ملتقى أهل العلم

ملتقى أهل العلم (https://www.ahlalalm.org/vb/index.php)
-   ملتقى الفتاوى (https://www.ahlalalm.org/vb/forumdisplay.php?f=53)
-   -   فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏ (https://www.ahlalalm.org/vb/showthread.php?t=21729)

أبو عادل 06 / 09 / 2009 40 : 12 PM


مســـائـل في الطــــواف

1) أجمع العلماء على أن كل طواف سبعة أشواط .

2) يبدأ الحاج أو المعتمر من الحجر الأسود وينتهي به ، ويكون البيت عن يساره ، وكلما كان للبيت أقرب فهو أفضل .

3) يكبر عند استفتاحه للطواف (بسم الله والله أكبر) (أحمد بسند صحيح 4629) ،

وبقية الأشواط يكبر (الله أكبر) (البخاري 1613).

4) يجب أن يكون ساتراً للعورة متطهراً من الحدث الأكبر (الجنابة – الحيض) ،

أما المستحاضة فيجوز لها الطواف .

5) الصحيح في الطهارة الصغرى (الوضوء) للطواف أنها سُنة مؤكدة ،

كما قال الشافعي وابن تيمية وآخرون .

6) أركان البيت أربعة لها أحكام ثلاثة :

الأول : الحجر الأسود يجوز تقبيله ومَسُّه .

الثاني : الركن اليماني يُمس ولا يُقبل ، واستلامه سُنة ، وعند مسه يقول :

" بسم الله والله أكبر " كما عند الطبراني (كتاب الدعاء 1/270) بإسناد جيد موقوفاً على

ابن عمر – رضي الله عنهما – وإذا لم يمسه فلا يقول شيئاً ولا يُكَبِّر .

الثالث : بقية الأركان لا تُمس ، ولا تُقَـبَّل ، وهذا في البيت كله مَسُّهُ خلاف السُّنة .

7) لا يجوز أن يطوف داخل الحِجْر من أول ستة أذرع مما يلي الكعبة .

8) لا يجوز أن يطوف على الشاذروان " والشاذروان هو : الجدار الصغير الملاصق للكعبة من أسفلها " .


9) يُسن ولا يجب الرَّمَلُ ، والرَّمَلُ : الإسراع في المشي مع مقاربة الخُطى ،

ويكون في الأشواط الثلاثة الأولى وفي طواف القدوم فقط .

10) يُسن الاضطباع في حالة واحدة لا غير : عند طواف القدوم .



والاضطباع هو : إخراج الكتف الأيمن وتغطية الأيسر .

11) لم يثبت حديث مرفوع عن النبي في دعاء الطواف عدا ما ورد في الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود :

(( ...رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ )) 201 البقرة.

خرجه أبو داود (1892) وهو معلول ، لكن له طريق يقوى به عند عبد الرزاق (8963)

فلا مانع من القول به ، وحسنه الألباني .



12) كُلُّ ذِكْرٍ في الطواف جائز ، كذا قراءة القرآن على الصحيح ،

أما تخصيص دعاء لكل شوط في الطواف والسعي فهو بدعة .

13) إذا انتهى من الطواف لا يُكبر ، ولو فعل ذلك جاز .

14) إذا شك في عدد أشواط الطواف بنى على الأقل .

15) إذا قطع طوافه صلاة فريضة أو جنازة صلى وأكمل من حيث وقف ، كذا إذا أُغمي عليه

أتم من حيث وقف ولو طالت المدة، أما إذا قطعه من غير عذر وأطال أعاد من جديد .

16) يجوز الطواف في الأدوار العلوية .

17) بعد الفراغ من الطواف يستحب أن يصلي خلف المقام ركعتين قال تعالى :

(( وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى )) 125البقرة .

يقرأ بعد الفاتحة في الأولى (( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ )) ،

وفي الثانية بعد الفاتحة (( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)) ،

ولو صلاهما في أي مكان من الحَرَم جاز له ذلك ، ولو صلاهما خارج الحَرَم كفعل

عمر - رضي الله عنه - صح ذلك ، ولو تركهما ولم يصلهما صح حجه وعمرته ،

فالصحيح أنهما سنة وليستا بواجبة .

18) لو خرج منه مذي صح طوافه ، والواجب عليه الابتعاد عن مواطن الفتن .

19) الصحيح أن الحامل والمحمول يصح الطواف من كل واحد منهما إذا نويا .

20) قاعدة : أنه بعد كل طوافٍ صلاةٌ حتى في أوقات النهي .

21) ولو قيل : هل يجوز له أن يجمع ركعات أربع ، أو ست ، أو ثمان لأطوفةٍ طافها ؟

الجواب : نعم ، فلو طاف (ثلاثة أطوفة) ثم صلى ست ركعات فلا بأس بذلك يسلم من كل ركعتين .

22)بعد ركعتي الطواف السُّنة أن يرجع للحجر الأسود ويستلمه إن استطاع (مسلم 1218) .

أبو عادل 06 / 09 / 2009 41 : 12 PM


الأطـوفـــة التي يطـوفهـا الحــاج


1) طواف القدوم (سُنة) للقارن والمفرد .


2) طواف الإفاضة ركن في حق الجميع ؛ لقوله تعالى :


(( ... وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ 29)) الحج .


3) طواف العمرة للمتمتع ركن في حق المتمتع .


4) طواف الوداع واجب على الجميع إلا أربعة :


الحائض والنفساء وأهل مكة ومن أراد الاستيطان بمكة .

أبو عادل 06 / 09 / 2009 41 : 12 PM

مســـائـل في الحَـجَــر الأســـود


1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية " رحمه الله " : ليس في الدنيا جماد يُستلم ويُقبَّل سوى الحجر الأسود .


2) وردت أحاديث في إسنادها ضعف غير شديد : أن الحجر الأسود نزل من الجنة وأنه كان أشد


بياضاً من اللبن فسودته خطايا بني آدم ، وأنه يشهد لمن استلمه .


3) هو حجر لا يضر ولا ينفع ، كما قال الفاروق عمر - رضي الله عنه -


كما في الصحيحين (البخاري 1597، مسلم 1270) .


4) لا يُزاحم المسلمين من أجل التقبيل ، وأثناء تقبيل الحجر يُقَبِّله برفق ، ولا يخرج صوتاً للتقبيل .


5) لو سُرق الحجر الأسود (نسأل الله العافية) كما سرقه القرامطة من الرافضة عام 317هـ ،


فهل يُقبل مكانه ؟


الجواب : لا يُقبَّلُ مكانه ، بل يُكبَّرَ عند موضعه .


6) صح عنه أنه قَبَّلهُ بفمه ، كذا صح أنه استلمه بمحجن (عصا) وقَبَّل المحجن


[كما في صحيح مسلم (1275)] ، أو يمسه بيده ويُقبِّلُها (مسلم 1268) ،


كذا صح عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه يرمي طرف إحرامه


على الحَجَر ويقبله (عبد الرازق 5/72).


7) يجوز في غير النسك تقبيل الحجر الأسود كإكرامه والتحفي به ، وقد صح


عن عمر - رضي الله عنه - في صحيح مسلم (1271) أنه لما قبله قال :


رأيت النبي كان بك حفياً (أي يُكرمـه ويُجلـه) .


وفعله ابن الزبير- رضي الله عنه - فيما رواه أبو الوليد الأزرقي في أخبار مكة (1/345)


بإسناده عن ابن أبي مليكة قال: فاستحسنت ذلك الولاة بعده فاتبعته .


8) الحجر الأسود له خصائص من أعظمها أمران :


أ‌) أنه لا يغوص في الماء .


ب‌) أنه إذا أوقد حوله نار لا تصيبه النار .


واستدل العلماء بهاتين الخصلتين بأن الحجر الأسود الذي أرجعه القرامطة


بأنه هو الحجر الأسود وليس غيره ؛ لأنهم اختبروه بهاتين الخصلتين فوجدوه كذلك .

أبو عادل 06 / 09 / 2009 42 : 12 PM

مســـائـل في الحِجْـــر
(حِجْــر إسـماعيل)


1) سماه بعضهم حِجْر إسماعيل ، وقد يزعمون أن إسماعيل لما مات دفن قرب هذا الموضع،


وقيل إن إسماعيل لما جاء هو وأمه كان قرب هذا الموضع ، والصحيح أن يُسَمَّى الحِجْر .


2) ليس كل ما هو مطوق ومقوس من الحِجْر ، بل حدود الحِجْر


(من جدار الكعبة إلى ستة أو سبعة أذرع) وما وراءها فليس من الكعبة ،


ومن صلى في الحِجْر فكأنما صلى في الكعبة .


3) من طاف ودخل في الحِجْر فلا يصح طوافه ؛ لأن المراد الطواف بالبيت ،


وليس المراد الطواف في البيت .

أبو عادل 09 / 09 / 2009 48 : 10 AM

مســـائـل السـعي بـين الصفـا والمـــروة


1) السعي ركن في الحج ، وركن في العمرة .


2) أن السعي يسمى طوافاً كما قال تعالى :


(( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ


بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ )) 158البقرة .


3) أجمعت الأمة على أن السعي سبعة أشواط ، يبدأ من الصفا إلى المروة هذا شوط ،


ومن المروة إلى الصفا شوط ، ومن بدأ بالمروة لا يحتسب له شيء .


4) الصفا والمروة هما جبلان .






5) يستحب أن يصعد على الجبل إذا بدأ من الصفا ويقرأ الآية (( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ


الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ )) 158البقرة .


ويكبر ويحمد الله ويدعو صح ذلك عن النبي ويفعل ذلك عند المروة .


6) ليس بين الصفا والمروة ذِكْرٌ مشروع ، إنما ورد عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قول :


" رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم "


(البيهقي في الكبرى 9351 وإسناده صحيح)، ولو قاله لا حرج.


7) لا يشترط للسعي طهارة ، لكن ينبغي أن يكون المُحْرِم في جميع أعمال الحج على أكمل وجه .


8) السُّنة والمستحب الموالاة بين أشواط السعي ، ولو توقف لحاجة كأكل ، أو شرب ،


أو استراحة فلا حرج ، صح عن سودة بنت عبد الله بن عمر – رضي الله عنهم –


أنها طافت بين الصفا والمروة ليلة كاملة – وكانت سمينة – كلما تعبت ارتاحت ،


روى ذلك مالك في الموطأ (1/374) .


9) من السُّنة أن يهرول بين العلمين الأخضرين صح عن النبي عند النسائي (2980)


أنه يهرول بشدة، وحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم (1218) يدل على ذلك.


10) الهرولة للرجال دون النساء ، لما روى الدارقطني (كتاب الحج 265) وغيره من


حديث عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – موقوفاً قال :


" ليس على النساء رَمَلٌ بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة " يعني هرولة ؛ لأنها ربما تتكشف .


11) يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا رأى منكراً ،


كما عند أحمد (6/225) عن عائشة - رضي الله عنها - .


12) صلاة ركعتين بعد السعي بدعة ؛ لعدم وجود دليل على ذلك .


13) هل يجوز التنفل بالسعي كما يُتنفل بالطواف ؟ (بمعنى يسعى من غير حج ولا عمرة)


الصحيح : أنه لا يتنفل ، والسلف كانوا يتنفلون بالطواف فقط كما ثبت عن النبي .


14) أحكام الجارية والصبي في السعي كأحكام الرجال والنساء الكبار .


15) إذا انتهى من السعي حَلَقَ أو قصر .

أبو عادل 09 / 09 / 2009 48 : 10 AM

مســـائـل الحلــق والتقصــير


1) أجمعوا على أنه واجب في الحج والعمرة .


2) في الصحيحين (البخاري 1727، مسلم 1301) أن الحلق أفضل من التقصير كما صح عنه أنه قال :


(( اللهم ارحم المحلقين ، قالها ثلاثاً . قالوا : والمقصرين ، قال : والمقصرين )) .


فترحم على المحلقين ثلاثاً ، والمقصرين مرةً واحدةً .


3) قال العلماء : الحكمة في أنه دعا للمحلقين ثلاثاً ؛ لأنهم أذعنوا لأمر الشارع ،


وأكثر عبودية لله ؛ لأنه أزال شعره لله ، ولذلك لا يجوز حلق الشعر تعبداً إلا في النسك .


4) لا يُنكر على من قصر ، ولا يُشنَّع عليه ، بل يبين له السُّنة بأن الحلق أعظم لأجره إذا لم يكن له عذر .


5) يُستحب عند الحلق أن يُعطي الحلاق شقه الأيمن ثم الأيسر (مسلم 1305) .


ولا يشارط الحلاق في السعر إلا إذا عُلِم منه تلاعب وزيادة .


6) التقصير يكون فيه تعميم للرأس ، ولابد من ذلك ؛ لقوله تعالى : (( ... مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ..)) 27الفتح .


ووجه الدلالة على ذلك :


أنه عَطَفَ التقصير على الحلاقة ، والحلق يفيد التعميم ، فَعُلِمَ أنه لابد من التعميم في التقصير ،


ومن لم يُعَمم في التقصير جاهلاً أجزأه ، ولا يعود لمثل ذلك .


7) ما ورد أنه بعد الحلاقة يصلى ركعتين لا يصح .


8) إذا لبس ملابسه ونسي الحلق ، خلع ملابسه وأعاد ملابس الإحرام وحلق ولا شيء عليه .


9) إذا حَلَقَ خارج مكة مثلاً في : (الشرائع – أو الطائف – أو جدة)


جاز ذلك بشرط أن تكون ملابس الإحرام عليه ، ولا يخلعها إلا بعد الحلق .


10) ليس على النساء حَلْقٌ كما صح الحديث بذلك ، وإنما تُقَصِّرُ قدر الأُنملة من كل ضفيرة ،


وإذا كان شعرها قصير جمعته إلى بعض وقصت قدر أنملة ، ( والأُنملة هي : رأس الإصبع ) .


11) إذا كان الرجل له شعر طويل وقد ضفره فكيف يصنع بالتقصير؟


الجواب : حكمه كحكم المرأة ، فيأخذ قدر الأنملة من الضفيرة .


12) بالنسبة لتقصير الشعر في الحج يقصر بأي شيء كان من مقص ، أو موس ، أو حرق ،


أو قرظ ، أو نتف، ونحو ذلك حتى لو دقه بين حصاتين .

أبو عادل 09 / 09 / 2009 49 : 10 AM

مســـائـل تتعلــق بحـــج الصــبي


1) الصبي هو : الصغير الذي لم يبلغ بعد ، ولو كان عمره ساعة واحدة .


2) أجمعت الأمة على جواز حج الصبي .


3) يُفعل بالصبي الحاج كما يُفعل بالكبير من الدخول في النسك ،


وتجنيبه محظورات الإحرام ، وفعله للواجبات والسنن و ... الخ .


4) إذا لم يستطع الصبي النطق بالتلبية نَطق عنه وليه ، عن جابر - رضي الله عنه - قال :


" حججنا مع رسول الله ومعنا النساء والصبيان ، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم "


(ابن ماجه 3038 من طريق أشعث عن أبي الزبير عن جابر ، وفيه عنعنة أبي الزبير) .


5) إذا طلب الصبي نُسكاً معيناً ، فهل يُمَكِّنَه وليه من ذلك ؟


إن كان عنده فهم وإدراك فلا بأس ، وإلا اختار له وليه .


6) إذا فعل الصبي غير المميز خاصةً محظوراً من محظورات الإحرام فهل عليه فدية ؟


الصحيح : أنه لا فداء عليه ؛ لأدلة منها (( رُفِعَ القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير ))


(أحمد 939، الترمذي1423، وأبو داود 4399 وغيرهم ، وصححه الألباني) .


7) إذا تعمد الولي فعل محظور من محظورات الإحرام في الصبي كأن غطى رأسه من برد،


أو حر ونحوه وجب الفداء على الولي يذبح الفداء في مكة سواء في حج أو عمرة .


8) كيف يُحمل الصبي في الطواف ؟


لا يجوز طواف صبيك إذا حملته وصدره على صدرك ؛ لأن الكعبة ستكون على يمين صبيك ،


وهذا خطأ يفسد طوافه لا طوافك . والصحيح في حمله أن تجعل ظهر صبيك إلى صدرك ،


أو أن تحمله على عنقك وتدلي رجليه من جهة صدرك ، رجله اليمنى من جهة يدك اليمنى ،


ورجله اليسرى من جهة يدك اليسرى ، حتى تكون الكعبة على يسار الصبي ،


وبذلك يصح طواف صبيك وطوافك على الصحيح ؛ لأنه يكفيكما طواف واحد (الحامل والمحمول) .


9) يجوز أن يلبس الصغير الحفائظ ، فهي ليست في حكم السراويل.


10) إذا علمت الأم أو ولي الصبي أن طفلها قَذَّرَ في الحفائظ أثناء الطواف وجب عليها


قطع الطواف وتنظيف الطفل ومن ثم إكمال الطواف بالصبي نظيفاً من المكان


الذي قطعت منه الطواف ، ولا تعيد الطواف من جديد ولو طال الفصل مادام


أنها مشتغلة بتنظيف الطفل لا بأمر آخر .


11) يفعل الصبي الواجبات والمستحبات بنفسه إلا إذا عجز عن بعضها ناب عنه وليه كرمي الجمار .


12) قد يبتلى الصبي ببعض الحبوب في جسمه فيحتاج إلى وضع دهونات وبودرة


فجائز ولو كانت معطرة .


13) إذا بلغ قبل يوم عرفة أو في يومها ونوى حجة الإسلام صح .


14) إذا بلغ بعد خروجه من عرفة ويمكنه الرجوع إليها في الوقت قبل طلوع فجر


يوم العيد ورجع صح حجه أي أجزأ عن حجة الإسلام .

أبو عادل 09 / 09 / 2009 50 : 10 AM

مســـائـل تتعلـــق بمـــنى


1) مِنى بالكسر ، وقيل : سميت مِنى لكثرة ما يمنى فيها ويسال من الدماء للهدي والأضاحي ،


ومِنى مَشْعَر ؛ لذا وجب على الحاج معرفة حدودها .


2) ذُكر لمِنى خصائص منها : أنه في أيام الحج تتسع للحجاج ، وأنه لا يقربها غراب ، ولا تقربها حِدَأة ،


وأنه لا يكثر فيها الذباب وفي هذه الخصائص حديث ولكنه لا يصح ، ولكن الواقع صحيح .


3) يبدأ الحاج في الذهاب إلى مِنى في اليوم الثامن (يوم التروية) وهذا سُنة ليس بواجب ،


ويصلي فيها خمس فروض كهديه صلى ظهر اليوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء ،


وفجر اليوم التاسع فيها . (يقصر الصلاة الرباعية فيها فقط ، من غير جمع).


4) وأيام التشريق (11-12-13) تكون في مِنى ، وسميت بأيام التشريق ؛ لأن الناس


كانوا يُشرِّقون فيها لحم الهدي والأضاحي.


5) المبيت في مِنى أيام التشريق واجب ، ومن ترك المبيت عليه فدي ينحره لفقراء الحرم ولا يأكل منه شيئاً .


6) قال بعض العلماء : إذا ترك يوماً فيتصدق على مسكين ، وإن ترك يومين فعلى مسكينين ،


وإن ترك ثلاثة أيام فعليه الفدي .


7) إذا لم يجد مكاناً في مِنى إلا على الطرقات والأرصفة تجاوز مِنى إلى ما بعدها أو ما قبلها ،


ويعتبر غير واجد (بعد بحث وتفتيش)، وهو معذور بالترك .


8) إذا لم يجد في مثل هذا الزمان إلا الاستئجار سواء بمبلغ غالٍ ، أو متوسط هل يجب عليه ؟


الجواب : لا يجب عليه الاستئجار .


9) إذا وجد مكاناً خالياً لم يأت صاحبه هل يجوز السكنى فيه ؟


الجـواب : نعم ؛ لأنه حق للجميع ، عن عائشـة – رضي الله عنها – قال النبي :


(( مِنى مُناخ من سبق )) (خرجه الترمذي 881 وغيره ورمز له السيوطي


في الجامع بالصحة، صحيح الجامع 2/1125).


10) من أراد التعجل في أيام مِنى فليخرج قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر .


11) إذا غربت الشمس من اليوم الثاني عشر وجب المبيت لرمي جمار اليوم الثالث


عشر لأمر عمر - رضي الله عنه - بذلك ، رواه مالك في الموطأ (1/406) .


12) إذا خرج قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر وعاد إلى مِنى لحاجة


بعد الغروب فهل يلزمه المبيت ؟


الجواب : لا يلزمه المبيت تكفيه نيته وخروجه الأول .


13) النساء والرجال في ذلك سواء ، وكذلك من حج من الصغار حكمهم سواء .

أبو عادل 09 / 09 / 2009 50 : 10 AM

مســـائـل الـوقــــوف بعـــرفــــــــة




1) أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج ، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة .


2) متى يبدأ الوقوف بعرفة ؟


الجواب : من طلوع فجر اليوم التاسع ، وينتهي بطلوع فجر العيد على الصحيح من قولي العلماء .


3) السُّنة أن لا يدخل عرفة إلا بعد الزوال لفعله ، بل وشدد النووي – رحمه الله – وقال


:" يتعين على الإمام أن يمنعهم من الدخول لعرفة قبل الزوال " .


وإن دخل قبل الزوال نقول : خالف السُّنة لكنه جائز على الصحيح .


4) ينبغي التأكد للواقف بعرفة أنه قد وقف في حدود عرفة ؛ لأنه مكان محدد شرعاً ،


ومن وقف خارج عرفة فسد حجه .


5) لو أخطأ الناس كلهم يوم عرفة وظنوا أنه يوم عرفة صح حجهم.


6) إذا تبين لهم وهم وقوف بعرفة أنه يوم عيد فهل يكملون أو يخرجون من عرفة ؟


يخرجون وصح حجهم ووقوفهم .


7) كل أرض عرفة يصح الوقوف فيها إلا موضع (عُرَنة) لنهي النبي :


(( وارفعوا عن بطن عُرَنة )) (مالك في الموطأ 1/388، والحاكم 1697، وغيرهما) .


8) السُّنة ألا يخرج إلا بعد غروب الشمس كما ثبت عنه .


9) إذا خرج قبل غروب الشمس من عرفة تعين عليه الرجوع ، فإن لم يرجع ؟


التحقيق أنه أخطأ وخالف السُّنة ولا فدية عليه .


10) يُستحب أن يلهج في يوم عرفة بالذِّكر والدعاء ، وأن يُكثر من قول :


(( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير )) ؛


لصحة الحديث بذلك عند الترمذي (3585) ،


وهذا أحسن دعاء في عرفة على الإطلاق مع جواز بقية الأدعية .


11) يجوز أن يلبي بعرفة ، لكن الدعاء أفضل .


12) ليس من السُّنة صوم يوم عرفة بعرفة ، بل صح عنه أنه كان مفطراً ،


كما عند البخاري (1658) ، وكذا كان هدي السلف والصحابة الإفطار في عرفة في يوم عرفة .


دُخِلَ على ابن عباس – رضي الله عنهما – في يوم عرفة وهو يأكل الرمان.


13) من وقف بعرفة ساعةً من ليل أو نهار قبل طلوع فجر يوم العيد أجزأه ذلك .


14) من الناس ولاسيما في هذا الزمان من صار يقف ليلاً مدعياً كثرة الزحام ، فهل يجوز له ذلك ؟


الجواب : خالف السُّنة وصح حجه .


15) من استغرق يوم عرفة نوماً ، فقد خالف السُّنة وصح حجه .


16) من أدرك يوم عرفة جميع النهار مغمى عليه لم يصح حجه .


17) من السُّنة المؤكدة في يوم عرفة الجمع والقصر بين صلاتي الظهر والعصر


بأذان وإقامتين كما صح عنه .


18) لو صلى كل صلاة في وقتها قصراً خالف السُّنة وأجزأته .


19) ليس من السُّنة الصعود على الجبل - جبل الرحمة- كما يسميه الناس ،


ولا يستحب صعوده ، والنبي وقف تحت الجبل .


20) لو رأى منكراً في عرفة فهل الاشتغال بإنكاره أفضل ، أو الاشتغال بالذِّكر والدعاء ؟


الجواب : الاشتغال بإنكاره أفضل .


21) من طلع عليه فجر يوم العيد ولم يقف لحظة بعرفة رجع إلى البيت الحرام وطاف


وسعى وقَصَّرَ فتكون له عمرة ، وفاته الحج ويقضي من قابِل إن كانت حجة الإسلام.


22) هل يستحب أن يكون بعرفة واقفاً أو جالساً ؟ رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم


– رحمهما الله – أن الحاج يفعل ما هو أصلح له ، وهو الصحيح .


23) يستحب أن يرفع يديه حال الدعاء ، وهو من السُّنة في الدعاء بعرفة وغيرها صح عنه ذلك .


24) هل يستحب الدعاء الجماعي ؟ الجواب : لا يستحب ، وليس من السُّنة فعل ذلك .


25) يدفع من عرفة بسكينة ووقار ، وتلك هي السُّنة كما صح عنه وقال :


(( السكينة وأشار بيده )) (البخاري 1671) وغيره .


26) ما الفرق بين عرفة وعرفات ؟ عرفة هو اليوم ، فيقال هذا يوم عرفة ،


وعرفات هو المكان والموضع ، وقد يطلق بعضها على بعض تجوزاً .


27) من مات وهو مُحْرِمٌ فله أحكام :


عن ابن عباس – رضي الله عنهما – عن النبي :


(( أن رجلاً خَرَّ من بعيره ، فَوُقِصَ فماتَ ، فقال :


اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تُخَمِّرُوا رأسه ،


فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً )) (البخاري 1265، مسلم 1206) .


‌أ) أن إحرامه باقٍ (( فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً )) .


‌ب) أنه يُغسَّل كَغُسل الميت المعتاد .


‌ج) يجوز غَسلُه بماء وسدر ، كما في نص الحديث الصحيح ؛ لأن السدر ليس بطيب .


‌د) يكفن بإحرامه ، بردائه وإزاره ؛ لقوله : " كفنوه في ثوبيه " .


هـ) أنه لا يُغطى رأسه ؛ لقوله : " لا تخمروا رأسه " لأنه مُحْرِم .


و‌) لا ينوب عنه أحد بأن يكمل حجه ؛ لأنه باقٍ على إحرامه .

أبو عادل 09 / 09 / 2009 51 : 10 AM

مســـائـل مــزدلفـــــة ( جَـمْـــع )

1) لها ثلاثة أسـماء :

مزدلفة : يزدلفون إليها من عرفة .

مَشْعَر : لأن فيها المشعر الحرام ، والمشعر أصله جبل في مزدلفة أُزيل ووضع

مكانه المسجد الأبيض ذو المنارتين .

جَمْع : لأن الناس يجتمعون فيها .

2)المبيت بمزدلفة الصحيح أنه واجب يُجبر بدم ، وعليه دلت الأدلة، وهو قول جمهور أهل العلم .

3)السُّنة في مزدلفة الجمع والقصر بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ، كما صح عنه ،

ولو صلاهما من غير أذان ولا إقامة أخطأ وخالف السُّنة وأجزأت الصلاة .

4)لو فصل بين المغرب والعشاء لحاجة كتجديد وضوء ، أو كلام، أو بأكل ، أو شرب ، أو غيره صح .

5)لا يستحب التنفل بين المغرب والعشاء .

6)إذا وصل إلى مزدلفة قبل دخول وقت العشاء هل يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم

أو يصلي المغرب بمفردها ثم يصلي العشاء إذا دخل وقتها ؟

المختار : لا يجمع ، بل إذا جاء وقت العشاء صلاها ؛ لأن الجمع ليس للسفر بل للنُّسُك بدليل

أن أهل مكة لما حجوا جمعوا وهم أهل البلد .

7) النبي لم يفعل الوتر في مزدلفة ، ففي حديث جابر - رضي الله عنه -

عند مسلم (1218) والشاهد منه :

(( ثم اضطجع رسول الله حتى الفجر )) ولم يذكر أنه أحيا الليل .

فلو كان أوتر لنُقِلَ لنا ، فالصحابة – رضي الله عنهم – نقلوا لنا أقل من أمر الوتر،

نقلوا لنا لما نزل وبال ، وأمور غير متعبد بها ، وحتى إشارة يده لما قال :

(( السكينة السكينة )) ، وَرَفْعُ يده بالقدح لما شرب اللبن ، وهو على الناقة ،

فلو كان أوتر لنقلوا لنا ذلك .

8) من السُّنة أن يصلي الفجر بمزدلفة بِغَلَس (أي شدة ظلام) في أول الوقت ،

صح عن النبي ذلك ثم يتفرغ للدعاء والذِّكر ، ويذكر الله عند المشعر الحرام .

9) يستحب أن يَخْرُجَ من مزدلفة قبل طلوع الشمس مخالفة لهدي المشركين كما صح عنه .

10) (مُحَسِّر) الوادي الذي حُصِرَ فيه الفيل ، وأسرع فيه النبي (مسلم 1218 وغيره) ؛

لأنه موضع عُذِّبَ فيه ، وأمرنا إذا مررنا بديار عُذِّبَ فيها أن نُسرع .

11) معنى المبيت بمزدلفة المكث فيها ، ولا يلزم النوم ولو بقي فيها ساهراً

وأرِقَ إلى الصباح فيعتبر أدى الواجب .

12) أخذ الجمار من مزدلفة خاصة لا أصل له ، والتقـاط ابن عباس - رضي الله عنهما -

للنبي الحصى كان أول دخوله مِنى .

13) يجوز للضعفة - ومنهم النساء مطلقاً- وأهل الأعذار الخروج من مزدلفة

بعد منتصف الليل لترخيص النبي بذلك ، ولكن ينبغي التوقي والتحري

والوَرَعَ في ذلك ، ويخرج مع أهل الأعذار من لا عذر له كالأب مع بناته والزوج مع زوجته ونحو ذلك .

14) إذا دفعوا بعد منتصف الليل فهل يرمون أو ينتظرون طلوع الفجر ؟

الجواب : التحقيق جواز الرمي قبل الفجر .

15) من فاته المبيت بمزدلفة لعذر كالزحام ونحوه فلا إثم عليه ولا فدية ؛ لأنه معذور .

16) إذا خشي فوات وقت الصلاة وهو في الطريق صلى قبل الوصول إلى مزدلفة .


For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي

اختصار الروابط