![]() |
عَنْ مُنْذِرِ بْنِ سَاوَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، فَأَنَا الزَّعِيمُ لآخُذَ بِيَدِهِ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ". أخرجه الحاكم ( 1 / 4 )، وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة 6 / 421 ). زَعِيمْ: أَيْ كَفِيلْ. |
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: "يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ". أخرجه البخاري (5/2228 ، رقم 5628) ، ومسلم (1/92 ، رقم 90) ، والترمذي (4/312 ، رقم 1902) ، وقال : حسن صحيح. فحين يشتم شخص أبا أو أم شخص آخر فيرد ذاك عليه بشتم أبيه أو أمه فكأن الأول قد سب أباه أو أمه لتسببه في سبهما. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري بشرح صحيح البخاري": وَالْمَذْكُورُ هُنَا فَرْد مِنْ أَفْرَادِ الْعُقُوقِ، قَوْله : ( قِيلَ : يَا رَسُول اللَّه وَكَيْف يَلْعَن الرَّجُل وَالِدَيْهِ؟ ) هُوَ اِسْتِبْعَاد مِنْ السَّائِل، لِأَنَّ الطَّبْع الْمُسْتَقِيم يَأْبَى ذَلِكَ, فَبَيَّنَ فِي الْجَوَابِ أَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَتَعَاطَ السَّبّ بِنَفْسِهِ فِي الْأَغْلَبِ الْأَكْثَرِ لَكِنْ قَدْ يَقَعُ مِنْهُ التَّسَبُّبُ فِيهِ وَهُوَ مِمَّا يُمْكِن وُقُوعه كَثِيرًا. قَالَ اِبْن بَطَّال : هَذَا الْحَدِيث أَصْل فِي سَدّ الذَّرَائِع وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ مَنْ آلَ فِعْله إِلَى مُحَرَّم يَحْرُم عَلَيْهِ ذَلِكَ الْفِعْل وَإِنْ لَمْ يَقْصِد إِلَى مَا يَحْرُم, وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ الّمَاوَرْدِيّ مَنْع بَيْع الثَّوْب الْحَرِير مِمَّنْ يَتَحَقَّق أَنَّهُ يَلْبَسهُ, وَالْعَصِير مِمَّنْ يَتَحَقَّق أَنَّهُ يَتَّخِذهُ خَمْرًا. وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد بْن أَبِي جَمْرَة: فِيهِ دَلِيل عَلَى عِظَم حَقّ الْأَبَوَيْنِ. |
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفٍ" قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ؟ قَالَ: "رَجُلٌ لَهُ دِرْهَمَانِ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِ مَالِهِ مِائَةَ أَلْفٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا". أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم، وحسنه الألباني (تخريج مشكلة الفقر، 119). قال العلامة السندي في "شرح سنن النَّسائي": قَوْله (إِلَى عُرْضِ مَالِهِ) أَيْ جَانِبه، وَظَاهِر الْأَحَادِيث أَنَّ الْأَجْر عَلَى قَدْر حَال الْمُعْطِي لَا عَلَى قَدْر الْمَال الْمُعْطَى فَصَاحِب الدِّرْهَمَيْنِ حَيْثُ أَعْطَى نِصْف مَاله فِي حَالٍ لَا يُعْطِي فِيهَا إِلَّا الْأَقْوِيَاءُ يَكُونُ أَجْرُهُ عَلَى قَدْرِ هِمَّتِهِ بِخِلَافِ الْغَنِيّ فَإِنَّهُ مَا أَعْطَى نِصْفَ مَالِهِ وَلَا فِي حَالٍ لَا يُعْطَى فِيهَا عَادَةً وَيَحْتَمِل أَنْ يُقَالَ لَعَلَّ الْكَلَامَ فِيمَا إِذَا صَارَ إِعْطَاءُ الْفَقِيرِ الدِّرْهَمَ سَبَبًا لِإِعْطَاءِ ذَلِكَ الْغَنِيِّ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ وَحِينَئِذٍ يَزِيدُ أَجْرُ الْفَقِيرِ فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ الْغَنِيِّ وَأَجْر زِيَادَة دِرْهَم وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ |
عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ دَمَعَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ، حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ". أخرجه الحاكم (2/92 ، رقم 2432) وقال : صحيح الإسناد . وأخرجه أيضًا : أحمد (4/134 ، رقم 17252) ، والطبراني فى الأوسط (8/316 ، رقم 8741) وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة، 2232). |
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رَضِيَ الله عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ أَخِيهِ بِالْغِيبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ". أخرجه ابن المبارك (1/239 ، رقم 687) ، وأحمد (6/461 ، رقم 27650) ، والطبراني (24/175 ، رقم 442) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (6/112 ، رقم 7642) . وأخرجه أيضًا : الطيالسي (ص 227 رقم 1632) وعبد بن حميد (ص 456 رقم 1579) ، وأبو نعيم فى الحلية (6/67) ، والرافعي (1/261) ، والديلمي (3/534 رقم 5667) وابن أبى الدنيا فى الصمت (1/148 ، رقم 2401) وصححه الألباني (صحيح الترغيب ، رقم 2847). ذَبَّ: أي دافع. يدل الحديث على عِظَمِ أَجْرِ من دافع عن أخيه المسلم حين يتكلم أحدهم في عِرْضِهِ أو يَغْتَابَهُ ويتحدث فيه بما يكره. وفي سنة النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القَوْلِيَّةِ جاءت أحاديث كثيرة كهذا الحديث تؤكد على الذب عن عرض المسلم إذا انْتُهِكَ بغير حق. |
عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الخُزَاعِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَبْشِرُوا، أَلَيْسَ تَشْهَدُونَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله وَأَنِّي رَسُولُ الله؟ فَإِنَّ هَذَا القُرْآنَ سَبَبٌ طَرَفَهُ بِيَدِ اللهِ وَطَرَفَهُ بِأَيْدِيكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهِ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا وَلَنْ تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَداً". أخرجه ابن أبى شيبة (6/125 ، رقم 30006) ، والطبراني (22/188 ، رقم 491) ، وابن حبان (1/329 ، رقم 122) . وأخرجه أيضاً: عبد بن حميد (ص 175 ، رقم 483) ، وابن أبى عاصم فى الآحاد والمثاني (4/282 ، رقم 2302) ، ومحمد بن نصر المروزي (كما فى مختصر قيام الليل للمقريزي ص 293 ، رقم 221) ، والبيهقي فى شعب الإيمان (2/327 ، رقم 1942) ، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2 / 338). |
عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ فَغَضِبَ وَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ، قَالَ: فَقَالَ مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ". أخرجه أحمد (1/152 ، رقم 1306) ، ومسلم (3/1567 ، رقم 1978) ، والنسائى (7/232 ، رقم 4422) . قال العلامة السندي في "شرح سنن النسائي": قَوْله: (إِنَّ عَلِيًّا غَضِبَ حِين قَالَ لَهُ رَجُل : مَا كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرّ إِلَيْك ؟ إِلَى آخِره) فِيهِ إِبْطَال مَا تَزْعُمهُ الرَّافِضَة وَالشِّيعَة وَالْإِمَامِيَّة مِنْ الْوَصِيَّة إِلَى عَلِيّ وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ اِخْتِرَاعَاتهمْ. وَفِيهِ جَوَاز كِتَابَة الْعِلْم, وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ الْآن. قَوْله (مَنْ آوَى مُحْدِثًا) الْمُرَاد الْأَمْر الْمُبْتَدَع الَّذِي هُوَ خِلَاف السُّنَّة وَإِيوَاؤُهُ الرِّضَا بِهِ وَالصَّبْر عَلَيْهِ فَإِنَّهُ إِذَا رَضِيَ بِالْبِدْعَةِ وَأَقَرَّ فَاعِلهَا وَلَمْ يُنْكِرْهَا عَلَيْهِ فَقَدْ آوَاهُ. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وقال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": أَمَّا لَعْن الْوَالِد وَالْوَالِدَة فَمِنْ الْكَبَائِر, وَالْمُرَاد بِمَنَارِ الْأَرْض عَلَامَات حُدُودهَا. وَأَمَّا الذَّبْح لِغَيْرِ اللَّه فَالْمُرَاد بِهِ أَنْ يَذْبَح بِاسْمِ غَيْر اللَّه تَعَالَى كَمَنْ ذَبَحَ لِلصَّنَمِ أَوْ الصَّلِيب أَوْ لِمُوسَى أَوْ لِعِيسَى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِمَا أَوْ لِلْكَعْبَةِ وَنَحْو ذَلِكَ, فَكُلّ هَذَا حَرَام, وَلَا تَحِلّ هَذِهِ الذَّبِيحَة, سَوَاء كَانَ الذَّابِح مُسْلِمًا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا, نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيّ, وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابنَا, فَإِنْ قَصَدَ مَعَ ذَلِكَ تَعْظِيم الْمَذْبُوح لَهُ غَيْر اللَّه تَعَالَى وَالْعِبَادَة لَهُ كَانَ ذَلِكَ كُفْرًا, فَإِنْ كَانَ الذَّابِح مُسْلِمًا قَبْل ذَلِكَ صَارَ بِالذَّبْحِ مُرْتَدًّا. |
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا". أخرجه مسلم (4/2095 ، رقم 2734) ،وابن أبى شيبة (5/138 ، رقم 24499) ، وأحمد (3/100 ، رقم 11992) ، وهناد فى الزهد (2/399 ، رقم 775) ، والترمذى (4/265 ، رقم 1816) وقال : حسن . والنسائى فى الكبرى (4/202 ، رقم 6899). وأخرجه أيضًا : أبو يعلى (7/298 ، رقم 4332) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (5/124 ، رقم 6046) ، والقضاعى (2/160 ، رقم 1098) ، والديلمى (1/159 ، رقم 588). قال الإمام النَّوَوِيّ في "شرح صحيح مسلم": وَفِيهِ : اِسْتِحْبَاب حَمْد اللَّه تَعَالَى عَقِب الْأَكْل وَالشُّرْب وَقَدْ جَاءَ فِي الْبُخَارِيّ صِفَة التَّحْمِيد (الْحَمْد لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْر مَكْفِيّ وَلَا مُودَّع وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبّنَا) وَجَاءَ غَيْر ذَلِكَ وَلَوْ اِقْتَصَرَ عَلَى الْحَمْد لِلَّهِ حَصَّلَ أَصْلَ السُّنَّة |
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمْ فِي الدُّعَاءِ وَلَا يَقُلْ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ". أخرجه ابن أبى شيبة (6/21 ، رقم 29162) ، وأحمد (3/101 ، رقم 11999) ، والبخاري (5/2334 ، رقم 5979) ، ومسلم (4/2063 ، رقم 2678) ، والنسائي فى الكبرى (6/151 ، رقم 10420) . وأخرجه أيضًا : البخاري فى الأدب المفرد (1/213 ، رقم 608) ، والديلمي (1/316 ، رقم 1245). قال الإمام النَّوَوِيّ في "شرح صحيح مسلم": وَفِي رِوَايَة : (وَلْيَعْزِمِ الرَّغْبَة فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمهُ شَيْء أَعْطَاهُ) قَالَ الْعُلَمَاء: عَزْم الْمَسْأَلَة: الشِّدَّة فِي طَلَبهَا, وَالْجَزْم مِنْ غَيْر ضَعْف فِي الطَّلَب, وَلَا تَعْلِيق عَلَى مَشِيئَة وَنَحْوهَا, وَقِيلَ: هُوَ حُسْن الظَّنّ بِاَللَّهِ تَعَالَى فِي الْإِجَابَة. وَمَعْنَى الْحَدِيث: اِسْتِحْبَاب الْجَزْم فِي الطَّلَب, وَكَرَاهَة التَّعْلِيق عَلَى الْمَشِيئَة. انتهى كلامه رحمه الله، وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في "كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد": فيه خمس مسائل: الأولى: النهي عن الاستثناء في الدعاء. الثانية: بيان العلة في ذلك. الثالثة: قوله: (ليعزم المسألة). الرابعة: إعظام الرغبة. الخامسة: التعليل لهذا الأمر |
عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصِنِي, قَالَ: "إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَأَتْبِعْهَا حَسَنةً تَمْحُهَا" قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَمِنَ الْحَسَنَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ قَالَ: "هِيَ أَفْضَلُ الْحَسَنَاتِ". أخرجه أحمد (5/169 ، رقم 21525) وحسَّنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (3 / 361).. |
For best browsing ever, use Firefox. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي