soheyb
08 / 02 / 2008, 16 : 10 AM
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، أما بعد
....... فقد جاءت نصوص كثيرة في النهي عن التصوير ، بل وفيها من الوعيد الشديد ما تشيب له الرؤوس وهذه النصوص بعضها في ذم المصورين ولعنهم وأنهم من أشد الناس عذابا يوم القيامة ، وبعضها في التحذير من اتخاذها في البيوت ، وبعضها في هتكها والأمر بطمسها ، وبعضها في التحذير من مفاسدها وأنها من وسائل الشرك ،
وهذه بعض من فتاوى أهل العلم في التصوير والتمثيل والرسوم الكرتونية .
فتوى رقم 5807
س : قرأت كتابكم في تحريم الصور وأريد أن أسأل بهذا الصدد : فطالما أنكم أفتيتم بتحريم الصور فإنه يوجد نوع آخر حديث من التصوير ، وهو ما نشاهده في التلفزيون والفيديو وغيرهما من الأشرطة السينمائية ، حيث تكون صورة الشخص كما يقولون حسية ، ويُحتفظ بها لزمن طويل ، فما هو حكم هذا النوع من التصوير ؟
ج : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأله وصحبه وبعد :
حكم التصوير يعم ما ذكرت .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ( رحمه الله تعالى ) .
نائب الرئيس : عبد الرزق عفيفي ( رحمه الله تعالى ) .
عضو : عبد الله بن غديان .
عضو : عبد الله بن قعود .
فتوى رقم 7450
س : كنا قد بدأنا مشروع ( مجلة للأطفال المسلمين ) باسم ( أروى ) فنرفق لكم نسخة منها ، وجاء من نثق به وبدينه يعترض علينا من جهة رسوم الأشخاص ، علما بأننا تحاشينا في عملنا رسم الأنبياء صلوات الله عليهم والصحابة رضوان الله عليهم ، ومع هذا جئنا بخطابنا هذا نستفتيكم بشرعية ما أقدمنا عليه ، راجين ا لرد سريعا على رسالتنا .
ج : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأله وصحبه وبعد :
تصوير ذوات الأرواح مطلقا حرام ولو كانت صور غير صور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغير الصحابة رضي الله عنهم ، وليس اتخاذها وسيلة للتشويق والإيضاح مبررا للترخيص فيها.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ( رحمه الله تعالى ) .
نائب الرئيس : عبد الرزاق عفيفي ( رحمه الله تعالى ) .
عضو : عبد الله بن غديان
عضو : عبد الله بن قعود .
فتوى رقم 16259
س : هل التصوير الذي تستخدم فيه كاميرا الفيديو يقع حكمه تحت التصوير الفوتوغرافي ؟
ج : نعم ، حكم التصوير بالفيديو حكم التصوير الفوتوغرافي بالمنع والتحريم لعموم الأدلة .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ( رحمه الله تعالى )
نائب الرئيس : عبد الرزاق عفيفي ( رحمه الله تعالى ) .
عضو : عبد الله بن غديان .
عضو : صالح بن فوزان .
عضو : عبد العزيز آل الشيخ .
عضو : بكر بن عبد الله أبو زيد ( رحمه الله تعالى ).
فتوى رقم 19933 بتاريخ 9/ 11/ 1418
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
فقد أطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي .... والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 5463 وتاريخ 2/9/1418 ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه (( ما حكم مشاهدة ، وشراء ، أفلام الكارتون الإسلامية ــــ الرسوم المتحركة ــــ )) ، فهي تعرض قصصا هادفة ونافعة للأطفال ، مثل حثهم على بر الوالدين والصدق والأمانة وأهمية الصلاة ونحو ذلك ، والمراد منها أن تكون بديلا عن جهاز التلفاز الذي عمت به البلوى ، والإشكال أنها تعرض صورا لآدميين ولحيوانات مرسومة باليد ، فهل تجوز مشاهدتها ؟ أفتونا مأجورين .
وبعد دراسة اللجنة للإستفتاء أجابت :
بأنه لا يجوز بيع ، ولا شراء ولا استعمال أفلام الكرتون ، لما تشتمل عليه من الصور المحرمة ،
وتربية الأطفال تكون بالطرق الشرعية من التعليم والتأديب والأمر بالصلاة والرعاية الكريمة ،
وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ( رحمه الله تعالى ) .
نائب الرئيس : عبد العزيز آل الشيخ .
عضو : صالح بن فوزان .
عضو : بكر بن عبد الله أبو زيد ( رحمه الله تعالى ).
حكم التمثيل
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
فأنا لا أنصح بممارسة التمثيل ، وإنما على العلماء أن يبينوا للناس أحكام الله ورسوله ، أما أن يتقمص المرء شخصية فلان واسم فلان فيقول : أنا عمر ، أو أنا عثمان ، أونحو ذلك فهذا كذب لا يجوز فعله .
وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله :
والخلاصة أن التمثيل : حرفة ، وأداء ، وتكسبا ، وعرضا ، ومشاهدة ، لا يجوز ، لأنه إن كان تمثيلا دينيا فهو بدعي ، لوقف العبادات على النص ومورده ، ولما علمت من أصله لدى النصارى واليونان ، وإن كان غير ذلك فهو لهو محرم ، لما فيه من التشبه ، ولما رأيته من تفاريق الأدلة ، وما يحتوي عليه ، ويترتب عليه من الآثار المعارضة لآداب الشريعة ، وناموس الترقي ، وانحلال ربقة الآداب ، وأن ما فيه من عظات ، وفضائل مزعومة ، فهي ضائعة مغمورة في حلبة تلك الملهيات التي توقظ نائم الأهواء وتحرك ساكن الشهوات . ( التمثيل حقيقته تاريخه حكمه ) ص 57
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
....... فقد جاءت نصوص كثيرة في النهي عن التصوير ، بل وفيها من الوعيد الشديد ما تشيب له الرؤوس وهذه النصوص بعضها في ذم المصورين ولعنهم وأنهم من أشد الناس عذابا يوم القيامة ، وبعضها في التحذير من اتخاذها في البيوت ، وبعضها في هتكها والأمر بطمسها ، وبعضها في التحذير من مفاسدها وأنها من وسائل الشرك ،
وهذه بعض من فتاوى أهل العلم في التصوير والتمثيل والرسوم الكرتونية .
فتوى رقم 5807
س : قرأت كتابكم في تحريم الصور وأريد أن أسأل بهذا الصدد : فطالما أنكم أفتيتم بتحريم الصور فإنه يوجد نوع آخر حديث من التصوير ، وهو ما نشاهده في التلفزيون والفيديو وغيرهما من الأشرطة السينمائية ، حيث تكون صورة الشخص كما يقولون حسية ، ويُحتفظ بها لزمن طويل ، فما هو حكم هذا النوع من التصوير ؟
ج : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأله وصحبه وبعد :
حكم التصوير يعم ما ذكرت .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ( رحمه الله تعالى ) .
نائب الرئيس : عبد الرزق عفيفي ( رحمه الله تعالى ) .
عضو : عبد الله بن غديان .
عضو : عبد الله بن قعود .
فتوى رقم 7450
س : كنا قد بدأنا مشروع ( مجلة للأطفال المسلمين ) باسم ( أروى ) فنرفق لكم نسخة منها ، وجاء من نثق به وبدينه يعترض علينا من جهة رسوم الأشخاص ، علما بأننا تحاشينا في عملنا رسم الأنبياء صلوات الله عليهم والصحابة رضوان الله عليهم ، ومع هذا جئنا بخطابنا هذا نستفتيكم بشرعية ما أقدمنا عليه ، راجين ا لرد سريعا على رسالتنا .
ج : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأله وصحبه وبعد :
تصوير ذوات الأرواح مطلقا حرام ولو كانت صور غير صور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغير الصحابة رضي الله عنهم ، وليس اتخاذها وسيلة للتشويق والإيضاح مبررا للترخيص فيها.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ( رحمه الله تعالى ) .
نائب الرئيس : عبد الرزاق عفيفي ( رحمه الله تعالى ) .
عضو : عبد الله بن غديان
عضو : عبد الله بن قعود .
فتوى رقم 16259
س : هل التصوير الذي تستخدم فيه كاميرا الفيديو يقع حكمه تحت التصوير الفوتوغرافي ؟
ج : نعم ، حكم التصوير بالفيديو حكم التصوير الفوتوغرافي بالمنع والتحريم لعموم الأدلة .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ( رحمه الله تعالى )
نائب الرئيس : عبد الرزاق عفيفي ( رحمه الله تعالى ) .
عضو : عبد الله بن غديان .
عضو : صالح بن فوزان .
عضو : عبد العزيز آل الشيخ .
عضو : بكر بن عبد الله أبو زيد ( رحمه الله تعالى ).
فتوى رقم 19933 بتاريخ 9/ 11/ 1418
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
فقد أطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي .... والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 5463 وتاريخ 2/9/1418 ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه (( ما حكم مشاهدة ، وشراء ، أفلام الكارتون الإسلامية ــــ الرسوم المتحركة ــــ )) ، فهي تعرض قصصا هادفة ونافعة للأطفال ، مثل حثهم على بر الوالدين والصدق والأمانة وأهمية الصلاة ونحو ذلك ، والمراد منها أن تكون بديلا عن جهاز التلفاز الذي عمت به البلوى ، والإشكال أنها تعرض صورا لآدميين ولحيوانات مرسومة باليد ، فهل تجوز مشاهدتها ؟ أفتونا مأجورين .
وبعد دراسة اللجنة للإستفتاء أجابت :
بأنه لا يجوز بيع ، ولا شراء ولا استعمال أفلام الكرتون ، لما تشتمل عليه من الصور المحرمة ،
وتربية الأطفال تكون بالطرق الشرعية من التعليم والتأديب والأمر بالصلاة والرعاية الكريمة ،
وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ( رحمه الله تعالى ) .
نائب الرئيس : عبد العزيز آل الشيخ .
عضو : صالح بن فوزان .
عضو : بكر بن عبد الله أبو زيد ( رحمه الله تعالى ).
حكم التمثيل
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
فأنا لا أنصح بممارسة التمثيل ، وإنما على العلماء أن يبينوا للناس أحكام الله ورسوله ، أما أن يتقمص المرء شخصية فلان واسم فلان فيقول : أنا عمر ، أو أنا عثمان ، أونحو ذلك فهذا كذب لا يجوز فعله .
وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله :
والخلاصة أن التمثيل : حرفة ، وأداء ، وتكسبا ، وعرضا ، ومشاهدة ، لا يجوز ، لأنه إن كان تمثيلا دينيا فهو بدعي ، لوقف العبادات على النص ومورده ، ولما علمت من أصله لدى النصارى واليونان ، وإن كان غير ذلك فهو لهو محرم ، لما فيه من التشبه ، ولما رأيته من تفاريق الأدلة ، وما يحتوي عليه ، ويترتب عليه من الآثار المعارضة لآداب الشريعة ، وناموس الترقي ، وانحلال ربقة الآداب ، وأن ما فيه من عظات ، وفضائل مزعومة ، فهي ضائعة مغمورة في حلبة تلك الملهيات التي توقظ نائم الأهواء وتحرك ساكن الشهوات . ( التمثيل حقيقته تاريخه حكمه ) ص 57
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا