المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى و مواضيع و مقالات عن الحج و العمرة.‏ ‏


الصفحات : [1] 2

أبو عادل
02 / 09 / 2009, 59 : 11 AM
بسم الله نبدأ


وعلى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم نسير..


أخي الحاج الكريم


تقبّل الله منا ومنك صالح الأعمال ووفقنا وإياك لكل خير
وكفانا وإياك كل شر, خاصة شرور أنفسنا.


ها قد جاء موسم من أعظم مواسم القربات,
وآخر محطة من محطات المسابقة إلى الخيرات,
يختم المسلمون به عامهم, وقد تطهرت أثوابهم من المعاصي والسيئات,
فهنيئاً لك إن شاء الله غفران الذنوب والولادة من جديد,
وأسأل الله لك التوفيق فيما يستقبل من عمرك القادم,
و أسأله لي ولك التسديد.



اعلم أخي الحاج


أن الله تعالى قد اختارك من بين خلقه لنيل شرف عظيم,
فأنظار المسلمين في المشارق والمغارب تغبطك على مكانك
الذي اختارك الله له, وتتمنى أداء مناسك يسر الله لك أداءها,
ووفقك للذهاب إليها, فاستشعر هذا الاصطفاء, واستصحب في
رحلتك اختيار الله لك من بين سائر خلقه لأداء هذه المناسك الجليلة.


أخي الحاج المبارك..

لا تنس إخلاص نيتك لله قبل ذهابك لحجك,
وإياك ثم إياك أن تخلط عملك الصالح بنية فاسدة,
فحجك لله وليس ليقال فلان قد حج البيت,
أو أن يطلق عليك الناس لقب حاج أو غير ذلك.


أخي الكريم..

قبل ذهابك للحج أسقط الناس من نظرك,
وخلّص منهم قلبك, واجعل نيتك خالصة مخلصة للملك الجبار,
مالك الملك وخالق الخلق, وجابر كسر المنكسرين, ومفرج كرب المهمومين,
وغافر ذنب المذنبين, وقابل توب المفرطين التائبين.


واعلم أخي الكريم


أن فساد النيّة وجعلها لغير الله تحبط عملك,
وتأتي يوم القيامة وقد رد حجك في وجهك, فانج بعملك ونفسك قبل يوم
حساب ليس فيه عمل, تتمنى فيه لو رددت إلى الدنيا لتسبح الله تسبيحة
واحدة، فكيف بك وقد وضع حجك في ميزانك, وواحسرتك لو رفع الحج من الميزان
بسبب النية الفاسدة.



كما أذكرك أخي الكريم


بأن العمل كي يُقبل يجب أن يكون صحيحاً صواباً,
متبع فيه لشرع الله غير مبتدع, فعليك بتعلم أداء المناسك حتى تؤديها
صحيحة سليمة دون إفساد ولا تفريط, وإياك إياك أن تتكاسل عن التعلم
وسؤال أهل العلم عن كل كبيرة وصغيرة قبل ذهابك لحجك؛ حتى تؤدي
حجك على الوجه المطلوب المرغوب؛ عسى أن يكون حجك مبروراً,
ولا جزاء يوم القيامة لحجك المبرور سوى الجنة, واعمل أن حجك كي
يكون مبروراً يجب أن يكون صحيحاً غير فاسد بنية صالحة غير مختلطة.



أخي الحاج الكريم..


ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر،
يمد يده إلى السماء يقول يارب يارب, ومطعمه حرام وملبسه حرام
وغذي بالحرام فأني يستجاب له.


فعليك بإطابة المطعم والتخلّص من كل حرام قبل ذهابك لحجك،
فكما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم


« كل بشر نبت من سحت فالنار أولى به ».


تخلص من الحرام, وتحلل من كل سحت, واصطحب الحلال الطيب
فهو نعم الزاد الصالح للرجل الصالح, ولا تيأس من رحمة الله,
فالتوبة تجبُّ ما قبلها (أي تمحوه), فعليك بإصلاح ما بينك وبين الله
قبل حجك, ثم عليك بإصلاح ما بينك وبين الخلق, فتحلل من كل من
ظلمته أو خاصمته, اطلب الصفح, وأقبل على الله بقلب مفتوح وأمل ورجاء
في الملك أن يفتح لك الباب ويقبلك من جنده,
فما أعظم الملك وما أعظم جند الرحمن.



أخي الكريم.

يا من وقعت في عبادة غير الله بغير علم, يامن توسلت للأولياء
وطلبت منهم ما لا يعطيه إلا الله, وذبحت ونذرت لغير ربك وخالقك,
اعلم أن هذه الأفعال تبطل حجك إن لم تتب منها, فأسرع وأقلع
ولا تيأس فالباب مفتوح على مصراعيه, ورحمة الله سبقت غضبه,
وبرغم إساءتك فقد اصطفاك واختارك للوقوف بين يديه في أعظم
الأماكن وأشرفها في أجل الأوقات وأعظمها, فبادر وأسرع بالولوج فباب
التوبة والمغفرة مفتوح, والجنة مشرعة الأبواب, عسى توبة صادقة وعزم
أكيد على توحيد الحميد المجيد, تورثك جنة عرضها السماوات والأرض
أعدت للمتقين, واعلم أنك لو حججت ألف مرة ثم أتيت الله بعد
حجك وقد طلبت العون من غيره, وصرفت الدعاء لعباده,
ونذرت الخير لغير أهله, فقد أحبطت حجك بشركك,


{ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ }.


أيها الحاج الكريم..


هذه فرصة سانحة وولادة جديدة, وخير مقبل,
فلا تضيّع نفحات الرحمن, وهنيئاً لك إن شاء الله عنان الجنان.


لا تنسنا ولا تنس إخوانك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها
من الدعاء, وخص منهم الأسرى والمنكوبين, واسأل ربك بصدق أن يرفع الغمة
والاحتلال وشريعة الغاب عن أمة مهيب الجناب صلى الله عليه وسلم.


بارك الله لك وتقبل منا ومنك, وأسأل الله تعالى أن لا تعود
لأهلك إلا بحج مقبول وذنب مغفور.


وكل عام وانتم بخير اضغط هنا (http://7bna.com/up/uploads/63923f17dd.gif)


واليكم بعض المواد التعليمية عن الحج (http://img206.imageshack.us/img206/6210/faselwardbe3.gif)


هذا فيديو تعليمى للحج (http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif)


مقدم من وزارة الشؤون الإسلامية
والأوقاف والدعوة والإرشاد
بالمملكة السعودية


للتحميل (http://7bna.com/up/uploads/63923f17dd.gif)


لبيك اللهم لبيك (http://download.media.islamway.com/Manasek/awQaf.rm)


وهذه بعض الخطب عن الحج لكبار شيوخنا الكرام


خطبتين لشيخنا الكريم محمد بن صالح العثيمين


الاولى بعنوان إيضاح مناسك الحج لكل مسلم


اضغط هنا (http://download.media.islamway.com/lessons/othymeen//hajjforeverymuslim.rm)



الثانية بعنوان حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر


الجزء الاول (http://download.media.islamway.com/lessons/othymeen//hajjGaber1.rm)



الحمد لله


الجزء الثانى (http://download.media.islamway.com/lessons/othymeen//hajjGaber2.rm)



الحمد لله


بدع الحج (http://download.media.islamway.com/lessons/abdulaziz//76_beda3.rm)



صفة الحج والعمرة وزيارة مسجد رسول الله (http://download.media.islamway.com/lessons/alahmad//ALhaj.mp3)


يوسف بن عبد الله الأحمد


حج البيت دروس وعبر للشيخ محمد حسان (http://download.media.islamway.com/lessons/hasan//340-7ag_albeet.rm)


يتبع إن شاء الله.

أبو عادل
02 / 09 / 2009, 00 : 12 PM
http://img76.imageshack.us/img76/8303/89171648sk3.gif (http://img76.imageshack.us/img76/8303/89171648sk3.gif)
http://7bna.com/up/uploads/63923f17dd.gif (http://7bna.com/up/uploads/63923f17dd.gif)

بسم الله نبدأ


وعلى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم نسير..


http://img206.imageshack.us/img206/6210/faselwardbe3.gif (http://img206.imageshack.us/img206/6210/faselwardbe3.gif)


أخي الحاج الكريم


تقبّل الله منا ومنك صالح الأعمال ووفقنا وإياك لكل خير
وكفانا وإياك كل شر, خاصة شرور أنفسنا.


ها قد جاء موسم من أعظم مواسم القربات,
وآخر محطة من محطات المسابقة إلى الخيرات,
يختم المسلمون به عامهم, وقد تطهرت أثوابهم من المعاصي والسيئات,
فهنيئاً لك إن شاء الله غفران الذنوب والولادة من جديد,
وأسأل الله لك التوفيق فيما يستقبل من عمرك القادم,
و أسأله لي ولك التسديد.



اعلم أخي الحاج


أن الله تعالى قد اختارك من بين خلقه لنيل شرف عظيم,
فأنظار المسلمين في المشارق والمغارب تغبطك على مكانك
الذي اختارك الله له, وتتمنى أداء مناسك يسر الله لك أداءها,
ووفقك للذهاب إليها, فاستشعر هذا الاصطفاء, واستصحب في
رحلتك اختيار الله لك من بين سائر خلقه لأداء هذه المناسك الجليلة.



أخي الحاج المبارك..


لا تنس إخلاص نيتك لله قبل ذهابك لحجك,
وإياك ثم إياك أن تخلط عملك الصالح بنية فاسدة,
فحجك لله وليس ليقال فلان قد حج البيت,
أو أن يطلق عليك الناس لقب حاج أو غير ذلك.



أخي الكريم..


قبل ذهابك للحج أسقط الناس من نظرك,
وخلّص منهم قلبك, واجعل نيتك خالصة مخلصة للملك الجبار,
مالك الملك وخالق الخلق, وجابر كسر المنكسرين, ومفرج كرب المهمومين,
وغافر ذنب المذنبين, وقابل توب المفرطين التائبين.



واعلم أخي الكريم


أن فساد النيّة وجعلها لغير الله تحبط عملك,
وتأتي يوم القيامة وقد رد حجك في وجهك, فانج بعملك ونفسك قبل يوم
حساب ليس فيه عمل, تتمنى فيه لو رددت إلى الدنيا لتسبح الله تسبيحة
واحدة، فكيف بك وقد وضع حجك في ميزانك, وواحسرتك لو رفع الحج من الميزان
بسبب النية الفاسدة.



كما أذكرك أخي الكريم


بأن العمل كي يُقبل يجب أن يكون صحيحاً صواباً,
متبع فيه لشرع الله غير مبتدع, فعليك بتعلم أداء المناسك حتى تؤديها
صحيحة سليمة دون إفساد ولا تفريط, وإياك إياك أن تتكاسل عن التعلم
وسؤال أهل العلم عن كل كبيرة وصغيرة قبل ذهابك لحجك؛ حتى تؤدي
حجك على الوجه المطلوب المرغوب؛ عسى أن يكون حجك مبروراً,
ولا جزاء يوم القيامة لحجك المبرور سوى الجنة, واعمل أن حجك كي
يكون مبروراً يجب أن يكون صحيحاً غير فاسد بنية صالحة غير مختلطة.



أخي الحاج الكريم..


ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر،
يمد يده إلى السماء يقول يارب يارب, ومطعمه حرام وملبسه حرام
وغذي بالحرام فأني يستجاب له.


فعليك بإطابة المطعم والتخلّص من كل حرام قبل ذهابك لحجك،
فكما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم


« كل بشر نبت من سحت فالنار أولى به ».


تخلص من الحرام, وتحلل من كل سحت, واصطحب الحلال الطيب
فهو نعم الزاد الصالح للرجل الصالح, ولا تيأس من رحمة الله,
فالتوبة تجبُّ ما قبلها (أي تمحوه), فعليك بإصلاح ما بينك وبين الله
قبل حجك, ثم عليك بإصلاح ما بينك وبين الخلق, فتحلل من كل من
ظلمته أو خاصمته, اطلب الصفح, وأقبل على الله بقلب مفتوح وأمل ورجاء
في الملك أن يفتح لك الباب ويقبلك من جنده,
فما أعظم الملك وما أعظم جند الرحمن.



أخي الكريم. .


يا من وقعت في عبادة غير الله بغير علم, يامن توسلت للأولياء
وطلبت منهم ما لا يعطيه إلا الله, وذبحت ونذرت لغير ربك وخالقك,
اعلم أن هذه الأفعال تبطل حجك إن لم تتب منها, فأسرع وأقلع
ولا تيأس فالباب مفتوح على مصراعيه, ورحمة الله سبقت غضبه,
وبرغم إساءتك فقد اصطفاك واختارك للوقوف بين يديه في أعظم
الأماكن وأشرفها في أجل الأوقات وأعظمها, فبادر وأسرع بالولوج فباب
التوبة والمغفرة مفتوح, والجنة مشرعة الأبواب, عسى توبة صادقة وعزم
أكيد على توحيد الحميد المجيد, تورثك جنة عرضها السماوات والأرض
أعدت للمتقين, واعلم أنك لو حججت ألف مرة ثم أتيت الله بعد
حجك وقد طلبت العون من غيره, وصرفت الدعاء لعباده,
ونذرت الخير لغير أهله, فقد أحبطت حجك بشركك,


{ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ }.



أيها الحاج الكريم..


هذه فرصة سانحة وولادة جديدة, وخير مقبل,
فلا تضيّع نفحات الرحمن, وهنيئاً لك إن شاء الله عنان الجنان.


لا تنسنا ولا تنس إخوانك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها
من الدعاء, وخص منهم الأسرى والمنكوبين, واسأل ربك بصدق أن يرفع الغمة
والاحتلال وشريعة الغاب عن أمة مهيب الجناب صلى الله عليه وسلم.



بارك الله لك وتقبل منا ومنك, وأسأل الله تعالى أن لا تعود
لأهلك إلا بحج مقبول وذنب مغفور.



وكل عام وانتم بخير


http://7bna.com/up/uploads/63923f17dd.gif (http://7bna.com/up/uploads/63923f17dd.gif)


واليكم بعض المواد التعليمية عن الحج


http://img206.imageshack.us/img206/6210/faselwardbe3.gif (http://img206.imageshack.us/img206/6210/faselwardbe3.gif)


هذا فيديو تعليمى للحج


مقدم من وزارة الشؤون الإسلامية
والأوقاف والدعوة والإرشاد
بالمملكة السعودية


للتحميل



http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif (http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif)


لبيك اللهم لبيك (http://download.media.islamway.com/Manasek/awQaf.rm)


http://7bna.com/up/uploads/63923f17dd.gif (http://7bna.com/up/uploads/63923f17dd.gif)


وهذه بعض الخطب عن الحج


لكبار شيوخنا الكرام



http://img206.imageshack.us/img206/6210/faselwardbe3.gif (http://img206.imageshack.us/img206/6210/faselwardbe3.gif)


خطبتين لشيخنا الكريم محمد بن صالح العثيمين


الاولى بعنوان


إيضاح مناسك الحج لكل مسلم


اضغط هنا


http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif (http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif)


الله اكبر (http://download.media.islamway.com/lessons/othymeen//hajjforeverymuslim.rm)



الثانية بعنوان


حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر


اضغط هنا


الجزء الاول


http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif (http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif)


الحمد لله (http://download.media.islamway.com/lessons/othymeen//hajjGaber1.rm)


الجزء الثانى


http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif (http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif)


الحمد لله (http://download.media.islamway.com/lessons/othymeen//hajjGaber2.rm)


http://img206.imageshack.us/img206/6210/faselwardbe3.gif (http://img206.imageshack.us/img206/6210/faselwardbe3.gif)


بدع الحج


عمر عبد العزيز


http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif (http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif)


سبحان الله (http://download.media.islamway.com/lessons/abdulaziz//76_beda3.rm)



http://img206.imageshack.us/img206/6210/faselwardbe3.gif (http://img206.imageshack.us/img206/6210/faselwardbe3.gif)


صفة الحج والعمرة وزيارة مسجد رسول الله


يوسف بن عبد الله الأحمد


http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif (http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif)


لا اله الا الله (http://download.media.islamway.com/lessons/alahmad//ALhaj.mp3)



http://img206.imageshack.us/img206/6210/faselwardbe3.gif (http://img206.imageshack.us/img206/6210/faselwardbe3.gif)


حج البيت دروس وعبر


محمد حسان


http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif (http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif)


سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم (http://download.media.islamway.com/lessons/hasan//340-7ag_albeet.rm)



http://img206.imageshack.us/img206/6210/faselwardbe3.gif (http://img206.imageshack.us/img206/6210/faselwardbe3.gif)


مناسك الحج والعمرة


محمد إسماعيل المقدم


http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif (http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif)


لا حول ولا قوة الا بالله 1 (http://download.media.islamway.com/lessons/ismael//ManaskHajAndOmra1.rm)


لا حول ولا قوة الا بالله 2 (http://download.media.islamway.com/lessons/ismael//ManaskHajAndOmra2.rm)


http://img206.imageshack.us/img206/6210/faselwardbe3.gif (http://img206.imageshack.us/img206/6210/faselwardbe3.gif)


رسالة إلى حجاج بيت الله الحرام


سلمان بن فهد العودة


http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif (http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif)


لا اله الا الله 1 (http://download.media.islamway.com/lessons/salman//rhaj1.rm)


لا اله الا الله 2 (http://download.media.islamway.com/lessons/salman//rhaj2.rm)



http://img206.imageshack.us/img206/6210/faselwardbe3.gif (http://img206.imageshack.us/img206/6210/faselwardbe3.gif)


الحج من البداية إلى النهاية


عمر بن سعود العيد


http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif (http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif)


سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم (http://download.media.islamway.com/lessons/eid//alHaJ.mp3)


http://img206.imageshack.us/img206/6210/faselwardbe3.gif (http://img206.imageshack.us/img206/6210/faselwardbe3.gif)


فضل الحج


سامي السرساوي


http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif (http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif)


الله اكبر والحمد لله (http://download.media.islamway.com/lessons/samisar//61fadlalhaj.rm)


http://img206.imageshack.us/img206/6210/faselwardbe3.gif (http://img206.imageshack.us/img206/6210/faselwardbe3.gif)


لبيك اللهم لبيك


محمد بن عبد الله الدويش


http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif (http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif)


لا اله الا الله محمد رسول الله (http://download.media.islamway.com/lessons/mduwaish//Labbayk.rm)



http://7bna.com/up/uploads/63923f17dd.gif (http://7bna.com/up/uploads/63923f17dd.gif)


وهذا موقع شامل عن الحج


http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif (http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif)


الحمد لله رب العالمين (http://www.tohajj.com/hits.asp?ID=2&t=sub)


http://img206.imageshack.us/img206/6210/faselwardbe3.gif (http://img206.imageshack.us/img206/6210/faselwardbe3.gif)


وهذا موقع رائع ايضا


http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif (http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif)


الله اكبر ولله الحمد (http://www.islamway.com/hajj/)



وهذا موقع رائع ايضا


http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif (http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif)


المرجع الإسلامي الشامل :: موسوعة الحج والعمره (http://www.qassimy.com/alshamel/alshamel_cat.php?id=7)


http://7bna.com/up/uploads/63923f17dd.gif (http://7bna.com/up/uploads/63923f17dd.gif)


وهذا فلاش تعليمى للحج


http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif (http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif)


الحمد لله رب العالمين (http://www.saaid.net/flash/pil.swf)


http://img206.imageshack.us/img206/6210/faselwardbe3.gif (http://img206.imageshack.us/img206/6210/faselwardbe3.gif)


وهذا فلاش عن العمرة


http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif (http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif)


سبحان الله العظيم (http://saaid.net/flash/omranew.swf)


http://7bna.com/up/uploads/63923f17dd.gif (http://7bna.com/up/uploads/63923f17dd.gif)


وهذا برنامج لتشغيل الفلاش



اضغط هنا


http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif (http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif)


الحمد لله رب العالمين (http://saaid.net/flash/ArabFlashPlayer.exe)


او هنا


http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif (http://img152.imageshack.us/img152/8821/26171325ioh1zl.gif)


لا حول ولا قوة الا بالله (http://saaid.net/flash/ArabFlashPlayer.zip)



http://7bna.com/up/uploads/63923f17dd.gif (http://7bna.com/up/uploads/63923f17dd.gif)


وفى النهاية


لا تنسونى من صالح دعائكم


وجزاكم الله خيرا

أبو عادل
02 / 09 / 2009, 08 : 12 PM
http://vb.islam2all.com/images/icons/islam.gif (http://vb.islam2all.com/images/icons/islam.gif) الحج العمره خطوه بخطوه وبا لصو ر....المواقيت المكانيه في الحج والعمرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حج بيت الله واداء الركن الخامس من اركان الاسلام

هذه المطوية المفيدة والتى يحتاجها كل حاج لااداء هذا المنسك

صفة الحج
راجعها فضيلة الشيخ العلامة
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ( حفظه الله )

http://www.saaid.net/rasael/alhaj/111111.jpg (http://www.saaid.net/rasael/alhaj/111111.jpg)


حج بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا }1 . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا )2. فالحج واجب على كل مسلم مستطيع مرة واحدة في العمر .
الاستطاعة هي أن يكون المسلم صحيح البدن ، يملك من المواصلات ما يصل به إلى مكة حسب حاله ، ويملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً زائداً على نفقات من تلزمه نفقته . ويشترط للمرأة خاصة أن يكون معها محرم .
المسلم مخير بين أن يحج مفرداً أو قارناً أو متمتعاً . والإفراد هو أن يحرم بالحج وحده بلا عمرة .
والقران هو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً . والتمتع هو أن يحرم بالعمرة خلال أشهر الحج ( وهي شوال و ذو القعدة وذو الحجة ) ثم يحل منها ثم يحرم بالحج في نفس العام .
ونحن في هذه المطوية سنبين صفة التمتع لأنه أفضل الأنساك الثلاثة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه .
إذا وصل المسلم إلى الميقات ( والمواقيت خمسة كما في صورة 1 ) يستحب له أن يغتسل ويُطيب بدنه ، لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل عند إحرامه 3 ، ولقول عائشة رضي الله عنها : ( كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم )4. ويستحب له أيضاً تقليم أظافره وحلق عانته وإبطيه .

المواقيت
1- ذو الحليفة ، وتبعد عن مكة 428كم . .
2- الجحفة ، قرية بينها وبين البحر الأحمر 10كم ، وهي الآن خراب ، ويحرم الناس من رابغ التي تبعد عن مكة 186كم .
3- يلملم ، وادي على طريق اليمن يبعد 120كم عن مكة ، ويحرم الناس الآن من قرية السعدية .
4- قرن المنازل : واسمه الآن السيل الكبير يبعد حوالي 75كم عن مكة .
5- ذات عرق : ويسمى الضَريبة يبعد 100كم عن مكة ، وهو مهجور الآن لا يمر عليه طريق .

تنبيه

هذه المواقيت لمن مر عليها من أهلها أو من غيرهم .
ـ من لم يكن على طريقه ميقات أحرم عند محاذاته لأقرب ميقات .
ـ من كان داخل حدود المواقيت كأهل جدة ومكة فإنه يحرم من مكانه .

http://www.saaid.net/rasael/alhaj/1.jpg (http://www.saaid.net/rasael/alhaj/1.jpg)

ثم يلبس الذكر لباس الإحرام ( وهو إزار ورداء ) ويستحب أن يلبس نعلين [ أنظر صورة 2 ] ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين )5 .

http://www.saaid.net/rasael/alhaj/2.jpg (http://www.saaid.net/rasael/alhaj/2.jpg)


أما المرأة فتحرم في ما شاءت من اللباس الساتر الذي ليس فيه تبرج أو تشبه بالرجال ، دون أن تتقيد بلون محدد . ولكن تجتنب في إحرامها لبس النقاب والقفازين لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ) 6، ولكنها تستر وجهها عن الرجال الأجانب بغير النقاب ، لقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام ) 7.
ثم بعد ذلك ينوي المسلم بقلبه الدخول في العمرة ، ويشرع له أن يتلفظ بما نوى ، فيقول : ( لبيك عمرة ) أو ( اللهم لبيك عمرة ) . والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه ، كالسيارة ونحوها .


ليس للإحرام صلاة ركعتين تختصان به ، ولكن لو أحرم المسلم بعد صلاة فريضة فهذا أفضل ، لفعله صلى الله عليه وسلم 8.
من كان مسافراً بالطائرة فإنه يحرم إذا حاذى الميقات .
للمسلم أن يشترط في إحرامه إذا كان يخشى أن يعيقه أي ظرف طارئ عن إتمام عمرته وحجه . كالمرض أو الخوف أو غير ذلك ، فيقول بعد إحرامه : ( إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) وفائدة هذا الاشتراط أنه لو عاقه شيء فإنه يحل من عمرته بلا فدية .
ثم بعد الإحرام يسن للمسلم أن يكثر من التلبية ، وهي قول : ( لبيك اللهم لبيك ن لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) يرفع بها الرجال أصواتهم ، أما النساء فيخفضن أصواتهن .

ثم إذا وصل الكعبة قطع التلبية واضطبع بإحرامه 9 [كما في صورة 3 ] ،

http://www.saaid.net/rasael/alhaj/3.jpg (http://www.saaid.net/rasael/alhaj/3.jpg)

ثم استلم الحجر الأسود بيمينه ( أي مسح عليه ) وقبله قائلاً : ( الله اكبر ) 10 ، فإن لم يتمكن من تقبيله بسبب الزحام فإنه يستلمه بيده ويقبل يده 11. فإن لم يستطع استلمه بشيء معه ( كالعصا ) وما شابهها وقبّل ذلك الشيء ، فإن لم يتمكن من استلامه استقبله بجسده وأشار إليه بيمينه – دون أن يُقبلها – قائلاً : ( الله أكبر ) 12 ، [ كما في صورة 4 ]، ثم يطوف على الكعبة 7 أشواط يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به ، ويُقَبله ويستلمه مع التكبير كلما مر عليه ، فإن لم يتمكن أشار إليه بلا تقبيل مع التكبير – كما سبق – ، ويفعل هذا أيضا في نهاية الشوط السابع .
أما الركن اليماني فإنه كلما مر عليه استلمه بيمينه دون تكبير 13،[ كما في صورة 4 ]، فإن لم يتمكن من استلامه بسبب الزحام فإنه لا يشير إليه ولا يكبر ، بل يواصل طوافه .

ويستحب له أن يقول في المسافة التي بين الركن اليماني والحجر الأسود ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) 14 [ كما في صورة 4 ].



http://vb.islam2all.com/images/statusicon/wol_error.gif (http://vb.islam2all.com/images/statusicon/wol_error.gif)أضغط هنا لتكبير الصورة , مقاس الصورة الأصلي 552x295 وحجمها 17KB.http://www.saaid.net/rasael/alhaj/4.jpg (http://www.saaid.net/rasael/alhaj/4.jpg)


ليس للطواف ذكر خاص به فلو قرأ المسلم القرآن أو ردد بعض الأدعية المأثورة أو ذكر الله فلا حرج .
يسن للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طوافه . والرَمَل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطوات ، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك في طوافه 15.
ينبغي للمسلم أن يكون على طهارة عند طوافه ، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ قبل أن يطوف 16 .
إذا شك المسلم في عدد الأشواط التي طافها فإنه يبني على اليقين ، أي يرجح الأقل ، فإذا شك هل طاف 3 أشواط أم 4 فإنه يجعلها 3 احتياطاً ويكمل الباقي .
ثم إذا فرغ المسلم من طوافه اتجه إلى مقام إبراهيم عليه السلام وهو يتلو قوله تعالى { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } 17، ثم صلى خلفه ركعتين بعد أن يزيل الاضطباع ويجعل رداءه على كتفيه [ كما في صورة 4 ].
ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى سورة { قل يا أيها الكافرون } وفي الركعة الثانية سورة { قل هو الله أحد }18.
إذا لم يتمكن المسلم من الصلاة خلف المقام بسبب الزحام فإنه يصلي في أي مكان من المسجد ، ثم بعد صلاته عند المقام يستحب له أن يشرب من ماء زمزم ، ثم يتجه إلى الحجر الأسود ليستلمه بيمينه ، 19. فإذا لم يتمكن من ذلك فلا حرج عليه .

http://vb.islam2all.com/images/statusicon/wol_error.gif (http://vb.islam2all.com/images/statusicon/wol_error.gif)أضغط هنا لتكبير الصورة , مقاس الصورة الأصلي 551x291 وحجمها 18KB.http://www.saaid.net/rasael/alhaj/5.jpg (http://www.saaid.net/rasael/alhaj/5.jpg)


ثم يتجه المسلم إلى الصفا ، ويستحب له أن يقرأ إذا قرب منه قوله تعالى : { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ } 20.
ويقول ( نبدأ بما بدأ الله به ) ثم يستحب له أن يرقى على الصفا فيستقبل القبلة ويرفع يديه [ كما في صورة 5 ] ، ويقول – جهراً - : ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ) ثم يدعو – سراً – بما شاء ، ثم يعيد الذكر السابق ثم يدعو ثانية ثم يعيد الذكر السابق مرة ثالثة ولا يدعو بعده 21.
ثم ينزل ويمشي إلى المروة ، ويسن له أن يسرع في مشيه فيما بين العلمين الأخضرين في المسعى ، فإذا وصل المروة استحب له أن يرقاها ويفعل كما فعل على الصفا من استقبال القبلة ورفع اليدين والذكر والدعاء السابق . وهكذا يفعل في كل شوط .
أما في نهاية الشوط السابع من السعي فإنه لا يفعل ما سبق .
ليس للسعي ذكر خاص به . ولكن يشرع للمسلم أن يذكر الله ويدعوه بما شاء ، وإن قرأ القرآن فلا حرج .
يستحب أن يكون المسلم متطهراً أثناء سعيه .
إذا أقيمت الصلاة وهو يسعى فإنه يصلي مع الجماعة ثم يكمل سعيه .
ثم إذا فرغ المسلم من سعيه فإنه يحلق شعر رأسه أو يقصره ، والتقصير هنا أفضل من الحلق ، لكي يحلق شعر رأسه في الحج .
لابد أن يستوعب التقصير جميع أنحاء الرأس ، فلا يكفي أن يقصر شعر رأسه من جهة واحدة .
المرأة ليس عليها حلق ، وإنما تقصر شعر رأسها بقدر الأصبع من كل ظفيرة أو من كل جانب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير )22 .
ثم بعد الحلق أو التقصير تنتهي أعمال العمرة ، فيحل المسلم إحرامه إلى أن يحرم بالحج في يوم ( 8 ذي الحجة ) .
إذا كان يوم ( 8 ذي الحجة ) وهو المسمى يوم التروية أحرم المسلم بالحج من مكانه الذي هو فيه وفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الاغتسال والتطيب و .... الخ ، ثم انطلق إلى منى فأقام بها وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، يصلي كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية منها ( أي يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ) .

فإذا طلعت شمس يوم ( 9 ذي الحجة وهو يوم عرفة ) توجه إلى عرفة ، ويسن له أن ينزل بنمرة ( وهي ملاصقة لعرفة ) [ كما في صورة 6 ]، ويبقى فيها إلى الزوال ثم يخطب الإمام أو من ينوب عنه الناسَ بخطبة تناسب حالهم يبين لهم فيها ما يشرع للحجاج في هذا اليوم وما بعده من أعمال ، ثم يصلي الحجاج الظهر والعصر قصراً وجمعاً في وقت الظهر ، ثم يقف الناس بعرفة ، وكلها يجوز الوقوف بها إلا بطن عُرَنة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عُرَنة )23 ، ولكن يستحب للحاج الوقوف خلف جبل عرفة مستقبلاً القبلة [ كما في صورة 7 ]، لأنه موقف النبي صلى الله عليه وسلم 24، إن تيسر ذلك . ويجتهد في الذكر والدعاء المناسب ، ومن ذلك ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم : ( خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ) 25.

http://vb.islam2all.com/images/statusicon/wol_error.gif (http://vb.islam2all.com/images/statusicon/wol_error.gif)أضغط هنا لتكبير الصورة , مقاس الصورة الأصلي 551x388 وحجمها 16KB.http://www.saaid.net/rasael/alhaj/6.jpg (http://www.saaid.net/rasael/alhaj/6.jpg)

االتروية

سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء ، لأن منى لم يكن بها ماء ذلك الوقت
بطن عُرَنة : وهو وادي بين عرفة ومزدلفة [ كما في صورة 6 ]
جبل عرفة : ويسمى خطأ ( جبل الرحمة ) وليست له أي ميزة على غيره من أرض عرفة ، فينبغي عدم قصد صعوده أو التبرك بأحجاره كما يفعل الجهال .

http://www.saaid.net/rasael/alhaj/7.jpg (http://www.saaid.net/rasael/alhaj/7.jpg)

يستحب للحاج أن يكون وقوفه بعرفة على دابته ، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف على بعيره 26، وفي زماننا هذا حلت السيارات محل الدواب ، فيكون راكباً في سيارته ، إلا إذا كان نزوله منها أخشع لقلبه .
لا يجوز للحاج مغادرة عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس .
فإذا غربت الشمس سار الحجاج إلى مزدلفة بسكينة وهدوء وأكثروا من التلبية في طريقهم ، فإذا وصلوا مزدلفة صلوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعاً ، بأذان واحد ويقيمون لكل صلاة ، وذلك عند وصولهم مباشرة دون تأخير ( وإذا لم يتمكنوا من وصول مزدلفة قبل منتصف الليل فإنهم يصلون المغرب والعشاء في طريقهم خشية خروج الوقت ) .
ثم يبيت الحجاج في مزدلفة حتى يصلوا بها الفجر ، ثم يسن لهم بعد الصلاة أن يقفوا عند المشعر الحرام مستقبلين القبلة ، مكثرين من ذكر الله والدعاء مع رفع اليدين ، إلى أن يسفروا – أي إلى أن ينتشر النور – [ أنظر صورة 6 ] لفعله صلى الله عليه وسلم 27.
يجوز لمن كان معه نساء أو ضَعَفة أن يغادر مزدلفة إلى منى إذا مضى ثلثا الليل تقريباً ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضَعَفة من جمع بليل ) 28 .
مزدلفة كلها موقف ، ولكن السنة أن يقف بالمشعر الحرام كما سبق ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وقفت هاهنا ومزدلفة كلها موقف ) 29 .
ثم ينصرف الحجاج إلى منى مكثرين من التلبية في طريقهم ، ويسرعون في المشي إذا وصلوا وادي مُحَسِّر ، ثم يتجهون إلى الجمرة الكبرى ( وهي جمرة العقبة ) ويرمونها بسبع حصيات ( يأخذونها من مزدلفة أو منى حسبما تيسر ) كل حصاة بحجم الحمص تقريباً [ كما في صورة 8 ]
http://www.saaid.net/rasael/alhaj/8.jpg (http://www.saaid.net/rasael/alhaj/8.jpg)

المشعر الحرام : وهو الآن المسجد الموجود بمزدلفة ( كما في صورة 6
جمع : جمع هي مزدلفة ، سميت بذلك لأن الحجاج يجمعون فيها صلاتي المغرب والعشاء .
وادي مُحَسِّر : وهو وادي بين منى ومزدلفة ( كما في صورة 6 ) وسمي بذلك لأن فيل أبرهة حَسَرَ فيه ، أي وقف ، فهو موضع عذاب يسن الإسراع فيه .
يرفع الحاج يده عند رمي كل حصاة قائلاً : ( الله أكبر ) ، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه [ كما في صورة 9] ، لفعله صلى الله عليه وسلم 30. ولا بد من وقوع الحصى في بطن الحوض – ولا حرج لو خرجت من الحوض بعد وقوعها فيه – أما إذا ضربت الشاخص المنصوب ولم تقع في الحوض لم يجزئ ذلك .
http://www.saaid.net/rasael/alhaj/9.jpg (http://www.saaid.net/rasael/alhaj/9.jpg)

ثم بعد الرمي ينحر الحاج ( الذي من خارج الحرم ) هديه ، ويستحب له أن يأكل منه ويهدي ويتصدق . ويمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس يوم ( 13 ذي الحجة ) مع جواز الذبح ليلاً ، ولكن الأفضل المبادرة بذبحه بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد ، لفعله صلى الله عليه وسلم . ( وإذا لم يجد الحاج الهدي صام 3 أيام في الحج ويستحب أن تكون يوم 11 و 12 و 13 و 7 أيام إذا رجع إلى بلده ) .


ثم بعد ذبح الهدي يحلق الحاج رأسه أو يقصر منه ، والحلق أفضل من التقصير ، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة 3 مرات وللمقصرين مرة واحدة 31.
بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء ، ويسمى هذا التحلل ( التحلل الأول ) ، ثم يتجه الحاج – بعد أن يتطيب – إلى مكة ليطوف بالكعبة طواف الإفاضة المذكور في قوله تعالى : { ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليَطوّفوا بالبيت العتيق } 32. لقول عائشة رضي الله عنها : ( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت ) 33 ، ثم يسعى بعد هذا الطواف سعي الحج .
وبعد هذا الطواف يحل للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام حتى النساء ، ويسمى هذا التحلل ( التحلل التام ) .
الأفضل للحاج أن يرتب فعل هذه الأمور كما سبق ( الرمي ثم الحلق أو التقصير ثم الذبح ثم طواف الإفاضة ) ، لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج .
ثم يرجع الحاج إلى منى ليقيم بها يوم ( 11 و 12 ذي الحجة بلياليهن ) إذا أراد التعجل ( بشرط أن يغادر منى قبل الغروب ) ، أو يوم ( 11 و 12 و 13 ذي الحجة بلياليهن ) إذا أراد التأخر ، وهو أفضل من التعجل ، لقوله تعالى { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى }34.
ويرمي في كل يوم من هذه الأيام الجمرات الثلاث بعد الزوال 35 مبتدئاً بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ، بسبع حصيات لكل جمرة ، مع التكبير عند رمي كل حصاة .
ويسن له بعد أن يرمي الجمرة الصغرى أن يتقدم عليها في مكان لا يصيبه فيه الرمي ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعاً يديه [ كما في صورة 10 ] ، ويسن أيضاً بعد أن يرمي الجمرة الوسطى أن يتقدم عليها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعاً يديه [ كما في صورة 10] أما الجمرة الكبرى ( جمرة العقبة ) فإنه يرميها ولا يقف يدعو ، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك 36.

بعد فراغ الحاج من حجه وعزمه على الرجوع إلى أهله فإنه يجب عليه أن يطوف ( طواف الوداع ) ثم يغادر مكة بعده مباشرة ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( أمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض ) 37 ، فالحائض ليس عليها طواف وداع .

مسائل متفرقة

يصح حج الصغير الذي لم يبلغ ، لأن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ( نعم ، ولك أجر ) 38، ولكن لا تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام ، لأنه غير مكلف ، ويجب عليه أن يحج فرضه بعد البلوغ .
يفعل ولي الصغير ما يعجز عنه الصغير من أفعال الحج ، كالرمي ونحوه .
الحائض تأتي بجميع أعمال الحج غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها و اغتسلت ، ومثلها النفساء .
يجوز للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة لكي لا يأتيها الحيض أثناء الحج .
يجوز رمي الجمرات عن كبير السن وعن النساء إذا كان يشق عليهن ، ويبدأ الوكيل برمي الجمرة عن نفسه ثم عن موُكله . وهكذا يفعل في بقية الجمرات .
من مات ولم يحج وقد كان مستطيعاً للحج عند موته حُج عنه من تركته ، وإن تطوع أحد أقاربه بالحج عنه فلا حرج .
يجوز لكبير السن والمريض بمرض لا يرجى شفاؤه أن ينيب من يحج

http://vb.islam2all.com/images/statusicon/wol_error.gif (http://vb.islam2all.com/images/statusicon/wol_error.gif)أضغط هنا لتكبير الصورة , مقاس الصورة الأصلي 575x298 وحجمها 20KB.http://www.saaid.net/rasael/alhaj/10.jpg (http://www.saaid.net/rasael/alhaj/10.jpg)

بعد فراغ الحاج من حجه وعزمه على الرجوع إلى أهله فإنه يجب عليه أن يطوف ( طواف الوداع ) ثم يغادر مكة بعده مباشرة ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( أمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض ) 37 ، فالحائض ليس عليها طواف وداع .

مسائل متفرقة

يصح حج الصغير الذي لم يبلغ ، لأن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ( نعم ، ولك أجر ) 38، ولكن لا تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام ، لأنه غير مكلف ، ويجب عليه أن يحج فرضه بعد البلوغ .
يفعل ولي الصغير ما يعجز عنه الصغير من أفعال الحج ، كالرمي ونحوه .
الحائض تأتي بجميع أعمال الحج غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها و اغتسلت ، ومثلها النفساء .
يجوز للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة لكي لا يأتيها الحيض أثناء الحج .
يجوز رمي الجمرات عن كبير السن وعن النساء إذا كان يشق عليهن ، ويبدأ الوكيل برمي الجمرة عن نفسه ثم عن موُكله . وهكذا يفعل في بقية الجمرات .
من مات ولم يحج وقد كان مستطيعاً للحج عند موته حُج عنه من تركته ، وإن تطوع أحد أقاربه بالحج عنه فلا حرج .
يجوز لكبير السن والمريض بمرض لا يرجى شفاؤه أن ينيب من يحج عنه ، بشرط أن يكون هذا النائب قد حج عن نفسه .

محظورات الإحرام
لا يجوز للمحرم أن يفعل هذه الأشياء :
1- أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظافره .
2- أن يتطيب في ثوبه أو بدنه .
3- أن يغطي رأسه بملاصق ، كالطاقية والغترة ونحوها .
4- أن يتزوج أو يُزَوج غيره ، أو يخطب .
5- أن يجامع .
6- أن يباشر ( أي يفعل مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل ) بشهوة .
7- أن يلبس الذكر مخيطاً ، وهو ما فُصّل على مقدار البدن أو العضو ، كالثوب أو الفنيلة أو السروال ونحوه ، وهذا المحظور خاص بالرجال – كما سبق - .
8- أن يقتل صيداً برياً ، كالغزال والأرنب والجربوع ، ونحو ذلك .

من فعل شيئاً من هذه المحظورات جاهلاً أو ناسياً أو مُكرهاً فلا إثم عليه ولا فدية .
أما من فعلها متعمداً – والعياذ بالله – أو محتاجاً لفعلها : فعليه أن يسأل العلماء ليبينوا له ما يلزمه من الفدية .


تنبيه

من ترك شيئاً من أعمال الحج الواردة في هذه المطوية فعليه أن يسأل العلماء ليبينوا له ما يترتب على ذلك .

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


الهوامش :
1- سورة آل عمران (97) 2- متفق عليه . 3- صحيح الترمذي للألباني (664) .
4- متفق عليه . 5- رواه أحمد وصححه احمد شاكر ( 7/169) . 6- رواه البخاري .
7- رواه الحاكم (1/454) وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي .
8- رواه مسلم . 9- لأنه صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعاً كما في صحيح أبي داود للألباني (1658) .
10- رواه البخاري . 11- متفق عليه . 12- رواه البخاري . 13- متفق عليه .
14- صحيح أبي داود (1666) . 15- متفق عليه . 16- متفق عليه . 17- سورة البقرة (125)
18- رواه مسلم . 19- رواه مسلم . 20- سورة البقر (158) . 21- رواه مسلم .
22- صحيح أبي داود (1748) .
23- رواه الحاكم (1/462) وصححه الأرناؤط في تعليقه على شرح مشكل الآثار للطحاوي (3/229) .
24- رواه مسلم . 25- رواه الترمذي وحسنه الألباني في المشكاة (2/797) .
26- صحيح النسائي للألباني (2813) 27- رواه مسلم . 28- متفق عليه . 29- رواه مسلم .
30- رواه مسلم . 31- متفق عليه . 32- سورة الحج (29) 33- متفق عليه . 34- سورة البقرة (203)
35- لحديث ابن عمر في البخاري قال : ( كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا ) .
36- رواه البخاري . 37- متفق عليه . 38- رواه مسلم.

أبو عادل
02 / 09 / 2009, 10 : 12 PM
موقع الحج و العمرة من هنا: http://www.tohajj.com/

الحج و العمرة : http://hajj.al-islam.com/arb/

الحج و العمرة من هنا : http://sitemap.websy.com/islam/alhaj.htm

الحج و العمرة : http://www.islamonline.net/servlet/S...ajjCounselingA

برنامج الحج و العمرة للأجهزة الكفية : http://pocketpc.harf.com/ahajj.asp

حملة الإيمان للحج و العمرة: http://www.alqaim.org/hamlathaj/hamlatindex.htm

كتاب الحج ويتضمن ثلاثة عشر سؤالاً: http://www.sunna.info/Bahja/bahja9.htm

مكتبة الحج: http://www.altayyem.ae/lib.htm

المروة للحج و العمرة: http://www.al-marwa.co.ae/

حكم الحج والعمرة: http://islamqa.com/index.php?cref=471&ln=ara

جامع المسائل أسئلة الحج و العمرة: http://www.lankarani.net/far/bok/view.php?ntx=04700i

موقع الحج و العمرة: http://hajj.al-islam.com/arb/display...rl=mbr0002.htm

صفة الحج والعمرة :http://www.kalemat.org/sections.php?so=va&aid=151

محمد نصر
02 / 09 / 2009, 21 : 04 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الله يبارك فيكم اخي ****** ابو عادل

اكرمكم الله وجزاكم الله خيرا

أبو عادل
03 / 09 / 2009, 40 : 08 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا أخي الكريم محمد نصر على مرورك الكريم و القيم وردودك الفعلية و مرحبا بك معنا.

أبو عادل
03 / 09 / 2009, 59 : 09 AM
الحج

الحمد لله الذي فرض الحج على عباده إلى بيته الحرام ورتب على ذلك جزيل الأجر ووافر الإنعام فمن حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه نقياً من الذنوب والآثام والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة دار السلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أفضل من صلى وزكى وحج وصام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي و الأيام وسلم تسليما


أما بعد


أيها الناس اتقوا الله تعالى وأدوا ما فرضه الله عليكم من الحج إلى بيته حيث استطعتم إليه سبيلا فقد قال الله عز وجل ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)(آل عمران: من الآية97) وقال رسوله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ـ لا تقعد تتسوك يا أخي ـ وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بني على هذه الخمس فلا يتم إسلام عبدٍ حتى يحج ولا يستقيم بنيان إسلامه حتى يحج وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال وقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جده أي غنىً ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ففريضة الحج ثابتة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين عليها إجماعاً قطعيا فمن أنكر فريضة الحج فقد كفر ومن أقر بها وتركها تهاوناً فهو على خطر فإن الله تعالى يقول بعد ذكر أيجاب الحج على الناس (ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) كيف تطيب نفس المؤمن أن يترك الحج مع قدرته عليه بماله وبدنه وهو يعلم أنه من فرائض الإسلام وأركانه كيف يبخل بالمال على نفسه في أداء هذه الفريضة وهو ينفق الكثير من ماله فيما تهواه نفسه كيف يوفر نفسه عن التعب في الحج وهو يرهق نفسه في التعب في أمور دنياه كيف يتثاقل فريضة الحج وهو لا يجب في العمر سوى مرة واحدة كيف يتراخى ويؤخر أداءه وهو لا يدري فلعله لا يستطيع الوصول إليه بعد عامه فاتقوا الله عباد الله وأدوا ما فرض الله عليكم من الحج تعبداً له ورضا بحكمه وسمعاً وطاعة لأمره إن كنتم مؤمنين ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) (الأحزاب:36) إن المؤمن إذا أدى الحج والعمرة بعد بلوغه مرة واحدة فقد أسقط الفريضة عن نفسه وأكمل بذلك أركان إسلامه ولم يجب عليه بعد ذلك حج ولا عمرة إلا أن ينذر الحج أو العمرة فيلزمه الوفاء بما نذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من نذر أن يطيع الله فليطعه ) عباد الله إن من تمام رحمة ربكم ومن بالغ حكمته أن جعل لفرائضه حدوداً وشروطاً لتنضبط الفرائض وتتحدد المسئولية وجعل هذه الحدود والشروط في غاية المناسبة للفارق و الزمان والمكان ومن هذه الفرائض الحج فله حدود وشروط أحدها الإسلام وكنا بالأول نتحاشى الكلام على هذا الشرط لأن جميع من كانوا هنا كانوا مسلمين و لكن الآن لا بد من أن نتكلم على هذا الشرط فمن شروط وجوب الحج وصحته أن يكون الإنسان مسلماً فالكافر لا يجب عليه الحج حتى يسلم ولا يصح منه الحج حتى يسلم وعلى هذا فالذي لا يصلي إذا حج وهو مستمر على عدم الصلاة فحجه غير مقبول منه وهو مرفوض ومردود ولا تسقط فيه الفريضة فإذا هداه الله ورجع إلى الإسلام وصلى فيجب عليه أن يعيده مرة أخرى لأن الحج وهو لا يصلي حج من كافر فكما أن اليهودي إذا حج والنصراني إذا حج والوثني إذا حج لا يقبل منهم الحج فكذلك الذي لا يصلي لا يقبل منه الحج بل إني أقول أقولها بصراحة ووضوح ورفع صوت إنه لا يحل لمن لا يصلي أن يقرب المسجد الحرام لا يجوز أن يدخل مكة ولا حدود الحرم لقول الله تعالى (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا )(التوبة: من الآية28) أيها المسلمون وإن من شروط الحج البلوغ ويحصل البلوغ في الذكور بواحد من أمور ثلاثة إنزال المني أو تمام خمسة عشر سنة أو نبات شعر العانة وفي الإناث يحصل بهذه الثلاثة وزيادة أمر رابع وهو الحيض فإذا حاضت المرأة ولو لم يكن لها إلا تسع سنين صارت امرأة كالكبيرة سواءا يلزمها ما يلزم الكبيرة من فرائض الله فمن لم يبلغ فلا حج عليه ولو كان غنياً لكن لو حج وهو صغير فحجه تطوعاً وله أجره فإذا بلغ أدى الفريضة لأن حجه قبل البلوغ لا يسقط به الفرض لأنه لم يفرض عليه بعد فهو كما لو تصدق بمال ينوي به الزكاة قبل أن يملك نصابه وعلى هذا فمن حج ومعه أبناءه الصغار أو بناته الصغار فإن حجوا معه كان له أجر ولهم ثواب الحج وإن لم يحجوا معه فلا شيء عليه ولا عليهم و إنني أقول أنه بمناسبة كثرة الناس اليوم وصعوبة الحج ومشقته أرى فإن كان رأيي صواباً فمن الله وله الفضل والمنّة بذلك وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان مني أقول إني أرى في هذا الوقت ومناسبة كثرة الناس أن لا يحجج الأولاد الصغار بمعنى أن لا يحرموا بالحج ولا بالعمرة ولو كانوا مع أهلهم لأن ذلك مشقة عليهم وعلى أهلهم وقد قال الله عز وجل (وما جعل عليكم في الدين من حرج ) ولأنهم إذا أحرموا بالحج أو بالعمرة شق عليهم ذلك ومنع أهلهم من أن يأتوا بالمناسك على وجهها الأكمل ومن شروط وجوب الحج أن يكون مستطيعاً بماله وبدنه لأن الله تعالى شرط ذلك للوجوب في قوله من أستطاع إليه سبيلا فمن لم يكن مستطيعاً فلا حج عليه فالاستطاعة بالمال أن يملك الإنسان ما يكفي لحجه زائداً عن حوائج بيته وما يحتاجه من نفقة وكسوة له ولعياله وأجرة مسكن لمدة سنة وقضاء ديون حالة فمن كان عنده مال يحتاجه لما ذكر لم يجب عليه الحج ومن كان عليه دين حال لم يجب عليه الحج حتى يوفيه والدين كل ما ثبت في ذمة الإنسان من قرض وثمن مبيع وأجرة وغيرها فمن كان في ذمته درهم واحدٌ حال فهو مدين ولا يجب عليه الحج حتى يبرأ منه بوفاء أو إسقاط لأن قضاء الدين مهم جداً حتى إن الرجل ليقتل في سبيل الله شهيداً فتكفر عنه الشهادة كل شيء إلا الدين فإنها لا تكفره وحتى إن الرجل ليموت وعليه الدين فتعلق نفسه بدينه حتى يقضى عنه أما الدين المؤجل فإن كان موثقا برهن يكفيه لم يسقط به وجوب الحج فإذا كان على الإنسان دين قد أرهن به طالبه قد أرهن به طالبه ما يكفي الدين وبيده مال يمكنه أن يحج به فإنه يجب عليه الحج و على هذا فالدين الذي على البنك العقاري لا يسقط الحج لأن به رهنا يكفي لقضائه وهو البيت المرهون للبنك وعلى هذا فإذا كان بيد الإنسان مال يمكنه أن يحج به لم ينظر إلى الدين الذي عليه للبنك أما إذا كان الدين مؤجل غير موثق مؤجل برهن يكفيه فإن الحج لا يجب عليه حتى يبرأ من دينه وهذا من تيسير الله ورحمته بعباده والاستطاعة بالبدن أن يكون الإنسان قادرا على الوصول بنفسه إلى البيت أي إلى مكة بدون مشقة فإن كان لا يستطيع الوصول إلى البيت أو يستطيع الوصول لكن بمشقة شديدة كالمريض فإن كان يرجو الاستطاعة في المستقبل انتظر حتى يستطيع ثم يحج فإن مات حجّ عنه من تركته وإن كان لا يرجو الاستطاعة في المستقبل كالكبير والمريض الميؤس من برءه فإنه يوكل من يحج عنه من أقاربه أو غيرهم فإن مات قبل التوكيل حج عنه من تركته وإذا لم يكن للمرأة محرم فليس عليها حج لأنها لا تستطيع السبيل إلى الحج فإنها ممنوعة شرعاً من السفر بدون محرم قال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزو وأن يحج مع امرأته ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم منه هل كانت امرأته شابة أو كان معها نساء أو لا وهو دليل على أن المرأة يحرم عليها السفر بدون محرم على أي حال وعلى أي مركوب طائرة او سيارة الا اذا كان معها محرم وهو زوجها وكل من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا كالأب وإن علا والابن وإن نزل والأخ وابن الأخ وإن نزل وابن الأخت وإن نزل والعم والخال سواء كان ذلك من نسب أو رضاع وكأب الزوج وإن علا وابنه وإن نزل وزوج البنت وإن نزلت وزوج الأم وإن علت إذا كان قد دخل بها ولا بد أن يكون المحرم بالغاً عاقلا فمن كان دون البلوغ لا يكفي أن يكون محرماً لأن المقصود من المحرم حفظ المرأة وصيانتها وهيبتها وذلك لا يحصل بالصغير أيها الناس إن بعض الناس يخفي لنفسه بالنسبة للسفر بالطائرة ويقول إن المدة قصيرة ولا حرج أن تسافر المرأة إذا كانت آمنة وهذا خطأ ومعارضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرأي والنصوص لا ينبغي أن تعارض بالرأي ولا يجوز أن تعارض به وإذا كانت العادة أن الطيارة تقطع المسافة في ساعة أو نصف ساعة مثلاً فإنه تأتي أمور على خلاف العادة ربما تتيه الطائرة طريقها وربما لا يسمح لها بالمطار الذي توجهت إليه وربما تصاب بعطب فتضطر إلى أن تقع في مطار غير المطار الذي توجهت به وربما يكون المحرم الذي من المفروض أن يقابل المرأة في المطار ربما يحصل له مرض فلا يستطيع أن يحضر وربما يحصل على سيارته خلل فلا يستطيع أن يحضر وربما يحضر إلى المطار فعلاً ولكن تغيب عنه المرأة أو يتلقفها من يغرها ويخدعها كما جرى ذلك غير مرة فاتقوا الله عباد الله ولا تتهاونوا بأمر الله ورسوله فإنكم عباد لله والعبد لا بد أن يأتمر بأمر سيده ومولاه أيها المسلمون من رأى من نفسه أنه قد استكمل شروط وجوب الحج فليبادر به ولا يتأخر فإن أوامر الله ورسوله على الفور بدون تأخير قال ابن القيم رحمه الله وهو من أكبر تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية أو أكبرهم قال من ترك الحج عمداً مع القدرة عليه حتى مات أو ترك الزكاة فلم يخرجها حتى مات فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع أن فعلهما بعد موته لا يبري ذمته ولا يقبل منه قال والحق أحق أن يتبع والإنسان لا يدري ما يحصل له في المستقبل وقد يسر الله وله الحمد لنا في هذه البلاد ما لم يوفره لغيرنا من سهولة الوصول إلى البيت وأداء المناسك فقابلوا هذه النعمة بشكرها وأداء فريضة الله عليكم قبل أن يأتي أحدكم الموت فيندم حين لا ينفع الندم واسمعوا قول الله عز وجل (وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ) (الزمر:54) فاتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين ومن حج على الوجه الشرعي مخلصاً لله متبعاً لرسوله صلى الله عليه وسلم فقد تم حجه سواء قد تمم له أم لا أما ما توهمه بعض العوام من أن من لم يتمم له فلا حج له فهو غير صحيح فلا علاقة بين التميمة والحج وكذلك يجوز أن يحج الإنسان ويعتمر وعليه شيء من قضاء صوم رمضان لأنه لا علاقة بين صوم رمضان والحج وفقني الله وإياكم للقيام بفرائضه والتزام حدوده وزودنا من فضله وكرمه وحسن عبادته ما تكمل به فرائضنا وتزداد به حسناتنا ويكمل به إيماننا ويرسخ به ثباتنا إنه جواد كريم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ...


هذا لتزكية النفوس وكمال الإيمان ونوعها ما بين بدنية ومالية وجامعة بين الأموال و الأبدان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلى الأنس والجان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وصلى وسلم تسليماً


أما بعد


أيها الناس اتقوا الله تعالى وأعلموا أن الحج من أفضل العبادات وأعظمها ثواباً فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس جزاء إلا الجنة ) وأنه صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه يعني نقياً من الذنوب وإن الحج عبادة بدنية وإن كان فيها شيء من المال كالهدي فهي في ذاتها عبادة بدنية يطلب من العبد فعلها بنفسه وقد جاءت السنة بالاستنابة فيها في الفريضة حال اليأس من فعلها ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع وأن امرأة أخرى قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت فأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال أقضي الله فالله أحق بالوفاء فمن كان قادراً على الحج بنفسه فإنه لا يصح أن يوكل من يحج عنه من كان قادراً على الحج بنفسه فإنه لا يصح أن يوكل من يحج عنه وقد تساهل كثير من الناس في التوكيل في حج التطوع حتى أصبح بعض الناس لا يحدث نفسه أن يحج إلا بالتوكيل يوكل غيره أن يحج عنه وهو قادر على الحج فيحرم نفسه الخير الحاصل له بالحج بنفسه من أجل تعب العبادة وما يكون فيها من ذكر ودعاء وخشوع ومضاعفة أعمال ولقاءات نافعة وغير ذلك اعتماداً على توكيله من يحج عنه وقد منع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في أحدى الروايتين عنه من توكيل القادر من يحج عنه في التطوع فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل في إنابة غيره في الحج عنه بل يحج بنفسه إن شاء أو يعين الحاج بشيء من المال ليشاركهم في الأجر من غير أن ينقص من أجورهم شيء أيها الناس إن الحج عبادة من العبادات يفعلها العبد تقرباً إلى الله تعالى و ابتغاء لثواب الآخرة فلا يجوز للعبد أن يصرف الحج إلى تكسب مادي يبتغي به المال وإنه من المؤسف أن كثيراً من الناس الذين يحجون عن غيرهم إنما يحجون من أجل كسب المال فقط وهذا حرام عليهم فإن العبادات لا يجوز للعبد أن يقصد بها الدنيا يقول الله تعالى (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ* أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (هود:16)وقال تعالى في الحجاج ( فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ)(البقرة: من الآية200) فلا يقبل الله تعالى من عبد عبادة لا يبتغي بها وجهه ولقد حمى رسول الله صلى الله وعلى آله وسلم أمكان العبادة من التكسب للدنيا فقال صلى الله عليه وسلم (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك ) فإذا كان هذا فيمن جعل موضع العبادة مكانا للتكسب يدعى عليه أن لا يربح الله عليه تجارته فكيف بمن جعل العبادة نفسها غرضاً للتكسب الدنيوي كأن الحج سلعة أو عمل حرفة لبناء بيت أو إقامة جدار تجد الذي تعرض عليه النيابة يكاثر ويماكر يقول هذه دراهم قليلة هذه لا تكفي زد أعطاني فلان أكثر من كذا أو أعطي فلان حجة بكذا أو نحو هذا الكلام مما يقلب العبادة إلى حرفة وصناعة ولهذا صرح الفقهاء فقهاء الحنابلة رحمهم الله بأن تأجير الرجل ليحج عن غيره غير صحيح وأنه إذا استأجر إنسان ليحج عنه فحج عنه لغرض المال فإن الحج لا يصح ويجب عليه أن يرجع الفلوس كلها إلى من أعطاه إياها وقال شيخ الإسلام ابن تيميه من حج ليأخذ المال فليس له في الآخرة من خلاق لكن إذا أخذ النيابة لغرض ديني مثل أن يقصد نفع أخيه بالحج عنه أو يطلب زيادة الطاعة والدعاء والذكر في المشاعر فهذا لا بأس به وهي نية سليمة فإذاً إن على الذين يأخذون النيابة في الحج أن يخلصوا النية لله وأن تكون نيتهم قضاء وطرهم بالتعبد حول بيت الله وذكره ودعائه مع قضاء حاجة إخوانهم بالحج عنهم وأن يبتعدوا عن النية الدنيئة بقصد التكسب بالمال فإن لم يكن في نفوسهم إلا التكسب بالمال فإنه لا يحل لهم أخذ النيابة حينئذ فاتقوا الله عباد الله وجانبوا النية الباطل ولا تكن الدنيا أكبر همكم فتدخلوها في عباداتكم ومن أخذ النيابة بنية صالحة فالمال الذي يأخذه كله له إلا أن اشترط عليه رد ما بقي وكذلك يجب عليه أن ينوي العمرة والحج لمن وكله لأن هذا هو المعروف بين الناس إلا أن يشترط لنفسه أن العمرة له فله ما شرط ولا يحل لمن أخذ نيابة عن شخص أن يوكل غيره فيها لا بقليل ولا بكثير إلا برضى من صاحبها الذي أعطاه فثواب الأعمال أعنى الأعمال التي يفعلها الموكل ثواب الأعمال المتعقلة بالنسك كلها لمن وكله أما أجر الصلاة والطواف الذي يتطوع به خارجاً عن النسك وقراءة القرآن والدعاء فهو لمن حج لا للموكل ولكن ينبغي لمن أعطي نيابة أن يدعو لمن وكل له لأن ذلك من الإحسان إليه ويجب على الوكيل في الحج والعمرة أن يجتهد في اتمام أعمال النسك القولية والفعلية لأنه أمين على ذلك فليتق الله فيها ما استطاع ويقول في التلبية لبيك عن فلان فيسميه فإن نسيه نواه بقلبه وقال لبيك عن من أنابني في هذه العمرة أو في هذا الحج والله تعالى يعلمه وسيوصل إليه الثواب اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا إلا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وأن ترزقنا الإخلاص في عبادتك وحسن العمل باتباع رسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك اللهم أن تعز الإسلام والمسلمين وتوفقهم لما فيه الخير والصلاح في معاشهم ومعادهم إنك جواد كريم ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلمكم تذكرون و وافوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون لقد سمعتم أيها الاخوة أنني قلت لمن يتسوك لا تتسوك في أثناء الخطبة وهذا صحيح لأن الإنسان إذا صار يتسوك انشغل عن سماع الخطبة والعبث في أثناء الخطبة مذموم لأنه يشغل عن استماعها لكن إذا أصاب الإنسان نوم وكان لا يتخلص من النعاس إلا بالتسوك فلا بأس بذلك ليطرد عنه النوم ويستمع إلى الخطبة استماعاً صحيحاً وكثيراً ما كنا ننبه أن الإنسان إذا جاء يوم الجمعة والمؤذن يؤذن بين يدي الخطيب فإنه يصلي تحية المسجد ولا ينتظر المؤذن فيجيبه لأن استماع الخطبة أهم من إجابة المؤذن فإن إجابة المؤذن سنة على القول الراجح وأما استماع الخطبة فإنه واجب ولا معارضة بين الواجب والمسنون ولكن إذا قام يستمع المؤذن فإنه لا يقوم وينصت كما يظهر من حال كثير من القائمين أمامنا ولكن إذا دخل المسجد وهو يؤذن في غير يوم الجمعة فإنه يقف و يتابع المؤذن ويدعو بالدعاء المأثور بعد فراغ الأذان ثم يأتي بتحية المسجد أو ما شاء من صلاة أرجو أن تنتبهوا للفرق بين الأذان في يوم الجمعة الذي يكون بين يدي الخطيب وبين الأذان في غير هذه الساعة واسأل أن يرزقنا جميعاً العلم النافع والعمل الصالح أذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمة يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون .


المصدر: موقع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
03 / 09 / 2009, 00 : 10 AM
السؤال:

جزاكم الله خيرا هذا سؤال من السائل عادل الحربي من مكة المكرمة يقول هل يجوز الخروج من منى بعد منتصف الليل في ليلة الحادي عشر والثاني عشر؟

الجواب :

الشيخ: إذا مضى معظم الليل وهو في منى فله أن يخرج منها جعلا للأكثر بمنزلة الكل ولكن الذي أشير به على أخواني الحجاج أن يجعلوا حجهم حجا موافقا للسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد كان عليه الصلاة والسلام يبقى في منى ليلا ونهارا ومع أنه في ذلك الوقت لا مكيفات ولا خيام على ما كانت عليه اليوم وهو صابر محتسب وقد جعل الحج نوعا من الجهاد في سبيل الله حين سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هل على النساء جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج و العمرة والحج ليس نزهة ولا طربا الحج عبادة فليصبر الإنسان نفسه على هذه العبادة ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها تأسى كاملا فيبقى في منى ليلا ونهارا وما هي إلا يوم العيد ويومان بعده لمن تعجل أو ثلاثة أيام لمن تأخر لكن الإنسان يأسف أن يسمع وقائع في الحج تدل على استهانت الفاعلين بالحج وأنه ليس عندهم إلا إسم لا حقيقة له حتى بلغنا أن من الناس من يبقى في بيته ليلة العاشر من الشهر من شهر ذي الحجة ثم في أثناء الليل يحرم ويخرج إلى عرفة ومعه الكبسات والأشياء التي يرفه نفسه بها ثم إذا بقي إلا قليل من الليل ذهب إلى مزدلفة ولقط الحصى كما يقول ثم مشى إلى منى ورمى الجمرات قبل الفجر ونزل إلى مكة و طاف وسعى ثم عاد في ليلته إلى بيته مع أهله ثم منهم من يخرج في النهار إلى منى ليرمي الجمرات ومنهم من يوكل أيضا هل هذا حج هذا تلاعب وإن كان على قاعدة الفقهاء قد يكون مجزئ لكن الكلام أين العبادة؟ رجل يذهب يتنزه بعض ليله ثم يرجع إلى أهله ويقول أنه حج وهذا والله مما يحز في النفس ويدمي القلب أن يصل الحد إلى هذا في إقامة هذه الشعيرة العظيمة نسأل الله لنا ولهم الهداية.

الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5965.shtml

أبو عادل
03 / 09 / 2009, 01 : 10 AM
السائل:

السؤال الأول وردنا يقول أخوكم إبراهيم سليمان يقول إن لي خال وقد توفي منذ حوالي سنتين أو اكثر ولخالي أخ أكبر منه وطلب مني أن أحج لهما وحجيت ولما ذهبت إلى الحج وفي يوم رمي الجمرات ضعت عن الأخوة الذين معي وتعبت في البحث عنهم ولم اذبح في اليوم الأول وذبحت في اليوم الثاني وقد حلقت رأسي في اليوم الأول فهل يجوز لي أم لا وهو يقول وقد حجيت عنهما؟

الجواب :

الشيخ: الحمد لله هذه النقطة التي أشرت إليها وهو قوله أنه طلب أن يحج عنهما فحج هو يمكن أن يكون حج عن واحد منهما أما إذا حج عنهما جميعاً في نسك واحد فإنه لا يجوز لأن النسك الواحد لا يتبعض لا بد أن يكون عن شخص واحد فإذا أراد شخص أن يحج عن أمه وأبيه مثلاً في سنة واحدة بنسك واحد فإن ذلك لا يجوز وإنما يحرم عن أبيه في سنة أو عن أمه في سنة وعن الوالد الثاني في سنة أخرى وأما بالنسبة لما فعله من تأخير الذبح إلى اليوم الثاني والحلق في اليوم الأول فإنه لا بأس به وذلك أن الإنسان يوم العيد ينبغي أن يرتب الأنساك التي تفعل فيه كالتالي أولاً يبدأ برمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك ينحر هدية ثم يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة وهو طواف الحج ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو كان قارناً أو مفرداً ولم يكن سعى بعد طواف القدوم فإن كان قارناً أو مفرداً وقد سعى بعد طواف القدوم فإنه لا يعيد السعي مرة ثانية.

الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5240.shtml

أبو عادل
03 / 09 / 2009, 02 : 10 AM
سؤال:

هذه رسالة من المقدم المواطن عبد الله بن محمد الحقيبي من القويعية الأحوال المدنية يقول إنه قد حج في عام 98 من القويعية مع صاحب سيارة ولكن صاحب السيارة كان جاهلاً بمشاعر الحج من حيث الطرق ومع الأسف الشديد أننا نزلنا أيام مني الثلاث في الحوض بمكة وبتنا ليالي مني في هذا المكان وذبحنا هدينا فهل علينا في ذلك شيء علماً أننا لم يتيسر لنا الوصول إلى منى أرجو عرض هذه المشكلة على أحد أصحاب الفضيلة فما يجب علينا من الكفارة وهل تسقط عنا هذا والله أسأل أن يوفق الجميع لما فيه السعادة والخير والتوفيق.

الجواب :

الشيخ: أما ذبحهم الهدي هناك فلا بأس به لأنه يجوز الذبح بمني ويجوز الذبح في مكة ويجوز الذبح في جميع مناطق الحرم وأما بالنسبة لمكثهم الأيام الثلاثة في هذا المكان فإن كان الأمر كما وصف لم يتمكن من الوصول إلى منى فليس عليهم في ذلك شيء وإن كانوا مفرطين ولم يبحثوا ولم يستقصوا في هذا الأمر فقد خطأوا خطأ عظيما والواجب على المسلم أن يحتاط لدينه وأن يبحث حتى يتحقق العجز فإذا تحقق العجز فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها وقد قال أهل العلم استنادا لهذه الآية الكريمة إنه لا واجب مع العجز فليس عليهم كفارة إنما عليهم أن يحتاطوا في المستقبل.

الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5242.shtml

أبو عادل
03 / 09 / 2009, 02 : 10 AM
السؤال:

من سعيد يحيى محمد غيثي وردتنا هذه الرسالة يقول من مدرسة تحفيظ القرآن الكريم ببلاد الرين يقول رجل حج إلى بيت الله الحرام واكمل جميع المناسك وطاف طواف الوداع ثم سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط اعتقاداً منه أن الحج هكذا وهي عن طريقة الجهل فهل حجهُ جائز. وهل يلحقه إثم؟ وماذا يجب عليه أن يفعل؟

الجواب :

الشيخ: متى تاريخ خط الكلام هذا

السؤال: هذا تاريخه في شهر 4/ 1401.

الشيخ: الواقع أنه يؤسفني أن يكون هذا الكتاب يسأل فيه مقدمه عن أمر وقع قبل أربعة شهور فالواجب على المسلم أولاً إذا أراد أن يفعل عبادة أن يسأل عن أحكامها من يثق به من أهل العلم لأجل أن يعبد الله على بصيرة، والإنسان إذا أراد أن يسافر إلى بلد وهو لا يعرف طريقها تجده يسأل عن هذا الطريق وكيف يصل وأي الطرق أقرب وأيسر فكيف بطريق الجنة وهو الأعمال الصالحة فالواجب على المرء إذا أراد أن يفعل عبادة أن يتعلم أحكامها قبل فعلها هذه واحدة، ثانياً إذا قدر أنه فعلها وحصل له إشكال فيها فليبادر به، لا يأتي بعد أربعة أشهر يسأل، لأنه إذا بادر حصل بذلك مصلحة وهي العلم ومصلحة أخرى وهو المبادة بالإصلاح إذا كان قد أخطأ في شيء، أما بالنسبة للجواب على هذا السؤال فنقول إن سعيه بعد طواف الوداع ظناً منه أن عليه سعياً لا يؤثر على حجه شيئاً ولا على طواف الوداع شيئاً فهو أتي بفعل غير مشروع له لكنه جاهل فلا يجب عليه شيء.

الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5246.shtml

أبو عادل
03 / 09 / 2009, 03 : 10 AM
فتاوى لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ.


مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد


من هنا:


1. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5250.shtml


2.http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5252.shtml


3.http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5253.shtml


4. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5257.shtml


5. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5259.shtml


6. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5261.shtml


7. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5263.shtml


8. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5265.shtml


9. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5267.shtml


10. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5270.shtml


11. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5276.shtml


12. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5277.shtml


13. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5279.shtml


14. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5283.shtml


15. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5286.shtml


16. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5289.shtml


17. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5292.shtml


19. وكيف يحرم المسافر بالجو؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5293.shtml


20. اعتمرنا في شهر رمضان وقد أحرمنا بعد وصولنا مطار جدة وكنا جاهلين وليس متعمدين http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5295.shtml


21. هل يجوز للفتى الشاب أن يحج إلى بيت الله الحرام قبل الزواج أم لا بد من زواجه http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5296.shtml


22. أديت جميع واجبات الحج وأركانه إلا أنه في اليوم الثاني من أيام العيد لم أستطع أن أرمي الجمرات في هذا اليوم http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5297.shtml


23. هل على المعتمر طواف وداع إذا ما بات في مكة أم هو فقط على الحجاج. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5299.shtml


24. في الأعوام الماضية بعض الحجاج يهرجون في المسعى وهم يسعون وبعضهم مثلاً يضحك أو يُصَوِّت للآخر فما حكم مثل هذا العمل في المسعى؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5302.shtml


25. الآن في حول الكعبة أناس يُطوفون فإذا التقى الآخر بالآخر سلم عليه وهذا قد يدخل في المباح http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5334.shtml


26. أيهما أشد الكلام في السعي أم الكلام في الطواف؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5333.shtml


27. بعض الحجاج يأتون إلي مكة في وقت مبكر وكل يوم ينزلون إلي الحرام للطواف والجلوس فيه http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5336.shtml


28. هل يجوز للحاج أن يسعى ماشياً بعض الأشواط وراكباً في بعضها الآخر إذا كان يتعب من السير المتواصل؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5338.shtml


29. هل يجوز للحاج وهو يسعى أن يجلس أو يقف ليستريح ثم يواصل ويجلس وهكذا؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5339.shtml


30. لكن طول هذا الزمن هل يباح له أن يخرج من المسعى؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5341.shtml


31. معلوم أن الحاج يلزمه المبيت في منى أيام التشريف لكن إذا كان الإنسان لا يريد أن ينام في الليل فهل له أن يخرج خارج منى ويبقى طوال الليل في الحرم مثلاً لأداء المزيد من العبادة وفقكم الله. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5344.shtml


32. سمعت أن الحجاج مرخص لهم في مشاهدة النساء من غير المحارم والذي سمعت منه هذا الكلام روى لي دليلاً وهو قصة الفضل رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم فهل هذا فيه شيء من الصحة أثابكم الله؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5346.shtml


33. حكم التمسك بالكعبة المشرفة ومسح الخدود عليها ولحسها باللسان ومسحها بالكفوف ثم وضعها على صدر الحاج؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5347.shtml


34. لا أستطيع البقاء في منى لأني ليس لي مكان أو ليس لي خيمة لم أجد مكاناً؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5345.shtml


35. بالنسبة للركن اليماني كثير من الناس وخاصةً أيام الزحام لا يستطيعون مسه فيكبرون إذا حاذوه فما حكم هذا التكبير ويؤشرون أيضاً؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5348.shtml


36. حجينا العام الماضي من الكويت لكن لم نبق في منى إلا يوم العيد واليوم الثاني وأجرنا من يرمي عنا اليومين الباقيين وسافرنا بعد الوداع طبعاً وننوي هذه السنة أن نعود إلي ما ذكرنا لكن في أنفسنا شيء مما صنعنا العام الماضي فما حكم هذا العمل وهل نعود هذه السنة؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5349.shtml


37. إذن نقول يجب عليه أن يبقى يوم العيد وهو اليوم العاشر واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر هذا واجب للبقاء وإن أراد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر فليتعجل في اليوم الثاني عشر http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5350.shtml


38. ما حكم الاضطباع في طواف الوداع؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5351.shtml


39. جعلت طواف الإفاضة يقوم مقام طواف الوداع وكانت علي أيضاً إحرامتي فاطبعت في هذه الحال؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5352.shtml


40. سبق أن حجيت من مدة خمس سنوات أو ست سنوات تقريباً يقول لا دخل لنا في عدد السنوات لكن يقول بدل أن أعمل السنة في الاطباع عكست الأمر فجعلت طرف ردائي تحت إبطي الأيسر وغطيت منكبي الأيمن فهل علي شيء في ذلك من هدي أو فدي أو ما شابهها؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5353.shtml


41. حج لمدة سنوات يقول فبعد قدومي في إحدى السنوات من مزدلفة رميت جمرة العقبة ثم الثانية ثم الثالثة لأني لم أتأكد أي الجمار هي فهل علي شيء في ذلك وأقول لا أعلم أي جمار هي أي العقبة فأنا لا أعرف أي الثلاث جمرة العقبة فقلت أتخلص من الجميع http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5354.shtml


42. هل نبدأ باليوم الثاني من العيد فما بعده بجمرة العقبة أو بالجمرة التي تلي مكة المكرمة؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5355.shtml


43. كثير من اللحوم تذهب هدراً في منى وفي المجازر ويسأل لو ترك ذبيحته إلى اليوم الثالث ثم ذبحها في منى وأكلها مع من بقي من الحجاج هل في ذلك شيء أم لا؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5356.shtml


44. هل يجوز لي أن أرمي جمرة العقبة وأطوف بالبيت وأحلق رأسي وأتحلل وألبس ثيابي قبل أن أذبح ذبيحتي؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5357.shtml


45. لو رمى جمرة العقبة وذبح هديه هل يجوز له أن يتحلل؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5358.shtml


46. أشياء تدور عن الحج يقول فيها أنه في عام من الأعوام الماضية حج إلى بيت الله الحرام لكنه بعد أن أحرم وقبل أن يصل إلى مكة بات هو وزوجته فحصل بينهما الجماع فما الذي يترتب بالتفصيل علماً يقول أنني قد ذبحت شاة العام الماضي وحيث أنني قد نويت أو أنوي الحج هذا العام أرجو أن أكون على بينة من أمري. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5359.shtml


47. بعد ما رميت العقبة حلقت ثم ذهبت إلي مكان الاستراحة في منى ثم قمت بذبح الهدي ثم قال لي بعض الناس لا يجوز أن تحلق قبل أن تذبح وأنا لا أعلم ذلك فهل جائز أم علي شيء في ذلك أفتوني جزاكم الله عني خيراً؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5360.shtml


48. قدمنا للحج ولما دخلنا السعي وجدنا الزحام ولم نستطع إكماله إلا شوطاً واحداً ثم خرجنا خوفاً على أنفسنا وأطفالنا الذين معنا وبعد مضي ساعة تقريباً صعدنا إلي الدور الثاني وأكملنا السعي مبتدئين من الشوط الثاني فهل يجوز هذا أم لا نرجو منكم إفتاءنا؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5362.shtml


49. نسمع من أغلب الناس يقولون من طاف طواف الوداع لم يبت في حدود مكة نهائياً وإن نام تلك الليلة في مكة لزمه طواف مرة أخرى بالبيت فهل هذا صحيح أم لا لأننا أحياناً نخرج في ذلك حيث نأتي متعبين ولم نستطع الخروج قبل أن نأخذ الراحة في مكة وأن الطواف مرة أخرى يصعب علينا لوجود الزحام المتواجد من الحجاج http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5364.shtml


50. ما حكم تكرار العمرة عدة مرات إذا حج الإنسان إلي مكة المكرمة؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5366.shtml


51. ما حكم من ذبح هديه ثم ذهب وولى وتركه في المجزرة؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5367.shtml


52. لكن إذا لم يستطع مثلاً لم يجد أحداً ولا يستطع أن يحملها فكيف يحصل؟http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5368.shtml


53. والدتي ذهبت إلى الحج إلى حج بيت الله الحرام إلا أنها طافت الصفا والمروة سبعة أشواط قبل أن تطوف الكعبة فما تقولون عن ذلك أجيبوني وفقكم الله؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5371.shtml


54. لكن كيف تنتقل من التمتع إلى القران ربما تحل مثلاً بين؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5372.shtml


55. لكن ألا يلزمها شيء عن هذا التحلل؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5373.shtml


56. فتاة كذا وكذا من عمرها لا نريد العمر تقول ذهبت بقصد العمرة في شهر رمضان ولكنني لم أكمل العمرة فقد قمنا بطواف حول الكعبة والصفا والمروة وقد مرضت مرضاً شديداً هو الجنون ورجعنا إلى البلد بألم وحزن وبعد فترة قصيرة استيقظت من هذا المرض ولله الحمد ولكنني منذ ذلك أو منذ تلك الفترة وحتى الآن يوجد في قلبي وسواس من إلحاد والذي يعود إلى الكفر وعدم رضاء الله وآلمني أن أقول هذا مع العلم أنني أؤدي جميع الفروض من صلاة وصوم وزكاة ولا أستطيع أن أمسح هذا الشعور من قلبي برغم محاولتي بالتوبة والدعاء إلى الله فأرجو منكم حل هذه المشكلة أو حل هذه المشكلة لأنني في غاية الحيرة والألم وهل أنني مذنبة وماذا أفعل ولكم جزيل الشكر؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5374.shtml


57. نويت في سنة من السنين الحج أعني حجة الإسلام وكنت مقيماً في السعودية وكنت لا أعلم شيء عن المناسك إطلاقاً وتواعدت مع رجل في مسجد الخيف في منى في اليوم الثامن من شهر الحج وذهبت إلي منى وإلي المسجد محرماً وبحثت فيه عنه عدة مرات ولكني لم أجده ثم ذهبت إلي مكة وفسخت الإحرام وجلست ولم أحج للسبب الذي ذكرته وهو أنني لا أعرف شيء فما هو الحكم علماً بأنني حججت بعد هذا العام بسنة؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5375.shtml


58. هل يجوز للمسلمين أن يسمحوا للمسيحيين أن يبنوا كنائس داخل بلادهم ويقيموا شعائرهم فيها؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5376.shtml


59. والدة توفيت وكان عندها مال وليس لها أولاد غيري وليس لها ورثة غيري أنها أبنها وقصدي لها حجة هل يجوز الحجة من مالها الخاص أو أحججها من مالي أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء إن أحيانا الله إلي الحج؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5377.shtml


60. إن وقت ذبح الهدي كما عرفت في سنوات ماضية لأنني حججت أكثر من سنة يبتدئ يوم العيد وهناك بعض الحجاج يذبحون هديهم قبل يوم العيد محتاجين بقول بعض العلماء فهل يجزئهم ذلك أو نأمرهم بالإعادة وإذا كان يجزئهم ذلك فإننا نود أن نذبح معهم لنتخلص من مشاكل يوم العيد فما بعده. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5378.shtml


61. رجل جاء بالإفراد فطاف طواف القدوم فقط وبدأ له أن يسعى بعد يومين من طوافه بالقدوم فهل له ذلك أم لا؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5379.shtml


62. اشتريت خيمتي وحزمت أمتعتي وأريد السفر للحج هذا العام لأكمل ما فعلته في الأعوام الماضية من المسيرة مع الصالحين لعل الله أن لعل الله أن يرحمنا جميعاً لكنني أريد أن أتزود بزاد في حجي هذا فما هو الزاد وفقكم الله؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5381.shtml


63. حج معي رجل العام الماضي لكنه حج مفرداً وبعد الطواف والسعي حلق رأسه أسوة بالآخرين فماذا عليه هل يبقى مفرداً أم له أن يحلق أن يجعلها عمرة وفقكم الله؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5382.shtml


64. أنا كل سنة أسافر بصالون كبير ويمتلئ هذا الصالون من أفراد العائلة ومن الأقارب فيذهب أو تذهب علينا الأيام في مشاعر الحج ونحن نقضيها بالمزاح واللعب والضحك وأحياناً قد يأتي كلمات نابية في هذه السنة أود أن أسافر إلى الحج بالأجر أي أن أركب مع وسائل النقل الأخرى لكي لا أسافر مع من أسافر معهم كل سنة حتى أحج حجاً تطمئن إليه نفسي وأرتاح فيه وأقبل على الله سبحانه وتعالى فأيهما الأحسن لي والأفضل وفقكم الله؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5384.shtml


65. خرجت حاجاً من بلدي وأرسل مع أخ قيمة حجتين عن شخصين وأعطيت المبلغ لشخصين من أهل المدينة وأنا لا أعرف الأشخاص معرفة جيدة وقلت لصاحب المال ما أعرف أحد فقال أعطي أي شخص على ذمتي وذمتك بريئة أرجو التوضيح وفقكم الله؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5386.shtml


66. بعد أن قدمت إلى مكة لا زلت في الأبطح وأريد أن أذهب إلى منى لكنني أخشى من عدم وجودي مكان فهل إذا نزلت في المزدلفة أو عرفة في اليوم الثامن وبعد العودة من عرفة هل يجوز لي ذلك أم لا؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5388.shtml


67. يسأل لأنه يقول وبعد العودة من عرفة هل يجوز لي ذلك أم لا؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5390.shtml


68. اعتمرت في أول شوال ثم ذهبت إلى تبوك وقدمت إلى الحرم من الميقات لأنني أعتبر نفسي متمتعاً من العمرة إلى الحج فما حكم تجاوزي للميقات على هذه النية بدون إحرام http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5391.shtml


69. إذن عبد العزيز العبد الله من المحمل لا شيء عليه حينما تجاوز الميقات بدون إحرام؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5394.shtml


70. وقدمت من الميقات لأنني أعتبر نفسي متمتعاً من العمرة إلى الحج؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5397.shtml


71. إذا تعجل الحاج من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق ونزل منى لمتابعة عمله يعني ذهب إلى مكة وعاد إلى منى ونزل إلى منى لمتابعة عمل وغربت عليه الشمس هناك فهل يلزمه المبيت أم لا؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5399.shtml


يتبع...

أبو عادل
03 / 09 / 2009, 04 : 10 AM
72. نحن من موظفي الدولة كل سنة ننتدب من قبل الدولة إلى مكة المكرمة من أول شوال فإذا ذهبنا إلى مكة أخذنا العمرة ثم وزعتنا الدولة أو وزعنا رؤسائنا في الدولة فمنا من يذهب إلى جده ومنا من يذهب إلى الليث والطائف والمدينة وعندما يأتي اليوم الثامن أو قبل اليوم الثامن بيومين أو ثلاثة نعود إلى مكة فهل يلزمنا الإحرام قبل الدخول إلى مكة أم نحرم من أماكننا التي نعيش فيها وفقكم الله؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5401.shtml

73. خرج إلى تبوك وفي سؤاله الأخير أخبرنا بأنه يذهب في بداية شوال للحج وهو منتدب لكنه عندما يأتي ويأخذ العمرة يخرج إلى عمله خارج مكة؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5403.shtml

74. ما الفرق بين الخروجين؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5404.shtml

75. إذن الذي يأتي لعمل إلى مكة مثلاً قبل الحج بأشهر أو بأيام ثم يأتيه الحج له أن يحج مفرداً وإن كان قد أخذ عمرة في أشهر الحج؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5406.shtml

76. هل يجوز للبنت أن تحج عن أبيها المتوفى بعد أن حجت لنفسها وماذا يشترط لذلك؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5408.shtml

77. يجوز لها أن تحج حتى لو كان لها أخوة ذكور بالغين؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5410.shtml

78. ولكن يشترط لها المحرم؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5413.shtml

79. أنا أنوي السفر إلى بلدي ولكني أريد قبل أن أسافر أؤدي عمرةً تطوعاً لله تعالى وقد أقمت بعض الأيام في جدة وأنا قادمٌ من القصيم فهل يجوز أن أحرم بالعمرة من جدة أم ماذا يجب علي أن أفعل؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5415.shtml

80. ولا يلزمه شئ بعد ذلك. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5417.shtml

81. إنما عمرته بإحرامه من جدة لا تصح؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5419.shtml

82. ولا يلزمه الإعادة بإحرامه من الميقات http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5421.shtml

83. قدمت من خارج المملكة قاصداً العمرة وقبل وصولي إلى مطار جدة غيرت ملابسي للإحرام في الطائرة وكان في الطائرة شيخٌ أعرفه يعتمد عليه في العلم ولما سألته قال لي بإمكاننا الإحرام من مطار جدة فتمسكت برأيه وأحرمت بالمطار وبعدما قضيت العمرة ذهبت للمدينة المنورة حيث مكثت هناك شهري شوال وذي القعدة وسألت بعض من أثق بعلمهم من أصدقائي هل أنا متمتعٌ بهذه الحالة حيث قد وافق إحرامي بالعمرة الأول من شوال وهل يلزمني دمٌ إذ قد سمعت وتأكدت من أفواه العلماء أن مطار جدة لا يصح أن يكون ميقاتاً لمن يمر عليه وأفتاني بأن التمتع قد زال بمغادرة الحرم المكي مع أنني لم أقصد التمتع عندما أحرمت بالعمرة وأنه يمكنني الآن أن أحرم بالحج كما يحرم المقيم بالمدينة المنورة فأحرمت بالحج مفرداً وأما تجاوز الميقات فقال لي ليس عليك شيء لأنك تجاوزته جاهلاً ومقتدياً برأي هذا الشيخ واطمأننت بذلك وأديت مناسك حجي ولكن بعض زملائي لا يزالون يشكلون علي ويناقشوني بأنه كان يلزمني الدم بأحد الأمرين أرجو أن تزيلوا عني هذا الشك بإجابةٍ شافية ونصيحةٍ كافية جزاكم الله خيراً؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5422.shtml

84. ما مدى صحة الحديث الذي معناه أن من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فلا يأخذ من شعره أو ظفره شيئاً حتى يضحي وذلك من أول أيام عشر ذي الحجة وكيف ذلك وما هي الأشياء التي يمتنع من سيضحي عن فعلها وهل هذا النهي يصل إلى درجة التحريم أم أنه للاستحباب وهل يلتزم به المقيم والحاج على السواء أم هو خاصٌ بالمقيم دون الحاج؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5425.shtml

85. ما هي العيوب التي تكون في بعض البهائم ولا تجعلها صالحةً للأضحية وما هو أول وقتٍ للذبح وآخره وهل يجزئ أن يذبح عن الإنسان غيره ولو لم يذكر أنها عن فلان؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5428.shtml

86. بشمت يعني أكلت؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5430.shtml

87. أول وقتٍ للذبح وآخره؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5432.shtml

88. هل يجزئ أن يذبح عن الإنسان غيره دون أن يذكر أنها عنه؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5439.shtml

89. هل يشترط أن يذكر أنها عن فلان؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5442.shtml

90. هل يجوز توكيل غير المسلم في الذبح؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5444.shtml

91. بالنسبة للأحياء حتى ولو لم يوصوا بها أم هي عبادةٌ خاصةٌ بالأحياء فقط إلا من أوصى من الأموات؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5446.shtml

92. إذا اشترى إنسان ذبيحتين يقصد إحداهما للأضحية والأخرى لحماً فيعني يشترط أن يعين التي سيضحي بها بعينها ولا يجوز له تبديلها بالأخرى؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5448.shtml

93. ولو حصل وعينها؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5457.shtml

94. أنا أعمل بقوة الحج والمواسم في مكة المكرمة ولا يسمح لنا في عملنا بإجازة لأداء فريضة الحج فهل يحق لي أن أغيب بدون إذنٍ أو أن أؤدي فريضة الحج مع العلم بأني لم أحج حجة الفريضة وقد سألت بعض العلماء فقالوا لي إنه لا يجوز للحج بدون إذنٍ من مرجعي فهل هذا صحيح أم لا أفيدونا ولكم جزيل الشكر؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5459.shtml

95. أدينا فريضة الحج أنا وزوجي للعام الماضي والحمد لله فقد أدينا المناسك جميعاً عدا طواف الإفاضة بالنسبة لي فقط وأنا والحمد لله في كامل صحتي وقوتي ولكن لشدة الزحام وخوفاً من أن يغمى علي وقد بدأت فعلاً أكاد أختنق ثم خرجت في الشوط الأول من الطواف وأدى زوجي الطواف في اليوم الثاني فجراً وخرجنا من مكة المكرمة ولم يبق لدي الوقت الكافي أفيدوني أثابكم الله ماذا يجب علي أن أفعل بعد هذه المدة وأنا أنتظر جوابكم؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5461.shtml

96. وفقني الله لأداء فريضة الحج في العام الماضي علماً بأنني قد أديت العمرة في الشهر الحرام فقال لي أحد الأخوة المسلمين إنك متمتع وأنه يجب عليك هدياً فذبحت هدياً بعد أن رميت الجمرة الأولى علماً بأنني تحللت من الإحرام قبل أن أحلق أو أقصر أو آخذ شعيرات من رأسي وقبل الذبح كذلك فعلمت من أحد الحجاج يوم الجمرة الثالثة أن علي هدي أن علي هدياً للمرة الثانية أو صيام عشرة أيام ثلاثةٍ في الحج وسبعةٍ بعد رجوعي علماً بأن ثلاثة الأيام مضى منها يومان والمبلغ الذي معي لا يتجاوز الألف ريال وكما وضحت لكم سابقاً فقد ذبحت منه هدياً وما بقي منه في حدود مصاريفي أيام الحج فأرجو منكم أن توضحوا لي ما حكم حجي هذا أصحيحٌ هو أم لا وماذا أعمل في هذه الحالة وقد فات الأوان أفيدوني جزاكم الله خيراً؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5464.shtml

97. أديت فريضة الحج والحمد لله وأثناء رمي الجمرات كان الزحام شديداً وقد حاولت جهدي أن تصيب الحصيات الجمرة وكانت بعض الحصيات تطيش رغم محاولاتي ورغم إعادتي بعضها فالذي أعيده كان بعضه يطيش أيضاً فما الحكم في ذلك؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5465.shtml

98. لو صعب عليه أن يأخذ من تحت قدميه كما تفضلتم لشدة الزحام ولكنه عاد ورجع مرةً أخرى واستأنف البقية؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5467.shtml

99. أن يكمل الباقي عدد الذي طاشت منه فقط؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5469.shtml

100. أمكنتها أليست هي التي كان الشيطان يقف فيها يتمثل فيها فإبراهيم الخليل عليه السلام؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5470.shtml

101. إذا رمى الإنسان نفس العمود الشاخص في وسط الحوض وأصابه ولكن نفس الحصى لم تستقر في الحوض ولم تصب الحوض أصابت العمود فسقطت في الأرض؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5472.shtml

102. إذاً المهم هو إصابة الحوض http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5474.shtml

103. لم يكن عندنا مكانٌ للإقامة في منى فكنا ننتظر فيها في ليالي المبيت إلى ما بعد منتصف الليل ثم نغادرها إلى بيت الله الحرام فنقضي فيه بقية الليل فما الحكم في هذا؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5476.shtml

104. لقد قمت بأداء فريضة الحج في العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذرٌ شرعي فرجعت إلى بيتي بالمدينة المنورة آملاً بأن أعود في يومٍ من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع ولجهلٍ مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شئ وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام فسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تذهبي لتطوفي فقد أفسدتي حجك وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرةً أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح وإذا كان هناك حلٌ آخر فما هو وهل فسد حجي وعلي إعادته أفيدوني عما يجب علي فعله بارك الله فيكم؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5477.shtml

105. المحظورات جميعها بدون استثناء؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5480.shtml

106. قمنا بأداء فريضة الحج في العام الماضي أنا وبعضٌ من زملائي وكانت النية في الإحرام بالتمتع ولكن الذي حدث أننا بعد تأديتنا لطواف وسعي العمرة لم نحل من إحرامنا ولم نقصر ونحلق بل ظلينا هكذا بإحرامنا إلى أن ذبحنا الهدي ثم خلعنا الإحرام فهل حجنا صحيحٌ بهذا الشكل أم يجب علينا فعل شئٍ ما أرشدونا أثابكم الله؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5482.shtml

107. لقد أديت فريضة الحج ووجبت علي الفدية بسبب بعض الأخطاء في مناسك الحج وبسبب نقص المال لم أتمكن من ذبح الفدية في الحج فهل يجوز أن أفدي في بلدي وأطعمه إلى الفقراء عندي أم ماذا أفعل؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5483.shtml

108. يظهر هذا الذبح الذي يجب عليه دم جبران لأنه يقول بسبب بعض الأخطاء في مناسك الحج؟http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5484.shtml

109. ولا يجزئ في غير مكة ولا يجزئ في غير مكة؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5487.shtml

110. نعم وله أن يوكل في ذلك المقيم في مكة مثلاً إذا كان يعرف أحداً مقيماً في مكة؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5489.shtml

111. أنا شخصٌ أردني الجنسية نويت الحج قبل أربعة سنوت وذهبت مع أصحابي من أجل أداء الحج ونويت حجاً وعمرةً تمتعاً وبعد أداء العمرة فقدت أصدقائي ولم أكمل الحج فهل علي شئ في هذه الحالة علماً بأنني أديت الحج في السنة الماضية http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5492.shtml

112. إذا اعتمر الإنسان ولم يقصر شعره أو لم يحلق جهلاً منه أو نسياناً فهل تصح عمرته أم لا وإذا لم تكن صحيحةً فماذا عليه أن يفعل؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5493.shtml

113. هناك دعاءٌ خاصٌ في الطواف أو السعي للحج أو للعمرة وهل يجوز أن يقرأ القرآن فيهما؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5497.shtml

114. حجت وكان محرمها ولدها البالغ من العمر ثمان سنوات فهل حجها صحيحٌ وماذا يشترط للمحرم أي ما هي الشروط التي يجب توفرها فيه؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5498.shtml

115. توجهنا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة نريد العمرة فتعدينا الميقات لجهلنا بمكانه ولم ينبهنا الناس إلا على بعد مائة وخمسين كيلومتر ولكننا لم نعد وإنما توجهنا إلى الجعرانة وأحرمنا منها فهل عمرتنا صحيحة وإذا لم تكن كذلك فماذا يجب علينا فعله. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5500.shtml

116. سمعنا من محدث أن أهل الأعراف هم أناس أو رجال خرجوا للجهاد في سبيل الله ولم يستأذنوا أهلهم في الخرج للجهاد ولكنهم خرجوا وقتلوا في سبيل الله وماتوا شهداء ولم يدخلوا الجنة ولا النار فهم على الأعراف بينهما حتى يقضي الله فيهم يوم القيامة فهل هذا صحيح أم لا؟ ثم لو كان صحيحا وأراد الإنسان الجهاد والهجرة في وقتنا الحاضر فهل مع أهل الأعراف إذا لم يستأذن والديه للخروج لأنهما قد لا يأذنا له بذله فإذا كان كذلك الأمر فإنا قد قرأنا في القرآن الحث من الله عز وجل والترغيب في الجهاد بقوله تعالى (فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً) وقوله تعالى (ومن يخرج مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حثه على الجهاد (من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق) أو كما قال صلى الله عليه وسلم فما قولكم في هذا؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5502.shtml

117. في أول إجابتكم أن الجهاد إذا كان تطوعاً إذا كان تطوعاً فإنه يستلزم أن يستأذن والديه وإذا كان واجباً لم يلزمه ذلك هل لنا أن نعرف الحالات التي يكون فيها الجهاد تطوعاً ويكون واجباً؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5504.shtml

118. والتطوع http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5505.shtml

119. الكثير من الأخوة المستمعين الذين يقدمون للعمل في هذه البلاد يسألون بأن قدومهم أصلا ليس للحج بالنسبة للحج إذا أرادوا أن يحجوا وإنما قدموا لطلب الرزق هل يجوز أن يعزموا النية للحج من هذا البلد؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5507.shtml

120. رجل أحرم بالعمرة في أشهر الحج وطاف وسعى ثم ذهب إلي المدينة لزيارة وأحرم من آبار علي مفرداً بالحج فهل هذا يعتبر متمتعاً بناءاً على العمرة السابقة أم لا؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5509.shtml

أبو عادل
03 / 09 / 2009, 06 : 10 AM
من أهداف الحج توحيد كلمة المسلمين

الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمنا ، وجعله مباركا وهدى للعالمين ، وأمر عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء من بعد أن يوجه الناس ويؤذن فيهم بالحج بعد ما بوأ له مكان البيت ليأتوا إليه من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات؛ وأشهد أن لا الله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين الذي بعث رسله وأنزل كتبه لإقامة الحجة وبيان أنه سبحانه هو الواحد الأحد المستحق أن يعبد والمستحق لأن يجتمع العباد على طاعته واتباع شريعته وترك ما خالف ذلك ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . وخليله الذي أرسله سبحانه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين . بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأمره أن يبلغ الناس مناسكهم ففعل ذلك قولا وعملا عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم .

لقد حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وبلغ الناس مناسكهم قولا وعملا ، وقال للناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا فشرح لهم أعمال الحج وأقوال الحج وجميع مناسكه بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام . فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه عليه الصلاة والسلام ، فسار خلفاؤه الراشدون وصحابته المرضيون رضي الله عنهم جميعا على نهجه القويم وبينوا للناس هذه الرسالة العظيمة بأقوالهم وأعمالهم ونقلوا إلى الناس أقواله وأعماله عليه الصلاة والسلام بغاية الأمانة والصدق رضي الله عنهم وأرضاهم وأحسن مثواهم .

وكان أعظم أهداف هذا الحج توحيد كلمة المسلمين على الحق وإرشادهم إليه حتى يستقيموا على دين الله وحتى يعبدوه وحده وحتى ينقادوا لشرعه فمن أجل ذلك رأيت أن تكون كلمتي في هذا المقام بهذا العنوان " من أهداف الحج توحيد كلمة المسلمين على الحق " وللحج أهداف كثيرة يأتي بيان كثير منها إن شاء الله .

أما بعد :

فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة لي في الله في نادي مكة الثقافي الأدبي للتناصح والتعاون على الخير وبيان كثير من أهداف هذا المنسك العظيم وهو حج بيت الله الحرام ليكون حجاج بيت الله الحرام على بصيرة وليستفيدوا مما شرع الله لهم ومما قد يجهله كثير منهم .

ثم أشكر القائمين على هذا النادي وعلى رأسهم الأخ الكريم الدكتور / راشد الراجح رئيس النادي ومدير جامعة أم القرى على دعوتهم لي لهذا اللقاء ، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه وأن يعين القائمين على النادي على كل خير وأن ينفع بجهودهم المسلمين وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين ومن أنصار الحق أينما كنا .

أيها الإخوة في الله ، إن الله جل وعلا شرع الحج لعباده وجعله الركن الخامس من أركان الإسلام لحكم كثيرة وأسرار عظيمة ومنافع لا تحصى ، وقد أشار الله جل وعلا إلى ذلك في كتابه العظيم حيث يقول جل وعلا : قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

فبين سبحانه وتعالى أن هذا البيت أول بيت وضع للناس؛ أي في الأرض للعبادة والتقرب إلى الله بما يرضيه ، كما ثبت في الصحيحين في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله أخبرني عن أول مسجد وضع في الأرض قال المسجد الحرام قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى قلت وكم بينهما؟ قال أربعون عاما قلت ثم أي؟ قال ثم حيث أدركتك الصلاة فصل فإنها مسجد

فبين عليه الصلاة والسلام أن أول بيت وضع للناس هو المسجد الحرام وهو وضع للعبادة والتقرب إلى الله عز وجل كما قال أهل العلم . وهناك بيوت قبله للسكن ولكن المقصود أنه أول بيت وضع للعبادة والطاعة والتقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه من الأقوال والأعمال ، ثم بعده المسجد الأقصى بناه حفيد إبراهيم يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ، ثم جدده في آخر الزمان بعد ذلك بمدة طويلة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام ، ثم بعد ذلك كل الأرض مسجد ، ثم جاء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ، وهو المسجد الثالث في آخر الزمان على يد نبي الساعة محمد عليه الصلاة والسلام ، فبناه بعدما هاجر إلى المدينة هو وأصحابه رضي الله عنهم وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه أفضل المساجد بعد المسجد الحرام . فالمساجد المفضلة ثلاثة : أعظمها وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثم المسجد الأقصى .

والصلاة في هذه المساجد مضاعفة؛ جاء في الحديث الصحيح أنها في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة ، وجاء في مسجده عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في مسجده خير من ألف صلاة فيما سواه ، وجاء في المسجد الأقصى أنها بخمسمائة صلاة ، وهي المساجد العظيمة المفضلة وهي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .

نص محاضرة ألقاها الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في " نادي مكة الثقافي الأدبي " مساء السبت 28 / 11 / 1409 هـ

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الخامس .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمنبن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
03 / 09 / 2009, 07 : 10 AM
وشرع الله جل وعلا الحج لعباده لما في ذلك من المصالح العظيمة . وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الحج مفروض على العباد المكلفين المستطيعين السبيل إليه كما دل عليه كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فقال : أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقيل يا رسول الله أفي كل عام؟ فقال الحج مرة فمن زاد فهو تطوع فهو فرض مرة في العمر فما زاد على ذلك فهو تطوع على الرجال والنساء المكلفين المستطيعين السبيل إليه ، ثم هو بعد ذلك تطوع وقربة عظيمة ، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وهذا يعم الفرض والنفل من العمرة والحج .

وقال عليه الصلاة والسلام : من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وفي اللفظ الآخر : من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وهذا يدل على الفضل العظيم للحج والعمرة وأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة .

فجدير بأهل الإيمان أن يبادروا لحج بيت الله وأن يؤدوا هذا الواجب العظيم أينما كانوا إذا استطاعوا السبيل إلى ذلك . وأما بعد ذلك فهو نافلة وليس بفريضة ، ولكن فيه فضل عظيم ، كما في الحديث الصحيح : قيل يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم أي؟ قال حج مبرور متفق عليه .

وقد حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وشرع للناس المنسك بقوله وفعله وخطب بهم في حجة الوداع في يوم عرفة خطبة عظيمة ذكّرهم فيها بحقه سبحانه وتوحيده ، وأخبرهم فيها أن أمور الجاهلية موضوعة وأن الربا موضوع وأن دماء الجاهلية موضوعة ، وأوصاهم فيها بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله والاعتصام بهما وأخبر أنهم لن يضلوا ما اعتصموا بهما ، وبين حق الرجل على زوجته وحقها عليه وبين أمورا كثيرة عليه الصلاة والسلام . ثم قال : وأنتم تُسْأَلُون عني فما أنت قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فجعل يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى الأرض ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام .

ولا شك أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام على خير الوجوه وأكملها ، ونشهد له بذلك كما شهد له صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم . وقد بين عليه الصلاة والسلام مناسك الحج وأعماله بأقواله وأفعاله . وكان خروجه من المدينة في آخر ذي القعدة من عام عشر ، محرما بالحج والعمرة قارنا من ذي الحليفة ، وساق الهدي عليه الصلاة والسلام ، وأتى مكة في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة ولم يزل يلبي من الميقات من حين أحرم من ذي الحليفة بتلبيته المشهورة : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بعدما لبى بالحج والعمرة عليه الصلاة والسلام .

وكان قد خير أصحابه في ذي الحليفة بين الأنساك الثلاثة ، فمنهم من لبى بالعمرة ومنهم من لبى بهما ، وكان صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالتلبية ، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم . . ولم يزل يلبي حتى وصل إلى بيت الله العتيق ، وبيّن للناس ما يقولونه من الأذكار والدعاء في طوافهم وسعيهم وفي عرفات وفي مزدلفة وفي منى . وبيّن الله جل وعلا ذلك في كتابه العظيم حيث قال جل وعلا : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ * ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إلى أن قال سبحانه وتعالى وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ الآية .

فالذكر من جملة المنافع المذكورة في قوله تعالى لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ الآية ، وعطفه على المنافع من باب عطف الخاص على العام . وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله

وشرع للناس كما جاء في كتاب الله ذكر الله عند الذبح وشرع لهم ذكر الله عند رمي الجمار . فكل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعملا . فالحج بأعماله وأقواله كله ذكر الله عز وجل وكله دعوة إلى توحيده والاستقامة على دينه والثبات على ما بعث به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام . فأعظم أهدافه توجيه الناس إلى توحيد الله والإخلاص له والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما بعث الله به من الحق والهدى في الحج وغيره .

فالتلبية أول ما يأتي به الحاج والمعتمر يقول : ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ) يعلن توحيده لله وإخلاصه لله وأن الله سبحانه لا شريك له ، وهكذا في طوافه لذكر الله ويعظمه ويعبده بالطواف وحده ، ويسعى فيعبده بالسعي وحده دون كل من سواه ، وهكذا بالتحليق والتقصير وهكذا بذبح الهدايا والضحايا كل ذلك لله وحده ، وهكذا بأذكاره التي يقولها في عرفات وفي مزدلفة وفي منى ، كلها ذكر الله وتوحيد له ودعوة إلى الحق وإرشاد للعباد وأن الواجب عليهم أن يعبدوا الله وحده وأن يتكاتفوا في ذلك ويتعاونوا وأن يتواصوا بذلك وهم يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم .

وهذه المنافع كثيرة جدا أجملها الله في الآية وفصلها في مواضع كثيرة ، منها الطواف وهو عبادة عظيمة ومن أعظم أسباب تكفير الذنوب وحط الخطايا ، وهكذا السعي وما فيهما من ذكر الله عز وجل والدعاء ، وهكذا ما في عرفات من ذكر الله والدعاء وما في مزدلفة من ذكر الله والدعاء ، وما في ذبح الهدايا من ذكر الله وتكبيره وتعظيمه ، وما يقال عند رمي الجمار من تكبير الله عز وجل وتعظيمه ، وكل أعمال الحج تذكر بالله وحده وتدعو المسلمين جميعا إلى أن يكونوا جسدا واحدا وبناءً واحدا في اتباع الحق والثبات عليه والدعوة إليه والإخلاص لله سبحانه في جميع الأقوال والأعمال ، وهم يتلاقون على هذه الأراضي المباركة يريدون التقرب إلى الله وعبادته سبحانه ، وطلب غفرانه وعتقه لهم من النار .

ولا شك أن هذا مما يوحد القلوب ويجمعها على طاعة الله والإخلاص له واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه ، ولهذا قال عز وجل إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فأخبر سبحانه أنه مبارك بما يحصل لزواره والحاجين إليه من الخير العظيم من الطواف والسعي وسائر ما شرعه الله من أعمال الحج والعمرة وهو مبارك تحط عنده الخطايا وتضاعف عنده الحسنات وترفع فيه الدرجات ، ويرفع الله ذكر أهله المخلصين الصادقين ويغفر لهم ذنوبهم ويدخلهم الجنة فضلا منه وإحسانا إذ أخلصوا له واستقاموا على أمره وتركوا الرفث والفسوق كما قال صلى الله عليه وسلم : من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه والرفث هو الجماع قبل التحلل ، وما يدعو إلى ذلك من قول وعمل مع النساء كله رفث ، والفسوق : جميع المعاصي القولية والفعلية يجب على الحاج تركها والحذر منها ، وهكذا الجدال يجب تركه إلا في خير ، كما قال جل وعلا : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الخامس .


سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
03 / 09 / 2009, 08 : 10 AM
الحج كله دعوة إلى طاعة الله ورسوله ، دعوة إلى تعظيم الله وذكره ، دعوة إلى ترك المعاصي والفسوق دعوة إلى ترك الجدال الذي ي*** الشحناء والعداوة ويفرق بين المسلمين ، أما الجدال بالتي هي أحسن فهذا مأمور به في كل زمان ومكان كما قال تعالى : ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وهذا طريق الدعوة في كل زمان ومكان في البيت العتيق وغيره . يدعو إخوانه بالحكمة وهي العلم؛ قال الله تعالى وقال رسوله ، وبالموعظة الحسنة الطيبة اللينة التي ليس فيها عنف ولا إيذاء ، ويجادل بالتي هي أحسن عند الحاجة لإزالة الشبهة وإيضاح الحق . فيجادل بالتي هي أحسن بالعبارات الحسنة والأساليب الجيدة المفيدة التي تزيل الشبهة وتوجه إلى الحق دون عنف وشدة .

فالحجاج في أشد الحاجة إلى الدعوة والتوجيه إلى الخير والإعانة على الحق ، فإذا التقى مع إخوانه من سائر أقطار الدنيا وتذاكروا فيما يجب عليهم وما شرع الله لهم كان ذلك من أعظم الأسباب في توحيد كلمتهم واستقامتهم على دين الله وتعارفهم وتعاونهم على البر والتقوى . فالحج فيه منافع عظيمة ، فيه خيرات كثيرة ، فيه دعوة إلى الله وتعليم وإرشاد وتعارف وتعاون على البر والتقوى بالقول والفعل المعنوي والمادي ، هكذا يشرع لجميع الحجاج والعمار أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى ، متناصحين حريصين على طاعة الله ورسوله ، مجتهدين فيما يقربهم إلى الله ، متباعدين عن كل ما حرم الله .

وأعظم ما أوجبه الله توحيده وإخلاص العبادة له في كل مكان وفي كل زمان ولا سيما في هذه البقعة العظيمة المباركة ، فإن من الواجب إخلاص العبادة لله وحده في كل مكان وفي كل زمان ، وفي هذا المكان أعظم وأوجب ، فيخلص لله عملا وقولا من طواف وسعي ودعاء وغير ذلك ، وهكذا بقية الأعمال كلها لله وحده جل وعلا مع الحذر من معاصي الله عز وجل ، ومع الحذر من ظلم العباد وإيذائهم بقول وعمل ، فالمؤمن يحرص كل الحرص على نفع إخوانه والإحسان إليهم وتوجيههم إلى الخير ، وبيان ما قد يجلهون من أمر الله وشرعه مع الحذر من إيذائهم وظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم؛ فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله بل يحب له كل خير ويكره له كل شر أينما كان ولا سيما في بيت الله العتيق وفي حرمه الأمين وفي بلد رسوله صلى الله عليه وسلم ، فإن الله جعل هذا الحرم آمنا ، جعله آمنا من كل ما يخافه الناس ، فعلى المسلم أن يحرص على أن يكون مع أخيه في غاية من الأمانة ينصحه ويرشده ولا يغشه ولا يخونه ولا يؤذيه لا بقول ولا بعمل ، فقد جعل الله هذا الحرم آمنا كما قال تعالى : وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وقال جل وعلا : أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا

فالمؤمن يحرص كل الحرص على تحقيق هذا الأمن ، وأن يكون بنفسه حريصا على الإحسان لأخيه وإرشاده إلى ما ينفعه ومساعدته دنيا ودينا على كل ما فيه راحة ضميره وإعانته على أداء المناسك ، كما أنه يحرص كل الحرص على البعد عن كل ما حرم الله من سائر المعاصي ، ومن جملة ذلك إيذاء العباد فإن ذلك من أكبر المحرمات ، وإذا كان مع حجاج بيت الله الحرام ومع العمار صار الظلم أكثر إثما ، وأشد عقوبة ، وأسوأ عاقبة .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الخامس .


سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
04 / 09 / 2009, 50 : 06 PM
فالحج والعمرة نسكان عظيمان من أعظم العبادة التي يترتب عليها خير عظيم ، ومنافع جمة ، وعواقب حميدة ، لسائر المسلمين في سائر أقطار الدنيا . فالصلوات الخمس يجتمع فيها العباد في كل بلد يتعارفون ويتناصحون ويتعاونون على البر والتقوى ، لكن الحج يجتمع فيه العالم كله من كل مكان ، فإذا كانت الصلوات هي من الخير العظيم لاجتماعهم عليها في أوقات خمسة ، فهكذا الحج في كل عام فيه خير عظيم والأمر فيه أوجب وأعظم من جهة دعوة الناس إلى الخير لأنهم يأتون من كل فج عميق ، وقد لا تلقى أخاك الذي تراه في الحج بعد ذلك ، وهكذا المرأة عليها أن تحرص وأن تبذل وسعها في إرشاد أخواتها في الله مما علمها الله .

فالرجل يرشد لإخوانه وأخواته في الله من حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم ، والمرأة كذلك ترشد لإخوانها وأخواتها في الله مما تعلم من الحجاج والعمار ، هكذا يكون الحج وهكذا تكون العمرة فيهما التعاون والتواصي بالحق والتناصح والإرشاد إلى الخير وبذل المعروف وكف الأذى أينما كان الحجاج والعمار ، في المسجد الحرام وفي خارج المسجد ، في الطواف وفي السعي وفي رمي الجمار وفي غير ذلك ، يحرص كل واحد على كل ما ينفع أخاه ويدرأ عنه الأذى في جميع أرجاء البلد الكريم ، وفي جميع مشاعر الحج يرجو من الله المثوبة ويحذر مغبة الظلم والأذى لإخوانه المسلمين ، وهذا كله داخل في قوله سبحانه : إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ وإنما كان مباركا وهدى للعالمين لما يحصل لقاصديه من الخير العظيم في هذا البيت العتيق من الطواف والسعي والتلبية والأذكار العظيمة يهتدون بها إلى توحيد الله وطاعته ، ويحصل لهم من التعارف والتلاقي والتواصي والتناصح ما يهتدون به إلى الحق ، ولهذا سمى الله بيته مباركا وهدى للعالمين لما يحصل فيه من البركة والخير العظيم من تلبية وأذكار وطاعة عظيمة ، تُبصِّر العباد بربهم وتوحيده وتذكرهم بما يجب عليهم نحوه سبحانه ، ونحو رسوله عليه الصلاة والسلام ، وتذكرهم بما يجب عليهم نحو إخوانهم الحجاج والعمار من تناصح وتعاون وتواصي بالحق ومواساة للفقير ونصر للمظلوم وردع للظالم وإعانة على كل وجوه الخير .

هكذا ينبغي لحجاج بيت الله الحرام ولعماره أن يوطنوا أنفسهم لهذا الخير العظيم وأن يستعدوا لكل ما ينفع إخوانهم وأن يحرصوا على بذل المعروف وكف الأذى ، كل واحد مسئول عما حمَّله الله حسب طاقته كما قال سبحانه وتعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ
مَا اسْتَطَعْتُمْ

أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا وجميع المسلمين لما فيه رضاه وصلاح عباده ، وأن يوفق حجاج بيته العتيق وعماره لما فيه صلاحهم ونجاتهم ولما فيه قبول حجهم وقبول عمرتهم ولكل ما فيه صلاح أمر دينهم ودنياهم ، كما أسأله سبحانه أن يرد جميع الحجاج إلى بلادهم سالمين موفقين مسترشدين مستفيدين من حجهم ما يسبب نجاتهم من النار ودخولهم الجنة واستقامتهم على الحق أينما كانوا .

كما أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير ، ولكل ما يعين الحجاج على أداء مناسكهم على الوجه الذي يرضيه سبحانه ، وقد فعلت الدولة وفقها الله الشيء الكثير من المشاريع والأعمال التي تساعد الحجاج على أداء مناسكهم ، وتؤمنهم في رحاب هذا البيت العتيق ، فجزاها الله خيرا وضاعف مثوبتها .

ولا شك أن الواجب على الحجاج أن يبتعدوا عن كل ما يسبب الأذى والتشويش من سائر الأعمال كالمظاهرات والهتافات والدعوات المضللة والمسيرات التي تضائق الحجاج وتؤذيهم ، إلى غير ذلك من أنواع الأذى التي يجب أن يحذرها الحجاج . وسبق أن أوضحنا الواجب على الحاج بأن يكون كل واحد منهم حريصا على نفع أخيه وتيسير أدائه مناسكه ، وأن لا يؤذيه لا في طريق ولا في غيره ، كما أسأله أن يوفق الحكومة وأن يعينها على كل ما فيه نفع الحجيج وتسهيل أداء مناسكهم ، وأن يبارك في جهودها وأعمالها ، وأن يوفق القائمين على شئون الحج لكل ما فيه تيسير أمور الحجيج ولكل ما فيه إعانتهم على أداء مناسكهم على خير حال .

كما أسأله عز وجل أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه ، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم وأن يصلح لهم البطانة ، وأن يعينهم على تحكيم شريعة الله في عباد الله ، وأن يعيذنا وإياهم من اتباع الهوى ومن مضلات الفتن ، إنه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الخامس

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه ـ.

أبو عادل
04 / 09 / 2009, 50 : 06 PM
القيام بالمسيرات في مواسم الحج في مكة المكرمة باسم البراءة من المشركين بدعة لا أصل لها
الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسوله محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحابته ، ومن اهتدى بهداه ، أما بعد :

فإن الله أوجب على عباده المؤمنين البراءة من المشركين في كل وقت ، وأنزل في ذلك قوله سبحانه : قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وأنزل في ذلك سبحانه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل : بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ الآيات .

وصحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعث الصديق رضي الله عنه عام تسع من الهجرة يقيم للناس حجهم ويعلن البراءة من المشركين ثم أتبعه بعلي رضي الله عنه ليبلغ الناس ذلك وبعث الصديق رضي الله عنه مؤذنين مع علي رضي الله عنه ينادون في الناس بكلمات أربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان له عند رسول الله عهد فأجله إلى مدته ومن لم يكن له عهد فله أربعة أشهر يسيح في الأرض كما قال عز وجل : فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ الآية .

وبعدها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين إذا لم يسلموا ، كما قال الله عز وجل في سورة التوبة : فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ يعني : الأربعة التي أجلها لهم عليه الصلاة والسلام في أصح قولي أهل العلم في تفسير الأشهر المذكورة في هذه الآية . فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ هذا هو المشروع في أمر البراءة ، وهو الذي أوضحته الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وبينه علماء التفسير في أول تفسير سوره براءة : ( التوبة ) .

أما القيام بالمسيرات والمظاهرات في مواسم الحج في مكة المكرمة أو غيرها . لإعلان البراءة من المشركين فذلك بدعة لا أصل لها ، ويترتب عليه فساد كبير وشر عظيم ، فالواجب على كل من كان يفعله تركه ، والواجب على الدولة وفقها الله منعه؛ لكونه بدعة لا أساس لها في الشرع المطهر ، ولما يترتب على ذلك من أنواع الفساد والشر والأذى للحجيج وغيرهم ، والله سبحانه يقول في كتابه الكريم : قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ الآية ، ولم يكن هذا العمل من سيرته عليه الصلاة والسلام ، ولا من سيرة أصحابه رضي الله عنهم ، ولو كان خيرا لسبقونا إليه ، وقال سبحانه : أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وقال عز وجل : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته ، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه في خطبة الجمعة : أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أخرجه مسلم في صحيحه ، وقال عليه الصلاة والسلام : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجه مسلم أيضا ، وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : خذوا عني مناسككم ولم يفعل صلى الله عليه وسلم مسيرات ولا مظاهرات في حجة الوداع ، وهكذا أصحابه بعده رضي الله عنهم ، فيكون إحداث ذلك في موسم الحج : من البدع في الدين التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما الذي فعله عليه الصلاة والسلام بعد نزول سورة التوبة : هو بعث المنادين في عام تسعة من الهجرة؛ ليبلغوا الناس : أنه لا يحج بعد هذا العام - يعني : عام تسع - مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ، مع نبذ العهود التي للمشركين بعد أربعة أشهر إلا من كان له عهد أكثر من ذلك فهو إلى مدته ، ولم يفعل صلى الله عليه وسلم هذا التأذين في حجة الوداع؛ لحصول المقصود بما أمر به من التأذين في عام تسع .

والخير كله ، والسعادة في الدنيا والآخرة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ، والسير على سنته ، وسلوك مسلك أصحابه رضي الله عنهم؛ لأنهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ، هم وأتباعهم بإحسان ، كما قال الله عز وجل : وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع ، والعمل الصالح ، والفقه في الدين ، والسير على منهج سيد المرسلين وأصحابه المرضيين ، وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وأن يعيذنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن ، ونزغات الشيطان ، ومن البدع في الدين ، إنه ولي ذلك والقادر عليه . وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد ، وآله وصحبه .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثامن.

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
04 / 09 / 2009, 51 : 06 PM
أما تقبيل الجدران ، أو الشبابيك أو غيرها ، واعتقاد أن ذلك عبادة لله ، لا من أجل التقرب بذلك إلى المخلوق . فإن ذلك يسمى بدعة لكونه تقربا لم يشرعه الله فدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي قوله صلى الله عليه وسلم : إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

وأما تقبيل الحجر الأسود ، واستلامه واستلام الركن اليماني فكل ذلك عبادة لله وحده واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لكونه فعل ذلك في حجة الوداع وقال : خذوا عني مناسككم وقد قال الله عز وجل : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ الآية

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء التاسع .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
04 / 09 / 2009, 52 : 06 PM
كلمة في حفل التوعية الإسلامية في الحج

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، أما بعد : فإني أشكر الله عز وجل على ما من به علينا وعلى حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج في أمن وعافية وسلامة وهدوء ، والحمد لله جل وعلا على ذلك ، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا ومن جميع حجاج بيت الله الحرام ، كما أسأله سبحانه أن يوفق حكومتنا لكل خير وأن يجزيها عما فعلت من التسهيل لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم أفضل الجزاء ، وأن يعينها على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد كما أسأله سبحانه أن يجزي أيضا العاملين في هذه الدولة من عسكريين ومدنيين أحسن الجزاء عما فعلوا من الخير ، وأن يضاعف مثوبتهم على ما فعلوه من تيسير وتسهيل وإعانة لإخوانهم حجاج بيت الله الحرام ، وأسأله عز وجل أن يتقبل من الجميع عملهم وحجهم .

ثم إني أشكر أخي صاحب الفضيلة معالي الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ محمد بن عبد الله السبيل على كلمته القيمة ، وتوجيهاته السديدة المفيدة ، فجزاه الله خيرا ، وقد أحسن وأجاد في نصيحة إخوانه الدعاة ، ووصيتهم بما ينبغي أن يعتمدوه في نصحهم ودعوتهم إلى الله عز وجل ، وعنايتهم بإخوانهم حجاج بيت الله الحرام وغيرهم فإن الدعوة إلى الله شأنها عظيم ، وهي من أهم الفرائض وهي مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام ، والعلماء هم ورثة الأنبياء فالواجب عليهم العناية بالدعوة ، وأن تكون الأساليب التي يرجى منها حصول المطلوب والسلامة من النفور عن الحق ، ويرجى منها الإفادة للمدعو وقبوله الحق ، وعليهم أن يحذروا الأساليب التي يخشى منها بقاء المنكر ، أو وجود ما هو أنكر منه .

فالداعي إلى الله يجب أن ينظر في أسلوب دعوته ، وأن يتحرى الأساليب التي يرجى من ورائها حصول الخير والفائدة والسلامة من ضد ذلك ، فجزى الله أخانا صاحب الفضيلة الشيخ محمد عن كلمته خيرا . كما أشكره أيضا على جهوده العظيمة الإصلاحية في المسجد الحرام والمسجد النبوي ، وأسأل الله أن يزيده والعاملين معه من التوفيق والهداية ، وأن يبارك في جهودهم وينفع بهم عباده من حجاج بيت الله الحرام وزوار هذا المسجد العظيم للعمرة وزواره للصلاة وزوار المسجد النبوي ، نسأل الله أن يبارك في جهود القائمين على هذين المسجدين وأن يجعلهم هداة مهتدين .

كما أشكره أيضا هو وإخوانه ، على ما يبذلونه من الدعوة إلى الله في المسجدين ، وتوجيه الناس إلى الخير ، وإفتائهم فيما يحتاجون إليه فجزاهم الله جميعا خيرا .

ثم أشكر الأمانة العامة للتوعية على جهودها في هذا السبيل سبيل تسهيل أداء المناسك لحجاج بيت الله الحرام ، أشكر الأمانة والعاملين فيها على جهودهم الطيبة ، في تسهيل أمر الحجيج وإعانتهم على أداء مناسكهم بما يسهل عليهم ذلك ، وبما يعينهم على فهم ما أوجب الله عليهم ، وعلى ترك ما حرم الله عليهم .

ولا شك أن جهود الأمانة العامة لها ثمار عظيمة ، ولها فوائد جمة ، ونسأل الله أن يبارك في هذه الجهود وأن يجزي العاملين فيها جزاء حسنا ، وأن يثيبهم ويأجرهم على ما فعلوا ، ويزيدهم من فضله ، فإن الله سبحانه هو الجواد الكريم ، وهو الذي يجازي العاملين بما يستحقون فنسأل الله أن يجزي العاملين في سبيله جزاء حسنا ، وأن يثيبهم على ما قدموا ، وأن يجعل لهم مثل ثواب إخوانهم الذين ساعدوهم في الخير ، وسهلوا لهم طريق الخير .

ثم أشكر إخواني الدعاة إلى الله عز وجل ، وأدعو لهم بمزيد من التوفيق ، فقد بذلوا جهودا كبيرة وأسأل الله أن يجزيهم عن جهودهم خيرا ، وأن يضاعف مثوبتهم ، ولا شك أن الواجب عليهم عظيم ، ونسأل الله أن يتقبل منهم جهودهم ، وأن يعطيهم مثل أجور من هداه الله على أيديهم . قال الله عز وجل في كتابه العزيز : قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي فالدعوة إلى الله هي : سبيل الأنبياء وأتباعهم على بصيرة ، فنسأل الله أن يوفقنا وإخواننا الدعاة وسائر علماء المسلمين لما يرضيه ، وأن يجعلنا جميعا من الدعاة إليه على بصيرة ، وأن يعيننا على أداء الواجب ، إنه خير مسئول .

كلمة سماحة الشيخ في حفل التوعية الإسلامية في الحج لموسم الحج عام 1413هـ نشرت في جريدة المدينة في العدد 9519 بتاريخ 21/12/1413هـ .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء التاسع .


سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
04 / 09 / 2009, 53 : 06 PM
ولا شك أن الدعاة إلى الله سبحانه في جهاد عظيم وهم جديرون بأن يبذلوا وسعهم في هذا السبيل ، لأن الله جل وعلا قد أتاح لهم في هذا الموسم أمما كثيرة من سائر أرجاء الدنيا في حاجة إلى الدعوة والتوجيه فيما يتعلق بالعقيدة ، ومناسك الحج ، وفيما يتعلق بأحكام الدين ، فهم جديرون بأن يوجهوهم ويرشدوهم إلى ما يجب عليهم وإلى ما يحرم عليهم حتى يفعلوا ما شرع الله ، ويدعوا ما حرم الله .

وأسأل الله أن يبارك أعمالهم ، وأن ينفع بها عباده المسلمين ، وأن يجزيهم عن ذلك جزاء حسنا ، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين ، ولا ريب أن الحجاج في أشد الحاجة إلى الدعوة والتوجيه والإرشاد ، فالواجب أن تكون دعوتهم بالأساليب الحسنة التي يرجى منها قبول الحق وترك الباطل قال الله جل وعلا : ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فهذه الطريقة التي رسمها الله لعباده ، فيها الخير العظيم فيها توجيه الناس وإرشادهم بالعلم والحكمة ، فإن الحكمة هي : العلم وذلك بوضع الأمور في مواضعه عن علم وبصيرة ، ثم الموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب ، ثم الجدال بالتي هي أحسن : لإزالة الشبه وإيضاح الحق .

وبذلك يحصل المطلوب ويزول المرهوب بخلاف الشدة والغلظة ، فإنه يترتب عليها شر عظيم ، وعواقب وخيمة منها : عدم قبول الحق ، ومنها : أنه قد يقع بذلك منكرات أخرى . قال الله جل وعلا : فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ وقال الله عز وجل لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون : فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

فالواجب على الدعاة أن يسلكوا المسالك التي يرونها ناجحة مفيدة صالحة لإرشاد المدعوين وتوجيههم إلى الخير ، ولا شك أن الحكمة في الدعوة والتبصر فيها من أهم المهمات ، والدعوة إلى الله أحسن ما يبذله المسلم في نفع غيره ، قال الله عز وجل : وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وموسم الحج من أحسن مواضعها وأوقاتها ، فالحج فرصة للدعاة إلى الله لينشروا فيه دعوة الحق ، ويرشدوا فيه الخلق إلى ما خلقوا له من توحيد الله وطاعته ، ويحذرهم عما نهى الله عنه من سائر الأخلاق والأعمال ، فهي نعمة من الله عظيمة على من دعا إلى الله عز وجل ونعمة من الله عظيمة على المدعوين . فنسأل الله أن يجزي الداعين خيرا ، وأن يثيبهم عن دعوتهم ، وأن يزيدهم علما إلى علمهم ، وخيرا إلى خيرهم ، وأن يجعلهم هداة مهتدين ، وأن ينفع المدعوين بما سمعوا ، وبما شاهدوا وأن يرزقهم البصيرة ، والفقه في الدين ، كما أسأله سبحانه أن يجزي ولاة أمرنا عما فعلوا وبذلوا من الخير ، في إعانة الدعاة على أداء واجبهم ، وفي إعانة الحجاج على أداء مناسكهم ، نسأل الله أن يجزيهم على ذلك الجزاء الحسن ، وأن يضاعف مثوبتهم ، وأن يزيدهم من كل خير وأن يعينهم على إزالة كل شر .

وإن واجب العلماء النصيحة لله ، ولعباده ، والنصيحة لولاة الأمور بالمكاتبة والمشافهة للأمير ، والرئيس ، لكل ولي أمر من ملك ، أو رئيس جمهورية ، أو أمير ورئيس عشيرة ، أو جماعة إلى غير ذلك ، فكل من له رئاسة ، وكل من له شيء يستطيع أن يتصرف فيه ، هو جدير بأن ينصح ويوجه ، حتى يبذل جهوده في من تحت يديه ، هذا واجب العلماء أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وفي هذه الدولة ، وفي هذه البقعة بصورة خاصة ، وفي بقاع الدنيا عامة .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء التاسع .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
04 / 09 / 2009, 53 : 06 PM
والواجب على العلماء أن يرشدوا الناس إلى توحيد الله وطاعته ، ويتعاونوا مع ولاة الأمور بالحكمة ، والأسلوب الحسن ، والكلام الطيب ، والنصيحة الطيبة وبالمشافهة والمكاتبة ، واجتناب الألفاظ والوسائل التي قد تنفر من الحق ، وقد تضر الدعوة ، يجب على العلماء أينما كانوا أن يكونوا بصيرين في أمر الدعوة ، وأن يتحروا الأسباب والوسائل التي يرجى من ورائها حصول المطلوب ، وأن يحذروا كل سبب ، وكل وسيلة يخشى من ورائها عدم حصول المطلوب ، أو حصول ضده ، هذا هو الواجب على الجميع .

وفي مكة المكرمة كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو الناس بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حسب الطاقة والإمكان ، ويتابع البعد عن كل ما يضر الدعوة ، وهكذا لما هاجر إلى المدينة فعل ذلك حتى شرع الله الجهاد ، وأعطاه قوة ، فعند ذلك جاهد الناس ، وشرع في قتال الكفار إلى أن يستجيبوا للحق .

وعلى الدعاة إلى الله أن يسلكوا مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وأن يجتهدوا في إيصال الدعوة إلى المدعوين بالطرق التي يرجى منها حصول المطلوب . وإذا قوي من له سلطان ، قام على تنفيذ الحق بالقوة بطريقة يحصل بها المطلوب ، ولا يحصل منها ضده . وهذا هو الواجب على ولاة الأمور أن يقيموا الحق بالطريقة التي يمكن بها تنفيذه بدون حصول ما هو شر ومنكر .

والواجب على الدعاة إلى الله أن يبلغوا ولاة الأمور الحق ، بالوسائل الكتابية ، والشفهية حتى يحصل التعاون بين للجميع بين السلطان وبين الأمير وبين كبير القبيلة وبين كبير الأسرة حتى يحصل التعاون بين الجميع بالأسلوب الحسن والدعوة المباركة ، ولا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل يدخل فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما أن الدعوة تدخل في الأمر والنهي عند الإطلاق . كما قال تعالى في كتابه العظيم : وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وهكذا قوله جل وعلا : ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ الآية تعم الدعاة وتعم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتعم كل من قام بالإصلاح ، والدعوة إلى الله عز وجل ، في درس أو مجلس ، أو غير ذلك ، وهكذا الأمر بالمعروف ، إذا أطلق دخلت فيه الدعوة ، كما في قوله جل وعلا : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

فالواجب على كل إنسان أن يبذل وسعه في تنفيذ الحق حسب طاقته ، فالسلطان عليه واجبه الأعظم حسب طاقته ، والأمير في القرية أو البلد أو القبيلة عليه تنفيذ الحق حسب طاقته بالفعل والقول جميعا ، وكبير الأسرة وصاحب البيت عليه تنفيذ الحق بالقول وبالعمل حسب طاقته ومع أولاده وأهله ، وهكذا كل إنسان عليه أن يعمل حسب طاقته ، كما قال الله عز وجل فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وكما قال عليه الصلاة والسلام

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فمن كان يستطيع بيده مثل السلطان والأمير فيما حدد له ، والهيئة فيما حدد لها ، وصاحب البيت فيما يقدر عليه ، نفذ الأمر بيده ، ومن كان بصفة أخرى نفذ بالكلام والتوجيه والإرشاد وبالتي هي أحسن حتى يحصل الحق ، وحتى يزول الباطل ، وعليه أن يستمر ولا ييأس ويرجو ما عند الله من المثوبة فيصبر ، كما قال الله عز وجل : وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسِرَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ هذه صفة الرابحين ، والمؤمنين السعداء ، إيمان صادق وعمل صالح ، وتواصٍ بالحق وتواصٍ بالصبر ، وقال تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ويقول جل وعلا : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

فالواجب نصر الله والعناية بأمره ، والاجتهاد في ذلك ويشرع للمؤمن أن يجتهد في أن يكون في حاجة أخيه الدينية والدنيوية وأن يعينه على الخير حسب طاقته وبهذا تجتمع القلوب ، ويحصل التعاون والتآلف والمحبة في الله ، وكثرة الخير وقلة الشر .

فنسأل الله أن يوفق المسلمين لما يرضيه وأن يوفقنا جميعا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد أينما كانوا . كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع المسئولين لما يرضيه في كل مكان وأن يصلح بطانتهم وأن يصلح العلماء ويعينهم على أداء الواجب ، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان للحكم بشريعته ، والتحاكم إليها ، والفقه فيها ، كما أسأله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وأن ينصر بهم الحق ، وأن يوفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يجعلهم هداة مهتدين ، وأن يوفق علماءنا وجميع المسلمين للتعاون على البر والتقوى إنه خير مسئول وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء التاسع .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
04 / 09 / 2009, 54 : 06 PM
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله


س : سائل يقول : إن والده يذبح لغير الله فيما قيل له عن ذلك ، ويريد الآن أن يتصدق عنه ويحج عنه ، ويعزو سبب وقوع والده في ذلك إلى عدم وجود علماء ومرشدين وناصحين له ، فما الحكم في ذلك كله ؟

ج : إذا كان والده معروفا بالخير والإسلام والصلاح ، فلا يجوز له أن يصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته ، ويسن له الدعاء والصدقة عنه حتى يعلم يقينا أنه مات على الشرك ، وذلك بأن يثبت لديه بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم ، أو سمعوه يدعو غير الله ، فعند ذلك يمسك عن الدعاء له ، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله له ، مع أنها ماتت في الجاهلية على دين الكفار ، ثم استأذن ربه أن يزورها فأذن له ، فدل ذلك على أن من مات على الشرك ولو جاهلا لا يدعى له ، ولا يستغفر له ، ولا يتصدق عنه ، ولا يحج عنه،

أما من مات في محل لم تبلغه دعوة الله ، فهذا أمره إلى الله سبحانه، والصحيح من أقوال أهل العلم ، أنه يمتحن يوم القيامة ، فإن أطاع دخل الجنة ، وإن عصى دخل النار ؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك.

نشرت في ( مجلة الدعوة) العدد (1648) في 8/3/1419 هـ.

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثالث عشر .


سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
04 / 09 / 2009, 55 : 06 PM
التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة


فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما
إذا عرف هذا فاعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه ، أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة قال الله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام

وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب أنه قال : لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وروي عن علي أنه قال : من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا

ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه ، لما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج- يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رواه أحمد .

ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه لظاهر قوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا أخرجه مسلم .

وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الدارقطني : هذا إسناد ثابت صحيح .

ومنها حديث عائشة أنها قالت : يا رسول الله هل على النساء من جهاد ؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة أخرجه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح .

ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحج مرة فمن زاد فهو تطوع

ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
04 / 09 / 2009, 56 : 06 PM
فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج


اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان :

إحداهما : أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا: " لبيك عمرة" أو "اللهم لبيك عمرة" ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة أشواط وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم حلق شعر رأسه أو قصره وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام .

الثانية: أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة ، فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء ، وهي : الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة ، لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرناه في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة ، وأكد عليهم في ذلك بمكة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم إلا من كان معه الهدي ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك ، وكان قد ساق الهدي وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته وألا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما .

وعلم بهذا : أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك ، إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا فلا بأس أن يبقى على إحرامه والله أعلم .

وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه " فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" لحديث ضباعة بنت الزبير أنها قالت : يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي إن محلي حيث حبستني متفق عليه.

وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه.

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
04 / 09 / 2009, 57 : 06 PM
فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره ، والحلق للرجل أفضل فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن ، وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر ولم يأمرهم بالحلق ولا بد في التقصير من تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه ، كما أن حلق بعضه لا يكفي ، والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير ، والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل ، والأنملة هي رأس الإصبع ، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك . فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام ، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا .

وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم

وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر ، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس إلى منى ، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة ، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا لحديث عائشة أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه .

وإذا رمت الحائض والنفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها .

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة


سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
05 / 09 / 2009, 23 : 09 AM
فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى


فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم ، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى ، ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه ، والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم .

ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات ، وبعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة ويصلون بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران .

ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا ، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم . ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة ، ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال ، إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم .

فإذا زالت الشمس يسن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده ، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال ، ويحذرهم من محارمه ، ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله ، وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم من حديث جابر .

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة


سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
05 / 09 / 2009, 24 : 09 AM
فصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم


ومن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما أمر الله بذلك في كتابه ، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .

وأما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع فيجب النهي عنه ، وأمر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد ؛ لما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن أم مكتوم لما استأذنه أن يصلي في بيته لكونه أعمى بعيد الدار عن المسجد: هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال نعم قال فأجب

وفي رواية لا أجد لك رخصة وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وفي سنن ابن ماجة وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال : من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدي ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف .


سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
05 / 09 / 2009, 25 : 09 AM
الحج

[ الأنساك الثلاثة في الحج وكيفية العمل بها ]

1- ما هي الأنساك الثلاثة في الحج وما كيفية العمل بها وأيها أفضل ؟

الجواب: قد بين أهل العلم رحمة الله عليهم أن الأنساك ثلاثة، وكل ذلك وارد في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

النسك الأول: الإحرام بالعمرة وحدها، وذلك بأن يقول القاصد للعمرة: اللهم لبيك عمرة، أو لبيك عمرة، أو اللهم إني أوجبت عمرة. والمشروع أن يكون هذا بعد تجرده من المخيط، ولبسه إزاره ورداءه إن كان رجلا، وبعد الاغتسال - فإن الاغتسال مشروع - والتطيب وأخذ ما يحتاج إلى أخذه: من قص شارب، أو قلم ظفر، أو نتف إبط، أو حلق عانة. هذا هو الأفضل. والمرأة ليس لها إحرام خاص من جهة الثياب، بل تحرم فيما شاءت، إلا أن الأفضل لها أن تكون في ملابس ليست لافتة للنظر، وليست جميلة، ملابس لا تفتن من رآها. هذا هو الأفضل لها.

وإن قال المحرم أو المحرمة عند الإحرام، بعد قوله اللهم لبيك عمرة: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو تقبلها مني، أو أعني على تمامها وكمالها. كل هذا لا بأس به.

وإن قال المحرم: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أو نحو هذه العبارة، ثم أصابه حادث يمنعه من إتمامها، فإن له التحلل، وليس عليه شيء بهذا الشرط ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتكت إليه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها شاكية، أي أنها مريضة قال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني (متفق على صحته) فلو أن المرأة جاءت للعمرة، وقالت هنا الشرط، ثم أصابها الحيض ولا تستطيع الجلوس حتى تطهر، لأن رفقتها لا يوافقونها فإن هذا عذر لتحللها، أو إذا أصاب المحرم مرض يمنعه من إكمال العمرة كذلك أو غير هذا من الحوادث التي تمنع المحرم من إكمال عمرته.

وهكذا الحكم في الحج وهو النسك الثاني: أن يقول: اللهم لبيك حجا أو لبيك حجا، أو اللهم قد أوجبت حجا على أن يكون ذلك بعد انتهائه من الأشياء المشروعة. هذا هو الأفضل - أي - بعد الغسل وبعد التطيب وبعد تجرده من المخيط كما تقدم.

والمقصود أن الحكم في الحج كالحكم في العمرة في هذا، السنة للمؤمن والمؤمنة أن يكون الإحرام بعد تعاطي ما شرع الله من غسل وطيب ونحو ذلك مما يحتاجه المؤمن والمؤمنة عند الإحرام، وإذا دعت الحاجة إلى أن يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، شرع له ذلك كالعمرة.

والواجب أن يكون ذلك في الميقات ليس له تجاوزه حتى يحرم فإذا قدم من نجد أو من الطائف أو من جهة الشرق يكون إحرامه من ميقات الطائف من السيل "وادي قرن" وإذا أحرم قبل ذلك أجزأه لكنه ترك الأفضل، والسنة ألا يتقدم بالإحرام بل يؤخره حتى يأتي الميقات، لكن لو أحرم قبل ذلك أجزأه ذلك ولزمه ولكن لا ينبغي له ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات هذا هو السنة فإذا وصل الميقات أحرم منه، وإن تطيب في بيته أو اغتسل في بيته وتعاطى ما يشرع له من قص شارب ونحو ذلك وهو في بيته أو في الطريق كفى ذلك إذا كان الوقت قريبا فيما بينه وبين الإحرام.

وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يستحب أن يصلي ركعتين أيضا قبل أن يحرم، واحتجوا على ذلك بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة (رواه البخاري)، وكان هذا في وادي ذي الحليفة، ولأنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعد ما صلى الظهر فدل ذلك على أن وقوع الإحرام بعد صلاة أفضل، وهذا قول جيد، ولكن ليس في صلاة الإحرام نص واضح أو حديث صحيح في شرعيتها فمن فعلها فلا حرج، وإذا توضأ الوضوء الشرعي وصلى ركعتين سنة الوضوء كفت للإحرام.

تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام


سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
05 / 09 / 2009, 26 : 09 AM
أما النسك الثالث: فهو الجمع بينهما أي يجمع بين الحج والعمرة، يقول: اللهم لبيك عمرة وحجا، أو حجا وعمرة، أو يلبي بالعمرة في الميقات ثم في أثناء الطريق يدخل الحج ويلبي بالحج قبل أن يشرع في الطواف، وهذا يسمى قرانا وهو الجمع بين الحج والعمرة، وقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم قارنا في حجة الوداع، لبى بالعمرة والحج جميعا عليه الصلاة والسلام، كما أخبر بذلك أنس - رضي الله عنه - وابن عمر- رضي الله عنهما - وغيرهما وكان قد ساق الهدي، وهذا هو الأفضل لمن ساق الهدي، أما من لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا هو الذي استقر عليه الأمر بعد ما دخل النبي مكة عليه الصلاة والسلام وطاف وسعى، أمر أصحابه الذين قرنوا أو أفردوا الحج أن يجعلوها عمرة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا فاستقر بذلك أن التمتع أفضل.

والقارن إذا جعل إحرامه عمرة وكذا المفرد صار متمتعا، إذا دخل بالإفراد أو دخل بالقران وليس معه هدي شرع له أن يتحلل بالطواف والسعي والتقصير ويكون بهذا متمتعا كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره عليه الصلاة والسلام، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولجعلتها عمرة

وإذا كان القادم بالعمرة لا يريد الحج سمي معتمرا فقط وقد يسمى متمتعا كما وقع ذلك في كلام بعض الصحابة ولكن في عرف الفقهاء يسمى معتمرا إذا كان لم يقصد الحج وإنما قدم في شوال أو في ذي القعدة يعتمر ويرجع إلى بلاده أما إن بقي في مكة بقصد الحج فهذا يسمى متمتعا وهكذا من جاء في رمضان أو غيره بقصد العمرة يسمى معتمرا والعمرة هي الزيارة للبيت العتيق وإنما يقال للحاج متمتعا إذا قدم بعمرة يقصد البقاء بعدها للحج إن كان قدومه بعد رمضان في أشهر الحج ثم بقي حتى يحج فهذا يسمى متمتعا كما تقدم وهكذا من أحرم قارنا وبقي للحج ولم يفسخ يسمى متمتعا أيضا ويدخل في قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فالقارن يسمى متمتعا، هذا هو المعروف عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج وهو أحرم قارنا عليه الصلاة والسلام ولكن عرف في الكثير من الفقهاء أن المتمتع هو الذي يحل من عمرته ثم يبقى حتى يحرم بالحج في اليوم الثامن مثلا، فهذا يقال له متمتع في عرف الكثير من الفقهاء، فإن جمع بينهما ولم يتحلل سموه قارنا، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا عرف المعنى والحكم.

فالمتمتع والقارن في الأحكام سواء فعلى كل منهما الهدي فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وكل منهما يسمى متمتعا، لكن يتفاوتان في السعي فالمتمتع عند جمهور العلماء عليه سعيان سعي مع طواف العمرة وسعي مع طواف الحج، لأنه ثبت في حديث ابن عباس، أن الذين حلوا من العمرة وتمتعوا سعوا سعيين أحدهما مع طواف العمرة والثاني مع طواف الحج، وهذا هو قول جمهور أهل العلم.

أما القارن فليس عليه إلا سعي واحد فإن قدمه مع طواف القدوم كفى وإن أخره وسعى مع طواف الحج كفى، هذا هو المعتمد وهذا قول جمهور أهل العلم، أن المتمتع عليه سعيان والقارن ليس عليه إلا سعي واحد، وهو مخير إن شاء قدمه مع طواف القدوم وهو أفضل، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه طاف وسعى وطوافه يسمى طواف قدوم لأنه قارن عليه الصلاة والسلام، وإن شاء أخره وطاف مع طواف الحج وهذا من توسعة الله على عباده ورحمته سبحانه وتعالى والحمد لله.

تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
05 / 09 / 2009, 29 : 09 AM
وهنا مسألة قد يسأل عنها وهي ما إذا سافر المتمتع بعد العمرة هل يسقط عنه الدم ؟، فيه خلاف بين أهل العلم، والمعروف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يسقط الدم مطلقا سواء سافر إلى أهله أو إلى غير ذلك، لعموم الأدلة.

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إن سافر مسافة قصر ثم رجع محرما بالحج صار مفردا وسقط عنه الدم.

وذهب آخرون إلى أنه لا يسقط الدم إلا إذا سافر إلى أهله وهذا هو المروي عن عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله أنه إن سافر إلى أهله بعد العمرة ثم رجع بحج صار مفردا وليس عليه دم، أما سفره لغير أهله كالسفر للمدينة مثلا بين الحج والعمرة والسفر إلى جدة والطائف فهذا لا يخرجه عن كونه متمتعا وهذا هو الأقرب والأظهر من جهة الدليل أن هذه الأسفار التي بين الحج والعمرة لا تخرجه عن كونه متمتعا بل هو متمتع، وعليه دم التمتع وإن سافر إلى المدينة بعد العمرة أو إلى الطائف أو إلى جدة فهو متمتع، وإنما يكون مفردا إذا سافر إلى أهله كما قال عمر وابنه ثم رجع محرما بالحج من الميقات فهذا هو الذي يسمى مفردا لأنه قطع ما بين العمرة والحج بسفره إلى أهله.

وبكل حال فالأحوط للمؤمن في هذا أن يهدي حتى ولو سافر إلى أهله خروجا من الخلاف الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما وهكذا الحكم عند من قال إنه يسقط عنه بالسفر إلى مسافة قصر، كونه يحتاط ويهدي خروجا من خلاف الجميع ويأتي بالسنة كاملة يكون هذا خيرا له وأفضل إن استطاع ذلك فإن لم يستطع ذلك صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله سبحانه: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وهو يشمل المتمتع ويشمل القارن لأنه يسمى متمتعا كما تقدم. والله ولي التوفيق.

تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام


سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
05 / 09 / 2009, 30 : 09 AM
[ حكم من حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلب عن والدته ]


5- ما حكم من حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلب عن والدته ؟

الجواب: ما دام قصده الحج عن والدته ولكن نسي فإن الحج يكون لوالدته والنية أقوى لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات" فإذا كان القصد من مجيئه هو الحج عن أمه أو عن أبيه ثم نسي عند الإحرام فإن الحج يكون للذي نواه وقصده من أب أو أم أو غيرهما.

تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام


سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
05 / 09 / 2009, 31 : 09 AM
[ مكان إحرام من قدم إلى مكة في عمل أو مهمة ثم حصل له فرصة الحج ]


ما حكم من قدم إلى مكة في عمل أو مهمة ثم حصل له فرصة الحج هل يحرم من مكانه أو يخرج إلى الحل؟

الجواب: إذا قدم إلى مكة ولم ينو الحج ولا العمرة وإنما قدم لحاجة من الحاجات كزيارة قريب أو عيادة مريض أو تجارة، ما نوى حجا ولا عمرة ثم بدا له أن يحج أو بدا له أن يعتمر فإنه يحرم من مكانه بالحج سواء كان داخل مكة أو في ضواحي مكة.

أما إذا كان أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما إذا كان أراد العمرة فإن السنة بل الواجب أن يخرج إلى الحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما أرادت العمرة أن تخرج إلى التنعيم وأمر عبد الرحمن أخاها أن يخرج بها إلى الحل من الحرم يعني إلى التنعيم أو غيره هذا هو الواجب في حق من أراد العمرة أما من أراد الحج فإنه يلبي من مكانه سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم كما تقدم.

تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام


سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
05 / 09 / 2009, 32 : 09 AM
[ وقت الإحرام بالتمتع ]



14- المتمتع هل له وقت محدود يتمتع فيه وهل له أن يحرم بالحج قبل يوم التروية ؟

الجواب: نعم الإحرام بالتمتع له وقت محدود وهو شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، فليس له أن يحرم بالتمتع قبل شوال ولا بعد ليلة العيد، ولكن الأفضل أن يحرم بالعمرة وحدها فإذا فرغ منها أحرم بالحج وحده هذا هو التمتع الكامل وإن أحرم بهما جميعا سمي متمتعا وسمي قارنا وفي الحالتين جميعا عليه دم يسمى دم التمتع وهو ذبيحة واحدة تجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة لقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فإن عجز صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله والمدة غير محددة كما تقدم .

فلو أحرم بالعمرة في أول شوال وحل منها صارت المدة بين العمرة وبين الإحرام بالحج طويلة إلى ثامن ذي الحجة، فالأفضل أن يحرم بالحج في ثامن ذي الحجة كما أحرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أمرهم أن يحلوا من إحرامهم لما قدموا مفردين بالحج وبعضهم قدم قارنا بين الحج والعمرة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا إلا من كان معه الهدي، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا وصاروا متمتعين بذلك، فلما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن، أمرهم أن يهلوا بالحج من منازلهم، وهذا هو الأفضل، ولو أهل بالحج قبل ذلك في أول ذي الحجة أو قبل ذلك أجزأه وصح ولكن الأفضل أن يكون إهلاله بالحج في اليوم الثامن كما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره عليه الصلاة والسلام.

تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام


سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
06 / 09 / 2009, 35 : 12 PM
مســائل تتعلـق بالطــيب في الإحــــرام

قال النبي للرجل الذي أحرم بجبة بعدما تضمخ بطيب :

(( أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات ، وأما الجبة فانزعها ...)) متفق عليه (البخاري 4329، مسلم 1180).

1) الصحيح من أقوال العلماء : أنه لا يجوز تطييب الإحرام سواء قبل الدخول في النسك أو بعده .

2) من طيًّب لباس الإحرام وجب عليه غسله والتحقق من زوال الطيب ، ولو كان أكثر من ثلاث غسلات ،
ولا يضر بقاء لون الطيب .

3) إذا علم الحاج أو المعتمر أنه يجب عليه أن يغسل الطيب أو يخلع الثوب ونحوه فغسل
أو نزع فوراً فلا شيء عليه ؛ لأنه جاهل بالحكم ، أما إذا قال :
بعد ساعة اغسله ، أو غداً انزع الثوب فهذا استدامها وعليه الفدية .

أبو عادل
06 / 09 / 2009, 36 : 12 PM
مســائل في محظــــورات الإحــــرام

1) معنى محظورات الإحرام :

هو الشيء الممنوع منه الحاج أو المعتمر وهو مُحْرِم ، وإلا هذه الممنوعات أصلها حلال ،

لكن منعت في وقت معين وهو وقت الإحرام ،


والإحرام : (نية الدخول في النسك) ، لا لبس الإزار والرداء .


2) من محظورات الإحرام : حلق الشعر الذي بالبدن سواءً كان الرأس ، أو الشارب، أو اللحية ، أو شعر


اليد ، أو شعر الرِّجل، أو شعر الصدر وغيره ، والمراد إزالته أو قصه بأي نوع من أنواع الإزالة مثل :


القص ، أو القطع ، أو الحلق ، أو الحرق ، أو النتف ونحوه .


3) اتفقوا على أن من حلق شعره جميعاً لعذر شرعي كالقمل أو الأذى أنه يحلق ويفدي؛


لحديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه - في الصحيحين (البخاري 1814 ، مسلم 1201) ،


أما الشعرة والشعرتان وإزالة مكان الحجامة التحقيق أنه لا فدية إلا بحلق معظم الشعر بدليل أن


النبي صح عنه في الصحيح (البخاري 1836)


أنه احتجم وهو مُحْرِم ولم يفدِ ، ولم يأمر بالفدية .


4) يجوز للمُحْرِم أن يغتسل ويفرك رأسه برفق بالماء والصابون ، كما في حديث


أبي أيوب - رضي الله عنه - في الصحيحين : " ففرك رأسه وقال :


هكذا رأيت رسول الله يفعل " (البخاري 1840، مسلم 1205) .


5) إذا سقط شيء من شعره من أي موضع من غير قصد ولا عمد الصحيح لا شيء عليه .


6) يجوز للمُحْرِم أن يحك شعره ويمشطه برفق ، ولو سقط من شعره شيء فهو شعر ميت ولا شيء عليه .


7) إذا حلق شعره إنسان بغير رضاه فلا فدية عليه ، فإن كان برضاه ، أو سكت فعليه فدية .


8) يُمنع المُحْرِم من تقليم أظافره أو قصها سواء في اليد أو الرِّجل .


" التقليم : ما يكون على جوانب الظفر . القص : قطع أو إزالة مقدم الظفر " .


9) إذا سقط ظفره من غير قصده ، أو قُص قهراً عنه فلا فدية ولا صدقة عليه .


10) إذا انقطع ظفره وبقي جزء منه وهو يؤذيه أزاله ولا فدية عليه .


11) لا نعرف دليلاً مرفوعاً صحيحاً إلى النبي في فدية قص الظفر،


والتحقيق لا شيء عليه ، ولاسيما إذا لم يتعمد .


12) تغطية الرأس (بملاصق) من محظورات الإحرام كعمامة وغُترة وإحرام وغيره ؛


لحديث الذي وقصته ناقتـه قال النبي :


(( لا تخمروا رأسه )) (البخاري 1265، مسلم 1206).


13) يجوز للمُحْرِم أن يضع يديه على رأسه ، أو يحمل على رأسه قربة ماء ، أو إناء ماء ،


ولو وضع عصابة تقيه ثقل الإناء كل ذلك لا يعتبر من التغطية .


14) يجوز أن يستظل المُحْرِم بخيمة أو سيارة ونحو ذلك ، كما صح عن النبي ذلك .


15) إذا نام المُحْرِم واستيقظ ورأسه مغطى أزاله ولا فدية ، كذا إذا غطاه ناسياً ، ولو تكرر منه ذلك .


16) يجوز للمُحْرِم أن يغطي وجهه على الصحيح ، قاله عثمان - رضي الله عنه - ، ومن وافقه وعليه


الأدلة . خرجه مالك في الموطأ (1/327) .


17) من محظورات الإحرام لبس المخيط ، والمخيط : المفصَّل والمقطوع على الجسم ،


وليس المراد بالمخيط ما كان فيه خيط أو خيوط .


18) يجوز للمُحْرِم أن يلبس سراويل إذا لم يجد إزاراً ولا فدية عليه ، فإذا وجد إزاراً خلع السراويل .


19) إذا اشتد عليه برد أو حر ووضع فراءً (فروة) ، أو ثوباً ، أو بطانية عرضاً على ظهره أو على قدميه


جاز ذلك ، وإذا أصاب المُحْرِم صداع في رأسه فاحتاج أن يشده بعصابة جاز له ذلك .


20) يجوز للمُحْرِم أن يلبس أي نوع من النعلين ، وهي التي دون الكعبين ، فإن لم يجد النعلين لبس خفين ،


والخفان هما : ما فوق الكعبين . وهل يقطعهما دون الكعبين ؟ قولان :


الأقرب القطع ، وإلا فقد قال بعضهم بالنسخ .


21) لا يجوز للمُحْرِم الذَّكر أن يلبس الجوارب ، أو الشراب ، أو البسطار .


22) إذا أصيب المُحْرِم بجرح في قدمه جاز له أن يشده بخرقة ، أو نحوها .


23) قد يبتلى بعض الناس بأمراض في دبره أو قبله ، كسلس البول فيحتاج إلى شده ،


فهل يسوغ له ذلك ؟


فيه تفصيل : فإن كان الشد على هيئة السراويل ، أو لابد من لبس السراويل مع الشد


لبس وعليه الفدية ، كحديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه -


في الصحيحين (البخاري 1814 ، مسلم 1201) ،


وإن كان جرح وضع عليه لاصقاً أو شد على ذَكَرِه كله قطنة ، أو خِرقة جاز ولا فدية .


24) من محظورات الإحرام التطيب في جميع البدن بعد التلبس بالنسك ، أما قبله سُنَّة .


25) كَرِهَ الفقهاء شم الطيب والأرياح المطيبة ، واستثنوا الريحان والزعفران ونحوه ،


ولو تعمد شم الأطياب كُره ولا فدية .


26) إذا جلس على فراش مطيب كره بعض الفقهاء ذلك ، والتحقيق :


إذا لم يكن فيه ما يَعلَقُ جاز والأولى تركه .


27) يُقبِّلُ الحجاج الحجر الأسود وربما يكون فيه طيب فما الحكم؟ يجوز ذلك ، ولا يعتبر من التطيب .


28) مرطبات الجسم المعطرة ، والمنظفات المعطرة كالصابون ونحوه الأولى تركها ولا تحرم.


29) إذا نَقَلَ المُحْرِم الطيب الذي في رأسه (كأن يسيل من رأسه) بعد الدخول في النسك إلى


موضع البدن فدى ؛ لأنه يعتبر في حكم المتطيب .


30) من محظورات الإحرام صيد البر خاصة ، وهو الحيوان الوحشي المأكول اللحم ،


كالغزلان ، والأرانب ، والجربوع ، والحمام ، ونحوها ؛ لدلالة النص من الكتاب والسُّنة والإجماع .


31) يجوز صيد البحر مما يعيش في البحر أي نوع كان وهو مُحْرِم .


32) اختلفوا في صيد الجراد : والصحيح جوازه ، وتركه أولى .


33) إذا تَعَدّى الصيد على المُحْرِم وآذاه جاز قتله ولا فدية ، كذا السباع إذا آذت .


34)رخصت السُّنة كما في الصحيحين (البخاري 1828، مسلم 1198، وغيرهما) قتل خمسة :


(الغراب – الفأرة – الحِدَأة – الكلب العقور – العقرب – وفي رواية السَبُع) ؛


لأن هذه الفواسق كلها مؤذية يجوز قتلها في الحل والحرم .


35) اختلفوا في قتل الوزغ (البُرص) في الحرم ، والتحقيق إذا آذى يقتل ،


أما حديث : (( اقتلوه وإن وجدتموه في جوف الكعبة )) فهو حديث ضعيف .


36)ذبح الحيوان الأهلي للأكل وهو مُحْرِم جائز كالشاة والإبل والبقر والدجاج والأوز والبط ونحوها .


37)يختلف الفداء والجزاء في المصيد ، فما كان له مِثْل أُعطي في الجزاء مِثله ،


وما لم يكن له مِثلٌ يَحْكُم به اثنان ذوا عدل ، وما حكم به الصحابة يصار فيه إلى حكمهم .


38)صيد المُحْرِم على ثلاث حالات :


فالأولى : إذا صِيدَ الصيد للمُحْرِم ، أو أعان عليه المُحْرِم لا يجوز أن يأكله المُحْرِم .


الثانيـة : إذا لم يُصَد له ، ولا أعان عليه جاز للمُحْرِم أن يأكله .


الثالثـة : إذا صاده المُحْرِم لا يأكله المُحْرِم ولا الحلال ، فيصبح كالميتة ويُرمى.


وإذا وجد المُحْرِم لحم صيد يباع يجوز له شراؤه ؛ لأنه لم يصد له.


39)من محظورات الإحرام عقد النكاح ويَحْرُم ، ويفسد العقد ، ولا فدية فيه .


40)من محظورات الإحرام : الجماع ، والمراد بالجماع : الإيلاج في فرج أصلي من ذكر أصلي .


41)أجمعوا على أن من جامع بعد تلبسه بالنسك ، وقبل التعريف (عرفة) أن حجه فاسد، باطل ،


و لا شيء من محظورات الإحرام يفسد الحج إلا الوطء وعليه أمور : -


1- يفسد حجه .


2- يجب المضي في حجه الفاسد .


3- يجب القضاء إذا كانت حجة الإسلام ، وإن كانت نافلة ففيها قولان لأهل العلم ، والتحقيق لا يجب .


4- يجب التفريق بينهما من الموضع الذي جامع فيه .


5- على كل واحد منهما بدنة .


6- النفقة تكون على الزوج .


7- إن أخر قضاء الحج مع الاستطاعة أثم .


42)إذا كان الجماع بعد التحلل الأول صح حجه ، وعليه وعليها فدية .


43)إذا كان الجماع بعد عرفة ، وقبل التحلل الأول ففيه خلاف كبير جداً ،


والتحقيق أن الحج صحيح وعلى كل واحد منهما بدنة .


44)من محظورات الإحرام : المباشرة كالقُبلة واللمس بشهوة لأي جزء من


بدن الزوجة ، وفيها فدية ، وحجه صحيح .


45)حديث (( إحرام المرأة في وجهها )) منكر لا أصل له ، ويجب عليها ستر


كل شيء منها عند الرجال الأجانب .


46) يجوز للمُحْرِم أن يحتجم ، وقَصُّه لبعض شعره للحجامة لا فدية فيه .


47) هل يجوز للمُحْرِم أن يحجم مُحْرِماً ؟


التحقيق جوازه إذا كان محتاجاً .


48) يجوز للمرأة أن تحتجم وهي مُحْرِمة كالرجل ، لكن لا يباشر الحجامة إلا ذو مَحْرَم.


49) من فعل محظوراً من محظورات الإحرام السابقة (وهو جاهل) فلا شيء عليه .


50) إذا اضطر المُحْرِم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام السابقة جاز له فعل


ذلك المحظور وعليه فدية ، كما دل عليه حديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه - المُخَرَّج في الصحيحين.


51) أحكام الصبي والجارية كالكبير سواءً بسواء في محظورات الإحرام .

أبو عادل
06 / 09 / 2009, 38 : 12 PM
أحــكام مهمــة تتعلـق بِحَمَــامِ الحـــــرم

1) لا يجوز قتل حَمَام الحرم سواء للمُحْرِم أو غيره ، ومن قتله فعليه فدية ، وحكم فراخها كحكمها ،


ومقدار الفدية شاة ، وقلنا عليه شاة رغم صِغِر حجم الحمامة لأمرين :


أ- حكم الصحابة – رضي الله عنهم – على من قتل حَمَام الحرم بشاة واحدة ، وكفاك به دليلاً .


ب- قالوا : لأن شُرب الحمامة يشبه شُرب الشاة فجعلوها مثلها .


2) إذا اشترك اثنان في قتل حمامة من حَمَام الحرم ، فعلى كل واحد نصف الفدية .


3) لا يجوز تنفير حَمَام الحرم عن مكانه ؛ لقوله :


(( ... ولا يُنَفَّرُ صيدها ... )) (البخاري 1833، مسلم 1353) .


4) إذا تعمد تنفير حَمَام الحرم وماتت فعليه الفدية ، أما إذا لم يتعمد كأن صدمها بسيارته ،


أو تسبب في موتها بدون قصد منه فلا شيء عليه .


5) إذا جاء رجل للحرم ووجد زحاماً شديداً ، ولم يجد مكاناً إلا المكان الذي به الحَمَام،


وكان مضطراً للجلوس فيه ، فإنه يدفع الحَمَام بالتي هي أحسن ، ويجلس فيه ،


وإن لم يكن مضطراً فيذهب لمكان آخر غير مكان الحَمَام .


6) إذا كان بيتك خارج الحرم فيجوز لك إزالة الحمام عن بيتك وحديقتك ، بل وصيده أيضاً ،


أما إذا كان بيتك داخل حدود الحرم فإنك تدفعه برفق حتى يذهب عنك ، وتضع من الحواجز


ما يمنع وصوله إليك .


7) مسألة الطفل غير المكلف فيما لو تسبب بقتل حَمَام الحرم مثلاً هل يفدي أولياؤه أو لا ؟


الصحيح : أنه لا فداء عليه ؛ لأدلة منه قوله في الحديث الصحيح :


(( رفع القلم عن ثلاثة ... وذكر منهم الصَّـبِّي )) خرجه (أحمد 939، والترمذي 1423، وأبو داود 4399 وغيرهم ، وصححه الألباني) .

أبو عادل
06 / 09 / 2009, 38 : 12 PM
مســائل الدخـــول في النســك ( النيـة )


1) أجمع العلماء على أن الدخول في النسك ركن من أركان الحج بدلالة النصوص .


2) المراد بالدخول في النسك : عَقْدُهُ بالقلب ، لا لبس الرداء والإزار .


3) الذي يحج عن غيره بالنيابة يُسمي من يريد الحج عنه ، يقول :


لبيك اللهم حجاً عن فلان ، كما في حديث شُبرمة - رضي الله عنه - ،


وكذلك الصبيان إذا لم يستطيعوا التلبية .


4) الداخل في نسك الحج لو أحرم به قبل أشهر الحج - في رمضان مثلاً - هل ينعقد نسكه أو لا ؟


الصحيح : عدم انعقاد نسكه .


5) من دخل في نسك فلا يَحِل منه إلا بأحد ثلاثة أمور :


‌أ- أن يفرغ من أعمال حجه أو عمرته .


‌ب- الإحصار لقوله تعالى :


(( وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ... )) 196البقرة .


‌ج- أن يَشْتَرِط عند إحرامه ؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت :


دَخَلَ النبي على ضُبَاعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، فقالت :


يا رسول الله إني أريد الحج ، وأنا شَاكِيةٌ ، فقال النبي :


((حُجِّي واشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي )) (مسلم 1207 وغيره).


6) هل الحيض عذر في التحلل ؟ ليس عذراً للتحلل ؛ لأنه ليس حصر .


7) يكفي للدخول في النسك عقد النية بالقلب إلا الصبي الغير مميز يكفي نية وليه عنه .


8) من تجاوز الميقات من غير إحرام وعلم أن الميقات خَلْفَهُ ، يرجع ويُحْرِم ويصح إحرامه .


9) إذا تجاوز الميقات ناسياً أو جاهلاً وأحرم من مكانه ، وظن أن هذا المكان هو مكان الإحرام


فهل عليه فدية ؟


الصحيح : أنه لا فدية عليه وإحرامه صحيح ، كذا المُكْرَه.


10) متى يُهلّ المُحْرِم بحجة أو عمرة (يدخل في النسك) ؟


قيل : يُهلّ في مصلاه ، وقيل : إذا انبعثت به دابته .


والتحقيق : جواز ذلك كله ،


وإن كان الأفضل أن يُهلّ إذا استوى على دابته (كما في البخاري 1515) .

أبو عادل
06 / 09 / 2009, 39 : 12 PM
المســـائل المتعلقــة بالتلبيـــة

أجمع العلماء على أن التلبيـة سُنة مؤكدة .

1) أفضل الحج : " العج والثج " كما جاء به النص الصحيح عند

(الترمذي 827، وغيره ، وصححه الألباني) .

والمراد بالعج : رفع الصوت بالتلبية ، والثج : نحر الهدي والأضاحي .

2) صح عنه في الصحيحين أن تلبيته هي :

(( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك))

(البخاري 1549،مسلم 1184). كان يقتصر على ذلك.

3) زاد بعض الصحابة – رضي الله عنهم – في التلبية كما عند (مسلم 1184وغيره)

وغيره زيادة ابن عمر – رضي الله عنهما - :

" لبيك لبيك وسعديك ، والخير بيديك ، لبيك والرغباء إليك والعمل "

والنبي يسمع ولا ينكر عليهم .

انظر تفصيل ذلك في [سنن الترمذي (825) وفتح الباري (3/478) في شرحه لحديث رقم (1549)] .

4) يستحب للرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية دلت على ذلك أحاديث منها كما

في (البخاري 1548) قال أنس - رضي الله عنه - : " ... وسمعتهم يصرخون بهما جميعاً "

حتى أنه جاء عن الصحابة – رضي الله عنهم – أنهم كانوا لا يَصِلُونَ إلى البيت العتيق

إلا وقد بَحّت أصواتهم ، كما عند ( البيهقي في الكبرى5/43 حديث 8800).

5) جمهور أهل العلم على أن المرأة لا ترفع صوتها وإنما بقدر ما تُسمع نفسها ومن معها.

6) ما يقال في حق الرجال فهو في حق الصبيان الذكور ، وما يقال في حق النساء فهو للجواري الصغار .

7) لو حج حاج أو اعتمر معتمر ولم ينطق بشيء لا بالتلبية ولا بغيرها

وإنما عملٌ ونية فهل يصح حجه وعمرته ؟

الجواب : نعم ؛ لأنه على الصحيح ليس هناك كلام واجب في الحج ولا في العمرة .

8) معنى التلبية : استجابة بعد استجابة ، فالاستجابة الأولى دعوة إبراهيم الخليل - عليه السلام - :

(( وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ  27الحج .

والثانية : دعوة النبي :

(( أيها الناس قد فَرَضَ الله عليكم الحج فحجوا ... )) (مسلم 1337) .

 لا شريك لك : أي لا يستحق العبادة سواك ، ولا يشرك معك غيرك .

 إن الحمد : الألف واللام للاستغراق ، أي جميع المحامد .

 والنعمة : ما أنعم الله به على عباده .

 والمُلك : لأن المَالِك هو الله ، والله يوصف بأنه مَلِكٌ ومَالِكٌ .

(( مَـلِكِ يَوْمِ الدِّينِ )) 4الفاتحة. (( مَلِكِ النَّاسِ )) 2الناس.

والقاعدة: كل مَلِكٌ مَالِكٌ ، ولا يلزم من كل مَالِك أن يكون مَلِكاً.

 ثم ختمها بنفي الشرك " ... لا شريك لك " .

أبو عادل
06 / 09 / 2009, 40 : 12 PM
مســـائـل الحيــض في الحـــج


يقال للمرأة إذا حاضت في الحج أمور :


1) أن تحج قارنة كفعل عائشة - رضي الله عنها - وإن لم يكن معها هدي يُغتفر لها ذلك .


2) تعمل جميع أعمال الحج من وقوف ومبيت ورمي للجمار وتقصير ونحر وغيره (غير الطواف بالبيت) .


3) ظاهر النص في قوله لعائشة - رضي الله عنها - :


(( ... فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري )) (البخاري 305، مسلم 120) .


ظاهره أنه يجوز السعي ، ولكن الأقرب أنها لا تسعى ، لما صح في الحديث الصحيح


(البخاري 1556، مسلم 1211، موطأ الإمام مالك 1/342، وغيرهم) عن النبي أنه قال:


(( ولا بين الصفا والمروة )) وهذه الرواية قَلَّ من يذكرها .


4) يسقط عنها طواف الوداع : " إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض " (البخاري 1755، مسلم 1328) .

أبو عادل
06 / 09 / 2009, 40 : 12 PM
مســـائـل في الطــــواف

1) أجمع العلماء على أن كل طواف سبعة أشواط .

2) يبدأ الحاج أو المعتمر من الحجر الأسود وينتهي به ، ويكون البيت عن يساره ، وكلما كان للبيت أقرب فهو أفضل .

3) يكبر عند استفتاحه للطواف (بسم الله والله أكبر) (أحمد بسند صحيح 4629) ،

وبقية الأشواط يكبر (الله أكبر) (البخاري 1613).

4) يجب أن يكون ساتراً للعورة متطهراً من الحدث الأكبر (الجنابة – الحيض) ،

أما المستحاضة فيجوز لها الطواف .

5) الصحيح في الطهارة الصغرى (الوضوء) للطواف أنها سُنة مؤكدة ،

كما قال الشافعي وابن تيمية وآخرون .

6) أركان البيت أربعة لها أحكام ثلاثة :

الأول : الحجر الأسود يجوز تقبيله ومَسُّه .

الثاني : الركن اليماني يُمس ولا يُقبل ، واستلامه سُنة ، وعند مسه يقول :

" بسم الله والله أكبر " كما عند الطبراني (كتاب الدعاء 1/270) بإسناد جيد موقوفاً على

ابن عمر – رضي الله عنهما – وإذا لم يمسه فلا يقول شيئاً ولا يُكَبِّر .

الثالث : بقية الأركان لا تُمس ، ولا تُقَـبَّل ، وهذا في البيت كله مَسُّهُ خلاف السُّنة .

7) لا يجوز أن يطوف داخل الحِجْر من أول ستة أذرع مما يلي الكعبة .

8) لا يجوز أن يطوف على الشاذروان " والشاذروان هو : الجدار الصغير الملاصق للكعبة من أسفلها " .


9) يُسن ولا يجب الرَّمَلُ ، والرَّمَلُ : الإسراع في المشي مع مقاربة الخُطى ،

ويكون في الأشواط الثلاثة الأولى وفي طواف القدوم فقط .

10) يُسن الاضطباع في حالة واحدة لا غير : عند طواف القدوم .



والاضطباع هو : إخراج الكتف الأيمن وتغطية الأيسر .

11) لم يثبت حديث مرفوع عن النبي في دعاء الطواف عدا ما ورد في الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود :

(( ...رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ )) 201 البقرة.

خرجه أبو داود (1892) وهو معلول ، لكن له طريق يقوى به عند عبد الرزاق (8963)

فلا مانع من القول به ، وحسنه الألباني .



12) كُلُّ ذِكْرٍ في الطواف جائز ، كذا قراءة القرآن على الصحيح ،

أما تخصيص دعاء لكل شوط في الطواف والسعي فهو بدعة .

13) إذا انتهى من الطواف لا يُكبر ، ولو فعل ذلك جاز .

14) إذا شك في عدد أشواط الطواف بنى على الأقل .

15) إذا قطع طوافه صلاة فريضة أو جنازة صلى وأكمل من حيث وقف ، كذا إذا أُغمي عليه

أتم من حيث وقف ولو طالت المدة، أما إذا قطعه من غير عذر وأطال أعاد من جديد .

16) يجوز الطواف في الأدوار العلوية .

17) بعد الفراغ من الطواف يستحب أن يصلي خلف المقام ركعتين قال تعالى :

(( وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى )) 125البقرة .

يقرأ بعد الفاتحة في الأولى (( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ )) ،

وفي الثانية بعد الفاتحة (( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)) ،

ولو صلاهما في أي مكان من الحَرَم جاز له ذلك ، ولو صلاهما خارج الحَرَم كفعل

عمر - رضي الله عنه - صح ذلك ، ولو تركهما ولم يصلهما صح حجه وعمرته ،

فالصحيح أنهما سنة وليستا بواجبة .

18) لو خرج منه مذي صح طوافه ، والواجب عليه الابتعاد عن مواطن الفتن .

19) الصحيح أن الحامل والمحمول يصح الطواف من كل واحد منهما إذا نويا .

20) قاعدة : أنه بعد كل طوافٍ صلاةٌ حتى في أوقات النهي .

21) ولو قيل : هل يجوز له أن يجمع ركعات أربع ، أو ست ، أو ثمان لأطوفةٍ طافها ؟

الجواب : نعم ، فلو طاف (ثلاثة أطوفة) ثم صلى ست ركعات فلا بأس بذلك يسلم من كل ركعتين .

22)بعد ركعتي الطواف السُّنة أن يرجع للحجر الأسود ويستلمه إن استطاع (مسلم 1218) .

أبو عادل
06 / 09 / 2009, 41 : 12 PM
الأطـوفـــة التي يطـوفهـا الحــاج


1) طواف القدوم (سُنة) للقارن والمفرد .


2) طواف الإفاضة ركن في حق الجميع ؛ لقوله تعالى :


(( ... وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ 29)) الحج .


3) طواف العمرة للمتمتع ركن في حق المتمتع .


4) طواف الوداع واجب على الجميع إلا أربعة :


الحائض والنفساء وأهل مكة ومن أراد الاستيطان بمكة .

أبو عادل
06 / 09 / 2009, 41 : 12 PM
مســـائـل في الحَـجَــر الأســـود


1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية " رحمه الله " : ليس في الدنيا جماد يُستلم ويُقبَّل سوى الحجر الأسود .


2) وردت أحاديث في إسنادها ضعف غير شديد : أن الحجر الأسود نزل من الجنة وأنه كان أشد


بياضاً من اللبن فسودته خطايا بني آدم ، وأنه يشهد لمن استلمه .


3) هو حجر لا يضر ولا ينفع ، كما قال الفاروق عمر - رضي الله عنه -


كما في الصحيحين (البخاري 1597، مسلم 1270) .


4) لا يُزاحم المسلمين من أجل التقبيل ، وأثناء تقبيل الحجر يُقَبِّله برفق ، ولا يخرج صوتاً للتقبيل .


5) لو سُرق الحجر الأسود (نسأل الله العافية) كما سرقه القرامطة من الرافضة عام 317هـ ،


فهل يُقبل مكانه ؟


الجواب : لا يُقبَّلُ مكانه ، بل يُكبَّرَ عند موضعه .


6) صح عنه أنه قَبَّلهُ بفمه ، كذا صح أنه استلمه بمحجن (عصا) وقَبَّل المحجن


[كما في صحيح مسلم (1275)] ، أو يمسه بيده ويُقبِّلُها (مسلم 1268) ،


كذا صح عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه يرمي طرف إحرامه


على الحَجَر ويقبله (عبد الرازق 5/72).


7) يجوز في غير النسك تقبيل الحجر الأسود كإكرامه والتحفي به ، وقد صح


عن عمر - رضي الله عنه - في صحيح مسلم (1271) أنه لما قبله قال :


رأيت النبي كان بك حفياً (أي يُكرمـه ويُجلـه) .


وفعله ابن الزبير- رضي الله عنه - فيما رواه أبو الوليد الأزرقي في أخبار مكة (1/345)


بإسناده عن ابن أبي مليكة قال: فاستحسنت ذلك الولاة بعده فاتبعته .


8) الحجر الأسود له خصائص من أعظمها أمران :


أ‌) أنه لا يغوص في الماء .


ب‌) أنه إذا أوقد حوله نار لا تصيبه النار .


واستدل العلماء بهاتين الخصلتين بأن الحجر الأسود الذي أرجعه القرامطة


بأنه هو الحجر الأسود وليس غيره ؛ لأنهم اختبروه بهاتين الخصلتين فوجدوه كذلك .

أبو عادل
06 / 09 / 2009, 42 : 12 PM
مســـائـل في الحِجْـــر
(حِجْــر إسـماعيل)


1) سماه بعضهم حِجْر إسماعيل ، وقد يزعمون أن إسماعيل لما مات دفن قرب هذا الموضع،


وقيل إن إسماعيل لما جاء هو وأمه كان قرب هذا الموضع ، والصحيح أن يُسَمَّى الحِجْر .


2) ليس كل ما هو مطوق ومقوس من الحِجْر ، بل حدود الحِجْر


(من جدار الكعبة إلى ستة أو سبعة أذرع) وما وراءها فليس من الكعبة ،


ومن صلى في الحِجْر فكأنما صلى في الكعبة .


3) من طاف ودخل في الحِجْر فلا يصح طوافه ؛ لأن المراد الطواف بالبيت ،


وليس المراد الطواف في البيت .

أبو عادل
09 / 09 / 2009, 48 : 10 AM
مســـائـل السـعي بـين الصفـا والمـــروة


1) السعي ركن في الحج ، وركن في العمرة .


2) أن السعي يسمى طوافاً كما قال تعالى :


(( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ


بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ )) 158البقرة .


3) أجمعت الأمة على أن السعي سبعة أشواط ، يبدأ من الصفا إلى المروة هذا شوط ،


ومن المروة إلى الصفا شوط ، ومن بدأ بالمروة لا يحتسب له شيء .


4) الصفا والمروة هما جبلان .






5) يستحب أن يصعد على الجبل إذا بدأ من الصفا ويقرأ الآية (( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ


الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ )) 158البقرة .


ويكبر ويحمد الله ويدعو صح ذلك عن النبي ويفعل ذلك عند المروة .


6) ليس بين الصفا والمروة ذِكْرٌ مشروع ، إنما ورد عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قول :


" رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم "


(البيهقي في الكبرى 9351 وإسناده صحيح)، ولو قاله لا حرج.


7) لا يشترط للسعي طهارة ، لكن ينبغي أن يكون المُحْرِم في جميع أعمال الحج على أكمل وجه .


8) السُّنة والمستحب الموالاة بين أشواط السعي ، ولو توقف لحاجة كأكل ، أو شرب ،


أو استراحة فلا حرج ، صح عن سودة بنت عبد الله بن عمر – رضي الله عنهم –


أنها طافت بين الصفا والمروة ليلة كاملة – وكانت سمينة – كلما تعبت ارتاحت ،


روى ذلك مالك في الموطأ (1/374) .


9) من السُّنة أن يهرول بين العلمين الأخضرين صح عن النبي عند النسائي (2980)


أنه يهرول بشدة، وحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم (1218) يدل على ذلك.


10) الهرولة للرجال دون النساء ، لما روى الدارقطني (كتاب الحج 265) وغيره من


حديث عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – موقوفاً قال :


" ليس على النساء رَمَلٌ بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة " يعني هرولة ؛ لأنها ربما تتكشف .


11) يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا رأى منكراً ،


كما عند أحمد (6/225) عن عائشة - رضي الله عنها - .


12) صلاة ركعتين بعد السعي بدعة ؛ لعدم وجود دليل على ذلك .


13) هل يجوز التنفل بالسعي كما يُتنفل بالطواف ؟ (بمعنى يسعى من غير حج ولا عمرة)


الصحيح : أنه لا يتنفل ، والسلف كانوا يتنفلون بالطواف فقط كما ثبت عن النبي .


14) أحكام الجارية والصبي في السعي كأحكام الرجال والنساء الكبار .


15) إذا انتهى من السعي حَلَقَ أو قصر .

أبو عادل
09 / 09 / 2009, 48 : 10 AM
مســـائـل الحلــق والتقصــير


1) أجمعوا على أنه واجب في الحج والعمرة .


2) في الصحيحين (البخاري 1727، مسلم 1301) أن الحلق أفضل من التقصير كما صح عنه أنه قال :


(( اللهم ارحم المحلقين ، قالها ثلاثاً . قالوا : والمقصرين ، قال : والمقصرين )) .


فترحم على المحلقين ثلاثاً ، والمقصرين مرةً واحدةً .


3) قال العلماء : الحكمة في أنه دعا للمحلقين ثلاثاً ؛ لأنهم أذعنوا لأمر الشارع ،


وأكثر عبودية لله ؛ لأنه أزال شعره لله ، ولذلك لا يجوز حلق الشعر تعبداً إلا في النسك .


4) لا يُنكر على من قصر ، ولا يُشنَّع عليه ، بل يبين له السُّنة بأن الحلق أعظم لأجره إذا لم يكن له عذر .


5) يُستحب عند الحلق أن يُعطي الحلاق شقه الأيمن ثم الأيسر (مسلم 1305) .


ولا يشارط الحلاق في السعر إلا إذا عُلِم منه تلاعب وزيادة .


6) التقصير يكون فيه تعميم للرأس ، ولابد من ذلك ؛ لقوله تعالى : (( ... مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ..)) 27الفتح .


ووجه الدلالة على ذلك :


أنه عَطَفَ التقصير على الحلاقة ، والحلق يفيد التعميم ، فَعُلِمَ أنه لابد من التعميم في التقصير ،


ومن لم يُعَمم في التقصير جاهلاً أجزأه ، ولا يعود لمثل ذلك .


7) ما ورد أنه بعد الحلاقة يصلى ركعتين لا يصح .


8) إذا لبس ملابسه ونسي الحلق ، خلع ملابسه وأعاد ملابس الإحرام وحلق ولا شيء عليه .


9) إذا حَلَقَ خارج مكة مثلاً في : (الشرائع – أو الطائف – أو جدة)


جاز ذلك بشرط أن تكون ملابس الإحرام عليه ، ولا يخلعها إلا بعد الحلق .


10) ليس على النساء حَلْقٌ كما صح الحديث بذلك ، وإنما تُقَصِّرُ قدر الأُنملة من كل ضفيرة ،


وإذا كان شعرها قصير جمعته إلى بعض وقصت قدر أنملة ، ( والأُنملة هي : رأس الإصبع ) .


11) إذا كان الرجل له شعر طويل وقد ضفره فكيف يصنع بالتقصير؟


الجواب : حكمه كحكم المرأة ، فيأخذ قدر الأنملة من الضفيرة .


12) بالنسبة لتقصير الشعر في الحج يقصر بأي شيء كان من مقص ، أو موس ، أو حرق ،


أو قرظ ، أو نتف، ونحو ذلك حتى لو دقه بين حصاتين .

أبو عادل
09 / 09 / 2009, 49 : 10 AM
مســـائـل تتعلــق بحـــج الصــبي


1) الصبي هو : الصغير الذي لم يبلغ بعد ، ولو كان عمره ساعة واحدة .


2) أجمعت الأمة على جواز حج الصبي .


3) يُفعل بالصبي الحاج كما يُفعل بالكبير من الدخول في النسك ،


وتجنيبه محظورات الإحرام ، وفعله للواجبات والسنن و ... الخ .


4) إذا لم يستطع الصبي النطق بالتلبية نَطق عنه وليه ، عن جابر - رضي الله عنه - قال :


" حججنا مع رسول الله ومعنا النساء والصبيان ، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم "


(ابن ماجه 3038 من طريق أشعث عن أبي الزبير عن جابر ، وفيه عنعنة أبي الزبير) .


5) إذا طلب الصبي نُسكاً معيناً ، فهل يُمَكِّنَه وليه من ذلك ؟


إن كان عنده فهم وإدراك فلا بأس ، وإلا اختار له وليه .


6) إذا فعل الصبي غير المميز خاصةً محظوراً من محظورات الإحرام فهل عليه فدية ؟


الصحيح : أنه لا فداء عليه ؛ لأدلة منها (( رُفِعَ القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير ))


(أحمد 939، الترمذي1423، وأبو داود 4399 وغيرهم ، وصححه الألباني) .


7) إذا تعمد الولي فعل محظور من محظورات الإحرام في الصبي كأن غطى رأسه من برد،


أو حر ونحوه وجب الفداء على الولي يذبح الفداء في مكة سواء في حج أو عمرة .


8) كيف يُحمل الصبي في الطواف ؟


لا يجوز طواف صبيك إذا حملته وصدره على صدرك ؛ لأن الكعبة ستكون على يمين صبيك ،


وهذا خطأ يفسد طوافه لا طوافك . والصحيح في حمله أن تجعل ظهر صبيك إلى صدرك ،


أو أن تحمله على عنقك وتدلي رجليه من جهة صدرك ، رجله اليمنى من جهة يدك اليمنى ،


ورجله اليسرى من جهة يدك اليسرى ، حتى تكون الكعبة على يسار الصبي ،


وبذلك يصح طواف صبيك وطوافك على الصحيح ؛ لأنه يكفيكما طواف واحد (الحامل والمحمول) .


9) يجوز أن يلبس الصغير الحفائظ ، فهي ليست في حكم السراويل.


10) إذا علمت الأم أو ولي الصبي أن طفلها قَذَّرَ في الحفائظ أثناء الطواف وجب عليها


قطع الطواف وتنظيف الطفل ومن ثم إكمال الطواف بالصبي نظيفاً من المكان


الذي قطعت منه الطواف ، ولا تعيد الطواف من جديد ولو طال الفصل مادام


أنها مشتغلة بتنظيف الطفل لا بأمر آخر .


11) يفعل الصبي الواجبات والمستحبات بنفسه إلا إذا عجز عن بعضها ناب عنه وليه كرمي الجمار .


12) قد يبتلى الصبي ببعض الحبوب في جسمه فيحتاج إلى وضع دهونات وبودرة


فجائز ولو كانت معطرة .


13) إذا بلغ قبل يوم عرفة أو في يومها ونوى حجة الإسلام صح .


14) إذا بلغ بعد خروجه من عرفة ويمكنه الرجوع إليها في الوقت قبل طلوع فجر


يوم العيد ورجع صح حجه أي أجزأ عن حجة الإسلام .

أبو عادل
09 / 09 / 2009, 50 : 10 AM
مســـائـل تتعلـــق بمـــنى


1) مِنى بالكسر ، وقيل : سميت مِنى لكثرة ما يمنى فيها ويسال من الدماء للهدي والأضاحي ،


ومِنى مَشْعَر ؛ لذا وجب على الحاج معرفة حدودها .


2) ذُكر لمِنى خصائص منها : أنه في أيام الحج تتسع للحجاج ، وأنه لا يقربها غراب ، ولا تقربها حِدَأة ،


وأنه لا يكثر فيها الذباب وفي هذه الخصائص حديث ولكنه لا يصح ، ولكن الواقع صحيح .


3) يبدأ الحاج في الذهاب إلى مِنى في اليوم الثامن (يوم التروية) وهذا سُنة ليس بواجب ،


ويصلي فيها خمس فروض كهديه صلى ظهر اليوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء ،


وفجر اليوم التاسع فيها . (يقصر الصلاة الرباعية فيها فقط ، من غير جمع).


4) وأيام التشريق (11-12-13) تكون في مِنى ، وسميت بأيام التشريق ؛ لأن الناس


كانوا يُشرِّقون فيها لحم الهدي والأضاحي.


5) المبيت في مِنى أيام التشريق واجب ، ومن ترك المبيت عليه فدي ينحره لفقراء الحرم ولا يأكل منه شيئاً .


6) قال بعض العلماء : إذا ترك يوماً فيتصدق على مسكين ، وإن ترك يومين فعلى مسكينين ،


وإن ترك ثلاثة أيام فعليه الفدي .


7) إذا لم يجد مكاناً في مِنى إلا على الطرقات والأرصفة تجاوز مِنى إلى ما بعدها أو ما قبلها ،


ويعتبر غير واجد (بعد بحث وتفتيش)، وهو معذور بالترك .


8) إذا لم يجد في مثل هذا الزمان إلا الاستئجار سواء بمبلغ غالٍ ، أو متوسط هل يجب عليه ؟


الجواب : لا يجب عليه الاستئجار .


9) إذا وجد مكاناً خالياً لم يأت صاحبه هل يجوز السكنى فيه ؟


الجـواب : نعم ؛ لأنه حق للجميع ، عن عائشـة – رضي الله عنها – قال النبي :


(( مِنى مُناخ من سبق )) (خرجه الترمذي 881 وغيره ورمز له السيوطي


في الجامع بالصحة، صحيح الجامع 2/1125).


10) من أراد التعجل في أيام مِنى فليخرج قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر .


11) إذا غربت الشمس من اليوم الثاني عشر وجب المبيت لرمي جمار اليوم الثالث


عشر لأمر عمر - رضي الله عنه - بذلك ، رواه مالك في الموطأ (1/406) .


12) إذا خرج قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر وعاد إلى مِنى لحاجة


بعد الغروب فهل يلزمه المبيت ؟


الجواب : لا يلزمه المبيت تكفيه نيته وخروجه الأول .


13) النساء والرجال في ذلك سواء ، وكذلك من حج من الصغار حكمهم سواء .

أبو عادل
09 / 09 / 2009, 50 : 10 AM
مســـائـل الـوقــــوف بعـــرفــــــــة




1) أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج ، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة .


2) متى يبدأ الوقوف بعرفة ؟


الجواب : من طلوع فجر اليوم التاسع ، وينتهي بطلوع فجر العيد على الصحيح من قولي العلماء .


3) السُّنة أن لا يدخل عرفة إلا بعد الزوال لفعله ، بل وشدد النووي – رحمه الله – وقال


:" يتعين على الإمام أن يمنعهم من الدخول لعرفة قبل الزوال " .


وإن دخل قبل الزوال نقول : خالف السُّنة لكنه جائز على الصحيح .


4) ينبغي التأكد للواقف بعرفة أنه قد وقف في حدود عرفة ؛ لأنه مكان محدد شرعاً ،


ومن وقف خارج عرفة فسد حجه .


5) لو أخطأ الناس كلهم يوم عرفة وظنوا أنه يوم عرفة صح حجهم.


6) إذا تبين لهم وهم وقوف بعرفة أنه يوم عيد فهل يكملون أو يخرجون من عرفة ؟


يخرجون وصح حجهم ووقوفهم .


7) كل أرض عرفة يصح الوقوف فيها إلا موضع (عُرَنة) لنهي النبي :


(( وارفعوا عن بطن عُرَنة )) (مالك في الموطأ 1/388، والحاكم 1697، وغيرهما) .


8) السُّنة ألا يخرج إلا بعد غروب الشمس كما ثبت عنه .


9) إذا خرج قبل غروب الشمس من عرفة تعين عليه الرجوع ، فإن لم يرجع ؟


التحقيق أنه أخطأ وخالف السُّنة ولا فدية عليه .


10) يُستحب أن يلهج في يوم عرفة بالذِّكر والدعاء ، وأن يُكثر من قول :


(( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير )) ؛


لصحة الحديث بذلك عند الترمذي (3585) ،


وهذا أحسن دعاء في عرفة على الإطلاق مع جواز بقية الأدعية .


11) يجوز أن يلبي بعرفة ، لكن الدعاء أفضل .


12) ليس من السُّنة صوم يوم عرفة بعرفة ، بل صح عنه أنه كان مفطراً ،


كما عند البخاري (1658) ، وكذا كان هدي السلف والصحابة الإفطار في عرفة في يوم عرفة .


دُخِلَ على ابن عباس – رضي الله عنهما – في يوم عرفة وهو يأكل الرمان.


13) من وقف بعرفة ساعةً من ليل أو نهار قبل طلوع فجر يوم العيد أجزأه ذلك .


14) من الناس ولاسيما في هذا الزمان من صار يقف ليلاً مدعياً كثرة الزحام ، فهل يجوز له ذلك ؟


الجواب : خالف السُّنة وصح حجه .


15) من استغرق يوم عرفة نوماً ، فقد خالف السُّنة وصح حجه .


16) من أدرك يوم عرفة جميع النهار مغمى عليه لم يصح حجه .


17) من السُّنة المؤكدة في يوم عرفة الجمع والقصر بين صلاتي الظهر والعصر


بأذان وإقامتين كما صح عنه .


18) لو صلى كل صلاة في وقتها قصراً خالف السُّنة وأجزأته .


19) ليس من السُّنة الصعود على الجبل - جبل الرحمة- كما يسميه الناس ،


ولا يستحب صعوده ، والنبي وقف تحت الجبل .


20) لو رأى منكراً في عرفة فهل الاشتغال بإنكاره أفضل ، أو الاشتغال بالذِّكر والدعاء ؟


الجواب : الاشتغال بإنكاره أفضل .


21) من طلع عليه فجر يوم العيد ولم يقف لحظة بعرفة رجع إلى البيت الحرام وطاف


وسعى وقَصَّرَ فتكون له عمرة ، وفاته الحج ويقضي من قابِل إن كانت حجة الإسلام.


22) هل يستحب أن يكون بعرفة واقفاً أو جالساً ؟ رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم


– رحمهما الله – أن الحاج يفعل ما هو أصلح له ، وهو الصحيح .


23) يستحب أن يرفع يديه حال الدعاء ، وهو من السُّنة في الدعاء بعرفة وغيرها صح عنه ذلك .


24) هل يستحب الدعاء الجماعي ؟ الجواب : لا يستحب ، وليس من السُّنة فعل ذلك .


25) يدفع من عرفة بسكينة ووقار ، وتلك هي السُّنة كما صح عنه وقال :


(( السكينة وأشار بيده )) (البخاري 1671) وغيره .


26) ما الفرق بين عرفة وعرفات ؟ عرفة هو اليوم ، فيقال هذا يوم عرفة ،


وعرفات هو المكان والموضع ، وقد يطلق بعضها على بعض تجوزاً .


27) من مات وهو مُحْرِمٌ فله أحكام :


عن ابن عباس – رضي الله عنهما – عن النبي :


(( أن رجلاً خَرَّ من بعيره ، فَوُقِصَ فماتَ ، فقال :


اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تُخَمِّرُوا رأسه ،


فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً )) (البخاري 1265، مسلم 1206) .


‌أ) أن إحرامه باقٍ (( فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً )) .


‌ب) أنه يُغسَّل كَغُسل الميت المعتاد .


‌ج) يجوز غَسلُه بماء وسدر ، كما في نص الحديث الصحيح ؛ لأن السدر ليس بطيب .


‌د) يكفن بإحرامه ، بردائه وإزاره ؛ لقوله : " كفنوه في ثوبيه " .


هـ) أنه لا يُغطى رأسه ؛ لقوله : " لا تخمروا رأسه " لأنه مُحْرِم .


و‌) لا ينوب عنه أحد بأن يكمل حجه ؛ لأنه باقٍ على إحرامه .

أبو عادل
09 / 09 / 2009, 51 : 10 AM
مســـائـل مــزدلفـــــة ( جَـمْـــع )

1) لها ثلاثة أسـماء :

مزدلفة : يزدلفون إليها من عرفة .

مَشْعَر : لأن فيها المشعر الحرام ، والمشعر أصله جبل في مزدلفة أُزيل ووضع

مكانه المسجد الأبيض ذو المنارتين .

جَمْع : لأن الناس يجتمعون فيها .

2)المبيت بمزدلفة الصحيح أنه واجب يُجبر بدم ، وعليه دلت الأدلة، وهو قول جمهور أهل العلم .

3)السُّنة في مزدلفة الجمع والقصر بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ، كما صح عنه ،

ولو صلاهما من غير أذان ولا إقامة أخطأ وخالف السُّنة وأجزأت الصلاة .

4)لو فصل بين المغرب والعشاء لحاجة كتجديد وضوء ، أو كلام، أو بأكل ، أو شرب ، أو غيره صح .

5)لا يستحب التنفل بين المغرب والعشاء .

6)إذا وصل إلى مزدلفة قبل دخول وقت العشاء هل يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم

أو يصلي المغرب بمفردها ثم يصلي العشاء إذا دخل وقتها ؟

المختار : لا يجمع ، بل إذا جاء وقت العشاء صلاها ؛ لأن الجمع ليس للسفر بل للنُّسُك بدليل

أن أهل مكة لما حجوا جمعوا وهم أهل البلد .

7) النبي لم يفعل الوتر في مزدلفة ، ففي حديث جابر - رضي الله عنه -

عند مسلم (1218) والشاهد منه :

(( ثم اضطجع رسول الله حتى الفجر )) ولم يذكر أنه أحيا الليل .

فلو كان أوتر لنُقِلَ لنا ، فالصحابة – رضي الله عنهم – نقلوا لنا أقل من أمر الوتر،

نقلوا لنا لما نزل وبال ، وأمور غير متعبد بها ، وحتى إشارة يده لما قال :

(( السكينة السكينة )) ، وَرَفْعُ يده بالقدح لما شرب اللبن ، وهو على الناقة ،

فلو كان أوتر لنقلوا لنا ذلك .

8) من السُّنة أن يصلي الفجر بمزدلفة بِغَلَس (أي شدة ظلام) في أول الوقت ،

صح عن النبي ذلك ثم يتفرغ للدعاء والذِّكر ، ويذكر الله عند المشعر الحرام .

9) يستحب أن يَخْرُجَ من مزدلفة قبل طلوع الشمس مخالفة لهدي المشركين كما صح عنه .

10) (مُحَسِّر) الوادي الذي حُصِرَ فيه الفيل ، وأسرع فيه النبي (مسلم 1218 وغيره) ؛

لأنه موضع عُذِّبَ فيه ، وأمرنا إذا مررنا بديار عُذِّبَ فيها أن نُسرع .

11) معنى المبيت بمزدلفة المكث فيها ، ولا يلزم النوم ولو بقي فيها ساهراً

وأرِقَ إلى الصباح فيعتبر أدى الواجب .

12) أخذ الجمار من مزدلفة خاصة لا أصل له ، والتقـاط ابن عباس - رضي الله عنهما -

للنبي الحصى كان أول دخوله مِنى .

13) يجوز للضعفة - ومنهم النساء مطلقاً- وأهل الأعذار الخروج من مزدلفة

بعد منتصف الليل لترخيص النبي بذلك ، ولكن ينبغي التوقي والتحري

والوَرَعَ في ذلك ، ويخرج مع أهل الأعذار من لا عذر له كالأب مع بناته والزوج مع زوجته ونحو ذلك .

14) إذا دفعوا بعد منتصف الليل فهل يرمون أو ينتظرون طلوع الفجر ؟

الجواب : التحقيق جواز الرمي قبل الفجر .

15) من فاته المبيت بمزدلفة لعذر كالزحام ونحوه فلا إثم عليه ولا فدية ؛ لأنه معذور .

16) إذا خشي فوات وقت الصلاة وهو في الطريق صلى قبل الوصول إلى مزدلفة .

أبو عادل
09 / 09 / 2009, 52 : 10 AM
مســـائـل في الطــــواف

1) أجمع العلماء على أن كل طواف سبعة أشواط .

2) يبدأ الحاج أو المعتمر من الحجر الأسود وينتهي به ، ويكون البيت عن يساره ، وكلما كان للبيت أقرب فهو أفضل .

3) يكبر عند استفتاحه للطواف (بسم الله والله أكبر) (أحمد بسند صحيح 4629) ،

وبقية الأشواط يكبر (الله أكبر) (البخاري 1613).

4) يجب أن يكون ساتراً للعورة متطهراً من الحدث الأكبر (الجنابة – الحيض) ،

أما المستحاضة فيجوز لها الطواف .

5) الصحيح في الطهارة الصغرى (الوضوء) للطواف أنها سُنة مؤكدة ،

كما قال الشافعي وابن تيمية وآخرون .

6) أركان البيت أربعة لها أحكام ثلاثة :

الأول : الحجر الأسود يجوز تقبيله ومَسُّه .

الثاني : الركن اليماني يُمس ولا يُقبل ، واستلامه سُنة ، وعند مسه يقول :

" بسم الله والله أكبر " كما عند الطبراني (كتاب الدعاء 1/270) بإسناد جيد موقوفاً على

ابن عمر – رضي الله عنهما – وإذا لم يمسه فلا يقول شيئاً ولا يُكَبِّر .

الثالث : بقية الأركان لا تُمس ، ولا تُقَـبَّل ، وهذا في البيت كله مَسُّهُ خلاف السُّنة .

7) لا يجوز أن يطوف داخل الحِجْر من أول ستة أذرع مما يلي الكعبة .

8) لا يجوز أن يطوف على الشاذروان " والشاذروان هو : الجدار الصغير الملاصق للكعبة من أسفلها " .


9) يُسن ولا يجب الرَّمَلُ ، والرَّمَلُ : الإسراع في المشي مع مقاربة الخُطى ،

ويكون في الأشواط الثلاثة الأولى وفي طواف القدوم فقط .

10) يُسن الاضطباع في حالة واحدة لا غير : عند طواف القدوم .



والاضطباع هو : إخراج الكتف الأيمن وتغطية الأيسر .

11) لم يثبت حديث مرفوع عن النبي في دعاء الطواف عدا ما ورد في الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود :

(( ...رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ )) 201 البقرة.

خرجه أبو داود (1892) وهو معلول ، لكن له طريق يقوى به عند عبد الرزاق (8963)

فلا مانع من القول به ، وحسنه الألباني .



12) كُلُّ ذِكْرٍ في الطواف جائز ، كذا قراءة القرآن على الصحيح ،

أما تخصيص دعاء لكل شوط في الطواف والسعي فهو بدعة .

13) إذا انتهى من الطواف لا يُكبر ، ولو فعل ذلك جاز .

14) إذا شك في عدد أشواط الطواف بنى على الأقل .

15) إذا قطع طوافه صلاة فريضة أو جنازة صلى وأكمل من حيث وقف ، كذا إذا أُغمي عليه

أتم من حيث وقف ولو طالت المدة، أما إذا قطعه من غير عذر وأطال أعاد من جديد .

16) يجوز الطواف في الأدوار العلوية .

17) بعد الفراغ من الطواف يستحب أن يصلي خلف المقام ركعتين قال تعالى :

(( وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى )) 125البقرة .

يقرأ بعد الفاتحة في الأولى (( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ )) ،

وفي الثانية بعد الفاتحة (( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)) ،

ولو صلاهما في أي مكان من الحَرَم جاز له ذلك ، ولو صلاهما خارج الحَرَم كفعل

عمر - رضي الله عنه - صح ذلك ، ولو تركهما ولم يصلهما صح حجه وعمرته ،

فالصحيح أنهما سنة وليستا بواجبة .

18) لو خرج منه مذي صح طوافه ، والواجب عليه الابتعاد عن مواطن الفتن .

19) الصحيح أن الحامل والمحمول يصح الطواف من كل واحد منهما إذا نويا .

20) قاعدة : أنه بعد كل طوافٍ صلاةٌ حتى في أوقات النهي .

21) ولو قيل : هل يجوز له أن يجمع ركعات أربع ، أو ست ، أو ثمان لأطوفةٍ طافها ؟

الجواب : نعم ، فلو طاف (ثلاثة أطوفة) ثم صلى ست ركعات فلا بأس بذلك يسلم من كل ركعتين .

22)بعد ركعتي الطواف السُّنة أن يرجع للحجر الأسود ويستلمه إن استطاع (مسلم 1218) .

أبو عادل
09 / 09 / 2009, 53 : 10 AM
الأطـوفـــة التي يطـوفهـا الحــاج


1) طواف القدوم (سُنة) للقارن والمفرد .


2) طواف الإفاضة ركن في حق الجميع ؛ لقوله تعالى :


(( ... وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ 29)) الحج .


3) طواف العمرة للمتمتع ركن في حق المتمتع .


4) طواف الوداع واجب على الجميع إلا أربعة :


الحائض والنفساء وأهل مكة ومن أراد الاستيطان بمكة .

أبو عادل
09 / 09 / 2009, 00 : 11 AM
مســـائـل الهــــدي والـدمــــاء في الحـــج

1) أن الهدي واجب من واجبات الحج على المتمتع والقارن بالإجماع بدلالة الكتاب والسنة .

2) الهدي يكون من بهيمة الأنعام (الإبل – البقر – الغنم) كالأضحية سواءً بسواء .

3) لابد أن يذبح الهدي في حدود الحرم في أي مكان منه . والسُّنة أن يأكل من هديه .

4) الإبل والبقر تجزئ عن سبعة ، والشاة عن واحد .

5) يجزئ التوكيل في الهدي ، وهو أن يوكل غيره بذبح الهدي عنه، أو إعطاء ما يسمى

في هذا الزمان الشركات والمؤسسات .

6) ما الفرق بين الهدي والفدي ؟ أن الهدي يكون بسبب القِرَان أو التمتع ، والفدي يكون

بسبب ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، والهدي يجوز الأكل منه ،

والفدي لا يجوز الأكل منه ، وإذا أكل منه غَرِم ما أكل قل أو كثر .

7) يجوز للمرأة أن تباشر نحر هديها بنفسها كالرجل ، ويجوز أن تنحر ولو كانت حائضاً أو نفساء .

8) الصبي الحاج المتمتع أو القارن حكمه حكم الرجل البالغ في الهدي ، ومثله الجارية.

9) الدم الواجب لترك نسك كالحلق لعِلَّة ، والإحصار ، وقتل الصيد إذا لم يكن له مماثل نحوه فيه شاة ،

ومن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، قال تعالى:

((... فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ...))196البقرة

يصوم اليوم الخامس والسادس والسابع ، أو يصوم اليوم السادس والسابع والثامن ،

أو يصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.

10) والفدية التحقيق فيها أنها على التخيير ، ويرتب على حسب ما جاء في النص :

يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم ، فإن لم يستطع يصوم ثلاثة أيام ،

فإن لم يستطع فإطعام ستة مساكين ، ومن لم يجد فلا شيء عليه .

أبو عادل
09 / 09 / 2009, 01 : 11 AM
مســـائـل رمـــــي الجـمـــــــار



1) رمي الجمـار واجب من واجبات الحـج وشـعار له ، ومن ذِكْرِ الله .

2) متى يبدأ رمي جمرة العقبة - الكبرى- يوم العيد ؟

الجواب : إذا وصل الحجاج منى يوم العيد ضحى رموا جمرة العقبة بسبع حصيات ،

عن جابر - رضي الله عنه - قال :

" رمى رسول الله الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد ، فإذا زالت الشمس " (مسلم 1299) .

وللضعفة من النساء والصبيان ونحوهم الرمي بعد منتصف ليلة العيد .

3) من أين يلتقط الحصى ؟ صح عن النبي أنه التقطه في الطريق إلى جمرة العقبة

لا في مزدلفة كما يظنه كثير من الناس ، وفي رواية ابن عباس – رضي الله عنهما –

أن التقاطه وافق أول دخوله مِنى ، وإن التقطه من أي مكان جاز سواء من مزدلفة

أو من مِنى أو مكة من غير أن يعتقد وجوب مكان معين .

4) في اليوم العاشر - يوم العيد -



لا يرمي إلا جمرة العقبة بسبع حصيات ،

ومحلها أبعد الجمرات عن مِنى ، ويقال لها الكبرى ، وهي أقرب إلى مكة .

5) ينبغي أن يتحرى في الحصى المرمي به ما جاء في صفة حصى النبي




وهي : إن شئت قل مقدار الحُمُّصة ، أو مقدار بعر الشاة ، أو مقدار نصف الأنملة ،

أو ما يقارب هذا مما جاء في صفته .

6) في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة – وهو أول أيام التشريق-

يرمي الحاج بعد الزوال - أي بعد أذان الظهر -

يبدأ بالجمرة الصغرى ، ثم الوسطى ، ثم الكبرى كل واحدة بسبع حصيات ،

والواجب الترتيب ثم بقية الأيام هكذا ، ومن لم يرتب هكذا أعاد الرمي بالترتيب .




7) في رمي الصغرى يجعلها عن يساره ويرمي ، ثم يتقدم قليلاً ويدعو بما شاء بمقدار سورة البقرة ،

ثم يتجه لرمي الوسطى ويجعلها عن يمينه ويرمي ثم يتقدم قليلاً ويدعو بما شاء بمقدار سورة البقرة ،

ثم يتجه لرمي الكبرى يستقبلها استقبالاً ولا يأتيها من الخلف ، صح ذلك عن النبي ،

وبعد الرمي يمضي ولا يقف للدعاء .

8)الحكمة في أنه لا يدعو عند الكبرى أمران :

الأول : ثبوت السُّنة بذلك كما عند البخاري (1752) وغيره .

الثاني : لأن العبادة تنتهي بالكبرى والدعاء يكون في صلب العبادة لا بعدها ، ذكره ابن القيم – رحمه الله – .

9) السُّنة في الرمي : أن يرفع يده عند الرمي ويكبر (الله أكبر) كما في البخاري (1750) .

وذهب بعض العلماء إلى أنه لو وضع الحصى وضعاً في المرمى دون رمي لم تجزئ فلابد من الرمي .

10)إذا شك في عدد ما رمى من الحصى ، أو شك هل وصلت للحوض أو لا ؟

بنى على اليقين وهو الأقل بشرط أن لا يكون وسواساً .

11) إذا رمى الصغرى ستاً ورمى الوسطى والكبرى سبعاً وتذكر بعد رجوعه إلى رحله

قضى الحَجَرَة الناقصة من الغد .

12) يلتقط حصى كل يوم بيومه ، ولو التقطها كلها في يوم واحد جاز .

13) إذا رمى الحجر في المرمى وخرجت أجزأت ، وإن تأكد أنها لم تقع رمى مكانها أخرى .

14) ليس من السُّنة تعمد رمي الشاخص .

15) الأفضل أن يرمي من الدور الأرضي (تحت)، ويجوز من الأعلى.

16) لا يرمي بقية الحصى الزائد في الحوض .

17) هل تحويط المرمى مشروع (حدده الشارع) أو هو تقديري اجتهادي ؟

الجواب : ليس في تحديده حديث مرفوع عن النبي فيما أعلم ، ولذا ذهب الحنفية وغيرهم

إلى أنه لو سقطت حصاة قرب المرمى أجزأت ، والأولى يتعين وقوعها في المرمى خروجاً

من الخلاف ، واحتياطاً للعبادة .

18) لا يجوز التوكيل للقادر الذي يستطيع الرمي بنفسه ، أما العاجز والضعيف فيجوز له التوكيل .

19) إذا وكل إنسانٌ إنساناً بالرمي يرمي عن نفسه أولاً ، ثم عن موكله ، ولو عكس جاز

ولو رمى الحَجَرَة الأولى عن نفسه والثانية عن موكله وهكذا جاز أيضاً .

20) من رمى بالحجر الكبير صح رميه ، ويعتبر مخالفاً للسُّنة .

21) لو وكَّل في الرمي غير الحاج فهل يجوز ؟ أكثر العلماء على المنع، والمنع محل نظر .

22) لا يجزئ الرمي بالحجر الصغير جداً .

23) لا يُسْتَحب غسل الحصى إلا إذا كان فيه نجاسة .

24) إذا ارتطمت حصاتان ببعضهما وسقطتا في المرمى أجزأتا عن كل واحد ،

وإن أبعدت الواحدة الأخرى أجزأت الساقطة وأعاد الآخر .

25) إذا وقعت الحصاة على جدار المرمى فالأفضل أن يعيد ، وإن لم يعد أجزأت .

26) إذا نقص عليه الحجر أخذ من قرب المرمى ، أو من المرمى على الصحيح ولا حرج.

27) لا يرمي إلا بحجارة ، فلا يجزئ الطين ، ولا الفحم ، ولا الوحل ولا الأسمنت ،

بل لابد من كونها حجراً .

28) لو أخذ حصاة كبيرة وكسرها ورمى بأجزائها صح .

29) إذا جمع الحجارة ورماها دفعة واحدة فهي عن حَجَرَةٍ واحدة ويرمي بعدها ستاً .

30) إذا رمى بست حصيات في أحد الجمرات وانتهى وقت الرمي بغروب شمس اليوم

الثالث عشر فلا فدية عليه .

31) هل يجوز أن يؤخر رمي جمار اليوم الحادي عشر والثاني عشر إلى اليوم الثالث عشر (آخر يوم) ؟

الجواب : نعم وهو نوع من التنفيس ، وصح ذلك عن النبي ،

ويرمي مرتباً الصغرى ، ثم الوسطى ، ثم الكبرى عن اليوم الحادي عشر ،

ثم الصغرى ، والوسطى ، والكبرى عن اليوم الثاني عشر وهكذا ،

وإذا ضاق عليه الوقت وقد أخر الرمي إلى اليوم الثالث عشر وخشي غروب الشمس

فإنه يرمي الصغرى عن الأيام الثلاثة جميعاً ، ثم الوسطى عن الأيام الثلاثة جميعاً ،

ثم الكبرى عن الأيام الثلاثة جميعاً ثم ينصرف .

32) آخر أيام الرمي غروب شمس اليوم الثالث عشر ، وإن أخره ولم يرم ، عليه دم لأهل مكة .

أبو عادل
09 / 09 / 2009, 01 : 11 AM
مســـائـل طـــــواف الـــــوداع

1) طواف الوداع واجب على الجميع صغاراً وكباراً إلا أربعة: الحائض ، والنفساء

(البخاري 1755، مسلم 1328)، وأهل مكة، ومن أراد الاستيطان بمكة .

2) طواف الوداع هو آخر عمل الحجاج .

3) من تركه فعليه فدي يذبحه لفقراء الحرم .

4) إذا لم يكن معه قيمة الفدية جاز له أن يؤخره ولو طالت المدة ، وإذا مات أُخرج الفدية من تركته .

5) إذا تجاوز الحرم بمسافة قصر وهو لم يطف الوداع فما الحكم ؟

الجواب : إن رجع وطاف لا شيء عليه ، وإن لم يرجع عليه الفدية .


6) هل للعمرة طواف وداع ؟

الجواب : إن خرج بعد العمرة مباشرة فلا طواف عليه ، وإن مكث وبات فعليه طواف لورود الأدلة في ذلك .

7) أهل مدينة جدة من حج منهم وأراد الخروج لجدة طاف للوداع.

8) من كان خارج حدود الحرم فالأولى في حقه أن لا يخرج إلا بطواف وداع .

9) طواف الوداع حكمه في الشروط كسائر الأطوفة إلا أنه لا رمل فيه ولا اضطباع ، ويصلي بعده ركعتين .

10) من طاف للوداع وبات في مكة أعاد الطواف .

11) يجوز لمن طاف الوداع أن يشتري بعد الطواف ما شاء من طعام وهدية أو كسوة ونحوها ،

ولا يضر ذلك بطوافه .

12) إذا طاف للوداع وانتظر رفقته ليطوفوا وبقي عدة ساعات لم يُعِد الطواف .


انتهى ولله الحمد .

أبو عادل
09 / 09 / 2009, 02 : 11 AM
الحج
تعريف الحج
حكم الحج
وقت أداء الحج
حكمة مشروعية الحج
فضل الحج
الحج المبرور
مواقيت الحج
خصائص الحرم
خصائص البيت الحرام
شروط وجوب الحج
آداب السفر للحج
صفة الحج
أركان الحج
واجبات الحج
سنن وآداب تتعلق بالحج
صفة حجة النبي وعمرته
أنواع النسك
مفسدات الحج
الكفارات في الحج
النيابة في الحج والعمرة
الإحصار في الحج
آداب دخول مكة
زيارة المدينة المنورة للحاج
أدعية الحج
بدع الحج.

للاستفادة من هذا الروس الرجاء الضغط هنا (http://www.tohajj.com/hits.asp?ID=2)

أبو عادل
10 / 09 / 2009, 26 : 08 PM
فالحج والعمرة نسكان عظيمان من أعظم العبادة التي يترتب عليها خير عظيم ، ومنافع جمة ، وعواقب حميدة ، لسائر المسلمين في سائر أقطار الدنيا . فالصلوات الخمس يجتمع فيها العباد في كل بلد يتعارفون ويتناصحون ويتعاونون على البر والتقوى ، لكن الحج يجتمع فيه العالم كله من كل مكان ، فإذا كانت الصلوات هي من الخير العظيم لاجتماعهم عليها في أوقات خمسة ، فهكذا الحج في كل عام فيه خير عظيم والأمر فيه أوجب وأعظم من جهة دعوة الناس إلى الخير لأنهم يأتون من كل فج عميق ، وقد لا تلقى أخاك الذي تراه في الحج بعد ذلك ، وهكذا المرأة عليها أن تحرص وأن تبذل وسعها في إرشاد أخواتها في الله مما علمها الله .

فالرجل يرشد لإخوانه وأخواته في الله من حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم ، والمرأة كذلك ترشد لإخوانها وأخواتها في الله مما تعلم من الحجاج والعمار ، هكذا يكون الحج وهكذا تكون العمرة فيهما التعاون والتواصي بالحق والتناصح والإرشاد إلى الخير وبذل المعروف وكف الأذى أينما كان الحجاج والعمار ، في المسجد الحرام وفي خارج المسجد ، في الطواف وفي السعي وفي رمي الجمار وفي غير ذلك ، يحرص كل واحد على كل ما ينفع أخاه ويدرأ عنه الأذى في جميع أرجاء البلد الكريم ، وفي جميع مشاعر الحج يرجو من الله المثوبة ويحذر مغبة الظلم والأذى لإخوانه المسلمين ، وهذا كله داخل في قوله سبحانه : إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ وإنما كان مباركا وهدى للعالمين لما يحصل لقاصديه من الخير العظيم في هذا البيت العتيق من الطواف والسعي والتلبية والأذكار العظيمة يهتدون بها إلى توحيد الله وطاعته ، ويحصل لهم من التعارف والتلاقي والتواصي والتناصح ما يهتدون به إلى الحق ، ولهذا سمى الله بيته مباركا وهدى للعالمين لما يحصل فيه من البركة والخير العظيم من تلبية وأذكار وطاعة عظيمة ، تُبصِّر العباد بربهم وتوحيده وتذكرهم بما يجب عليهم نحوه سبحانه ، ونحو رسوله عليه الصلاة والسلام ، وتذكرهم بما يجب عليهم نحو إخوانهم الحجاج والعمار من تناصح وتعاون وتواصي بالحق ومواساة للفقير ونصر للمظلوم وردع للظالم وإعانة على كل وجوه الخير .

هكذا ينبغي لحجاج بيت الله الحرام ولعماره أن يوطنوا أنفسهم لهذا الخير العظيم وأن يستعدوا لكل ما ينفع إخوانهم وأن يحرصوا على بذل المعروف وكف الأذى ، كل واحد مسئول عما حمَّله الله حسب طاقته كما قال سبحانه وتعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ
مَا اسْتَطَعْتُمْ

أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا وجميع المسلمين لما فيه رضاه وصلاح عباده ، وأن يوفق حجاج بيته العتيق وعماره لما فيه صلاحهم ونجاتهم ولما فيه قبول حجهم وقبول عمرتهم ولكل ما فيه صلاح أمر دينهم ودنياهم ، كما أسأله سبحانه أن يرد جميع الحجاج إلى بلادهم سالمين موفقين مسترشدين مستفيدين من حجهم ما يسبب نجاتهم من النار ودخولهم الجنة واستقامتهم على الحق أينما كانوا .

كما أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير ، ولكل ما يعين الحجاج على أداء مناسكهم على الوجه الذي يرضيه سبحانه ، وقد فعلت الدولة وفقها الله الشيء الكثير من المشاريع والأعمال التي تساعد الحجاج على أداء مناسكهم ، وتؤمنهم في رحاب هذا البيت العتيق ، فجزاها الله خيرا وضاعف مثوبتها .

ولا شك أن الواجب على الحجاج أن يبتعدوا عن كل ما يسبب الأذى والتشويش من سائر الأعمال كالمظاهرات والهتافات والدعوات المضللة والمسيرات التي تضائق الحجاج وتؤذيهم ، إلى غير ذلك من أنواع الأذى التي يجب أن يحذرها الحجاج . وسبق أن أوضحنا الواجب على الحاج بأن يكون كل واحد منهم حريصا على نفع أخيه وتيسير أدائه مناسكه ، وأن لا يؤذيه لا في طريق ولا في غيره ، كما أسأله أن يوفق الحكومة وأن يعينها على كل ما فيه نفع الحجيج وتسهيل أداء مناسكهم ، وأن يبارك في جهودها وأعمالها ، وأن يوفق القائمين على شئون الحج لكل ما فيه تيسير أمور الحجيج ولكل ما فيه إعانتهم على أداء مناسكهم على خير حال .

كما أسأله عز وجل أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه ، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم وأن يصلح لهم البطانة ، وأن يعينهم على تحكيم شريعة الله في عباد الله ، وأن يعيذنا وإياهم من اتباع الهوى ومن مضلات الفتن ، إنه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الخامس

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
10 / 09 / 2009, 28 : 08 PM
القيام بالمسيرات في مواسم الحج في مكة المكرمة باسم البراءة من المشركين بدعة لا أصل لها
الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسوله محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحابته ، ومن اهتدى بهداه ، أما بعد :

فإن الله أوجب على عباده المؤمنين البراءة من المشركين في كل وقت ، وأنزل في ذلك قوله سبحانه : قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وأنزل في ذلك سبحانه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل : بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ الآيات .

وصحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعث الصديق رضي الله عنه عام تسع من الهجرة يقيم للناس حجهم ويعلن البراءة من المشركين ثم أتبعه بعلي رضي الله عنه ليبلغ الناس ذلك وبعث الصديق رضي الله عنه مؤذنين مع علي رضي الله عنه ينادون في الناس بكلمات أربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان له عند رسول الله عهد فأجله إلى مدته ومن لم يكن له عهد فله أربعة أشهر يسيح في الأرض كما قال عز وجل : فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ الآية .

وبعدها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين إذا لم يسلموا ، كما قال الله عز وجل في سورة التوبة : فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ يعني : الأربعة التي أجلها لهم عليه الصلاة والسلام في أصح قولي أهل العلم في تفسير الأشهر المذكورة في هذه الآية . فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ هذا هو المشروع في أمر البراءة ، وهو الذي أوضحته الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وبينه علماء التفسير في أول تفسير سوره براءة : ( التوبة ) .

أما القيام بالمسيرات والمظاهرات في مواسم الحج في مكة المكرمة أو غيرها . لإعلان البراءة من المشركين فذلك بدعة لا أصل لها ، ويترتب عليه فساد كبير وشر عظيم ، فالواجب على كل من كان يفعله تركه ، والواجب على الدولة وفقها الله منعه؛ لكونه بدعة لا أساس لها في الشرع المطهر ، ولما يترتب على ذلك من أنواع الفساد والشر والأذى للحجيج وغيرهم ، والله سبحانه يقول في كتابه الكريم : قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ الآية ، ولم يكن هذا العمل من سيرته عليه الصلاة والسلام ، ولا من سيرة أصحابه رضي الله عنهم ، ولو كان خيرا لسبقونا إليه ، وقال سبحانه : أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وقال عز وجل : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته ، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه في خطبة الجمعة : أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أخرجه مسلم في صحيحه ، وقال عليه الصلاة والسلام : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجه مسلم أيضا ، وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : خذوا عني مناسككم ولم يفعل صلى الله عليه وسلم مسيرات ولا مظاهرات في حجة الوداع ، وهكذا أصحابه بعده رضي الله عنهم ، فيكون إحداث ذلك في موسم الحج : من البدع في الدين التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما الذي فعله عليه الصلاة والسلام بعد نزول سورة التوبة : هو بعث المنادين في عام تسعة من الهجرة؛ ليبلغوا الناس : أنه لا يحج بعد هذا العام - يعني : عام تسع - مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ، مع نبذ العهود التي للمشركين بعد أربعة أشهر إلا من كان له عهد أكثر من ذلك فهو إلى مدته ، ولم يفعل صلى الله عليه وسلم هذا التأذين في حجة الوداع؛ لحصول المقصود بما أمر به من التأذين في عام تسع .

والخير كله ، والسعادة في الدنيا والآخرة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ، والسير على سنته ، وسلوك مسلك أصحابه رضي الله عنهم؛ لأنهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ، هم وأتباعهم بإحسان ، كما قال الله عز وجل : وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع ، والعمل الصالح ، والفقه في الدين ، والسير على منهج سيد المرسلين وأصحابه المرضيين ، وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وأن يعيذنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن ، ونزغات الشيطان ، ومن البدع في الدين ، إنه ولي ذلك والقادر عليه . وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد ، وآله وصحبه .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثامن.

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه اله ـ.

أبو عادل
10 / 09 / 2009, 29 : 08 PM
أما تقبيل الجدران ، أو الشبابيك أو غيرها ، واعتقاد أن ذلك عبادة لله ، لا من أجل التقرب بذلك إلى المخلوق . فإن ذلك يسمى بدعة لكونه تقربا لم يشرعه الله فدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي قوله صلى الله عليه وسلم : إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

وأما تقبيل الحجر الأسود ، واستلامه واستلام الركن اليماني فكل ذلك عبادة لله وحده واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لكونه فعل ذلك في حجة الوداع وقال : خذوا عني مناسككم وقد قال الله عز وجل : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ الآية

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء التاسع .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
10 / 09 / 2009, 31 : 08 PM
كلمة في حفل التوعية الإسلامية في الحج


الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، أما بعد : فإني أشكر الله عز وجل على ما من به علينا وعلى حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج في أمن وعافية وسلامة وهدوء ، والحمد لله جل وعلا على ذلك ، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا ومن جميع حجاج بيت الله الحرام ، كما أسأله سبحانه أن يوفق حكومتنا لكل خير وأن يجزيها عما فعلت من التسهيل لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم أفضل الجزاء ، وأن يعينها على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد كما أسأله سبحانه أن يجزي أيضا العاملين في هذه الدولة من عسكريين ومدنيين أحسن الجزاء عما فعلوا من الخير ، وأن يضاعف مثوبتهم على ما فعلوه من تيسير وتسهيل وإعانة لإخوانهم حجاج بيت الله الحرام ، وأسأله عز وجل أن يتقبل من الجميع عملهم وحجهم .

ثم إني أشكر أخي صاحب الفضيلة معالي الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ محمد بن عبد الله السبيل على كلمته القيمة ، وتوجيهاته السديدة المفيدة ، فجزاه الله خيرا ، وقد أحسن وأجاد في نصيحة إخوانه الدعاة ، ووصيتهم بما ينبغي أن يعتمدوه في نصحهم ودعوتهم إلى الله عز وجل ، وعنايتهم بإخوانهم حجاج بيت الله الحرام وغيرهم فإن الدعوة إلى الله شأنها عظيم ، وهي من أهم الفرائض وهي مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام ، والعلماء هم ورثة الأنبياء فالواجب عليهم العناية بالدعوة ، وأن تكون الأساليب التي يرجى منها حصول المطلوب والسلامة من النفور عن الحق ، ويرجى منها الإفادة للمدعو وقبوله الحق ، وعليهم أن يحذروا الأساليب التي يخشى منها بقاء المنكر ، أو وجود ما هو أنكر منه .

فالداعي إلى الله يجب أن ينظر في أسلوب دعوته ، وأن يتحرى الأساليب التي يرجى من ورائها حصول الخير والفائدة والسلامة من ضد ذلك ، فجزى الله أخانا صاحب الفضيلة الشيخ محمد عن كلمته خيرا . كما أشكره أيضا على جهوده العظيمة الإصلاحية في المسجد الحرام والمسجد النبوي ، وأسأل الله أن يزيده والعاملين معه من التوفيق والهداية ، وأن يبارك في جهودهم وينفع بهم عباده من حجاج بيت الله الحرام وزوار هذا المسجد العظيم للعمرة وزواره للصلاة وزوار المسجد النبوي ، نسأل الله أن يبارك في جهود القائمين على هذين المسجدين وأن يجعلهم هداة مهتدين .

كما أشكره أيضا هو وإخوانه ، على ما يبذلونه من الدعوة إلى الله في المسجدين ، وتوجيه الناس إلى الخير ، وإفتائهم فيما يحتاجون إليه فجزاهم الله جميعا خيرا .

ثم أشكر الأمانة العامة للتوعية على جهودها في هذا السبيل سبيل تسهيل أداء المناسك لحجاج بيت الله الحرام ، أشكر الأمانة والعاملين فيها على جهودهم الطيبة ، في تسهيل أمر الحجيج وإعانتهم على أداء مناسكهم بما يسهل عليهم ذلك ، وبما يعينهم على فهم ما أوجب الله عليهم ، وعلى ترك ما حرم الله عليهم .

ولا شك أن جهود الأمانة العامة لها ثمار عظيمة ، ولها فوائد جمة ، ونسأل الله أن يبارك في هذه الجهود وأن يجزي العاملين فيها جزاء حسنا ، وأن يثيبهم ويأجرهم على ما فعلوا ، ويزيدهم من فضله ، فإن الله سبحانه هو الجواد الكريم ، وهو الذي يجازي العاملين بما يستحقون فنسأل الله أن يجزي العاملين في سبيله جزاء حسنا ، وأن يثيبهم على ما قدموا ، وأن يجعل لهم مثل ثواب إخوانهم الذين ساعدوهم في الخير ، وسهلوا لهم طريق الخير .

ثم أشكر إخواني الدعاة إلى الله عز وجل ، وأدعو لهم بمزيد من التوفيق ، فقد بذلوا جهودا كبيرة وأسأل الله أن يجزيهم عن جهودهم خيرا ، وأن يضاعف مثوبتهم ، ولا شك أن الواجب عليهم عظيم ، ونسأل الله أن يتقبل منهم جهودهم ، وأن يعطيهم مثل أجور من هداه الله على أيديهم . قال الله عز وجل في كتابه العزيز : قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي فالدعوة إلى الله هي : سبيل الأنبياء وأتباعهم على بصيرة ، فنسأل الله أن يوفقنا وإخواننا الدعاة وسائر علماء المسلمين لما يرضيه ، وأن يجعلنا جميعا من الدعاة إليه على بصيرة ، وأن يعيننا على أداء الواجب ، إنه خير مسئول .

كلمة سماحة الشيخ في حفل التوعية الإسلامية في الحج لموسم الحج عام 1413هـ نشرت في جريدة المدينة في العدد 9519 بتاريخ 21/12/1413هـ .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء التاسع .


سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
10 / 09 / 2009, 33 : 08 PM
ولا شك أن الدعاة إلى الله سبحانه في جهاد عظيم وهم جديرون بأن يبذلوا وسعهم في هذا السبيل ، لأن الله جل وعلا قد أتاح لهم في هذا الموسم أمما كثيرة من سائر أرجاء الدنيا في حاجة إلى الدعوة والتوجيه فيما يتعلق بالعقيدة ، ومناسك الحج ، وفيما يتعلق بأحكام الدين ، فهم جديرون بأن يوجهوهم ويرشدوهم إلى ما يجب عليهم وإلى ما يحرم عليهم حتى يفعلوا ما شرع الله ، ويدعوا ما حرم الله .

وأسأل الله أن يبارك أعمالهم ، وأن ينفع بها عباده المسلمين ، وأن يجزيهم عن ذلك جزاء حسنا ، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين ، ولا ريب أن الحجاج في أشد الحاجة إلى الدعوة والتوجيه والإرشاد ، فالواجب أن تكون دعوتهم بالأساليب الحسنة التي يرجى منها قبول الحق وترك الباطل قال الله جل وعلا : ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فهذه الطريقة التي رسمها الله لعباده ، فيها الخير العظيم فيها توجيه الناس وإرشادهم بالعلم والحكمة ، فإن الحكمة هي : العلم وذلك بوضع الأمور في مواضعه عن علم وبصيرة ، ثم الموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب ، ثم الجدال بالتي هي أحسن : لإزالة الشبه وإيضاح الحق .

وبذلك يحصل المطلوب ويزول المرهوب بخلاف الشدة والغلظة ، فإنه يترتب عليها شر عظيم ، وعواقب وخيمة منها : عدم قبول الحق ، ومنها : أنه قد يقع بذلك منكرات أخرى . قال الله جل وعلا : فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ وقال الله عز وجل لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون : فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

فالواجب على الدعاة أن يسلكوا المسالك التي يرونها ناجحة مفيدة صالحة لإرشاد المدعوين وتوجيههم إلى الخير ، ولا شك أن الحكمة في الدعوة والتبصر فيها من أهم المهمات ، والدعوة إلى الله أحسن ما يبذله المسلم في نفع غيره ، قال الله عز وجل : وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وموسم الحج من أحسن مواضعها وأوقاتها ، فالحج فرصة للدعاة إلى الله لينشروا فيه دعوة الحق ، ويرشدوا فيه الخلق إلى ما خلقوا له من توحيد الله وطاعته ، ويحذرهم عما نهى الله عنه من سائر الأخلاق والأعمال ، فهي نعمة من الله عظيمة على من دعا إلى الله عز وجل ونعمة من الله عظيمة على المدعوين . فنسأل الله أن يجزي الداعين خيرا ، وأن يثيبهم عن دعوتهم ، وأن يزيدهم علما إلى علمهم ، وخيرا إلى خيرهم ، وأن يجعلهم هداة مهتدين ، وأن ينفع المدعوين بما سمعوا ، وبما شاهدوا وأن يرزقهم البصيرة ، والفقه في الدين ، كما أسأله سبحانه أن يجزي ولاة أمرنا عما فعلوا وبذلوا من الخير ، في إعانة الدعاة على أداء واجبهم ، وفي إعانة الحجاج على أداء مناسكهم ، نسأل الله أن يجزيهم على ذلك الجزاء الحسن ، وأن يضاعف مثوبتهم ، وأن يزيدهم من كل خير وأن يعينهم على إزالة كل شر .

وإن واجب العلماء النصيحة لله ، ولعباده ، والنصيحة لولاة الأمور بالمكاتبة والمشافهة للأمير ، والرئيس ، لكل ولي أمر من ملك ، أو رئيس جمهورية ، أو أمير ورئيس عشيرة ، أو جماعة إلى غير ذلك ، فكل من له رئاسة ، وكل من له شيء يستطيع أن يتصرف فيه ، هو جدير بأن ينصح ويوجه ، حتى يبذل جهوده في من تحت يديه ، هذا واجب العلماء أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وفي هذه الدولة ، وفي هذه البقعة بصورة خاصة ، وفي بقاع الدنيا عامة .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء التاسع .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
10 / 09 / 2009, 33 : 08 PM
والواجب على العلماء أن يرشدوا الناس إلى توحيد الله وطاعته ، ويتعاونوا مع ولاة الأمور بالحكمة ، والأسلوب الحسن ، والكلام الطيب ، والنصيحة الطيبة وبالمشافهة والمكاتبة ، واجتناب الألفاظ والوسائل التي قد تنفر من الحق ، وقد تضر الدعوة ، يجب على العلماء أينما كانوا أن يكونوا بصيرين في أمر الدعوة ، وأن يتحروا الأسباب والوسائل التي يرجى من ورائها حصول المطلوب ، وأن يحذروا كل سبب ، وكل وسيلة يخشى من ورائها عدم حصول المطلوب ، أو حصول ضده ، هذا هو الواجب على الجميع .

وفي مكة المكرمة كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو الناس بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حسب الطاقة والإمكان ، ويتابع البعد عن كل ما يضر الدعوة ، وهكذا لما هاجر إلى المدينة فعل ذلك حتى شرع الله الجهاد ، وأعطاه قوة ، فعند ذلك جاهد الناس ، وشرع في قتال الكفار إلى أن يستجيبوا للحق .

وعلى الدعاة إلى الله أن يسلكوا مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وأن يجتهدوا في إيصال الدعوة إلى المدعوين بالطرق التي يرجى منها حصول المطلوب . وإذا قوي من له سلطان ، قام على تنفيذ الحق بالقوة بطريقة يحصل بها المطلوب ، ولا يحصل منها ضده . وهذا هو الواجب على ولاة الأمور أن يقيموا الحق بالطريقة التي يمكن بها تنفيذه بدون حصول ما هو شر ومنكر .

والواجب على الدعاة إلى الله أن يبلغوا ولاة الأمور الحق ، بالوسائل الكتابية ، والشفهية حتى يحصل التعاون بين للجميع بين السلطان وبين الأمير وبين كبير القبيلة وبين كبير الأسرة حتى يحصل التعاون بين الجميع بالأسلوب الحسن والدعوة المباركة ، ولا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل يدخل فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما أن الدعوة تدخل في الأمر والنهي عند الإطلاق . كما قال تعالى في كتابه العظيم : وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وهكذا قوله جل وعلا : ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ الآية تعم الدعاة وتعم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتعم كل من قام بالإصلاح ، والدعوة إلى الله عز وجل ، في درس أو مجلس ، أو غير ذلك ، وهكذا الأمر بالمعروف ، إذا أطلق دخلت فيه الدعوة ، كما في قوله جل وعلا : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

فالواجب على كل إنسان أن يبذل وسعه في تنفيذ الحق حسب طاقته ، فالسلطان عليه واجبه الأعظم حسب طاقته ، والأمير في القرية أو البلد أو القبيلة عليه تنفيذ الحق حسب طاقته بالفعل والقول جميعا ، وكبير الأسرة وصاحب البيت عليه تنفيذ الحق بالقول وبالعمل حسب طاقته ومع أولاده وأهله ، وهكذا كل إنسان عليه أن يعمل حسب طاقته ، كما قال الله عز وجل فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وكما قال عليه الصلاة والسلام

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فمن كان يستطيع بيده مثل السلطان والأمير فيما حدد له ، والهيئة فيما حدد لها ، وصاحب البيت فيما يقدر عليه ، نفذ الأمر بيده ، ومن كان بصفة أخرى نفذ بالكلام والتوجيه والإرشاد وبالتي هي أحسن حتى يحصل الحق ، وحتى يزول الباطل ، وعليه أن يستمر ولا ييأس ويرجو ما عند الله من المثوبة فيصبر ، كما قال الله عز وجل : وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسِرَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ هذه صفة الرابحين ، والمؤمنين السعداء ، إيمان صادق وعمل صالح ، وتواصٍ بالحق وتواصٍ بالصبر ، وقال تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ويقول جل وعلا : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

فالواجب نصر الله والعناية بأمره ، والاجتهاد في ذلك ويشرع للمؤمن أن يجتهد في أن يكون في حاجة أخيه الدينية والدنيوية وأن يعينه على الخير حسب طاقته وبهذا تجتمع القلوب ، ويحصل التعاون والتآلف والمحبة في الله ، وكثرة الخير وقلة الشر .

فنسأل الله أن يوفق المسلمين لما يرضيه وأن يوفقنا جميعا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد أينما كانوا . كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع المسئولين لما يرضيه في كل مكان وأن يصلح بطانتهم وأن يصلح العلماء ويعينهم على أداء الواجب ، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان للحكم بشريعته ، والتحاكم إليها ، والفقه فيها ، كما أسأله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وأن ينصر بهم الحق ، وأن يوفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يجعلهم هداة مهتدين ، وأن يوفق علماءنا وجميع المسلمين للتعاون على البر والتقوى إنه خير مسئول وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء التاسع .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
10 / 09 / 2009, 35 : 08 PM
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله


س : سائل يقول : إن والده يذبح لغير الله فيما قيل له عن ذلك ، ويريد الآن أن يتصدق عنه ويحج عنه ، ويعزو سبب وقوع والده في ذلك إلى عدم وجود علماء ومرشدين وناصحين له ، فما الحكم في ذلك كله ؟

ج : إذا كان والده معروفا بالخير والإسلام والصلاح ، فلا يجوز له أن يصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته ، ويسن له الدعاء والصدقة عنه حتى يعلم يقينا أنه مات على الشرك ، وذلك بأن يثبت لديه بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم ، أو سمعوه يدعو غير الله ، فعند ذلك يمسك عن الدعاء له ، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله له ، مع أنها ماتت في الجاهلية على دين الكفار ، ثم استأذن ربه أن يزورها فأذن له ، فدل ذلك على أن من مات على الشرك ولو جاهلا لا يدعى له ، ولا يستغفر له ، ولا يتصدق عنه ، ولا يحج عنه،

أما من مات في محل لم تبلغه دعوة الله ، فهذا أمره إلى الله سبحانه، والصحيح من أقوال أهل العلم ، أنه يمتحن يوم القيامة ، فإن أطاع دخل الجنة ، وإن عصى دخل النار ؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك.

نشرت في ( مجلة الدعوة) العدد (1648) في 8/3/1419 هـ.

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثالث عشر .



سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
10 / 09 / 2009, 36 : 08 PM
التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة


فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما
إذا عرف هذا فاعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه ، أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة قال الله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام

وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب أنه قال : لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وروي عن علي أنه قال : من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا

ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه ، لما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج- يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رواه أحمد .

ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه لظاهر قوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا أخرجه مسلم .

وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الدارقطني : هذا إسناد ثابت صحيح .

ومنها حديث عائشة أنها قالت : يا رسول الله هل على النساء من جهاد ؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة أخرجه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح .

ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحج مرة فمن زاد فهو تطوع

ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
10 / 09 / 2009, 36 : 08 PM
فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج



اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان :

إحداهما : أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا: " لبيك عمرة" أو "اللهم لبيك عمرة" ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة أشواط وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم حلق شعر رأسه أو قصره وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام .

الثانية: أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة ، فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء ، وهي : الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة ، لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرناه في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة ، وأكد عليهم في ذلك بمكة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم إلا من كان معه الهدي ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك ، وكان قد ساق الهدي وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته وألا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما .

وعلم بهذا : أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك ، إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا فلا بأس أن يبقى على إحرامه والله أعلم .

وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه " فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" لحديث ضباعة بنت الزبير أنها قالت : يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي إن محلي حيث حبستني متفق عليه.

وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه.

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
10 / 09 / 2009, 37 : 08 PM
فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره ، والحلق للرجل أفضل فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن ، وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر ولم يأمرهم بالحلق ولا بد في التقصير من تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه ، كما أن حلق بعضه لا يكفي ، والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير ، والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل ، والأنملة هي رأس الإصبع ، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك . فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام ، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا .

وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم

وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر ، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس إلى منى ، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة ، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا لحديث عائشة أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه .

وإذا رمت الحائض والنفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها .

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة


سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

أبو عادل
12 / 09 / 2009, 08 : 12 PM
باب في أحكام الصيد



الصيد مصدر صاد يصيد صيدا ، وهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه ، ويطلق على المصيد ، فيقال للحيوان : صيد ، تسمية للمفعول باسم الصدر .

وحكم الاصطياد : أنه إذا كان لحاجة الإنسان ؛ فهو جائز من غير كراهة ، وأما إذا كان للهو واللعب لا لأجل الحاجة ؛ فهو مكروه ، وإن ترتب عليه ظلم للناس بالاعتداء على زروعهم وأموالهم ، فهو حرام .

والدليل على جوازه في غير الحالة الأخيرة :

قوله تعالى : وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وقوله تعالى : وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم الله عليه ، فكل متفق عليه .

والصيد بعد إصابته وإمساكه له حالتان :

الحالة الأولى : أن يدرك وهو حي حياة مستقرة ؛ فهذا لا بد من ذكاته الذكاة الشرعية التي سبق بيانها ، ولا يحل بالاصطياد .

الحالة الثانية : أن يدرك مقتولا بالاصطياد ، أو حيا حياة غير مستقرة ؛ ففي هذه الحالة يكون حلالا إذا توفرت فيه شروط :

الشرط الأول : أن يكون الصائد من أهل الذكاة ؛ أي : ممن تحل ذبيحته ؛ لأن الصائد بمنزلة المذكي ، فيشترط فيه الأهلية ؛ بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا ؛ فلا يحل ما صاده مجنون أو سكران ، لعدم العقلية ، ولا ما صاده مجوسي أو وثني ونحوه من سائر الكفار ، كما لا تحل ذكاتهم .

الشرط الثاني : الآلة ، وهي نوعان :

الأول : محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح ، بأن ينهر الدم ، ويكون غير سن وظفر ، وأن يجرح الصيد بحده لا بثقله ، فإذا كانت الآلة التي قتل بها الصيد غير محددة ، كالحصاة والعصا والفخ والشبكة وقطع الحديد ، فإنه لا يحل ما قتل به من الصيد ؛ إلا الرصاص الذي يطلق من البنادق اليوم ، فيحل ما قتل به من الصيد ؛ لأن فيه قوة الدفع التي تخرق وتنهر الدم كالمحدد وأشد .

الثاني : الجارحة من الكلاب والطيور التي يصاد بها ، فيباح ما قتلته من الصيد إن كانت معلمة ، سواء كانت مما يصيد بنابه كالكلب أو بمخلبه كالطير ؛ لقوله تعالى : وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ومعنى قوله : تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ أي : تؤدبونهن آداب أخذ الصيد من العلم الذي علمكم الله ، وتعليم الجارح : أنه إذا أرسله ؛ استرسل ، وإذا أشلاه استشلى ، وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه ، ولا يمسكه لنفسه .

الشرط الثالث : أن يرسل الآلة قاصدا للصيد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم الله عليه ، فكل متفق عليه ، فدل الحديث على أن إرسال الجارحة بمنزلة الذبح ، فيشترط له القصد ، فلو سقطت الآلة من يده ، فقتلت صيدا لم يحل ؛ لعدم القصد منه ، وكذا لو استرسل الكلب من نفسه ، فقتل صيدا لم يحل ؛ لعدم إرسال صاحبه له ، وعدم قصده ، ومن رمى صيدا ، فأصاب غيره ، بأن قتل جماعة من الصيود ، حل الجميع ؛ لوجود القصد .

الشرط الرابع : التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة ؛ بأن يقول : بسم الله ، لقوله تعالى : وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وقوله تعالى : فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم الله عليه ؛ فكل متفق عليه .

فإن ترك التسمية ؛ لم يحل الصيد ، لمفهوم الآية والأحاديث .

ويسن أن يقول مع التسمية : الله أكبر ، كما يقال ذلك في الذكاة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح يقول : بسم الله ، والله أكبر .

تنبيهان :

التنبيه الأول : هناك حالات يحرم فيها الصيد :

فيحرم على المحرم قتل صيد البر أو اصطياده والإعانة على صيده بدلالة أو إشارة أو غير ذلك ؛ لقوله تعالى : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ .

ويحرم عليه الأكل مما صاده أو كان له تأثير في اصطياده أو صيد من أجله ؛ لقوله تعالى : وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا .

وكذلك هناك محل يحرم فيه الصيد ، فيحرم قتل صيد الحرم على المحرم وغير المحرم بالإجماع ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ؛ لا يعضد شوكه ، ولا يختلى خلاه ، ولا ينفر صيده ... الحديث .

التنبيه الثاني : يحرم اقتناء الكلب لغير ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهو أحد ثلاثة أمور : إما لصيد ، أو لحراسة ماشية ، أو لحراسة زرع ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : من اتخذ كلبا ؛ إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع ؛ انتقص من أجره كل يوم قيراط متفق عليه .

وبعض الناس لا يبالي بهذا الوعيد ، فيقتني الكلب لغير هذه الأغراض الثلاثة التي رخص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لأجل المفاخرة وتقليد الكفار ، ولا يبالي بنقصان الأجر الذي يترتب على ذلك ، لكن لو كان ينقص في دنياه شيئا ؛ لما صبر عليه ؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله .

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الكلب ، والصورة ؛ فليتق المسلم ربه ، ولا يظلم نفسه بإيقاعها في الإثم وحرمانها من الأجر . والله المستعان .

أبو عادل
12 / 09 / 2009, 10 : 12 PM
مناسك الحج والعمرة لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ




للتحميل اضغط على هذا الرابط : http://www.binothaimeen.com/soft/AlhajjWaAlomrah.exe (http://www.binothaimeen.com/soft/AlhajjWaAlomrah.exe)

أبو عادل
12 / 09 / 2009, 12 : 12 PM
دليل الحاج و المعتمر الى بيت الله الحرام.


اضغط هنا (http://dalil-alhaj.com/)

أبو عادل
12 / 09 / 2009, 13 : 12 PM
(http://www.maghrawi.net/?taraf=Jawal&d_op=getit&lid=13)مناسك الحج والعمرة (http://www.maghrawi.net/?taraf=Jawal&d_op=getit&lid=13)


الوصف: محتويات هذا البرنامج تمت مراجعتها بواسطة الأزهر الشريف ولايوجد بها مايتعارض مع العقيدة الإسلامية. ويحتوي هذا البرنامج على:
-مناسك الحج
-مناسك العمرة
-من أحكام الحج
-أدعية وأذكار
-أثار وأماكن
الإصدار: 1.11
حجم البرنامج: 486.81 Kb (http://www.maghrawi.net/?taraf=Jawal&d_op=getit&lid=13)

أبو عادل
12 / 09 / 2009, 13 : 12 PM
(http://www.maghrawi.net/?taraf=Jawal&d_op=getit&lid=7)برنامج المطوف (http://www.maghrawi.net/?taraf=Jawal&d_op=getit&lid=7)


الوصف: هو برنامج يستخدم على الأجهزة الكفية والجوالات المختلفة، ويقوم بدور المرشد للحاج والمعتمر أثناء وقبل أداء المناسك ؛ من خلاله يستطيع الحاج أن يقوم بنسكه بسهولة ويسر وفق الصحيح الثابت من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ، بعيداً عن الأخطاء والمخالفات والبدع .
ولا يقتصر دور البرنامج وفائدته على تعريف الحاج وإرشاده للقيام بنسكه ، والبرنامج يعمل على جميع الأجهزة الجوالة فهو يعمل على أجهزة الجوالات الكفية والتي تعمل بنظام ويندوز للهواتف وأيضا يعمل على جميع الأجهزة التي تدعم تقنية جافا الإصدار الثاني. ولمزيد من التفصيل حول البرنامج وتقنياته وبعض صوره المرجو مراجعة: (http://www.maghrawi.net/?taraf=Jawal&d_op=getit&lid=7)الرابط التالي (http://www.darcoran.net/modules.php?mop=modload&name=Splatt_Forums&file=viewtopic&topic=11329&forum=18)
الإصدار: الأول
حجم البرنامج: 1.22 MB (http://www.maghrawi.net/?taraf=Jawal&d_op=getit&lid=7)

أبو عادل
12 / 09 / 2009, 14 : 12 PM
باب في محظورات الإحرام



محظورات الإحرام هي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الإحرام ، وهذه المحظورات تسعة أشياء :

المحظور الأول : حلق الشعر : فيحرم على المحرم إزالته من جميع بدنه بلا عذر بحلق أو نتف أو قلع ، لقوله تعالى : وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فنص تعالى على حلق الرأس ، ومثله شعر البدن وفاقا ؛ لأنه في معناه ، ولحصول الترفه بإزالته ، فإن حلق الشعر يؤذن بالرفاهية ، وهي تنافي الإحرام ؛ لأن المحرم يكون أشعث أغبر ، فإن خرج بعينه شعر ، أزاله ولا فدية عليه ؛ لأنه شعر في غير محله ، ولأنه أزال مؤذيا .

المحظور الثاني : تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل بلا عذر : فإن انكسر ظفره فأزالها أو زال مع جلد ، فلا فدية عليه ؛ لأنه زال بالتبعية لغيره ، والتابع لا يفرد بحكم .

بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع ، لقوله تعالى : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ولحديث كعب بن عجرة ، قال : كان بي أذى من رأسي ، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه ، فقال : ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى ، تجد شاة ؟ ، قلت : لا ، فنزلت : فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ قال : هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة متفق عليه ، وذلك لأن الأذى حصل من غير الشعر ، وهو القمل .

ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه ، ففي " الصحيحين " عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل رأسه وهو محرم ، ثم حرك رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر .

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : " له أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق - يعني : إذا احتلم وهو محرم - وكذا لغير الجنابة " .

المحظور الثالث : تغطية رأس الذكر ، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : " كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبع والطاقية وغيرها ممنوع بالاتفاق " انتهى .

وسواء كان الغطاء معتادا كعمامة أم لا كقرطاس وطين وحناء أو عصابة .

وله أن يستظل بخيمة أو شجرة أو بيت ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم ، وكذا يجوز للمحرم الاستظلال بالشمسية عند الحاجة ، ويجوز له ركوب السيارة المسقوفة ، ويجوز له أن يحمل على رأسه متاعا لا يقصد به التغطية .

المحظور الرابع : لبس الذكر المخيط على بدنه أو بعضه من قميص أو عمامة أو سراويل ، وما عمل على قدر العضو ، كالخفين والقفازين والجوارب ، لما في " الصحيحين " ، أنه صلى الله عليه وسلم سئل : ما يلبس المحرم؟ قال : لا يلبس القميص ، ولا العمامة ، ولا البرانس ، ولا السراويل ، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ، ولا الخفين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرانس والسراويل والخف والعمامة ، ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت ، وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه ، فما كان من هذا الجنس ، فهو ذريعة في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، فما كان في معنى القميص ، فهو مثله ، وليس له أن يلبس القميص بكم ولا بغير كم ، وسواء أدخل يديه أو لم يدخلها ، وسواء كان سليما أو مخروقا ، وكذلك لا يلبس الجبة ولا العباء الذي يدخل فيه يديه ... " . إلى أن قال : " وهذا معنى قول الفقهاء : لا يلبس المخيط ، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو ، ولا يلبس ما كان في معنى السراويل ، كالتبان ونحوه " انتهى .

وإذا لم يجد المحرم نعلين ، لبس خفين ، أو لم يجد إزارا ، لبس السراويل ، إلى أن يجده ، فإذا وجد إزارا ، نزع السراويل ، ولبس الإزار ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا . .

وأما المرأة ، فتلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام ، لحاجتها إلى الستر ، إلا أنها لا تلبس البرقع ، وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه نقبان على العينين ، فلا تلبسه المحرمة وتغطي وجهها بغيره من الخمار وال***اب ، ولا تلبس القفازين على كفيها ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تنتقب المرأة ، ولا تلبس القفازين رواه البخاري وغيره .

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : " نهيه أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه ، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع ، لا على عدم ستره بالمقنعة وال***اب ونحوهما ، وهذا أصح القولين " انتهى .

والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من البرد .

وتغطي وجهها عن الرجال وجوبا بغير البرقع ؛ لقول عائشة رضي الله عنها : كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذونا ، سدلت إحدانا ***ابها على وجهها ، فإذا جاوزونا ، كشفناه ، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما .

ولا يضر مس المسدول بشرة وجهها ؛ لأنها إنما منعت من البرقع والنقاب فقط ، لا من ستر الوجه بغيرهما . قال شيخ الإسلام : " لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيدها ولا بغير ذلك ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوّى بين وجهها ويديها ، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه ، وأزواجه صلى الله عليه وسلم يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة " .

وقال : " يجوز لها تغطية وجهها بملاصق ، خلا النقاب والبرقع " انتهى .

الخامس من محظورات الإحرام : الطيب فيحرم على المحرم تناول الطيب واستعماله في بدنه أو ثوبه ، أو استعماله في أكل أو شرب ، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب ، وقال في المحرم الذي وقصته راحلته : ولا تحنطوه متفق عليهما ، ولمسلم : ولا تمسوه بطيب .

والحكمة في منع المحرم من الطيب : أن يبتعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها ، ويتجه إلى الآخرة .

ولا يجوز للمحرم قصد شم الطيب ولا الادهان بالمواد المطيبة .

السادس من محظورات الإحرام : قتل صيد البر واصطياده لقوله تعالى : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ أي : محرمون بالحج أو العمرة ، وقوله تعالى : وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا أي : يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين ، فالمحرم لا يصطاد صيدا بريا ، ولا يعين على صيد ، ولا يذبحه .

ويحرم على المحرم الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده ؛ لأنه كالميتة .

ولا يحرم على المحرم صيد البحر ، لقوله تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ .

ولا يحرم عليه ذبح الحيوان الإنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام ؛ لأنه ليس بصيد .

ولا يحرم عليه قتل محرم الأكل ، كالأسد والنمر مما فيه أذى للناس ، ولا يحرم عليه قتل الصائل دفعا عن نفسه أو ماله .

وإذا احتاج المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام ، فعله ، وفدى ، لقوله تعالى : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

السابع من محظورات الإحرام : عقد النكاح فلا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره بالولاية أو الوكالة ، لما روى مسلم عن عثمان : لا ينكح المحرم ولا ينكح .

الثامن من محظورات الإحرام : الوطء لقوله تعالى : فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ قال ابن عباس : " هو الجماع " .

فمن جامع قبل التحلل الأول ، فسد نسكه ، ويلزمه المضي فيه وإكمال مناسكه ، لقوله تعالى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ويلزمه أيضا أن يقضيه ثاني عام ، وعليه ذبح بدنة ، وإن كان الوطء بعد التحلل الأول ، لم يفسد نسكه ، وعليه ذبح شاة .

التاسع من محظورات الإحرام : المباشرة دون الفرج فلا يجوز للمحرم مباشرة المرأة ؛ لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم ، والمراد بالمباشرة ملامسة المرأة بشهوة .

فعلى المحرم أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال ، قال الله تعالى : فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ والمراد بالرفث الجماع ، ويطلق أيضا على دواعي الجماع من المباشرة والتقبيل والغمز والكلام الذي فيه ذكر الجماع ، والفسوق هو المعاصي ؛ لأن المعاصي في حال الإحرام أشد وأقبح ؛ لأنه في حالة تضرع ، والجدال هو المماراة فيما لا يعني والخصام مع الرفقة والمنازعة والسباب ، أما الجدال لبيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فهو مأمور به ، قال تعالى : وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

ويسن للمحرم قلة الكلام إلا فيما ينفع ، وفي " الصحيحين " عن أبي هريرة : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليقل خيرا أو ليصمت وعنه مرفوعا : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه .

ويستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية ، وذكر الله ، وقراءة القرآن ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وحفظ وقته عما يفسده ، وأن يخلص النية لله ، ويرغب فيما عند الله ، لأنه في حالة إحرام واستقبال عبادة عظيمة ، وقادم على مشاعر مقدسة ومواقف مباركة .

فإذا وصل إلى مكة ، فإن كان محرما بالتمتع ، فإنه يؤدي مناسك العمرة :

- فيطوف بالبيت سبعة أشواط .

- ويصلي بعدها ركعتين ، والأفضل أداؤها عند مقام إبراهيم إن أمكن ، وإلا ، أداهما في أي مكان من المسجد .

- ثم يخرج إلى الصفا لأداء السعي بينه وبين المروة ، فيسعى بينهما سبعة أشواط ، يبدؤها بالصفا ويختمها بالمروة ، ذهابه سعية ورجوعه سعية .

ويشتغل أثناء الأشواط في الطواف والسعي بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه .

- فإذا فرغ من الشوط السابع ، قصر الرجل في جميع شعر رأسه ، وتقص الأنثى من رءوس شعر رأسها قدر أنملة .

وبذلك تتم مناسك العمرة ، فيحل من إحرامه ، ويباح له ما كان محرما عليه بالإحرام من النساء والطيب ولبس المخيط وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الآباط إذا احتاج إلى ذلك ، ويبقى حلالا إلى يوم التروية ثم يحرم بالحج على ما يأتي تفصيله إن شاء الله .

وأما الذي يقدم مكة قارنا أو مفردا ، فإنه يطوف طواف القدوم ، وإن شاء قدم بعده سعي الحج ، ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر ، كما يأتي تفصيله إن شاء الله .

لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان.

أبو عادل
12 / 09 / 2009, 14 : 12 PM
باب في محظورات الإحرام



محظورات الإحرام هي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الإحرام ، وهذه المحظورات تسعة أشياء :

المحظور الأول : حلق الشعر : فيحرم على المحرم إزالته من جميع بدنه بلا عذر بحلق أو نتف أو قلع ، لقوله تعالى : وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فنص تعالى على حلق الرأس ، ومثله شعر البدن وفاقا ؛ لأنه في معناه ، ولحصول الترفه بإزالته ، فإن حلق الشعر يؤذن بالرفاهية ، وهي تنافي الإحرام ؛ لأن المحرم يكون أشعث أغبر ، فإن خرج بعينه شعر ، أزاله ولا فدية عليه ؛ لأنه شعر في غير محله ، ولأنه أزال مؤذيا .

المحظور الثاني : تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل بلا عذر : فإن انكسر ظفره فأزالها أو زال مع جلد ، فلا فدية عليه ؛ لأنه زال بالتبعية لغيره ، والتابع لا يفرد بحكم .

بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع ، لقوله تعالى : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ولحديث كعب بن عجرة ، قال : كان بي أذى من رأسي ، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه ، فقال : ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى ، تجد شاة ؟ ، قلت : لا ، فنزلت : فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ قال : هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة متفق عليه ، وذلك لأن الأذى حصل من غير الشعر ، وهو القمل .

ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه ، ففي " الصحيحين " عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل رأسه وهو محرم ، ثم حرك رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر .

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : " له أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق - يعني : إذا احتلم وهو محرم - وكذا لغير الجنابة " .

المحظور الثالث : تغطية رأس الذكر ، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : " كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبع والطاقية وغيرها ممنوع بالاتفاق " انتهى .

وسواء كان الغطاء معتادا كعمامة أم لا كقرطاس وطين وحناء أو عصابة .

وله أن يستظل بخيمة أو شجرة أو بيت ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم ، وكذا يجوز للمحرم الاستظلال بالشمسية عند الحاجة ، ويجوز له ركوب السيارة المسقوفة ، ويجوز له أن يحمل على رأسه متاعا لا يقصد به التغطية .

المحظور الرابع : لبس الذكر المخيط على بدنه أو بعضه من قميص أو عمامة أو سراويل ، وما عمل على قدر العضو ، كالخفين والقفازين والجوارب ، لما في " الصحيحين " ، أنه صلى الله عليه وسلم سئل : ما يلبس المحرم؟ قال : لا يلبس القميص ، ولا العمامة ، ولا البرانس ، ولا السراويل ، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ، ولا الخفين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرانس والسراويل والخف والعمامة ، ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت ، وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه ، فما كان من هذا الجنس ، فهو ذريعة في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، فما كان في معنى القميص ، فهو مثله ، وليس له أن يلبس القميص بكم ولا بغير كم ، وسواء أدخل يديه أو لم يدخلها ، وسواء كان سليما أو مخروقا ، وكذلك لا يلبس الجبة ولا العباء الذي يدخل فيه يديه ... " . إلى أن قال : " وهذا معنى قول الفقهاء : لا يلبس المخيط ، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو ، ولا يلبس ما كان في معنى السراويل ، كالتبان ونحوه " انتهى .

وإذا لم يجد المحرم نعلين ، لبس خفين ، أو لم يجد إزارا ، لبس السراويل ، إلى أن يجده ، فإذا وجد إزارا ، نزع السراويل ، ولبس الإزار ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا . .

وأما المرأة ، فتلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام ، لحاجتها إلى الستر ، إلا أنها لا تلبس البرقع ، وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه نقبان على العينين ، فلا تلبسه المحرمة وتغطي وجهها بغيره من الخمار وال***اب ، ولا تلبس القفازين على كفيها ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تنتقب المرأة ، ولا تلبس القفازين رواه البخاري وغيره .

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : " نهيه أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه ، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع ، لا على عدم ستره بالمقنعة وال***اب ونحوهما ، وهذا أصح القولين " انتهى .

والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من البرد .

وتغطي وجهها عن الرجال وجوبا بغير البرقع ؛ لقول عائشة رضي الله عنها : كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذونا ، سدلت إحدانا ***ابها على وجهها ، فإذا جاوزونا ، كشفناه ، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما .

ولا يضر مس المسدول بشرة وجهها ؛ لأنها إنما منعت من البرقع والنقاب فقط ، لا من ستر الوجه بغيرهما . قال شيخ الإسلام : " لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيدها ولا بغير ذلك ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوّى بين وجهها ويديها ، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه ، وأزواجه صلى الله عليه وسلم يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة " .

وقال : " يجوز لها تغطية وجهها بملاصق ، خلا النقاب والبرقع " انتهى .

الخامس من محظورات الإحرام : الطيب فيحرم على المحرم تناول الطيب واستعماله في بدنه أو ثوبه ، أو استعماله في أكل أو شرب ، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب ، وقال في المحرم الذي وقصته راحلته : ولا تحنطوه متفق عليهما ، ولمسلم : ولا تمسوه بطيب .

والحكمة في منع المحرم من الطيب : أن يبتعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها ، ويتجه إلى الآخرة .

ولا يجوز للمحرم قصد شم الطيب ولا الادهان بالمواد المطيبة .

السادس من محظورات الإحرام : قتل صيد البر واصطياده لقوله تعالى : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ أي : محرمون بالحج أو العمرة ، وقوله تعالى : وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا أي : يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين ، فالمحرم لا يصطاد صيدا بريا ، ولا يعين على صيد ، ولا يذبحه .

ويحرم على المحرم الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده ؛ لأنه كالميتة .

ولا يحرم على المحرم صيد البحر ، لقوله تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ .

ولا يحرم عليه ذبح الحيوان الإنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام ؛ لأنه ليس بصيد .

ولا يحرم عليه قتل محرم الأكل ، كالأسد والنمر مما فيه أذى للناس ، ولا يحرم عليه قتل الصائل دفعا عن نفسه أو ماله .

وإذا احتاج المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام ، فعله ، وفدى ، لقوله تعالى : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

السابع من محظورات الإحرام : عقد النكاح فلا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره بالولاية أو الوكالة ، لما روى مسلم عن عثمان : لا ينكح المحرم ولا ينكح .

الثامن من محظورات الإحرام : الوطء لقوله تعالى : فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ قال ابن عباس : " هو الجماع " .

فمن جامع قبل التحلل الأول ، فسد نسكه ، ويلزمه المضي فيه وإكمال مناسكه ، لقوله تعالى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ويلزمه أيضا أن يقضيه ثاني عام ، وعليه ذبح بدنة ، وإن كان الوطء بعد التحلل الأول ، لم يفسد نسكه ، وعليه ذبح شاة .

التاسع من محظورات الإحرام : المباشرة دون الفرج فلا يجوز للمحرم مباشرة المرأة ؛ لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم ، والمراد بالمباشرة ملامسة المرأة بشهوة .

فعلى المحرم أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال ، قال الله تعالى : فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ والمراد بالرفث الجماع ، ويطلق أيضا على دواعي الجماع من المباشرة والتقبيل والغمز والكلام الذي فيه ذكر الجماع ، والفسوق هو المعاصي ؛ لأن المعاصي في حال الإحرام أشد وأقبح ؛ لأنه في حالة تضرع ، والجدال هو المماراة فيما لا يعني والخصام مع الرفقة والمنازعة والسباب ، أما الجدال لبيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فهو مأمور به ، قال تعالى : وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

ويسن للمحرم قلة الكلام إلا فيما ينفع ، وفي " الصحيحين " عن أبي هريرة : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليقل خيرا أو ليصمت وعنه مرفوعا : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه .

ويستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية ، وذكر الله ، وقراءة القرآن ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وحفظ وقته عما يفسده ، وأن يخلص النية لله ، ويرغب فيما عند الله ، لأنه في حالة إحرام واستقبال عبادة عظيمة ، وقادم على مشاعر مقدسة ومواقف مباركة .

فإذا وصل إلى مكة ، فإن كان محرما بالتمتع ، فإنه يؤدي مناسك العمرة :

- فيطوف بالبيت سبعة أشواط .

- ويصلي بعدها ركعتين ، والأفضل أداؤها عند مقام إبراهيم إن أمكن ، وإلا ، أداهما في أي مكان من المسجد .

- ثم يخرج إلى الصفا لأداء السعي بينه وبين المروة ، فيسعى بينهما سبعة أشواط ، يبدؤها بالصفا ويختمها بالمروة ، ذهابه سعية ورجوعه سعية .

ويشتغل أثناء الأشواط في الطواف والسعي بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه .

- فإذا فرغ من الشوط السابع ، قصر الرجل في جميع شعر رأسه ، وتقص الأنثى من رءوس شعر رأسها قدر أنملة .

وبذلك تتم مناسك العمرة ، فيحل من إحرامه ، ويباح له ما كان محرما عليه بالإحرام من النساء والطيب ولبس المخيط وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الآباط إذا احتاج إلى ذلك ، ويبقى حلالا إلى يوم التروية ثم يحرم بالحج على ما يأتي تفصيله إن شاء الله .

وأما الذي يقدم مكة قارنا أو مفردا ، فإنه يطوف طواف القدوم ، وإن شاء قدم بعده سعي الحج ، ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر ، كما يأتي تفصيله إن شاء الله .

لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان.

أبو عادل
12 / 09 / 2009, 15 : 12 PM
باب في أعمال يوم التروية ويوم عرفة


إن الأنساك التي يحرم بها القادم عندما يصل إلى الميقات ثلاثة :

الإفراد : وهو أن ينوي الإحرام بالحج فقط ، ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي الجمرة يوم العيد ، ويحلق رأسه ، ويطوف طواف الإفاضة ، ويسعى بين الصفا والمروة إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم .

والقران : وهو أن ينوي الإحرام بالعمرة والحج معا من الميقات ، وهذا عمله كعمل المفرد ، إلا أنه يجب عليه هدي التمتع .

والتمتع : وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات ، ويتحلل منها إذا وصل إلى مكة بأداء أعمالها من طواف وسعي وحلق أو تقصير ، ثم يتحلل من إحرامه ، ويبقى حلالا إلى أن يحرم بالحج .

وأفضل الأنساك هو التمتع ، فيستحب لمن أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي أن يحول نسكه إلى التمتع ، ويعمل عمل المتمتع .

ويستحب لمتمتع أو مفرد أو قارن تحول إلى متمتع وحل من عمرته ولغيرهم من المحلين بمكة أو قربها : الإحرام بالحج يوم التروية ، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة ، لقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم : فحل الناس كلهم وقصروا ، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي ، فلما كان يوم التروية ، توجهوا إلى منى ، فأهلوا بالحج .

ويحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه ، سواء كان في مكة ، أو خارجها ، أو في منى ، ولا يذهب بعد إحرامه فيطوف بالبيت .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فإذا كان يوم التروية ، أحرم ، فيفعل كما فعل عند الميقات ، إن شاء أحرم من مكة ، وإن شاء من خارج مكة ، هذا هو الصواب ، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء ، والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه ، وكذلك المكي يحرم من أهله ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : من كان منزله دون مكة ، فمهله من أهله ، حتى أهل مكة يهلون من مكة انتهى .

وقال ابن القيم رحمه الله : " فلما كان يوم الخميس ضحى ، توجه - يعني : النبي صلى الله عليه وسلم - بمن معه من المسلمين إلى منى ، فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم ، ولم يدخلوا إلى المسجد ليحرموا منه ، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم " انتهى .

وبعد الإحرام يشتغل بالتلبية ، فيلبي عند عقد الإحرام ، ويلبي بعد ذلك في فترات ، ويرفع صوته بالتلبية ، إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد .

ثم يخرج إلى منى من كان بمكة محرما يوم التروية ، والأفضل أن يكون خروجه قبل الزوال ، فيصلي بها الظهر وبقية الأوقات إلى الفجر ، ويبيت ليلة التاسع ، لقول جابر رضي الله عنه : وركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى ، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس ، وليس ذلك واجبا بل سنة ، وكذلك الإحرام يوم التروية ليس واجبا ، فلو أحرم بالحج قبله أو بعده ، جاز ذلك .

وهذا المبيت بمنى ليلة التاسع ، وأداء الصلوات الخمس فيها سنة ، وليس بواجب .

ثم يسيرون صباح اليوم التاسع بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة ، وعرفة كلها موقف ، إلا بطن عرنة ، ففي أي مكان حصل الحاج من ساحات عرفة ، أجزأه الوقوف فيه ، ما عدا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو بطن عرنة ، ؛ وقد بينت حدود عرفة بعلامات وكتابات توضح عرفة من غيرها ، فمن كان داخل الحدود الموضحة ، فهو في عرفة ، ومن كان خارجها ، فيخشى أنه ليس في عرفة ، فعلى الحاج أن يتأكد من ذلك ، وأن يتعرف على تلك الحدود ؛ ليتأكد من حصوله في عرفة .

فإذا زالت الشمس ، صلوا الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامتين ، وكذلك يقصر الصلاة الرباعية في عرفة ومزدلفة ومنى ، لكن في عرفة ومنى ومزدلفة يجمع ويقصر ، وفي منى يقصر ولا يجمع ، بل يصلي كل صلاة في وقتها ، لعدم الحاجة إلى الجمع .

ثم بعدما يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم في أول وقت الظهر ، يتفرغون للدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى ، وهم في منازلهم من عرفة ، ولا يلزمهم أن يذهبوا إلى جبل الرحمة ، ولا يلزمهم أن يروه أو يشاهدوه ، ولا يستقبلونه حال الدعاء ، وإنما يستقبلون الكعبة المشرفة .

وينبغي أن يجتهد في الدعاء والتضرع والتوبة في هذا الموقف العظيم ، ويستمر في ذلك ، وسواء دعا راكبا أو ماشيا أو واقفا أو جالسا أو مضطجعا ، على أي حال كان ، ويختار الأدعية الواردة والجوامع ، لقوله صلى الله عليه وسلم : أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده ، لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير .

ويستمر في البقاء بعرفة والدعاء إلى غروب الشمس ولا يجوز له أن ينصرف منها قبل غروب الشمس ، فإن انصرف منها قبل الغروب ، وجب عليه الرجوع ، ليبقى فيها إلى الغروب ، فإن لم يرجع ، وجب عليه دم ، لتركه الواجب ، والدم ذبح شاة ، يوزعها على المساكين في الحرم ، أو سبع بقرة ، أو سبع بدنة .

ووقت الوقوف يبدأ بزوال الشمس يوم عرفة على الصحيح ، ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر ، فمن وقف نهارا ، وجب عليه البقاء إلى الغروب ، ومن وقف ليلا ، أجزأه ، ولو لحظة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من أدرك عرفات بليل ، فقد أدرك الحج .

وحكم الوقوف بعرفة أنه ركن من أركان الحج ، بل هو أعظم أركان الحج ، لقوله صلى الله عليه وسلم : الحج عرفة ، ومكان الوقوف هو عرفة بكامل مساحتها المحددة ، فمن وقف خارجها ، لم يصح وقوفه .

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال ، إنه سميع مجيب .



لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان.

أبو عادل
12 / 09 / 2009, 19 : 12 PM
باب في الدفع إلى مزدلفة والمبيت فيها


والدفع من مزدلفة إلى منى وأعمال يوم العيد

بعد غروب الشمس يدفع الحجاج من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار ، لقول جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ، وأردف أسامة خلفه ، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد شنق للقصواء - يعني : ناقته - الزمام ، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ، ويقول بيده اليمنى : أيها الناس ! السكينة السكينة فهكذا ينبغي للمسلمين السكينة والرفق عند الانصراف من عرفة ، وأن لا يضايقوا إخوانهم الحجاج في سيرهم ، ويرهقوهم بمزاحمتهم ، ويخيفوهم بسياراتهم ، وأن يرحموا الضعفة وكبار السن والمشاة .

ويكون الحاج حال دفعه من عرفة إلى مزدلفة مستغفرا ، لقوله تعالى : ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وسميت مزدلفة بذلك من الازدلاف ، وهو القرب ؛ لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ، ازدلفوا إليها ، أي : تقربوا ومضوا إليها ، وتسمى أيضا جمعا ، لاجتماع الناس بها ، وتسمى بالمشعر الحرام .

قال في " المغني " : " وللمزدلفة ثلاثة أسماء : مزدلفة ، وجمع ، والمشعر الحرام " .

ويذكر الله في مسيره إلى مزدلفة ؛ لأنه في زمن السعي إلى مشاعر والتنقل بينها .

فإذا وصل إلى مزدلفة ، صلى بها المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين ، لكل صلاة إقامة ، وذلك قبل حط رحله ؛ لقول جابر رضي الله عنه يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم : حتى أتى المزدلفة ، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين .

ثم يبيت بمزدلفة حتى يصبح ويصلي ، لقول جابر : ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر ، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة .

ومزدلفة كلها يقال لها : المشعر الحرام ، وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر ، وقال صلى الله عليه وسلم : ومزدلفة كلها موقف ، وارفعوا عن بطن محسر .

والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر ، فيصلي بها الفجر في أول الوقت ، ثم يقف بها ويدعو إلى أن يسفر ، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس .

فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم ، فإنه يجوز له أن يتعجل في الدفع من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر ، وكذلك يجوز لمن يلي أمر الضعفة من الأقوياء أن ينصرف معهم بعد منتصف الليل ، أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة ، فإنه ينبغي لهم أن لا يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر ، فيصلوا بها الفجر ، ويقفوا بها إلى أن يسفروا .

فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج ، لا يجوز تركه لمن أتى إليها قبل منتصف الليل ، أما من وصل إليها بعد منتصف الليل ، فإنه يجزئه البقاء فيها ولو قليلا ، وإن كان الأفضل له أن يبقى فيها إلى طلوع الفجر ، ويصلي فيها الفجر ، ويدعو بعد ذلك .

قال في " المغني " : " ومن لم يواف مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل ، فلا شيء عليه ؛ لأنه لم يدرك جزءا من النصف الأول ، فلم يتعلق به حكمه " .

ويجوز لأهل الأعذار ترك المبيت بمزدلفة ، كالمريض الذي يحتاج إلى تمريضه في المستشفى ، ومن يحتاج إليه المريض لخدمته ، وكالسقاة والرعاة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت .

فالحاصل أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لمن وافاها قبل منتصف الليل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ، وقال : لتأخذوا عني مناسككم وإنما أبيح الدفع بعد منتصف الليل ؛ لما ورد فيه من الرخصة .

ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى ، لقول عمر : كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ، ويقولون : أشرق ثبير كيما نغير - وثبير اسم جبل يطل على مزدلفة يخاطبونه ، أي : لتطلع عليك الشمس حتى ننصرف - فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ، فأفاض قبل طلوع الشمس .

ويدفع وعليه السكينة ، فإذا بلغ وادي محسر - وهو واد بين مزدلفة ومنى يفصل بينهما ، وهو ليس منهما - ، فإذا بلغ هذا الوادي ، أسرع قدر رمية حجر .

ويأخذ حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل منى ، هذا هو الأفضل ، أو يأخذه من مزدلفة ، أو من منى ، ومن حيث أخذ الحصى ، جاز ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته : القط لي الحصا فلقطت له سبع حصيات ، هي حصا الخذف ، فجعل ينفضهن في كفه ، ويقول : أمثال هؤلاء فارموا ثم قال : يا أيها الناس! إياكم والغلو في الدين ، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ، فتكون الحصاة من حصى الجمار بحجم حبة الباقلاء ، أكبر من الحمص قليلا .

ولا يجزئ الرمي بغير الحصى ، ولا بالحصى الكبار التي تسمى حجرا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى الصغار ، وقال : خذوا عني مناسككم فإذا وصل إلى منى - وهي ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة - ، ذهب إلى جمرة العقبة ، وهي آخر الجمرات مما يلي مكة ، وتسمى الجمرة الكبرى ، فيرميها بسبع حصيات ، واحدة بعد واحدة ، بعد طلوع الشمس ، ويمتد زمن الرمي إلى الغروب .

ولا بد أن تقع كل حصاة في حوض الجمرة ، سواء استقرت فيه أو سقطت بعد ذلك ، فيجب على الحاج أن يصوب الحصا إلى حوض الجمرة ، لا إلى العمود الشاخص ، فإن هذا العمود ما بني لأجل أن يرمى ، وليس هو موضع الرمي ، وإنما بني ليكون علامة على الجمرة ، ومحل الرمي هو الحوض ، فلو ضربت الحصاة في العمود ، وطارت ، ولم تمر على الحوض ، لم تجزئه .

والضعفة ومن في حكمهم يرمونها بعد منتصف الليل ، وإن رمى غير الضعفة بعد منتصف الليل ، أجزأهم ذلك ، وهو خلاف الأفضل في حقهم .

ويسن أن لا يبدأ بشيء حين وصوله إلى منى قبل رمي جمرة العقبة ؛ لأنه تحية منى ، ويستحب أن يكبر مع كل حصاة ، ويقول : " اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا " ، ولا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة ، وهذا مما اختصت به عن بقية الجمرات .

ثم بعد رمي جمرة العقبة الأفضل أن ينحر هديه إن كان يجب عليه هدي تمتع أو قران ، فيشتريه ، ويذبحه ، ويوزع لحمه ، ويأخذ منه قسما ليأكل منه .

ثم يحلق رأسه أو يقصره ، والحلق أفضل ، لقوله تعالى : مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ولحديث ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع متفق عليه ، ودعاءه للمحلقين ثلاث مرات ، وللمقصرين مرة واحدة ، فإن قصر ، وجب أن يعم جميع رأسه ، ولا يجزئ الاقتصار على بعضه أو جانب منه فقط ؛ لقوله تعالى : مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ فأضاف الحلق والتقصير إلى جميع الرأس .

والمرأة يتعين في حقها التقصير ، بأن تقص من كل ضفيرة قدر أنملة ؛ لحديث ابن عباس مرفوعا : ليس على النساء الحلق ، إنها على النساء التقصير رواه أبو داود والطبراني والدارقطني ؛ ولأن الحلق في حق النساء مثلة ، وإن كان رأس المرأة غير مضفور ، جمعته ، وقصت من أطرافه قدر أنملة .

ويسن لمن حلق أو قصر أخذ أظفاره وشاربه وعانته وإبطه ، ولا يجوز له أن يحلق لحيته أو يقص شيئا منها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحية ، ونهى عن حلقها وعن أخذ شيء منها ، والمسلم يمتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، ويجتنب ما نهى عنه ، والحاج أولى بذلك ؛ لأنه في عبادة .

ومن كان رأسه ليس فيه شعر كالحليق أو الذي لم ينبت له شعر أصلا وهو الأصلع ، فإنه يمر الموسى على رأسه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أمرتكم بأمر ، فأتوا منه ما استطعتم .

ثم بعد رمي جمرة العقبة وحلق رأسه أو تقصيره يكون قد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من الطيب واللباس وغير ذلك ، إلا النساء ، لحديث عائشة رضي الله عنها : إذا رميتم وحلقتم ، فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء ، إلا النساء ، رواه سعيد ، وعنها : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك ، متفق عليه .

وهذا هو التحلل الأول ويحصل باثنين من ثلاثة : رمي جمرة العقبة ، وحلق أو تقصير ، وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن عليه السعي . ويحصل التحلل الثاني - وهو التحلل الكامل - بفعل هذه الثلاثة كلها ، فإذا فعلها ، حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام ، حتى النساء .

ثم بعد رمي جمرة العقبة ونحر هديه وحلقه أو تقصيره يفيض إلى مكة ، فيطوف طواف الإفاضة ، ويسعى بعده بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم ، أما إن كان القارن أو المفرد سعى بعد طواف القدوم ، فإنه يكفيه ذلك السعي المقدم ، فيقتصر على طواف الإفاضة .

وترتيب هذه الأمور الأربعة على هذا النمط : رمي جمرة العقبة ، ثم نحر الهدي ، ثم الحلق أو التقصير ، ثم الطواف والسعي : هذا الترتيب سنة ، ولو خالفه ، فقدم بعض هذه الأمور على بعض ، فلا حرج عليه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر ، إلا قال : افعل ولا حرج ، لكن ترتيبها أفضل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها كذلك .

وصفة الطواف بالبيت أنه يبتدئ من الحجر الأسود ، فيحاذيه ، ويستلمه بيده ، بأن يمسحه بيده اليمنى ويقبله إن أمكن ، فإن لم يمكنه الوصول إلى الحجر لشدة الزحمة ، فإنه يكتفي بالإشارة إليه بيده ، ولا يزاحم لاستلام الحجر أو تقبيله ، ويجعل البيت على يساره ، ثم يبدأ الشوط الأول ، ويشتغل بالذكر والدعاء أو تلاوة القرآن ، فإذا وصل إلى الركن اليماني ، استلمه إن أمكن ، ولا يقبله ، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود : رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ، فإذا وصل إلى الحجر الأسود ، فقد تم الشوط الأول ، فيستلم الحجر ، أو يشير إليه ، ويبدأ الشوط الثاني ... وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط .

ويشترط لصحة الطواف ثلاثة عشر شرطا هي : الإسلام ، والعقل ، والنية ، وستر العورة ، والطهارة ، وتكميل السبعة ، وجعل البيت عن يساره ، والطواف بجميع البيت ، بأن لا يدخل مع الحجر أو يطوف على جداره ، وأن يطوف ماشيا مع القدرة ، والموالاة بين الأشواط ، إلا إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة ، فإنه يصلي ، ثم يبني على ما مضى من طوافه بعد أن يستأنف الشوط الذي صلى في أثنائه ، وأن يطوف داخل المسجد ، وأن يبتدئ من الحجر الأسود ويختم به .

ثم بعد تمام الطواف يصلي ركعتين ، والأفضل كونهما خلف مقام إبراهيم ، ويجوز أن يصليهما في أي مكان في المسجد أو في غيره من الحرم ، وهما سنة مؤكدة ، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة : قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ وفي الثانية : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ .

ثم يخرج إلى الصفا ليسعى بينه وبين المروة ، فيرقى على الصفا ، ويكبر ثلاثا ، ويقول : " لا إله إلا الله وحده ، لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، يحيي ويميت ، وهو حي لا يموت ، بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير " ، ثم ينزل من الصفا متجها إلى المروة ، ويكون بذلك قد بدأ الشوط الأول ، ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا ، وفي خارج الميلين يمشي مشيا معتادا ، حتى يصل المروة ، فيرقى عليها ، ويقول ما قاله على الصفا ، ويكون بذلك قد أنهى الشوط الأول ، فينزل من المروة متجها إلى الصفا ، ويكون بذلك قد بدأ الشوط الثاني ، يمشي في موضع مشيه ، ويسعى في موضع سعيه ... وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط ، يبدؤها من الصفا ، ويختمها بالمروة ، ذهابه من الصفا إلى المروة سعية ، ورجوعه من المروة إلى الصفا سعية .

ويستحب أن يشتغل أثناء السعي بالدعاء والذكر أو تلاوة القرآن .

وليس للطواف والسعي دعاء مخصوص ، بل يدعو بما تيسر له من الأدعية .

وشروط صحة السعي النية ، واستكمال ما بين الصفا والمروة ، وتقدم الطواف عليه .




لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان.

أبو عادل
12 / 09 / 2009, 22 : 12 PM
باب في كيفية الإحرام



أول مناسك الحج هو الإحرام ، وهو نية الدخول في النسك ، سمي بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وأشياء من اللباس .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " لا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته ، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده ، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما " انتهى" .

وقبل الإحرام يستحب التهيؤ له بفعل أشياء يستقبل بها تلك العبادة العظيمة ، وهي :

أولا : الاغتسال بجميع بدنه ، فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه ؛ ولأن ذلك أعم وأبلغ في التنظيف وإزالة الرائحة ، والاغتسال عند الإحرام مطلوب ، حتى من الحائض والنفساء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل ، رواه مسلم ، وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل للإحرام بالحج وهي حائض ، والحكمة في هذا الاغتسال هي التنظيف وقطع الرائحة الكريهة وتخفيف الحدث من الحائض والنفساء .

ثانيا : يستحب لمن يريد الإحرام التنظيف ، بأخذ ما يشرع أخذه من الشعر ؛ كشعر الشارب والإبط والعانة ؛ مما يحتاج إلى أخذه ؛ لئلا يحتاج إلى أخذه في إحرامه فلا يتمكن منه ، فإن لم يحتج إلى أخذ شيء من ذلك ، لم يأخذه ؛ لأنه إنما يفعل عند الحاجة ، وليس هو من خصائص الإحرام ، لكنه مشروع بحسب الحاجة .

ثالثا : يستحب لمن يريد الإحرام أن يتطيب في بدنه بما تيسر من أنواع الطيب ، كالمسك ، والبخور ، وماء الورد ، والعود ، لقول عائشة رضي الله عنها : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه ، فهو حسن ، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس " .

رابعا : يستحب للذكر قبل الإحرام أن يتجرد من المخيط ، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه أو على بعضه كالقميص والسراويل ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله ، ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين ، ويجوز بغير الأبيضين مما جرت عادة الرجال بلبسه .

والحكمة في ذلك أنه يبتعد عن الترفه ، ويتصف بصفة الخاشع الذليل ، وليتذكر بذلك أنه محرم في كل وقت ، فيتجنب محظورات الإحرام ، وليتذكر الموت ، ولباس الأكفان ، ويتذكر البعث والنشور ... إلى غير ذلك من الحكم .

والتجرد عن المخيط قبل نية الإحرام سنة ، أما بعد نية الإحرام ، فهو واجب .

ولو نوى الإحرام وعليه ثيابه المخيطة ، صح إحرامه ، ووجب عليه نزع المخيط .

فإذا أتم هذه الأعمال ، فقد تهيأ للإحرام ، وليس فعل هذه الأمور إحراما كما يظن كثير من العوام ؛ لأن الإحرام هو نية الدخول والشروع في النسك ، فلا يصير محرما بمجرد التجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام من غير نية الدخول في النسك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات .

أما الصلاة قبل الإحرام ؛ فالأصح أنه ليس للإحرام ، صلاة تخصه ، لكن إن صادف وقت فريضة ، أحرم بعدها ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أهلّ دبر الصلاة ، وعن أنس أنه صلى الظهر ثم ركب راحلته .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : " ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر " .

وهنا تنبيه لا بد منه ، وهو أن كثيرا من الحجاج يظنون أنه لا بد أن يكون الإحرام من المسجد المبني في الميقات ، فتجدهم يهرعون إليه رجالا ونساء ، ويزدحمون فيه ، وربما يخلعون ثيابهم ويلبسون ثياب الإحرام فيه ، وهذا لا أصل له ، والمطلوب من المسلم أن يحرم من الميقات ، في أي بقعة منه ، لا في محل معين ، بل يحرم حيث تيسر له ، وما هو أرفق به وبمن معه ، وفيما هو أستر له وأبعد عن مزاحمة الناس ، وهذه المساجد التي في المواقيت لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم تبن لأجل الإحرام منها ، وإنما بنيت لإقامة الصلاة فيها ممن هو ساكن حولها ، هذا ما أردنا التنبيه عليه ، والله الموفق .

ويخير أن يحرم بما شاء من الأنساك الثلاثة ، وهي : التمتع ، والقران ، والإفراد :

فـ ( التمتع ) : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، ويفرغ منها ، ثم يحرم بالحج في عامه .

و( الإفراد ) : أن يحرم بالحج فقط من الميقات ، ويبقى على إحرامه حتى يؤدى أعمال الحج .

- و( القران ) : أن يحرم بالعمرة والحج معا ، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها ، فينوي العمرة والحج من الميقات أو قبل الشروع في طواف العمرة ، ويطوف لهما ويسعى .

وعلى المتمتع والقارن فدية إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام . وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع ، لأدلة كثيرة .

فإذا أحرم بأحد هذه الأنساك ، لبى عقب إحرامه ، فيقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ، ويكثر من التلبية ، ويرفع بها صوته .


لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان.

أبو عادل
13 / 09 / 2009, 02 : 11 AM
باب في أحكام الحج التي تفعل في أيام التشريق وطواف الوداع


وبعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع إلى منى ، فيبيت بها وجوبا ؛ لحديث ابن عباس ؛ قال : لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة ، إلا للعباس لأجل سقايته رواه ابن ماجه .

فيبيت بمنى ثلاث ليال إن لم يتعجل ، وإن تعجل ، بات ليلتين : ليلة الحادي عشر ، وليلة الثاني عشر .

ويصلي الصلوات فيها قصرا بلا جمع ، بل كل صلاة في وقتها .

ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال ؛ لحديث جابر رضي الله عنه : رمى رسول الله الجمرة يوم النحر ضحى ، وأما بعد ، فإذا زالت الشمس رواه الجماعة ، وقال ابن عمر : كنا نتحين ، فإذا زالت الشمس ، رمينا ، رواه البخاري وأبو داود ، وقوله : " نتحين " ، أي : نراقب الوقت المطلوب ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : لتأخذوا عني مناسككم .

فالرمي في اليوم الحادي عشر وما بعده يبدأ وقته بعد الزوال ، وقبله لا يجزئ ، لهذه الأحاديث ، حيث وقته النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بفعله ، وقال : خذوا عني مناسككم فكما لا تجوز الصلاة قبل وقتها ، فإن الرمي لا يجوز قبل وقته ، ولأن العبادات توقيفية .

قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله وهو يصف رمي النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت به السنة المطهرة ، قال : " ثم رجع صلى الله عليه وسلم بعد الإفاضة إلى منى من يومه ذلك ، فبات بها ، فلما أصبح ، انتظر زوال الشمس ، فلما زالت ، مشى من رحله إلى الجمار ، ولم يركب ، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ، فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة ويقول مع كل حصاة : " الله أكبر " ، ثم يتقدم على الجمرة أمامها ، حتى أسهل ، فقام مستقبل القبلة ، ثم رفع يديه ، ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة ، ثم أتى إلى الجمرة الوسطى ، فرماها كذلك ، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي ، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه ، فاستبطن الوادي ، واستعرض الجمرة ، فجعل البيت عن يساره ، ومنى عن يمينه ، فرماها بسبع حصيات كذلك . . )

إلى أن قال : "فلما أكمل الرمي ، رجع من فوره ، ولم يقف عندها" -يعني : جمرة العقبة - فقيل : لضيق المكان بالجبل ، وقيل - وهو أصح - : إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها ، فلما رمى جمرة العقبة ، فرغ الرمي ، والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها ، وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة ، إذ كان يدعو في صلبها " انتهى .

ولا بد من ترتيب الجمرات على النحو التالي : يبدأ بالجمرة الأولى ، وهي التي تلي منى قرب مسجد الخيف ، ثم الجمرة الوسطى ، وهي التي تلي الأولى ، ثم الجمرة الكبرى ، وتسمى جمرة العقبة ، وهي الأخيرة مما يلي مكة ، يرمي كل جمرة بسبع حصيات متوالية ، يرفع مع كل حصوة يده ، ويكبر ، ولا بد أن تقع كل حصاة في الحوض ، سواء استقرت فيه أو سقطت منه بعد ذلك ، فإن لم تقع في الحوض ، لم تجز .

ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل أو التي يخاف عليها من شدة الزحمة في الطريق أو عند الرمي ، يجوز لهؤلاء أن يوكلوا من يرمي عنهم .

ويرمي النائب كل جمرة عن مستنيبه في مكان واحد ، ولا يلزمه أن يستكمل رمي الجمرات على نفسه ، ثم يبدأ برميها عن مستنيبه ، لما في ذلك من المشقة والحرج في أيام الزحام ، والله أعلم ، وإن كان النائب يؤدي فرض حجه ، فلا بد أن يرمي عن نفسه كل جمرة أولا ، ثم يرميها عن موكله .

ثم بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر ، إن شاء تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس ، وإن شاء تأخر وبات ورمى الجمرات الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث عشر ، وهو أفضل ؛ لقوله تعالى : فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى .

وإن غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل من منى ، لزمه التأخر والمبيت والرمي في اليوم الثالث عشر ؛ لأن الله تعالى يقول : فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ واليوم اسم للنهار ، فمن أدركه الليل ، فما تعجل في يومين .

والمرأة إذا حاضت أو نفست قبل الإحرام ثم أحرمت ، أو أحرمت وهي طاهرة ثم أصابها الحيض أو النفاس وهي محرمة ، فإنها تبقى في إحرامها ، وتعمل ما يعمله الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى ، إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر من حيضها أو نفاسها .

لكن لو قدر أنها طافت وهي طاهرة ، ثم نزل عليها الحيض بعد الطواف ، فإنها تسعى بين الصفا والمروة ، ولا يمنعها الحيض من ذلك ؛ لأن السعي لا يشترط له الطهارة .

فإذا أراد الحاج السفر من مكة والرجوع إلى بلده أو غيره ، لم يخرج حتى يطوف للوداع بالبيت سبعة أشواط إذا فرغ من كل أموره ولم يبق إلا الركوب للسفر ؛ ليكون آخر عهده بالبيت ، إلا المرأة الحائض ، فإنها لا وداع عليها ، فتسافر بدون وداع ، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ، متفق عليه ، وفي رواية عنه ، قال : كان الناس ينصرفون من كل وجه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ، رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه ، وعن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت للإفاضة رواه أحمد ، وعن عائشة رضي الله عنها ، قالت : حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت ، قالت : فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أحابستنا هي ؟ . قلت : يا رسول الله! إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة ، قال : فلتنفر إذا متفق عليه .




لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان.

أبو عادل
13 / 09 / 2009, 03 : 11 AM
باب في أحكام الهدي والأضحية



الهدي : ما يهدى للحرم ويذبح فيه من نعم وغيرها ، سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى . والأضحية ، بضم الهمزة وكسرها : ما يذبح في البيوت يوم العيد وأيام التشريق تقربا إلى الله .

وأجمع المسلمون على مشروعيتهما .

قال العلامة ابن القيم : " القربان للخالق يقوم مقام الفدية للنفس المستحقة للتلف ، وقال تعالى : وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ، فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل ، انتهى .

وأفضل الهدي الإبل ، ثم البقر ، إن أخرج كاملا ؛ لكثرة الثمن ، ونفع الفقراء ، ثم الغنم .

وأفضل كل جنس أسمنه ثم أغلاه ثمنا ؛ لقوله تعالى : وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ .

ولا يجزئ إلا جذع الضأن ، وهو ما تم له ستة أشهر ، والثني مما سواه من إبل وبقر ومعز ، والثني من الإبل ما تم له خمس سنين ، ومن البقر ما تم له سنتان ، ومن المعز ما تم له سنة .

وتجزئ الشاة في الهدي عن واحد ، وفي الأضحية تجزئ عن الواحد وأهل بيته ، وتجزئ البدنة والبقرة في الهدي والأضحية عن سبعة ، لقول جابر : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما ، رواه مسلم ، وقال أبو أيوب رضي الله عنه : كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويطعمون رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه ، والشاة أفضل من سبع البدنة أو البقرة .

ولا يجزئ في الهدي والأضحية إلا السليم من المرض ونقص الأعضاء ومن الهزال ، فلا تجزئ العوراء بينة العور ، ولا العمياء ، ولا العجفاء - وهي الهزيلة التي لا مخ فيها - ، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة ، ولا الهتماء التي ذهبت ثناها من أصلها ، ولا الجداء التي نشف ضرعها من اللبن بسبب كبر سنها ، ولا تجزئ المريضة البين مرضها ؛ لحديث البراء بن عازب ، قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والعجفاء التي لا تنقي رواه أبو داود والنسائي .

ووقت ذبح هدي التمتع والأضاحي بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الصحيح .

ويستحب أن يأكل من هديه إذا كان هدي تمتع أو قران ومن أضحيته ويهدي ويتصدق ، أثلاثا ؛ لقوله تعالى : فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ، وأما هدي الجبران ، وهو ما كان عن فعل محظور من محظورات الإحرام أو عن ترك واجب ، فلا يأكل منه شيئا .

ومن أراد أن يضحي ، فإنه إذا دخلت عشر ذي الحجة ، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إلى ذبح الأضحية ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا دخل العشر ، وأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا ، حتى يضحي ، رواه مسلم .

فإن فعل شيئا من ذلك ، استغفر الله ، ولا فدية عليه .




لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان.

أبو عادل
13 / 09 / 2009, 04 : 11 AM
باب في أعمال يوم التروية ويوم عرفة



إن الأنساك التي يحرم بها القادم عندما يصل إلى الميقات ثلاثة :

الإفراد : وهو أن ينوي الإحرام بالحج فقط ، ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي الجمرة يوم العيد ، ويحلق رأسه ، ويطوف طواف الإفاضة ، ويسعى بين الصفا والمروة إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم .

والقران : وهو أن ينوي الإحرام بالعمرة والحج معا من الميقات ، وهذا عمله كعمل المفرد ، إلا أنه يجب عليه هدي التمتع .

والتمتع : وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات ، ويتحلل منها إذا وصل إلى مكة بأداء أعمالها من طواف وسعي وحلق أو تقصير ، ثم يتحلل من إحرامه ، ويبقى حلالا إلى أن يحرم بالحج .

وأفضل الأنساك هو التمتع ، فيستحب لمن أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي أن يحول نسكه إلى التمتع ، ويعمل عمل المتمتع .

ويستحب لمتمتع أو مفرد أو قارن تحول إلى متمتع وحل من عمرته ولغيرهم من المحلين بمكة أو قربها : الإحرام بالحج يوم التروية ، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة ، لقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم : فحل الناس كلهم وقصروا ، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي ، فلما كان يوم التروية ، توجهوا إلى منى ، فأهلوا بالحج .

ويحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه ، سواء كان في مكة ، أو خارجها ، أو في منى ، ولا يذهب بعد إحرامه فيطوف بالبيت .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فإذا كان يوم التروية ، أحرم ، فيفعل كما فعل عند الميقات ، إن شاء أحرم من مكة ، وإن شاء من خارج مكة ، هذا هو الصواب ، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء ، والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه ، وكذلك المكي يحرم من أهله ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : من كان منزله دون مكة ، فمهله من أهله ، حتى أهل مكة يهلون من مكة انتهى .

وقال ابن القيم رحمه الله : " فلما كان يوم الخميس ضحى ، توجه - يعني : النبي صلى الله عليه وسلم - بمن معه من المسلمين إلى منى ، فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم ، ولم يدخلوا إلى المسجد ليحرموا منه ، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم " انتهى .

وبعد الإحرام يشتغل بالتلبية ، فيلبي عند عقد الإحرام ، ويلبي بعد ذلك في فترات ، ويرفع صوته بالتلبية ، إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد .

ثم يخرج إلى منى من كان بمكة محرما يوم التروية ، والأفضل أن يكون خروجه قبل الزوال ، فيصلي بها الظهر وبقية الأوقات إلى الفجر ، ويبيت ليلة التاسع ، لقول جابر رضي الله عنه : وركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى ، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس ، وليس ذلك واجبا بل سنة ، وكذلك الإحرام يوم التروية ليس واجبا ، فلو أحرم بالحج قبله أو بعده ، جاز ذلك .

وهذا المبيت بمنى ليلة التاسع ، وأداء الصلوات الخمس فيها سنة ، وليس بواجب .

ثم يسيرون صباح اليوم التاسع بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة ، وعرفة كلها موقف ، إلا بطن عرنة ، ففي أي مكان حصل الحاج من ساحات عرفة ، أجزأه الوقوف فيه ، ما عدا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو بطن عرنة ، ؛ وقد بينت حدود عرفة بعلامات وكتابات توضح عرفة من غيرها ، فمن كان داخل الحدود الموضحة ، فهو في عرفة ، ومن كان خارجها ، فيخشى أنه ليس في عرفة ، فعلى الحاج أن يتأكد من ذلك ، وأن يتعرف على تلك الحدود ؛ ليتأكد من حصوله في عرفة .

فإذا زالت الشمس ، صلوا الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامتين ، وكذلك يقصر الصلاة الرباعية في عرفة ومزدلفة ومنى ، لكن في عرفة ومنى ومزدلفة يجمع ويقصر ، وفي منى يقصر ولا يجمع ، بل يصلي كل صلاة في وقتها ، لعدم الحاجة إلى الجمع .

ثم بعدما يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم في أول وقت الظهر ، يتفرغون للدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى ، وهم في منازلهم من عرفة ، ولا يلزمهم أن يذهبوا إلى جبل الرحمة ، ولا يلزمهم أن يروه أو يشاهدوه ، ولا يستقبلونه حال الدعاء ، وإنما يستقبلون الكعبة المشرفة .

وينبغي أن يجتهد في الدعاء والتضرع والتوبة في هذا الموقف العظيم ، ويستمر في ذلك ، وسواء دعا راكبا أو ماشيا أو واقفا أو جالسا أو مضطجعا ، على أي حال كان ، ويختار الأدعية الواردة والجوامع ، لقوله صلى الله عليه وسلم : أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده ، لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير .

ويستمر في البقاء بعرفة والدعاء إلى غروب الشمس ولا يجوز له أن ينصرف منها قبل غروب الشمس ، فإن انصرف منها قبل الغروب ، وجب عليه الرجوع ، ليبقى فيها إلى الغروب ، فإن لم يرجع ، وجب عليه دم ، لتركه الواجب ، والدم ذبح شاة ، يوزعها على المساكين في الحرم ، أو سبع بقرة ، أو سبع بدنة .

ووقت الوقوف يبدأ بزوال الشمس يوم عرفة على الصحيح ، ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر ، فمن وقف نهارا ، وجب عليه البقاء إلى الغروب ، ومن وقف ليلا ، أجزأه ، ولو لحظة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من أدرك عرفات بليل ، فقد أدرك الحج .

وحكم الوقوف بعرفة أنه ركن من أركان الحج ، بل هو أعظم أركان الحج ، لقوله صلى الله عليه وسلم : الحج عرفة ، ومكان الوقوف هو عرفة بكامل مساحتها المحددة ، فمن وقف خارجها ، لم يصح وقوفه .

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال ، إنه سميع مجيب .


لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان.

أبو عادل
13 / 09 / 2009, 04 : 11 AM
فتاوى الحج لسماحة الشيخ أبي عبدالمعز




محمد علي فركوس



الصنف: فتاوى الحج


السؤال للفتوى رقم 139:

أكثر الحجاج الجزائريين لا يحرمون من الطائرة وإنّما يحرمون من ميقات المدينة، فهل يجزئهم ذلك، وما الذي يترتب على من تجاوز الميقات؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

ففي مسألة مواقيت الحج المكانية للإحرام يجدر التنبيه على مواضع مجمع عليها بين العلماء سواء قبل الميقات أو بعده وسواء لمن يريد الحج والعمرة ولمن لا يريدهما.

- فإذا أحرم قبل الميقات فلا خلاف بين أهل العلم أنّه مُحرِم تثبت في حقه أحكام الإحرام(١)، ولكن الخلاف في مكان الأفضلية، والصحيح من قولي العلماء أنّ الأفضل الإحرام من الميقات ويكره قبله وبهذا قال مالك والحنابلة وبعض الشافعية خلافا لأبي حنيفة(٢).

- أمّا إذا جاوز الميقات سواء عالما أو جاهلا، وهو يريد الحج والعمرة ولم يحرم فلا خلاف بين أهل العلم-أيضا- أنّه إذا رجع إلى الميقات فأحرم منه فلا شيء عليه(٣)، وإنّما الخلاف فيمن جاوز الميقات وأحرم دونه والصحيح من قولي العلماء أنّ عليه دما-أي فدية ذبح شاة- سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع(٤).

- أمّا إذا جاوز الميقات لحاجة يريد قضاءها وهو لا ينوي حجا ولا عمرة فالعلماء لا يختلفون في أنّه لا يلزمه الإحرام ولا يترتب على تركه للإحرام شيء، لكن لو طرأ عليه التفكير في الحج أو العمرة، ثمّ عزم على تنفيذ ما عزم عليه، فإنّه لا يشترط عليه الرجوع إلى الميقات بل يحرم من موضعه ولو كان دون الميقات ولا شيء عليه وهو أرجح قولي العلماء وبه قال مالك والشافعي وصاحبا أبي حنيفة رحمهم الله(٥).

وبناء على ما تقدم، فلا يجوز لهؤلاء الحجاج القادمين من الجزائر أن يجاوزوا الميقات وهم يريدون الحج أو العمرة إلاّ محرمين(٦)، ولكن إن لم يحرموا بعد مجاوزة الميقات ورجعوا إلى ميقاتهم أو ميقات آخر فأحرموا منه فلا يلزمهم من أمر الفدية شيء وكان الأولى أن يحرموا في الطائرة من ميقات الجحفة الذي يمرون به لقوله صلى الله عليه وسلم" هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ ممّن أراد الحج أو العمرة"(٧).

الله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في:9 ذي القعدة1425هـ

الموافق لـ:21 ديسمبر 2004 م
-------------
١- الإجماع لابن المنذر:(41)، والمغني لابن قدامة(3/264).

٢- المغني لابن قدامة(3/264 (، المجموع للنووي:(7/198)، الكافي لابن عبد البر:(1/380)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب:(1/470)

٣- المغني لابن قدامة:(3/266).

٤- وهو مذهب المالكية والحنابلة، انظر: المدونة لابن القاسم:(1/372)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب:(1/470)، الإنصاف للمرداوي:(3/229)، خلافا لمذهب أبي حنيفة والشافعي، انظر المجموع للنووي:(7/208).

٥- المغني لابن قدامة:(3/267).

٦- ذكر النووي الإجماع على تحريم مجاوزة الآفاقي الميقات وهو يريد الحج أو العمرة غير محرم، المجموع للنووي:(7/206).

٧- أخرجه البخاري في الحج(1524)، ومسلم في الحج(2860)، وأبو داود في المناسك(1740) والنسائي في مناسك الحج (2666)، وأحمد(2279)، والدارمي في سننه(1846)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

الرابط: http://www.ferkous.com/rep/Bh1.php (http://www.ferkous.com/rep/Bh1.php)

أبو عادل
13 / 09 / 2009, 05 : 11 AM
السؤال:


أحسن الله إليْكم، وبارك في علمكم، يشهد الله على حبي لكم في الله.

نسأل - يا سماحة الشَّيخ - عن حكم الحجِّ بدون تصريح.


الجواب:


الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّ حُكْمَ الحجِّ بدون تصريح يتوقَّف على كوْنِه فريضةً أو نافلة:
فإن كان حجَّ فريضةٍ، وكان الشخصُ قادرًا مستطيعًا لأداء تلك الفريضة، ولكنَّه عجز عن استِخْراج التَّصريح لأي سببٍ - جاز له أداءُ الحجِّ بدون تصريح؛ لأنَّ الله قد افترض عليه الحجَّ، ولا يجوز لأيِّ جهة بعد ذلك - فردًا أو جماعةً أو غيرَهما - منعُه من أداء تلك الفريضة، فإن مُنِعَ منها فلا تَجب عليه الطاعة؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا طاعةَ في معصية الله، إنَّما الطاعة في المعروف))؛ أخرجاه في الصحيحينِ عن ابن عمر، وقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((السمعُ والطاعة على المرء المسلم، فيما أَحَبَّ وكَرِهَ؛ ما لم يُؤمَرْ بمعصية، فإذا أُمر بمعصية، فلا سمعَ ولا طاعةَ)).

ولأنَّ الرَّاجح: أنَّ الحجَّ فرضٌ على الفوْر، كما هو مذهب الجمهور خلافًا للشافعي، ويَجب في أوَّل أوقات التَّمكين، وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - بلَّل اللهُ ثراه، وجعل الجنَّة مثوانا ومثواه - عن حُكم حجِّ مَن ذهب إلى الحجِّ، ولم يأخُذْ تصريحًا، فقال: "لو أنَّ الحكومة قالتْ لمن لم يحجَّ فرضًا: لا تحجَّ مع تَمام الشروط، فهنا لا طاعةَ لها؛ لأنَّ هذه معصية، اللهُ أوجبه عليَّ على الفور، وهذا يقول: لا تحجَّ، أمَّا النافلة، فليستْ واجبة، وطاعة ولي الأمر - فيما لم يتضمَّن تركَ واجبٍ أو فِعْلَ مُحرَّم – واجبة". اهـ كلامه رحمه الله.

أمَّا إن كان حجَّ نافلةٍ، فإنَّ طاعة ولي الأمر - في هذه الحالة - أوجبُ من حجِّ النَّافلة، ولا شكَّ أنَّ إصدار هذه القوانين المنظمة للحج، فيها من المصالح العامَّة للحجَّاج ما لا يخفى، ومن أهمِّ تلك المصالح: معالجةُ الزِّحام وخطورته، وما يترتَّب عليه من آثار سيِّئة.

يقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: "لا شَكَّ أنَّ تَكرار الحجِّ فيه فضلٌ عظيم للرِّجال والنِّساء، ولكن بالنَّظر إلى الزِّحام الكثير في هذه السنين الأخيرة؛ بسبب تيسير المواصلات، واتِّساع الدنيا على الناس، وتوفُّر الأمن، واختِلاط الرِّجال بالنساء في الطَّواف وأماكن العبادة، وعدم تحرُّز الكثير منهنَّ عن أسباب الفِتنة، نرى أنَّ عدم تَكرارِهنَّ الحجَّ أفضل لهنَّ، وأسْلَم لدينهنَّ، وأبعد عن المَضَرَّة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهنَّ، وهكذا الرِّجال إذا أمكن ترْك الاستِكْثار من الحجِّ؛ لقصد التَّوْسعة على الحُجَّاج، وتَخفيف الزِّحام عنهم، فنَرجُو أن يكون أجرُه في التَّرك أعظمَ من أجْرِه في الحجِّ إذا كان تركه له؛ بسبب هذا القصْد الطيِّب، ولا سيَّما إذا كان حجُّه يترتَّب عليه حج أتباعٍ له، قد يحصل بحجِّهم ضررٌ كثير على بعض الحجَّاج؛ لِجَهْلِهِم، أو عدم رِفْقِهم وقتَ الطَّواف والرَّمْي، وغيرهما من العِبَادات التي يكون فيها ازدحام، والشريعة الإسلامية الكاملة مبنيَّة على أصلينِ عَظِيمَيْنِ:

أحدهما: العناية بتحْصيل المصالح الإسلاميَّة وتكميلها، ورعايتها حسب الإمكان.
والثاني: العِنَاية بِدَرْء المفاسد كلِّها أو تقليلِها.

وأعمال المصلحينَ والدُّعاة إلى الحقِّ، وعلى رأسهم الرُّسل - عليْهم الصلاة والسلام - تدُور بين هذَينِ الأصْلَينِ، وعلى حسب علم العبْد بشريعة الله - سبحانه - وأسرارِها ومقاصدها، وتَحَرِّيه لِمَا يرضي الله، ويقرِّب لديه، واجتهاده في ذلك - يكون توفيق الله له - سبحانه - وتَسْدِيده إيَّاه في أقواله وأعماله، وأسأل اللهَ - عزَّ وجلَّ - أنْ يوفِّقَنا وإيَّاكم، وسائرَ المسلمينَ لكلِّ ما فيه رِضَاه، وصلاح أمْرِ الدِّين والدنيا، إنَّه سميعٌ قريبٌ". اهـ.

والحاصل: أنَّ المسلم إن استطاع أن يحجَّ نافلة بدون أخْذِ تصريح؛ امتثالاً لِما وَردَ من أحاديث صحيحة في التَّرغيبِ في الحج والمتابعة بينه، ولمْ يَتَرَتَّب على ذلك كَذِبٌ، ولا رِشْوَة، ولا احتِيَال، ولا ارْتِكابِ محظُور من إيذاء أحد - فحجُّه صحيح - إن شاء الله - ونرجو له عدم الإثم، وأمَّا إن وقع الشخص في أيِّ محظور شرْعي؛ لكي يتمكَّن من حجِّ النافلة - فإنَّ حجَّته صحيحة، مع وقوعه في الإثْم،، والله أعلم.


إجابة الشيخ خالد الرفاعي - مراجعة الشيخ سعد الحميد . (http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=3208)
(http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=3208)

أبو عادل
13 / 09 / 2009, 06 : 11 AM
البقاء في الأرض الحجازية أكثر من المدة المعينة.

السؤال للفتوى رقم 140 :

بعض الناس يبقى لأداء مناسك الحج بعد شهر رمضان من غير ترخيص من الجهات المعنية من الأراضي الحجازية، فما حكم هذا الفعل؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فلا يخفى ما يترتب على بقاء كل معتمر قادم من كلّ بلد في الأراضي الحجازية من إخلال بالتنظيم العام وما يجره من مفاسد كظاهرة التسول والسرقة وغيرهما، لذلك كانت تأشيرة الحج أو العمرة مقرونة بمدة محددة لا يتجاوزها إلاّ بترخيص آخر تنظيما لفئة المعتمرين لتحسين وضعيتهم ضمن الوضع العام الأمر الذي يجعل هذا التصرف ملزما على المعتمرين ويجب عليهم تنفيذه والوفاء به لعلتين:

- الأولى: إنّ تصرف الإمام الحاكم أو نوابه بتوقيت المدة وتحديد العدد مبني على مصلحة الجماعة وخيرها، فكانت تصرفاته واجبة التنفيذ وملزمة على من تحت رعايته بناء على قاعدة: "التصرف في الرعية منوط بالمصلحة"(١) وأصل هذه القاعدة قول الشافعي رحمه الله: "منزلة الإمام في الرعية منزلة الولي من اليتيم"(٢) وهذا الأصل مأخوذ من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه:"إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، فإن استغنيت استعففت"(٣)، ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم:" الإمام راع ومسئول عن رعيته"(٤).

- الثانية: إنّ إعطاء تأشيرة للمعني بالأمر مشروطة بعهد هو بقاؤه لتلك المدة المحددة، والعهد يجب الوفاء به لقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالعَهْدِ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً﴾[الإسراء:34]، وقوله تعالى:﴿وَالمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾[البقرة:177].

وبناء عليه، فإنّه ينبغي على المعني بالأمر أن يسعى لتحصيل تأشيرة الحج ابتداء قبل طلبه لتأشيرة العمرة حتى يسعه تأدية المناسك الواجبة عليه على الوجه المطلوب، فإن تعسر أخذ تأشيرة إلاّ لعمرة راعى شرطها، غير أنّه إن بقي إلى وقت الحج وخالف من غير ترخيص، فحجه صحيح ولا تقدح في صحته هذه المخالفة وبخاصة إن كان ذلك-في حقه- حجة الإسلام.

والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في:15ذي القعدة1425هـ

الموافق لـ:27ديسمبر2004م
----------------
١- انظر هذه القاعدة في: المنثور للزركشي:(1/183)، الأشباه والنظائر للسيوطي:(134)، مجموع الحقائق للخادمي:(316)، الوجيز للبورنو:(292).

٢- انظر المنثور للزركشي:(1/183).

٣- أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (11164)، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وصححه ابن كثير في «إرشاد الفقيه»: (2/51)، وفي «تفسير القرآن العظيم»: (2/190).

٤- أخرجه البخاري في الأحكام (7138)، ومسلم في الإمارة(1829)، وأبو داود في الإمارة(2928)، والترمذي في الجهاد(1705)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

الرابط: http://www.ferkous.com/rep/Bh2.php (http://www.ferkous.com/rep/Bh2.php)

أبو عادل
13 / 09 / 2009, 07 : 11 AM
ما يلبس المحرم إذا لم يجد لباس الإحرام.

السؤال للفتوى رقم 145:

ما حكم من اعتمر أو حج من غير لباس الإحرام؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فإنّ المحرم الذي وجد الإزار والرداء لا يجوز له لبس المخيط –وهو ما كان مفصلا على قدر عضو البدن- فلا يلبس القُمُص ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف ولا الجوارب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنّ رجلا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يلبس القُمُص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا الخفاف إلاّ أحد لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسّه زعفران أو ورس"(١)، ومن خالف تلزمه الفدية.

أمّا من لم يجد إلاّ السراويل والخفين أو تعذر عليه لبس الإزار والرداء لوجودهما ضمن متاعه وعفشه في الطائرة أرسلهما سهوا ونسيانا ومرّ على الميقات فأحرم بدونهما صحّ إحرامه ولا يلزمه شيء ويكفيه أن يلبس ما وجده ولا يجب عليه أن يشق السراويل فيتزر بها –كما هو رأي الأحناف- لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: "من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين"(٢)، والحديث صريح في الجواز ولو لزمه شيء لبيّنه لأنّه في معرض البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو مقرر في علم الأصول.

والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

الجزائر في:15ذي القعدة1425هـ

الموافق لـ: 27ديسمبر 2004م

--------------------------

١- أخرجه البخاري في الحج(1542)، ومسلم في الحج(2848)، والترمذي في الحج(842)، والنسائي في مناسك الحج(2681)، وابن ماجة في المناسك(3041)، ومالك في الموطأ(715)، وأحمد(5286)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

٢- أخرجه البخاري في جزاء الصيد(1843)، ومسلم في الحج(2851)، والترمذي في الحج(843)، والنسائي في اللباس(5342)، وأحمد(1876)، والدارقطني في سننه(2493)، والبيهقي(9331)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

الرابط: http://www.ferkous.com/rep/Bh3.php (http://www.ferkous.com/rep/Bh3.php)

أبو عادل
13 / 09 / 2009, 08 : 11 AM
في حكم المصانعة بمال لأجل تأشيرة الحج

السؤال للفتوى رقم 150:

ما حكم إعطاء مال مقابل الحصول على تأشيرة الحج، وبخاصة مع فرض بعض وكالات السفر لذلك؟

وهل التنازل المفروض لدخول البقاع المقدسة في الحجاز من أجل أداء مناسك الحج مشروع أم لا؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فإن كانت الجهات المعنية تفرض مالا على شكل ضرائب ورسوم لمنح تأشيرة أو رخصة مقابل أداء مناسك الحج أو العمرة، ولا يستطيع المكلف من أداء هذه العبادة إلاّ بدفع المال، فله أن يدفعه والإثم على الآخذ دون المعطي، لأنّ المال المكتسب بهذه الطريقة غير مشروع ولو أذن فيه المالك جريا على قاعدة: "الأصل في الأموال التحريم"، "ولا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي" لقوله تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكَلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾[النساء:29]، وقد وردت نصوص كثيرة تمنع أخذ مال المسلم إلاّ ما طابت له نفسه ورضي به سواء كان ظلما أو غصبا أو نهيا أو نحوها.

ولا يتدرع بترك أداء الحج أو العمرة من أجل الرسوم والضرائب المفروضة، فليست –في الحقيقة- عذرا مانعا لأداء المناسك إن كان قادرا عليها، ولا يلحقه إثم إن لم يرض بها. والجواب على السؤال الثاني كالأول لتقاربهما.

والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّ اللّهم على محمّـد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.

الجزائر في:6 ذي القعدة1425هـ

الموافق لـ:18ديسمبر2004م

الرابط: http://www.ferkous.com/rep/Bh4.php (http://www.ferkous.com/rep/Bh4.php)

أبو عادل
24 / 09 / 2009, 39 : 09 AM
في حكم تارك رمي الجمار في الحج


السؤال للفتوى رقم170:

امرأة حجت بيت الله الحرام وأثناء الرمي وقع زحام أدى إلى وفاة بعض الحجيج فاستغنت [هي] عن الرمي خوفا من الزحام والإذاية وأتمّت أركانها الباقية.

فما حكم حجها؟ وهل في ذمتها شيء؟ وهل يجوز الاستخلاف في الرمي؟

الجواب:

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فإنّ رمي الجمار في منى ليس بركن وإنّما حكمه الوجوب على أرجح أقوال أهل العلم وهو مذهب الجمهور ودليل وجوبه السنة القولية والفعلية، فقد ثبت من حديث جابر رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم فإنّي لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه"(١) وفي رواية أخرى "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرمي الجمار بمثل حصى ... في حجة الوداع"(٢).

وعليه فإنّ ترك رمي الجمار في الحج يجبر بالدم، لأنّ ترك الواجبات في الحج تستوجب الدم لإرادة جبره، وكان عليها -حال أدائها للحج- عند العجز عن الرمي في الحال أن تؤخره إلى الليل أو ما بعده من أيام التشريق ولا شيء عليها على أرجح قولي العلماء وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف وغيرهم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول:"لا حرج"، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: "اذبح ولا حرج" وقال: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: "لا حرج"(٣) أن تستنيب غيرها، فلو استنابت لسقط عنها الإثم والدم، أمّا بعد انتهاء مدة الرمي في حجها فلا يسعها أن تستنيب، وتبقى ذمتها مشغولة بالدم، وحجها صحيح-إن شاء الله تعالى-.

والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمّـد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

الجزائر في: 4 من ذي الحجة 1422هـ

الموافق لـ: 16 فيفري 2002 م

-----------------
١- أخرجه مسلم في «الحج»، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا: (3137)، وأبو داود في «المناسك»، باب في رمي الجمار: (1972)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم: (3062)، وأحمد: (147093)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9608)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

٢- أخرجه الدارمي (1950)، من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه.

٣- أخرجه البخاري في الحج(1735)، وأبو داود في المناسك(1985)، من حديث ابن عباس رضس الله عنهما.

الرابط: http://www.ferkous.com/rep/Bh5.php (http://www.ferkous.com/rep/Bh5.php)

أبو عادل
24 / 09 / 2009, 41 : 09 AM
في أفضلية أنواع الإحرام في الحج

السؤال للفتوى رقم 189:

ما هو النسك الأولى بالعمل من الأنساك الثلاثة؟ وهل صحيح أنّ الإفراد الذي هو النسك المفضل عند مالك وظاهر مذهب الشافعي أنّ من أفرد به يجب عليه أن يفسخه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فالمعلوم أنّ الحج له كيفيات ثلاث وهي: الإفراد وهو أن يهل الحاج بالحج فقط عند إحرامه، والقران: وهو أن يهل بالحج والعمرة معا، والتمتع: وهو أن يهل الحاج بالعمرة فقط في أشهر الحج ثمّ يحرم بالحج ويأتي بأعماله في نفس العام، والقارن والمتمتع يجب عليهما الهدي بالإجماع.

فهذه الأنواع الثلاثة كانت جائزة ابتداء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حيث خيرهم فيها على ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل"(١) الحديث.

ثمّ بعد هذا التخيير ندب من لم يسق الهدي إلى نسك التمتع دون أن يفرضه عليهم فقالت عائشة رضي الله عنها:"فنزلنا سرِف[وهو موضع قريب من التنعيم] فخرج إلى أصحابه فقال:«من لم يكن منكم أهدى، فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا» قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه"(٢)، وعند ابن عباس رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى ذي طوى[موضع قريب من مكة] وبات بها، فلمّا أصبح قال لهم:«من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة»(٣).

ثمّ أمر من لم يسق الهدي منهم بأن يفسخوا الحج إلى عمرة وفرض عليهم أن يتحللوا، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما"فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله أيّ الحلّ؟ قال: الحلّ كلّه"(٤)، وفي رواية عائشة رضي الله عنها قالت:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلاّ الحج، فلمّا قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يحل قالت: فحلّ من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن الهدي فأحللن... "(٥)، ولا يدل تحتيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفسخ الحج إلى العمرة وعزمه عليهم بها، وتعاظم ذلك عندهم إلاّ الوجوب، فضلا عن غضبه صلى الله عليه وآله وسلم لما راجعوه وتراخوا عن العمل بالمأمور به، ولا يكون الغضب إلاّ من أمر واجب العمل والتطبيق، وقد ورد من حديث عائشة رضي الله عنها:"فدخل عليّ وهو غضبان، فقلت من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار" فقال:«أو ما شعرت أنّي أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون... »(٦).

وهذا ليس خاصا بهم لأنّهم لما سألوه عن الفسخ الذي أمرهم به:"ألعامنا هذا، أم لأبد الأبد؟"، فشبك صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد»(٧). وليس أمره صلى الله عليه وآله وسلم بفسخ الحج إلى العمرة لبيان جواز العمرة في أشهر الحج، لأنّ ذلك البيان وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك حيث اعتمر ثلاث عمر، كلها في أشهر الحج، ولو سلم أنّ الأمر بالفسخ لهذه العلة، فما فعله صلى الله عليه وآله وسلم مخالفة لأهل الشرك مشروع إلى يوم القيامة. ولذلك يذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع على من لم يسق الهدي، وأنّه إذا طاف وسعى فقد حلّ شاء أم أبى وهو مذهب ابن عباس وأبي موسى الأشعري وهو مذهب ابن حزم(٨) وابن القيم(٩) وغيرهما. والمسالة خلافية والجمهور على جواز الأنساك الثلاثة.

غير أنّ صفة الإفراد المعروفة بأن يحرم بالحج ثمّ بعد الفراغ يخرج إلى أدنى الحل فيحرم منه بالعمرة فهذا الإفراد لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة الذين حجوا معه، بل ولا غيرهم-كما نصّ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- فمثل هذه الصفة لا تكون أفضل ممّا فعلوه معهم، وإنّما المقصود بالإفراد الذي فعله الخلفاء الراشدون[أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم]، وهو أن يفرد الحج بسفرة، والعمرة بسفرة، وهو أفضل من القران والتمتع الخاص بسفرة واحدة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة لما قالت:يا رسول الله يصدر النّاس بنسكين وأصدر بنسك؟فقال:«فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثمّ ائتينا بمكان كذا، ولكنّها على قدر نفقتك أو نصبك»(١٠)، فهذا هو أفضل الأنواع بالنظر للصعوبة والمشقة المقترنة بتلك العبادة، وقد جاء عن عمر رضي الله عنه في قول الله:﴿وَأَتِمُّوا الحجَّ وَالعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[البقرة:196]"من تمامهما أن تفرد كلّ واحد منهما من الآخر، وتعتمر في غير أشهر الحج"(١١)، وجاء عن علي رضي الله عنه أنّه قال في الآية:"من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك"(١٢). فهذا الذي واظب عليه الخلفاء الراشدون فقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله:"افصلوا حجكم عن عمرتكم، فإنّه أتمّ لحجكم وأتمّ لعمرتكم"(١٣).

- فإن أراد أن يجمع بين النسكين(الحج والعمرة) بسفرة واحدة وقدم إلى مكة في أشهر الحج ولم يسق الهدي فالتمتع أفضل له، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه الذين حجوا معه أن يفسخوا الحج إلى عمرة ويتحللوا فنقلهم من الإفراد إلى التمتع ولا ينقلهم إلاّ إلى الأفضل، لأنّهم أفضل الأمّة بعده، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جابر رضي الله عنه بعدما أمرهم أن يتحللوا من إحرامهم ويجعلوها متعة:«افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أنّي سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به»(١٤).

- أمّا إذا أراد أن يجمع بين النسكين بسفرة واحدة ويسوق الهدي فالقران أفضل، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساق الهدي وقرن وفِعله أفضل اقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم، لأنّ الله اختار له الأفضل، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثمّ إنّ هدي القارن من الحل أفضل باتفاق ممّن يشتريه من الحرم، وهذا الترتيب في الأفضلية من أنّ الإفراد أفضل إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة، أمّا إذا كان بسفرة واحدة فالقران أفضل لمن ساق الهدي، وإن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل، وهو تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفيه تجتمع الأدلة ويزول الاضطراب بين الفقهاء، فقدم أفضل النسك باعتبار المشقة والصعوبة ثمّ بحسب سوق الهدي من عدمه فلكل واحد أفضليته في موضعه ومناسبته، ولا يعترض عليه بقوله صلى الله عليه وسلم:«لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة»(١٥)، على أفضلية التمتع لأنّ صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل:"لتمتعت مع سوق الهدي" وإنّما غاية ما يدل عليه أنّه لو كان ذلك هو وقت إحرامه لكان أحرم بعمرة ولم يسق الهدي وهو لا يختار أن ينتقل من الأفضل إلى المفضول وخاصّة وقد ساق صلى الله عليه وسلم مائة بدنة مع ما فيه من تعظيم شعائر الله أفضل في نفسه بمجرد التحلل والإحرام، فالسنة-إذن- جاءت بتفضيل كلّ بحسبه ومناسبته وموضعه على ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية(١٦).

والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

الجزائر في:23صفر 1426هـ

الموافق لـ:02أفريـل2005م

------------------------------------
١- أخرجه مسلم في الحج(2971)، وأبو داود في المناسك (1780)، والنسائي في مناسك الحج(2729)، والحميدي في مسنده(213)، والبيهقي(9046)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٢- أخرجه البخاري في الحج(1560)، ومسلم في الحج(2980)،وأبو داود في المناسك(1784)، وأحمد(26589)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٣- أخرجه مسلم في الحج(3069)، والبيهقي(9074)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

٤- أخرجه البخاري في مناقب الأنصار(3832)، ومسلم في الحج(3068)، والنسائي في مناسك الحج(2825)، وأحمد(2314)، والبيهقي(8994)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

٥- أخرجه البخاري في الحج(1561)، ومسلم في الحج(2988)، والنسائي في مناسك الحج(2815)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٦- أخرجه مسلم في الحج(2990)، وأحمد(26167)، والبيهقي(9125)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٧- أخرجه ابن ماجة في المناسك(3094)، من حديث جابر رضي الله عنه. وصححه الألباني في حجة النبي صلى الله عليه وسلم(ص:14)

٨- المحلى لابن حزم:(7/99).

٩- زاد المعاد لابن القيم:(2/114).

١٠- أخرجه البخاري في العمرة(1787)، ومسلم في الحج(2986)، وأحمد(24888)، والبيهقي(8910)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

١١- انظر تفسير ابن كثير:(1/230).

١٢- أخرجه البيهقي(8967) موقوفا عن علي رضي الله عنه، وأخرجه كذلك (8965) عن أبي هريرة مرفوعا، ولا يصح. قال الألباني في السلسلة الضعيفة(1/376) رقم:(210):"وقد رواه البيهقي من طريق عبد الله بن سلمة المرادي عن علي موقوفا ورجاله ثقات، إلاّ أنّ المرادي هذا كان تغير حفظه. وعلى كلّ حال، هذا أصح من المرفوع".

١٣- أخرجه مالك(772)، والبيهقي(14554).

١٤- أخرجه البخاري في الحج(1568)، ومسلم في الحج(3004)، وأحمد(14608)، من حديث جابر رضي الله عنه.

١٥- أخرجه أبو داود في المناسك(1907)، والنسائي في مناسك الحج(2724)، وأحمد(14814)، والدارمي(1903)، من حديث جابر رضي الله عنه. وانظر: "حجة النبي صلى الله عليه وسلم" للألباني(ص:64).

١٦- المجموع لابن تيمية:(26/80 وما بعدها).

المصدر (http://www.ferkous.com/rep/Bh6.php)

أبو عادل
24 / 09 / 2009, 44 : 09 AM
في شمول حكم الدفع من مزدلفة ليلا للمرافقين للضعفة

السؤال للفتوى رقم 196:

هل للطبيب ولمرافقي الضعفة الدفع من مزدلفة بالليل؟

الجواب:

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فيجوز للضعفة من النساء والصبية والعجزة ونحوهم أن يخرجوا من مزدلفة قبل طلوع الفجر وزحمة الناس على وجه الرخصة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة الناس من المزدلفة بليل" وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة(٢) -زوج النبي صلى الله عليه وسلم- وأمّ حبيبة رضي الله عنها(٣) وغيرهما أن يدفعوا قبل أن يدفع الإمام، ويشمل هذا الخروج من مزدلفة بليل مرافقي النساء والعجزة الذين يقومون بخدمتهم ورعايتهم وإسعافهم، فقد روى مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:"بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الضعفة من جمع بليل"(٤)، وروى البخاري عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، وفيه:"أنّه خرج مع أسماء من مزدلفة بغلس إلى منى"(٥)، غير أنّه إذا تحققت الرخصة للمرأة وأمنت في خروجها من مزدلفة بالمرافق الواحد من زوج أو ذي محرم فلا يسع لكل محارمها، وإذا كان الضعيف أو المريض يحتاج من يسعفه من أهل الإسعاف والطب إن تحققت حاجته بالواحد فتسعه الرخصة ولا تسع الجميع لأنّ "الأمر إذا ضاق اتسع" و"إذا اتسع ضاق"، وهذا كلّه إذا خشي الضعفة حطمة الناس لئلا يتأذوا بالزحام، ولكن إذا أمنوا منه، فالمستحب في حقهم المبيت بمزدلفة.

والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في:06ربيع الأول1426هـ

الموافـق لـ: 15 أفريل 2005م

------------------------------
١- أخرجه أحمد(5003)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.وأخرجه النسائي في الكبير(4037)، وأخرجه بنحوه مطولا البخاري(1676)، ومسلم(1295/304)، وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري(1677)،(1678)، ومسلم(293)، وعن عائشة رضي الله عنها عند البخاري(1680)، ومسلم(1290)، وعن أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما عند البخاري(1679)، ومسلم(1291)، وعن أمّ حبيبة رضي الله عنها عند مسلم(1292).

٢- أخرجه البخاري في الحج(1681)، ومسلم في الحج(3178)، والبيهقي(9785)،من حديث عائشة رضي الله عنها.

٣- أخرجه مسلم في الحج(3184)، وأحمد(27533)، والدارمي(1938)، من حديث أمّ حبيبة رضي الله عنها.

٤- أخرجه البخاري في الحج(1677)، ومسلم في الحج(3186)، والترمذي في الحج(901)، وأحمد(2242)، والبيهقي(9782)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

٥- أخرجه البخاري في الحج،(1679)، ومسلم في الحج(3182)، والنسائي في المناسك(3063)، ومالك(881)، من حديث عبد الله مولى أسماء رضي الله عنها.

المصدر (http://www.ferkous.com/rep/Bh7.php)

أبو عادل
24 / 09 / 2009, 45 : 09 AM
وقت الإجزاء في رمي جمرة العقبة للقادرين والضعفة

السؤال للفتوى رقم 197:

ما هو وقت الإجزاء في رمي جمرة العقبة؟ وهل للضعفة وغير القادرين ولمن كان في حكمهم-لمن دفع من مزدلفة بليل- رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس؟

الجواب:

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فالسنة أن لا يرمي الحاج إلاّ بعد طلوع الشمس ضحى لما أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفيه:"رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال"(١) وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على الوجوب لمكان حديث:"خذوا عنّي مناسككم"(٢) إلاّ إذا قام الدليل على صرفها عن الوجوب، ويقوي ذلك أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة من أهله بالخروج من مزدلفة ليلا إلى منى وأمرهم بأن لا يرموا الجمرة إلاّ بعد طلوع الشمس، كما صح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس، ويأمرهم-يعني- لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس"(٣)، ذلك لأنّ وقت الرمي النهار دون الليل لذلك وصفت الأيام بالرمي دون الليل في قوله تعالى:﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾[البقرة:203]، قال الباجي-رحمه الله-:"فوصفت الأيام بأنّها معدودات للجمار المعدودات فيها، فلا يجوز الرمي بالليل، فمن رمى ليلا أعاد".

هذا وإذا كان حكم المبيت بمزدلفة والرمي بعد طلوع الشمس واجبا على الصحيح فإنّه غير واجب على الضعفة المرخص لهم تخلصا من الازدحام، لأنّ الأحاديث الواردة بالرمي قبل الفجر أو بعده قبل طلوع الشمس أفادت الرخصة للنساء ومن في معناهن، لما رواه البخاري ومسلم عن سالم أنّه قال:"وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المعشر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثمّ يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإن قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول:«أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم»"(٤)، وعن ابن عباس رضي الله عنهما:"أنّ النبي صلى الله عليه وسلم بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر، فرموا الجمرة مع الفجر"(٥)، وعن أسماء رضي الله عنها:"أنّها رمت الجمرة، قلت: إنّا رمينا الجمرة بليل؟ قالت: إنّا كنّا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم"(٦)، ولأنّ القياس الصحيح يقتضيه لكونه وقتا للدفع من مزدلفة فكان وقتا للرمي كبعد طلوع الشمس، قال الشوكاني:"والأدلة تدلّ على أنّ وقت الرمي من بعد طلوع الشمس لمن كان لا رخصة له، ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهن من الضعفة جاز قبل ذلك، ولكنّه لا يجزئ في أول ليلة النحر إجماعا"(٧).

هذا، أمّا ظاهر التعارض بين حديث ابن عباس السابق وفيه:"فأمرهم أن لا يرموا حتى تطلع الشمس"، وعنه رضي الله عنهما قال:"قدّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أُغيلمة بني عبد المطلب على جمرات، فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أُبَيْنيّ، لاترموا الجمرة حتى تطلع الشمس"(٨) بينه وبين الأحاديث المرخصة للرمي بليل قبل الفجر أو بعده قبل طلوع الشمس فقد جمع بينهما ابن القيم-رحمه الله- بحمل أول وقته للضعفة من طلوع الفجر، ولغيرهم بعد طلوع الشمس فيكون نهيه للصبيان عن رمي الجمرة حتى تطلع الشمس، لأنّه لا عذر لهم في تقديم الرمي، ورخص للنساء في الرمي قبل طلوع الشمس، كما في حديث ابن عمر وأسماء وغيرهما. أمّا ابن قدامة-رحمه الله- فحمل الأخبار المتقدمة على الاستحباب والأخرى على الجواز(٩)، وبه تتوافق الأحاديث المتعارضة ظاهرا وتجتمع.

والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في:06ربيع الأول1426هـ

الموافـق لـ: 15 أفريل 2005م

-------------------

١- أخرجه البخاري في الحج، باب رمي الجمار، ومسلم في الحج(3201)، وأبو داود في المناسك(1973)، والنسائي في مناسك الحج(3067)، والترمذي في الحج(903)، وابن ماجه في المناسك(3169)، وأحمد(14727)، والدارقطني في سننه(2713)، والبيهقي(9838)، من حديث جابر رضي الله عنه. قال ابن عبد البر:"أجمع العلماء على أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إنّما رماها ضحى ذلك اليوم"(المغني لابن قدامة:3/428).

٢- أخرجه مسلم في «الحج»، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا: (3137)، وأبو داود في «المناسك»، باب في رمي الجمار: (1972)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم: (3062)، وأحمد: (147093)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9608)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

٣- أخرجه أبو داود في المناسك(1943)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وصححه الألباني في صحيح أبي داود(2/194).

٤- أخرجه البخاري في الحج(1676)، ومسلم في الحج(3190)، والبيهقي(9783)، من حديث ابن عمر رضي الله عهما.

٥- أخرجه أحمد(2993)، من حديث ابن عباس رضي الله عهما.

٦- أخرجه أبو داود في المناسك(1945)، والبيهقي(9845)، من حديث أسماء رضي الله عنها. وصححه الألباني في صحيح أبي داود(2/195).

٧- نيل الأوطار للشوكاني (6/168).

٨- أخرجه أبو داود في المناسك(1942)، والنسائي في مناسك الحج(3077)، وابن ماجه في المناسك(3140)، وأحمد(2115)، والحميدي في مسنده(493)، والبيهقي(9839)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وصححه الألباني في المشكاة(2613).

٩- المغني لابن قدامة (3/428).

المصدر. (http://www.ferkous.com/rep/Bh8.php)

أبو عادل
24 / 09 / 2009, 46 : 09 AM
في مشروعية الوتر وسنة الفجر للحاج بمزدلفة

السؤال للفتوى رقم: 236 :

هل يشرع للحاج بمزدلفة أن يصلي صلاة الوتر ورغيبة الفجر؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فيجوز للحاج أن يصلي الوتر وسنة الفجر لأنّ الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الدليل على خلاف ذلك، وقد ثبتت أحاديث في الوتر وسنة الفجر منها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا"(١) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"(٢) وكذلك فعله صلى الله عليه وآله وسلم أنّه كان لا يدع الوتر وركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر، فدلت هذه الأحاديث الصحيحة بعمومها على الصحة والجواز ولم يرد ما يخصصها أو يستثنيها، أمّا الأحاديث الواردة في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه لم يذكر فيها الوتر ولا راتبة الفجر منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما "أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد، وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا ثمّ اضطجع حتى طلع الفجر"(٣) فإنّه لم يرد فيها ما يوجب تركهما أو النهي عنهما، والأصل استصحاب عموم النصوص السابقة المثبتة لهما، وذلك باستدامة ما كان ثابتا حتى يقوم الدليل على تغييره.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في:04جمادى الثانية 1426هـ

المـوافـق لـ: 10جويـليـة 2005م
------------------

١- أخرجه البخاري في الوتر(998)، ومسلم في صلاة المسافرين(1791)، وأبو داود في الوتر(1440)، وأحمد(4813)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

٢- أخرجه مسلم في صلاة المسافرين(1721)، والترمذي في الصلاة(418)، والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار(1770)، وأحمد(27040)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٣- أخرجه مسلم في الحج(3009)، وأبو داود في المناسك(1907)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

المصدر. (http://www.ferkous.com/rep/Bh9.)

أبو عادل
24 / 09 / 2009, 47 : 09 AM
في تنكيس الصفا والمروة في السعي

السؤال للفتوى رقم: 273 :

أدى رجل مناسك الحج منذ ثلاث سنوات تمتعا وفي العمرة بدأ السعي من المروة ظنا منه أنّها الصفا بناء على توجيه من مرافقه، فماذا عليه؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فالسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج على أرجح أقوال أهل العلم، والمعلوم من شروط السعي أن يكون من المسعى وأن يتم عدد أشواطه السبعة وأن يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، فلو نكّسه وبدأ بالمروة بدلا من الصفا فإنّ الشوط الأول لا يعتد به ولو ختم السابع بالصفا ألغى الشوط الأول وأضاف إليه الشوط السابع فإن لم يأت به فقد أخل بشرطية الأشواط السبعة ولا يصح سعيه إلاّ بها، والإخلال بأحد أركان الحج إخلال بالحج فلا يتم صحيحا.

هذا، وله إن شاء الله الأجر والثواب على سائر أعمال الحج التي قدمها على الوجه الشرعي وتبقى حجة الإسلام في ذمّته قائمة يأتي بها متى تيسر له ذلك.

والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 21 رجب 1426هـ
الموافق لـ : 26 أوت 2005 م

الرابط. (http://www.ferkous.com/rep/Bh10.php)

أبو عادل
24 / 09 / 2009, 48 : 09 AM
في لحوق الوعيد لمن ترك الحج مع القدرة عليه

السؤال للفتوى رقم 301 :

قرأت في كتاب الكبائر للإمام الحافظ شمس الدين الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ملك زادا وراحلة تبلغه حج بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا" و أنا أملك المال الكافي لذلك، ولكني وفرته أنا و زوجي لشراء مسكن فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:

فالمقصود من الحديث التغليظ في الوعيد لمن استطاع الحج، ولم يحج والمبالغة في الزجر على من تركه، وذلك بتشبيه له باليهودي والنصراني، ووجه التخصيص بأهل الكتاب كونهما غير عاملين بالكتاب، فشبه بهما من ترك الحج حيث لم يعمل بكتاب الله تعالى، ونبذه وراء ظهره كأنه لا يعلمه. والمعلوم أن الاستطاعة في الحج إنما تكون بعد الحوائج الأصلية للإنسان من مأكل ومشرب وملبس وغيرها من أساسيات المعيشة.

غير أن الحديث المذكور في السؤال لا يمكن الاستدلال به على المعنى السابق لعدم انتهاضه للحجية فقد أخرجه الترمذي في كتاب الحج رقم (817) من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا وقال:"هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال"، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (5860) وفي ضعيف الترغيب والترهيب برقم (753).

هذا، وينبغي للمكلف أن يعلم بأنَّ الحاجة الأصلية إلى مسكن إنما تكون عند انعدامه في حقه بحيث لايمتلك لنفسه سكنا خاصًّا، أمَّا إذا وُجِدَ في مأوى لائق أو سعى إلى مسكن آخر زيادة عن حاجته فالواجب عليه – والحال هذه- أن يقدم الحج ويؤدي واجبه ما دامت القدرة متوفرة.

والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 13 شوال 1426ﻫ

الموافق ﻟ: 15 نوفمبر 2005م

المصدر. (http://www.ferkous.com/rep/Bh11.php)

أبو عادل
24 / 09 / 2009, 49 : 09 AM
أخطاء في الطواف


http://www.islamweb.net/cachepic/136292.gif (http://www.islamweb.net/cachepic/136292.gif)



1- النطق بالنية عند الشروع في الطواف، والصواب أن النية محلها القلب فلا يتلفظ بها .


2- الطواف من داخل الحِجْر، وهذا خطأ عظيم فلا يصح الطواف إلا بجميع البيت ومن طاف بالبيت واستثنى الحجر فقد طاف ببعض البيت ولم يطف به كله .

3- اعتقاد أن الطواف لا يصح دون استلام الحجر الأسود، والصواب أن تقبيل الحجر سنة وليس شرطا لصحة الطواف، فإذا لم يتمكن الطائف من الوصول إليه إلاَّ بالمزاحمة الشديدة وإيذاء الناس، فالواجب ترك الاستلام والتقبيل والاكتفاء بالإشارة .
4- استلام أركان الكعبة الأربعة، والثابت في السنة هو استلام الحجر الأسود والركن اليماني من البيت دون غيرهما من الأركان. وقد أنكر ابن عباس رضي الله عنهما على معاوية رضي الله عنه استلامه الأركان كلها، فقال معاوية : ليس شيء من البيت مهجورا . فقال ابن عباس : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة . فقال معاوية : صدقت .
5- تقبيل الركن اليماني، أو الإشارة إليه من بُعد، والسنة استلامه باليد إن قدر على ذلك، وإلا مرَّ عليه دون تقبيل أو إشارة .
6- الرَّمَلُ في جميع الأشواط، والمشروع أن يكون الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم وطواف العمرة دون غيره من الطواف. والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطا .
7- مزاحمة النساء للرجال في الطواف والعكس، والواجب على كل من المرأة والرجل أن يحترزا من ذلك .
8- كشف بعض النساء عن عوراتهن ككشف رقابهن أو أذرعهن أو صدورهن أثناء الطواف مما يجعلهن مصدر فتنة في مكان لا يجوز ولا يليق أن يكن فيه إلا عابدات قانتات .
9- تخصيص كل شوط من الطواف بدعاء معين، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم سوى دعائه بقوله تعالى : { ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} ( البقرة:201 ) بين الركن اليماني والحجر الأسود، وما عدا ذلك فيدعو فيه بما أحب من خيري الدنيا والآخرة . قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : " ليس فيه ـ يعني الطواف ـ ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية، وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له " .
10- رفع الصوت بالدعاء رفعاً مزعجاً، يُذهب الخشوع ويشوش على الطائفين .
11- اجتماع الطائفة من الناس على قائد يلقنهم الدعاء، وهو خلاف السنة، فضلاً عما فيه من أذية وتشويش على بقية الطائفين .
12- الوقوف عند الحجر الأسود أو ما يحاذيه مدة طويلة، وفي ذلك تضييق على غيره من الطائفين. والسنة أن يستلم الحجر أو يشير إليه ويمضي دون توقف .
13- تمسح البعض بالكعبة وأستارها من أجل التبرك بها وهذا خطأ، إذ التبرك المشروع بالكعبة يكون بالطواف بها ابتغاء الأجر من الله سبحانه، أما التمسح بأستارها فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا دلّنا عليه .
14- قيام بعض الرجال بخلع الرداء والاكتفاء بالإزار فقط، وقد ينزل إزاره تحت السرة فيكشف جزءاً من عورته، وهذا أمر محرم .
15- التمسح بالمقام وتقبيله رجاء بركته، وهذا خطأ، والصواب أن المقام لا يُتمسح به ولا يقبل ؛ لأن هذا لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم .
16- اعتقاد البعض أن استلام الركن اليماني أو الحجر الأسود إنما هو لأجل التبرّك لا التعبد، وهذا يقودهم إلى بعض التصرّفات غير المشروعة من مسح الحجر أو الركن بالمنديل أو بطرف الإحرام، أو أن يقوم بإلصاق الطفل في الحجر رجاء البركة، والصواب أن هذا الفعل هو محض اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم .
17- اعتقاد البعض أن الرجل إذا طاف بابنه ونوى لابنه ولنفسه الطواف، أن ذلك لا يُجزيء إلا لابنه، والصواب أن الطواف يجزئ عنهما جميعاً ؛ وذلك لأن كل واحد منهما قد نوى أو نُويَ له الطواف وطافا طوافاً صحيحاً، فيكون لكل منهما طوافه ونيته .
18- انصراف البعض من الطواف قبل خطوات يسيرة من الوصول إلى الحجر الأسود، والواجب عليه التيقن من إتمام الطواف، لأن ترك جزء من الشوط يبطله .

المصدر. (http://www.islamweb.net/ahajj/index.php?page=article&lang=A&id=136292)

أبو عادل
25 / 09 / 2009, 08 : 01 PM
السؤال للفتوى رقم 423:

هل يكون التزام الملتزم عند الطواف، أو بعد الفراغ منه؟

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإنه يشرع التزام الملتزم في الطواف بعد فراغه منه: أي من سبعة أشواط لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه قال: "طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ السَّبْعِ رَكَعْنَا فِي دُبُرِ الْكَعْبَةِ، فَقُلْتُ: أَلاَ نَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، قَالَ: ثُمَّ مَضَى فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ قَامَ بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ فَأَلْصَقَ صَدْرَهُ وَيَدَيْهِ وَخَدَّهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَفْعَلُ"(١).

والأصل المشروع أن يضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه بين الركن والباب بعد الطواف كما تقدم، فإن تعذَّر عليه ذلك ووقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسناً كما قال ابن تيمية رحمه الله.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 8 ربيع الثاني 1427هـ

المــوافق ﻟ: 5 مـــايو 2006م
------------------------------------

١- أخرجه أبو داود في المناسك (1901)، وابن ماجه في المناسك (3075)، والبيهقي (9602)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (2962).

المصدر. (http://www.ferkous.com/rep/Bh12.php)

أبو عادل
25 / 09 / 2009, 09 : 01 PM
السؤال للفتوى رقم 517:

ما حكم المبيت بِمِنًى يوم التروية، وإذا صادف يوم الجمعة فهل يخرج إلى مِنًى أم يجب عليه أن يصلي الجمعة بمكة ؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فيوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك لأنّهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما يُعِدُّونه ليوم عرفة، فأهل التمتع أو من كان مقيما بمكة من أهلها أو من غيرهم أن يحرموا يوم التروية حين يتوجهون إلى مِنًى، لما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:"أَمَرَنَا النَِّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لمَاَّ أَحْلَلْنَا أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى، فَأَهْلَلْنَا مِنَ الأَبْطَحِ"(١- أخرجه مسلم في الحج (2941)، من حديث جابر رضي الله عنه. والأبطح: مسيل فيه دقائق الحصى، ويضاف إلى مكة وإلى منى، لأن مسافته منهما واحدة وهو المحصَّب: حنيف بني كنانة. [مراصد الاطلاع للصفي البغدادي: 1/17].) وفي حديث: "حَتىَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ جَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ أَهْلَلْنَا بِالحَجِّ "(٢- أخرجه البخاري معلقا في كتاب الحج، باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى، ومسلم في الحج (2944)، والنسائي في مناسك الحج (2949)، وأحمد (14246)، والبيهقي (8571)، من حديث جابر رضي الله عنه.)، وفي رواية: "فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلىَ مِنًى فَأَهَلُّوا بِالحَجِّ"(٣- أخرجه مسلم (2950)، وابن حبان (3944)، وابن أبي شيبة في المصنف (14705)، وعبد بن حميد في مسنده (1135)، من حديث جابر رضي الله عنه.)، فإذا وصل المحرم إلى مِنًى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأفعاله عليه الصلاة والسلام وإن كانت تحمل في المناسك على الوجوب لاندراجها تحت مجمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ"(٤- أخرجه مسلم في الحج (3137)، وأبو داود في المناسك (1970)، والنسائي في مناسك الحج (3062)، وابن خزيمة (1877)، وأحمد (14010)، وأبو يعلى (2147)، (9608)، من حديث جابر رضي الله عنه.) إلاّ أنّه وجد دليلٌ يصرفها إلى الاستحباب هو اتفاقهم على عدم الوجوب، قال ابن قدامة:"وليس ذلك واجبا في قولهم جميعا"(٥- المغني: (3/406).)، ونَقَلَ عن ابن المنذر عدم الخلاف، وذلك لاشتغال الناس يوم التروية بمكة إلى آخر النهار، فقد تخلفت عائشة رضي الله عنها ليلة التروية حتى ذهب ثلثا الليل، وصلى ابن الزبير رضي الله عنه بمكة.

فإن وافق يوم التروية يومَ الجمعة يفرق بين حلول الزوال وما قبله على من تجب عليه الجمعة بمكة، فمن أقام بها إلى الزوال فلا يخرج منها حتى يصليها تقديما لفرضية الجمعة للمقيم على سنية الخروج إلى منى، أمّا قبل الزوال فهو على التخيير بين الخروج إلى منى أو البقاء في مكة حتى يصلي الجمعة، والخروج إلى منى في يوم التروية الموافق ليوم الجمعة منقول عن عمر بن عبد العزيز أيام خلافته.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا.

الجزائر في:27ربيع الأول1426ﻫ
الموافق ﻟ: 6 ماي 2005م

-------------------------------
۱- أخرجه مسلم في الحج (2941)، من حديث جابر رضي الله عنه. والأبطح: مسيل فيه دقائق الحصى، ويضاف إلى مكة وإلى منى، لأن مسافته منهما واحدة وهو المحصَّب: حنيف بني كنانة. [مراصد الاطلاع للصفي البغدادي: 1/17].

۲- أخرجه البخاري معلقا في كتاب الحج، باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى، ومسلم في الحج (2944)، والنسائي في مناسك الحج (2949)، وأحمد (14246)، والبيهقي (8571)، من حديث جابر رضي الله عنه.

۳- أخرجه مسلم (2950)، وابن حبان (3944)، وابن أبي شيبة في المصنف (14705)، وعبد بن حميد في مسنده (1135)، من حديث جابر رضي الله عنه.

٤- أخرجه مسلم في الحج (3137)، وأبو داود في المناسك (1970)، والنسائي في مناسك الحج (3062)، وابن خزيمة (1877)، وأحمد (14010)، وأبو يعلى (2147)، (9608)، من حديث جابر رضي الله عنه.

٥- المغني: (3/406).

المصدر. (http://www.ferkous.com/rep/Bh13.php)

أبو عادل
25 / 09 / 2009, 10 : 01 PM
السؤال للفتوى رقم 515 :

فيمن أتى بأكثر من محظور في مناسك الحجّ فهل تتعدد الفدية بتعدد المحظور أم تكفيه كفارة واحدة؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فالعلماء يختلفون في موجب تعدّد الفدية في محظورات الحجّ، واختلافهم راجع إلى الاختلاف في تحقيق المناط بالنظر إلى عدم وجود نصّ في تعدّد الفدية من كتاب ولا سنّة، فالمالكية ينظرون إلى وقت الفعل، فإن كان واحدًا أو متقاربًا تلزمه فدية واحدة، وإن كان وقت الفعل متباعدًا فإنّ الفدية تتعدّد بتعدّد الفعل، والأحناف يفرقون -في موجب الفدية- يبن النوع الواحد في مجلس واحد فتلزمه كفارة واحدة، وإن فعل في مجالس متعدّدة تعدّدت الكفارة، والشافعية يفرّقون بين ما إذا كان أحدهما استهلاكًا والآخر استمتاعًا، وبين أن يكون استهلاكًا فقط، أو استمتاعًا فقط، أمّا الحنابلة فيفرّقون -في موجب الفدية- بين المحظورات من جنس واحد كمن حَلَقَ ثمّ حَلَقَ، أو قلّم مرّة بعد مرّة فلا تتعدّد الفدية بتعدّد الأسباب التي هي نوع واحد سواء كانت في مجلس واحد أو مجالس متفرّقة ما لم يقع الفعل الثاني بعد تكفيره عن الفعل الأول فإنّه في هذه الحال تلزمه فدية أخرى.

أمّا إذا كانت المحظورات المرتكبة من أجناس مختلفة كالحلق، والوطء، والتطيّب، ولبس المخيط، فعليه لكلّ واحد فدية سواء أكان في مجلس واحد أو مجالس متفرقة.

هذا، وبعد هذا الإيجاز يمكن تقرير أصل موجبات الفدية على الوجه التالي:

أولاً: إذا افتدى عن محظور من محظورات الإحرام ثمّ عاد إلى فعله بعد الفدية فتلزمه فدية أخرى.

ثانيًا: إذا كانت المحظورات متداخلة الأجزاء، أي: من نوع واحد، ووقعت في مجلس أو مجالس متفرقة، مثل الحلق بعد الحلق أو التطيب بعد التطيب فعليه فدية واحدة، فلا تتعدد الفدية بتعدد أسبابها، مثل من سها في صلاته مرّات متعدّدة يكفيه لجميعها سهو واحد، أو زنى مرّات متعدّدة قبل أن يقام عليه الحدّ فيكفي حدّه حدًّا واحدًا، بخلاف ما إذا زنى بعد أن أقيم حدّ الزنى عليه، فإنّه يقام عليه حدٌّ آخر، وكولوغ الكلب أو الكلاب مرّات متعدّدة في الإناء، فإنّه يكفي لتطهيره غسلُه سبع مرات في وحدة واحدة بحسب ما دلّ عليه الحديث، ولا يتعدّد الغسل بتعدّد الولوغ.

ثالثًا: إذا كانت المحظورات المرتكبة غير متداخلة الأجزاء أي: أطرافها متباينة، فإمّا أن يكون المُحْرِم قد أتى بها مجتمعة في مجلس واحد، أو متفرّقة، فإن أتى بها مجتمعة فتلزمه كفارة واحدة كالمحرم الذي لبس ثوبًا مخيطًا مطيّبًا، وهذا منقول عن أحمد رحمه الله، قال: "إنّ في الطيب واللّبس والحلَقْ فدية واحدة، وإن فعل ذلك واحدًا بعد واحد فعليه لكلّ واحد دم"(١- انظر "المغني" لابن قدامة (4/528)) وهو قول إسحاق، وقال الحسن: "إن لَبِسَ القميصَ وتَعَمَّم وتطيّب فَعَلَ ذلك جميعًا فليس عليه إلاّ كفارة واحدة "(٢- انظر "المغني" لابن قدامة:(4/528))، ونحو ذلك عن مالك ـ رحمهم الله ـ.

أمّا إذا كانت المحظورات المرتكبة أنواعًا متفرّقةً فإنّ الفدية تتعدّد بتعدّد موجبها أي: أنّ عليه لكلّ محظور فداء، وتلحق صورتها بالحدود المختلفة كمن سرق وزنى وقذف فتتعدّد عليه الحدود، كما تلحق بالأيمان المختلفة على أشياء مختلفة ثمّ يحنث فيها، فإنّه تتعدّد الكفارة بتعدّد الأيمان فيها.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمّـد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في:28 ربيع الأول 1426ﻫ
الموافق ﻟ: 5 مايـو 2005 م

المصدر. (http://www.ferkous.com/rep/Bh14.php)

أبو عادل
25 / 09 / 2009, 11 : 01 PM
السؤال للفتوى رقم 519:

هل تجوز النيابة في الحج على من كان قادرًا عليه لكن سَوَّف أمره، ومات وهو مفرِّط في أدائه؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فاعلم - وفّقك الله - أنّه لا تجوز النيابة على الحي القادر لأنّه هو المكلّف بأداء الواجبات ابتلاءً وامتحانًا، كذلك لا تجوز النيابة في الحجّ على من ترك الواجبات التي عليه من مباني الإسلام، وفرّط في الحجّ ولم تنهضه هِمَمُهُ لأداء الفرائض، وكذلك الحي القادر الذي ترك واجبَ الحجّ مع القدرة عليه، وتعمّد على عدم الحجّ الواجب عليه، فهذا لا نيابةَ عنه في الحجّ، ولكن الذي يناب عنه هو ذلك القادر العاجز الذي أراد أن يحجَّ ولكن منعه مانع العجز أو توفي وأوصى بالحجّ عنه أو كان متأمّلاً في أن يحجّ لكن اخترمه الموت، فهؤلاء الذين تجوز النيابة في الحجّ عنهم، ومن شرط النائب أن يكون قد حجّ عن نفسه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث شُبرُمة لَمّا سمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يقول: "لبيك عن شُبرُمة"، قال: "وَمَنْ شُبْرُمَة؟" قال:"أخٌ لي"، قال: "أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟"، قال:"لا"، قال:"فَاحْجُجْ عَنْ نَفْسِكَ ثمّ عَنْ شُبْرُمَةَ"(١- أخرجه أبو داود في المناسك (1811)، وابن ماجه في المناسك (2903)، وابن حبان (3988)، وابن خزيمة (3039)، والطبراني في "المعجم الصغير" (613)، والبيهقي (8766)، والدارقطني (148)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال البيهقي في "السنن الكبرى" (4/336): "هذا إسناد صحيح ليس في هذا الباب أصح منه". وقال ابن حجر في "الفتح" (12/398): "سنده صحيح". وصححه الألباني في "الإرواء" (994)، والوادعي في "الصحيح المسند"(629)).

والظاهر من الحديث عدم جواز حجّ الإنسان عن غيره قبل أن يحجّ عن نفسه إلاّ أنّ القول بجواز الحجّ عن غيره لمن لم يحجَّ عن نفسه إذا لم يكن مستطيعًا عن الحجّ عن نفسه أصحّ نظرًا، وهو مذهب أحمد في رواية عنه وبه قال الثوري، وبناءً على هذا الرأي فالحديث محمول على أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلّم كان يعلم من حال الـمُلَبِّي أنه قادر على الحجّ عن نفسه، ولو كان غير قادر لاعتذر له بعدم الاستطاعة ولم ينقل ذلك، ومع ذلك فالأولى بالنيابة في الحجّ أن يحجّ عن نفسه أولاً، ثمّ عن غيره ثانيًا.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 21رجب1427ﻫ
الموافق ﻟ: 15أغسطس2006م

------------------------------------

۱- أخرجه أبو داود في المناسك (1811)، وابن ماجه في المناسك (2903)، وابن حبان (3988)، وابن خزيمة (3039)، والطبراني في "المعجم الصغير" (613)، والبيهقي (8766)، والدارقطني (148)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال البيهقي في "السنن الكبرى" (4/336): "هذا إسناد صحيح ليس في هذا الباب أصح منه". وقال ابن حجر في "الفتح" (12/398): "سنده صحيح". وصححه الألباني في "الإرواء" (994)، والوادعي في "الصحيح المسند"(629).

المصدر. (http://www.ferkous.com/rep/Bh15.php)

أبو عادل
25 / 09 / 2009, 12 : 01 PM
السـؤال للفتوى رقم606 :

تداول في محيط الحجيج أنّ للرمي شروطًا، فالرجاء من فضيلة شيخِنَا توضيح هذه الشروط بما تحصل به الطُّمَأنينة، وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فمِنَ الشروط الواجبة توافُرُها لصِحَّة الرَّمْيِ:

1 - أن يَقْصِدَ بالرمي الجمرةَ -وهي مجتمع الحصى، لا ما سال من الحصى- والجمار الثلاث حُوِّطت بأحواض وهي التي يجب أن تُقصَد بالرمي، فلو ألقى بحصاة فوقعت بعد الرمي في الجمرة من غير أن يقصد بالرمي إليها لم يُجْزِهِ، كما لا يجب في الرمي إصابة العمود الشاخص بالحصاة وإنما الواجب استقرار الحصاة في الحوض، فلو ارتدت الحصاة المضروبة في العمود وخرجت عن الحوض لم تجزه؛ لأن من شرط الحصى وقوعَه في المرمى فإن وقع دونه لم يجزه باتفاق.

2 - ولا يصحّ الرمي إلاّ بعد دخول وقته الشرعي.

3 - وعلى مذهب جمهور العلماء يشترط أن يكون المُرمى به حجرًا أي من جنس الأحجار كالرخام والمرمر(١- نوع من الرخام صلب. (لسان العرب لابن منظور: 13/76)) وما إلى ذلك، وعليه فلا يجزي الرمي بالنحاس والحديد والرصاص وغيرها من المعادن ولا بالتراب والطين والخَزَف والنُّوَرة إلاّ على رأي أبي حنيفة فإنه يجيز الرمي بكلّ ما كان من جنس الأرض.

4 - ويجب عليه أن يرمي الحصاةَ على وجه يسمى رميًا، ويباشر ذلك الرمي بيده فلو ترك الحصاة تنحدر في المرمى أو وضعها فيه من غير رمي لم يُجْزِه باتفاق، وكذلك إذا رماها بقوس أو مقلاع أو ركلها برجله لم يكن مباشرًا لها بيده فلا يسمى ذلك رميًا.

ولو شك في وقوع حصاة في المرمى بعد رميه فلا يجزه؛ لأنّ الأصل بقاء الرمي في ذمّته فلا يزول بالشكّ، وتَرَجُحُ ظنِّه بوقوعها فيه أجزأه.

5 - ولا يجزيه باتفاق أهل العلم أن يرميَ السبعَ الحصيات دفعة واحدة وإنما الواجب فيه أن يرميها واحدةً واحدةً.

6 - ولا يجزي رمي الجمرات إلاّ مرتبًا، فيرمي الجمرة الصغرى التي تلي مسجدَ الخيف ثمّ الوسطى ثم جمرةَ العقبة، فإن نَكَسَ ذلك فلا يجزيه ذلك، خلافًا لأبي حنيفة.

7 - ولا يجوز له أن يرميَ بحصى قد رُمي به وهو شرط عند المالكية والحنابلة وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء، وما كان حول الجمار يجوز له أن يرمي به؛ لأن الأصل عدم حصول الرمي به بخلاف ما وقع في الحوض.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في 18 من ذي الحجة 1427ﻫ
الموافق ﻟ: 7 جانفي 2007م

------------------------------------

١- المرمر: نوع من الرخام صلب. (لسان العرب لابن منظور: 13/76).

المصدر. (http://www.ferkous.com/rep/Bh16.php)

أبو عادل
25 / 09 / 2009, 13 : 01 PM
السـؤال للفتوى رقم 638:

هل الإحرام من التنعيم خاصٌّ بعائشة رضي الله عنها ولِمَنْ كان على مثل حالها أم هو عامّ؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فعُمرةُ التَّنْعِيمِ خاصّةٌ بالحائض التي لم يُسْعِفْهَا الحيضُ لأداء عُمْرَةِ الحجِّ فلا تُلْحَقُ بها الطاهرةُ للفَرْقِ، فضلاً عن الرِّجال، إذ لم يعتمرْ من التنعيم أحدٌ مِمَّن كان مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم إلاّ عائشة رضي الله عنها(١- أخرجه البخاري في «الحج»: (1481)، ومسلم في «الحج»: (2910)، وأبو داود في «المناسك»: (1781)، والنسائي في «الطهارة»: (242)، ومالك في «الموطإ»: (924)، وابن حبان: (3917)، وابن خزيمة: (2788)، وأحمد: (24913)، من حديث عائشة رضي الله عنها)؛ لأنها حاضت فلم يمكنها الطواف، لذلك أعرض السلفُ عن عمرة التنعيم، وصرّح بعضُهم بِكَرَاهِيَتِهَا، ونصَّ العلماءُ على أنها من مُحْدَثَاتِ الأمور، بل إنّ عائشة رضي الله عنها نفسَها لم يصحَّ عنها العملُ بها بَعْدَ ذلك، فقد كانت إذا حَجَّتْ تَمْكُثُ إلى أن يُهِلَّ المحرَّم ثمّ تخرج إلى الجُحفة فَـتُحْرِمُ منها بِعُمرة(٢- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (26/92))، قال شيخُ الإسلام ابنُ تيميةَ: «يُكْرَهُ الخروجُ من مكةَ لعُمْرَةِ تَطَوَّعٍ، وذلك بدعةٌ لم يفعله النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم ولا أصحابُه على عهده، لا في رمضانَ ولا في غيرِه، ولم يأمُرْ عائشةَ بها، بل أَذِنَ لها بعد المراجعة، تطييبًا لقلبها، وطوافُه بالبيت أفضلُ من الخروج اتفاقًا»(٣- «اختيارات ابن تيمية»: (119)).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 23 صفر 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 12 مارس 2007م

---------------------------------------

١- أخرجه البخاري في «الحج»: (1481)، ومسلم في «الحج»: (2910)، وأبو داود في «المناسك»: (1781)، والنسائي في «الطهارة»: (242)، ومالك في «الموطإ»: (924)، وابن حبان: (3917)، وابن خزيمة: (2788)، وأحمد: (24913)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

۲- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (26/92).

٣- «اختيارات ابن تيمية»: (119).

المصدر. (http://www.ferkous.com/rep/Bh17.php)

أبو عادل
25 / 09 / 2009, 14 : 01 PM
السـؤال للفتوى رقم 655:

هل يجبُ على من أنابَ عن شخصٍ آخرَ في رمي الجمرات أن يرميَ أَوَّلاً الجمراتِ الثلاثَ عن نفسه ثُمَّ يرمي الجمراتِ الثلاثَ عن مَن يُنيب عنه أم يمكنه رميُ كلِّ جمرةٍ عن نفسه ثمّ عن من ينيب عنه؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالأَوْلَى بالحاجِّ أن يُتِمَّ رَمِيَ الجمراتِ الثلاثِ عن نفسه أوّلاً ثمّ يرميَهَا عن مُوكِّله ثانيًّا؛ لأنّ مشروعية التوالي بين الجمرات الثلاثِ كمشروعية التوالي بين أشواط الطواف، فإنه كما لا يجوز أن يطوف عن غيره مع بقاء شيءٍ من طوافه إلاّ بعد إتمامه فكذلك رمي الجمرات الثلاث، وفي كليهما الموالاة غيرُ مشترطةٍ فيجوز الفَصْلُ بين أشواط الطواف والجمراتِ الثلاثِ، لكنهما كالشيء الواحد له أجزاء لا تتخلّل النيابةُ عن الغير أجزاءَه، ولولا أنه يعكّر على هذا التعليل كون رمي الجمرات في أماكنَ مختلفةٍ ظاهرٌ في التعدّد بخلاف الطواف للزم القول بالوجوب، لذلك كان الأَوْلَى بالحاجِّ ترتيبًا أن يبدأ برمي الجمراتِ الثلاثِ عن نفسه إلى آخرها ثمّ يعود للرمي عن غيره احتياطًا للدِّين وخروجًا من الخلاف، وبجواز الترتيب قال الحنفية والمالكية وغيرُهم(١- «فتح القدير» لابن الهمام: (2/498)، «مواهب الجليل» للحطاب: (3/135)، وللمالكية قول بالوجوب، [انظر: «المنتقى» للباجي: (3/50)]).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 30 صفر 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 19/03/2007م

------------------------------------

١- «فتح القدير» لابن الهمام: (2/498)، «مواهب الجليل» للحطاب: (3/135)، وللمالكية قول بالوجوب، [انظر: «المنتقى» للباجي: (3/50)].

المصدر. (http://www.ferkous.com/rep/Bh18.php)

أبو عادل
25 / 09 / 2009, 15 : 01 PM
السـؤال للفتوى رقم 657 :

ما حكم الحجِّ بالمال الحرام؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالحجُّ عبادةٌ مفروضةٌ مركَّبةٌ من القدرة البدنيةِ والماليةِ، فينبغي على المكلَّفِ أداؤُها بالمالِ الطيِّب والرِّزق الحلالِ لتحصيل الأجرِ والثوابِ، لقوله تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: 197]، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّـبًا»(١- أخرجه مسلم: كتاب «الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. رقم: (2346)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه).

غيرَ أنّ من حَجَّ بِمَالٍ حرامٍ فإنّ حَجَّهُ صحيحٌ على أرجح قَوْلَي العلماء، وتسقط به الفريضةُ، ولا تشغل به ذِمّته، وهو آثمٌ بفعل الحرام، لانفكاك جهة الأمر عن جهة النهي، ولا أجرَ له على حجّه لِمَا تقدّم من الأحاديث الصحيحة؛ ذلك لأنّ النفقة المالية ليست مقصودةً في ذاتها لجواز حجّ المكلَّف عن نفسه بنفقات غيره تبرُّعًا، فإذا حصل الإنفاق بالحلال وقع به الأجر وإلاّ لم يحصل له أجر، ولأنّ النفقة المالية ليست شرطًا في صحّة الحجّ وإنما هي شرط وجوب في حقّ البعيد دون القريب، إذ القريب المتمكّن من أداء الحجّ بدون نفقة فحجّه صحيح، ولم يرد عن العلماء القول بفساد حَجّه، فظهر بوضوح انفكاك الجهتين. أمّا حديث: «مَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ فَقَالَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: «لاَ لَبَّيْكَ وَلاَ سَعْدَيْكَ وَحَجُّكَ مَرْدُودٌ عَلَيْكَ»(٢- انظر: مجمع «الزوائد» للهيثمي: (10/522)، «المقاصد الحسنة» للسخاوي: رقم (57)، «السلسلة الضعيفة» للألباني: (3/211) رقم (1091))، وغيرُه من الأحاديث فهي ضعيفةُ السند لا تقوى على النهوض والاحتجاج.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 1 صفر 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 19 فبراير 2007م

-----------------------------------

١- أخرجه مسلم: كتاب «الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. رقم: (2346)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٢- انظر: مجمع «الزوائد» للهيثمي: (10/522)، «المقاصد الحسنة» للسخاوي: رقم (57)، «السلسلة الضعيفة» للألباني: (3/211) رقم (1091).

المصدر. (http://www.ferkous.com/rep/Bh19.php)

أبو عادل
25 / 09 / 2009, 17 : 01 PM
السـؤال للفتوى رقم 689:

بما يتحلّل المحرم التحلّل الأصغر من مناسك الحجّ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالصحيحُ من مذاهبِ العلماء أنّ التحلّلَ الأصغرَ يحصل بمجرّد رمي جمرةِ العقبةِ ولو لم ينحر أو يحلّق، بمعنى أنه يحلّ للحاجّ برمي جمرة العقبة كلُّ محظورٍ من محظورات الإحرام إلاّ وطء النساء فلا يحلّ له ذلك بالإجماع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ العَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ»(١- أخرجه أبو داود في «المناسك»، باب في رمي الجمار: (1978)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (239)، وانظر مختلف الروايات عن عائشة رضي الله عنها في «تلخيص الحبير»: (3/893)، «إرواء الغليل» للألباني: (4/236-240))، ولقول عائشة رضي الله عنها: «طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ»(٢- أخرجه البخاري في «الحج» باب الطيب عند رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة (1667)، ومسلم في «الحج»، باب الطيب للمحرم عند الإحرام: (2825)، من حديث عائشة رضي الله عنها)، فدلَّ حديثُها أنّ التحلّلَ الأوّلَ حصل بمجرّد الرميِ ولو لم يحصل معه حلقٌ؛ لأنها ذكرت في رواية أخرى مؤكّدة قولها: «حِينَ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ»(٣- أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»: (2583)، وأحمد: (25547)، والبيهقي: (9683)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صححه البغوي في «شرح السنة»: (4/124)، والألباني في «الإرواء»: (4/238)، وفي «السلسلة الصحيحة»: (1/480)).

وهذا القول أخذ به كلُّ من: عائشة وابن الزبير رضي الله عنهم وطاوس وعلقمة وخارجة بن زيد بن ثابت كما ذكر ذلك ابن حزم(٤- «المحلى» لابن حزم: (7/139)، وانظر: «ما صح من آثار الصحابة في الفقه» لقادر الباكستاني: (2/836-837-838)) وهو ظاهر كلام الصنعاني.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 25 جمادى الأولى 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 6 جوان 2007م

-----------------------------------

١-أخرجه أبو داود في «المناسك»، باب في رمي الجمار: (1978)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (239)، وانظر مختلف الروايات عن عائشة رضي الله عنها في «تلخيص الحبير»: (3/893)، «إرواء الغليل» للألباني: (4/236-240).

٢- أخرجه البخاري في «الحج» باب الطيب عند رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة (1667)، ومسلم في «الحج»، باب الطيب للمحرم عند الإحرام: (2825)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٣- أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»: (2583)، وأحمد: (25547)، والبيهقي: (9683)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صححه البغوي في «شرح السنة»: (4/124)، والألباني في «الإرواء»: (4/238)، وفي «السلسلة الصحيحة»: (1/480).

٤- «المحلى» لابن حزم: (7/139)، وانظر: «ما صح من آثار الصحابة في الفقه» لقادر الباكستاني: (2/836-837-838).

المصدر. (http://www.ferkous.com/rep/Bh20.php)

أبو عادل
25 / 09 / 2009, 18 : 01 PM
السـؤال للفتوى رقم 699 :

إذا أمسى الحاجُّ في يوم النحر ولم يَطُفْ طوافَ الإفاضة بعد التحلُّل الأصغر فهل يلزمه إعادةُ لُبسِ لباسِ الإحرام؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فهذه المسألةُ ترجع إلى الحكم على ما أخرجه أبو داودَ وأحمدُ وغيرُهما من حديث أمِّ سلمةَ رضي الله عنها عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال: «إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمُ الجَمْرَةَ أَنْ تُحِلُّوا مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ إِلاَّ النِّسَاءَ، فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا هَذَا البَيْتَ صِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الجَمْرَةَ، قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا بِهِ»(١- أخرجه أبو داود في «المناسك»، باب الإفاضة في الحج: (1999)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (2958)، والحاكم في «المستدرك»: (1800)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9689)، وصححه النووي في «المجموع»: (8/234)، والألباني في «صحيح الجامع»: (2258)).

فمن صحَّ عنده الحديثُ عمل بمقتضاه وألزم مَنْ تحلّل التحلّل الأوّل يوم النحر ولم يطف قبل غروب الشمس أن يعود للإحرام بناءً على فحوى الحديث، ومن اعتبر الحديثَ شاذًّا مخالفًا للأحاديث الصحيحة، فضلاً عن ترك الأمّة للعمل به لم يُلزِمْهُ بالعَودِ إلى الإحرام، قال البيهقي: «لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بهذا الحديث»(٢- «التلخيص الحبير» لابن حجر: (2/260))، وقال بدر الدين العيني: «هذا شاذٌّ، أجمعوا على ترك العمل به، وقال المحب الطبري: وهذا حكم لا أعلم أحدًا قال به، وإذا كان كذلك فهو منسوخ، والإجماع -وإن كان لا ينسخ- فهو يدلّ على وجود ناسخ، وإن لم يظهر»(٣- «عمدة القاري» للعيني: (10/69)).

هذا، وقد قَوَّى الحديثَ جمعٌ من العلماء، قال ابنُ القيم في «حاشيته على سنن أبي داود»: «وهذا يدلّ على أنّ الحديث محفوظٌ فإنّ أبا عبيدة رواه عن أبيه وعن أمِّه وعن أمِّ قيس»(٤- «تهذيب السنن» لابن القيم: (5/335))، وسكت عنه الحافظ في «التلخيص»(٥- المصدر السابق)، والحديث قال عنه الألباني: حسن صحيح(٦- «صحيح أبي داود»: للألباني، حديث رقم: (1999))، وقد وجد له طريقًا أخرى يرتقي بها إلى درجة الصحّة(٧- في «مناسك الحج»: (33))، وإذا ثبت الحديث كان أصلاً قائمًا بنفسه ولا تردّه الأصول، والأصول لا يُضرَبُ بعضُها ببعضٍ، بل الواجب اتباعها كلّها، ويقرّ على كلّ منها على أصله وموضعه، فهي كلها من عند الله الذي أتقن شَرْعَه وخلقَه، وما نقل عن العلماء بعدم علمهم بأحد قال به؛ فإنّ القاعدة تقضي «بِأَنَّ عَدَمَ العِلْمِ بِالشَّيْءِ لاَ يَسْتَلْزِمُ العِلْمَ بِعَدَمِهِ»، ومع ذلك فقد عمل به راوي الحديث، ونقل ابنُ حزم أنه مذهب عروة بنِ الزبير التابعيِّ الجليلِ.

وعليه، فإذا صحّ الحديث كان حجّةً بنفسه، ووجب العمل بمقتضاه، وهو أنه إذا أمسى الحاجُّ بعد تحلُّله الأصغرِ ولم يطفْ عادَ محرمًا كما كان قبل الرمي.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 23 جمادى الأولى 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 80 جوان 2007م

------------------------------------

١- أخرجه أبو داود في «المناسك»، باب الإفاضة في الحج: (1999)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (2958)، والحاكم في «المستدرك»: (1800)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9689)، وصححه النووي في «المجموع»: (8/234)، والألباني في «صحيح الجامع»: (2258).

٢- «التلخيص الحبير» لابن حجر: (2/260).

٣- «عمدة القاري» للعيني: (10/69).

٤- «تهذيب السنن» لابن القيم: (5/335).

٥- المصدر السابق.

٦- «صحيح أبي داود»: للألباني، حديث رقم: (1999).

٧- في «مناسك الحج»: (33).

المصدر. (http://www.ferkous.com/rep/Bh21.php)

أبو عادل
29 / 09 / 2009, 57 : 12 PM
السـؤال للفتوى رقم: 703:

هل الاشتراط في الحجّ والعمرة خاصّ بمن كان به مرض أو هو عام لكلّ من أراد الإحرام بهما أو بأحدهما؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فلا تتعلّقُ مشروعيةُ اشتراطِ المُحْرِمِ على الله تعالى للتحلُّل من مناسكِ الحجّ والعمرةِ بمن كان به مرض خاصّةً، وإنما هو اشتراطٌ عامٌّ سواءٌ لِمَنْ لَمْ يكن به مرضٌ أو من تعلَّق به مرض، فيُشْرَعُ لِمَنْ لَبَّى مُحرِمًا أن يُقرِنَ تلبيتَهُ باشتراط التحلُّل من نُسُكِهِ متى حَبَسَهُ عارضٌ من مرضٍ أو خوفٍ عن إتمام نسكه بقوله: «اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»، فإن حبس لعارض فليس في ذمّته دَمٌ ولا حجّ من قابِلٍ، باستثناء حَجّة الإسلام فلا تسقط عنه إجماعًا، ويلزمه قضاؤها(١- ويلزم لمن لم يشترط -إذا حبسه عارض من مرض أو خوف- دم، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ [البقرة: 196]، كما يلزمه حج من قابل).

هذا، وباشتراط التحلّل بعذر قال عمر بنُ الخطاب وعلي وابن مسعود وغيرُهم وجماعة من التابعين، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي في أصحّ قوليه، وحجّتهم ما ثبت صحيحًا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم على ضُباعةَ بنتِ الزبير فقال لها: «لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ؟» قالت: واللهِ لاَ أَجِدُنِي إِلاَّ وجعة، فقال لها: حُجِّي وَاشْتَرِطِي، قُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»(٢- أخرجه البخاري في «النكاح»: (4801)، ومسلم في «الحج»: (2902)، وابن حبان: (3774)، وأحمد: (25131)، من حديث عائشة رضي الله عنها). وهذا خلافًا لمذهب مالك وأبي حنيفة وبعضِ التابعين فإنه لا يصحّ الاشتراط مطلقًا عامًّا كان أو خاصًّا بمن به مرض، والحديث مخصوص -عندهم- بضُباعة بنت الزبير وأنّ القصّة قضيةُ عين لا عموم لها.

والصحيح أصوليًّا أنّ الخطاب الخاصَّ بواحد من الأمّة يشمل المخاطَبَ وغيرَه حتى يقوم دليلُ التخصيصِ، لعموم الحجّة الرِّسالية الشاملة للناس كافّةً، ولعمل الصحابة رضي الله عنهم بقضايا الأعيان عمومًا، وفي هذه المسألة خصوصًا، ففيه دليل على عدم التفريق في الأحكام الشرعية بين المخاطَبِ وغيرِه كما سبق بيان المسألة أصوليًّا(٣- انظر: الفتوى الموسومة ﺑ: «في العمل بقضايا الأعيان» تحت رقم: 454 على الموقع الرسمي للشيخ حفظه الله تعالى:www.ferkous.com (http://www.ferkous.com/)).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 14 ربيع الأول 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 2 أبريل 2007م

----------------------------------

١- ويلزم لمن لم يشترط -إذا حبسه عارض من مرض أو خوف- دم، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ [البقرة: 196]، كما يلزمه حج من قابل.

٢- أخرجه البخاري في «النكاح»: (4801)، ومسلم في «الحج»: (2902)، وابن حبان: (3774)، وأحمد: (25131)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٣- انظر: الفتوى الموسومة ﺑ: «في العمل بقضايا الأعيان» تحت رقم: 454 على الموقع الرسمي للشيخ حفظه الله تعالى:www.ferkous.com (http://www.ferkous.com/).

أبو عادل
29 / 09 / 2009, 57 : 12 PM
السـؤال للفتوى رقم: 703:

هل الاشتراط في الحجّ والعمرة خاصّ بمن كان به مرض أو هو عام لكلّ من أراد الإحرام بهما أو بأحدهما؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فلا تتعلّقُ مشروعيةُ اشتراطِ المُحْرِمِ على الله تعالى للتحلُّل من مناسكِ الحجّ والعمرةِ بمن كان به مرض خاصّةً، وإنما هو اشتراطٌ عامٌّ سواءٌ لِمَنْ لَمْ يكن به مرضٌ أو من تعلَّق به مرض، فيُشْرَعُ لِمَنْ لَبَّى مُحرِمًا أن يُقرِنَ تلبيتَهُ باشتراط التحلُّل من نُسُكِهِ متى حَبَسَهُ عارضٌ من مرضٍ أو خوفٍ عن إتمام نسكه بقوله: «اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»، فإن حبس لعارض فليس في ذمّته دَمٌ ولا حجّ من قابِلٍ، باستثناء حَجّة الإسلام فلا تسقط عنه إجماعًا، ويلزمه قضاؤها(١- ويلزم لمن لم يشترط -إذا حبسه عارض من مرض أو خوف- دم، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ [البقرة: 196]، كما يلزمه حج من قابل).

هذا، وباشتراط التحلّل بعذر قال عمر بنُ الخطاب وعلي وابن مسعود وغيرُهم وجماعة من التابعين، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي في أصحّ قوليه، وحجّتهم ما ثبت صحيحًا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم على ضُباعةَ بنتِ الزبير فقال لها: «لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ؟» قالت: واللهِ لاَ أَجِدُنِي إِلاَّ وجعة، فقال لها: حُجِّي وَاشْتَرِطِي، قُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»(٢- أخرجه البخاري في «النكاح»: (4801)، ومسلم في «الحج»: (2902)، وابن حبان: (3774)، وأحمد: (25131)، من حديث عائشة رضي الله عنها). وهذا خلافًا لمذهب مالك وأبي حنيفة وبعضِ التابعين فإنه لا يصحّ الاشتراط مطلقًا عامًّا كان أو خاصًّا بمن به مرض، والحديث مخصوص -عندهم- بضُباعة بنت الزبير وأنّ القصّة قضيةُ عين لا عموم لها.

والصحيح أصوليًّا أنّ الخطاب الخاصَّ بواحد من الأمّة يشمل المخاطَبَ وغيرَه حتى يقوم دليلُ التخصيصِ، لعموم الحجّة الرِّسالية الشاملة للناس كافّةً، ولعمل الصحابة رضي الله عنهم بقضايا الأعيان عمومًا، وفي هذه المسألة خصوصًا، ففيه دليل على عدم التفريق في الأحكام الشرعية بين المخاطَبِ وغيرِه كما سبق بيان المسألة أصوليًّا(٣- انظر: الفتوى الموسومة ﺑ: «في العمل بقضايا الأعيان» تحت رقم: 454 على الموقع الرسمي للشيخ حفظه الله تعالى:www.ferkous.com (http://www.ferkous.com/)).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 14 ربيع الأول 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 2 أبريل 2007م

----------------------------------

١- ويلزم لمن لم يشترط -إذا حبسه عارض من مرض أو خوف- دم، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ [البقرة: 196]، كما يلزمه حج من قابل.

٢- أخرجه البخاري في «النكاح»: (4801)، ومسلم في «الحج»: (2902)، وابن حبان: (3774)، وأحمد: (25131)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٣- انظر: الفتوى الموسومة ﺑ: «في العمل بقضايا الأعيان» تحت رقم: 454 على الموقع الرسمي للشيخ حفظه الله تعالى:www.ferkous.com (http://www.ferkous.com/).

أبو عادل
29 / 09 / 2009, 58 : 12 PM
السـؤال للفتوى رقم 706:

هل يشترط إعادةُ الوضوء لِمَنْ انتقضه أثناء الطواف في شدّة الزحمة وخاف ضياع رفقته؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فلا تشترطُ طهارةُ الحَدَثِ في الطواف ولا تجبُ فيه، ولكن يُستحبُّ فيه الوضوءُ، وبه قال ابنُ حَزْمٍ وهو اختيارُ ابنِ تيميةَ وابنِ القَيِّمِ وغيرِهم من أهل التحقيقِ(١- انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (26/199، 212)، «تهذيب السنن» لابن القيم: (1/52))، خلافًا لمن يرى أنّ الطهارة من الأحداث والأنجاس شرطٌ لصحة الطواف، وهو مذهب جمهور العلماء، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ في المشهور من مذهبه(٢- «القوانين الفقهية» لابن جزي:(116)، «المجموع للنووي»: (8/15، 17))، أمّا مذهبُ أبي حنيفةَ وروايةٌ عن أحمدَ أنّ الطهارة من واجبات الطواف لا من شروطه(٣- «المبسوط» للسرخسي: (4/28)، «الإنصاف» للمردوي: (3/16)).

والاستحباب إنما في الطهارة من الحدث الأصغر، وأمّا الطهارة في الحدث الأكبر كالحيض والنفاس والجنابة، فالظاهر الصحيح أنّ الطواف لا يتمّ إلاّ بالطهارة منها لحديث عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال لها –حينما حاضت-: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَلاَّ تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»(٤- أخرجه البخاري في «الحيض»، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف: (299)، ومسلم في «الحج»، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج: (2919)، ومالك في «الموطإ»: (925)، وابن حبان في «صحيحه»: (3835)، وأحمد: (25812)، من حديث عائشة رضي الله عنها)، وفي رواية مسلم: «حَتَّى تَغْتَسِلِي»(٥- أخرجه مسلم في «الحج»، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج: (2918)، وأبو يعلى في «مسنده»: (4719)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9383)، من حديث عائشة رضي الله عنها).

هذا، والذي يَستدِلُّ به المشترطون للطهارة للطواف مُطلقًا أنّ النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنْ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالبَيْتِ»(٦- أخرجه البخاري في «الحج»، باب الطواف على وضوء: (1560)، ومسلم في «الحج»، باب بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي: (3001)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (2699)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9381)، من حديث عائشة رضي الله عنها)، وقد قال: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»(٧- أخرجه مسلم في «الحج»، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا: (3137)، وأبو داود في «المناسك»، باب في رمي الجمار: (1972)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم: (3062)، وأحمد: (147093)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9608)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما)، فإنه يقتضي وجوبَ كلِّ ما فَعَلَه إلاّ ما قام الدليل على عدم وجوبه، واستدلّوا بقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلاَةٌ إِلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلاَ يَتَكَلَّمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ»(٨- أخرجه الترمذي في «الحج»، باب ما جاء في الكلام في الطواف: (960)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب إباحة الكلام في الطواف: (2922)، والدارمي في «سننه»: (1791)، وابن حبان في «صحيحه»: (3836)، والحاكم في «المستدرك»: (1686)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9384)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في «الإرواء»: (121)، وانظر في وقفه أو رفعه ما كتبه ابن حجر في «تلخيص الحبير»: (1/195))، وفي روايةٍ أخرى عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: «قَالَ اللهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ﴿طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ فَالطَّوَافُ قَبْلَ الصَّلاَةِ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ الصَّلاَةِ إِلاَّ أَنَّ اللهَ قَدْ أَحَلَّ فِيهِ النُّطْقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلاَ يَنْطِقْ إِلاَّ بِخَيْرٍ»(٩- أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (3056)، وصححه الألباني في «الإرواء»: (1/157))، وبحديث عائشةَ أنّ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَحَابِسَتُـنَا هِيَ؟» فَقِيـلَ لَهُ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: «فَلاَ إِذًا»(١٠- أخرجه البخاري في «الحج»، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت: (1670)، ومسلم في «الحج»، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض: (3225)، والترمذي في «الحج»، باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة: (943)، وابن ماجه في «المناسك»، باب الحائض تنفر قبل أن تودع: (3072)، وأحمد: (23593)، من حديث عائشة رضي الله عنها). فمقتضى ذلك أنها لو لم تكن طافت للإفاضة لم يرحل حتى تَطْهُرَ من الحيض وتغتسلَ وتطوفَ.

هذا، ولا يخفى أنه ليس في الأدلة المتقدّمة ما يدلّ على وجوب الطهارة الصغرى فيه:

- أمّا طوافُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم متوضّئًا وقد قال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»؛ فإنّ الفعل لا يدلّ على الوجوب بَلْـهَ على الشرطيةِ، والأخذ عنه -كما قال ابن القيم- هو أن يفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا كان قد فعل فعلاً على وجه الاستحباب فأوجبناه لم نكن قد أخذنا عنه ولا تَأَسَّيْـنَا به، مع أنه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم فعل في حَجّته أشياءَ كثيرةً جدًّا لم يوجبها أحدٌ من الفقهاء»(١١- «تهذيب السنن» لابن القيم: (1/53)).

- أمّا حديث: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلاَةٌ»؛ فالمراد به شبيهٌ بالصلاة، وقد روي: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاَةِ»(١٢- أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»: (2739)، والحاكم في «المستدرك»: (1687)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9384)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما)، فهذا الشبه كشبه انتظار الصلاة بالصلاة، ففي قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاَةِ فَهُوَ فِي الصَّلاَةِ»(١٣- أخرجه مسلم في «المساجد»، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة: (1360)، ومالك في «الموطإ»:(150)، وابن حبان في «صحيحه»: (2148)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (1065)، وأحمد: (10466)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه). وعليه، فالطواف صلاةٌ بالاسم العامِّ وليس بصلاة خاصة، والوضوء إنما يشترط للصلاة الخاصّة التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم في قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»(١٤- أخرجه أبو داود في «الطهارة»، باب فرض الوضوء: (61)، والترمذي في «الطهارة»، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور: (3)، وابن ماجه في «الطهارة وسننها»، باب مفتاح الصلاة الطهور: (288)، وأحمد: (1018)، والدارمي: (712)، والدارقطني في «سننه»: (1375)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (2353)، من حديث علي رضي الله عنه. والحديث حسنه البغوي في «شرح السنة»: (2/184)، والنووي في «الخلاصة»: (1/348)، وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (2/240)، والألباني في «صحيح الجامع»: (5885))، فدلّ على أنّ الطوافَ ليس كذلك فلا يُشترط فيه الطهارة. وقد تكون الصلاة بمعنى الدعاء على الحقيقة اللغوية، ومعنى ذلك أنّ الطواف هو موضع الدعاء ويستحبّ للدعاء الطهارة ولا يجب ولا يشترط.

- أمّا الاستدلال بالآية: ﴿أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: 125]، فليس إلحاقُ الطائف بالراكع الساجد أولى من إلحاقه بالعاكف بل العاكفُ أشبه؛ لأنّ المسجدَ شرطٌ في الطواف والعكوف وليس شرطًا في الصلاة.

- وأمّا حديث: «غَيْرَ أَلاَّ تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»، وحديث: «أَحَابِسَتُـنَا هِيَ؟» فهو محمولٌ على الحدث الأكبر جمعًا بين الأدلة، مع هذا فيه من أهل التحقيق من رأى أنه لا دليلَ في مَنْعِهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم للحائض من الطواف، وإنما منعها خوفًا من أن تلوّث المسجد بدم الحيض.

فالحاصـل: أنّ ما عليه أكثر السلف استحباب الطهارة، وأنّ الوضوء للصلاة ليس من مناسك الحجِّ، فإنه لم يَنقُلْ أَحَدٌ عن النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنه أمر المسلمين بالطهارة لا في عُمَرِهِ ولا في حَجَّته مع كثرة من حجّ معه واعتمر، ويمتنع أن يكون ذلك واجبًا ولا يُبَـيّنه للأمّة، وتأخير البيان عن وقته لا يجوز كما هو مقرّر عند أهل الأصول.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 8 ربيع الأول 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 27 مارس 2007م

---------------------------------

١- انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (26/199، 212)، «تهذيب السنن» لابن القيم: (1/52).

٢- «القوانين الفقهية» لابن جزي:(116)، «المجموع للنووي»: (8/15، 17).

٣- «المبسوط» للسرخسي: (4/28)، «الإنصاف» للمردوي: (3/16).

٤- أخرجه البخاري في «الحيض»، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف: (299)، ومسلم في «الحج»، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج: (2919)، ومالك في «الموطإ»: (925)، وابن حبان في «صحيحه»: (3835)، وأحمد: (25812)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٥- أخرجه مسلم في «الحج»، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج: (2918)، وأبو يعلى في «مسنده»: (4719)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9383)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٦- أخرجه البخاري في «الحج»، باب الطواف على وضوء: (1560)، ومسلم في «الحج»، باب بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي: (3001)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (2699)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9381)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٧- أخرجه مسلم في «الحج»، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا: (3137)، وأبو داود في «المناسك»، باب في رمي الجمار: (1972)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم: (3062)، وأحمد: (147093)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9608)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

٨- أخرجه الترمذي في «الحج»، باب ما جاء في الكلام في الطواف: (960)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب إباحة الكلام في الطواف: (2922)، والدارمي في «سننه»: (1791)، وابن حبان في «صحيحه»: (3836)، والحاكم في «المستدرك»: (1686)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9384)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في «الإرواء»: (121)، وانظر في وقفه أو رفعه ما كتبه ابن حجر في «تلخيص الحبير»: (1/195).

٩- أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (3056)، وصححه الألباني في «الإرواء»: (1/157).

١٠- أخرجه البخاري في «الحج»، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت: (1670)، ومسلم في «الحج»، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض: (3225)، والترمذي في «الحج»، باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة: (943)، وابن ماجه في «المناسك»، باب الحائض تنفر قبل أن تودع: (3072)، وأحمد: (23593)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

١١- «تهذيب السنن» لابن القيم: (1/53).

١٢- أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»: (2739)، والحاكم في «المستدرك»: (1687)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9384)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

١٣- أخرجه مسلم في «المساجد»، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة: (1360)، ومالك في «الموطإ»:(150)، وابن حبان في «صحيحه»: (2148)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (1065)، وأحمد: (10466)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

١٤- أخرجه أبو داود في «الطهارة»، باب فرض الوضوء: (61)، والترمذي في «الطهارة»، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور: (3)، وابن ماجه في «الطهارة وسننها»، باب مفتاح الصلاة الطهور: (288)، وأحمد: (1018)، والدارمي: (712)، والدارقطني في «سننه»: (1375)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (2353)، من حديث علي رضي الله عنه. والحديث حسنه البغوي في «شرح السنة»: (2/184)، والنووي في «الخلاصة»: (1/348)، وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (2/240)، والألباني في «صحيح الجامع»: (5885).

المصدر. (http://www.ferkous.com/rep/Bh23.php)

أبو عادل
29 / 09 / 2009, 59 : 12 PM
السـؤال للفتوى رقم 706:

هل يشترط إعادةُ الوضوء لِمَنْ انتقضه أثناء الطواف في شدّة الزحمة وخاف ضياع رفقته؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فلا تشترطُ طهارةُ الحَدَثِ في الطواف ولا تجبُ فيه، ولكن يُستحبُّ فيه الوضوءُ، وبه قال ابنُ حَزْمٍ وهو اختيارُ ابنِ تيميةَ وابنِ القَيِّمِ وغيرِهم من أهل التحقيقِ(١- انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (26/199، 212)، «تهذيب السنن» لابن القيم: (1/52))، خلافًا لمن يرى أنّ الطهارة من الأحداث والأنجاس شرطٌ لصحة الطواف، وهو مذهب جمهور العلماء، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ في المشهور من مذهبه(٢- «القوانين الفقهية» لابن جزي:(116)، «المجموع للنووي»: (8/15، 17))، أمّا مذهبُ أبي حنيفةَ وروايةٌ عن أحمدَ أنّ الطهارة من واجبات الطواف لا من شروطه(٣- «المبسوط» للسرخسي: (4/28)، «الإنصاف» للمردوي: (3/16)).

والاستحباب إنما في الطهارة من الحدث الأصغر، وأمّا الطهارة في الحدث الأكبر كالحيض والنفاس والجنابة، فالظاهر الصحيح أنّ الطواف لا يتمّ إلاّ بالطهارة منها لحديث عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال لها –حينما حاضت-: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَلاَّ تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»(٤- أخرجه البخاري في «الحيض»، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف: (299)، ومسلم في «الحج»، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج: (2919)، ومالك في «الموطإ»: (925)، وابن حبان في «صحيحه»: (3835)، وأحمد: (25812)، من حديث عائشة رضي الله عنها)، وفي رواية مسلم: «حَتَّى تَغْتَسِلِي»(٥- أخرجه مسلم في «الحج»، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج: (2918)، وأبو يعلى في «مسنده»: (4719)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9383)، من حديث عائشة رضي الله عنها).

هذا، والذي يَستدِلُّ به المشترطون للطهارة للطواف مُطلقًا أنّ النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنْ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالبَيْتِ»(٦- أخرجه البخاري في «الحج»، باب الطواف على وضوء: (1560)، ومسلم في «الحج»، باب بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي: (3001)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (2699)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9381)، من حديث عائشة رضي الله عنها)، وقد قال: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»(٧- أخرجه مسلم في «الحج»، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا: (3137)، وأبو داود في «المناسك»، باب في رمي الجمار: (1972)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم: (3062)، وأحمد: (147093)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9608)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما)، فإنه يقتضي وجوبَ كلِّ ما فَعَلَه إلاّ ما قام الدليل على عدم وجوبه، واستدلّوا بقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلاَةٌ إِلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلاَ يَتَكَلَّمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ»(٨- أخرجه الترمذي في «الحج»، باب ما جاء في الكلام في الطواف: (960)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب إباحة الكلام في الطواف: (2922)، والدارمي في «سننه»: (1791)، وابن حبان في «صحيحه»: (3836)، والحاكم في «المستدرك»: (1686)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9384)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في «الإرواء»: (121)، وانظر في وقفه أو رفعه ما كتبه ابن حجر في «تلخيص الحبير»: (1/195))، وفي روايةٍ أخرى عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: «قَالَ اللهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ﴿طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ فَالطَّوَافُ قَبْلَ الصَّلاَةِ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ الصَّلاَةِ إِلاَّ أَنَّ اللهَ قَدْ أَحَلَّ فِيهِ النُّطْقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلاَ يَنْطِقْ إِلاَّ بِخَيْرٍ»(٩- أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (3056)، وصححه الألباني في «الإرواء»: (1/157))، وبحديث عائشةَ أنّ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَحَابِسَتُـنَا هِيَ؟» فَقِيـلَ لَهُ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: «فَلاَ إِذًا»(١٠- أخرجه البخاري في «الحج»، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت: (1670)، ومسلم في «الحج»، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض: (3225)، والترمذي في «الحج»، باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة: (943)، وابن ماجه في «المناسك»، باب الحائض تنفر قبل أن تودع: (3072)، وأحمد: (23593)، من حديث عائشة رضي الله عنها). فمقتضى ذلك أنها لو لم تكن طافت للإفاضة لم يرحل حتى تَطْهُرَ من الحيض وتغتسلَ وتطوفَ.

هذا، ولا يخفى أنه ليس في الأدلة المتقدّمة ما يدلّ على وجوب الطهارة الصغرى فيه:

- أمّا طوافُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم متوضّئًا وقد قال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»؛ فإنّ الفعل لا يدلّ على الوجوب بَلْـهَ على الشرطيةِ، والأخذ عنه -كما قال ابن القيم- هو أن يفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا كان قد فعل فعلاً على وجه الاستحباب فأوجبناه لم نكن قد أخذنا عنه ولا تَأَسَّيْـنَا به، مع أنه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم فعل في حَجّته أشياءَ كثيرةً جدًّا لم يوجبها أحدٌ من الفقهاء»(١١- «تهذيب السنن» لابن القيم: (1/53)).

- أمّا حديث: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلاَةٌ»؛ فالمراد به شبيهٌ بالصلاة، وقد روي: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاَةِ»(١٢- أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»: (2739)، والحاكم في «المستدرك»: (1687)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9384)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما)، فهذا الشبه كشبه انتظار الصلاة بالصلاة، ففي قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاَةِ فَهُوَ فِي الصَّلاَةِ»(١٣- أخرجه مسلم في «المساجد»، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة: (1360)، ومالك في «الموطإ»:(150)، وابن حبان في «صحيحه»: (2148)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (1065)، وأحمد: (10466)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه). وعليه، فالطواف صلاةٌ بالاسم العامِّ وليس بصلاة خاصة، والوضوء إنما يشترط للصلاة الخاصّة التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم في قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»(١٤- أخرجه أبو داود في «الطهارة»، باب فرض الوضوء: (61)، والترمذي في «الطهارة»، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور: (3)، وابن ماجه في «الطهارة وسننها»، باب مفتاح الصلاة الطهور: (288)، وأحمد: (1018)، والدارمي: (712)، والدارقطني في «سننه»: (1375)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (2353)، من حديث علي رضي الله عنه. والحديث حسنه البغوي في «شرح السنة»: (2/184)، والنووي في «الخلاصة»: (1/348)، وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (2/240)، والألباني في «صحيح الجامع»: (5885))، فدلّ على أنّ الطوافَ ليس كذلك فلا يُشترط فيه الطهارة. وقد تكون الصلاة بمعنى الدعاء على الحقيقة اللغوية، ومعنى ذلك أنّ الطواف هو موضع الدعاء ويستحبّ للدعاء الطهارة ولا يجب ولا يشترط.

- أمّا الاستدلال بالآية: ﴿أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: 125]، فليس إلحاقُ الطائف بالراكع الساجد أولى من إلحاقه بالعاكف بل العاكفُ أشبه؛ لأنّ المسجدَ شرطٌ في الطواف والعكوف وليس شرطًا في الصلاة.

- وأمّا حديث: «غَيْرَ أَلاَّ تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»، وحديث: «أَحَابِسَتُـنَا هِيَ؟» فهو محمولٌ على الحدث الأكبر جمعًا بين الأدلة، مع هذا فيه من أهل التحقيق من رأى أنه لا دليلَ في مَنْعِهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم للحائض من الطواف، وإنما منعها خوفًا من أن تلوّث المسجد بدم الحيض.

فالحاصـل: أنّ ما عليه أكثر السلف استحباب الطهارة، وأنّ الوضوء للصلاة ليس من مناسك الحجِّ، فإنه لم يَنقُلْ أَحَدٌ عن النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنه أمر المسلمين بالطهارة لا في عُمَرِهِ ولا في حَجَّته مع كثرة من حجّ معه واعتمر، ويمتنع أن يكون ذلك واجبًا ولا يُبَـيّنه للأمّة، وتأخير البيان عن وقته لا يجوز كما هو مقرّر عند أهل الأصول.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 8 ربيع الأول 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 27 مارس 2007م

---------------------------------

١- انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (26/199، 212)، «تهذيب السنن» لابن القيم: (1/52).

٢- «القوانين الفقهية» لابن جزي:(116)، «المجموع للنووي»: (8/15، 17).

٣- «المبسوط» للسرخسي: (4/28)، «الإنصاف» للمردوي: (3/16).

٤- أخرجه البخاري في «الحيض»، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف: (299)، ومسلم في «الحج»، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج: (2919)، ومالك في «الموطإ»: (925)، وابن حبان في «صحيحه»: (3835)، وأحمد: (25812)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٥- أخرجه مسلم في «الحج»، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج: (2918)، وأبو يعلى في «مسنده»: (4719)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9383)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٦- أخرجه البخاري في «الحج»، باب الطواف على وضوء: (1560)، ومسلم في «الحج»، باب بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي: (3001)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (2699)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9381)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٧- أخرجه مسلم في «الحج»، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا: (3137)، وأبو داود في «المناسك»، باب في رمي الجمار: (1972)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم: (3062)، وأحمد: (147093)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9608)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

٨- أخرجه الترمذي في «الحج»، باب ما جاء في الكلام في الطواف: (960)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب إباحة الكلام في الطواف: (2922)، والدارمي في «سننه»: (1791)، وابن حبان في «صحيحه»: (3836)، والحاكم في «المستدرك»: (1686)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9384)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في «الإرواء»: (121)، وانظر في وقفه أو رفعه ما كتبه ابن حجر في «تلخيص الحبير»: (1/195).

٩- أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (3056)، وصححه الألباني في «الإرواء»: (1/157).

١٠- أخرجه البخاري في «الحج»، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت: (1670)، ومسلم في «الحج»، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض: (3225)، والترمذي في «الحج»، باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة: (943)، وابن ماجه في «المناسك»، باب الحائض تنفر قبل أن تودع: (3072)، وأحمد: (23593)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

١١- «تهذيب السنن» لابن القيم: (1/53).

١٢- أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»: (2739)، والحاكم في «المستدرك»: (1687)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9384)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

١٣- أخرجه مسلم في «المساجد»، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة: (1360)، ومالك في «الموطإ»:(150)، وابن حبان في «صحيحه»: (2148)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (1065)، وأحمد: (10466)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

١٤- أخرجه أبو داود في «الطهارة»، باب فرض الوضوء: (61)، والترمذي في «الطهارة»، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور: (3)، وابن ماجه في «الطهارة وسننها»، باب مفتاح الصلاة الطهور: (288)، وأحمد: (1018)، والدارمي: (712)، والدارقطني في «سننه»: (1375)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (2353)، من حديث علي رضي الله عنه. والحديث حسنه البغوي في «شرح السنة»: (2/184)، والنووي في «الخلاصة»: (1/348)، وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (2/240)، والألباني في «صحيح الجامع»: (5885).

المصدر. (http://www.ferkous.com/rep/Bh23.php)

أبو عادل
29 / 09 / 2009, 00 : 01 PM
السـؤال للفتوى رقم 710:

ما هو الأفضل للموسِرِ شرعًا تَكرار الحجِّ تطوُّعًا في كلِّ عامٍ أوِ التصدُّق بالمال المخصَّص للحج على الفقراء والمساكين والمحتاجين؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالنصوصُ الحديثيةُ الواردةُ في الترغيبِ في الحجِّ تدلُّ على أفضليةِ الحجِّ ولو تطوُّعًا على التصدّق على الفقراء والمساكين في الجُملة، ومن هذه النصوصِ:

- إنّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم سُئِلَ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قال: «إِيمَانٌ بِاللهِ وَحْدَهُ، ثُمَّ الجِهَادُ، ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ، تَفْضُلُ سَائِرَ الأَعْمَالِ كَمَا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ إِلَى مَغْرِبِهَا»(١- أخرجه أحمد: (18531)، والطبراني في «الكبير»: (20/344)، من حديث ماعز رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (1091)).

- وقولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ المَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الجَنَّةَ»(٢- أخرجه الترمذي في «الحج»، باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة: (810)، والنسائي في «الحج»، باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة: (2631)، وابن حبان في «صحيحه»: (3693)، وأحمد: (3660)، والبزار في «مسنده»: (1722)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.والحديث صححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (5/244)، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (3/197)، ومقبل الوادعي في «الصحيح المسند»: (897)).

- وقولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الجَنَّةُ»(٣- أخرجه البخاري في «أبواب العمرة»، باب وجوب العمرة وفضلها: (1683)، ومسلم في «الحج»، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة: (3289)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب فضل العمرة: (2629)، وابن ماجه في «المناسك»، باب فضل الحج والعمرة: (2888)، وابن حبان في «صحيحه»: (3696)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3072)، وأحمد: (7307)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، وقولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «وَأَنَّ الحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ»(٤- أخرجه مسلم في «الإيمان»، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة: (321)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (2515)، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه).

- وقولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَا تَرْفَعُ إِبِلُ الحَاجِّ رِجْلاً، وَلاَ تَضَعُ يَدًا إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، أَوْ مَحَا عَنْهُ سَيِّئَةً، أَوْ رَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً»(٥- أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: (4116)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث حسنه الألباني في «صحيح الجامع»: (5596)).

- وقولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ عَبْدًا صَحَّحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي المَعِيشَةَ، تَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لاَ يَفِدُ إِلَيَّ لَمَحْرُومٌ»(٦- أخرجه ابن حبان في «صحيحه»: (3703)، وأبو يعلى في «مسنده»: (1031)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (10530)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (1166)). وبهذا أفتى ابنُ تيمية(٧- وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أفضلية الحجّ عن نفسه تطوّعًا أو على والده أم الصدقة على الفقراء والمساكين حيث قال له السائل في هذه الأبيات الشعرية: مَاذَا يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رَجُلٍ فَهَزَّهُ الشَّوْقُ نَحْوَ الْمُصْطَفَى طَرَبًا أَمْ حَجَّةً عَنْ أَبِيهِ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْ فَأَفْتُوا مُحِبًّا لَكُمْ نَفْسِي فَدَيْتُكُمُو آتَاهُ ذُو العَرْشِ مَالاً حَجَّ وَاعْتَمَرَا أَتَرَوْنَ الْحَجَّ أَفْضَلَ أَمْ إيثَارَهُ الفُقَرَا مَاذَا الَّذِي يَا سَادَتِي ظَهَرَا وَذِكْرُكُمْ دَأَبَهُ إنْ غَابَ أَوْ حَضَرَا فأجاب -رحمه الله-: نَقُولُ فِيهِ: بِأَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ مِنْ وَالْحَجُّ عَنْ وَالِدَيْهِ فِيهِ بِرُّهُمَا لَكِنْ إذَا الْفَرْضُ خَصَّ الأَبَ كَانَ إذًا كَمَا إذَا كَانَ مُحْتَاجًا إلَى صِلَةٍ هَذَا جَوَابُك يَا هَذَا مُوَازَنَةً فِعْلِ التَّصَدُّقِ وَالإِعْطَاءِ لِلْفُقَرَا وَالأُمُّ أَسْبَقُ فِي الْبِرِّ الَّذِي ذَكَرَا هُوَ الْمُقَدَّمَ فِيمَا يَمْنَعُ الضَّرَرَا وَأُمُّهُ قَدْ كَفَاهَا مَنْ بَرَا الْبَشَرَا وَلَيْسَ مُفْتِيك مَعْدُودًا مِنْ الشُّعَرَا [مجموع الفتاوى: لابن تيمية: 26/10] ) -رحمه الله-.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 12 جمادى الأولى 1428ﻫ
الموفق ﻟ: 29 مايو 2007م

-----------------------------------------

١- أخرجه أحمد: (18531)، والطبراني في «الكبير»: (20/344)، من حديث ماعز رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (1091).

٢- أخرجه الترمذي في «الحج»، باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة: (810)، والنسائي في «الحج»، باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة: (2631)، وابن حبان في «صحيحه»: (3693)، وأحمد: (3660)، والبزار في «مسنده»: (1722)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.والحديث صححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (5/244)، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (3/197)، ومقبل الوادعي في «الصحيح المسند»: (897).

٣- أخرجه البخاري في «أبواب العمرة»، باب وجوب العمرة وفضلها: (1683)، ومسلم في «الحج»، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة: (3289)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب فضل العمرة: (2629)، وابن ماجه في «المناسك»، باب فضل الحج والعمرة: (2888)، وابن حبان في «صحيحه»: (3696)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3072)، وأحمد: (7307)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٤- أخرجه مسلم في «الإيمان»، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة: (321)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (2515)، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.

٥- أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: (4116)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث حسنه الألباني في «صحيح الجامع»: (5596).

٦- أخرجه ابن حبان في «صحيحه»: (3703)، وأبو يعلى في «مسنده»: (1031)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (10530)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (1166).

٧- وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أفضلية الحجّ عن نفسه تطوّعًا أو على والده أم الصدقة على الفقراء والمساكين حيث قال له السائل في هذه الأبيات الشعرية:

مَاذَا يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رَجُلٍ
فَهَزَّهُ الشَّوْقُ نَحْوَ الْمُصْطَفَى طَرَبًا
أَمْ حَجَّةً عَنْ أَبِيهِ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْ
فَأَفْتُوا مُحِبًّا لَكُمْ نَفْسِي فَدَيْتُكُمُو

آتَاهُ ذُو العَرْشِ مَالاً حَجَّ وَاعْتَمَرَا
أَتَرَوْنَ الْحَجَّ أَفْضَلَ أَمْ إيثَارَهُ الفُقَرَا
مَاذَا الَّذِي يَا سَادَتِي ظَهَرَا
وَذِكْرُكُمْ دَأَبَهُ إنْ غَابَ أَوْ حَضَرَا

فأجاب -رحمه الله-:

نَقُولُ فِيهِ: بِأَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ مِنْ
وَالْحَجُّ عَنْ وَالِدَيْهِ فِيهِ بِرُّهُمَا
لَكِنْ إذَا الْفَرْضُ خَصَّ الأَبَ كَانَ إذًا
كَمَا إذَا كَانَ مُحْتَاجًا إلَى صِلَةٍ
هَذَا جَوَابُك يَا هَذَا مُوَازَنَةً

فِعْلِ التَّصَدُّقِ وَالإِعْطَاءِ لِلْفُقَرَا
وَالأُمُّ أَسْبَقُ فِي الْبِرِّ الَّذِي ذَكَرَا
هُوَ الْمُقَدَّمَ فِيمَا يَمْنَعُ الضَّرَرَا
وَأُمُّهُ قَدْ كَفَاهَا مَنْ بَرَا الْبَشَرَا
وَلَيْسَ مُفْتِيك مَعْدُودًا مِنْ الشُّعَرَا

[مجموع الفتاوى: لابن تيمية: 26/10].

المصدر. (http://www.ferkous.com/rep/Bh24.php)

أبو عادل
29 / 09 / 2009, 00 : 01 PM
السـؤال للفتوى رقم 710:

ما هو الأفضل للموسِرِ شرعًا تَكرار الحجِّ تطوُّعًا في كلِّ عامٍ أوِ التصدُّق بالمال المخصَّص للحج على الفقراء والمساكين والمحتاجين؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالنصوصُ الحديثيةُ الواردةُ في الترغيبِ في الحجِّ تدلُّ على أفضليةِ الحجِّ ولو تطوُّعًا على التصدّق على الفقراء والمساكين في الجُملة، ومن هذه النصوصِ:

- إنّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم سُئِلَ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قال: «إِيمَانٌ بِاللهِ وَحْدَهُ، ثُمَّ الجِهَادُ، ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ، تَفْضُلُ سَائِرَ الأَعْمَالِ كَمَا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ إِلَى مَغْرِبِهَا»(١- أخرجه أحمد: (18531)، والطبراني في «الكبير»: (20/344)، من حديث ماعز رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (1091)).

- وقولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ المَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الجَنَّةَ»(٢- أخرجه الترمذي في «الحج»، باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة: (810)، والنسائي في «الحج»، باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة: (2631)، وابن حبان في «صحيحه»: (3693)، وأحمد: (3660)، والبزار في «مسنده»: (1722)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.والحديث صححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (5/244)، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (3/197)، ومقبل الوادعي في «الصحيح المسند»: (897)).

- وقولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الجَنَّةُ»(٣- أخرجه البخاري في «أبواب العمرة»، باب وجوب العمرة وفضلها: (1683)، ومسلم في «الحج»، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة: (3289)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب فضل العمرة: (2629)، وابن ماجه في «المناسك»، باب فضل الحج والعمرة: (2888)، وابن حبان في «صحيحه»: (3696)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3072)، وأحمد: (7307)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، وقولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «وَأَنَّ الحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ»(٤- أخرجه مسلم في «الإيمان»، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة: (321)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (2515)، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه).

- وقولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَا تَرْفَعُ إِبِلُ الحَاجِّ رِجْلاً، وَلاَ تَضَعُ يَدًا إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، أَوْ مَحَا عَنْهُ سَيِّئَةً، أَوْ رَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً»(٥- أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: (4116)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث حسنه الألباني في «صحيح الجامع»: (5596)).

- وقولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ عَبْدًا صَحَّحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي المَعِيشَةَ، تَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لاَ يَفِدُ إِلَيَّ لَمَحْرُومٌ»(٦- أخرجه ابن حبان في «صحيحه»: (3703)، وأبو يعلى في «مسنده»: (1031)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (10530)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (1166)). وبهذا أفتى ابنُ تيمية(٧- وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أفضلية الحجّ عن نفسه تطوّعًا أو على والده أم الصدقة على الفقراء والمساكين حيث قال له السائل في هذه الأبيات الشعرية: مَاذَا يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رَجُلٍ فَهَزَّهُ الشَّوْقُ نَحْوَ الْمُصْطَفَى طَرَبًا أَمْ حَجَّةً عَنْ أَبِيهِ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْ فَأَفْتُوا مُحِبًّا لَكُمْ نَفْسِي فَدَيْتُكُمُو آتَاهُ ذُو العَرْشِ مَالاً حَجَّ وَاعْتَمَرَا أَتَرَوْنَ الْحَجَّ أَفْضَلَ أَمْ إيثَارَهُ الفُقَرَا مَاذَا الَّذِي يَا سَادَتِي ظَهَرَا وَذِكْرُكُمْ دَأَبَهُ إنْ غَابَ أَوْ حَضَرَا فأجاب -رحمه الله-: نَقُولُ فِيهِ: بِأَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ مِنْ وَالْحَجُّ عَنْ وَالِدَيْهِ فِيهِ بِرُّهُمَا لَكِنْ إذَا الْفَرْضُ خَصَّ الأَبَ كَانَ إذًا كَمَا إذَا كَانَ مُحْتَاجًا إلَى صِلَةٍ هَذَا جَوَابُك يَا هَذَا مُوَازَنَةً فِعْلِ التَّصَدُّقِ وَالإِعْطَاءِ لِلْفُقَرَا وَالأُمُّ أَسْبَقُ فِي الْبِرِّ الَّذِي ذَكَرَا هُوَ الْمُقَدَّمَ فِيمَا يَمْنَعُ الضَّرَرَا وَأُمُّهُ قَدْ كَفَاهَا مَنْ بَرَا الْبَشَرَا وَلَيْسَ مُفْتِيك مَعْدُودًا مِنْ الشُّعَرَا [مجموع الفتاوى: لابن تيمية: 26/10] ) -رحمه الله-.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 12 جمادى الأولى 1428ﻫ
الموفق ﻟ: 29 مايو 2007م

-----------------------------------------

١- أخرجه أحمد: (18531)، والطبراني في «الكبير»: (20/344)، من حديث ماعز رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (1091).

٢- أخرجه الترمذي في «الحج»، باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة: (810)، والنسائي في «الحج»، باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة: (2631)، وابن حبان في «صحيحه»: (3693)، وأحمد: (3660)، والبزار في «مسنده»: (1722)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.والحديث صححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (5/244)، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (3/197)، ومقبل الوادعي في «الصحيح المسند»: (897).

٣- أخرجه البخاري في «أبواب العمرة»، باب وجوب العمرة وفضلها: (1683)، ومسلم في «الحج»، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة: (3289)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب فضل العمرة: (2629)، وابن ماجه في «المناسك»، باب فضل الحج والعمرة: (2888)، وابن حبان في «صحيحه»: (3696)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3072)، وأحمد: (7307)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٤- أخرجه مسلم في «الإيمان»، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة: (321)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (2515)، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.

٥- أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: (4116)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث حسنه الألباني في «صحيح الجامع»: (5596).

٦- أخرجه ابن حبان في «صحيحه»: (3703)، وأبو يعلى في «مسنده»: (1031)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (10530)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (1166).

٧- وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أفضلية الحجّ عن نفسه تطوّعًا أو على والده أم الصدقة على الفقراء والمساكين حيث قال له السائل في هذه الأبيات الشعرية:

مَاذَا يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رَجُلٍ
فَهَزَّهُ الشَّوْقُ نَحْوَ الْمُصْطَفَى طَرَبًا
أَمْ حَجَّةً عَنْ أَبِيهِ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْ
فَأَفْتُوا مُحِبًّا لَكُمْ نَفْسِي فَدَيْتُكُمُو

آتَاهُ ذُو العَرْشِ مَالاً حَجَّ وَاعْتَمَرَا
أَتَرَوْنَ الْحَجَّ أَفْضَلَ أَمْ إيثَارَهُ الفُقَرَا
مَاذَا الَّذِي يَا سَادَتِي ظَهَرَا
وَذِكْرُكُمْ دَأَبَهُ إنْ غَابَ أَوْ حَضَرَا

فأجاب -رحمه الله-:

نَقُولُ فِيهِ: بِأَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ مِنْ
وَالْحَجُّ عَنْ وَالِدَيْهِ فِيهِ بِرُّهُمَا
لَكِنْ إذَا الْفَرْضُ خَصَّ الأَبَ كَانَ إذًا
كَمَا إذَا كَانَ مُحْتَاجًا إلَى صِلَةٍ
هَذَا جَوَابُك يَا هَذَا مُوَازَنَةً

فِعْلِ التَّصَدُّقِ وَالإِعْطَاءِ لِلْفُقَرَا
وَالأُمُّ أَسْبَقُ فِي الْبِرِّ الَّذِي ذَكَرَا
هُوَ الْمُقَدَّمَ فِيمَا يَمْنَعُ الضَّرَرَا
وَأُمُّهُ قَدْ كَفَاهَا مَنْ بَرَا الْبَشَرَا
وَلَيْسَ مُفْتِيك مَعْدُودًا مِنْ الشُّعَرَا

[مجموع الفتاوى: لابن تيمية: 26/10].

المصدر. (http://www.ferkous.com/rep/Bh24.php)

أبو عادل
29 / 09 / 2009, 01 : 01 PM
السـؤال للفتوى رقم 712:

ما حُكْمُ تَكرار العمرة؟ وما وجه الرد على استدلال المانعين بأن العمرة هي الحجّ الأصغر والحجّ لا يشرع في العام إلاّ مرّة واحدة؟ وهل يجوز الاعتمار في شهر ذي الحِجَّة بعد أداء مناسك الحجّ؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فيجوزُ الاعتمارُ في أي شهر من السَّـنَةِ، قبل الحجِّ وفي أشهره وبعده عند جمهور أهل العلم، وإيقاعها في رمضان أفضلُ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي»(١- أخرجه البخاري في «الإحصار وجزاء الصيد»، باب حج النساء: (1764)، ومسلم في «الحج»، باب فضل العمرة في رمضان: (3039)، وأبو داود في «المناسك»، باب في العمرة: (1990)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3077)، والحاكم في «المستدرك»: (1779)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما).

ويستحبُّ عند الجمهور تكرّر العمرة في السنة الواحدة إذا تعدّدت أسفار المعتمر، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وغيرهم، وبه قال الشافعي وأحمد، خلافًا لِمَالك وبعض السلف، واختاره ابن تيمية؛ لأنّ الصحابة رضي الله عنهم لم يزيدوا على عمرة واحدة في العام فالزيادة على فعلهم مكروهة، ودليل الاستحباب عند الجمهور قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا..»(٢- أخرجه البخاري في «أبواب العمرة»، باب وجوب العمرة وفضلها: (1683)، ومسلم في «الحج»، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة: (3289)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب فضل العمرة: (2629)، وابن ماجه في «المناسك»، باب فضل الحج والعمرة: (2888)، وابن حبان في «صحيحه»: (3696)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3072)، وأحمد: (7307)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، ويظهر منه العموم لتركه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم الاستفصال في وقت العمرة، و«تَرْكُ الاسْتِفْصَالِ فِي مَقَامِ الاِحْتِمَالِ يُنَزَّل مَنْزِلَةَ العُمُومِ فِي المَقَالِ». ويؤيّده أنّ عائشة رضي الله عنها اعتمرت مرّتين في شهر بأمر النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: العمرة الأولى التي كانت مع الحَجَّة، والعمرة الثانية التي اعتمرتها من التنعيم. أمّا القول بأنّ الصحابة لم يعتمروا في عام مرتين فتكره الزيادة على فعلهم فَغَيْـرُ مُسَلَّمٍ لِمَا رُوِيَ عن عليٍّ وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم خلافه، أمّا إلحاقُ العُمْرة بالحجّ فهو قياسٌ مع الفارق؛ لأنّ العمرة ليست مقيّدة بوقت تفوت به بخلاف الحجّ فمحدودٌ وقتُه يفوت بِفَوَاتِ وقته فَافْتَرَقَا. وقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الجَنَّة» ففيه تفريقٌ بين الحجّ والعمرة في التكرار، وتنبيهٌ على ذلك، إذا لو كانت العمرة كالحجِّ لا تفعل إلاّ مرّة لَسَوَّى بينهما ولم يُفرِّق»(٣- «زاد المعاد» لابن القيم: (2/100)).

وهذا إنما إذا تكرّرت العمرة مع تعدّد سفر المعتمر، أمّا في سفرة واحدة فعلى الصحيح في المسألة عدم مشروعية تعدّد العُمَر في سفرة واحدة قصد الخروج من مكة إلى التنعيم ليعتمر فيها قال ابن القيم: «ولم يكن صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في عُمَرِهِ عُمْرَةٌ واحدةٌ خارجًا من مَكَّةَ كما يفعله كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عُمَرُهُ كلُّها داخلاً إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة لم يُنقل عنه أنه اعتمر خارجًا من مكَّةَ في تلك المدّة أصلاً، فالعمرة التي فعلها رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم وشرعها فهي عمرةُ الداخل إلى مكة، لا عمرةُ من كان بها فيخرج إلى الحِلِّ لِيعتمرَ، ولم يفعل هذا على عهده أحدٌ قطُّ إلاّ عائشة وحدها من بين سائر من كان معه؛ لأنها كانت قد أهلَّت بالعُمرة فحاضت فأمرها فأدخلت الحجَّ على العمرة وصارت قارنة، وأخبرها أنّ طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة وقع عن حجّها وعمرتها، فوجدت في نفسها أن يَرجعَ صواحباتها بحجّ وعمرة مستقلين -فإنهنّ كنَّ متمتّعات ولَمْ يَحِضْنَ ولم يَقْرِنَّ- وترجعُ هي بعمرة في ضمن حجّتها فأمر أخاها أن يُعْمرها من التنعيم تطييبًا لقلبها، ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحَجَّةِ ولا أحدٌ ممن كان معه»(٤- المصدر السابق: (2/94)).

هذا، ولا مانع من أن يعتمر بعد فراغه من مناسك الحجّ إذا كان عائدًا مثلاً من زيارته للمسجد النبوي أو خروجه إلى الميقات إن أراد أن يكرّر عمرته، وخاصة ممن لم يسعه الوقت في أداء عمرته، لما أخرجه البيهقي «أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَتْ تَعْتَمِرُ فِي آخِرِ ذِي الحِجَّةِ مِنْ الجُحْفَةِ»(٥- أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (8807)، عن سعيد بن المسيب رحمه الله. قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (6/258): «إسناده صحيح») أي: أنها كانت إذا حجّت تمكث إلى أن يهلّ المُحرَّم ثمّ تخرج إلى الجُحفةِ فتحرم منها بعمرة»(٦- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (26/92)).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 14 صفر 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 4 مارس 2007م

--------------------------------

١- أخرجه البخاري في «الإحصار وجزاء الصيد»، باب حج النساء: (1764)، ومسلم في «الحج»، باب فضل العمرة في رمضان: (3039)، وأبو داود في «المناسك»، باب في العمرة: (1990)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3077)، والحاكم في «المستدرك»: (1779)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

٢- أخرجه البخاري في «أبواب العمرة»، باب وجوب العمرة وفضلها: (1683)، ومسلم في «الحج»، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة: (3289)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب فضل العمرة: (2629)، وابن ماجه في «المناسك»، باب فضل الحج والعمرة: (2888)، وابن حبان في «صحيحه»: (3696)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3072)، وأحمد: (7307)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٣- «زاد المعاد» لابن القيم: (2/100).

٤- المصدر السابق: (2/94).

٥- أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (8807)، عن سعيد بن المسيب رحمه الله. قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (6/258): «إسناده صحيح».

٦- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (26/92).

المصدر. (http://www.ferkous.com/rep/Bh25.php)

أبو عادل
29 / 09 / 2009, 02 : 01 PM
السـؤال للفتوى رقم 712:

ما حُكْمُ تَكرار العمرة؟ وما وجه الرد على استدلال المانعين بأن العمرة هي الحجّ الأصغر والحجّ لا يشرع في العام إلاّ مرّة واحدة؟ وهل يجوز الاعتمار في شهر ذي الحِجَّة بعد أداء مناسك الحجّ؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فيجوزُ الاعتمارُ في أي شهر من السَّـنَةِ، قبل الحجِّ وفي أشهره وبعده عند جمهور أهل العلم، وإيقاعها في رمضان أفضلُ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي»(١- أخرجه البخاري في «الإحصار وجزاء الصيد»، باب حج النساء: (1764)، ومسلم في «الحج»، باب فضل العمرة في رمضان: (3039)، وأبو داود في «المناسك»، باب في العمرة: (1990)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3077)، والحاكم في «المستدرك»: (1779)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما).

ويستحبُّ عند الجمهور تكرّر العمرة في السنة الواحدة إذا تعدّدت أسفار المعتمر، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وغيرهم، وبه قال الشافعي وأحمد، خلافًا لِمَالك وبعض السلف، واختاره ابن تيمية؛ لأنّ الصحابة رضي الله عنهم لم يزيدوا على عمرة واحدة في العام فالزيادة على فعلهم مكروهة، ودليل الاستحباب عند الجمهور قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا..»(٢- أخرجه البخاري في «أبواب العمرة»، باب وجوب العمرة وفضلها: (1683)، ومسلم في «الحج»، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة: (3289)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب فضل العمرة: (2629)، وابن ماجه في «المناسك»، باب فضل الحج والعمرة: (2888)، وابن حبان في «صحيحه»: (3696)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3072)، وأحمد: (7307)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، ويظهر منه العموم لتركه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم الاستفصال في وقت العمرة، و«تَرْكُ الاسْتِفْصَالِ فِي مَقَامِ الاِحْتِمَالِ يُنَزَّل مَنْزِلَةَ العُمُومِ فِي المَقَالِ». ويؤيّده أنّ عائشة رضي الله عنها اعتمرت مرّتين في شهر بأمر النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: العمرة الأولى التي كانت مع الحَجَّة، والعمرة الثانية التي اعتمرتها من التنعيم. أمّا القول بأنّ الصحابة لم يعتمروا في عام مرتين فتكره الزيادة على فعلهم فَغَيْـرُ مُسَلَّمٍ لِمَا رُوِيَ عن عليٍّ وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم خلافه، أمّا إلحاقُ العُمْرة بالحجّ فهو قياسٌ مع الفارق؛ لأنّ العمرة ليست مقيّدة بوقت تفوت به بخلاف الحجّ فمحدودٌ وقتُه يفوت بِفَوَاتِ وقته فَافْتَرَقَا. وقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الجَنَّة» ففيه تفريقٌ بين الحجّ والعمرة في التكرار، وتنبيهٌ على ذلك، إذا لو كانت العمرة كالحجِّ لا تفعل إلاّ مرّة لَسَوَّى بينهما ولم يُفرِّق»(٣- «زاد المعاد» لابن القيم: (2/100)).

وهذا إنما إذا تكرّرت العمرة مع تعدّد سفر المعتمر، أمّا في سفرة واحدة فعلى الصحيح في المسألة عدم مشروعية تعدّد العُمَر في سفرة واحدة قصد الخروج من مكة إلى التنعيم ليعتمر فيها قال ابن القيم: «ولم يكن صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في عُمَرِهِ عُمْرَةٌ واحدةٌ خارجًا من مَكَّةَ كما يفعله كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عُمَرُهُ كلُّها داخلاً إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة لم يُنقل عنه أنه اعتمر خارجًا من مكَّةَ في تلك المدّة أصلاً، فالعمرة التي فعلها رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم وشرعها فهي عمرةُ الداخل إلى مكة، لا عمرةُ من كان بها فيخرج إلى الحِلِّ لِيعتمرَ، ولم يفعل هذا على عهده أحدٌ قطُّ إلاّ عائشة وحدها من بين سائر من كان معه؛ لأنها كانت قد أهلَّت بالعُمرة فحاضت فأمرها فأدخلت الحجَّ على العمرة وصارت قارنة، وأخبرها أنّ طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة وقع عن حجّها وعمرتها، فوجدت في نفسها أن يَرجعَ صواحباتها بحجّ وعمرة مستقلين -فإنهنّ كنَّ متمتّعات ولَمْ يَحِضْنَ ولم يَقْرِنَّ- وترجعُ هي بعمرة في ضمن حجّتها فأمر أخاها أن يُعْمرها من التنعيم تطييبًا لقلبها، ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحَجَّةِ ولا أحدٌ ممن كان معه»(٤- المصدر السابق: (2/94)).

هذا، ولا مانع من أن يعتمر بعد فراغه من مناسك الحجّ إذا كان عائدًا مثلاً من زيارته للمسجد النبوي أو خروجه إلى الميقات إن أراد أن يكرّر عمرته، وخاصة ممن لم يسعه الوقت في أداء عمرته، لما أخرجه البيهقي «أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَتْ تَعْتَمِرُ فِي آخِرِ ذِي الحِجَّةِ مِنْ الجُحْفَةِ»(٥- أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (8807)، عن سعيد بن المسيب رحمه الله. قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (6/258): «إسناده صحيح») أي: أنها كانت إذا حجّت تمكث إلى أن يهلّ المُحرَّم ثمّ تخرج إلى الجُحفةِ فتحرم منها بعمرة»(٦- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (26/92)).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 14 صفر 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 4 مارس 2007م

--------------------------------

١- أخرجه البخاري في «الإحصار وجزاء الصيد»، باب حج النساء: (1764)، ومسلم في «الحج»، باب فضل العمرة في رمضان: (3039)، وأبو داود في «المناسك»، باب في العمرة: (1990)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3077)، والحاكم في «المستدرك»: (1779)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

٢- أخرجه البخاري في «أبواب العمرة»، باب وجوب العمرة وفضلها: (1683)، ومسلم في «الحج»، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة: (3289)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب فضل العمرة: (2629)، وابن ماجه في «المناسك»، باب فضل الحج والعمرة: (2888)، وابن حبان في «صحيحه»: (3696)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3072)، وأحمد: (7307)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٣- «زاد المعاد» لابن القيم: (2/100).

٤- المصدر السابق: (2/94).

٥- أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (8807)، عن سعيد بن المسيب رحمه الله. قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (6/258): «إسناده صحيح».

٦- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (26/92).

المصدر. (http://www.ferkous.com/rep/Bh25.php)

أبو عادل
29 / 09 / 2009, 04 : 01 PM
السـؤال للفتوى رقم 718:

ما حكم لبس التبان للمُحْرِمِ الذي به سَلَسُ البول؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فلا خلافَ في أنّ المُحْرِمَ ليس له أن يَستُرَ بدنَه أو عُضوًا من أعضائه بما صُنِعَ على قدره كالقميص للبدن والسراويل لبعض البدن، والقُفَّازين لليدين، والخُفَّين للرجلين ونحوِ ذلك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رجلاً قال: يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ البَرَانِسَ، وَلاَ الخِفَافَ…»(١- أخرجه البخاري في «الحج»، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب: (1468)، ومسلم في «الحج»، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة: (2791)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب النهي عن لبس القميص للمحرم: (2669)، وابن ماجه في «المناسك»: (2929)، وأحمد: (4524)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما).

والمُحْرِمُ الذي يخشى أن يُصِيبَ ملابسَ إحرامِهِ بنجاسةِ البولِ لِمَرضِهِ فإنه لا يجوز له أن يرتديَ تُبَّـانًا تحت إحرامِه ما دام أنه يجوز له أن يخلع إزارَه ويغسلَ المكانَ الذي يظنُّ وقوعَ النجاسةِ فيه، علمًا أنّ ارتداءَ التُّـبَّانِ لا يمنع -أيضًا- من نزول البول عليه.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 24 ربيع الثاني 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 12 ماي 2007م

-------------------------------------

١- أخرجه البخاري في «الحج»، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب: (1468)، ومسلم في «الحج»، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة: (2791)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب النهي عن لبس القميص للمحرم: (2669)، وابن ماجه في «المناسك»: (2929)، وأحمد: (4524)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

المصدر. (http://www.ferkous.com/rep/Bh26.php)

أبو عادل
29 / 09 / 2009, 07 : 01 PM
الحج و العمرة



فتاوي الحج (http://www.elislam.net/hajj/3.html)

يوميات الحاج (http://www.elislam.net/hajj/2.html)



تعريف الحج (http://www.elislam.net/hajj/1.html)



أخطاء شائعة في الحج والعمرة (http://www.elislam.net/hajj/6.html)



نصائح للمرأة (http://www.elislam.net/hajj/5.html)



مواقيت الحج (http://www.elislam.net/hajj/4.html)



آداب الحج والعمرة (http://www.elislam.net/hajj/9.html)



المناسك والأركان (http://www.elislam.net/hajj/8.html)



مناسك الحج والعمرة (http://www.elislam.net/hajj/7.html)



شروط وجوب الحج (http://www.elislam.net/hajj/13.html)



فضائل الحج والعمرة (http://www.elislam.net/hajj/12.html)



الحج أفضل الأعمال بعد الإيمان (http://www.elislam.net/hajj/11.html)



التقويم السنوي (http://www.elislam.net/hajj/15.html)



من أجل سلامة الحجاج (http://www.elislam.net/hajj/10.html)




مشروعية الحج والعمرة (http://www.elislam.net/hajj/14.html)

أبو عادل
29 / 09 / 2009, 08 : 01 PM
مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف وسرد ما ألحق الناس بها من البدع



بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

أما بعد ، فقد دعت الرغبة في تيسير العلم لعامة الناس إلى تبسيط مناسك الحج ، وذلك باستخلاصها من كتابي " حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه " ، على النحو الذي جريت عليه في رسالتي " تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " ، غير أنني زدت فيه زيادات هامة ، استدركت بها ما لم يرد ذكره من المناسك في " حجة النبي صلى الله عليه وسلم " ، ولا في التعليق عليها ، وقد عنيت خاصة بتخريج هذه الزيادات ، وكذلك الفوائد الأخرى التي أوردتها فيه على النحو الذي جرينا عليه في سائر كتبنا ، من ذكر مرتبة الحديث ومصدره ، لكن على طريقة الاختصار ، مع الإحالة في غالب الأحيان إلى كتبي الأخرى ما طبع منها وما لم يطبع ، وأما ما كان في كتاب " الحجة " فلم أعن بتخريجه اكتفاء بأن الكتاب متوفر بين أيدي القراء الكرام ، فمن شاء منهم التثبت من شيء منه فمن الميسور أن يراجعه ، وإليه الإشارة عند الإحالة عليه بكلمة ( الأصل ) ، وإتماماً للفائدة نقلنا عنه بشيء من الاختصار الملحق الخاص ببدع الحج والزيارة .

وسميته " مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف " .

والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل عملي كله صالحاً ، وأن يجعله لوجهه خالصاً ، ولا يجعل لأحد فيه شيئاً .

دمشق 21 شعبان سنة 1395 هـ

المصدر. (http://www.khayma.com/mahadja/hadj1.htm)

أبو عادل
29 / 09 / 2009, 08 : 01 PM
فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة (http://www.tohajj.com/tree_1.asp?ID=149)

(http://www.tohajj.com/tree_1.asp?ID=149)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)ميقات أهل مكة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=150&URL=ftw00001.htm)
(http://www.tohajj.com/tree_1.asp?ID=149)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)حكم طهر النفساء قبل الأربعين (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=151&URL=ftw00002.htm)
(http://www.tohajj.com/tree_1.asp?ID=149)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)حكم حج المرأة إذا نفست يوم التروية قبل الطواف والسعي (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=152&URL=ftw00003.htm)
(http://www.tohajj.com/tree_1.asp?ID=149)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)حكم قراءة الأدعية للحائض في مناسك الحج (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=153&URL=ftw00004.htm)
(http://www.tohajj.com/tree_1.asp?ID=149)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)صلاة ركعتي الإحرام للحائض وقراءة القرآن سرا (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=154&URL=ftw00005.htm)
(http://www.tohajj.com/tree_1.asp?ID=149)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)حكم سقوط شعر المحرم (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=155&URL=ftw00006.htm)
(http://www.tohajj.com/tree_1.asp?ID=149)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)أخذ حبوب منع خروج الحيض لأجل الحج والصوم (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=156&URL=ftw00007.htm)
(http://www.tohajj.com/tree_1.asp?ID=149)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)حكم الحج بمال الغير (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=157&URL=ftw00008.htm)
(http://www.tohajj.com/tree_1.asp?ID=149)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)دفع الأجر للحج عن من عجز عنه (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=158&URL=ftw00009.htm)
(http://www.tohajj.com/tree_1.asp?ID=149)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)تجاوز الميقات بدون إحرام ثم أحرم بالعمرة من جدة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=159&URL=ftw00010.htm)
(http://www.tohajj.com/tree_1.asp?ID=149)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)حكم الحج عن شخصين في حجة واحدة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=160&URL=ftw00011.htm)
(http://www.tohajj.com/tree_1.asp?ID=149)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)الإحرام بالعمرة وحدها لمن كان في الحرم (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=161&URL=ftw00012.htm)
(http://www.tohajj.com/tree_1.asp?ID=149)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)حكم لبس البرقع للمحرمة والطيب وإمساك المرأة برجل غير محرم لها في الزحام (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=162&URL=ftw00013.htm)
(http://www.tohajj.com/tree_1.asp?ID=149)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)أخذ حبوب منع العادة في شهر رمضان وأيام الحج (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=163&URL=ftw00014.htm)
(http://www.tohajj.com/tree_1.asp?ID=149)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)حكم التمسح بالمساجد التي في جبل عرفة والصلاة فيها (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=164&URL=ftw00015.htm)
(http://www.tohajj.com/tree_1.asp?ID=149)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)الإفراد في الحج (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=165&URL=ftw00016.htm)
(http://www.tohajj.com/tree_1.asp?ID=149)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)العمرة في أشهر الحج لمن نوى الحج ثم سافر خارج الميقات (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=166&URL=ftw00017.htm)
(http://www.tohajj.com/tree_1.asp?ID=149)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)كشف المحرمة وجهها (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=167&URL=ftw00018.htm)
(http://www.tohajj.com/tree_1.asp?ID=149)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)حج البنت عن أمها المريضة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=168&URL=ftw00019.htm)
(http://www.tohajj.com/tree_1.asp?ID=149)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)توكيل أحد من أهل المدينة أو مكة في الحج عن شخص يبعد عنهما (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=169&URL=ftw00020.htm)
يتبع... (http://www.tohajj.com/tree_1.asp?ID=149)

أبو عادل
29 / 09 / 2009, 10 : 01 PM
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)حكم الحج لمن عليه قرض البنك العقاري (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=170&URL=ftw00021.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)حكم الاقتراض من البنك العقاري وهل يمنع الحج وزكاة الباقي من تسديد القرض (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=171&URL=ftw00022.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)حج المراة بغير محرم (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=172&URL=ftw00023.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)حكم نسيان اسم من حج عنه (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=173&URL=ftw00024.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)العمرة بعد الحج لمن أحرم مفردا (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=174&URL=ftw00025.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)تغيير نية حجه لنفسه إلى نية الحج لغيره (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=175&URL=ftw00026.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)الإحرام بالحج للغير من مكة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=176&URL=ftw00027.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)لبس النعلين والشراب للمحرم (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=177&URL=ftw00028.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)لبس المخيط قبل الحلق ناسيا (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=178&URL=ftw00029.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)مس المرأة الأجنبية حال الطواف (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=179&URL=ftw00030.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)خروج الدم حال الطواف (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=180&URL=ftw00031.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)الخروج من المسعى قبل تمام الأشواط السبعة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=181&URL=ftw00032.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)حكم الحج بدون العمرة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=182&URL=ftw00033.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)حكم تغيير نية الحج والعمرة إلى نية الحج وحده (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=183&URL=ftw00034.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)حكم المسافر إلى مكة للعمل وإنشاء الحج والعمرة منها (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=184&URL=ftw00035.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)الإحرام بعد تجاوز الميقات (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=185&URL=ftw00036.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)الإفراد بالحج بعد أداء العمرة في أشهر الحج (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=186&URL=ftw00037.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)الهدي على من أتى بالعمرة في شهر شوال مع نية الحج (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=187&URL=ftw00038.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)أين يحرم المقيم للعمل بجدة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=188&URL=ftw00039.htm)
يتبع... (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)

أبو عادل
29 / 09 / 2009, 11 : 01 PM
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)حكم من جعل جدة ميقاتا بدلا من يلملم (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=189&URL=ftw00040.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)تجاوز الميقات بدون إحرام (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=190&URL=ftw00041.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)الإحرام للعمرة من جدة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=191&URL=ftw00042.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)الغسل بالصابون المعطر للمحرم (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=192&URL=ftw00043.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)هل يجزئ حج المرأة الحامل عن ولدها (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=193&URL=ftw00044.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)حج الولد من مال أبيه (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=194&URL=ftw00045.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)من عاهد الله على الحج كل عام ولم يستطع (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=195&URL=ftw00046.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)من حج عن والده ولم ينشئ السفر من مسقط رأسه (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=196&URL=ftw00047.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)حكم إنفاذ وصية من خلف مالا ولم يقض فريضة الحج (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=197&URL=ftw00048.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)هل تكفي الحجة عن الميت بدون عمرة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=198&URL=ftw00049.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)من وكل للحج عن والديه من ماله ومالهما (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=199&URL=ftw00050.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)من حج عن غيره بأجرة هل يكتب له أجر حجة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=200&URL=ftw00051.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)الجهل بأسماء من يحج عنهم (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=201&URL=ftw00052.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)الحج عن الوالدة دون الوالد (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=202&URL=ftw00053.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)الحج عن الوالدين الذين لم يحجا لفقرهما (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=203&URL=ftw00054.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)هل يتبرع الإنسان ببناء مسجد أو يحج عن والديه (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=204&URL=ftw00055.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)يحج عن الغير قبل أن يحج عن نفسه (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=205&URL=ftw00056.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)الحج عن الوالدة العاجزة عن ركوب السيارة لضعف بدنها (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=206&URL=ftw00057.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)توكيل القادر غيره للحج عنه (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=207&URL=ftw00058.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)إنابة المريض غيره للحج عنه (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=208&URL=ftw00059.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)الاكتساب في الحج (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=209&URL=ftw00060.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)الحج عن من لم يحج من تركته (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=210&URL=ftw00061.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)الحج عن الوالد من ماله أو مال ولده (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=211&URL=ftw00062.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)الهدي عمن قام بالعمرة بدون نية الحج ثم حج من عامه (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=212&URL=ftw00063.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)توكيل المرأة وزوجها في الحج عن والديه وإعطاء الأجرة للمرأة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=213&URL=ftw00064.htm)
يتبع...
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)

أبو عادل
01 / 10 / 2009, 14 : 12 PM
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)الحج عن من لم يستطع الحج (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=214&URL=ftw00065.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)دخول حجر إسماعيل أثناء الطواف (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=215&URL=ftw00066.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)حكم السعي قبل الطواف (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=216&URL=ftw00067.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)ختام الطواف بالتكبير عند محاذاة الحجر الأسود (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=217&URL=ftw00068.htm)

(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)من طافت طواف الإفاضة وهي حائض (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=218&URL=ftw00069.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)من حاضت في أيام الحج (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=219&URL=ftw00070.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)حجة الحائض (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=220&URL=ftw00071.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)دخول الحائض للحرم للصلاة فيه (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=221&URL=ftw00072.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)حكم من حلت إحرامها بالعمرة بعد الحيض وهي لم تطف ولم تسع وحكم من لم تحل إحرامها (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=222&URL=ftw00073.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)التوكيل في رمي الجمار عن المرأة للزحام ودخول الحائض في المسجد الحرام (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=223&URL=ftw00074.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)استعمال الحبوب لمنع نزول العادة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=224&URL=ftw00075.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)تقبيل المرأة للحجر الأسود في الزحام (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=225&URL=ftw00076.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)المضطرة لدخول الحرم والطواف حال الحيض (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=226&URL=ftw00077.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)الاغتسال للحج من منى (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=227&URL=ftw00078.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)المبيت بمنى ليلة عرفة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=228&URL=ftw00079.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)السعي والطواف للحج يوم الثامن والنزول من عرفة قبل غروب الشمس وترك المبيت بمزدلفة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=229&URL=ftw00080.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)هل يدرك الحج من أتى إلى مكة في اليوم التاسع (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=230&URL=ftw00081.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة قبل طلوع الفجر (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=231&URL=ftw00082.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)السير من مزدلفة في الساعة الثانية ليلا دون المبيت بها (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=232&URL=ftw00083.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)الرمي في الليل ليلة الثانية من أيام التشريق (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=233&URL=ftw00084.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)من لم يذبح الهدي لعدم المال أثناء الحج ثم توفر لديه المبلغ قبل الصوم (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=234&URL=ftw00085.htm)
يتبع...
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)

أبو عادل
01 / 10 / 2009, 15 : 12 PM
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)من لم يذبح الهدي لظنه أن غيره ذبح عنه (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=235&URL=ftw00086.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)التقصير من بعض الرأس (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=236&URL=ftw00087.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)حكم من لم يعلم أن عليه دما حتى رجع إلى بلاده (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=237&URL=ftw00088.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)المشروع في حق من أراد أن يضحي أو يضحى عنه (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=238&URL=ftw00089.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)الاحتلام لمن هو متلبس بإحرام حج أو عمرة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=239&URL=ftw00090.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)رجل باع بعيرا لحاج على أن يستلمه يوم العاشر بمنى ولم يأت لاستلامه (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=240&URL=ftw00091.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)الخروج من مكة يوم العيد, وذبح الهدي خارج مكة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=241&URL=ftw00092.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)ذبح الصغار من الغنم (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=242&URL=ftw00093.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)شرط الإجزاء في الهدي (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=243&URL=ftw00094.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)من أين يشتري القارن هديه (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=244&URL=ftw00095.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)حكم من لم يؤد الهدي لجهله وضحى أيام منى (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=245&URL=ftw00096.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)هل يجزئ هدي واحد عن العائلتين في بيت واحد (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=246&URL=ftw00097.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)التوكيل في ذبح الفدية (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=247&URL=ftw00098.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)اشتراك الأحياء والأموات في الأضحية (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=248&URL=ftw00099.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)من فقد ماله في الحج ولم يستطع شراء الهدي (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=249&URL=ftw00100.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)من ذبح قبل يوم العيد دم المتمتع (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=250&URL=ftw00101.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)الصيام بدلا عن الهدي مع القدرة على ثمنه والتصدق بثمن الهدي (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=251&URL=ftw00102.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)التوكيل في الرمي للسفر ثاني أيام التشريق (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=252&URL=ftw00103.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)التوكيل في الرمي وطواف الوداع (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=253&URL=ftw00104.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)من لم تسقط إحدى حصاته في حوض الجمرة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=254&URL=ftw00105.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)ما شرط الموكل في الرمي عن غيره وما حكم توكيل عدة أشخاص واحدا للرمي عنهم (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=255&URL=ftw00106.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)من وكل غيره لرمي جمار اليوم الثاني عشر وسافر (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=256&URL=ftw00107.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)الرمي في الليل (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=257&URL=ftw00108.htm)

يتبع... (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)

أبو عادل
01 / 10 / 2009, 16 : 12 PM
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)رمى عن نفسه وعن موكليه دفعة واحدة لأجل الزحام والمشقة ورمى اليوم الثالث قبل الفجر (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=258&URL=ftw00109.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)رمى حصى موكليه في الشارع ولم يرم عنهم الجمرات (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=259&URL=ftw00110.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)وقت رمي جمار اليوم الثالث لمن أدركه الليل (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=260&URL=ftw00111.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)حكم رمي جمرة العقبة والطواف قبل نصف الليل وحكم طواف الإفاضة على غير طهارة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=261&URL=ftw00112.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)كيف يرمي الجمار من استنابه والديه في الرمي عنهم (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=262&URL=ftw00113.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)من سافر بعد يوم العيد ووكل عنه لرمي الجمار (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=263&URL=ftw00114.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)سافر ثاني أيام العيد ووكل غيره لرمي الجمار لأجل العمل (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=264&URL=ftw00115.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)هل يكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=265&URL=ftw00116.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=266&URL=ftw00117.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)جعل طواف الإفاضة يقوم مقام طواف الوداع (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=267&URL=ftw00118.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)قبل زوجته وأنزل خارج القبل قبل طواف الإفاضة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=268&URL=ftw00119.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)الحائض إذا تركت طواف الإفاضة لضيق الوقت وعدم انتظار الرفقة لها (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=269&URL=ftw00120.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)من لم يتمكن من أداء طواف الإفاضة لمرضه ولعذر خارج عن إرادته (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=270&URL=ftw00121.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)طاف وسعى قبل الوقوف بعرفة وهو مفرد فهل يلزمه سعي مع طواف الإفاضة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=271&URL=ftw00122.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=272&URL=ftw00123.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)التحلل التام الذي يبيح الجماع (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=273&URL=ftw00124.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)تقديم طواف الإفاضة والسعي على رمي جمرة العقبة أو قبل الوقوف بعرفة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=274&URL=ftw00125.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)حاضت قبل طواف الإفاضة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=275&URL=ftw00126.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)تركوا المبيت في منى ليالي التشريق لعدم تمكنهم من دخول منى (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=276&URL=ftw00127.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)بات في مكان بين منى ومزدلفة جهلا منه (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=277&URL=ftw00128.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)التخييم خارج منى والمبيت فيها ليلا (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=278&URL=ftw00129.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)لم يتمكن من دخول مزدلفة إلا متأخرا (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=279&URL=ftw00130.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)ترك طواف الوداع للعمرة جهلا (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=280&URL=ftw00131.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)تكرير العمرة كل شهرين أو ثلاثة هل يوجب طواف الوداع (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=281&URL=ftw00132.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع في وقت واحد (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=282&URL=ftw00133.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)حكم طواف الوداع لمن يسكن بالطائف (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=283&URL=ftw00134.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)التوكيل لطواف الوداع وذبح الفدية خارج مكة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=284&URL=ftw00135.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)نوى العمرة والحج متمتعا ولم يتمكن من أداء الحج لمرضه بعد تمام العمرة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=285&URL=ftw00136.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)خروج الحاج لجدة دون أن يطوف طواف الوداع (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=286&URL=ftw00137.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)العودة إلى مكة بعد نهاية شهر ذي الحجة لأداء طواف الوداع (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=287&URL=ftw00138.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)أحرم للحج والعمرة وحبسه حابس عن الطواف والسعي (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=288&URL=ftw00139.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)ترك الوقوف بعرفة ورجع ليلة التاسع بعد تعرضه لحادث أنجاه الله منه (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=289&URL=ftw00140.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)رجع إلى بلده ليلة العيد وقطع بقية أعمال الحج (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=290&URL=ftw00141.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)ما ورد في فضل ماء زمزم (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=291&URL=ftw00142.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)من أدى فريضة الحج وترك الصلاة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=292&URL=ftw00143.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)من تهاون بالصلاة وزنى بعد أداء فريضة الحج فهل يبطل حجه (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=293&URL=ftw00144.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)مضاعفة السيئات بمكة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=294&URL=ftw00145.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)وقوع دم قليل على ثياب الإحرام وما الدم الذي يبطل الصلاة أو الحج (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=295&URL=ftw00146.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)فضل الصلاة داخل الكعبة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=296&URL=ftw00147.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)الفطر لمن سافر للعمرة وفضل الصلاة بالحرم بعد العمرة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=297&URL=ftw00148.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)اشترى ظبيا من خارج مكة وتأذى منه بعد أن كبر (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=298&URL=ftw00149.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)خصوصية حمام مكة والمدينة عن غيره (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=299&URL=ftw00150.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)وطء المحرم بسيارته لشيء من الأشجار والحشائش داخل الحرم (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=300&URL=ftw00151.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)زيارة المرأة المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=301&URL=ftw00152.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)شد الرحل لزيارة المسجد النبوي من مكة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=302&URL=ftw00153.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)صحة بعض الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=303&URL=ftw00154.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)ما ينبغي على الحاج عند زيارته للمدينة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=304&URL=ftw00155.htm).


(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)

أبو عادل
01 / 10 / 2009, 16 : 12 PM
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)رمى عن نفسه وعن موكليه دفعة واحدة لأجل الزحام والمشقة ورمى اليوم الثالث قبل الفجر (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=258&URL=ftw00109.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)رمى حصى موكليه في الشارع ولم يرم عنهم الجمرات (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=259&URL=ftw00110.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)وقت رمي جمار اليوم الثالث لمن أدركه الليل (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=260&URL=ftw00111.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)حكم رمي جمرة العقبة والطواف قبل نصف الليل وحكم طواف الإفاضة على غير طهارة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=261&URL=ftw00112.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)كيف يرمي الجمار من استنابه والديه في الرمي عنهم (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=262&URL=ftw00113.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)من سافر بعد يوم العيد ووكل عنه لرمي الجمار (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=263&URL=ftw00114.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)سافر ثاني أيام العيد ووكل غيره لرمي الجمار لأجل العمل (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=264&URL=ftw00115.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)هل يكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=265&URL=ftw00116.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=266&URL=ftw00117.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)جعل طواف الإفاضة يقوم مقام طواف الوداع (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=267&URL=ftw00118.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)قبل زوجته وأنزل خارج القبل قبل طواف الإفاضة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=268&URL=ftw00119.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)الحائض إذا تركت طواف الإفاضة لضيق الوقت وعدم انتظار الرفقة لها (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=269&URL=ftw00120.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)من لم يتمكن من أداء طواف الإفاضة لمرضه ولعذر خارج عن إرادته (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=270&URL=ftw00121.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)طاف وسعى قبل الوقوف بعرفة وهو مفرد فهل يلزمه سعي مع طواف الإفاضة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=271&URL=ftw00122.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=272&URL=ftw00123.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)التحلل التام الذي يبيح الجماع (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=273&URL=ftw00124.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)تقديم طواف الإفاضة والسعي على رمي جمرة العقبة أو قبل الوقوف بعرفة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=274&URL=ftw00125.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)حاضت قبل طواف الإفاضة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=275&URL=ftw00126.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)تركوا المبيت في منى ليالي التشريق لعدم تمكنهم من دخول منى (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=276&URL=ftw00127.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)بات في مكان بين منى ومزدلفة جهلا منه (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=277&URL=ftw00128.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)التخييم خارج منى والمبيت فيها ليلا (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=278&URL=ftw00129.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)لم يتمكن من دخول مزدلفة إلا متأخرا (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=279&URL=ftw00130.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)ترك طواف الوداع للعمرة جهلا (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=280&URL=ftw00131.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)تكرير العمرة كل شهرين أو ثلاثة هل يوجب طواف الوداع (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=281&URL=ftw00132.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع في وقت واحد (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=282&URL=ftw00133.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)حكم طواف الوداع لمن يسكن بالطائف (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=283&URL=ftw00134.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)التوكيل لطواف الوداع وذبح الفدية خارج مكة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=284&URL=ftw00135.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)نوى العمرة والحج متمتعا ولم يتمكن من أداء الحج لمرضه بعد تمام العمرة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=285&URL=ftw00136.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)خروج الحاج لجدة دون أن يطوف طواف الوداع (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=286&URL=ftw00137.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)العودة إلى مكة بعد نهاية شهر ذي الحجة لأداء طواف الوداع (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=287&URL=ftw00138.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)أحرم للحج والعمرة وحبسه حابس عن الطواف والسعي (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=288&URL=ftw00139.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)ترك الوقوف بعرفة ورجع ليلة التاسع بعد تعرضه لحادث أنجاه الله منه (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=289&URL=ftw00140.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)رجع إلى بلده ليلة العيد وقطع بقية أعمال الحج (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=290&URL=ftw00141.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)ما ورد في فضل ماء زمزم (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=291&URL=ftw00142.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)من أدى فريضة الحج وترك الصلاة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=292&URL=ftw00143.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)من تهاون بالصلاة وزنى بعد أداء فريضة الحج فهل يبطل حجه (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=293&URL=ftw00144.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)مضاعفة السيئات بمكة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=294&URL=ftw00145.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)وقوع دم قليل على ثياب الإحرام وما الدم الذي يبطل الصلاة أو الحج (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=295&URL=ftw00146.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)فضل الصلاة داخل الكعبة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=296&URL=ftw00147.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)الفطر لمن سافر للعمرة وفضل الصلاة بالحرم بعد العمرة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=297&URL=ftw00148.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)اشترى ظبيا من خارج مكة وتأذى منه بعد أن كبر (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=298&URL=ftw00149.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)خصوصية حمام مكة والمدينة عن غيره (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=299&URL=ftw00150.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)وطء المحرم بسيارته لشيء من الأشجار والحشائش داخل الحرم (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=300&URL=ftw00151.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)زيارة المرأة المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=301&URL=ftw00152.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)شد الرحل لزيارة المسجد النبوي من مكة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=302&URL=ftw00153.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)صحة بعض الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=303&URL=ftw00154.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)ما ينبغي على الحاج عند زيارته للمدينة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=304&URL=ftw00155.htm).


(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)

أبو عادل
01 / 10 / 2009, 16 : 12 PM
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)رمى عن نفسه وعن موكليه دفعة واحدة لأجل الزحام والمشقة ورمى اليوم الثالث قبل الفجر (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=258&URL=ftw00109.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)رمى حصى موكليه في الشارع ولم يرم عنهم الجمرات (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=259&URL=ftw00110.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)وقت رمي جمار اليوم الثالث لمن أدركه الليل (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=260&URL=ftw00111.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)حكم رمي جمرة العقبة والطواف قبل نصف الليل وحكم طواف الإفاضة على غير طهارة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=261&URL=ftw00112.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)كيف يرمي الجمار من استنابه والديه في الرمي عنهم (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=262&URL=ftw00113.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)من سافر بعد يوم العيد ووكل عنه لرمي الجمار (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=263&URL=ftw00114.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)سافر ثاني أيام العيد ووكل غيره لرمي الجمار لأجل العمل (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=264&URL=ftw00115.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)هل يكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=265&URL=ftw00116.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=266&URL=ftw00117.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)جعل طواف الإفاضة يقوم مقام طواف الوداع (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=267&URL=ftw00118.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)قبل زوجته وأنزل خارج القبل قبل طواف الإفاضة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=268&URL=ftw00119.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)الحائض إذا تركت طواف الإفاضة لضيق الوقت وعدم انتظار الرفقة لها (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=269&URL=ftw00120.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)من لم يتمكن من أداء طواف الإفاضة لمرضه ولعذر خارج عن إرادته (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=270&URL=ftw00121.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)طاف وسعى قبل الوقوف بعرفة وهو مفرد فهل يلزمه سعي مع طواف الإفاضة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=271&URL=ftw00122.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=272&URL=ftw00123.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)التحلل التام الذي يبيح الجماع (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=273&URL=ftw00124.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)تقديم طواف الإفاضة والسعي على رمي جمرة العقبة أو قبل الوقوف بعرفة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=274&URL=ftw00125.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)حاضت قبل طواف الإفاضة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=275&URL=ftw00126.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)تركوا المبيت في منى ليالي التشريق لعدم تمكنهم من دخول منى (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=276&URL=ftw00127.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)بات في مكان بين منى ومزدلفة جهلا منه (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=277&URL=ftw00128.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)التخييم خارج منى والمبيت فيها ليلا (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=278&URL=ftw00129.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)لم يتمكن من دخول مزدلفة إلا متأخرا (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=279&URL=ftw00130.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)ترك طواف الوداع للعمرة جهلا (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=280&URL=ftw00131.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)تكرير العمرة كل شهرين أو ثلاثة هل يوجب طواف الوداع (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=281&URL=ftw00132.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع في وقت واحد (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=282&URL=ftw00133.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)حكم طواف الوداع لمن يسكن بالطائف (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=283&URL=ftw00134.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)التوكيل لطواف الوداع وذبح الفدية خارج مكة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=284&URL=ftw00135.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)نوى العمرة والحج متمتعا ولم يتمكن من أداء الحج لمرضه بعد تمام العمرة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=285&URL=ftw00136.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)خروج الحاج لجدة دون أن يطوف طواف الوداع (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=286&URL=ftw00137.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)العودة إلى مكة بعد نهاية شهر ذي الحجة لأداء طواف الوداع (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=287&URL=ftw00138.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)أحرم للحج والعمرة وحبسه حابس عن الطواف والسعي (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=288&URL=ftw00139.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)ترك الوقوف بعرفة ورجع ليلة التاسع بعد تعرضه لحادث أنجاه الله منه (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=289&URL=ftw00140.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)رجع إلى بلده ليلة العيد وقطع بقية أعمال الحج (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=290&URL=ftw00141.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)ما ورد في فضل ماء زمزم (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=291&URL=ftw00142.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)من أدى فريضة الحج وترك الصلاة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=292&URL=ftw00143.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)من تهاون بالصلاة وزنى بعد أداء فريضة الحج فهل يبطل حجه (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=293&URL=ftw00144.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)مضاعفة السيئات بمكة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=294&URL=ftw00145.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)وقوع دم قليل على ثياب الإحرام وما الدم الذي يبطل الصلاة أو الحج (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=295&URL=ftw00146.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)فضل الصلاة داخل الكعبة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=296&URL=ftw00147.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)الفطر لمن سافر للعمرة وفضل الصلاة بالحرم بعد العمرة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=297&URL=ftw00148.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)اشترى ظبيا من خارج مكة وتأذى منه بعد أن كبر (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=298&URL=ftw00149.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)خصوصية حمام مكة والمدينة عن غيره (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=299&URL=ftw00150.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)وطء المحرم بسيارته لشيء من الأشجار والحشائش داخل الحرم (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=300&URL=ftw00151.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)زيارة المرأة المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=301&URL=ftw00152.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)شد الرحل لزيارة المسجد النبوي من مكة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=302&URL=ftw00153.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)صحة بعض الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=303&URL=ftw00154.htm)
(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)http://www.tohajj.com/media/doc.gif (http://www.tohajj.com/media/doc.gif) (http://www.tohajj.com/media/doc.gif)ما ينبغي على الحاج عند زيارته للمدينة (http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=304&URL=ftw00155.htm).


(http://www.tohajj.com/media/doc.gif)

أبو عادل
01 / 10 / 2009, 17 : 12 PM
موقع الحج و العمرة من هنا: http://www.tohajj.com/ (http://www.tohajj.com/)

الحج و العمرة : http://hajj.al-islam.com/arb/ (http://hajj.al-islam.com/arb/)

الحج و العمرة من هنا : http://sitemap.websy.com/islam/alhaj.htm (http://sitemap.websy.com/islam/alhaj.htm)

الحج و العمرة : http://www.islamonline.net/servlet/S...ajjCounselingA (http://www.islamonline.net/servlet/S...ajjCounselingA)

برنامج الحج و العمرة للأجهزة الكفية : http://pocketpc.harf.com/ahajj.asp (http://pocketpc.harf.com/ahajj.asp)

حملة الإيمان للحج و العمرة: http://www.alqaim.org/hamlathaj/hamlatindex.htm (http://www.alqaim.org/hamlathaj/hamlatindex.htm)

كتاب الحج ويتضمن ثلاثة عشر سؤالاً: http://www.sunna.info/Bahja/bahja9.htm (http://www.sunna.info/Bahja/bahja9.htm)

مكتبة الحج: http://www.altayyem.ae/lib.htm (http://www.altayyem.ae/lib.htm)

المروة للحج و العمرة: http://www.al-marwa.co.ae/ (http://www.al-marwa.co.ae/)

حكم الحج والعمرة: http://islamqa.com/index.php?cref=471&ln=ara (http://islamqa.com/index.php?cref=471&ln=ara)

جامع المسائل أسئلة الحج و العمرة: http://www.lankarani.net/far/bok/view.php?ntx=04700i (http://www.lankarani.net/far/bok/view.php?ntx=04700i)

موقع الحج و العمرة: http://hajj.al-islam.com/arb/display...rl=mbr0002.htm (http://hajj.al-islam.com/arb/display...rl=mbr0002.htm)

صفة الحج والعمرة :http://www.kalemat.org/sections.php?so=va&aid=151 (http://www.kalemat.org/sections.php?so=va&aid=151)

أبو عادل
01 / 10 / 2009, 19 : 12 PM
أعمال الحج

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والسلام على رسوله محمد وعلى ءاله وصحبه. قبل مجاوزة الميقات ينزع الرجل المحرم ثيابه ويلبس ثياب الإحرام.

وأما المرأة المحرمة فتبقى في ثيابها العادية لكن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين بما يعتبر ساتراً سواء كان مخيطاً أو غيره.

النية أي الإحرام: وهي ركن من أركان الحج ومن تركها لا يصح حجه والنية تكون بالقلب. إن أردت أداء الحج أولاً ثم بعد الإنتهاء من أعمال الحج تريد أداء العمرة تقول في قلبك: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى.

وإن أردت أداء الحج والعمرة معاً (القران) تقول في قلبك نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى. وإن أردت أداء العمرة أولاً ثم بعد انتهاء العمرة تؤدي أعمال الحج (التمتع) تقول في قلبك دخلت في عمل العمرة.

ثم بعد النية يسن التلبية وهي لبيك اللهم لبيك. وبعد ذلك يسن للرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية رفعاً قوياً أما النساء فلا يرفعن بالتلبية لا في المرة الأولى ولا فيما بعدها.

وأكمل التلبية: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

تنبيه: يجب على المتمتع والقارن دم يذبحه يوم النحر.

محرمات الإحرام: يحرم عليه بعد الإحرام: الطيب ودهن الرأس واللحية بما يسمى دهناً ولو غير مطيب بالزيت مثلاً وإزالة ظفر وشعر وجماع ومقدماته وعقد نكاح وصيد مأكول بري وحشي. ويحرم على الرجل ستر رأسه ولبس اللباس المحيط بخياطة كالسروال (البنطلون) والقميص.

ويحرم على المحرمة ستر وجهها ولبس القفاز (الكفوف).

فإذا فعل المحرم شيئاً من هذه المحرمات فعليه الإثم ويزيد المجامع قبل التحليل بإفساد حجه ويجب عليه إتمام الفاسد والقضاء في السنة القابلة.

وتبقى هذه الأشياء محرمة على المحرم بحج أو عمرة حتى يتحلل التحلل الأول سوى الجماع ومقدماته وعقد النكاح فإنها تحل بالتحلل الثاني.

• طواف القدوم عندما تدخل مكة يسن لك أن تطوف طواف القدوم بدل ركعتين تحية المسجد وللطواف شروط عليك مراعاتها لكي يصح طوافك:

• الطهارة من الحدث الأصغر (أن تكون متوضئاً) والطهارة من الجنابة والحيض والنفاس ومن النجاسة في الثوب والبدن حتى تنتهي من الطواف.

• ستر العورة بالنسبة للرجل يستر ما بين سرته وركبته. أما المرأة فتستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين.

إبدأ طوافك من الحجر الأسود أو قبله ويجب عليك أن لا تقدم جزءً من بدنك على جزء من الحجر مما يلي باب الكعبة. ثم تدور حول الكعبة سبع مرات جاعلاً الكعبة عن يسارك.

فإن جعلت الكعبة عن يمينك أو استقبلتها بصدرك ثم مشيت إلى الأمام أو الخلف لم تصح هذه الطوفة وعليك أن تأتي بغيرها وأن يكون طوافك بالكعبة خارجها وخارج الشاذروان والحجر بجميع بدنك.

تنبيه: يصح الطواف راكباً.

فائدة: من شك في عدد الطوفات أخذ بالأقل.

السعي بين الصفا والمروة: والسعي ركن من أركان الحج ولا يصح الحج بدونه إذا كنت طفت طواف القدوم (وهو سنة) يمكنك أن تسعى بعد ذلك لأن السعي لا يصح إلا بعد الطواف وأما إن لم تطف طواف القدوم فلك تأخير السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة الذي هو من أركان الحج ويجب أيضاً أن تسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة من العقد إلى العقد ويجب أن تبدأ بالصفا ثم تذهب إلى المروة (هذا الشوط الأول) ثم تعود من المروة إلى الصفا (هذا الشوط الثاني) وهكذا تسعى بين الصفا والمروة حتى تكتمل الأشواط السبعة فيكون انتهاء الشوط السابع عند المروة.

تنبيه: يصح السعي ولو كنت على غير طهارة وكذلك لو كان على ثوبك أو بدنك نجاسة كما يصح سعي الحائض والنفساء.

الوقوف بعرفة: وهو ركن من أركان الحج ولا يصح الحج بدونه. وقت الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس (أي بعد دخول وقت الظهر) من يوم التاسع من ذي الحجة (أي يوم عرفة) وطلوع فجر اليوم العاشر (يوم العيد). ومن فاته ذلك فقد فاته الحج. مكان الوقوف بعرفة يصح بأي جزء من أرض عرفة ولو كنت على ظهر دابة أو كنت ماراً لم تمكث فيها أو كنت نائماً ومن وقف خارج أرض عرفة لم يصح حجه.

تنبيه: لا يشترط للوقوف بعرفة الوضوء ولا الغسل من الجنابة.

المبيت بمزدلفة: وهو من واجبات الحج بعد الوقوف بعرفات ترحل إلى مزدلفة وهي أرض بين منى وعرفات ومعنى مبيت الحج أي مروره في شىء من أرض مزدلفة بعد نصف ليلة النحر (ليلة العيد) ولو للحظة ولو كان نائماً.

وللإمام الشافعي قول بأن المبيت بمزدلفة سنة ليس واجباً فعلى هذا القول تاركه ليس عليه إثم ولا دم ، ويجوز العمل به. ويمكنك أن تلتقط من أرض مزدلفة (49) حصاة وذلك لرمي جمرة العقبة في منى (يوم العيد وهو العاشر من ذي الحجة) ولرمي الجمار الثلاث في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق (الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة) وإن أردت رمي اليوم الثالث من أيام التشريق (الثالث عشر من ذي الحجة) أو أردت تأخير رمي اليوم الأول والثاني من أيام التشريق إلى الثالث تلتقط (70) حصاة.

رمي جمرة العقبة يوم العيد وتسمى الجمرة الكبرى وهذا الرمي من واجبات الحج ومن تركه عليه إثم وفدية. بعد المبيت بمزدلفة تذهب لرمي جمرة العقبة ويدخل وقت الرمي بنصف ليلة العيد ويبقى إلى ءاخر أيام التشريق (اليوم الثالث من أيام التشريق) ويكون الرمي بسبع حصيات ومن شروط الرمي أن يكون المرمي به حجراً وأن يكون رمياً وباليد فلا يكفي الوضع وأن يقصد المرمى فلو قصد غيره كأن قصد رمي حية لم يصح وأن يرميها في الحوض المخصص لها حصاةً حصاةً. ومن كان قادراً على الرمي لا يوكل غيره ليرمي عنه فمن فعل ذلك بغير عذر لم يجزئه الرمي.

المبيت بمنى: وهو من واجبات الحج، بعد ذلك تذهب إلى منى للمبيت فيها وليس المراد جميع الليل بل المراد أن تكون هناك معظم الليل أي ليلة اليوم الأول من أيام التشريق والثاني لمن خرج من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق قبل الغروب وهذا المبيت فيه قول للإمام الشافعي أنه سنة ليس واجباً فمن أخذ بهذا القول لا إثم عليه ولا دم.

الحلق أو التقصير: وهو ركن من أركان الحج فمن تركه لا يصح حجه، بعد رمي جمرة العقبة يمكنك أن تحلق أو تقصر شعرك وأقله ثلاث شعرات أما المرأة فتقصر شعرها ويدخل وقت الحلق أو التقصير من النصف الثاني من ليلة العيد وقبل ذلك يحرم على الحاج (الرجل والمرأة) أن ينتف شعرة واحدة من شعر بدنه.

تنبيه: لو رميت جمرة العقبة أولاً ثمّ حلقت أو قصرت يصح وكذلك يصح لو حلقت أو قصرت أولاً ثم رميت جمرة العقبة.

طواف الإفاضة: وهو ركن من أركان الحج ومن تركه لا يصح حجه. بعد أن تكون قد رميت جمرة العقبة وحلقت شعرك أو قصرته تذهب إلى مكة للطواف ومعنى الطواف أن يدور الحاج حول الكعبة سبع مرَّات.

وقد سبق ذكر شروط الطواف عند ذكر طواف القدوم فانظرها هناك. وطواف الإفاضة الذي هو ركن يدخل وقته بعد انتصاف ليلة النحر (ليلة العيد)، فمن فعله قبل ذلك لم يصح طوافه.

تنبيه: رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة يدخل وقتها كما ذكرنا بعد انتصاف ليلة العيد فلو قدم الحاج بعضها على بعض جاز.

تنبيه آخر: للحاج تحللان تحلل أول وتحلل ثاني. التحلل الأول يحصل بفعل أثنين من هذه الثلاثة: طواف الإفاضة، الحلق أو التقصير، رمي جمرة العقبة. فأي اثنين منهما فعلهما الحاج حصل التحلل الأول سواء أكان طوافاً وحلقاً أم طوافاً ورمياً أو حلقاً ورمياً وقبل التحلل الأول أي قبل فعل اثنين من هذه الثلاث يحرم جميع محرمات الإحرام التي ذكرناها سابقاً أما بعد التحلل الأول يحل للحاج جميع محرمات الإحرام ما عدا الجماع ومقدماته وعقد نكاح.

التحلل الثاني: يحصل بإتمام الثلاثة المذكورة أنفاً فبالتحلل الثاني يحل له جميع ما كان حرم عليه بالإحرام.

رمي الجمرات الثلاث في اليوم الأول من التشريق: وهو من واجبات الحج ومن تركه عليه إثم وفدية والجمرات الثلاث هي: الجمرة الأولى والجمرة الوسطى وجمرة العقبة (وهي التي رماها الحاج يوم العيد) ويدخل وقت الرمي بعد زوال الشمس (بعد دخول وقت الظهر) ويشترط لصحة الرمي ترتيب الجمرات الثلاث على النحو الذي ذكرناه.

تبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف وهي أولهن من جهة عرفات فترميها بسبع حصيات ثم ترمي الوسطى بسبع أيضاً ثم ترمي جمرة العقبة بسبع أيضاً ويشترط أن ترميها حصاة حصاة في الحوض المخصص لها.

رمي الجمرات الثلاث في اليوم من أيام التشريق: في هذا اليوم وهو ثاني أيام التشريق تفعل مثلما فعلت في اليوم الأول وإذا غربت شمس هذا اليوم وأنت لا زلت بمنى وجب عليك المبيت بها ووجب عليك رميٌ في اليوم الثالث من أيام التشريق تفعل مثلما فعلت في اليوم الأول أما إذا غادرت منى قبل غروب الشمس فلا يجب عليك المبيت بها.

طواف الوداع: وهو من واجبات الحج ومن تركه فعليه إثم وفدية. وللشافعي قول بعدم وجوبه فمن أخذ به فلا إثم على تاركه ولا دم بعد الانتهاء من رمي الجمرات الثلاث تذهب إلى مكة لطواف الوداع ويشترط فيه ما ذكرناه عند الكلام على طواف القدوم وبهذا تكون أنهيت أعمال الحج.

أعمال العمرة

للعمرة خمسة أركان: الإحرام (النية) والطواف والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير والترتيب أي كما ذكرناها متتالية من غير تقديم ركن على ءاخر.

فإذا أردت أن تعتمر تخرج إلى خارج الحرم كمحلة التنعيم مثلاً وتنوي العمرة بقلبك فتقول: نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى ثمّ تدخل مكة فتطوف بالكعبة سبع مرَّات ثم تسعى بين الصفا والمروة بعد ذلك سبع مرَّات ثم تحلق شعرك أو تقصره وأما المرأة فتقصر شعرها فإذا أتممت هذه الأركان على هذا الترتيب تكون قد أنهيت جميع أعمال العمرة.

والحمد لله رب العالمين

المصدر. (http://www.sunna.info/Lessons/islam_1113.html)

أبو عادل
01 / 10 / 2009, 19 : 12 PM
أعمال الحج

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والسلام على رسوله محمد وعلى ءاله وصحبه. قبل مجاوزة الميقات ينزع الرجل المحرم ثيابه ويلبس ثياب الإحرام.

وأما المرأة المحرمة فتبقى في ثيابها العادية لكن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين بما يعتبر ساتراً سواء كان مخيطاً أو غيره.

النية أي الإحرام: وهي ركن من أركان الحج ومن تركها لا يصح حجه والنية تكون بالقلب. إن أردت أداء الحج أولاً ثم بعد الإنتهاء من أعمال الحج تريد أداء العمرة تقول في قلبك: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى.

وإن أردت أداء الحج والعمرة معاً (القران) تقول في قلبك نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى. وإن أردت أداء العمرة أولاً ثم بعد انتهاء العمرة تؤدي أعمال الحج (التمتع) تقول في قلبك دخلت في عمل العمرة.

ثم بعد النية يسن التلبية وهي لبيك اللهم لبيك. وبعد ذلك يسن للرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية رفعاً قوياً أما النساء فلا يرفعن بالتلبية لا في المرة الأولى ولا فيما بعدها.

وأكمل التلبية: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

تنبيه: يجب على المتمتع والقارن دم يذبحه يوم النحر.

محرمات الإحرام: يحرم عليه بعد الإحرام: الطيب ودهن الرأس واللحية بما يسمى دهناً ولو غير مطيب بالزيت مثلاً وإزالة ظفر وشعر وجماع ومقدماته وعقد نكاح وصيد مأكول بري وحشي. ويحرم على الرجل ستر رأسه ولبس اللباس المحيط بخياطة كالسروال (البنطلون) والقميص.

ويحرم على المحرمة ستر وجهها ولبس القفاز (الكفوف).

فإذا فعل المحرم شيئاً من هذه المحرمات فعليه الإثم ويزيد المجامع قبل التحليل بإفساد حجه ويجب عليه إتمام الفاسد والقضاء في السنة القابلة.

وتبقى هذه الأشياء محرمة على المحرم بحج أو عمرة حتى يتحلل التحلل الأول سوى الجماع ومقدماته وعقد النكاح فإنها تحل بالتحلل الثاني.

• طواف القدوم عندما تدخل مكة يسن لك أن تطوف طواف القدوم بدل ركعتين تحية المسجد وللطواف شروط عليك مراعاتها لكي يصح طوافك:

• الطهارة من الحدث الأصغر (أن تكون متوضئاً) والطهارة من الجنابة والحيض والنفاس ومن النجاسة في الثوب والبدن حتى تنتهي من الطواف.

• ستر العورة بالنسبة للرجل يستر ما بين سرته وركبته. أما المرأة فتستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين.

إبدأ طوافك من الحجر الأسود أو قبله ويجب عليك أن لا تقدم جزءً من بدنك على جزء من الحجر مما يلي باب الكعبة. ثم تدور حول الكعبة سبع مرات جاعلاً الكعبة عن يسارك.

فإن جعلت الكعبة عن يمينك أو استقبلتها بصدرك ثم مشيت إلى الأمام أو الخلف لم تصح هذه الطوفة وعليك أن تأتي بغيرها وأن يكون طوافك بالكعبة خارجها وخارج الشاذروان والحجر بجميع بدنك.

تنبيه: يصح الطواف راكباً.

فائدة: من شك في عدد الطوفات أخذ بالأقل.

السعي بين الصفا والمروة: والسعي ركن من أركان الحج ولا يصح الحج بدونه إذا كنت طفت طواف القدوم (وهو سنة) يمكنك أن تسعى بعد ذلك لأن السعي لا يصح إلا بعد الطواف وأما إن لم تطف طواف القدوم فلك تأخير السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة الذي هو من أركان الحج ويجب أيضاً أن تسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة من العقد إلى العقد ويجب أن تبدأ بالصفا ثم تذهب إلى المروة (هذا الشوط الأول) ثم تعود من المروة إلى الصفا (هذا الشوط الثاني) وهكذا تسعى بين الصفا والمروة حتى تكتمل الأشواط السبعة فيكون انتهاء الشوط السابع عند المروة.

تنبيه: يصح السعي ولو كنت على غير طهارة وكذلك لو كان على ثوبك أو بدنك نجاسة كما يصح سعي الحائض والنفساء.

الوقوف بعرفة: وهو ركن من أركان الحج ولا يصح الحج بدونه. وقت الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس (أي بعد دخول وقت الظهر) من يوم التاسع من ذي الحجة (أي يوم عرفة) وطلوع فجر اليوم العاشر (يوم العيد). ومن فاته ذلك فقد فاته الحج. مكان الوقوف بعرفة يصح بأي جزء من أرض عرفة ولو كنت على ظهر دابة أو كنت ماراً لم تمكث فيها أو كنت نائماً ومن وقف خارج أرض عرفة لم يصح حجه.

تنبيه: لا يشترط للوقوف بعرفة الوضوء ولا الغسل من الجنابة.

المبيت بمزدلفة: وهو من واجبات الحج بعد الوقوف بعرفات ترحل إلى مزدلفة وهي أرض بين منى وعرفات ومعنى مبيت الحج أي مروره في شىء من أرض مزدلفة بعد نصف ليلة النحر (ليلة العيد) ولو للحظة ولو كان نائماً.

وللإمام الشافعي قول بأن المبيت بمزدلفة سنة ليس واجباً فعلى هذا القول تاركه ليس عليه إثم ولا دم ، ويجوز العمل به. ويمكنك أن تلتقط من أرض مزدلفة (49) حصاة وذلك لرمي جمرة العقبة في منى (يوم العيد وهو العاشر من ذي الحجة) ولرمي الجمار الثلاث في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق (الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة) وإن أردت رمي اليوم الثالث من أيام التشريق (الثالث عشر من ذي الحجة) أو أردت تأخير رمي اليوم الأول والثاني من أيام التشريق إلى الثالث تلتقط (70) حصاة.

رمي جمرة العقبة يوم العيد وتسمى الجمرة الكبرى وهذا الرمي من واجبات الحج ومن تركه عليه إثم وفدية. بعد المبيت بمزدلفة تذهب لرمي جمرة العقبة ويدخل وقت الرمي بنصف ليلة العيد ويبقى إلى ءاخر أيام التشريق (اليوم الثالث من أيام التشريق) ويكون الرمي بسبع حصيات ومن شروط الرمي أن يكون المرمي به حجراً وأن يكون رمياً وباليد فلا يكفي الوضع وأن يقصد المرمى فلو قصد غيره كأن قصد رمي حية لم يصح وأن يرميها في الحوض المخصص لها حصاةً حصاةً. ومن كان قادراً على الرمي لا يوكل غيره ليرمي عنه فمن فعل ذلك بغير عذر لم يجزئه الرمي.

المبيت بمنى: وهو من واجبات الحج، بعد ذلك تذهب إلى منى للمبيت فيها وليس المراد جميع الليل بل المراد أن تكون هناك معظم الليل أي ليلة اليوم الأول من أيام التشريق والثاني لمن خرج من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق قبل الغروب وهذا المبيت فيه قول للإمام الشافعي أنه سنة ليس واجباً فمن أخذ بهذا القول لا إثم عليه ولا دم.

الحلق أو التقصير: وهو ركن من أركان الحج فمن تركه لا يصح حجه، بعد رمي جمرة العقبة يمكنك أن تحلق أو تقصر شعرك وأقله ثلاث شعرات أما المرأة فتقصر شعرها ويدخل وقت الحلق أو التقصير من النصف الثاني من ليلة العيد وقبل ذلك يحرم على الحاج (الرجل والمرأة) أن ينتف شعرة واحدة من شعر بدنه.

تنبيه: لو رميت جمرة العقبة أولاً ثمّ حلقت أو قصرت يصح وكذلك يصح لو حلقت أو قصرت أولاً ثم رميت جمرة العقبة.

طواف الإفاضة: وهو ركن من أركان الحج ومن تركه لا يصح حجه. بعد أن تكون قد رميت جمرة العقبة وحلقت شعرك أو قصرته تذهب إلى مكة للطواف ومعنى الطواف أن يدور الحاج حول الكعبة سبع مرَّات.

وقد سبق ذكر شروط الطواف عند ذكر طواف القدوم فانظرها هناك. وطواف الإفاضة الذي هو ركن يدخل وقته بعد انتصاف ليلة النحر (ليلة العيد)، فمن فعله قبل ذلك لم يصح طوافه.

تنبيه: رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة يدخل وقتها كما ذكرنا بعد انتصاف ليلة العيد فلو قدم الحاج بعضها على بعض جاز.

تنبيه آخر: للحاج تحللان تحلل أول وتحلل ثاني. التحلل الأول يحصل بفعل أثنين من هذه الثلاثة: طواف الإفاضة، الحلق أو التقصير، رمي جمرة العقبة. فأي اثنين منهما فعلهما الحاج حصل التحلل الأول سواء أكان طوافاً وحلقاً أم طوافاً ورمياً أو حلقاً ورمياً وقبل التحلل الأول أي قبل فعل اثنين من هذه الثلاث يحرم جميع محرمات الإحرام التي ذكرناها سابقاً أما بعد التحلل الأول يحل للحاج جميع محرمات الإحرام ما عدا الجماع ومقدماته وعقد نكاح.

التحلل الثاني: يحصل بإتمام الثلاثة المذكورة أنفاً فبالتحلل الثاني يحل له جميع ما كان حرم عليه بالإحرام.

رمي الجمرات الثلاث في اليوم الأول من التشريق: وهو من واجبات الحج ومن تركه عليه إثم وفدية والجمرات الثلاث هي: الجمرة الأولى والجمرة الوسطى وجمرة العقبة (وهي التي رماها الحاج يوم العيد) ويدخل وقت الرمي بعد زوال الشمس (بعد دخول وقت الظهر) ويشترط لصحة الرمي ترتيب الجمرات الثلاث على النحو الذي ذكرناه.

تبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف وهي أولهن من جهة عرفات فترميها بسبع حصيات ثم ترمي الوسطى بسبع أيضاً ثم ترمي جمرة العقبة بسبع أيضاً ويشترط أن ترميها حصاة حصاة في الحوض المخصص لها.

رمي الجمرات الثلاث في اليوم من أيام التشريق: في هذا اليوم وهو ثاني أيام التشريق تفعل مثلما فعلت في اليوم الأول وإذا غربت شمس هذا اليوم وأنت لا زلت بمنى وجب عليك المبيت بها ووجب عليك رميٌ في اليوم الثالث من أيام التشريق تفعل مثلما فعلت في اليوم الأول أما إذا غادرت منى قبل غروب الشمس فلا يجب عليك المبيت بها.

طواف الوداع: وهو من واجبات الحج ومن تركه فعليه إثم وفدية. وللشافعي قول بعدم وجوبه فمن أخذ به فلا إثم على تاركه ولا دم بعد الانتهاء من رمي الجمرات الثلاث تذهب إلى مكة لطواف الوداع ويشترط فيه ما ذكرناه عند الكلام على طواف القدوم وبهذا تكون أنهيت أعمال الحج.

أعمال العمرة

للعمرة خمسة أركان: الإحرام (النية) والطواف والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير والترتيب أي كما ذكرناها متتالية من غير تقديم ركن على ءاخر.

فإذا أردت أن تعتمر تخرج إلى خارج الحرم كمحلة التنعيم مثلاً وتنوي العمرة بقلبك فتقول: نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى ثمّ تدخل مكة فتطوف بالكعبة سبع مرَّات ثم تسعى بين الصفا والمروة بعد ذلك سبع مرَّات ثم تحلق شعرك أو تقصره وأما المرأة فتقصر شعرها فإذا أتممت هذه الأركان على هذا الترتيب تكون قد أنهيت جميع أعمال العمرة.

والحمد لله رب العالمين

المصدر. (http://www.sunna.info/Lessons/islam_1113.html)

أبو عادل
01 / 10 / 2009, 20 : 12 PM
سعد القرشي لخدمات الحج و العمرة: http://www.saad-alqurashy.com/home.html (http://www.saad-alqurashy.com/home.html)

فقه الحج و العمرة: http://www.angelfire.com/ok2/alsahli/ho.html (http://www.angelfire.com/ok2/alsahli/ho.html)

شعائر الحج: http://www.bufaisalhajumra.com.bh/hajj.htm (http://www.bufaisalhajumra.com.bh/hajj.htm)

سلسلة تلخيص مناسك الحج و العمرة: http://www.islamway.com/?iw_s=Schola...&series_id=317 (http://www.islamway.com/?iw_s=Schola...&series_id=317)

أبو عادل
01 / 10 / 2009, 21 : 12 PM
كتاب كيف يؤدى المسلم مناسك الحج والعمرة

مقدمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبعد: فإن أحسن ما يؤدي به المسلم مناسك الحج والعمرة أن يؤديها على الوجه الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لينال بذلك محبة الله ومغفرته (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) (آل عمران:31). وأكمل صفة في ذلك التمتع لمن لم يسق الهدي؛ لأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر به أصحابه وأكَّده عليهم وقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم". * والتمتع: أن يأتي الحاج بالعمرة كاملة في أشهر الحج ويحل منها ثم يحرم بالحج في عامه.

العمرة 1- إذا وصلت إلى الميقات وأردت الإحرام بالعمرة فاغتسل كما تغتسل من الجنابة إن تيسر لك، ثم البس ثياب الإحرام إزاراً ورداء "والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير متبرجة بزينة" ثم قل : "لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك". * ومعنى "لبيك" أجبتك إلى ما دعوتني إليه من الحج أو العمرة.

2- فإذا وصلت إلى مكة فطف بالبيت سبعة أشواط طواف العمرة ، تبتدئ من الحجر الأسود وتنتهي إليه ، ثم صل ركعتين خلف مقام إبراهيم قريباً منه إن تيسر أو بعيداً.

3- فإذا صليت الركعتين فاخرج إلى الصفا واسع بين الصفا والمروة سبع مرات سعي العمرة تبتدئ بالصفا وتختم بالمروة. 4- فإذا أتممت السعي فقصر شعر رأسك. وبذلك تمت العمرة ففك إحرامك والبس ثيابك.

الحج 1- إذا كان ضحى اليوم الثامن من ذي الحجة فاحرم بالحج من مكانك الذي أنت نازل فيه، فاغتسل إن تيسر لك والبس ثياب الإحرام، ثم قل: لبيك حجاً، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

2- ثم اخرج إلى منى وصل بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً بلا جمع.

3- فإذا طلعت الشمس فسر إلى عرفة وصل بها الظهر والعصر جمع تقديم على ركعتين ركعتين ، وامكث فيها إلى غروب الشمس ، وأكثر من الذكر والدعاء هناك مستقبل القبلة.

4- فإذا غربت الشمس فسر من عرفة إلى مزدلفة وصل بها المغرب والعشاء والفجر، ثم امكث فيها للدعاء والذكر إلى قرب طلوع الشمس. وإن كنت ضعيفاً لا تستطيع مزاحمة الناس عند الرمي فلا بأس أن تسير إلى منى آخر الليل لترمي الجمرة قبل زحمة الناس.

5- فإذا قرب طلوع الشمس فسر من مزدلفة إلى منى ، فإذا وصلت إليها فاعمل ما يلي: أ- ارم جمرة العقبة ، وهي أقرب الجمرات إلى مكة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى وكبر مع كل حصاة . ب- اذبح الهدي وكل منه ووزع على الفقراء ، والهدي واجب على المتمتع والقارن . ج- احلق رأسك أو قصره ، والحلق أفضل (المرأة تقصر منه بقدر أنملة). تعمل هذه الثلاثة مبتدئاً بالرمي ثم الذبح ثم الحلق إن تيسر، وإن قدمت بعضها على بعض فلا حرج . وبعد أن ترمي وتحلق أو تقصر تحل التحلل الأول ؛ فتلبس ثيابك ويحل لك جميع محظورات الإحرام إلا النساء .

6- ثم انزل إلى مكة وطف طواف الإفاضة (طواف الحج) واسع بين الصفا والمروة سعي الحج. وبهذا تحل التحلل الثاني ويحل لك جميع محظورات الإحرام حتى النساء .

7- ثم اخرج بعد الطواف والسعي إلى منى فبت فيها ليلتي أحد عشر أثنى عشر.

8- ثم ارم الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بعد الزوال ، تبتدئ بالأولى وهي أبعدهن عن مكة ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات ، تكبر مع كل حصاة ، وتقف بعد الجمرة الأولى والوسطى تدعو الله مستقبل القبلة، ولا يجزئ الرمي قبل الزوال في هذين اليومين.

9- فإذا أتممت الرمي في اليوم الثاني عشر فإن شئت أن تتعجل فاخرج من منى قبل غروب الشمس ، وإن شئت أن تتأخر – وهو أفضل – فبت في منى ليلة الثالث عشر وارم الجمرات الثلاث في يومها بعد الزوال كما رميتها في اليوم الثاني عشر.

10- فإذا أردت الرجوع إلى بلدك فطف عند سفرك بالكعبة طواف الوداع سبعة أشواط. والحائض والنفساء ليس عليهما طواف الوداع. زيارة المسجد النبوي في المدينة

1- تتوجه إلى المدينة قبل الحج أو بعده بنية زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه ؛ لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام .

2- فإذا وصلت إلى المسجد فصل فيه ركعتين تحية المسجد أو صلاة الفريضة إن كانت قد أقيمت .

3- ثم اذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه و سلم فقف أمامه وسلم عليه قائلاً : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، صلى الله عليك وجزاك عن أمتك خيراً . ثم اخط عن يمينك خطوة أو خطوتين لتقف أمام أبي بكر وسلم عليه قائلاً : السلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه و سلم ورحمة الله وبركاته ، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيراً . ثم اخط عن يمينك خطوة أو خطوتين لتقف أمام عمر وسلم عليه قائلاً : السلام عليك يا عمر أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيراً .

4- واخرج إلى مسجد قباء متطهراً وصل فيه .

5- واخرج إلى البقيع وزر قبر عثمان رضي الله عنه فقف أمام وسلم عليه قائلاً : السلام عليك يا عثمان أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيراً ، وسلم على من في البقيع من المسلمين .

6- واخرج إلى أحد وزر قبر حمزة رضي الله عنه ومن معه من الشهداء هناك وسلم عليهم ، وادع الله تعالى لهم بالمغفرة والرحمة والرضوان . فائدة * يجب على المحرم بحج أو عمرة ما يلي : 1- أن يكون ملتزماً بما أوجب الله عليه من شرائع دينه كالصلاة في أوقاتها مع الجماعة . 2- أن يتجنب ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والعصيان (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) (البقرة:197). 3- أن يتجنب أذية المسلمين بالقول أو الفعل عند المشاعر أو غيرها . 4- أن يتجنب جميع محظورات الإحرام : أ- فلا يأخذ شيئاً من شعره أو ظفره ، فأما نقش الشوكة ونحوه فلا بأس به وإن خرج الدم . ب- ولا يتطيب بعد إحرامه في بدنه أو ثوبه أو مأكوله أو مشروبه، ولا يتنظف بصابون مطيب ،فأما ما بقي من أثر الطيب الذي تطيب به عند إحرامه فلا يضر. ج- ولا يقتل الصيد، وهو الحيوان البري الحلال المتوحش أصلاً. د- ولا يباشر لشهوة بلمس أو تقبيل أو غيرهما ، وأشد من ذلك الجماع . هـ- ولا يعقد النكاح لنفسه ولا غيره ، ولا يخطب امرأة لنفسه ولا غيره . و- ولا يلبس القفازين وهما شراب اليدين ، فأما لف اليدين بخرقه فلا بأس به ، وهذه محظورات على الذكر والأنثى . * ويختص الرجل بما يلي : أ- لا يغطي رأسه بملاصق ، فأما تظليله بالشمسية وسقف السيارة والخيمة وحمل العفش عليه فلا بأس به . ب- لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف إلا إذا لم يجد إزاراً فيلبس السراويل ، أو لم يجد نعلين فيلبس الخفاف . ج- لا يلبس ما كان بمعنى ما سبق ، فلا يلبس العباءة ولا القباء ولا الطاقية ولا الفنيلة ونحوها. * ويجوز أن يلبس النعلين والخاتم ونظارة العين وسماعة الأذن ، وأن يلبس الساعة في يده أو يتقلدها في عنقه ، وأن يلبس الهميان والمنطقة وهما ما تجعل فيه النفقة ، ولو كان فيهما خياط . * ويجوز أن يتنظف بغير ما فيه طيب ، وأن يغسل ويحك رأسه وبدنه ، وإن سقط بذلك شعر بدون قصد فلا شيء عليه . * والمرأة لا تلبس النقاب وهو ما تستر به وجهها منقوباً لعينيها فيه ، ولا تلبس البرقع أيضاً . والسنة أن تكشف وجهها إلا أن يراها رجال غير محارم لها فيجب عليها ستره في حال الإحرام وغيرها .

أبو عادل
01 / 10 / 2009, 21 : 12 PM
http://www.asunnah.net/hajj1427/thu2lhejja.jpg (http://www.asunnah.net/hajj1427/thu2lhejja.jpg)

أبو عادل
01 / 10 / 2009, 22 : 12 PM
مختصر مناسك الحج والعمرة (http://www.islamicfinder.org/hajj.php?lang=arabic)
وزيارة المسجد النبوي بالمدينة المنورة
جمع وترجمة
محمد يونس الطعاني

http://www.islamicfinder.org/images/hajj.gif (http://www.islamicfinder.org/images/hajj.gif)

الفهرس

فضل الحج والعمرة (http://www.islamicfinder.org/hajj.php?lang=arabic#1)


أنواع النسك (http://www.islamicfinder.org/hajj.php?lang=arabic#2)


صفة الحج (http://www.islamicfinder.org/hajj.php?lang=arabic#3)

الإحرام من الميقات (http://www.islamicfinder.org/hajj.php?lang=arabic#4)
الطواف (http://www.islamicfinder.org/hajj.php?lang=arabic#5)
السعي بين الصفا والمروة (http://www.islamicfinder.org/hajj.php?lang=arabic#6)
الحلق أو التقصير (http://www.islamicfinder.org/hajj.php?lang=arabic#7)



أعمال يوم الثامن (http://www.islamicfinder.org/hajj.php?lang=arabic#8)


أعمال يوم التاسع (http://www.islamicfinder.org/hajj.php?lang=arabic#9)

الوقوف بعرفة (http://www.islamicfinder.org/hajj.php?lang=arabic#10)
الإفاضة إلى مزدلفة (http://www.islamicfinder.org/hajj.php?lang=arabic#11)



أعمال يوم العاشر (http://www.islamicfinder.org/hajj.php?lang=arabic#12)


أعمال أيام التشريق 11، 12 ، 13 (http://www.islamicfinder.org/hajj.php?lang=arabic#13)


تنبيهات (http://www.islamicfinder.org/hajj.php?lang=arabic#14)

أركان العمرة (http://www.islamicfinder.org/hajj.php?lang=arabic#15)
واجبات العمرة (http://www.islamicfinder.org/hajj.php?lang=arabic#16)
أركان الحج (http://www.islamicfinder.org/hajj.php?lang=arabic#17)
واجبات الحج (http://www.islamicfinder.org/hajj.php?lang=arabic#18)
محظورات الإحرام (http://www.islamicfinder.org/hajj.php?lang=arabic#19)



زيارة المسجد النبوي (http://www.islamicfinder.org/hajj.php?lang=arabic#20)

أبو عادل
01 / 10 / 2009, 22 : 12 PM
فضل الحج و العمرة


في البخاري: "سئل النبي صلى الله عليه و سلم أي الاعمال أفضل؟ قال إيمان بالله و رسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور" وفيه عائشة قالت " نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: لا ، لكن أفضل الجهاد حج مبرور1" ، و في الصحيحين قال صلى الله عليه و سلم:"من حج لله فلم يرفث و لم يفسق 2 رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وفي مسلم أنه صلى الله عليه و سلم قال:"العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة".

[1 ] المبرور: هو الذي لا تقع فيه معصية.
[2 ] الرفث: كله جامعة لكل ما يريده الرجل من امرأته، و قيل: يطلق و يراد به الجماع أو الفحش، أو خطاب الرجل للمرأة فيما يتعلق بالجماع.

المصدر:
كتاب السنن و المبتدعات المتعلقة بالاذكار و الصلوات.

أبو عادل
05 / 10 / 2009, 39 : 11 AM
مناسك الحج والعمرة للشيخ محمد حسان . (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson...&lesson_id=315)

الجامع لأحكام الحج والعمرة. (http://saaid.net/book/open.php?cat=87&book=1634)

بدع الحج والعمرة والزيارة.
(http://saaid.net/mktarat/hajj/10.htm)
مناسك الحج والعمرة. (http://dalil-alhaj.com/manasek.htm)

الحج و العمرة . (http://www.salmajed.com/publish/cat_index_41.shtml)

صفة الحج والعمرة. (http://www.asunnah.net/hajj1427/haj_sefah.html)

فتـاوى الحج والعمرة. (http://www.sahab.com/go/fatawa.php?cat=0&type=12)

أبو عادل
05 / 10 / 2009, 39 : 11 AM
السؤال :

إذا كنت أقيم في منطقة جبلية وأريد أن أحج فأي الكتب تنصحونني بقراءتها كي أحج على بصيرة ؟

الجواب :

ننصح بقراءة الكتب التي بينت أحكام الحج مثل عمدة الحديث للشيخ عبد الغني المقدسي، ومثل بلوغ المرام ، ومثل المنتقى . هذه موجودة ومهمة ، وهناك مناسك فيها كفاية وبركة إذا قرأتها استفدت منها . منها منسك كتبناه في هذا وسميناه (التحقيق والإيضاح لكثير من أحكام الحج والعمرة والزيارة) وهو جيد ونافع ومفيد وهناك مناسك أخرى لغيرنا من المشايخ والأخوة مثل منسك الشيخ عبد الله بن جاسر وهو جيد ومفيد

المفتي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ.

المصدر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر.

أبو عادل
05 / 10 / 2009, 40 : 11 AM
هكذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله



الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أيها المسلمون من حجاج بيت الله الحرام:

فأسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يرضيه، والعافية من مضلات الفتن، كما أسأله سبحانه أن يوفقكم جميعاً لأداء مناسككم على الوجه الذي يرضيه وأن يتقبل منكم وأن يردكم إلى بلادكم سالمين موفقين إنه خير مسؤول.

أيها المسلمون :

إن وصيتي للجميع هي تقوى الله سبحانه في جميع الأحوال والاستقامة على دينه، والحذر من أسباب غضبه. وإن أهم الفرائض وأعظم الواجبات هو توحيد الله والإخلاص له في جميع العبادات، مع العناية باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال، وأن تُؤَدّى مناسك الحج وسائر العبادات على الوجه الذي شرعه الله لعباده على لسان رسوله وخليله وصفوته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم، وإن أعظم المنكرات وأخطر الجرائم هو الشرك بالله سبحانه وهو صرف العبادة أو بعضها لغيره سبحانه لقوله عز وجل: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء). "النساء: 48". وقوله سبحانه يخاطب نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم: (ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) "الزمر:65".

حجاج بيت الله الحرام:

إن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع ، وذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وقد علّم الناس فيها مناسكهم بقوله وفعله، وقال لهم صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني مناسككم) فالواجب على المسلمين جميعاً أن يتأسوا به في ذلك ، وأن يؤدوا مناسكهم على الوجه الذي شرعه لهم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم هو المعلم المرشد وقد بعثه الله رحمة للعالمين، وحجة على العباد أجمعين، فأمر الله عباده بأن يطيعوه ، وبين أن اتباعه هو سبب دخول الجنة والنجاة من النار، وأنه الدليل على صدق حب العبد لربه وعلى حب الله للعبد كما قال الله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) "الحشر: 7". وقال سبحانه وتعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون) "النور: 56". وقال عز وجل: (من يطع الرسول فقد أطاع الله) "النساء: 80". وقال سبحانه: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً) "الأحزاب: 21).

وقال سبحانه: (ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين) "النساء: 13، 14".

وقال عز وجل: (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله،وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون) "الأعراف: 158".

وقال تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) "آل عمران: 31".

والآيات في هذا المعنى كثيرة. فوصيتي لكم جميعاً ولنفسي تقوى الله في جميع الأحوال، والصدق في متابعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله لتفوزوا بالسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة.

حجاج بيت الله الحرام:

إن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الثامن من ذي الحجة توجه من مكة المكرمة إلى منى ملبياً وأمر أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ أن يهلوا بالحج من منازلهم ويتوجهوا إلى منى ولم يأمر بطواف الوداع، فدل ذلك على أن السنة لمن أراد الحج من أهل مكة وغيرها من المقيمين فيها ومن المحلين من عمرتهم وغيرهم من الحجاج أن يتوجهوا إلى منى في اليوم الثامن ملبين بالحج وليس عليهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام للطواف بالكعبة طواف الوداع.

ويستحب للمسلم:

عند إحرامه بالحج أن يفعل ما يفعله في الميقات عند الإحرام من الغسل والطيب والتنظيف. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك لما أرادت الإحرام بالحج وكانت قد أحرمت بالعمرة فأصابها الحيض عند دخول مكة وتعذر عليها الطواف قبل خروجها إلى منى فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتهل بالحج ففعلت ذلك فصارت قارنة بين الحج والعمرة.

* وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ـ رضي الله عنهم ـ في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً دون جمع، وهذا هو السنة تأسياً به صلى الله عليه وسلم ويسن للحجاج في هذه الرحلة أن يشتغلوا بالتلبية وبذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، وغير ذلك من وجوه الخير كالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الفقراء فلما طلعت الشمس يوم عرفة توجه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى عرفات منهم من يلبي ومنهم من يكبر. فلما وصل عرفات نزل بقبة من شعر ضربت له بنمرة غربي عرفة، واستظل بها عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على جواز أن يستظل الحاج بالخيام والشجر ونحوها.

* فلما زالت الشمس ركب دابته عليه الصلاة والسلام ، وخطب الناس وذكرهم وعلمهم مناسك حجهم وحذرهم من الربا وأعمال الجاهلية ، وأخبرهم أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام، وأمرهم بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

* فالواجب على جميع المسلمين وغيرهم أن يلتزموا بهذه الوصية وأن يستقيموا عليها أينما كانوا ويجب على حكام المسلمين جميعاً أن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحكموها في جميع شؤونهم، وأن يلزموا شعوبهم بالتحاكم إليها، وذلك هو طريق العزة والكرامة والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة.وفق الله الجميع لذلك.

* ثم إنه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الظهر والعصر قصراً وجمعاً جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين ، ثم توجه إلى الموقف واستقبل القبلة ووقف على دابته يذكر الله ويدعوه ويرفع يديه بالدعاء حتى غابت الشمس وكان فاطراً ذلك اليوم ، فعلم بذلك أن المشروع للحجاج أن يفعلوا كفعله صلى الله عليه وسلم في عرفات، وأن يشتغلوا بذكر الله والدعاء والتلبية إلى غروب الشمس، وأن يرفعوا أيديهم بالدعاء وأن يكونوا مفطرين لا صائمين وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما من يوم أكثر عتقاً من النار من يوم عرفة وإنه سبحانه ليدنو فيباهي بهم ملائكته). وروي عنه صلى الله عليه وسلم أن الله يقول يوم عرفة لملائكته: (انظروا إلى عبادي! أتوني شعثاً غبراً يرجون رحمتي أشهدكم أني قد غفرت لهم). وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف).

* ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الغروب توجه ملبياً إلى مزدلفة وصلى بها المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين، ثم بات بها وصلى بها الفجر مع سنتها بأذان وإقامة، ثم أتى المشعر فذكر الله عنده وكبر وهلّل ودعا ورفع يديه وقال: (وقفت هاهنا وجمع كلها موقف) فدل ذلك على أن جميع مزدلفة موقف للحجاج يبيت كل حاج في مكانه ويذكر الله ويستغفره في مكانه ولا حاجة إلى أن يتوجه إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة للضّعفة أن ينصرفوا إلى منى بليل فدل ذلك على أنه لا حرج على الضّعَفَة من النساء والمرضى والشيوخ ومن تبعهم في التوجه من مزدلفة إلى منى في النصف الأخير من الليل عملاً بالرخصة وحذراً من مشقة الزحمة ، ويجوز لهم أن يرموا الجمرة ليلاً كما ثبت ذلك عن أم سلمة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم.

* وذكرت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء بذلك، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعدما أسفر جداً دفع إلى منى ملبياً فقصد جمرة العقبة فرماها بعد طلوع الشمس بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم نحر هديه ، ثم حلق رأسه ثم طيبته عائشة رضي الله عنها، ثم توجه إلى البيت فطاف به، وسئل صلى الله عليه وسلم في يوم النحر عمن ذبح قبل أن يرمي ومن حلق قبل أن يذبح ومن أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فقال: (لا حرج).

* قال الراوي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: (افعل ولا حرج). وسأله رجل فقال يا رسول الله: سعيت قبل أن أطوف فقال: (لا حرج). فعلم بهذا أن السنة للحجاج أن يبدؤوا برمي الجمرة يوم العيد ،ثم ينحروا إذا كان عليهم هدي، ثم يحلقوا أو يقصروا والحلق أفضل من التقصير فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالمغفرة والرحمة ثلاث مرات للمحلقين ومرة واحدة للمقصرين، وبذلك يحصل للحاج التحلل الأول فيلبس المخيط ويتطيب ويباح له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء ، ثم يذهب إلى البيت فيطوف به في يوم العيد أو بعده. ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً، وبذلك يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء.
* أما إن كان الحاج مفرداً أو قارناً فإنه يكفيه السعي الأول الذي أتى به مع طواف القدوم. فإن لم يسع مع طواف القدوم وجب عليه أن يسعى مع طواف الإفاضة.

* ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى فأقام بها بقية يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يرمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال يرمي كل جمرة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ويدعو ويرفع يديه بعد الفراغ من الجمرة الأولى والثانية ويجعل الأولى عن يساره حين الدعاء والثانية عن يمينه ولا يقف عند الثالثة.. ثم دفع صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث عشر بعد رمي الجمرات فنزل بالأبطح وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

* ثم نزل إلى مكة في آخر الليل من الليلة الرابعة عشرة وصلى الفجر بالناس عليه الصلاة والسلام وطاف للوداع قبل صلاة الفجر ثم توجه بعد الصلاة إلى المدينة في صبيحة اليوم الرابع عشر عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم.

* فعلم من ذلك أن السنة للحاج أن يفعل كفعله صلى الله عليه وسلم في أيام منى فيرمي الجمار الثلاث بعد الزوال في كل يوم كل واحدة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ويشرع له أن يقف بعد رميه الأولى ويستقبل القبلة ويدعو ويرفع يديه ويجعلها عند يساره، ويقف بعد رمي الثانية كذلك ويجعلها عن يمينه وهذا مستحب وليس بواجب ولا يقف عند رمي الثالثة فإن لم يتيسر له الرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس رمى في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل في أصح قولي العلماء رحمة من الله سبحانه بعباده وتوسعة عليهم.

* ومن شاء أن يتعجل في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمار فلا بأس ومن أحب أن يتأخر حتى يرمي الجمار في اليوم الثالث عشر فهو أفضل لكونه موافقاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.. والسنة للحاج أن يبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر وهذا المبيت واجب عند كثير من أهل العلم، ويكفي أكثر الليل إذا تيسر ذلك ومن كان له عذر شرعي كالسقاة والرعاة ونحوهم فلا مبيت عليه.
* أما ليلة الثالث عشر فلا يجب على الحجاج أن يبيتوها بمنى إذا تعجلوا ونفروا من منى قبل الغروب.. أما من أدركه المبيت بمنى فإنه يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي الجمار الثلاث في اليوم الثالث عشر بعد الزوال كما رمى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ثم ينفر وليس على أحد رمي بعد الثالث عشر ولو أقام بمنى.

* ومتى أراد الحاج السفر إلى بلاده وجب عليه أن يطوف بالبيت للوداع سبعة أشواط لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت). إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.

* ومن أخر طواف الإفاضة فطاف عند السفر أجزأه عن الوداع لعموم الحديثين المذكورين.

أسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه وأن يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم من العتقاء من النار. إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

أبو عادل
05 / 10 / 2009, 40 : 11 AM
الحج


الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد فرضه الله على المسلمين في العام السادس الهجري، وهو من أفضل الأعمال، فقد سئل رسول الله (: أى الأعمال أفضل؟
قال: (إيمان بالله ورسوله).
قيل: ثم ماذا؟ قال: (جهاد في سبيل الله).
قيل: ثم ماذا؟ قال: (حج مبرور (وهو الحج الذي لم يخالطه إثم). _[متفق عليه]
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: (لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور) _[متفق عليه].
والحج كفارة للذنوب، قال (: (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) _[متفق عليه]. وقال أيضًا: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) _[متفق عليه] وقال (: (الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم) _[البزار].
والحج يطهر النفس، ويعيد إليها الصفاء والإخلاص، كما أنه يعود الإنسان على الصبر وتحمل المشاق، والحج يغرس في النفس روح العبودية الكاملة لله، والخضوع الصادق لشرع الله، وبالحج يؤدى العبد لله شكر نعمة المال ونعمة العافية.
والحج يؤدي إلى تعارف المسلمين فيما بينهم على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وأوطانهم، ويشعرهم بقوة رابطة الأخوة الإسلامية، ويساعد على نشر دعوة الإسلام، كما أنه مؤتمر شعبي لمخاطبة المسلمين والتعرف على أحوالهم، ومناقشة مشاكلهم.
شروط وجوب الحج:
1 - الإسلام، فلا يجب الحج على الكافر.
2 - البلوغ، فلا يجب على صبي، ولو حج الصبي قبل البلوغ، لم يجزئه عن الفريضة بعد البلوغ، بل عليه الحج مرة أخرى، لقوله (: (أيما صبي حج ثم بلغ الحنث (سن التكليف) فعليه أن يحج حجة أخرى) _[الطبراني].
3 - العقل، فلا حج على مجنون، وإن فعله فلا يصح منه.
4 - الحرية، فلا يجب على عبد.
5 - الاستطاعة، بحيث يكون قادرًا على تحمل مشقة السفر، وأن يملك ما يكفيه ويكفي من تلزمه نفقتهم حتى يرجع.
والمرأة مثلها مثل الرجل في شروط وجوب الحج إلا أنه يشترط أن يصحبها زوج أو محرم، أو يكون معها نسوة ثقات أو رفقة مأمونة.
من مات وعليه حج:
عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن امرأة جاءت إلى النبي (، فقالت: إن أمي نذرت أن تـحُج، فماتتْ قبل أن تحجَّ، أفأحج عنها؟ قال: (نعم، حُجِّى عنها، أرأيت لو كان على أمك دَيْن أكنت قاضيتَهُ؟) قالت: نعم. قال: (فاقضوا الذي له، فإن الله أحق بالوفاء) _[البخاري].
لذلك إذا مات المسلم ولم يؤدِ فريضة الحج، أو كان قد نذر الحج ولم يحج فيجب على وليه (أقرب أهله إليه) أن يحج عنه من ماله.
الحج عن الغير:
إذا عجز المسلم عن الحج لمرض أو شيخوخة، فإن له أن يؤجر من يحج عنه بشرط أن يكون الحاج قد أدى الحج عن نفسه أولا، فقد سمع الرسول ( رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: (من شبرمة؟) قال: أخ لى، أو قريب لي، فقال: (حججت عن نفسك؟) قال: لا.. فقال النبي (: (حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة) _[أبوداود وابن ماجه] واتفق العلماء على فرضية الحج مرة في العمر.
هل وجوب الحج على الفور أم على التراخى؟
يجب الحج فورًا على من خاف فوته لكبر أو ضياع المال أو غير ذلك، فإن لم يخف فواته، عزم على تأديته، فإن تأخيره قليلا عن زمن الاستطاعة جائز ويستحب له التعجيل.
موانع الحج:
1- الأبوة، فللوالدين منع الابن من حج أو عمرة تطوعًا، ويستحب استئذان الأبوين في حجة الفريضة.
2- الزوجية، يجوز للزوج منع زوجته من الحج أو العمرة تطوعًا، وكذلك الحج الفرض عند بعض الفقهاء، ورأي الجمهور على أنه يجوز للمرأة أن تحج الفريضة بدون رضا زوجها.
3- الرق: فللسيد أن يمنع عبده من الحج فرضًا وتطوعًا.
4- الحبس ظلمًا أو لأي عذر آخر.
5- الدين، فللدائن منع المدين الموسر من السفر، إلا أن يكون الدين مؤجلا بحيث لا يمنع السفر.
6- الحجر: فلا يحج السفيه إلا بإذن وليه أو وصيه.
7- المرض، فمن كان موسرًا، ويستطيع نفقات الحج، إلا أن به مرضًا يمنع من الحج، فلا يجب عليه.
المواقيت الزمانية للحج:
هي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، وهي شهر شوال وذو القعدة وعشر ليال من شهر ذي الحجة، قال تعالى: {الحج أشهر معلومات} _[البقرة: 197].
المواقيت المكانية للحج:
هي الأماكن التي يُحْرِم منها من يريد الحج أو العمرة، وهي:
1 - ميقات أهل المدينة: ذو الحليفة؛ وهو موضع يقع شمال مكة، يبعد عنها
450 كم، وهو أبعد ميقات مكاني عن مكة.
2 - ميقات أهل الشام ومصر: رابغ؛ وهو موضع يقع شمال غربى مكة، ويبعد عنها 204كم.
3 - ميقات أهل نجد: قرن المنازل؛ وهو جبل شرقى مكة، يبعد عنها 94كم.
4- ميقات أهل اليمن والهند: يلملم؛وهو جبل جنوب مكة يبعد عنها 54كم.
5 - ميقات أهل العراق: ذات عِرْق؛وهو موضع شمال شرقى مكة، يبعد
عنها 94كم.
6 - من كان بمكة سواء كان من أهل مكة أم لا، فميقاته مكة، ولا يطلب ممن ليس من أهلها الخروج ليحرم من ميقات أهل بلده، وكذلك كل من كان مسكنه خارج مكة، ولكن بعد المواقيت المعينة للإحرام فإحرامه من مسكنه.

الإحرام من الميقات:
يجب الإحرام من الميقات، ومن مر بميقات أو حاذاه قاصدًا الحج، وإن لم يكن من أهل تلك الجهة التي تحرم من هذا الميقات؛ وجب عليه الإحرام منه، ولا يجوز له أن يجاوزه بدون إحرام، فإن جاوزه ولم يحرم، وجب عليه الرجوع إليه ليحرم منه، وذلك إذا كان الطريق مأمونًا، وكان الوقت متسعًا، بحيث لا يفوته الحج فإن لم يرجع لزمه ذبح؛ لأنه ترك واجبًا من واجبات الحج؛ لأنه جاوز الميقات بدون إحرام.
والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا قرب من الميقات لبس إزاره ورداءه، ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعًا لأدائها، وإن كان الوقت ضيقًا لبى بالحج، وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات، فلا بأس ولكن لا ينوي الدخول في النسك، ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذى الميقات أو قرب منه.
أركان الحج
1 - الإحرام:
وهو نية الدخول في نسك الحج أو العمرة أو هما معًا، والأنساك ثلاثة أنواع:
- القران: وهو أن يحرم المسلم من ميقاته بالحج والعمرة معًا، ويقول عند التلبية: لبيك بحج وعمرة.
- التمتع: وهو أن يعتمر المسلم في أشهر الحج أولا، ثم يتحلل منها، ثم يحرم بالحج ويحج قبل أن يعود إلى بلده في عامه ذلك الذي اعتمر فيه.
- الإفراد: وهو أن يحرم المسلم من ميقاته بالحج وحده، ويقول في التلبية: (لبيك بحج).
ولا يجوز لأهل الحرم أن يحرموا إحرام قران أو تمتع، وأفضل الثلاثة التمتع ثم الإفراد ثم القران.
آداب الإحرام:
للإحرام آداب منها:
1 - الغسل: يستحب لمن نوى الإحرام أن يغتسل غسلا للنظافة.
2 - قص شعر الرأس، وقص الشارب، وحلق العانة والإبط وقص الأظافر.
3 - عدم لبس المخيط وذلك للذكر، ويلبس ملابس الإحرام وهما الرداء والإزار والرداء يكون على الظهر والصدر والكتفين، والإزار يغطي من السرة
إلى الركبة، وإحرام المرأة في وجهها، فلا تغطيه، وعليها أن تستر وجهها عند مرور الرجال.
4 - التطيب في البدن قبل الإحرام.
5 - التلبية وتبدأ عقب الصلاة، أو بعد ما يستوي على راحلته ويجدد التلبية عند كل هبوط وصعود، ويستمر في التلبية حتى يبدأ الرمي لجمرة العقبة يوم العيد فعندها تنقطع التلبية.
ما يباح للمحرم:
1 - الاغتسال وتغيير الرداء والإزار، ويجوز للمرأة أن تفك ضفائرها وتمتشط إذا لم يترتب على ذلك سقوط شيء مما في رأسها كالشعر مثلا.
2 - أن تلبس المرأة الخفين.
3 - أن يستظل المحرم بمظلة أو خيمة أو سقف.
4 - قتل ما يؤذي الإنسان، قال (: (خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب والحدأة) _[متفق عليه].

ما يحظر على المحرم:
هناك ما هو محظور فعله في الإحرام ويفسد الإحرام بعمله وهو الجماع، وهناك أمور يحرم على المحرم فعلها، وإذا فعل شيئًا منها فقد وجبت عليه الفدية، فيذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام، وحجه صحيح، وهذه الأشياء هي:
1 - حلق الشعر، أو قص بعضه من أي موضع من الجسم، وتقليم الأظافر، قال تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196].
2 - لبس الثياب المخيطة أو المحيطة ببدنه كالقميص أو العمامة وذلك للرجال.
أما النساء فيلبسن المخيط، ويحرم على المرأة وقت الإحرام أن تلبس القفازين في يديها وأن تستر وجهها بالنقاب أو البرقع، لكن إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب عنها وجب عليها ستر وجهها بالخمار ونحوه كما لو لم تكن محرمة.
قالت السيدة عائشة -رضي الله عنها-: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ( محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا ***ابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه. _[أبو داود وابن ماجه].
3 - التطيب في الثوب أو البدن، أو لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة.
4 - قتل صيد البر أو الأكل منه أو الإشارة إليه ليقتله غيره، ويجوز أكل صيد البحر، فمن قتل صيد البر وهو محرم فعليه كفارة من النعم مثل ما قتل تمامًا وكذلك يحرم قطع نبات حرم مكة أو شجره.
5 - عقد النكاح أو الخطبة قال (: (لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب) [مسلم].
6 - تقبيل المرأة أو لمسها بشهوة، وسائر مقدمات الجماع، وبالإضافة لكل ذلك يحرم على المحرم فعل جميع المحظورات من فسوق ومعصية.
2 - طواف الركن :
ويسمى طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، وإذا فات طواف الإفاضة عن أيام النحر لا يسقط، بل يجب أن يأتي به الحاج؛ لأن سائر الأوقات وقته، ومن تركه وعاد إلى بلده، رجع من بلده متى أمكنه ذلك محرمًا، لا يجزئه غير ذلك.
شروط الطواف:
1 - النية.
2 - الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر والنجاسة، قالت عائشة -رضي الله عنه-: إن أول شيء بدأ به حين قدم النبي ( أنه توضأ، ثم طاف بالبيت. _[متفق عليه].
3 - ستر العورة: قال (: (ألا يحج بعد العام (قبل حجة الوداع) مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان) _[متفق عليه].
4 - الطواف سبعة أشواط كاملة، فإن شك بنى على الأقل حتى يتم السبعة.
5 - أن يبدأ بالطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه.
6 - أن يكون البيت عن يسار الذي يطوف، فعن جابر أن رسول الله ( لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى عن يمينه، فرمل ثلاثًا (أي أسرع) ومشى أربعًا. [مسلم].
7 - أن يكون الطواف حول البيت لا بداخله.
8 - الموالاة والتتابع بين الأشواط فلا يفصل بينها بفاصل زمني.
سنن الطواف:
1 - تقبيل الحجر الأسود عند بدء الطواف أو لمسه أو الإشارة إليه إذا تعذر تقبيله، ويقول: (بسم الله والله أكبر) _[أحمد].
2 - الرَّملُ (الإسراع) في الأشواط الثلاثة الأولى، والمشي في الأربعة الباقية .
3 - القرب من البيت لأنه أيسر في الاستلام والتقبيل.
4 - الدعاء بالمأثور.
5 - الموالاة في الأشواط.
6 - الاضطباع، وهو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن، وطرفيه على الكتف الأيسر، لأن ذلك أسرع في المشي، وهو للرجال دون النساء.
7 - صلاة ركعتين بعد الطواف، يقرأ فيهما بسورتي الكافرون والإخلاص، وإن تيسر فعلهما خلف المقام فهو أولى، وإلا ففي أي مكان من الحرم.
8 - الشرب من ماء زمزم، فقد شرب النبي ( من ماء زمزم وقال: (إنها مباركة إنها طعام طعم (أى: يشبع من شربه) [مسلم].
ويشرب الحاج من ماء زمزم بنية ما يشاء من خير الدنيا والآخرة، قال (: (ماء زمزم لما شرب له) _[أحمد وابن ماجه].
فإذا دعا المريض أن يشفيه الله وهو يشرب ماء زمزم، فإن الله
يتقبل دعاءه، ويستحب أن يكون الشرب منه على ثلاثة أنفاس، وأن يستقبل به القبلة، ويشرب حتى يشبع منه، ويحمد الله، ويدعو بما يشاء، كأن يقول: اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاء من كل داء.
3 - السعي بين الصفا والمروة:
يقول الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158]، وللسعي شروط هي:
1 - النية.
2 - أن يتقدمه طواف صحيح، بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة.
3 - المشي للقادر عليه.
4 - الترتيب: بأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، قال (: (يبدأ بما بدأ الله به) _[النسائي] ثم قرأ: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158].
5 - أن يكون سبعة أشواط، فيحسب الذهاب إلى المروة شوطًا والعودة منها إلى الصفا شوطًا ثانيًا، وهكذا.
6 - قطع المسافة التي بين الصفا والمروة كاملة.
7 - الموالاة بين الأشواط.

يتبع...

أبو عادل
05 / 10 / 2009, 41 : 11 AM
سنن السعى:
1 - استلام الحجر الأسود وتقبيله بعد الانتهاء من الطواف وصلاة ركعتي الطواف، أو الإشارة إليه إن لم يمكن استلامه، ثم الخروج من باب الصفا (وهو الباب المقابل لما بين الركنين اليمانيين) للسعي بين الصفا والمروة.
2 - اتصال السعي بالطواف.
3 - الطهارة من الحدثين (الأكبر والأصغر) وستر العورة.
4 - الدعاء بما شاء، والمأثور في ذلك ما ورد عن رسول الله (، فإنه لما اقترب النبي ( من الصفا قرأ: {إن الصفا والمروة من شعائر الله}.
ثم قال: (أبدأ بما بدأ به الله، فبدأ بالصفا، فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحَّد الله وكبَّره، وقال: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده) _[مسلم].
5 - الإسراع للرجال بين الميلين الأخضرين، ويعرفان الآن بخطين أخضرين في مسار المسعي أو على الجدارين المحيطين به، والإسراع في الذهاب إلى المروة، أما الرجوع فالراجح أن لا يسعى، أما النساء فيمشين فقط ولا يسرعن.
4 - الوقوف بعرفة:
وهو الركن الأصلي للحج قال (: (الحج عرفة) _
[أصحاب السنن] وإذا فات الوقوف بعرفة، فات الحج في تلك السنة، ولا يمكن استدراكه فيها.
مكان الوقوف:
عرفة كلها موقف، قال (: (وقفتُ ههنا، وعرفة كلها موقف) _[أبوداود وابن ماجه].
زمان الوقوف:
يبدأ من حين زوال الشمس يوم عرفة (التاسع من ذى الحجة) إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر (يوم النحر) بحيث يقف الحاج في جزء من الليل مع جزء من النهار، هذا لمن قَدِم عرفة نهارًا، أما من قدمها ليلا فيجزئه الحضور، ويرى جمهور العلماء أن زمان الوقوف بعرفة يجب أن يمتد إلى الليل.
مقدار الوقوف:
هو الطمأنينة بعد الغروب في الوقوف، وإذا فات الوقوف بعرفة، فات الحج في تلك السنة.
سنن الوقوف بعرفة:
1 - الاغتسال بنمرة.
2 - أن يخطب الإمام خطبتين، ويصلي بالناس الظهر والعصر جمع تقديم مع قصرهما.
3 - الوقوف عند الصخرات الكبار في أسفل جبل الرحمة لأنها موقف النبي (.
4 - استقبال القبلة مع التطهر وستر العورة.
5 - الأفضل ألا يستظل الواقف من الشمس إلا لعذر
6 - الحذر من المخاصمة والمشاتمة والمنافرة والكلام القبيح.
7 - الاستكثار من عمل الخير والإكثار من الدعاء.
8 - الطهارة من الحدثين.
9 - ألا يصوم الحاج يوم عرفة.
01 - حضور القلب وفراغه عما يشغله عن الذكر والدعاء.
11 - رفع اليدين مبسوطتين عند الدعاء، والاستغفار، والتضرع، وإظهار الافتقار إلى الله سبحانه.
21 - التلبية والتهليل.
واجبات الحج
1 - الوقوف بمزدلفة، ومن تركه لزمه دم، على أن يكون من النصف الثانى من الليل بعد الوقوف بعرفة، ولا يشترط المكث بها، قال تعالى: {فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام} _[البقرة: 198].
ويتم الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في المزدلفة، ويستحب الإكثار من الصلاة والتلاوة والذكر والدعاء، والوقوف بالمشعر الحرام، وصلاة الصبح في أول وقتها.
2 - رمي الجمار في منى: وهو رجم الجمار بالأحجار الصغار، والجمرات
ثلاث؛ الصغرى، والوسطى، وجمرة العقبة الكبرى، وأيام الرمي يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة التي تلي يوم النحر، أو يومان منها فقط، ويكون الرمي من المحرم بنفسه، أو من أنابه المحرم عند عجزه.
ويلتقط الحاج الحصى من الأرض، وهي سبعون حصاة يرمي سبعًا منها يوم النحر عند العقبة، والرمي وقت النحر يكون وقت الضحى بعد
طلوع الشمس، ويرمي إحدى وعشرين حصاة في اليوم الحادي عشر على ثلاث مرات، وإحدى وعشرين في اليوم الثاني عشر، ومثلها في اليوم الثالث عشر.
فإن اقتصر على الرمي في الأيام الثلاثة، ولم يرم في اليوم الثالث عشر
جاز ذلك، ويكون عدد الحصى الذي يرميه الحاج عندئذ تسعًا وأربعين، قال الله تعالى: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه}
[البقرة: 203] ووقت الرمي في الأيام الثلاثة يبتدئ من بعد الزوال (عقب انتصاف النهار) إلى الغروب، ويستحب التكبير عند رمي كل حصاة.

كيفية رمي الجمار وسننه:
- أن يكون الحصى صغيرًا كالفولة أو النواة.
- قصد الجمرة بالرمي.
- أن يقع الحصى في المرمي.
- رمي السبع واحدة واحدة أي سبع رميات.
- أن يكون الرمي باليد اليمنى إلا لعذر يمنع ذلك.
- أن يرفع الرجل أو الصبى يده بالرمي حتى يرى بياض إبطه.
- يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، فيجعل مكة عن يساره ومنىً عن يمينه ويستقبل العقبة، ثم يرمي، ولا يقف عندها؛ لأنه لا رمي بعده.
- الدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والثانية فقط فيستقبل القبلة ويدعو طويلا.
- يقطع التلبية مع أول حصاة في رمي جمرة العقبة، إن رمي قبل الحلق، فإن حلق قبل الرمي قطع التلبية.
- الحلق أو التقصير؛ وهو إزالة شعر الرأس أو التقصير، ويكون أيام النحر، وفي الحرم.
سنن الحج
ينبغي على من أراد الحج أن يجتهد أولا في تحصيل النفقة الحلال لحجه، ثم قضاء ما عليه من دين، واستخارة الله، ثم يتحلل من خصومه، ويعقد العزم على الحج مخلصا لله في عمله، ويلتزم بآداب السفر، فإذا بدأ حجه عليه أن يلتزم بسنة النبي ( في حجه، ومن ذلك ما يلي:
- التلبية عقب الإحرام وبعد كل صلاة، والتلبية هي بـ (لبيك اللهم
لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) _[أبوداود] ويستحب تكرارها ورفع الصوت بها عند الركوب أو النزول أو الصعود أو الهبوط، وبعد الصلاة، ويستمر المحرم في التلبية حتى رمي جمرة العقبة يوم النحر.
- طواف القدوم.
- ركعتا الطواف.
- المبيت بمنى ليلة يوم عرفة، وأداء خمس صلوات بمنى يوم التروية.
- التحصيب وهو النزول بوداي المحصب بعد الذهاب من منى إلى مكة.
- خطب الحج: واحدة يوم السابع من ذي الحجة عند الكعبة، وواحدة يوم عرفة، وهي خطبتان خفيفتان بعرفات قبل الصلاة، والثالثة ثاني أيام منى.
- جمع المغرب والعشاء بمزدلفة بعد النزول من عرفة.
- الإكثار من الشرب من ماء زمزم.
- الإكثار من الصلاة والطواف والدعاء والاستغفار وسائر أعمال الخير والطاعات.
صفة الحج
1- إذا كنت مفردًا للحج أو قارنًا له مع العمرة فأحرم من الميقات الذي تأتي عليه.
- وإذا كنت دون المواقيت فأحرم بما نويت من مكانك.
- وإن كنت متمتعًا فأحرم بالحج من مكانك يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، واغتسل وتطيب إن تيسر لك ذلك والبس ثياب الإحرام ثم قل: (لبيك حجًا لبيك اللهم لبيك .. الخ).
2- ثم اخرج إلى منى وَصَلِّ بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، تصلى الرباعية ركعتين قصرًا في أوقاتها بدون جمع.
3- فإذا طلعت شمس يوم التاسع من ذى الحجة فَسِر إلى عرفات بسكينة، واحذر من إيذاء إخوانك الحجاج وصَلِّ بها الظهر والعصر جمع تقديم قصرًا بأذان واحد وإقامتين، ثم تأكد من دخولك حدود عرفات وأكثر فيها من الذكر والدعاء مستقبلا القبلة رافعًا يديك تأسيًا بالمصطفى، وعرفة كلها موقف وتبقى داخل عرفات حتى تغيب الشمس.
4- فإذا غربت الشمس فَسِرْ إلى مزدلفة بسكينةٍ ووقار ملبيًا ولا تؤذ إخوانك المسلمين، وصلِّ بها المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا حين وصولك مزدلفة، ثم تبقى بها إلى أن تصلى الفجر ويسفر الصبح، وأكثر من الدعاء والذكر بعد صلاة الفجر مستقبلا القبلة رافعًا يديك اقتداء بالنبي (.
5- ثم سر قبل طلوع الشمس إلى منى ملبيًا، وإذا كان لك عذر كالنساء والضعفاء فلا بأس بأن تسير إلى منى في النصف الأخير من الليل.
وخذ معك سَبْع حصيات فقط لترمي جمرة العقبة، أما باقى الحصى فالتقطه من منى، وهكذا السبع التي ترمي بها يوم العيد جمرة العقبة لا بأس بأخذها من منى.
6- وإذا وصلت إلى منى فاعمل ما يأتى:
- ارم جمرة العقبة وهي القريبة من مكة بسبع حصيات متعاقبات تُكَبر مع كل حصاة.
- اذبح الهدى -إن كان عليك هدىٌ- وكل منه وأطعم الفقراء.
- احلق أو قصر شعر رأسك والحلق أفضل والمرأة تقصر منه قدر أنملة.
- وهذا الترتيب أفضل، وإن قدمت بعضها على بعض فلا حرج.
- وإذا رميت وحلقت أو قصرت تحللت التحلل الأول، وبعده تلبس ثيابك وتحل لك المحظورات سوى النساء.
7- ثم انزل إلى مكة وطف طواف الإفاضة، واسع بعده إن كنت متمتعًا أو لم تسع مع طواف القدوم إن كنت قارنًا أو مفردًا، وبهذا تحل لك النساء، ويجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام منى والنزول إلى مكة بعد الفراغ من رمي الجمار.
8- ثم بعد طواف الإفاضة يوم النحر ارجع إلى منى، وبت فيها ليالى إحدى عشرة واثنتى عشرة وثلاث عشرة -أيام التشريق الثلاثة- وإن بت ليلتين فجائز.
9- ارم الجمرات الثلاث في اليومين أو الثلاثة التي تبقاها بمنى بعد الزوال، تبدأ بالأولى وهي أبعدهن من مكة، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، تُكَبًّر مع كل حصاة، وإن اقتصرت على يومين تخرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني، فإن غربت عليك الشمس بمنى بقيت لليوم الثالث ورميت فيه كذلك، والأفضل أن تبيت ليلة الثالث.
ويجوز للمريض والضعيف أن ينيب عنه في الرمي، ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه أولا، ثم عن منيبه في موقف واحد.
10- إذا أردت الرجوع إلى بلدك بعد انتهاء أعمال الحج فطف بالكعبة طواف الوداع، ولا يُعفى من ذلك إلا الحائض والنفساء.

الهدي
هو ما يُهدى من النعم (الإبل والبقر والغنم) إلى الحرم، تقربًا إلى الله -عز وجل-وتكفي البدنة (الناقة) أو البقرة عن سبعة أفراد.
أنواع الهدي:
والهدي إما واجب وإما تطوع:
فالهدي الواجب نوعان: واجب بالنذر، فمن نذر هديًا للمساكين أو لغيرهم وجب عليه أن يفي بنذره، ما لم يحل بينه وبين الوفاء حائل من عجز
أو فقد، وواجب بغير النذر، كدم التمتع والقران، والدماء الواجبة تكون بترك واجب أو فعل محظور.
أما هدي التطوع فهو ما يقدمه الإنسان قربة إلى الله -عز وجل- بدون إيجاب سابق، فعن جابر -رضي الله عنه- قال: (حججنا مع رسول الله ( فنحرنا البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة) [مسلم وأحمد].
شروطه:
1 - أن يكون ثنيًّا: والثني من الإبل ما له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان ومن المعز ما له سنة.
2 - أن يكون سليمًا خاليا من العيوب كالعور والعرج والنحافة، وكل ما لا يجزئ في الأضحية.
3 - أن يكون الذبح يوم النحر وأيام التشريق (الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر).
4 - مكان الذبح: الحرم.
وللمهدي أن يأكل من هديه ما يشاء، ويتصدق بالباقى قال تعالى: {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} [الحج: 28].
ومن وجب عليه الهدي ولكنه لم يستطع أن يقدمه، فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، قال الله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلي الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة} [البقرة: 196] والأفضل أن يكون صيام الأيام الثلاثة قبل يوم عرفة إن كان متمتعًا أو قارنًا.

العمرة
والعمرة سنة مؤكدة عن رسول الله (، وهي زيارة الكعبة والطواف حولها، والسعي بين الصفا والمروة وغير ذلك من الأعمال، قال رسول الله (: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) _[متفق عليه].
أعمال العمرة:
الإحرام، والطواف، والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير، والترتيب
ويشترط ويندب لكل ركن من هذه الأركان ما يشترط ويندب لنظيره
في الحج، وميقات الإحرام هو ميقات الحج، وتجوز العمرة في أي وقت من أوقات السنة، ومن أفضل أوقاتها شهر رمضان، قال (: (عمرة في رمضان تعدل حجة) _[متفق عليه].
ويباح في العمرة ما يباح في الحج، ويحظر فيها ما يحظر فيه، وتفسد العمرة بما يفسد به الحج في الأمور المشتركة بينهما.
صفة العمرة:
إذا وصلت إلى الميقات فاغتسل وتطيب إن تيسر لك ذلك، ثم البس ثياب الإحرام، إزارًا ورداءً، والأفضل أن يكونا أبيضين، والمرأة تلبس ما تشاء من الثياب غير متبرجة بزينة، ثم تنوى الإحرام بالعمرة وتقول: (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) _[الجماعة].
فإذا وصلت إلى مكة فطف بالكعبة سبعة أشواط، تبتدئ من الحجر الأسود مكبرًا وتنتهي إليه، وتذكر الله وتدعوه بما تشاء، ثم تصلي خلف مقام إبراهيم إن تيسر وإلا ففي أي مكان من المسجد، ثم اخرج إلى الصفا واصعد عليه مستقبلا الكعبة، واحمد الله وكبره ثلاثًا رافعًا يديك، وادع الله، ثم انزل فاسعَ سعي العمرة سبع مرات، تسرع في سعيك بين العلمين الأخضرين، وتمشي المشي المعتاد قبلهما وبعدهما، ثم تصعد على المروة وتحمد الله، وتفعل كما فعلت على الصفا، وتكرره إن تيسر لك ذلك، فإذا أتممت سعيك فاحلق أو قصر شعر رأسك، وبذلك تمت عمرتك، وبعدها يباح لك كل شيء من محظورات الإحرام.

الفوات والإحصار:
الفوات: ما يفوت به الحج، فمن فاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر، فقد فاته الحج، ووجب عليه أن يتحلل لأفعال العمرة من طوافٍ وسعي وحلق أو تقصير، وعليه أن يقضي الحج في العام القادم، ولزمه الهدي في وقت القضاء، وسقط عنه الباقي من المناسك كالنزول بمزدلفة والوقوف بالمشعر الحرام والرمي والمبيت بمنى، فقد قال (: (من فاته عرفات؛ فاته الحج وليحل بعمرة، وعليه الحج من قابل (أي في العام المقبل) [الدارقطني].
والإحصار: منع المحرم من جميع الطرق عن إتمام الحج أو العمرة، وهذا المنع إذا كان بعدو فهو مبيح للتحلل (أي: يتحلل من ملابس الإحرام ويلبس ملابسه العادية).
وإذا كان بعذر كمرض أو حبس في دين يتمكن من أدائه أو ذهاب نفقة فلا يجوز التحلل، فكل من تعذر عليه الوصول إلى البيت بغير حصر العدو، لا يجوز له التحلل بذلك، بل يصبر حتى يزول عذره، ومن أحصر تحلل بهدي، سواء كان حاجًا أو معتمرًا أو قارنًا لقوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] وقول الرسول ( لأصحابه عندما صدوا عن المسجد الحرام عند الحديبية: (قوموا فانحروا، ثم احلقوا) [البخاري وأحمد].

زيارة المدينة والمسجد النبوى الشريف
يستحب للحاج أن يزور مسجد النبي (، فالمسجد النبوي من أشرف بقاع الأرض، قال (: (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام) _[متفق عليه].
وآداب زيارة المسجد النبوى هي:
1 - الاغتسال قبل دخول المدينة ولبس أنظف الثياب.
2 - يدخل برجله اليمنى ويقول: (أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله اللهم صلِّ على محمد وآله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبى وافتح لي أبواب رحمتك).
3 - أن يصلي في الروضة الشريفة (ما بين المنبر وقبر النبي () تحية المسجد، فإن لم يتيسر له ذلك صلى في أي مكان بالمسجد.
4 - يذهب إلى قبر النبي ( ويقف أمامه مستقبلا له، ثم يقول بأدب وخفض صوت: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يصلي على النبي (، ثم يتحول قليلا إلى اليمين ليقف أمام قبر
أبي بكر -رضي الله عنه- فيسلم عليه ويدعو له بالمغفرة والرحمة، ثم يتحول قليلا مرة أخرى إلى اليمين ليقف أمام قبر عمر -رضي الله عنه- فيسلم عليه ويدعو له بالمغفرة الرحمة.
5 - أن يتجنب الزائر التمسح بالقبر ورفع الصوت.
6 - ويستحب للحاج أن يزور البقيع، ويسلم على الصحابة الكرام، والشهداء ويدعو بما كان يدعو به رسول الله ( عند زيارة القبور قائلا: (السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية) [مسلم].

أبو عادل
05 / 10 / 2009, 41 : 11 AM
تـوجـيـهـات إلى الـحُـجَّـاجِ


بسم الله الرَّحْمَنِ الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بَعْدُ:

إخواني الحجاج:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وَبَعْدُ:

1-إِنَّ الرحلة إِلَى بيت الله المعظَّمِ لأداءِ الحج والعمرة رحلة إيمانية يُقْصَدُ بِهَا بيت الله الحرام لتعظيم شعائر الله، ولأداء ركنٍ مِنْ أركان الإسلام العظام ألا وَهُوَ الحج
يقول الله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}
وَقَالَ تعالى:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ}
وَقَالَ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:(( مِنْ حج فلم يرفث ولم يفسق رجع مِنْ ذنوبه كيومِ ولدته أمه)). والرفث: الجماع ومقدماته، والفسوق: الذنوب والمعاصي ومنه الجدال بالباطل.
وقال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:(( تابعوا بَيْنَ الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كَمَا ينفي الكِيرُ خَبَثَ الحديدِ))

2- إخواني الحجاج: إِنَّ العبادة لا تكون مقبولة، والعمل لا يكون صالحاً إلا بشرطين هامين وهما: أولاً: إخلاص العمل لله، قَالَ تعالى:{ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء}.
ثانياً: متابعة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ تعالى:{ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}.
وَقَالَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لتأخذوا عَنِّ مناسِكَكم)).

3- إخواني الحجاج: استَغِلُّوا أوقاتكم فِي هذه الرحلة الإيمانية فِي طاعة الله، وعمل الصالحات وفعل الخيرات، والابتعاد عَنِ المنكرات والسيئات.

4- إخواني الحجاج: اعبدوا الله على بصيرة ونور مِنَ الله، واسألوا عما أشكل عليكم قبل أَنْ تقوموا بأي عمل مِنْ أعمال الحج حتى لا تقعوا فِي الخطإ ثم تلتمسوا لأنفسكم المخارج.
فاحرصوا على أَنْ يكون أداؤكم للنسك على علم وبصيرة.

5- إخواني الحجاج: الحج جهاد كل ضَعِيْفٍ، وَفِيْهِ مشاق ومتاعب، فعليك أخي فِي الله أَنْ تتحلى بالصبر والْحِلْمِ والله تعالى يقول: {واصبروا إِنَّ الله مَعَ الصابرين}، ويقول تعالى: { إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ}.

6- إخواني الحجاج: تذكروا أَنَّ مِنَ الأخلاق الإسلامية الحميدة التي حثنا عليها ديننا الحنيف: الرِّفْقُ، وَقَدْ قَالَ النبي-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((ما كَانَ الرفق فِي شيء إلا زَانَهُ، وما نُزِعَ مِنْ شيء إلا شَانَهُ)).

وكذلك صفة العفوِ، والله يقول: { خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ}، ويقول الله عز وجل واصفاً المتقين: { وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}

7 - إخواني الحجاج: احرصوا فِي هذه الرحلة الإيمانية على ذِكْرِ الله وتلبيته وتهليله وتسبيحه وتحميده وقراءة كتابه العزيز، والتلبية مِنْ أفضل أذكار الحج، ووقتها مِنَ الإحرام إِلَى رمي جمرة العقبة يوم النحر، والتكبير مِنْ أعظم الأذْكَارِ وأفضلها لا سيما فِي عشر ذي الحجة إِلَى آخر أيام التشريق، مَعَ الإكثار مِنَ التهليل لقوله-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((أفضل الذكر: لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء: الحمد لله)).

واحرصوا على اغتنام أوقاتكم بالدعاء فهو مِنْ أشرف العبادات، بل هُوَ العبادة كَمَا قَالَ النبي-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((الدعاء هُوَ العبادة)) ثم قرأ قولَهُ تعالى:{وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ}.

8- إخواني الحجاج: احرصوا على أعمال البر كالصدقةِ والإحسان إِلَى الناس بالكلمة الطيبة، والمعاملة الحسنة، ولِيْنِ الجانبِ، فَإِنَّ هَذَا مِنْ بِرِّ الحجِ الذي قَالَ فِيْهِ النبي-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((والحج المبرور ليس لَهُ جزاء إلا الجنة)).

9-إخواني الحجاج: تعاونوا مَعَ بعضكم، ومع القائمين على شؤون الحج، ومع رجال الأمن الذين جاؤوا لخدمتكم ومساعدتكم على البِرِّ والتقوى، والمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً.

أسأل الله أَنْ يوفقنا وإياكم لما فِيْهِ الخير والهدى والصلاح والسداد.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا مُحَمَّد.

كتبه: أَبُو عُمَرَ أسامة بن عطايا العتيبي
29/11/ 1426هـ

أبو عادل
05 / 10 / 2009, 42 : 11 AM
الحكمة في تشريع الحج وأحكامه وفوائده


لسماحة شيخنا الوالد عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى



بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخليله وصفوته من عباده نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله ، وعلى آله وأصحابه ، ومن سلك سبيله ، واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد:

فإني أشكر الله عز وجل على ما منّ به من هذا اللقاء في خير بقعة بإخواني في الله؛ للتواصي والتناصح بالحق، والتعاون على البر والتقوى، والتذكير بالله وبحقه، والتذكير بهذه الشعيرة العظيمة شعيرة الحج، وما فيها من الخير العظيم، والمنافع الكبيرة والعواقب الحميدة للمسلمين في كل مكان. فأسأله جل وعلا أن يجعله لقاءً مباركاً، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاً، وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يتقبل منا ومن سائر إخواننا حجاج بيت الله الحرام وغيرهم من المسلمين، أسأل الله أن يتقبل منا جميع أعمالنا التي نتقرب بها إليه سبحانه وتعالى.

ثم أشكر أخي معالي الشيخ راشد الراجح مدير جامعة أم القرى ورئيس هذا النادي على هذه الدعوة لهذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهوده ، وأن يعينه على كل خير ، وأن يجعلنا وإياكم وإياه من الهداة المهتدين ، إنه خير مسؤول .
أيها الأخوة : شعيرة الحج أمرها عظيم وفوائدها كثيرة وحكمها متنوعة، ومن تأمل كتاب الله وتأمل السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع عرف عن ذلك الشيء الكثير. ولقد شرع الله سبحانه هذه الشعيرة لعباده لما في ذلك من المصالح العظيمة ، والتعارف ، والتعاون على الخير، والتواصي بالحق ، والتفقه في الدين، وإعلاء كلمة الله، وتوحيده ، والإخلاص له، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة والفوائد التي لا تحصى . ومن رحمته سبحانه أن جعل الحج فرضاً على جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فالحج فريضة عامة على جميع المسلمين: رجالاً ونساءً ، عرباً وعجماً، حكاماً ومحكومين، مع الاستطاعة، كما قال عز وجل: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} [1] . فالآية الكريمة واضحة في أن هذا الحج واجب على جميع الناس مع الاستطاعة. والحج مرة في العمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: ((لو قلتها لوجبت، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع)) [2] . وهذا من تيسير الله أيضاً ومن نعمته العظيمة أن جعلها مرة في العمر؛ لأنه لو كان أكثر من ذلك لكانت المشقة عظيمة بسبب الكلفة الكبيرة بالنسبة للبعيدين عن هذه البقعة المباركة، ولكن الله بلطفه ورحمته جعل الحج مرة في العمر، ومن زاد فهو تطوع. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)). [3] متفق على صحته. وفي الصحيحين أيضاً عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)) [4] . وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: ((تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة))[5]. فالحج له شأن عظيم وفوائد كثيرة ، ومن فوائده العظيمة أنه إذا كان مبروراً فجزاؤه الجنة والسعادة وغفران الذنوب ، وهذه فائدة كبيرة وكسب لا يقاس بغيره. والله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمناً، كما قال جل وعلا: {وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا} [6] ، يثوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة، ولا يشبعون من المجيء إليه؛ لأن في المجيء إليه خيراً عظيماً وفوائد جمة، وهو مؤسس على توحيد الله والإخلاص له، قال تعالى: {وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود} [7] . فالله هيأ هذا البيت لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليقيمه على توحيد الله، والإخلاص له، وعدم الإشراك به، وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أول بيت وضع للناس، قال: ((هو المسجد الحرام)) [8] . والله يقول في كتابه العظيم: {إن أول وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين} [9] . فهو أول بيت وضع للعبادة العامة ، وقد بين سبحانه وتعالى أنه أسس على توحيد الله والإخلاص له. فمن الواجب على كل مسلم قصد هذا البيت أن يخلص العبادة لله وحده، وأن يجتهد في أن تكون أعماله كلها لله وحده: في صلاته ودعائه ، في طوافه وسعيه، وفي جميع عباداته ؛ ولهذا قال الله تعالى: {وطهر بيتي} [10] ، أي طهر مكان البيت من الشرك. "للطائفين" ، وقد بدأ بالطواف؛ لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق، ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر، كالصلاة لها والسجود لها. وإن طاف بها تقرباً لله فهو بدعة، ليس هناك طواف يتقرب به لله إلا بالبيت العتيق، وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة، وألا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة. فالواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه، أن يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي، حتى يكون كما شرع الله بيتاً مقدساً مطهراً من كل ما حرمه الله. وفي البيت العتيق آيات بينات: مقام إبراهيم ، وأرض الحرم كلها مقامات لإبراهيم، فالصفا والمروة والبيت العتيق ومنى ومزدلفة وعرفات، كلها مقامات تذكر بهذا النبي العظيم، والرسول الكريم، وما بذله من الجهود والأعمال الجليلة في سبيل توحيد الله والإخلاص له، ودعوة قومه إلى توحيد الله واتباع شريعته. ويقول سبحانه في شعيرة الحج العظيمة: {الحج أشهر معلومات} [11] ، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، أي شهران وبعض الشهر، ثم يقول تعالى: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} . هذه من المنافع العظيمة والفوائد الكبيرة، أن الوافد لهذا البيت العتيق وفد لإخلاص العبادة لله وحده دون الشرك به سبحانه وتعالى، مع التطهر والحذر من كل ما يخالف شرع الله سبحانه، حتى تكون العبادة كاملة لله عز وجل، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، وبذلك يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، إذا حج فلم يرفث ولم يفسق. والرفث هو: الجماع وما يدعو إليه من ملامسات ونظرات وكلمات وغيرها، كما وضح ذلك العلماء رحمهم الله. والفسوق : المعاصي كلها، المحرمة في الحج ، والمحرمة مطلقاً، ومن المحرم في الحج: قص الأظافر بعد الإحرام، وقص الشعر ، والتطيب ، ولبس المخيط ، وتغطية الرأس للرجل ، ولبس القفازين للرجل والمرأة ، والنقاب للمرأة ، إلى غير هذا مما حرم الله على المحرم. وهناك محرمات عامة، كالزنى والسرقة والظلم في النفس والمال والعرض وأكل الربا إلى غير ذلك مما هو محرم على الجميع في الحج وغيره. {ولا جدال} وعلى المؤمن أن يكون بعيداً عن الجدال والمراء الذي يثير العداوات والشحناء. فالحج وسيلة للمحبة والتعاون والصفاء، ومن حكمه العظيمة ترك ما يسبب البغضاء والشحناء من رفث أو فسوق أو جدال، فهو وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى، والتعارف بين عباد الله في سائر أرض الله. ولقد كان عند العرب جدال في جاهليتها فنهى الله عن ذلك، فلا جدال في الحج، لا من جهة ما كانت عليه في الجاهلية ولا من جهة ما يسبب البغضاء والشحناء، كل ذلك لا يجوز، فإذا صدر منك لأخيك غيبة فتب إلى الله منها واستسمحه من ذلك حتى تكون الكلمات في الحج كلها تدعو إلى الخير والبر والتقوى والتعاون على الخير والصفاء، والبعد عن كل ما يسبب الفرقة والاختلاف. أما الجدال بالتي هي أحسن فهذا مطلوب دائماً في كل وقت، قال تعالى: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن} [12] . هذا مطلوب في حق المحرم وغيره، قال تعالى: {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن } [13] . فلا حرج في الجدال بالتي هي أحسن لإزالة الشبه وإيضاح الحق بأدلته مع البعد عن أسباب الشحناء والعداوة. ثم قال جل وعلا: {وما تفعلوا من خير يعلمه الله} [14] .وفي هذا حث وتحريض على أنواع الخير ، فعلى الحاج أن يحرص على فعل الخير بكل وسيلة، والله سبحانه يعلمه ويجازيك عليه، والخير يشمل القول والعمل؛ فالكلمة الطيبة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كله خير، والصدقة والمواساة وإرشاد الضال وتعليم الجاهل كله خير، فجميع ما ينفع الحاج أو ينفع المسلم من قول أو عمل مما شرعه الله وما أباحه جل وعلا كله خير. ثم قال سبحانه وتعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى} . فالله جل وعلا أمر الحاج بالتزود بالنفقة وبكل ما ينفعه في الحج، من العلم النافع والكتب المفيدة وكل ما ينفع نفسه أو غيره، وكلمة {وتزودوا} كلمة مطلقة تشمل أنواع التزود من أمور الدنيا والدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أناس يحجون من غير زاد ويقولون: نحن المتوكلون، فأنزل الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}. والآية عامة تعم جميع الناس، فعلى جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم ، حتى لا يحتاجوا للناس. والله تعالى يقول: {فإن خير الزاد التقوى} ، أي: خير الزاد للمؤمن ولإخوانه التقوى، أن يتقي الله بطاعته والإخلاص له، وفي نفع إخوانه الحجاج ، وتوجيههم إلى الخير، وأمرهم بالمعروف ، ونهيهم عن المنكر، ومواساة المحتاج منهم بالطريقة الحسنة وبالأسلوب المناسب. ثم كرر سبحانه فقال: {واتقون يا أولي الألباب} . أمر بعد أمر أكد فيه سبحانه وتعالى التقوى لما فيها من الخير العظيم، كما قال سبحانه: {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم} [15] ، وسئل النبي عليه الصلاة والسلام : أي الناس أكرم ؟ قال: ((أتقاهم)) [16] . فأتقى الناس لله هو أكرمهم عنده وأفضلهم عنده، من عرب وعجم، وأحرار وعبيد، ورجال ونساء، وجن وإنس، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء ، ثم بعدهم الأفضل فالأفضل. وقد قال تعالى: {يا أولي الألباب} ؛ لأن أولي الألباب – وهي العقول الصحيحة- هم الذين يعقلون عن الله، وهم الذين يفهمون مراده، وهم الذين يقدرون النصائح والأوامر، بخلاف فاقدي العقول فلا قيمة لهم، ومن أعرض عن الله وغفل عنه فليس من أولي الألباب، وإنما أولو الألباب المقبلون على الله ، الراغبون في طاعته، الراغبون فيما ينفع الناس، الناس كلهم مأمورون بالتقوى ، لكن أولي الألباب لهم ميزة؛ لما أعطاهم الله من العقل والبصيرة ، كما قال جل وعلا في آية أخرى: {وليذكر أولو الألباب} [17] ، فكلنا مأمورون بالتذكر والتقوى لكن أولي الألباب لهم شأن ولهم ميزة في فهم أوامر الله وتنفيذها، وهكذا قوله تعالى: {إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب} [18] ، فيه آيات للجميع لكل أحد، لكن لا يفهمها ولا يعقلها ولا يقدرها إلا أولو الألباب. ويقول سبحانه: {وأذن في الناس بالحج} [19] ، أي : أذن يا إبراهيم وأعلن للناس بالحج، وقد فعل ونادى الناس وأعلن عليه الصلاة والسلام، والدعاة إلى الله ينادون بالحج اقتداء بإبراهيم والأنبياء من بعده، وبنبينا عليه الصلاة والسلام. "يأتوك رجالاً" ، أي: مشاة. وقد استنبط بعض الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل ولكن ليس بظاهر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حج راكباً وهو القدوة والأسوة، عليه الصلاة والسلام، ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل ، فمن جاء ماشياً فله أجره والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه له أجره وهو أفضل. {وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق} ، من كل فج ، أي: طريق واسع بعيد من المشرق والمغرب ومن كل مكان ، يريدون وجه الله والدار الآخرة. لماذا أتوا؟ {ليشهدوا منافع لهم} [20] ، هذه المنافع أبهمها الله تعالى، ولكنه شرحها في مواضع كثيرة، منها قوله بعد ذلك: "ويذكروا اسم الله في أيام معلومات" ، وكل ما يفعله الحاج من طاعة لله ونفع لعباده مما ذكر ومما لم يذكر كله داخل في المنافع. وهذه من حكم الله في إبهامها، حتى يدخل فيها كل ما يفعله المؤمن والمؤمنة من طاعة لله ونفع لعباده. فالصدقة على الفقير منفعة، وتعليم الجاهل منفعة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منفعة ، وفي الدعوة إلى الله منافع عظيمة، والصلاة في المسجد الحرام منفعة، والقراءة منفعة، وتعليم العلم منفعة، وكل ما تفعله مما ينفع الناس من قول أو عمل أو صدقة أو غيرها مما شرعه الله أيضاً داخل في المنافع. فينبغي للحاج أن يستغل هذه الفرصة العظيمة ويعمرها بتقوى الله، والحرص على جميع المنافع التي ترضي الله وتنفع عباده، فيشتغل بذكر الله في مكة وفي المشاعر وفي جميع الأماكن ، ويشتغل بطاعة الله فيما ينفع الناس، إن كان عنده علم، يعلم الناس ويفقه الناس ويدعو إلى الله ويرشد إليه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، وإن كان عنده مال يحسن إلى الناس ويواسي الفقير ويعين على نوائب الحق، ويعمر الوقت بذكر الله وقراءة القرآن، ويعتني بأداء المناسك كما شرعها الله ويتحرى في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم المنافع أن يكون هدفه في جميع الأمور توحيد ربه والإخلاص له ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الهدى. ومما ينبغي للحاج، أن يتفقه في دينه، ويسأل إذا لم يكن عنده علم، ويحضر حلقات العلم في المسجد الحرام وفي مساجد مكة وفي المسجد النبوي، ويسأل أهل العلم، ويطلب الكتب المفيدة، ويلتمس المنسك الإسلامي الذي ليس فيه ما يخالف الشرع، ويحذر البدع والأقوال المرجوحة ، ويتحرى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يكون حجه مبروراً، وحتى تكون رحلته مباركة نافعة له ولغيره، وحتى يستفيد منها بعد ذلك في بلاده. والحج أحكامه معروفة ومناسكه معلومة لأهل العلم، وقد عرفها الكثير من المسلمين الذين ارتادوا الحج ، ولكن الكثير من الناس يجهل الأحكام، فعليه أن يتعلم ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه ويحرص على معرفة الأحكام الشرعية في مسائل الحج، وهكذا كل منسك يتحرى فيه صاحبه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعض عليها بالنواجذ ، وهكذا يحرص على كتب أهل العلم التي تعتني بالدليل وإيضاح الحق بحجته ينبغي أن يعتني بها. ويجب على المؤمن الحاج وغيره أن يحذر كل ما حرم، الله في الحج وفي غيره، في بيته وفي طريقه وفي مجتمعه مع إخوانه وفي كل مكان، وأن يسأل الله التوفيق والإعانة على ذلك، والله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه ويتضرعوا إليه وهو جواد كريم سبحانه وتعالى. والمشروع للحاج عند وصوله إلى الميقات أن يغتسل إذا تيسر له ذلك، وأن يتوضأ ويصلي ركعتين سنة الوضوء إلا أن يكون إحرامه بعد فريضة فإن ذلك يكفيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في حجة الوداع بعد صلاة الظهر في ذي الحليفة، وإذا كان منزله قريبا من الميقات كأهل الطائف والمدينة واغتسل في بيته كفاه ذلك، لكن لا يحرم إلا إذا وصل الميقات، والمراد بالإحرام نية الحج أو العمرة أو كليهما والتلبية بذلك. أما التجرد من المخيط فلا بأس أن يفعله قبل ذلك في بيته أو في الطريق، وهكذا الغسل كما تقدم. ويتجرد من المخيط ويلبس ملابس الإحرام، ثم يركب سيارته، والأفضل أن يكون إحرامه بالحج أو العمرة بعد الركوب ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد أن ركب دابته، والمراد بذلك نية الدخول في الحج أو العمرة. ثم يكثر من التلبية ويستمر فيها مع ذكر الله وتسبيحه والاستغفار والتوبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، إلى أن يشرع في طواف العمرة إن كان إحرامه بعمرة، فإذا شرع في الطواف قطع التلبية. أما إن كان إحرامه بالحج فإنه يستمر في التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة، فبعد الرمي صباح العيد يقطع التلبية ويشتغل بالتكبير. ولابد في رمي الجمار من أن يتحقق أو يغلب على ظنه أن الحجر وصل إلى الحوض، فإن لم يتحقق ذلك أو يغلب على ظنه أعاد الرمي في الوقت، فإن خرج من منى ولم يعد فعليه دم؛ لأنه ترك واجباً، أما إذا تيسر له أن يعيد الرمي في أيام منى أعاده مرتباً بالنية ولا شيء عليه. ومن المعلوم أنه يمكن للحاج أن يتعجل في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة بعد رمي الجمار، بعد الزوال. وإذا أحب أن يسافر طاف للوداع وسافر، هذا إذا كان قد طاف طواف الحج ، أما إذا لم يكن قد طاف طواف الحج فلا مانع أن يكون طواف الحج هو طواف الوداع، فطواف الإفاضة يكفيه عن طواف الوداع إذا سافر بعده، وإن تأخر ورمى الجمار يوم الثالث عشر بعد الزوال فهذا هو الأفضل وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ومن غابت عليه شمس يوم الثاني عشر وهو في منى لزمه المبيت وأن يرمي يوم الثالث عشر بعد الزوال، ومن فاته الرمي حتى غابت الشمس يوم الثالث عشر لزمه دم عن ترك هذا الواجب العظيم. أما فيما يتعلق بعرفة فهي الركن الأعظم للحج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الحج عرفة)) [21] ، فلابد في الحج من الوقوف بعرفة يوم التاسع بعد الزوال ، هذا هو المشهور عند جمهور أهل العلم ، ويقول بعضهم : إذا وقف قبل الزوال أجزأه؛ لأنه يعد من عرفة. لكن المشروع أن يقف بعد الزوال إلى غروب الشمس، وإن وقف ليلة النحر أجزأه ذلك قبل طلوع الفجر، ومن فاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر فاته الحج، ومن وقف نهاراً وانصرف قبل الغروب فقد ترك واجباً فعليه دم عند جمهور أهل العلم. ويشرع للحاج أن يكثر في عرفات من الدعاء والذكر والتلبية ، مع رفع الأيدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، والسنة أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر ، بأذان وإقامتين في مسجد نمرة إن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر ذلك، فعلى كل جماعة أن يصلوا في مكانهم تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبقى الحاج في محله من عرفة، وعرفة كلها موقف ، ويدعو الله في جميع الأحوال: جالساً أو مضطجعاً أو قائماً، ويكثر من الذكر والتلبية إلى أن تغيب الشمس، فإذا غابت الشمس انصرف بسكينة ووقار وهدوء إلى مزدلفة، ويصلي بها المغرب والعشاء قبل أن يحط الرحال، بأذان واحد وإقامتين ، يصلي المغرب ثلاثاً والعشاء اثنتين، ولا يصلي بينهما شيئاً ، ولا بين الظهر والعصر في عرفات ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل بينهما شيئا. ويمكن للحاج بعد صلاة المغرب والعشاء أن يفعل ما يشاء ، فإن شاء نام، وإن شاء أكل، وإن شاء قرأ القرآن، وإن شاء ذكر الله. ويمكن للضعفاء أن ينفروا إلى منى في النصف الأخير من الليل، والأفضل بعد غروب القمر قبل الزحمة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم، رحمة بهم وتخفيفاً عنهم. ويمكنهم الرمي قبل الفجر، ومن أخر الرمي إلى الضحى فلا بأس ، والرمي في الضحى للأقوياء هو الأفضل وهو السنة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن طاف بعد الرمي أو قبل الرمي أجزأه، ولكن تأخير الطواف بعد الرمي والذبح والحلق يكون أفضل، تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قدم فلا بأس، وما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((لاحرج)) [22] ؛ في الرمي والذبح والحلق والتقصير والطواف والسعي. والخلاصة أن السنة في يوم العيد : الرمي أولاً، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير ، والحلق أفضل، ثم يتحلل، ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي.

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا جميعاً الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يفقههم في الدين، وأن يرزقهم النشاط المتواصل لمعرفة أمور الدين والتعلم والرغبة فيما عند الله. كما نسأله سبحانه أن يولي عليهم خيارهم ، وأن يصلح قادتهم، وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين في كل مكان لتحكيم شريعة الله والرضا بها وإيثارها على ما سواها، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.

------------------------------------------

[1]سورة آل عمران ، الآية 97
[2]رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم 2637، والدارمي في (المناسك) باب كيف وجوب الحج برقم 1788
[3]رواه البخاري في (الحج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم 1773، ومسلم في (الحج) باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1349
[4]رواه البخاري في (الحج) باب فضل الحج المبرور برقم 1521، ومسلم في (الحج) باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1350
[5]رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة ) مسند عبد الله بن مسعود برقم 3660، والترمذي في (الحج) باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة برقم 810
[6]سورة البقرة، الآية 125
[7]سورة الحج ، الآية 26
[8]رواه البخاري في (أحاديث الأنبياء ) باب قول الله تعالى: "ووهبنا لداود سليمان" برقم 3425، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) أول الكتاب (باب) برقم 520
[9]سورة آل عمران ، الآية 96
[10]سورة الحج ، الآية 26
[11]سورة البقرة ، الآية 197
[12]سورة النحل، الآية 125
[13]سورة العنكبوت ، الآية 46
[14]سورة البقرة ، الآية 197
[15]سورة الحجرات ، الآية 13
[16]رواه البخاري في (أحاديث الأنبياء ) باب قول الله تعالى : "واتخذ الله إبراهيم خليلا" برقم 3353 ، ومسلم في (الفضائل) باب من فضائل يوسف برقم 2378
[17]سورة إبراهيم ، الآية 52
[18]سورة آل عمران ، الآية 190
[19]سورة الحج ، الآية 27
[20]سورة الحج ، الآية 28
[21]رواه الإمام أحمد في (مسند الكوفيين) حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي برقم 18475، والترمذي في الحج باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج برقم 889
[22]رواه البخاري في (العلم) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها برقم 83 ، ومسلم في (الحج) باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي برقم 1306

منقول للامانة.

أبو عادل
05 / 10 / 2009, 42 : 11 AM
أخطاء يرتكبها بعض الحجاج لسماحة شيخنا العلامه محمد بن صالح العثيمين



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن أهتدى بهديه إلى يوم الدين ، أما بعد :

فقد قال الله تعالى : (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً) (الأحزاب:21) .

وقال تعالى : (فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)(الأعراف:الآية158) .

وقال تعالى : (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (آل عمران:31) .

وقال تعالى:(فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ) (النمل:79) .وقال تعالى:( فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلا الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ) (يونس:32) .

فكل ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته فهو باطل وضلال مردود على فاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) ([1]).

أي مردود على صاحبه غير مقبول منه .

وإن بعض المسلمين هداهم الله ووفقهم يفعلون أشياء في كثير من العبادات غير مبنية على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا سيما في الحج الذي كثر فيه المقدمون على الفتيا بدون علم ، وسارعوا فيها حتى صار مقام الفتيا متجراً عند بعض الناس للسمعة والظهور ، فحصل بذلك من الضلال والإضلال ما حصل ، والواجب على المسلم ألا يقدم على الفتيا إلا بعلم يواجه به الله عز وجل لأنه في مقام المبلّغ عن الله تعالى القائل عنه ، فليتذكر عند الفتيا قوله في نبيه صلى الله عليه وسلم : (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيل* لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ* ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ*فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ) (الحاقة47:44) .

وقوله تعالي: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) (الأعراف:33) .

وأكثر الأخطاء من الحجاج ناتجة عن هذا ـ أعني عن الفتيا بغير علم ـ وعن تقليد العامة بعضهم بعضاً دون برهان . ونحن نبين بعون الله تعالى السنة في بعض الأعمال التي يكثر فيها الخطأ مع التنبيه على الأخطاء ، سائلين من الله أن يوفقنا ، وأن ينفع بذلك إخواننا المسلمين إنه جواد كريم .

ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، وقال ( فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ).

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل العراق ذات عرق .{ رواه أبو داوود والنسائي }.

وثبت في الصحيحين أيضاً في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، ويهل أهل الشام من الجحفة ، ويهل أهل نجد من قرن ) { الحديث}.

فهذه المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدود شرعية توقيفية موروثة عن الشارع لا يحل لأحد تغييرها أو التعدي فيها ، أو تجاوزها بدون إحرام لمن أراد الحج والعمرة ، فإن هذا من تعدي حدود الله وقد قال الله تعالى :( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (البقرة: الآية229). ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ( يهل أهل المدينة ، ويهل أهل الشام ، ويهل أهل نجد) وهذا خبر بمعنى الأمر .

والإهلال : رفع الصوت بالتلبية ، ولا يكون إلا بعد عقد الإحرام .فالإحرام من هذه المواقيت واجب على من أراد الحج أو العمرة إذا مر بها أو حاذاها سواء أتى من طريق البر أو البحر أو الجو .

فإن كان من طريق البر نزل فيها إن مر بها أو فيما حاذاها إن لم يمر بها ، وأتى بما ينبغي أن يأتي به عند الإحرام من الاغتسال وتطييب بدنه ولبس ثياب إحرامه ، ثم يحرم قبل مغادرته .

وإن كان من طريق البحر فإن كانت الباخرة تقف عند محاذات الميقات اغتسل وتطيب ولبس ثياب إحرامه حال وقوفها ، ثم أحرم قبل سيرها ، وإن كانت لا تقف عند محاذات الميقات اغتسل وتطيب ولبس ثياب إحرامه قبل أن تحاذيه ثم يحرم إذا حاذته .

وإن كان من طريق الجو اغتسل عند ركوب الطائرة وتطيب ولبس ثوب إحرامه قبل محاذات الميقات ، ثم أحرم قبيل محاذاته ، ولا ينتظر حتى يحاذيه ؛ لأن الطائرة تمر به سريعة فلا تعطي فرصة ، وإن أحرم قبله احتياطا فلا بأس لأنه لا يضره .

والخطأ الذي يرتكبه بعض الناس أنهم يمرون من فوق الميقات في الطائرة أو من فوق محاذاته ثم يؤخرون الإحرام حتى ينزلوا في مطار جدة وهذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتعدِّ لحدود الله تعالى .

وفي صحيح البخاري عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال : لما فُتح هذان المصران ـ يعني البصرة والكوفة ـ أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا : ( يا أمير المؤمنين ، إن النبي صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرناً وإنه جورٌ عن طريقنا ، وإن أردنا أن نأتي قرناً شق علينا قال : فانظروا إلى حذوها من طريقكم ) فجعل أمير المؤمنين أحد الخلفاء الراشدين ميقات من لم يمر بالميقات إذا حاذاه ، ومن حاذاه جواً فهو كمن حاذاه براً ولا فرق .

فإذا وقع الإنسان في هذا الخطأ فنزل جدة قبل أن يحرم فعليه أن يرجع إلى الميقات الذي حاذاه في الطائرة فيحرم منه ، فإن لم يفعل وأحرم من جدة فعليه عند أكثر العلماء فدية يذبحها في مكة ويفرقها كلها على الفقراء فيها ، ولا يأكل منها ولا يهدي منها لغني لأنها بمنزلة الكفارة .

الطواف والأخطاء الفعلية فيه
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبتدأ الطواف من الحجر الأسود في الركن اليماني الشرقي من البيت ، وأنه طاف بجميع البيت من وراء الحجر . وأنه رمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط في الطواف أول ما قدم مكة .

وانه كان في طوافه يستلم الحجر الأسود ويقبله واستلمه بيده وقبلها ، واستلمه بمحجن كان معه وقبّل المحجن وهو راكب على بعيره وطاف على بعيره فجعل يشير إلى الركن يعني الحجر كلما مر به .وثبت عنه أنه كان يستلم الركن اليماني .

واختلاف الصفات في استلام الحجر إنما كان ـ والله أعلم ـ حسب السهولة ، فما سهل عليه منها فعله ، وكل ما فعله من الاستلام والتقبيل والإشارة إنما هو تعبد لله تعالى وتعظيم له لا اعتقاد أن الحجر ينفع أو يضر ، وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر ويقول : ( إني لأعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ) .

والأخطاء التي تقع من بعض الحجاج :

1. ابتداء الطواف من قبل الحجر أي من بينه وبين الركن اليماني ، وهذا من الغلو في الدين الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو يشبه من بعض الوجوه تقدم رمضان بيوم أو يومين ، وقد ثبت النهي عنه .وادعاء بعض الحجاج أنه يفعل ذلك احتياطاً غير مقبول منه ، فالاحتياط الحقيقي النافع هو اتباع الشريعة وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله .

2. طوافهم عند الزحام بالجزء المسقوف من الكعبة فقط بحيث يدخل من باب الحجر إلى الباب المقابل ويدع بقية الحجر عن يمينه ، وهذا خطأ عظيم لا يصح الطواف بفعله ، لأن الحقيقة انه لم يطف بالبيت وإنما طاف ببعضه .

3. الرمل في جميع الأشواط السبعة .

4. المزاحمة الشديدة للوصول إلى الحجر لتقبيله حتى إنه يؤدي في بعض الأحيان إلى المقاتلة والمشاتمة ، فيحصل من التضارب والأقوال المنكرة ما لا يليق بهذا العمل ولا بهذا المكان في مسجد الله الحرام وتحت ظل بيته ، فينقص بذلك الطواف بل النسك كله ، لقوله تعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ )(البقرة: الآية197) . وهذه المزاحمة تذهب الخشوع وتنسي ذكر الله تعالى ، وهما من أعظم المقصود في الطواف .

5. اعتقادهم أن الحجر نافع بذاته ، ولذلك تجدهم إذا استلموه مسحوا بأيديهم على بقية أجسامهم أو مسحوا بها على أطفالهم الذين معهم ، وكل هذا جهل وضلال ، فالنفع والضرر من الله وحده ، وقد سبق قول أمير المؤمنين عمر : ( إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ) .

6. استلامهم ـ أعني بعض الحجاج ـ لجميع أركان الكعبة وربما استلموا جميع جدران الكعبة وتمسحوا بها ، وهذا جهل وضلال ، فإن الاستلام عبادة وتعظيم لله عز وجل فيجب الوقوف فيها على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم من البيت سوى الركنين اليمانيين ( الحجر الأسود وهو في الركن اليماني الشرقي من الكعبة ، والركن اليماني الغربي ) ، وفي مسند الإمام أحمد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه طاف مع معاوية رضي الله عنه فجعل معاوية يستلم الأركان كلها فقال ابن عباس : لم تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما ؟ فقال معاوية : ليس شيء من البيت مهجورا . فقال ابن عباس : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة . فقال معاوية : صدقت .

الطواف والأخطاء القولية فيه
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر الله تعالى كلما أتى على الحجر الأسود . وكان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود : ( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)(البقرة: الآية201) .وقال: ( إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله ) ([2]) .

والخطأ الذي يرتكبه بعض الطائفين في هذا تخصيص كل شوط بدعاء معين لا يدعو فيه بغيره ، حتى أنه إذا أتم الشوط قبل تمام الدعاء قطعه ولو لم يبق عليه إلا كلمة واحدة ؛ ليأتي بالدعاء الجديد للشوط الذي يليه ، وإذا أتم الدعاء قبل تمام الشوط سكت .

ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف دعاء مخصص لكل شوط . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وليس فيه ـ يعني الطواف ـ ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه ، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية ، وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له .

وعلى هذا فيدعو الطائف بما أحب من خيري الدنيا والآخرة ، ويذكر الله تعالى بأي ذكر مشروع من تسبيح أو تحميد أو تهليل أو تكبير أو قراءة قرآن .

ومن الخطأ الذي يرتكبه بعض الطائفين أن يأخذ من هذه الأدعية المكتوبة فيدعو بها وهو لا يعرف معناها ، وربما يكون فيها أخطاء من الطابع أو الناسخ تقلب المعنى رأسا على عقب ، وتجعل الدعاء للطائف دعاء عليه ، فيدعو على نفسه من حيث لا يشعر . وقد سمعنا من هذا العجب العجاب . ولو دعا الطائف ربه بما يريده ويعرفه فيقصد معناه لكان خيراً له وأنفع ، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر تأسياً وأتبع .

ومن الخطا الذي يرتكبه بعض الطائفين أن يجتمع جماعة على قائد يطوف بهم ويلقنهم الدعاء بصوت مرتفع ، فيتبعه الجماعة بصوت واحد فتعلوا الأصوات وتحصل الفوضى ، ويتشوش بقية الطائفين فلا يدرون ما يقولون ؛ وفي هذا إذهاب للخشوع وإيذاء لعباد الله تعالى في هذا المكان الآمن ، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن ) رواه مالك في الموطأ وقال ابن عبدالبر وهو حديث صحيح .

ويا حبذا لو أن هذا القائد إذا اقبل بهم على الكعبة وقف بهم وقال افعلوا كذا ، قولوا كذا ، ادعوا بما تحبون ، وصار يمشي معهم في المطاف حتى لا يخطئ منهم أحد فطافوا بخشوع وطمأنينة يدعون ربهم خوفاً وطمعاً بما يحبونه وما يعرفون معناه ويقصدونه ، وسلم الناس من أذاهم .

يتبع...

أبو عادل
05 / 10 / 2009, 43 : 11 AM
الركعتان بعد الطواف والخطأ فيهما

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فرغ من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ : ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً )(البقرة: الآية125). فصلي ركعتين والمقام بينه وبين الكعبة ، وقرأ في الركعة الأولى الفاتحة و (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وفي الثانية الفاتحة و (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) .

والخطأ الذي يفعله بعض الناس هنا ظنهم أنه لا بد أن تكون صلاة الركعتين قريباً من المقام ، فيزدحمون على ذلك ويؤذون الطائفين في أيام الموسم ، ويعوقون سير طوافهم ، وهذا الظن خطأ فالركعتان بعد الطواف تجزئان في أي مكان من المسجد ، ويمكن المصلي أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة وإن كان بعيداً عنه فيصلي في الصحن أو في رواق المسجد ، ويسلم من الأذية ، فلا يؤذِي ولا يؤذ َي ، وتحصل له الصلاة بخشوع وطمأنينة .

ويا حبذا لو أن القائمين على المسجد الحرام منعوا من يؤذون الطائفين بالصلاة خلف المقام قريباً منه ، وبينوا لهم أن هذا ليس بشرط للركعتين بعد الطواف .

ومن الخطأ أن بعض الذين يصلون خلف المقام يصلون عدة ركعات كثيرة بدون سبب مع حاجة الناس الذين فرغوا من الطواف إلى مكانهم .

ومن الخطأ أن بعض الطائفين إذا فرغ من الركعتين وقف بهم قائدهم يدعو بهم بصوت مرتفع ، فيشوشون على المصلين خلف المقام فيعتدون عليهم، وقد قال الله تعالى : (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) (الأعراف:55) .

صعود الصفا والمروة والدعاء فوقهما والسعي بين العلمين والخطأ في ذلك

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حين دنا من الصفا قرأ : (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ) ثم رقى عليه حتى رأى الكعبة فاستقبل القبلة ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو ، فوّحد الله وكبره وقال : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ) ،ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات ، ثم نزل ماشياً فلما انصبت قدماه في بطن الوادي وهو ما بين العلمين الأخضرين سعى حتى إذا تجاوزهما مشى حتى إذا أتى المروة ، ففعل على المروة ما فعل على الصفا .

والخطا الذي يفعله بعض الساعين هنا أنهم إذا صعدوا الصفا والمروة استقبلوا الكعبة فكبروا ثلاث تكبيرات يرفعون أيديهم ويومئون بها كما يفعلون في الصلاة ثم ينزلون ، وهذا خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ، فإما أن يفعلوا السنة كما جاءت إن تيسر لهم ، وإما أن يدعوا ذلك ولا يحدثوا فعلاً لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم .

ومن الخطا الذي يفعله بعض الساعين أنهم يسعون من الصفا إلى المروة ، أعني أنهم يشتدون في المشي ما بين الصفا والمروة كله ، وهذا خلاف السنة ، فإن السعي ما بين العلمين فقط والمشي في بقية المسعى ، واكثر ما يقع ذلك إما جهلاً من فاعله أو محبةً كثير من الناس للعجلة والتخلص من السعي والله المستعان .

الوقوف بعرفة والخطأ فيه

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث يوم عرفة بنمرة حتى زالت الشمس ، ثم ركب ثم نزل فصلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين ، ثم ركب حتى أتى موقفه فوقف وقال : ( وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف ) ([3]) . فلم يزل واقفاً مستقبل القبلة رافعاً يديه يذكر الله ويدعوه حتى غربت الشمس وغاب قرصها فدفع إلى مزدلفة .

والأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج :

1. أنهم ينزلون خارج حدود عرفة ويبقون في منازلهم حتى تغرب الشمس ثم ينصرفون منها إلى مزدلفة من غير أن يقفوا بعرفة ، وهذا خطأ عظيم يفوت به الحج ، فإن الوقوف بعرفة ركن لا يصح الحج إلا به ، فمن لم يقف بعرفة في وقت الوقوف فلا حج له لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك ) ([4]) . وسبب هذا الخطا الفادح أن الناس يغتر بعضهم ببعض ؛ لأن بعضهم ينزل قبل أن يصلها ولا يتفقد علاماتها ؛ فيفوت على نفسه الحج ويغر غيره ، ويا حبذا لو أن القائمين على الحج أعلنوا للناس بوسيلة تبلغ جميعهم وبلغات متعددة ، وعهدوا إلى المطوفين بتحذير الحجاج من ذلك ليكون الناس على بصيرة من أمرهم ويؤدوا حجهم على الوجه الأكمل الذي تبرا به الذمة .

2. أنهم ينصرفون من عرفة قبل غروب الشمس ، وهذا حرام لأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقف إلى أن غربت الشمس وغاب قرصها ، ولأن الانصراف من عرفة قبل الغروب عمل أهل الجاهلية .

3. أنهم يستقبلون الجبل جبل عرفة عند الدعاء ولو كانت القبلة خلف ظهورهم أو على أيمانهم أو شمائلهم ، وهذا خلاف السنة ، فإن السنة استقبال القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم .

رمي الجمرات والخطأ فيه

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى جمرة العقبة وهي الجمرة القصوى التي تلي مكة بسبع حصيات ضحى يوم النحر ، يكبر مع كل حصاة . كل حصاة منها مثل حصا الخذف أو فوق الحمص قليلاً ، وفي سنن النسائي من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما ـ وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى ـ قال: فهبط ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ محسراً وقال : ( عليكم بحصا الخذف الذي ترمى به الجمرة ) قال : والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان ، وفي مسند الإمام احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما ـ قال يحي : لا يدري عوف عبد الله أو الفضل ـ قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو واقف على راحلته : ( هات القط لي ) قال: فلقطت له حصيات هن حصا الخذف فوضعهن في يده . فقال ( بأمثال هؤلاء ) مرتين وقال بيده . فأشار يحي انه رفعها وقال : ( إياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين ).

وعن أم سليمان بن عمرو بن الأحوص رضي الله عنها قالت : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر وهو يقول : ( يا أيها الناس ، لا يقتل بعضكم بعضا ، وإذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصا الخذف) رواه احمد .وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على أثر كل حصاة ، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديه ، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله .وروى أحمد وأبو داوود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله ).

والأخطاء التي يفعلها بعض الحجاج هي :

1. اعتقادهم أنه لا بد من اخذ الحصا من مزدلفة ، فيتعبون أنفسهم بلقطها في الليل واستصحابها في أيام مني حتى إن الواحد منهم إذا ضاع حصاه حزن حزناً كبيراً ، وطلب من رفقته أن يتبرعوا له بفضل ما معهم من حصا مزدلفة .. وقد علم مما سبق أنه لا أصل لذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وانه أمر ابن عباس رضي الله عنهما بلقط الحصا له وهو واقف على راحلته ، والظاهر أن هذا الوقوف كان عند الجمرة إذ لم يحفظ عنه أنه وقف بعد مسيره من مزدلفة قبل ذلك ، ولأن هذا وقت الحاجة إليه فلم يكن ليأمر بلقطها قبله لعدم الفائدة فيه وتكلف حمله .

2. اعتقادهم أنهم برميهم الجمار يرمون الشياطين ، ولهذا يطلقون اسم الشياطين على الجمار فيقولون : رمينا الشيطان الكبير أو الصغير أو رمينا أبا الشياطين يعنون به الجمرة الكبرى جمرة العقبة ، ونحو ذلك من العبارات التي لا تليق بهذه المشاعر ، وتراهم أيضا يرمون الحصاة بشدة وعنف وصراخ وسب وشتم لهذه الشياطين على زعمهم ، حتى شاهدنا من يصعد فوقها يبطش بها ضرباً بالنعل والحصى الكبار بغضب وانفعال والحصا تصيبه من الناس وهو لا يزداد إلا غضباً وعنفاً في الضرب، والناس حوله يضحكون ويقهقهون كان المشهد مشهد مسرحيه هزلية ، شاهدنا هذا قبل أن تبني الجسور وترتفع أنصاب الجمرات . وكل هذا مبني على هذه العقيدة أن الحجاج يرمون شياطين ، وليس لها اصل صحيح يعتمد عليه ، وقد علمت مما سبق الحكمة في مشروعية رمي الجمار وأنه إنما شرع ، لإقامة ذكر الله عز وجل ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على إثر كل حصاة .

3. رميهم الجمرات بحصى كبيرة وبالحذاء ( النعل ) والخفاف ( الجزمات ) والأخشاب ، وهذا خطا كبير مخالف لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بفعله وأمره حيث رمى صلى الله عليه وسلم بمثل حصا الخذف ، وأمر أمته أن يرموا بمثله ، وحذرهم من الغلو في الدين . وسبب هذا الخطا الكبير ما سبق من اعتقادهم أنهم يرمون شياطين .

4. تقدمهم إلى الجمرات بعنف وشدة لا يخشعون لله تعالى ، ولا يرحمون عباد الله ، فيحصل بفعلهم هذا من الأذية للمسلمين والإضرار بهم والمشاتمة والمضاربة ما يقلب هذه العبادة وهذا المشعر إلى مشهد مشاتمة ومقاتله ، ويخرجها عما شرعت من أجله ، وعما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي المسند عن قدامه بن عبد الله بن عمار قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر يرمي جمرة العقبة على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك { رواه الترمذي وقال : حسن صحيح} .

5. تركهم الوقوف للدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف بعد رميهما مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو دعاءً طويلاً ، وسبب ترك الناس لهذا الوقوف الجهل بالسنة أو محبة كثير من الناس للعجلة والتخلص من العبادة. ويا حبذا لو أن الحاج تعلم أحكام الحج قبل أن يحج ليعبد الله تعالى على بصيرة ويحقق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم . ولو أن شخصاًُ أراد أن يسافر إلى بلد لرأيته يسأل عن طريقها حتى يصل إليها عن دلالة ، فكيف بمن أراد أن يسلك الطريق الموصلة إلى الله تعالى وإلى جنته ، أفليس من الجدير به أن يسأل عنها قبل أن يسلكها ليصل على المقصود ؟ !

6. رميهم الحصى جميعاً بكف واحدة وهذا خطأ فاحش وقد قال آهل العلم إنه إذا رمى بكف واحدة اكثر من حصاة لم يحتسب له سوى حصاة واحدة ، فالواجب أن يرمي الحصا واحدة فواحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم .

7. زيادتهم دعوات عند الرمي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قولهم : اللهم اجعلها رضاً للرحمن وغضباً للشيطان ، وربما قال ذلك وترك التكبير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والأولى الاقتصار على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص .

8. تهاونهم برمي الجمار بأنفسهم فتراهم يوكلون من يرمي عنهم مع قدرتهم على الرمي ليسقطوا عن أنفسهم معاناة الزحام ومشقة العمل ، وهذا مخالف لما أمر الله تعالى به من إتمام الحج حيث يقول سبحانه : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)(البقرة: الآية196) فالواجب على القادر على الرمي أن يباشره بنفسه ويصبر على المشقة والتعب ، فإن الحج نوع من الجهاد لا بد فيه من الكلفة والمشقة فليتق الحاج ربه وليتم نسكه كما أمره الله تعالى به ما استطاع إلى ذلك سبيلا

طواف الوداع والأخطاء فيه

ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال : ( أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفف عن الحائض) وفي لفظ لمسلم عنه قال : ( كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) رواه أبو داوود بلفظ : ( حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت ) وفي الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني اشتكي فقال : ( طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ) فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بـ :(وَالطُّورِ*وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ) (الطور:1-2) وللنسائي عنها أنها قالت : ( يا رسول الله ، والله ما طفت طواف الخروج فقال : إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس) .

وفي صحيح البخاري عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدةً بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به ، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن صفية رضي الله عنها حاضت بعد طواف الإفاضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أحابستنا هي؟) قالوا : إنها قد افاضت وطافت بالبيت قال : فلتنفر إذن . وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال : ( لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت ) وفيه عن يحي بن سعيد أن عمر رضي الله عنه رد رجلاً من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع .

والخطا الذي يرتكبه بعض الحجاج هنا :

1. نزولهم من منى يوم النفر قبل رمي الجمرات فيطوفوا للوداع ثم يرجعوا إلى منى فيرموا الجمرات ، ثم يسافروا إلى بلادهم من هناك وهذا لا يجوز لأنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهد الحجاج بالبيت ، فإن من رمى بعد طواف الوداع فقد جعل آخر عهده بالجمار لا بالبيت ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف للوداع إلا عند خروجه حين استكمل جميع مناسك الحج ، وقد قال : ( خذوا عني مناسككم ) ([5]) .

وأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه صريح في أن الطواف بالبيت آخر النسك .فمن طاف للوداع ثم رمى بعده فطوافه غير مجزئ لوقوعه في غير محله ، فيجب عليه إعادته بعد الرمي ، فإن لم يعد كان حكمه حكم من تركه.

2. مكثهم بمكة بعد طواف الوداع فلا يكون آخر عهدهم بالبيت ، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وبينه لأمته بفعله ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت ، ولم يطف للوداع إلا عند خروجه وهكذا فعل أصحابه ، ولكن رخص أهل العلم في الإقامة بعد طواف الوداع للحاجة إذا كانت عارضة كبيرة كما لو أقيمت الصلاة بعد طوافه للوداع فصلاها أو حضرت جنازة فصلي عليها ، أو كان له حاجة تتعلق بسفره كشراء متاع وانتظار رفقة ونحو ذلك فمن أقام بعد طواف للوداع إقامة غير مرخص فيها وجبت عليه إعادته.

3. خروجهم من المسجد بعد طواف الوداع على أقفيتهم يزعمون بذلك تعظيم الكعبة ، وهذا خلاف السنة بل هو من البدع التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيها:( كل بدعة ضلالة ) والبدعة كل ما احدث من عقيدة أو عبادة على خلاف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون ، فهل يظن هذا الراجع على قفاه تعظيماً للكعبة على زعمه انه أشد تعظيماً لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أن في ذلك تعظيم لها لا هو ولا خلفاؤه الراشدون ؟!

4. التفاتهم إلى الكعبة عند باب المسجد بعد انتهائهم من طواف الوداع ودعاؤهم هناك كالمودعين للكعبة ، وهذا من البدع لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفاؤه الراشدين ، وكل ما قصد به التعبد لله تعالى وهو مما لم يرد به الشرع فهو باطل مردود على صاحبه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) ([6]) . أي مردود على صاحبه .

فالواجب على المؤمن بالله ورسوله أن يكون في عباداته متبعاً لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لينال بذلك محبة الله ومغفرته كما قال تعالى : (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (آل عمران:31) واتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما يكون في مفعولاته يكون كذلك في متروكاته ، فمتي وجد مقتضي الفعل في عهده ولم يفعله كان ذلك دليلاً على أن السنة والشريعة تركه ، فلا يجوز إحداثه في دين الله تعالى ولو أحبه الإنسان وهواه ، قال الله تعالى : (وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ)(المؤمنون: الآية71) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به ) .نسأل الله أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب .

والحمد لله رب العالمين ،وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

تم تحريره في 19 شعبان 1398هـ بقلم الفقير إلى الله تعالى : محمد الصالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين .

-----------------------------------------------

([2] ) رواه الترمذي ، كتاب الحج رقم (902).

([3] ) رواه مسلم ، كتاب الحج رقم (1218).

([4] ) رواه أبو داوود ، كتاب المناسك رقم (1949) والترمذي ، كتاب الحج رقم (889) والنسائي ، كتاب مناسك الحج رقم ( 3044) وابن ماجه ، كتاب المناسك رقم ( 3015).

([5] ) ر واه مسلم ، كتاب الحج رقم (1297) وأبو داوود ، كتاب المناسك رقم (1970) بلفظ آخر.

([6] ) رواه البخاري ، كتاب الصلح رقم (2697)ومسلم ، كتاب الأقضية رقم (1718).

أبو عادل
05 / 10 / 2009, 44 : 11 AM
" نوازلُ الحجِّ " للشَيْخِ د / عبد الله السكاكر ـ حفظهُ اللهُ ـ .


الحمدُ للهِ وحدَه .. والصلاةُ والسلامُ على من لا نبيَ بعدَه ..

أما بعدُ ..

فهذهِ أحكامٌ لمسائلَ نازلةٍ من المسائلِ المتعلقة بفريضةِ الحجِّ ..

وأصلُها دروس ألقاها فضيلةُ الشيخ د / عبد الله بن حمد السكاكر ـ حفظه الله ـ

وكنتُ قد حضرتُ هذه الدروس واستفدتُ منها ، فرأيتُ نقلها للأحبة مُنَسَّقةً ..

وليسَ لي منها إلاَّ الترتيب .. وإلا فهي موجودةٌ في شبكة صيد الفوائد ، وفي موقع الإسلام اليوم ..
وقد تصرَّفتُ في المادةِ بحذف ما بدأ به الشيخ من مقدمة ؛ كتعريف النوازل ، وأهميَّة التحري فيها ، وعدم التجاسر والإسراع في إصدارِ الفتاوي فيها .. فمن أرادها فليراجعها .

نفعَ اللهُ بالشيخ ، وجزاه خير الجزاء .

وهذا رابط الموضوع :

نـوازلُ الحجِّ للشيخ عبد الله السكاكر: http://saaid.net/book/open.php?cat=87&book=3057 (http://saaid.net/book/open.php?cat=87&book=3057)

يتبع...

أبو عادل
10 / 10 / 2009, 21 : 12 PM
النازلة الأولى : العجز عن الحصول على تصريح الحج .

انتم تعرفون أيها الإخوة أن المشاعر المقدسة لها طاقة استيعابية محدودة وانتم تشاهدون الآن منى قد استغلت بالكامل ومزدلفة في ليلة جمع تمتلئ بالكامل وعرفات ليست منها ببعيد والمسجد الحرام في يوم الثاني عشر والثالث عشر لا يحتمل المزيد .
... ومن أجل ذلك نظر الفقهاء والعلماء وولاة الأمر في تحديد نسب الحجيج في كل بلد إسلامي وإلا فإن الذين يرغبون تأدية الحج أضعاف هذه الأعداد عشرات المرات وكل الناس تهفو نفسه للوصول إلى بيت الله الحرام والوفود على الله عزوجل والطواف في بيته ولكن هذه هي طاقة هذه المشاعر وتلك الأماكن ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن هذا النسك وهذه الشعيرة وهذه الفريضة أن الله سبحانه وتعالى ربطها بالاستطاعة . فقال عز وجل وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فهذا الركن وهذه الشعيرة إنما هي فيمن يطيق ويستطيع فانتم تعرفون في البلاد الإسلامية أنها حددت نسبة بنظر أهل العلم وبنظر أهل الحل والعقد والرأي نسبة معينة من كل بلد إسلامي فمثلاً إذا قلنا إن النسبة واحد بالمئة وكنت أنت مثلاً في مصر أو في نيجيريا أو في اندونيسيا أو في الباكستان أو في غيرها وترغب الحج وعندك القدرة المالية والبدنية على حج بيت الله الحرام ولكنك حينما تقدمت لطلب الحج فوجئت بأن التصريح لا يمكن أن يصل إليك إلا بعد عشر سنوات أو عشرين سنة فحينئذ ماذا نقول بالنسبة لك هل أنت معذور أمام الله عزوجل بحيث أن الإنسان لو مات ولم يحج بسبب عدم حصوله على التصريح أنه لايسأل أمام الله عزوجل ولا يجب أن يحج عنه من تركته وماله. أم أنه مؤاخذ و يجب أن يحج عنه من ماله وتركته . هذه هي المسائلة التي بين أيدينا هذه المسألة والتصريح كما تعرفون أنها حادثة وليست قديمة .
لكن أهل العلم قبل ذلك بحثوا مسألة نظيرة هذه المسألة النظيرة هي . تخلية الطريق فقد بحث أهل العلم في شروط وجوب الحج مسألة تخلية الطريق هل هي شرط في وجوب الحج أم شرط للزوم أداء الحج ؟
ومعنى تخليت الطريق يعني أن الطريق إلى بيت الله الحرام يكون متاحاً مفتوحاً سائغاً ليس هناك عدو يمنع أو سلطان يحول بين الإنسان وبين بيت الله الحرام هذا هو المقصود بتخلية الطريق فعدم الحصول على التصريح لاشك أنه من عدم تخلية الطريق فالطريق لم تكن خالية لمن لم يكن معه تصريح فإذا لم يكن معك تصريح لن تستطيع أن تسجل في الحج ولن تستطيع أن تركب الطائرة ولن تستطيع أن تدخل إلى المشاعر المقدسة ولا إلى هذه البلاد

فاأهل العلم اختلفوا في مسألة تخلية الطريق على قولين:
ـ فمن أهل العلم من قال إن تخلية الطريق شرط لوجوب الحج. فما لم يكن الطريق خالياً من الموانع والأعداء الذين يمنعون فإن الحج لا يجب على هذا الإنسان ولو وجد مالاً ولو كان صحيحاً سليماً معافى فإذا كان الطريق غير مخلى ولم يحصل الإنسان على تصريح فإنه عاجز عن الحج ولذلك يقولون إن الحج غير واجب عليه . هذا هو القول الأول
ـ القول الثاني من أقوال أهل العلم : إن تخلية الطريق ليست شرطاً في وجوب الحج لكنها شرط في لزوم الأداء .
بمعنى أن الإنسان إذا كان قادر مالياً وبدنياً فإن الحج يجب عليه. لكن لا يجب عليه الأداء في الحال حتى يخلى بينه وبين الطريق ويستطيع .

والفرق بين القولين يا إخوة هو أن القول الأول الذي يقول إن تخلية الطريق شرط لوجوب الحج يقول إذا مات فإنه لا يحج عنه من تركته ولا يسأله الله سبحانه تعالى عن ذلك لأن الله عزوجل قال وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. هذا الذي لم يخلى بينه وبين الطريق ومنع من الإتيان إلى المشاعر المقدسة وإلى بيت الله الحرام ولم يستطع الحصول على التصريح . هل استطاع إلى بيت الله الحرام سبيلا؟ ما استطاع إلى بيت الله الحرام سبيلا ولهذا لا يجب عليه الحج وإذا مات على هذه الحال فإنه لا يقضى عنه ولا يحجج عنه من تركته.

أما الذين يقولون إنه شرط للأداء. فإنهم يقولون إنه لا يأثم ولكن الحج يبقى في ذمته فإذا مات يُخرج من تركته ويدفع لمن يحج عنه. فإذا مات يحجج عنه من تركته . لان الحج وجب عليه لكن سقط عنه الأداء في الحال لعدم القدرة على الوصول إلى بيت الله الحرام .
الذين قالوا إن الحج من شروط وجوبه تخلية الطريق هؤلاء استدلوا بظاهر قول الله سبحانه وتعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا .وقالوا : هذا لم يستطع إلى بيت الله الحرام سبيلا وبتالي فإنه عاجز فلا يجب عليه الحج .
والذين قالوا إنه شرط للأداء وإذا مات على هذه الحال يحج عنه من تركته استدلوا على ما يقولون بأنه لما نزل قول الله سبحانه وتعالى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا . قال رجل يا رسول الله ما السبيل _ يعني ما السبيل في قول الله عزوجل وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا_ قال : الزاد والراحلة.
فهؤلاء يقولون شروط الوجوب هي الزاد والراحلة فإذا وجدت وجب الحج و ماعدا ذلك فهي شروط أداء فإذا مات ولم توجد فإنه يخرج عنه من تركته.
ولكن هذا القول يمكن مناقشة دليله فإن هذا الحديث رواه الترمذي في جامعه وابن ماجه وهو حديث ضعيف عند أكثر أهل العلم بالحديث
وممن ضعفه الحافظ الزيلعي وابن حجر والبيهقي والالباني _ رحمة الله تعالى عليهم جميعاً _ بل إن الالباني _ رحمه الله تعالى _ قال إن هذا الحديث ليس بحسن ولا ضعيف ضعفا ينجبر وإنما هو ضعيف جدا. وبالتالي فالاستدلال به لا يستقيم وإنما هو من الآثار المروية عن بعض التابعين كالحسن وغيره وإذا كان كذلك فإنه لا حجة فيه وبناء على هذا فالراجح إنشاء الله تعالى هو القول الأول بأن تصريح الحج شرط في وجوب الحج وبناء على هذا الترجيح الذي أختاره العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز _ رحمة الله تعالى عليه _ والعلامة الشيخ محمد العثيمين _ رحمة الله تعالى عليه _ بناء على هذا الترجيح فإننا نقول لعموم إخواننا المسلمين الذين تهفو نفوسهم وتتعلق أفئدتهم بهذا البيت العتيق ويجدون الزاد والراحلة ولكنهم لا يستطيعون الحصول على التصريح نقول لهم إن الله سبحانه وتعالى قد عذركم ولم يوجب عليكم الحج فمن حصل على التصريح بعد ذلك وجب عليه الحج ومن مات قبل أن يحصل على التصريح فإنه غير آثم عند الله سبحانه وتعالى وغير مسئول عن ذلك والله عزوجل ارحم من أن يكلف عباده ما لا يستطيعون .

يُتْبَع بإذن الله .

أبو عادل
10 / 10 / 2009, 22 : 12 PM
صحتك في الحج
د.شاهر بن ظافر الشهري

إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسئيات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمد عبده ورسوله . أما بعد
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (آل عمران:102)
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) (النساء:1) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً) (الأحزاب:70)
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة و كل بدعة في النار ، ثم أما بعد.....
يطرق أسماعنا بعد أيام قلايل نداء الخليل إبراهيم عليه السلام (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً و على كل ضامر يأتين من كل فج عميق .ليشهدوا منفع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعم فكلوا منها و أطعموا البآئس الفقير.ثم ليوفوا نذورهم و ليطوفوا بالبيت العتيق)سورة الحج آية 26-29
يقول ابن القيم رحمه الله (... ثم تأمل كيف افتتح إيجاب الحج بذكر محاسن البيت و عظم شأنه بما يدعو النفوس إلي قصده وحجه و إن لم يطلب ذلك منها فقال: (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدىً لِلْعَالَمِينَ .فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) (آل عمران:97-96)
فوصفه بخمس صفات:
احدها: أنه أسبق بيوت العالم وضع على الأرض.
الثانية: أنه مبارك، والبركة كثرة الخير و دوامه وليس في بيوت العالم أبرك منه و لا أكثر خيراً و لا أدوم و لا أنفع للخلائق.
الثالثة: أنه هدى ووصفه بالمصدر فيه مبالغة حتى كأنه الهدى نفسه.
الرابعة: ما تضمنه من الآيات البينات التي تزيد على أربعين آية.
الخامسة: الأمن لداخله و في وصفه بهذه الصفات دون إيجاب قصده ما يبعث النفوس على حجه و إن شطت بالزائرين و تناءت بهم الأقطار ثم أتبع ذلك بصريح الوجوب المؤكد بتلك التأكيدات...)
وحديثنا في هذه المقالة يختص بصحة الحاج أثناء وبعد أداء هذه الشعيرة المباركة. والحديث عن الصحة في الحج يتناول شقين مهمين:-
1. الصحة الإيجابية: وأ قصد هنا الإيجابئات الصحية التي يجنيها الحاج من أدائه هذه الفريضة المباركة.
2. الإرشادات الصحية التي ينبغي أن يتبعها الحاج حتى يستطيع أن يؤدي فريضته بيسر وسهولة. كما تشمل إرشادات لبعض من يعاني من أمراض مزمنة وكيف يتعامل معها في الحج.

تعريف الصحة:-
الصحة لا تعني كما يظن الكثير خلو البدن من الأسقام و الأمراض بل أنه أوسع من ذلك وإذا أخذنا تعريف منظمة الصحة العالمية فهو يعرف الصحة
(حالة من الانسجام و الاستقرار البدني و النفسي و الاجتماعي، تمكن الشخص من ممارسة نشاطاته اليومية على الوجه الطبيعي)
والصحة من أعظم النعم التي من الله عز وجل بها على خلقه فقد أخرج البخاري في صحيحة في كتاب الرقاق عن ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم(نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ) .

و روى أيضا في الأدب المفرد، و أخرجه الترمذي وابن ماجة في الزهد ، من حديث عبيد الله بن محصن الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أصبح معافى في جسده، و آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا) بل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها خير من الغنى في الحديث الذي خرجه ابن ماجة والحاكم ، واحمد من حديث معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم . وقال الحاكم: صحيح الإسناد و وافقه الذهبي، وصححه الألباني في الأحاديث الصحيحة1/286 قال الرسول صلى الله عليه وسلم (لا بأس بالغنى لمن أتقى، و الصحة لمن أتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم). كما أن الصحة البدنية والصحة العقلية شرط لكمال أهلية الإنسان و أدائه التكاليف الشرعية ،

ولذا يعد المرض من عوارض الأهلية التي تُسقط عن المريض بعض التكاليف. وقد أشترط الفقهاء الصحة في عدة أحوال منها: الإمامة الكبرى، والجهاد، والحج_موضوعنا_ و الحدود والقصاص، و الرخص.
و الذي يتفحص منهج الإسلام في التعامل مع الإنسان ويقارنها بغيرها من المناهج في الأديان السماوية المحرفة، أو الأديان الوثنية، أو الأنظمة الأرضية الملحدة يجد الفرق كبيٌر والبونُ شاسعٌ، فالإسلام يتعامل مع الإنسان تعاملاً شاملاً يراعي جميع الحاجات الجسدية والعقلية والروحية دون أن تطقى أحدها على الأخرى. مما يجعل الإنسان في حالة إستقرار دائمة. بل ويجعل له من المحصنات النفسية الوقائية ،ما يجعله في حالة الخلل العضوي أو النفسي في رضاء تام وتقبل . وليس أدل على ذلك من منهج الإسلام في التعامل مع المصائب. أو عقيدة القضاء والقدر.أو الأمر بالدعاء و الأذكار وطلب الصحة والشفاء. وفرض العبادات المتنوعة التي تعالج أوضاعاً مختلفة لدى الإنسان فتزيد من حالة الارتياح والاستقرار- والتي أصبحت اليوم مطلباً لدى كثير ممن يدينون بالأديان المنحرفة أو يعيشون زيف الحضارة الغربية الخاوية من إشباع النواحي الروحية للإنسان و الخالية من المبادي والقيم- التي تجعل الإنسان يسلك المسلك الصحيح للصحة.كما أن ذكر بعض الأدوية الحسية في القرآن والسنة على سبيل المثال وليس الشمول؛ لتقرير منهج البحث عن الدواء والتطبب به؛ مما يساهم بوجود المؤمن القوي في المجتمع المسلم.
فالوسطية منهج مهم في الدين الإسلامي وصحة الإنسان أحد المطالب المهمة التي يجب الاعتدال في المحافظة عليها يقول تعالى(و كلوا و اشربوا و لا تسرفوا )الأعراف 31 .

و إنطلاقاً من هذا المنهج الإسلامي القويم فإن الحج أحد الفرائض التي تسهم في بناء الكيان الصحي للإنسان على أساس سليم وذلك لأنه ضمن منظومة من العبادات المتنوعة التي أشتمل عليه الدين الإسلامي والتي تحقق بمجموعها استقرارا نفسياً يعود أثره على الإنسان كاملاً؛ جسدياً، وعقلياً وروحياً. فالحج فضلاً عن كونه يؤكد الإيمان بالله وحده فإنه يؤكد وحدة الأمة والتي تتمثل في مظاهر كثيرة مثل الإحرام ،وتوحيد العبادات في المكان والزمان، وتوحيد زمن الحج وغيرها. و هذا يؤدي إلي إشباع دوافع انتماء الفرد للجماعة و إشباع الإحساس بدافع العمل الجماعي. ومع إشباع هذه الدوافع، إضافة إلي إشباع العبادات الأخرى للدوافع المتبقية ، يزداد الاطمئنان النفسي والثقة بالنفس في المسلم وفي جماعته.كما أن العبادات التفصيلية داخل الحج من طواف بالبيت والسعي، والوقف بعرفات ، ومزدلفة ، و الدعاء ، و الصلاة وغيره من الأعمال التعبدية في الحج ، تزيد من إشباع حاجات الروح وترفع من الطمانئنه والتي يفتقدها الكثير ممن لا يدينون بهذا الدين.بل أنك تجد كثير من الأمراض الجسدية تهون وتصبح بسيطة لدى الإنسان المطمئن الروح ممن تعلق قلبه بالله تعالى.وكم تجد من إنسان صحيح الجسد -ولا أقول معافى- وهو يعاني من هم شديد و أمراض كثيرة نتيجة عدم الطمانئنة وإشباع الحاجات الروحية لديه. ولذلك أصبحنا نرى كثيرا من الغربيين ممن يعانون من هذا الخواء الروحي يتعلقون بكثير من خرافات الشرقيين من هندوس وبوذيين تحت مسمى "الطب البديل".و الماكر وبيوتك و غيرها

الإرشادات الصحية التي ينبغي أن يتبعها الحاج حتى يستطيع أن يؤدي فريضته بيسر وسهولة:-

إن كثيراً من الأمراض المنتشرة في فترة الحج هي من الأمراض التي يمكن الوقاية منها أو التحكم فيها. و هي تأتي نتيجة للأسباب التالية:-
1- ازدحام الحجاج في المشاعر أو في أماكن أداء العبادة مثل : الطواف والسعي ،ورمي الجمرات وغيرها.
2- عدم المحافظة على النظافة الشخصية أو النظافة العامة أو نظافة المأكل والمشرب.
3- الإجهاد بسبب المشي الكثير، أو السهر أو التعرض لضربات الشمس.
4- وجود أمراض مسبقة لدى الحاج و أدى الحج إلي تفاقمها وزيادة مضاعفاتها.
5- عدم الأخذ بالأسباب الوقائية من الحصول على التطعيمات الموصى بها أو عدم الأخذ بالتعليمات الصحية المناسبة لكل حاج.
6- قلة الوعي الصحي لدى كثير من الحجاج القادمين من مناطق مختلفة.
7- التعرض لإصابات بسبب الازدحام أو الذهاب إلي الأماكن الخطرة في الجبال ، و التعرض لحوادث السير.
8- قدوم كثير من كبار السن و الطاعنين في العمر إلي الحج مما يعرضهم للأمراض ، و الإصابات.
9- الأنانية لدى كثير من الحجاج و عدم احترام حقوق غيرهم ، مما يجعلهم يتصرفون بتصرفات تعرض غيرهم للخطر أو الإصابة بالأمراض المختلفة.
ولذلك يفضل أن تكون هناك جهود صحية مشتركة في توعية حجاج بيت الله الحرام، تبداء بأشهر قبل الحج من قبل الجهات الصحية في بلادهم بالتعاون مع السفارة في كل بلد وتتولى الجهات الصحية في هذه البلاد نتيجة للخبرة الصحية لديها بأحوال الحج تزويدهم بالمعلومات الصحية الكافية. وتكون هناك جهود توعوية مكثفة من خلال وسائل الأعلام المختلفة. ولو تقوم الفضائيات العربية بدلاً من بثها برامج الخناء في مثل هذه الأوقات جزاءً من هذه الحملة التوعية بالجوانب الصحية في الحج .
10- الاستعدادات الصحية قبل الحج:-

وتشمل مجموعة من النصائح الصحية للحاج أثناء الاستعداد للحج:
أ- نصائح عامة:-
1. مراجعة الطبيب قبل السفر للحصول على المستجدات في الإجرات الوقائية والتطعيمات المطلوبة. والتأكد من أستقرار الحالة الصحية والقدرة على الحج لمن لديه مرض مزمن.
2. حمل بطاقة خاصة تبين تشخيص المرض لكل مريض مصاب بمرض مزمن، لتسهيل عملية إسعافة في حالة إصابته –لا قدر الله-أو وجود مضاعفات للمرض، ويفضل أن تكون سوار حول المعصم.
3. حمل تقرير مفصل يوضح التشخيص والعلاج والجرعات لكل دواء لكل حج لديه مرض يحتاج المتابعة والرعاية.
4. أخذ كمية كافية من الأدوية التي يستخدمها أي مريض ، لأنها قد لا تكون متوفرة في المشاعر.

ب.التطعيمات الخاصة بالحج:-
أخذ التطعيم بفترة كافية قبل الحج أمر ضروري لوقاية الحاج والحجاج من الأمراض. وهناك عدد من التطعيمات يوصى بأخذها قبل الحج منها ما هو الزامي ، ومنها ما هو أختياري نلخصها في التالي:-

ج-التطعيم ضد الحمى الشوكية (التهاب السحايا):-
• وهو من التطعيمات التي تشترط الحكومة السعودية أخذها قبل السفر للحج. والحمى الشوكية من الأمراض المعدية الخطيرة. وتنتقل بواسطة الرذاذ المتطائر من الفم و الأنف، وتصيب أغشية المخ و النخاع الشوكي، وتودي غالباً إلي الوفاة-لاقدر الله- إن لم تعالج ، وقد تودي إلي إعاقات عصبة في حالة تأخر العلاج.
واللقاح عبارة عن جرعة واحدة (نصف ملل)، تحقن تحت الجلد. وإليك هذه النقاط المهمة المتعلقة بهذا اللقاح:-
◙ يستخدم التطعيم ضد جرثومة تسمى (مننجوكوكس)، وهي أشهر أسباب الحمى الشوكية و أخطرها. وهو عبارة عن تطعيم رباعي التكافؤ ACYW135 ويعطى للبالغين و الأطفال من سن سنتين و أكثر.والأطفال ما بين عمر ثلاثة شهور وسنتين يتم أعطاهم جرعتين من لقاح(A) بينهم ثلاثة شهور.وفي حالة عدم توفر اللقاح يعطون العلاج الواقي.
◙ يجب أن يتم اللقاح قبل عشرة أيام من السفر على الأقل.ويستمر مفعولة ثلاث سنوات يتم التطعم بعدها عند السفر مرة أخرى للحج.

 التطعيم ضد الأنفلونزا:-
وهي تصيب نسبة كبيرة من الحجاج، وتؤثر على أدائهم للمناسك وتصيبهم بالتعب و الإرهاق العام، وقد تستمر معهم حتى بعد إكمالهم الحج. ولذلك هناك تطعيم للأنفلونزا ينصح بأخذه، ولكنه اختياري.و يتأكد أنه مطابق لتوصيات الجهات الصحية في المملكة، والتي تصدر سنوياً بهذا الخصوص.
 التطعيم ضد الالتهابات الريوئية:-
ويسمى لقاح (نيمو كوكس)، وهو لقاح خاص لا يعطى لكل الحجاج، ولكنه يعطى للمرضى المصابين بالأنيميا المنجلية، أو الفشل الكلوي، أو نقص المناعة، أو المرضى الذين تم استئصال الطحال لديهم. كما يمكن أعطاه للحجاج كبار السن، أو الذين يعانون من أمراض مزمنة في الكبد أو القلب أو الرئة.
 التطعيم ضد الحمى الصفراء:-
ويعطى للمرضى القادمين من المناطق المنتشر فيها المرض، كالمنطق شبه الصحراوية الأفريقية، وبعض الدول في أمريكا الجنوبية.
 تطعيم الأطفال:-
 يتأكد من استكمالهم للتطعيمات الأساسية ضد أمراض الطفولة الرئيسة، بالإضافة إلي التطعيمات الخاصة بالحج.

.الإستعدادات الصحية أثناء الحج:-
أ.إرشادات عامة:-
1- أخذ قسط وافر من الراحة قبل وبعد كل شعيرة من شعائر الحج بهدف إعادة الحيوية للجسم، وبما يعينه على تأدية بقية أعمال الحج.
2 - المحافظة على نظافة الجسم، فهي عنصر مهم للوقاية من الأمراض.
3 - الإكثار من شرب السوائل كالماء والعصير واللبن وغيره.
4- في حالة شدة الحرارة يفضل تجنب الطواف والسعي وقت الظهيرة، واستخدام المظلة الواقية من الشمس .
5 - الامتناع عن تناول الأغذية المكشوفة المعرضة للذباب والأتربة، واستعمال الأغذية المغلفة أو المحفوظة بقدر الإمكان، مع التأكد من تاريخ صلاحيتها.
6- يفضل في الأطعمة تناول الفواكه والأطعمة المسلوقة المفيدة للجسم وغير المهيجة للأمعاء، والبعد قدر الإمكان عن الأطعمة المعلبة المحفوظة لفترات زمنية طويلة .
7 -. التوجه لأقرب مركز صحي في حالة اشتداد الألم، أو حدوث مضاعفات أخرى.

ب.الحقيبة الطبية:-
وتحتوي على مجموعة من الأدوية قد يحتاجها الحاج أثناء حجه كما في الجدول التالي:-
 أدوية عامة وتشمل:-
o خافظ الحرارة مثل الباراسيتامول
o مضاد السعال و طارد البلغم
o كريمات و فازلين و بودرة
o كريمات و مراهم لإصابات العضلات
o كريمات للجروح
o الأملاح التعويضية بالفم مثل أملاح الصوديوم و البوتاسيوم والتي قد يحتاجها الحاج لضربات الشمس و الإرهاق الحراري أو نوباتالإسهال الشديدة
 أدوية خاصة وتشمل:-
o أدوية خاصة ببعض الأمراض المزمنة مثل أدوية السكري، و أرتفاع ضغط الدم، والربو، وأمراض القلب وغيرها من الأمراض المزمنة حسب حالة كل حاج بكمية كافية.

إليك عزيزي الحاج بعض المشاكل الأكثر شيوعًا، والتي قد تواجهها أثناء أداء الشعائر، والنصيحة لكيفية علاجها، وهي: التشنج والإنهاك الحراري، وضربات الشمس، والحروق الجلدية الشمسية، والنزلات المعوية.
1- الإنهاك الحراري: يحدث نتيجة نقص الماء والملح في الجسم أو نقص أحدهما؛ نتيجة للإجهاد الشديد، ويصاحبه عادة إحساس بالإرهاق والعطش وغثيان وارتفاع في درجة الحرارة، وتشنج في عضلات البطن والرجل، وعلاجه يكون بإعطاء محلول ملحي على فترات، مع تدليك العضلة المتشنجة برفق، ونقل المصاب إلى مكان مظلل، وتبريد جسمه برشه بالماء.
2- ضربات الشمس: أكثر الحجاج إصابة بها هم سكان المناطق الباردة، وكبار السن ومرضى السكري والفشل الكلوي والإسهال، وأعراضها: إغماء وتشنجات نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجسم، وعلاجها يكون بالمحافظة على تنفس المصاب؛ لأنه عادة يكون فاقدًا للوعي، مع عدم إعطائه أي سوائل عن طريق الفم لمنع وصولها إلى الرئتين، وينبغي نقله إلى أقرب مركز لعلاج ضربات الشمس.
3- الحروق الجلدية الشمسية: تحدث نتيجة تعرض الجلد لأشعة الشمس المباشرة ولفترة طويلة، فتبدأ بالاحمرار، يتلوها ظهور فقاقيع مائية يصاحبها ألم شديد، وعلاجها يتم بنقل المصاب إلى مكان مظلل، مع استخدام المكمدات الباردة، ووضع مرهم للحروق مثل سلفات الفضة وتغطيتها بشاش طبي معقم جاف .
4- النزلات المعوية:
تحدث نتيجة تناول الأطعمة الملوثة عن طريق الفم، وعدم نظافة الأطعمة، وأعراضها: حدوث قيء أو إسهال، أو قيء وإسهال معًا مصحوبة بالألم في البطن، أما علاجها فهو: الإكثار من شرب السوائل والعصائر، واستخدام محلول معالجة الجفاف بإذابته في ماء معقم وشربه، وفى حالة استمرار الإسهال و شدته يمكن تناول كبسولتين من عقار "الإيموديوم" وهو كفيل بمنع الإسهال في الحال، إضافة إلى ذلك يجب غسل اليدين بالماء والصابون بعد استعمال الحمام لمنع انتقال العدوى، ومراجعة المركز الصحي عند استمرار الإسهال لأكثر من 24 ساعة، أو عند حدوث إسهال مصاحب بمخاط أو دم عند حدوث حمى .
5. حالات الإغماء و خاصة عند مرضى السكري:
يحدث أحيانا أن يصاب الحاج بالإغماء، و خاصة إذا كان مريضاً بالسكري، ويجب هنا التفريق بين الإغماء نتيجة لزيادة نسبة السكر بالدم، وذلك نتيجة للنقص الشديد في مستوى السكر، إثر تناول جرعة كبيرة نسبياً من الأنسولين، ففي الحالة الثانية يعاني المريض من تشنجات ورعشات بالجسم تكون واضحة مصحوبة بعرق غزير، و يمكن هنا ترطيب حلق المريض بمصدر سريع للسكر، مثل عسل النحل قبل إعطائه جلوكوز عن طريق الوريد،
وإذا كان المريض في حالة إدراك، يجب عليه تناول ما يعادل 15 مجم من المواد النشوية سريعة الامتصاص مثل: نصف كوب من عصير الفاكهة، أو كوب من الحليب، أو 5 قطع من الحلوى (السكاكر)، أما إذا كان الإغماء نتيجة لارتفاع السكر بالدم، فيجب معالجته بحرص مع سرعة نقله إلى أقرب مركز صحي .
6. حفظ الأدوية بطريقة سليمة:-
يجب على الحاج العناية بكيفية حفظ الأدوية، خاصة في الجو الحار للمشاعر. وذلك في ثلاجات، أو حافظات خاصة. وخاصة بعض الأدوية مثل الأنسلوين.
7. تجنب الأفتراش:-
وذلك أن افتراش الأرصفة والطرقات يسهم في انتشار الحوادث، وعرقلة سير سيارات الإسعاف والدفاع المدني، بالإضافة إلي انتشار الأوبئة، وتعرض الحجاج إلي الإجهاد، و الإنهاك الحراري وضربات الشمس.
8. كمامات الأنف:-
ينتشر بين الحجاج استخدام كمامات الأنف والفم بكثرة للوقاية من انتشار الأمراض في الحج ، وهذه النوعية من الكمامات لم تعد لمثل هذا الاستخدام الشديد. وهي تجمع كميات كبيرة من الأتربة والغبار أثناء استخدامها لمدة طويلة.دون وجود ما يثبت علمياً أنها تقي من الجراثيم والغبار. لذلك إذا كان ولا بد من استخدامها فينصح بتغييرها بصفة مستمرة.
9. الحلاقة ... الحلاقة:-
أن الحلاقة عند كثير ممن يزاولون الحلاقة عند الجمرات أو بجوار الحرم ينقصهم كثير من اساسيات الوقاية ،والحلاقة بطريقة آمنة .مما قد يسهم _لاقدر الله_ في انتشار بعض الأوبئة ومن أخطرها فيروس الإيدز، والفيروسات الكبدية من نوع(ب)،(ج). فينصح بأصطحاب أدوات حلاقة خاصة بالحاج مع كريم أو صابون الحلاقة. أو في أقل الأحول يضمن تغيير الموس بموس جديدة وتعقم أداة الحلاقة أمام الحاج.و الحذر من أن يطآ بقدميه الأمواس الملقاة على الأرض.
10. الأمتناع عن التدخين:-
التدخين حرام شرعاً ، ومضر بإجماع علماء الطب. وفي الحج حيث أزدحام الناس ، و أختناق الأنفاس و التقارب في المساكن ،فإن ضرر التدخين متعد ومتيقن للغير، سواء بالخطورة الصحية. أو بخطورة أمكانية اشعال الحرائق . والحج فرصة كبيرة للإقلاع عنه ، والتوبة منه ،ومن تركه لله أبدله الله خيراً منه.

ج. علاج الحالات الصحية الخاصة :-
1. مرض السكري:
لا يؤثر هذا المرض على أداء المناسك إذا ما اتخذت الاحتياجات اللازمة، فعندما يرغب المصاب بالسكري الذهاب إلى الحج، فإن هناك أموراً لابد من فهمها ومعرفتها معرفة جيدة ليتيسر له الحج بيسر وسهولة دون أن يعرض نفسه لأي مضاعفات، ولتبسيط ذلك نوضح الآتي:
أ- يجب على المصاب بالسكري قبل سفره للحج زيارة الطبيب المعالج؛ للحصول على العلاج الكافي، والحصول على تقرير عن حالته المرضية للاستفادة منه إذا لزم الأمر، وزيارة مركز السكر للحصول على الإرشادات الضرورية خلال فترة الحج، ومعرفة أعراض ارتفاع وانخفاض السكر في الدم وكيفية علاجهم، بالإضافة إلى زيارة أخصائي التغذية لإعطاء الإرشادات المهمة عن البرنامج الغذائي، والذي يتلاءم مع ظروف الحج.
ب- لابد من تجهيز حقيبة خاصة بحيث تحتوي على بطاقة تفيد بأنه مصاب بالسكري، والتقرير الطبي المعد من قبل الطبيب مع كمية كافية من العلاج سواء كان حبوب أو إنسولين أو غيرها، وجهاز قياس نسبة السكر بالدم إذا أمكن، حيث يحتاج المصاب إلى زيادة عدد مرات الفحص خلال فترة الحج عن المعدل الطبيعي، الأدوات الخاصة لفحص نسبة السكر والكيتون في البول
وبعض الحلوى أو قوالب السكر التي يحتاجها عند انخفاض السكر في الدم . ويجب أن تكون الحقيبة الخاصة بأدوات السكري منفصلة عن حقيبة ملابسه، وتكون ملازمة له طوال الوقت لاستخدامها عند الحاجة، كما ينصح باستخدام الملابس الواسعة والمريحة وخاصة الجوارب القطنية والأحذية المريحة؛ لتجنب التعرض للمشاكل في القدمين، وإحضار الشمسية للوقاية من ضربات الشمس أثناء السفر.
ج- يفضل أن يصطحب المصاب بالسكري -أثناء سفره للحج- شخصاً يرافقه، وتكون لديه معلومات كافية عن مرضه؛ لكي يستطيع مساعدته إذا لزم الأمر، ويفضل أن يغير وضع جلوسه على المقعد بالحركة من حين لآخر لكي ينشِّط الدورة الدموية لديه .
د- الحرص على عدم تقليم أظافره بشكل قد يؤدي للتسبب في جرح أصابع يديه أو قدميه، وأن يلبس حذاءين واسعين لينين، وأن يتذكر أن نسبة الإحساس في القدمين أقل من المعدل الطبيعي، لذا فعليه الحرص عندما يمشي على ألا تقع قدمه إلا على مكان نظيف وخالٍ من أي مواد قد تكون مؤذية لقدميه، أما عند الطواف والسعي فلابد أن يتناول وجبة خفيفة مع كمية من السوائل أو الماء قبل البدء بهما، وحمل قطعة من الحلوى أو السكر لاستخدامها عند الشعور بأعراض انخفاض السكر مباشرة، وأن يبتعد عن المناطق المزدحمة، وأن يكون الطواف والسعي في وقت بارد نسبيا، كما أن قياس نسبة السكر في الدم قبل الطواف والسعي وبين أشواطهما يساعد على تجنب التعرض إلى هبوط مستوى السكر، فإذا كانت نسبة السكر في الدم أقل من 60 ملجم / دل أو 3 مليمول /ل فيجب شرب كأس من العصير، أو تناول قطع الحلوى أو السكر، ثم التزام الراحة وبعد 15 أو 20 دقيقة من الراحة يعاد فحص السكر في الدم، فإذا كان مرتفعا فلا بأس من البدء في الطواف والسعي، أما إذا كان السكر منخفضا فيجب أن يتكرر تناول شيء محلى مرة أخرى قبل البدء في الطواف والسعي، وفي الوقوف بعرفة يكون الحاج معرضاً لأشعة الشمس الحارة .
هـ- لتجنب التعرض لضربات لابد من استخدام الشمسية أو البقاء في الخيمة والحرص على تناول كمية كافية من السوائل أو الماء؛ لكي يعوض كمية السوائل التي يفتقدها، والحرص على تناول الوجبات في الأوقات المناسبة.
و - إذا كان المصاب بالسكري يستخدم حقن "الأنسولين" فيجب مراعاة حفظ "الأنسولين" في ثلاجة خاصة في هذا اليوم الذي يكثر فيه التنقل وعدم الاستقرار .
ز - عندما ينفر الحجيج إلى مزدلفة قد تطول المسافة من كثرة الزحام، سواء ماشيا أو راكباً سيارة، لذا لابد من تناول وجبة قبل النفرة من عرفات، وأخذ بعض العصائر معه؛ لمنع انخفاض مستوى السكر في الدم أثناء ذلك .
ح - في يوم عيد الأضحى المبارك يتناول الحجيج اللحوم المشوية والوجبات الدسمة، وعلى المصاب بالسكري في هذه الحالة مراعاة ذلك والاهتمام بنظامه الغذائي، وذلك بتناول الكميات المسموح له بها، وتقسيمها على الوجبات الرئيسة والخفيفة؛ كي لا يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم، وفي حالة ارتفاع نسبة السكر في الدم أكثر من 250 ملجم /مل، وخاصة للمصابين بالسكري من النوع الأول المعتمد على الإنسولين يجب فحص البول لمادة الأسيتون، فإذا ظهرت هذه المادة عند فحص البول أو أظهرت أعراض الحامض الكيتوني أي ظهور لرائحة الأسيتون في الفم، فيجب مراجعة أقرب مركز لعلاج هذه الحالة، والتأكد من صلاحية الإنسولين الموجود لدى المريض، ولابد للمصاب بالسكري بعد عودته من الحج مراجعة طبيبه المعالج، خصوصا إذا واجه بعض المضاعفات والمشاكل أثناء الحج .
2. ارتفاع ضغط الدم:
يعد ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المنتشرة، و هناك الكثير من العوامل التي قد تساعد على ارتفاع ضغط الدم، مثل العامل الوراثي، التدخين، السمنة، إهمال ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى القلق و التوتر، ويمكن للحاج المصاب بارتفاع ضغط الدم أن يؤدي المناسك بيسر و سهولة إذا ما اتبع الإرشادات التالية:
أ- يجب على الحاج قبل السفر مراجعة طبيبه الخاص، ومتابعة قياس الضغط.
ب- يجب عليه كذلك أخذ أدوية الضغط التي وصفها له الطبيب، واتباع تعليماته في تناولها.
ج- البعد عن جميع العادات الغذائية السيئة التي من شأنها أن تزيد الحالة سوءأً مثل تناول الشاي و القهوة، والإكثار من تناول الأطعمة الدسمة، والتدخين حتى السلبي منه .
د - البعد كل البعد عما يثير التوتر و القلق، و غني عن البيان أن مثل هذه الرحلة الإيمانية المباركة سوف يكون لها أبلغ الأثر فى إزالة عوامل التوتر والقلق، و لا تنسَ أخي الحاج الإكثار من الصلاة و الدعاء و قراءة القرآن، فهي ذات تأثير قوي إن شاء الله .
هـ- يجب ألا تنسى عزيزي الحاج أن تحضر معك أدوية الضغط، وأن تأخذها بانتظام حسب أوقات المناسك .
و - الابتعاد عن الأشربة و الأطعمة التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم مثل أملاح الصوديوم و كذلك مشروب العرقسوس .
3. مرضى الحساسية و الأزمات الربوية:
يجب على هؤلاء المرضى الاهتمام كل الاهتمام بالإرشادات الطبية لتجنب أي أزمات أو مضاعفات مرضية، و خاصة أن الزحام في أماكن تأدية الشعائر يمكن أن يصيبهم بإجهاد شديد قد يتسبب في هذه الأزمات، لذا يجب على هؤلاء المرضى البعد عن أماكن الزحام و خاصة أماكن رمي الجمار، والحرص على مراجعة الطبيب قبل السفر، و كذلك أخذ الأدوية المختلفة و التي يحتاجها المريض، و على رأسها بخاخات الربو مثل الفنتولين، والبعد عن تناول الأدوية التي قد تتعارض مع المرض، مثل مضادات بيتا المستخدمة في علاج ضغط الدم، في حالة إذا ما كان المريض يعاني أيضا من ارتفاع في ضغط الدم، كذلك تجنب الإصابة بنزلات البرد قدر المستطاع، حيث إنها تساعد على زيادة احتمالات الإصابة بالأزمات الربوية.
الجدير بالذكر، أن هناك حالات مرضية قد تسوء نتيجة لارتفاع نسبة الرطوبة في الجو كعامل من العوامل المحفزة لزيادة الحساسية، و من ثم الإصابة بالأزمات الربوية، لذا يجب الحرص قبل السفر على مراجعة نسبة الرطوبة في أماكن المشاعر.
4. الحمى المخية الشوكية:
هو مرض بكتيري حاد يصيب الأطفال والكبار، وهو أحد أنواع التهاب السحايا [الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي]، ويؤثر هذا الالتهاب على وظائف الجهاز العصبي، وتبلغ نسبة الوفاة منه بدون معالجة حوالي 50 %، بينما تصل ما بين 5 إلى 10 % بعد المعالجة، كما تتسبب في إحداث إعاقة عصبية لحوالي 10 % من الأحياء.
ويسبب المرض (بكتيريا النيسرية السحائية) وتتراوح فترة الحضانة عادة ما بين 2 إلى 10 أيام، وينتقل المرض مباشرة من حاملي الميكروب عن طريق الرذاذ.
وهناك عدد من الاحتياطات التي تساهم في الوقاية من الإصابة بالحمى المخية الشوكية منها: النظافة الشخصية، وتهوية غرف النوم ليدخل فيها الهواء وأشعة الشمس، وغسل الأيدي بعد مصافحة المرضى، وتجنب التعرض للتيارات الهوائية، والتغذية السليمة لرفع مناعة الجسم، وتجنب الأماكن المزدحمة إن أمكن، وعدم مشاركة الآخرين في استعمال الأدوات الخاصة، مثل المناشف والمناديل والأكواب، مع ضرورة استعمال المنديل عند العطس.
نسأل الله أن يسلم الحجيج في البر والبحر والجو، وأن يعيدهم سالمين غانمين .
5.مريض الكُلى:-
أمراض الكلى كثيرة وهي تشمل المرضى الذين يحتاجون غسيل كلوي، وضعف وظائف الكلى، وحصوات الكلى. فبالنسبة للمريض الذي يحتاج إلي غسيل فلابد من الترتيب المسبق في توفر أجهزة غسيل الكلى و أمكانية الوصول إليها. أو تسقط عنه الفريضة. أما غيرهم فلابد من الفحص المسبق من قبل الطبيب وتحديد أمكانية حجه. وما هي الأحتياطات التي يجب عليه أتباعها. أما بالنسبة لمريض حصوة الكُلى فعليه الإكثار من شرب السوائل بمعدل 2 لتر يومياً. كما ينصح بتجنب حرارة الشمس. وأداء بعض المناسك بعد غروب الشمس.
6.مريض الصرع:-
يعتد على مدى التحكم عن طريق الأدوية بنوبات الصرع، وهل هذه النوبات تتكرر أم أن المريض بناءً على محافظته على الدواء تم السيطرة على هذه النوبات. أمثال هولاء لا باس من أداءهم فريضة الحج. أما المشخصين حديثا فينصح بالتأجيل حتى يتم التحكم بالحالة والسيطرة على النوبات.و على مريض الصرع أن يأخذ كمية كافية من الأدوية، و أن يصحبه أحد معارفه تحسباً لأي طارئ.

د.محظورات صحية أثناء الحج:-
1 - تجنب البقاء في المواقع المعرضة لتساقط الصخور.
2- تجنب تمامًا النوم تحت "الحافلات" والسيارات؛ لأنه يعرضك للخطر.
3- تجنب ضربات الشمس الحارقة بالمظلة الواقية وكثرة السوائل.
4- تجنب تخزين المواد القابلة للانفجار والحريق.
5- من أجل صحتك والآخرين تجنب ملوثات الغذاء.
6- لا توقد نارًا داخل خيمتك؛ بل استخدم الأماكن المخصصة للطهي.
8- تعرف على أقرب مخرج للطوارئ
9-. لا تحمّل التمديدات الكهربائية فوق طاقتها
10- احتفظ بطفاية حريق صغيرة للضرورات
11-. في حالة حدوث حريق ـ لا سمح الله ـ اعمل على فصل التيار الكهربائي بسرعة.
12- إذا شاهدت حريقًا ولو صغيرًا؛ فبلِّغ عنه فورًا.
13- تجنب نصب الخيام على الجبال والمرتفعات؛ لأنه يعرضك للخطر المفاجئ
14-. افصل التيار الكهربائي عند مغادرتك لمكان إقامتك .
15 - تجنب الركوب فوق أسطح الحافلات والسيارات؛ لأنه يعرضك للخطر.
16- عند قضاء الحاجة استخدم الأماكن التي خصصت لهذا الغرض؛ حتى لا تؤذي نفسك والآخرين.
18. ترفَّق بالضعفاء والنساء والمرضى، ولا تزاحمهم؛ لأن الله سيسألك عنهم.
19- تجنَّب الزحام الشديد، والتدافع حتى لا تعرض نفسك والآخرين للخطر.
20- تجنب تسلق الأحجار والصخور؛ فإنه يعرضك للخطر
21- احذر النوم أو الجلوس في الأنفاق؛ لأنها ليست مخصصة لذلك .و أخيرا، فإن أخلاص العمل لله وحده في أداء هذه الفريضة وتجنب الذنوب والمعاصي لتكون حريةًُ بالقبول، ويعود الإنسان منها وقد غفر الله له ذنوبه حتى يعود كيوم ولدته أمه.

-----------------------
المراجع:-
1. الحج وصف لرحلة الحج من البداية إلي النهاية ، د.عبدالله الطيار،مكتبة الوطن
2. صحتك في الحج، كتاب تثقيفي لحجاج بيت الله الحرام، د. خالد بن محمد الجابر، الطبعة الأولى 1423هـ،مؤسسة الأعلام الصحي
3. موقع الإسلام اليوم.
4. الموسوعة الطبية الفقهية،موسوعة جامعة للأحكام الفقهية في الصحة و المرض والممارسات الطبية،د.احمد كنعان، دار النفائس، الطبعة الأولى،1420هـ
المصدر : شبكة مشكاة الإسلامية

أبو عادل
10 / 10 / 2009, 22 : 12 PM
صحتك في الحج
د.شاهر بن ظافر الشهري

إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسئيات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمد عبده ورسوله . أما بعد
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (آل عمران:102)
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) (النساء:1) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً) (الأحزاب:70)
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة و كل بدعة في النار ، ثم أما بعد.....
يطرق أسماعنا بعد أيام قلايل نداء الخليل إبراهيم عليه السلام (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً و على كل ضامر يأتين من كل فج عميق .ليشهدوا منفع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعم فكلوا منها و أطعموا البآئس الفقير.ثم ليوفوا نذورهم و ليطوفوا بالبيت العتيق)سورة الحج آية 26-29
يقول ابن القيم رحمه الله (... ثم تأمل كيف افتتح إيجاب الحج بذكر محاسن البيت و عظم شأنه بما يدعو النفوس إلي قصده وحجه و إن لم يطلب ذلك منها فقال: (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدىً لِلْعَالَمِينَ .فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) (آل عمران:97-96)
فوصفه بخمس صفات:
احدها: أنه أسبق بيوت العالم وضع على الأرض.
الثانية: أنه مبارك، والبركة كثرة الخير و دوامه وليس في بيوت العالم أبرك منه و لا أكثر خيراً و لا أدوم و لا أنفع للخلائق.
الثالثة: أنه هدى ووصفه بالمصدر فيه مبالغة حتى كأنه الهدى نفسه.
الرابعة: ما تضمنه من الآيات البينات التي تزيد على أربعين آية.
الخامسة: الأمن لداخله و في وصفه بهذه الصفات دون إيجاب قصده ما يبعث النفوس على حجه و إن شطت بالزائرين و تناءت بهم الأقطار ثم أتبع ذلك بصريح الوجوب المؤكد بتلك التأكيدات...)
وحديثنا في هذه المقالة يختص بصحة الحاج أثناء وبعد أداء هذه الشعيرة المباركة. والحديث عن الصحة في الحج يتناول شقين مهمين:-
1. الصحة الإيجابية: وأ قصد هنا الإيجابئات الصحية التي يجنيها الحاج من أدائه هذه الفريضة المباركة.
2. الإرشادات الصحية التي ينبغي أن يتبعها الحاج حتى يستطيع أن يؤدي فريضته بيسر وسهولة. كما تشمل إرشادات لبعض من يعاني من أمراض مزمنة وكيف يتعامل معها في الحج.

تعريف الصحة:-
الصحة لا تعني كما يظن الكثير خلو البدن من الأسقام و الأمراض بل أنه أوسع من ذلك وإذا أخذنا تعريف منظمة الصحة العالمية فهو يعرف الصحة
(حالة من الانسجام و الاستقرار البدني و النفسي و الاجتماعي، تمكن الشخص من ممارسة نشاطاته اليومية على الوجه الطبيعي)
والصحة من أعظم النعم التي من الله عز وجل بها على خلقه فقد أخرج البخاري في صحيحة في كتاب الرقاق عن ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم(نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ) .

و روى أيضا في الأدب المفرد، و أخرجه الترمذي وابن ماجة في الزهد ، من حديث عبيد الله بن محصن الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أصبح معافى في جسده، و آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا) بل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها خير من الغنى في الحديث الذي خرجه ابن ماجة والحاكم ، واحمد من حديث معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم . وقال الحاكم: صحيح الإسناد و وافقه الذهبي، وصححه الألباني في الأحاديث الصحيحة1/286 قال الرسول صلى الله عليه وسلم (لا بأس بالغنى لمن أتقى، و الصحة لمن أتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم). كما أن الصحة البدنية والصحة العقلية شرط لكمال أهلية الإنسان و أدائه التكاليف الشرعية ،

ولذا يعد المرض من عوارض الأهلية التي تُسقط عن المريض بعض التكاليف. وقد أشترط الفقهاء الصحة في عدة أحوال منها: الإمامة الكبرى، والجهاد، والحج_موضوعنا_ و الحدود والقصاص، و الرخص.
و الذي يتفحص منهج الإسلام في التعامل مع الإنسان ويقارنها بغيرها من المناهج في الأديان السماوية المحرفة، أو الأديان الوثنية، أو الأنظمة الأرضية الملحدة يجد الفرق كبيٌر والبونُ شاسعٌ، فالإسلام يتعامل مع الإنسان تعاملاً شاملاً يراعي جميع الحاجات الجسدية والعقلية والروحية دون أن تطقى أحدها على الأخرى. مما يجعل الإنسان في حالة إستقرار دائمة. بل ويجعل له من المحصنات النفسية الوقائية ،ما يجعله في حالة الخلل العضوي أو النفسي في رضاء تام وتقبل . وليس أدل على ذلك من منهج الإسلام في التعامل مع المصائب. أو عقيدة القضاء والقدر.أو الأمر بالدعاء و الأذكار وطلب الصحة والشفاء. وفرض العبادات المتنوعة التي تعالج أوضاعاً مختلفة لدى الإنسان فتزيد من حالة الارتياح والاستقرار- والتي أصبحت اليوم مطلباً لدى كثير ممن يدينون بالأديان المنحرفة أو يعيشون زيف الحضارة الغربية الخاوية من إشباع النواحي الروحية للإنسان و الخالية من المبادي والقيم- التي تجعل الإنسان يسلك المسلك الصحيح للصحة.كما أن ذكر بعض الأدوية الحسية في القرآن والسنة على سبيل المثال وليس الشمول؛ لتقرير منهج البحث عن الدواء والتطبب به؛ مما يساهم بوجود المؤمن القوي في المجتمع المسلم.
فالوسطية منهج مهم في الدين الإسلامي وصحة الإنسان أحد المطالب المهمة التي يجب الاعتدال في المحافظة عليها يقول تعالى(و كلوا و اشربوا و لا تسرفوا )الأعراف 31 .

و إنطلاقاً من هذا المنهج الإسلامي القويم فإن الحج أحد الفرائض التي تسهم في بناء الكيان الصحي للإنسان على أساس سليم وذلك لأنه ضمن منظومة من العبادات المتنوعة التي أشتمل عليه الدين الإسلامي والتي تحقق بمجموعها استقرارا نفسياً يعود أثره على الإنسان كاملاً؛ جسدياً، وعقلياً وروحياً. فالحج فضلاً عن كونه يؤكد الإيمان بالله وحده فإنه يؤكد وحدة الأمة والتي تتمثل في مظاهر كثيرة مثل الإحرام ،وتوحيد العبادات في المكان والزمان، وتوحيد زمن الحج وغيرها. و هذا يؤدي إلي إشباع دوافع انتماء الفرد للجماعة و إشباع الإحساس بدافع العمل الجماعي. ومع إشباع هذه الدوافع، إضافة إلي إشباع العبادات الأخرى للدوافع المتبقية ، يزداد الاطمئنان النفسي والثقة بالنفس في المسلم وفي جماعته.كما أن العبادات التفصيلية داخل الحج من طواف بالبيت والسعي، والوقف بعرفات ، ومزدلفة ، و الدعاء ، و الصلاة وغيره من الأعمال التعبدية في الحج ، تزيد من إشباع حاجات الروح وترفع من الطمانئنه والتي يفتقدها الكثير ممن لا يدينون بهذا الدين.بل أنك تجد كثير من الأمراض الجسدية تهون وتصبح بسيطة لدى الإنسان المطمئن الروح ممن تعلق قلبه بالله تعالى.وكم تجد من إنسان صحيح الجسد -ولا أقول معافى- وهو يعاني من هم شديد و أمراض كثيرة نتيجة عدم الطمانئنة وإشباع الحاجات الروحية لديه. ولذلك أصبحنا نرى كثيرا من الغربيين ممن يعانون من هذا الخواء الروحي يتعلقون بكثير من خرافات الشرقيين من هندوس وبوذيين تحت مسمى "الطب البديل".و الماكر وبيوتك و غيرها

الإرشادات الصحية التي ينبغي أن يتبعها الحاج حتى يستطيع أن يؤدي فريضته بيسر وسهولة:-

إن كثيراً من الأمراض المنتشرة في فترة الحج هي من الأمراض التي يمكن الوقاية منها أو التحكم فيها. و هي تأتي نتيجة للأسباب التالية:-
1- ازدحام الحجاج في المشاعر أو في أماكن أداء العبادة مثل : الطواف والسعي ،ورمي الجمرات وغيرها.
2- عدم المحافظة على النظافة الشخصية أو النظافة العامة أو نظافة المأكل والمشرب.
3- الإجهاد بسبب المشي الكثير، أو السهر أو التعرض لضربات الشمس.
4- وجود أمراض مسبقة لدى الحاج و أدى الحج إلي تفاقمها وزيادة مضاعفاتها.
5- عدم الأخذ بالأسباب الوقائية من الحصول على التطعيمات الموصى بها أو عدم الأخذ بالتعليمات الصحية المناسبة لكل حاج.
6- قلة الوعي الصحي لدى كثير من الحجاج القادمين من مناطق مختلفة.
7- التعرض لإصابات بسبب الازدحام أو الذهاب إلي الأماكن الخطرة في الجبال ، و التعرض لحوادث السير.
8- قدوم كثير من كبار السن و الطاعنين في العمر إلي الحج مما يعرضهم للأمراض ، و الإصابات.
9- الأنانية لدى كثير من الحجاج و عدم احترام حقوق غيرهم ، مما يجعلهم يتصرفون بتصرفات تعرض غيرهم للخطر أو الإصابة بالأمراض المختلفة.
ولذلك يفضل أن تكون هناك جهود صحية مشتركة في توعية حجاج بيت الله الحرام، تبداء بأشهر قبل الحج من قبل الجهات الصحية في بلادهم بالتعاون مع السفارة في كل بلد وتتولى الجهات الصحية في هذه البلاد نتيجة للخبرة الصحية لديها بأحوال الحج تزويدهم بالمعلومات الصحية الكافية. وتكون هناك جهود توعوية مكثفة من خلال وسائل الأعلام المختلفة. ولو تقوم الفضائيات العربية بدلاً من بثها برامج الخناء في مثل هذه الأوقات جزاءً من هذه الحملة التوعية بالجوانب الصحية في الحج .
10- الاستعدادات الصحية قبل الحج:-

وتشمل مجموعة من النصائح الصحية للحاج أثناء الاستعداد للحج:
أ- نصائح عامة:-
1. مراجعة الطبيب قبل السفر للحصول على المستجدات في الإجرات الوقائية والتطعيمات المطلوبة. والتأكد من أستقرار الحالة الصحية والقدرة على الحج لمن لديه مرض مزمن.
2. حمل بطاقة خاصة تبين تشخيص المرض لكل مريض مصاب بمرض مزمن، لتسهيل عملية إسعافة في حالة إصابته –لا قدر الله-أو وجود مضاعفات للمرض، ويفضل أن تكون سوار حول المعصم.
3. حمل تقرير مفصل يوضح التشخيص والعلاج والجرعات لكل دواء لكل حج لديه مرض يحتاج المتابعة والرعاية.
4. أخذ كمية كافية من الأدوية التي يستخدمها أي مريض ، لأنها قد لا تكون متوفرة في المشاعر.

ب.التطعيمات الخاصة بالحج:-
أخذ التطعيم بفترة كافية قبل الحج أمر ضروري لوقاية الحاج والحجاج من الأمراض. وهناك عدد من التطعيمات يوصى بأخذها قبل الحج منها ما هو الزامي ، ومنها ما هو أختياري نلخصها في التالي:-

ج-التطعيم ضد الحمى الشوكية (التهاب السحايا):-
• وهو من التطعيمات التي تشترط الحكومة السعودية أخذها قبل السفر للحج. والحمى الشوكية من الأمراض المعدية الخطيرة. وتنتقل بواسطة الرذاذ المتطائر من الفم و الأنف، وتصيب أغشية المخ و النخاع الشوكي، وتودي غالباً إلي الوفاة-لاقدر الله- إن لم تعالج ، وقد تودي إلي إعاقات عصبة في حالة تأخر العلاج.
واللقاح عبارة عن جرعة واحدة (نصف ملل)، تحقن تحت الجلد. وإليك هذه النقاط المهمة المتعلقة بهذا اللقاح:-
◙ يستخدم التطعيم ضد جرثومة تسمى (مننجوكوكس)، وهي أشهر أسباب الحمى الشوكية و أخطرها. وهو عبارة عن تطعيم رباعي التكافؤ ACYW135 ويعطى للبالغين و الأطفال من سن سنتين و أكثر.والأطفال ما بين عمر ثلاثة شهور وسنتين يتم أعطاهم جرعتين من لقاح(A) بينهم ثلاثة شهور.وفي حالة عدم توفر اللقاح يعطون العلاج الواقي.
◙ يجب أن يتم اللقاح قبل عشرة أيام من السفر على الأقل.ويستمر مفعولة ثلاث سنوات يتم التطعم بعدها عند السفر مرة أخرى للحج.

 التطعيم ضد الأنفلونزا:-
وهي تصيب نسبة كبيرة من الحجاج، وتؤثر على أدائهم للمناسك وتصيبهم بالتعب و الإرهاق العام، وقد تستمر معهم حتى بعد إكمالهم الحج. ولذلك هناك تطعيم للأنفلونزا ينصح بأخذه، ولكنه اختياري.و يتأكد أنه مطابق لتوصيات الجهات الصحية في المملكة، والتي تصدر سنوياً بهذا الخصوص.
 التطعيم ضد الالتهابات الريوئية:-
ويسمى لقاح (نيمو كوكس)، وهو لقاح خاص لا يعطى لكل الحجاج، ولكنه يعطى للمرضى المصابين بالأنيميا المنجلية، أو الفشل الكلوي، أو نقص المناعة، أو المرضى الذين تم استئصال الطحال لديهم. كما يمكن أعطاه للحجاج كبار السن، أو الذين يعانون من أمراض مزمنة في الكبد أو القلب أو الرئة.
 التطعيم ضد الحمى الصفراء:-
ويعطى للمرضى القادمين من المناطق المنتشر فيها المرض، كالمنطق شبه الصحراوية الأفريقية، وبعض الدول في أمريكا الجنوبية.
 تطعيم الأطفال:-
 يتأكد من استكمالهم للتطعيمات الأساسية ضد أمراض الطفولة الرئيسة، بالإضافة إلي التطعيمات الخاصة بالحج.

.الإستعدادات الصحية أثناء الحج:-
أ.إرشادات عامة:-
1- أخذ قسط وافر من الراحة قبل وبعد كل شعيرة من شعائر الحج بهدف إعادة الحيوية للجسم، وبما يعينه على تأدية بقية أعمال الحج.
2 - المحافظة على نظافة الجسم، فهي عنصر مهم للوقاية من الأمراض.
3 - الإكثار من شرب السوائل كالماء والعصير واللبن وغيره.
4- في حالة شدة الحرارة يفضل تجنب الطواف والسعي وقت الظهيرة، واستخدام المظلة الواقية من الشمس .
5 - الامتناع عن تناول الأغذية المكشوفة المعرضة للذباب والأتربة، واستعمال الأغذية المغلفة أو المحفوظة بقدر الإمكان، مع التأكد من تاريخ صلاحيتها.
6- يفضل في الأطعمة تناول الفواكه والأطعمة المسلوقة المفيدة للجسم وغير المهيجة للأمعاء، والبعد قدر الإمكان عن الأطعمة المعلبة المحفوظة لفترات زمنية طويلة .
7 -. التوجه لأقرب مركز صحي في حالة اشتداد الألم، أو حدوث مضاعفات أخرى.

ب.الحقيبة الطبية:-
وتحتوي على مجموعة من الأدوية قد يحتاجها الحاج أثناء حجه كما في الجدول التالي:-
 أدوية عامة وتشمل:-
o خافظ الحرارة مثل الباراسيتامول
o مضاد السعال و طارد البلغم
o كريمات و فازلين و بودرة
o كريمات و مراهم لإصابات العضلات
o كريمات للجروح
o الأملاح التعويضية بالفم مثل أملاح الصوديوم و البوتاسيوم والتي قد يحتاجها الحاج لضربات الشمس و الإرهاق الحراري أو نوباتالإسهال الشديدة
 أدوية خاصة وتشمل:-
o أدوية خاصة ببعض الأمراض المزمنة مثل أدوية السكري، و أرتفاع ضغط الدم، والربو، وأمراض القلب وغيرها من الأمراض المزمنة حسب حالة كل حاج بكمية كافية.

إليك عزيزي الحاج بعض المشاكل الأكثر شيوعًا، والتي قد تواجهها أثناء أداء الشعائر، والنصيحة لكيفية علاجها، وهي: التشنج والإنهاك الحراري، وضربات الشمس، والحروق الجلدية الشمسية، والنزلات المعوية.
1- الإنهاك الحراري: يحدث نتيجة نقص الماء والملح في الجسم أو نقص أحدهما؛ نتيجة للإجهاد الشديد، ويصاحبه عادة إحساس بالإرهاق والعطش وغثيان وارتفاع في درجة الحرارة، وتشنج في عضلات البطن والرجل، وعلاجه يكون بإعطاء محلول ملحي على فترات، مع تدليك العضلة المتشنجة برفق، ونقل المصاب إلى مكان مظلل، وتبريد جسمه برشه بالماء.
2- ضربات الشمس: أكثر الحجاج إصابة بها هم سكان المناطق الباردة، وكبار السن ومرضى السكري والفشل الكلوي والإسهال، وأعراضها: إغماء وتشنجات نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجسم، وعلاجها يكون بالمحافظة على تنفس المصاب؛ لأنه عادة يكون فاقدًا للوعي، مع عدم إعطائه أي سوائل عن طريق الفم لمنع وصولها إلى الرئتين، وينبغي نقله إلى أقرب مركز لعلاج ضربات الشمس.
3- الحروق الجلدية الشمسية: تحدث نتيجة تعرض الجلد لأشعة الشمس المباشرة ولفترة طويلة، فتبدأ بالاحمرار، يتلوها ظهور فقاقيع مائية يصاحبها ألم شديد، وعلاجها يتم بنقل المصاب إلى مكان مظلل، مع استخدام المكمدات الباردة، ووضع مرهم للحروق مثل سلفات الفضة وتغطيتها بشاش طبي معقم جاف .
4- النزلات المعوية:
تحدث نتيجة تناول الأطعمة الملوثة عن طريق الفم، وعدم نظافة الأطعمة، وأعراضها: حدوث قيء أو إسهال، أو قيء وإسهال معًا مصحوبة بالألم في البطن، أما علاجها فهو: الإكثار من شرب السوائل والعصائر، واستخدام محلول معالجة الجفاف بإذابته في ماء معقم وشربه، وفى حالة استمرار الإسهال و شدته يمكن تناول كبسولتين من عقار "الإيموديوم" وهو كفيل بمنع الإسهال في الحال، إضافة إلى ذلك يجب غسل اليدين بالماء والصابون بعد استعمال الحمام لمنع انتقال العدوى، ومراجعة المركز الصحي عند استمرار الإسهال لأكثر من 24 ساعة، أو عند حدوث إسهال مصاحب بمخاط أو دم عند حدوث حمى .
5. حالات الإغماء و خاصة عند مرضى السكري:
يحدث أحيانا أن يصاب الحاج بالإغماء، و خاصة إذا كان مريضاً بالسكري، ويجب هنا التفريق بين الإغماء نتيجة لزيادة نسبة السكر بالدم، وذلك نتيجة للنقص الشديد في مستوى السكر، إثر تناول جرعة كبيرة نسبياً من الأنسولين، ففي الحالة الثانية يعاني المريض من تشنجات ورعشات بالجسم تكون واضحة مصحوبة بعرق غزير، و يمكن هنا ترطيب حلق المريض بمصدر سريع للسكر، مثل عسل النحل قبل إعطائه جلوكوز عن طريق الوريد،
وإذا كان المريض في حالة إدراك، يجب عليه تناول ما يعادل 15 مجم من المواد النشوية سريعة الامتصاص مثل: نصف كوب من عصير الفاكهة، أو كوب من الحليب، أو 5 قطع من الحلوى (السكاكر)، أما إذا كان الإغماء نتيجة لارتفاع السكر بالدم، فيجب معالجته بحرص مع سرعة نقله إلى أقرب مركز صحي .
6. حفظ الأدوية بطريقة سليمة:-
يجب على الحاج العناية بكيفية حفظ الأدوية، خاصة في الجو الحار للمشاعر. وذلك في ثلاجات، أو حافظات خاصة. وخاصة بعض الأدوية مثل الأنسلوين.
7. تجنب الأفتراش:-
وذلك أن افتراش الأرصفة والطرقات يسهم في انتشار الحوادث، وعرقلة سير سيارات الإسعاف والدفاع المدني، بالإضافة إلي انتشار الأوبئة، وتعرض الحجاج إلي الإجهاد، و الإنهاك الحراري وضربات الشمس.
8. كمامات الأنف:-
ينتشر بين الحجاج استخدام كمامات الأنف والفم بكثرة للوقاية من انتشار الأمراض في الحج ، وهذه النوعية من الكمامات لم تعد لمثل هذا الاستخدام الشديد. وهي تجمع كميات كبيرة من الأتربة والغبار أثناء استخدامها لمدة طويلة.دون وجود ما يثبت علمياً أنها تقي من الجراثيم والغبار. لذلك إذا كان ولا بد من استخدامها فينصح بتغييرها بصفة مستمرة.
9. الحلاقة ... الحلاقة:-
أن الحلاقة عند كثير ممن يزاولون الحلاقة عند الجمرات أو بجوار الحرم ينقصهم كثير من اساسيات الوقاية ،والحلاقة بطريقة آمنة .مما قد يسهم _لاقدر الله_ في انتشار بعض الأوبئة ومن أخطرها فيروس الإيدز، والفيروسات الكبدية من نوع(ب)،(ج). فينصح بأصطحاب أدوات حلاقة خاصة بالحاج مع كريم أو صابون الحلاقة. أو في أقل الأحول يضمن تغيير الموس بموس جديدة وتعقم أداة الحلاقة أمام الحاج.و الحذر من أن يطآ بقدميه الأمواس الملقاة على الأرض.
10. الأمتناع عن التدخين:-
التدخين حرام شرعاً ، ومضر بإجماع علماء الطب. وفي الحج حيث أزدحام الناس ، و أختناق الأنفاس و التقارب في المساكن ،فإن ضرر التدخين متعد ومتيقن للغير، سواء بالخطورة الصحية. أو بخطورة أمكانية اشعال الحرائق . والحج فرصة كبيرة للإقلاع عنه ، والتوبة منه ،ومن تركه لله أبدله الله خيراً منه.

ج. علاج الحالات الصحية الخاصة :-
1. مرض السكري:
لا يؤثر هذا المرض على أداء المناسك إذا ما اتخذت الاحتياجات اللازمة، فعندما يرغب المصاب بالسكري الذهاب إلى الحج، فإن هناك أموراً لابد من فهمها ومعرفتها معرفة جيدة ليتيسر له الحج بيسر وسهولة دون أن يعرض نفسه لأي مضاعفات، ولتبسيط ذلك نوضح الآتي:
أ- يجب على المصاب بالسكري قبل سفره للحج زيارة الطبيب المعالج؛ للحصول على العلاج الكافي، والحصول على تقرير عن حالته المرضية للاستفادة منه إذا لزم الأمر، وزيارة مركز السكر للحصول على الإرشادات الضرورية خلال فترة الحج، ومعرفة أعراض ارتفاع وانخفاض السكر في الدم وكيفية علاجهم، بالإضافة إلى زيارة أخصائي التغذية لإعطاء الإرشادات المهمة عن البرنامج الغذائي، والذي يتلاءم مع ظروف الحج.
ب- لابد من تجهيز حقيبة خاصة بحيث تحتوي على بطاقة تفيد بأنه مصاب بالسكري، والتقرير الطبي المعد من قبل الطبيب مع كمية كافية من العلاج سواء كان حبوب أو إنسولين أو غيرها، وجهاز قياس نسبة السكر بالدم إذا أمكن، حيث يحتاج المصاب إلى زيادة عدد مرات الفحص خلال فترة الحج عن المعدل الطبيعي، الأدوات الخاصة لفحص نسبة السكر والكيتون في البول
وبعض الحلوى أو قوالب السكر التي يحتاجها عند انخفاض السكر في الدم . ويجب أن تكون الحقيبة الخاصة بأدوات السكري منفصلة عن حقيبة ملابسه، وتكون ملازمة له طوال الوقت لاستخدامها عند الحاجة، كما ينصح باستخدام الملابس الواسعة والمريحة وخاصة الجوارب القطنية والأحذية المريحة؛ لتجنب التعرض للمشاكل في القدمين، وإحضار الشمسية للوقاية من ضربات الشمس أثناء السفر.
ج- يفضل أن يصطحب المصاب بالسكري -أثناء سفره للحج- شخصاً يرافقه، وتكون لديه معلومات كافية عن مرضه؛ لكي يستطيع مساعدته إذا لزم الأمر، ويفضل أن يغير وضع جلوسه على المقعد بالحركة من حين لآخر لكي ينشِّط الدورة الدموية لديه .
د- الحرص على عدم تقليم أظافره بشكل قد يؤدي للتسبب في جرح أصابع يديه أو قدميه، وأن يلبس حذاءين واسعين لينين، وأن يتذكر أن نسبة الإحساس في القدمين أقل من المعدل الطبيعي، لذا فعليه الحرص عندما يمشي على ألا تقع قدمه إلا على مكان نظيف وخالٍ من أي مواد قد تكون مؤذية لقدميه، أما عند الطواف والسعي فلابد أن يتناول وجبة خفيفة مع كمية من السوائل أو الماء قبل البدء بهما، وحمل قطعة من الحلوى أو السكر لاستخدامها عند الشعور بأعراض انخفاض السكر مباشرة، وأن يبتعد عن المناطق المزدحمة، وأن يكون الطواف والسعي في وقت بارد نسبيا، كما أن قياس نسبة السكر في الدم قبل الطواف والسعي وبين أشواطهما يساعد على تجنب التعرض إلى هبوط مستوى السكر، فإذا كانت نسبة السكر في الدم أقل من 60 ملجم / دل أو 3 مليمول /ل فيجب شرب كأس من العصير، أو تناول قطع الحلوى أو السكر، ثم التزام الراحة وبعد 15 أو 20 دقيقة من الراحة يعاد فحص السكر في الدم، فإذا كان مرتفعا فلا بأس من البدء في الطواف والسعي، أما إذا كان السكر منخفضا فيجب أن يتكرر تناول شيء محلى مرة أخرى قبل البدء في الطواف والسعي، وفي الوقوف بعرفة يكون الحاج معرضاً لأشعة الشمس الحارة .
هـ- لتجنب التعرض لضربات لابد من استخدام الشمسية أو البقاء في الخيمة والحرص على تناول كمية كافية من السوائل أو الماء؛ لكي يعوض كمية السوائل التي يفتقدها، والحرص على تناول الوجبات في الأوقات المناسبة.
و - إذا كان المصاب بالسكري يستخدم حقن "الأنسولين" فيجب مراعاة حفظ "الأنسولين" في ثلاجة خاصة في هذا اليوم الذي يكثر فيه التنقل وعدم الاستقرار .
ز - عندما ينفر الحجيج إلى مزدلفة قد تطول المسافة من كثرة الزحام، سواء ماشيا أو راكباً سيارة، لذا لابد من تناول وجبة قبل النفرة من عرفات، وأخذ بعض العصائر معه؛ لمنع انخفاض مستوى السكر في الدم أثناء ذلك .
ح - في يوم عيد الأضحى المبارك يتناول الحجيج اللحوم المشوية والوجبات الدسمة، وعلى المصاب بالسكري في هذه الحالة مراعاة ذلك والاهتمام بنظامه الغذائي، وذلك بتناول الكميات المسموح له بها، وتقسيمها على الوجبات الرئيسة والخفيفة؛ كي لا يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم، وفي حالة ارتفاع نسبة السكر في الدم أكثر من 250 ملجم /مل، وخاصة للمصابين بالسكري من النوع الأول المعتمد على الإنسولين يجب فحص البول لمادة الأسيتون، فإذا ظهرت هذه المادة عند فحص البول أو أظهرت أعراض الحامض الكيتوني أي ظهور لرائحة الأسيتون في الفم، فيجب مراجعة أقرب مركز لعلاج هذه الحالة، والتأكد من صلاحية الإنسولين الموجود لدى المريض، ولابد للمصاب بالسكري بعد عودته من الحج مراجعة طبيبه المعالج، خصوصا إذا واجه بعض المضاعفات والمشاكل أثناء الحج .
2. ارتفاع ضغط الدم:
يعد ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المنتشرة، و هناك الكثير من العوامل التي قد تساعد على ارتفاع ضغط الدم، مثل العامل الوراثي، التدخين، السمنة، إهمال ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى القلق و التوتر، ويمكن للحاج المصاب بارتفاع ضغط الدم أن يؤدي المناسك بيسر و سهولة إذا ما اتبع الإرشادات التالية:
أ- يجب على الحاج قبل السفر مراجعة طبيبه الخاص، ومتابعة قياس الضغط.
ب- يجب عليه كذلك أخذ أدوية الضغط التي وصفها له الطبيب، واتباع تعليماته في تناولها.
ج- البعد عن جميع العادات الغذائية السيئة التي من شأنها أن تزيد الحالة سوءأً مثل تناول الشاي و القهوة، والإكثار من تناول الأطعمة الدسمة، والتدخين حتى السلبي منه .
د - البعد كل البعد عما يثير التوتر و القلق، و غني عن البيان أن مثل هذه الرحلة الإيمانية المباركة سوف يكون لها أبلغ الأثر فى إزالة عوامل التوتر والقلق، و لا تنسَ أخي الحاج الإكثار من الصلاة و الدعاء و قراءة القرآن، فهي ذات تأثير قوي إن شاء الله .
هـ- يجب ألا تنسى عزيزي الحاج أن تحضر معك أدوية الضغط، وأن تأخذها بانتظام حسب أوقات المناسك .
و - الابتعاد عن الأشربة و الأطعمة التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم مثل أملاح الصوديوم و كذلك مشروب العرقسوس .
3. مرضى الحساسية و الأزمات الربوية:
يجب على هؤلاء المرضى الاهتمام كل الاهتمام بالإرشادات الطبية لتجنب أي أزمات أو مضاعفات مرضية، و خاصة أن الزحام في أماكن تأدية الشعائر يمكن أن يصيبهم بإجهاد شديد قد يتسبب في هذه الأزمات، لذا يجب على هؤلاء المرضى البعد عن أماكن الزحام و خاصة أماكن رمي الجمار، والحرص على مراجعة الطبيب قبل السفر، و كذلك أخذ الأدوية المختلفة و التي يحتاجها المريض، و على رأسها بخاخات الربو مثل الفنتولين، والبعد عن تناول الأدوية التي قد تتعارض مع المرض، مثل مضادات بيتا المستخدمة في علاج ضغط الدم، في حالة إذا ما كان المريض يعاني أيضا من ارتفاع في ضغط الدم، كذلك تجنب الإصابة بنزلات البرد قدر المستطاع، حيث إنها تساعد على زيادة احتمالات الإصابة بالأزمات الربوية.
الجدير بالذكر، أن هناك حالات مرضية قد تسوء نتيجة لارتفاع نسبة الرطوبة في الجو كعامل من العوامل المحفزة لزيادة الحساسية، و من ثم الإصابة بالأزمات الربوية، لذا يجب الحرص قبل السفر على مراجعة نسبة الرطوبة في أماكن المشاعر.
4. الحمى المخية الشوكية:
هو مرض بكتيري حاد يصيب الأطفال والكبار، وهو أحد أنواع التهاب السحايا [الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي]، ويؤثر هذا الالتهاب على وظائف الجهاز العصبي، وتبلغ نسبة الوفاة منه بدون معالجة حوالي 50 %، بينما تصل ما بين 5 إلى 10 % بعد المعالجة، كما تتسبب في إحداث إعاقة عصبية لحوالي 10 % من الأحياء.
ويسبب المرض (بكتيريا النيسرية السحائية) وتتراوح فترة الحضانة عادة ما بين 2 إلى 10 أيام، وينتقل المرض مباشرة من حاملي الميكروب عن طريق الرذاذ.
وهناك عدد من الاحتياطات التي تساهم في الوقاية من الإصابة بالحمى المخية الشوكية منها: النظافة الشخصية، وتهوية غرف النوم ليدخل فيها الهواء وأشعة الشمس، وغسل الأيدي بعد مصافحة المرضى، وتجنب التعرض للتيارات الهوائية، والتغذية السليمة لرفع مناعة الجسم، وتجنب الأماكن المزدحمة إن أمكن، وعدم مشاركة الآخرين في استعمال الأدوات الخاصة، مثل المناشف والمناديل والأكواب، مع ضرورة استعمال المنديل عند العطس.
نسأل الله أن يسلم الحجيج في البر والبحر والجو، وأن يعيدهم سالمين غانمين .
5.مريض الكُلى:-
أمراض الكلى كثيرة وهي تشمل المرضى الذين يحتاجون غسيل كلوي، وضعف وظائف الكلى، وحصوات الكلى. فبالنسبة للمريض الذي يحتاج إلي غسيل فلابد من الترتيب المسبق في توفر أجهزة غسيل الكلى و أمكانية الوصول إليها. أو تسقط عنه الفريضة. أما غيرهم فلابد من الفحص المسبق من قبل الطبيب وتحديد أمكانية حجه. وما هي الأحتياطات التي يجب عليه أتباعها. أما بالنسبة لمريض حصوة الكُلى فعليه الإكثار من شرب السوائل بمعدل 2 لتر يومياً. كما ينصح بتجنب حرارة الشمس. وأداء بعض المناسك بعد غروب الشمس.
6.مريض الصرع:-
يعتد على مدى التحكم عن طريق الأدوية بنوبات الصرع، وهل هذه النوبات تتكرر أم أن المريض بناءً على محافظته على الدواء تم السيطرة على هذه النوبات. أمثال هولاء لا باس من أداءهم فريضة الحج. أما المشخصين حديثا فينصح بالتأجيل حتى يتم التحكم بالحالة والسيطرة على النوبات.و على مريض الصرع أن يأخذ كمية كافية من الأدوية، و أن يصحبه أحد معارفه تحسباً لأي طارئ.

د.محظورات صحية أثناء الحج:-
1 - تجنب البقاء في المواقع المعرضة لتساقط الصخور.
2- تجنب تمامًا النوم تحت "الحافلات" والسيارات؛ لأنه يعرضك للخطر.
3- تجنب ضربات الشمس الحارقة بالمظلة الواقية وكثرة السوائل.
4- تجنب تخزين المواد القابلة للانفجار والحريق.
5- من أجل صحتك والآخرين تجنب ملوثات الغذاء.
6- لا توقد نارًا داخل خيمتك؛ بل استخدم الأماكن المخصصة للطهي.
8- تعرف على أقرب مخرج للطوارئ
9-. لا تحمّل التمديدات الكهربائية فوق طاقتها
10- احتفظ بطفاية حريق صغيرة للضرورات
11-. في حالة حدوث حريق ـ لا سمح الله ـ اعمل على فصل التيار الكهربائي بسرعة.
12- إذا شاهدت حريقًا ولو صغيرًا؛ فبلِّغ عنه فورًا.
13- تجنب نصب الخيام على الجبال والمرتفعات؛ لأنه يعرضك للخطر المفاجئ
14-. افصل التيار الكهربائي عند مغادرتك لمكان إقامتك .
15 - تجنب الركوب فوق أسطح الحافلات والسيارات؛ لأنه يعرضك للخطر.
16- عند قضاء الحاجة استخدم الأماكن التي خصصت لهذا الغرض؛ حتى لا تؤذي نفسك والآخرين.
18. ترفَّق بالضعفاء والنساء والمرضى، ولا تزاحمهم؛ لأن الله سيسألك عنهم.
19- تجنَّب الزحام الشديد، والتدافع حتى لا تعرض نفسك والآخرين للخطر.
20- تجنب تسلق الأحجار والصخور؛ فإنه يعرضك للخطر
21- احذر النوم أو الجلوس في الأنفاق؛ لأنها ليست مخصصة لذلك .و أخيرا، فإن أخلاص العمل لله وحده في أداء هذه الفريضة وتجنب الذنوب والمعاصي لتكون حريةًُ بالقبول، ويعود الإنسان منها وقد غفر الله له ذنوبه حتى يعود كيوم ولدته أمه.

-----------------------
المراجع:-
1. الحج وصف لرحلة الحج من البداية إلي النهاية ، د.عبدالله الطيار،مكتبة الوطن
2. صحتك في الحج، كتاب تثقيفي لحجاج بيت الله الحرام، د. خالد بن محمد الجابر، الطبعة الأولى 1423هـ،مؤسسة الأعلام الصحي
3. موقع الإسلام اليوم.
4. الموسوعة الطبية الفقهية،موسوعة جامعة للأحكام الفقهية في الصحة و المرض والممارسات الطبية،د.احمد كنعان، دار النفائس، الطبعة الأولى،1420هـ
المصدر : شبكة مشكاة الإسلامية

أبو عادل
10 / 10 / 2009, 24 : 12 PM
أخطاء في مناسك الحج والعمرة
سلمان العودة

وهي كثيرة، أذكر بعضها باختصار:
 أولاً: أخطاء في الإحرام وما بعده:
يعتقد بعض الناس أنه لا يجوز تبديل ملابس الإحرام، وهذا ليس بصحيح؛ بل له ذلك.
وبعضهم يعتقدون أنه لا يجوز غسلها، وليس بصحيح؛ بل يجوز ذلك.
وبعضهم يعتقدون أنه لا يجوز الاغتسال للمحرم، والواقع أن المحرم يجوز له أن يغتسل، سواء غسل استحباب، أو غسل نظافة وتبرد.
وبعض الناس يعتقدون -خاصة من النساء- أن المرأة لا تلبس إلا الثوب الأسود أو الأخضر، وأن ذلك واجب، وهذا ليس بصحيح؛ بل تحرم فيما شاءت من الثياب التي لا تكون زينة في نفسها بعيدة عن التبرج(1) (http://saaid.net/mktarat/hajj/28.htm#(1)).
وبعضهم يطيبون ثياب الإحرام، وهذا ليس بمشروع، ولا تُطيب ثياب الإحرام.
وبعض الناس يتحرجون من لبس الساعة، والنظارة، والحزام على الإزار، أو عقده عند الحاجة، وغير ذلك، مع أن هذا جائز كله، وإنما المنهي عنه لبس المخيط على هيئته، كالثوب والسروال، و"الفانلة"، و"الطاقية"، وغيرها.
وبعض الناس يتحرجون من الاستظلال بالشمسية؛ بل بعضهم يبالغون -وخاصة أهل البدع- فيمتنعون من الاستظلال بسقف السيارة.
وبعضهم يحرمون قبل الميقات، وهذا ليس بمشروع.
وبعضهم يتجاوزون الميقات من غير إحرام، خاصة من جاءوا إلى جدة عن طريق الطائرة، وهؤلاء عليهم أن يخرجوا إلى الميقات إذا وصلوا جدة.
وبعض النساء لا تحرم إذا مرت بالميقات وهي حائض أو نفساء، والنبي - صلى الله عليه وسلم - أمر النفساء أن تغتسل وتستثفر - أي تتحفظ من الدم-، وتحرم من الميقات وتفعل جميع الشعائر ، غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر(2) (http://saaid.net/mktarat/hajj/28.htm#(2)).
وبعض النساء تحرم في القفازين، وهذا من الجهل، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس القفازين للمحرم(3) (http://saaid.net/mktarat/hajj/28.htm#(3)).
وبعضهم يعتقدون أن من الواجب أن يصلي ركعتين قبل الإحرام، والواقع أن هذا ليس بواجب، بل وليس بوارد، إلا أن يصلي ركعتين لله تعالى كركعتي الوضوء - مثلاً-، أو يحرم عقب فريضة، فهذا لفعله –صلى الله عليه وسلم – حيث أحرم بعد صلاة الظهر. أما ركعتان للطواف فلم يثبت فيهما شيء .
وبعض الناس يضطبع من حين يحرم إلى أن يحل، وهذا ليس بوارد، وإنما المشروع الاضطباع في طواف القدوم خاصة (4) (http://saaid.net/mktarat/hajj/28.htm#(4)).
وبعضهم يلبون جماعة في أصوات جماعية على هيئة النشيد، وهذا ليس بوارد.

 ثانيًا: أخطاء في الطواف:
ومن أخطاء الناس في الطواف: المبالغة برفع الصوت في الدعاء والذكر بما يؤذي الناس ويشق عليهم.
والطواف ينبغي أن يكون من وراء الحِجْر -وهو الجدار القصير المدور شمالي الكعبة-، فبعضهم يدخلون من داخل الحجر، ويكون طوافهم بينه وبين الكعبة، ولا يطوفون من وراء الحجر، وهذا الطواف لا يجزئ.
وبعضهم يخصصون كل شوط بدعاء خاص، ويقرؤون ذلك من بعض الكتب التي لا أصل لها، وليس هذا بمأثور عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا أصحابه، ولا التابعين لهم بإحسان.
وبعضهم يشير إلى الركن اليماني، أو يقبِّلونه، أو يكبِّرون عنده، وكل هذا مما لا أصل له، وإنما الثابت استلام الركن اليماني فقط. أما الحجر الأسود فهو الذي يُقَبَّل، ويُستلَم، ويشار إليه.
وبعضهم يمسحون أجزاء من الكعبة، غير الحجر الأسود، وغير الركن اليماني، مع أنه لا يشرع ذلك(5) (http://saaid.net/mktarat/hajj/28.htm#(4))، اللهم إلا ما ورد في الملتزَم -وهو ما بين الحجر الأسود والباب-، فإنه لا بأس أن يلتزمه إذا لم يشق عليه ذلك(6) (http://saaid.net/mktarat/hajj/28.htm#(6)).
وكذلك المزاحمة على الحجر وإيذاء الآخرين بذلك خاصة من النساء.
ومثله: أن بعض الناس قد يطوف، ولا يجعل الكعبة عن يساره، بل يجعلها خلف ظهره - أحيانًا-، وهذا لا يجزئ إلا إذا زوحم، ولم يستطع ذلك، وإلا فينبغي أن يجعل البيت عن يساره.
وبعضهم يشيرون إلى الحجر بكلتا اليدين، والمشروع أن يشير إليه بيد واحدة ويقول عند الإشارة: "الله أكبر".
ومما لا أصل له: أن بعض الناس عندما يستلم الحجر يقول: "اللهم إيمانًا بك، وتصديقًا بوعدك، واتباعًا لسنة رسولك - صلى الله عليه وسلم -". والحديث الوارد في ذلك ليس بصحيح، وقد أنكره الإمام مالك وغيره.
ومن المخالفات في ركعتي الطواف: أن بعض الناس يزاحم على الصلاة خلف المقام، ويؤذي نفسه، ويؤذي غيره، مع أن المقصود أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة، حتى ولو كان بعيدًا، ولو صلاها في أي مكان من البيت أجزأه ذلك كما سبق. وبعض الناس يطيلون هاتين الركعتين، مع أن هذا غير مشروع بل السنة تقصيرهما، ويقرأ في الأولى: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) ، وفي الثانية: (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ، وفي تقصيرهما أيضًا دفع المشقة عن الناس، وترك الفرصة لغيره.

 ثالثًا: أخطاء في السعي:
ومن الأخطاء في السعي: أن بعضهم يشيرون على الصفا والمروة إلى البيت، كما يشير أحدهم في تكبير الصلوات باليدين كلتيهما أو بأحدهما. مع أن المشروع أنه إذا وقف على الصفا - وكذلك على المروة- استقبل القبلة، ورفع يديه كهيئة الداعي، وذكر الله تعالى وكبره وحمده، ودعا بما أحب من خير الدنيا والآخرة(7) (http://saaid.net/mktarat/hajj/28.htm#(7)).
ومن الأخطاء: أن يسرع في السعي كله من الصفا إلى المروة، ومن المروة إلى الصفا، والمشروع الإسراع للرجل بين العلمين كما سبق.
ومن الأخطاء أيضًا: أن بعضهم لا يسرع بين العلمين.
ومن الأخطاء: إسراع المرأة في ذلك، وقد جاء عن ابن عمر أثر عند الدارقطني والبيهقي، أنه ذكر أن المرأة لا ترقى على الصفا، ولا على المروة، ولا ترفع صوتها، إشارة إلى أن المرأة الأصل فيها الستر، والصيانة، والبعد عن هذه الأمور التي قد تكون مظنة انكشافها(8) (http://saaid.net/mktarat/hajj/28.htm#(8)).
وكذلك تخصيص كل شوط بدعاء معين، فهذا مما لا أصل له، بل يدعو بما أحب. ومما ورد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -أنه كان يدعو به في السعي: "اللهم اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم"(9) (http://saaid.net/mktarat/hajj/28.htm#(9)). ويدعو بغير ذلك، ويقرأ القرآن.
 رابعًا: أخطاء في يوم عرفة:
ومن الأخطاء في يوم عرفة: أن بعضهم يصعد الجبل تعبدًا، ويعتقد في ذلك، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا يشرع صعود الجبل إجماعًا"(10) (http://saaid.net/mktarat/hajj/28.htm#(10)).
ومنه -بل من أعظم الأخطاء-: أن بعضهم يقفون خارج عرفة، وهؤلاء لا يصح حجهم؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الحج عرفة"(11) (http://saaid.net/mktarat/hajj/28.htm#(11)).
ومنها أيضًا: انشغال الناس بالكلام والحديث مع الآخرين في يوم عرفة، وإهمال الدعاء والذكر، وهذا خلاف حال النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا اليوم.
 خامسًا: أخطاء في مزدلفة:
أما أخطاؤهم في مزدلفة فمنها: الإسراع وقت الدفع إلى مزدلفة، والرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "السكينة .. السكينة"(12) (http://saaid.net/mktarat/hajj/28.htm#(12)).
ومنها: الانشغال بلقط الحصى بمجرد النـزول إلى مزدلفة، حتى ينشغلون بذلك عن تأدية صلاة المغرب والعشاء. يقول الشيخ ابن باز: "والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أن يُلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى، ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه سواء من مزدلفة أو من غيرها".
ومن أخطائهم أيضًا: استعجال بعضهم بالصلاة من غير تحرٍّ للقبلة.
ومنها أيضًا: أن بعضهم يصلون الفجر قبل دخول وقتها.
ومنها: الانشغال بالصلاة والقيام ليلة مزدلفة، مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نام في تلك الليلة حتى الصباح(13) (http://saaid.net/mktarat/hajj/28.htm#(13))، فإذا أوتر الإنسان فلينم، أو إذا نام قبل أن يوتر، يوتر آخر الليل.
 سادسًا: أخطاء في الرمي وما بعده:
كيوم النحر، فبعضهم يعتقدون أنه يرمي الشياطين فتجد أنه يرمي بالحصى الكبار، ويرمي بالحذاء، ويشتم، ويسب، ولا شك أن هذا خطأ مخالف للسنة، وهو مظهر قبيح ومؤذ، ويعطي صورة غير حسنة عن هؤلاء الحجاج بجهلهم، وعدم معرفتهم بهذه الشعيرة التي جاءوا لها.
ومن ذلك: الرمي بشدة، وعنف، مع الصراخ - أيضًا-، والسب، والواجب: الخشوع، واستحضار نية العبادة، والتقرب إلى الله تعالى، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في الحديث الصحيح: "إنما جعل الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار؛ لإقامة ذكر الله - عز وجل -"(14) (http://saaid.net/mktarat/hajj/28.htm#(14)). فأي إقامة لذكر الله تعالى يفعلها أولئك الذين يصرخون، وي***ون، ويرمون بالأحجار، والأخشاب، والأحذية، وغيرها؟!
ومن الأخطاء: غسل حصى الجمار، وهذا لا أصل له.
ومنها: أن بعضهم يذهب لمكة في الثاني عشر، ويطوف للوداع، ثم يأتي لمنى فيرمي بها الجمرات، ثم ينصرف، وهذا لا يصح؛ لأنه لم يجعل آخر عهده بالبيت، بل جعل آخر عهده رمي الجمار.

==============
(1) أخرج البيهقي في السنن الكبرى (5/47) عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع، ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت". قال الشيخ الألباني في الإرواء (4/212): إسناده صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه (35): وأما المرأة فإنها عورة فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تسترها، وتستظل بالمحمل، لكن نهاها النبي – صلى الله عليه وسلم - أن تنتقب أو تلبس القفازين ... ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا.اهـ
(2) كما ورد في حديث جابر في صفة حجة النبي – صلى الله عليه وسلم - عند مسلم (1218): "أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم - كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي". وكذلك أخرج البخاري (305)، ومسلم (1211) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجنا مع النبي – صلى الله عليه وسلم - لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل عليَّ النبي – صلى الله عليه وسلم - وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام، قال: لعلك نفست؟ قلت: نعم، قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".
(3) لقوله – صلى الله عليه وسلم - : "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" وقد تقدم تخريجه.
(4) الأضطباع هو : أن يدخل الرداء من تحت أبطه الأيمن ، ويرد طرفه على يساره ويبدى منكبه الأيمن ويغطى الأيسر . قال ابن عابدين في حاشيته (2/215) : والمسنون الأضطباع قبيل الطواف إلى إنتهائه أ.هـ .
(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (26/121) _ عند الكلام عن استلام الركن اليماني _ : " والاستلام هو مسحه باليد، وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم، وسائر ما في الأرض من المساجدوحيطانها، ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا – صلى الله عليه وسلم -، ومغارة إبراهيم، ومقام نبينا – صلى الله عليه وسلم - الذي كان يصلي فيه، وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين، وصخرة بيت المقدس، فلا تستلم، ولا تقبّل باتفاق الأئمة، وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة .اهـ
(6) قال الشيخ الألباني في مناسك الحج والعمرة (23): روي ذلك عن النبي – صلى الله عليه وسلم - من طريقين، يرتقي الحديث إلى مرتبة الحسن، ويزداد قوة بثبوت العمل به عن جمع من الصحابة، منهم ابن عباس – رضي الله عنه - وقال: "هذا الملتزم بين الركن والباب"، وصح من فعل عروة بن الزبير أيضًا. اهـ أخرج البيهقي في السنن الكبرى (9546)، وفي شعب الإيمان (4059) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "رأيت النبي – صلى الله عليه وسلم - يلزق وجهه وصدره بالملتزم". وأخرج البيهقي أيضًا في الســنن الكبــرى (9547)، وفي شعب الإيمان (4060) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أنه كان يلزم ما بين الركن والباب، وكان يقول: ما بين الركن والباب يدعى الملتزم لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه".
(7) ورد ذلك في حديث جابر بن عبد الله – رضي الله عنه - في حجة النبي – صلى الله عليه وسلم - عند مسلم (1218) قال جابر: " فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات".
(8) قال ان قدامة في المغني (3/394): وطواف النساء وسعيهن مشي كله، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ، ولا بين الصفا والمروة ، وليس عليهن اضطباع . وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد، ولا يقصد ذلك في حق النساء، لأن النساء يقصد فيهن الستر، وفي الرمل والاضطباع تعرض للكشف.اهـ
(9) أخرجه ابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه - (29646)، وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (29648) ، وعن ابن مسعود – رضي الله عنه - (29647)، وورد عن غيرهما من الصحابة.قال الشيخ الألباني في مناسك الحج والعمرة (28): قد ثبت عن جمع من السلف.اهـ
(10) الفتاوى الكبرى (4/466)، وانظر مجموع الفتاوى (26/133).
(11) أخرجه الطيالسي (1309)، ابن أبي شيبة (13683)، وأحمد (18296)، والدارمي (1887)، وأبو داود (1949)، والترمذي (889)، والنسائي(3044)، وابن ماجه (3015)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (957)، وابن خزيمة (2822)، والدارقطني (2/42)، والحاكم (3100)، والبيهقي (9593)، من حديث عبد الرحمن بن يعمر – رضي الله عنه - . قال الحاكم: حديث صحيح.
(12) متفق عليه وقد سبق تخريجه.
(13) كما في حديث جابر – رضي الله عنه - عند مسلم (1218) أنه – صلى الله عليه وسلم - " أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا – أي أنه لم يتنفل- ثم اضطجع رسول الله – صلى الله عليه وسلم - حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح".
(14) أخرجه عبد الرزاق (8961)، ابن أبي شيبة (15333)، وإسحاق بن راهويه (928)، أحمد (23830)، والدارمي (1853)، وأبو داود (1888)، والترمذي (902)، وابن خزيمة (2738)، والحاكم (1685)، والبيهقي في شعب الإيمان (4081) من حديث عائشة رضي الله عنها، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم حديث صحيح الإسناد.

أبو عادل
10 / 10 / 2009, 24 : 12 PM
أخطاء في مناسك الحج والعمرة
سلمان العودة

وهي كثيرة، أذكر بعضها باختصار:
 أولاً: أخطاء في الإحرام وما بعده:
يعتقد بعض الناس أنه لا يجوز تبديل ملابس الإحرام، وهذا ليس بصحيح؛ بل له ذلك.
وبعضهم يعتقدون أنه لا يجوز غسلها، وليس بصحيح؛ بل يجوز ذلك.
وبعضهم يعتقدون أنه لا يجوز الاغتسال للمحرم، والواقع أن المحرم يجوز له أن يغتسل، سواء غسل استحباب، أو غسل نظافة وتبرد.
وبعض الناس يعتقدون -خاصة من النساء- أن المرأة لا تلبس إلا الثوب الأسود أو الأخضر، وأن ذلك واجب، وهذا ليس بصحيح؛ بل تحرم فيما شاءت من الثياب التي لا تكون زينة في نفسها بعيدة عن التبرج(1) (http://saaid.net/mktarat/hajj/28.htm#(1)).
وبعضهم يطيبون ثياب الإحرام، وهذا ليس بمشروع، ولا تُطيب ثياب الإحرام.
وبعض الناس يتحرجون من لبس الساعة، والنظارة، والحزام على الإزار، أو عقده عند الحاجة، وغير ذلك، مع أن هذا جائز كله، وإنما المنهي عنه لبس المخيط على هيئته، كالثوب والسروال، و"الفانلة"، و"الطاقية"، وغيرها.
وبعض الناس يتحرجون من الاستظلال بالشمسية؛ بل بعضهم يبالغون -وخاصة أهل البدع- فيمتنعون من الاستظلال بسقف السيارة.
وبعضهم يحرمون قبل الميقات، وهذا ليس بمشروع.
وبعضهم يتجاوزون الميقات من غير إحرام، خاصة من جاءوا إلى جدة عن طريق الطائرة، وهؤلاء عليهم أن يخرجوا إلى الميقات إذا وصلوا جدة.
وبعض النساء لا تحرم إذا مرت بالميقات وهي حائض أو نفساء، والنبي - صلى الله عليه وسلم - أمر النفساء أن تغتسل وتستثفر - أي تتحفظ من الدم-، وتحرم من الميقات وتفعل جميع الشعائر ، غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر(2) (http://saaid.net/mktarat/hajj/28.htm#(2)).
وبعض النساء تحرم في القفازين، وهذا من الجهل، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس القفازين للمحرم(3) (http://saaid.net/mktarat/hajj/28.htm#(3)).
وبعضهم يعتقدون أن من الواجب أن يصلي ركعتين قبل الإحرام، والواقع أن هذا ليس بواجب، بل وليس بوارد، إلا أن يصلي ركعتين لله تعالى كركعتي الوضوء - مثلاً-، أو يحرم عقب فريضة، فهذا لفعله –صلى الله عليه وسلم – حيث أحرم بعد صلاة الظهر. أما ركعتان للطواف فلم يثبت فيهما شيء .
وبعض الناس يضطبع من حين يحرم إلى أن يحل، وهذا ليس بوارد، وإنما المشروع الاضطباع في طواف القدوم خاصة (4) (http://saaid.net/mktarat/hajj/28.htm#(4)).
وبعضهم يلبون جماعة في أصوات جماعية على هيئة النشيد، وهذا ليس بوارد.

 ثانيًا: أخطاء في الطواف:
ومن أخطاء الناس في الطواف: المبالغة برفع الصوت في الدعاء والذكر بما يؤذي الناس ويشق عليهم.
والطواف ينبغي أن يكون من وراء الحِجْر -وهو الجدار القصير المدور شمالي الكعبة-، فبعضهم يدخلون من داخل الحجر، ويكون طوافهم بينه وبين الكعبة، ولا يطوفون من وراء الحجر، وهذا الطواف لا يجزئ.
وبعضهم يخصصون كل شوط بدعاء خاص، ويقرؤون ذلك من بعض الكتب التي لا أصل لها، وليس هذا بمأثور عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا أصحابه، ولا التابعين لهم بإحسان.
وبعضهم يشير إلى الركن اليماني، أو يقبِّلونه، أو يكبِّرون عنده، وكل هذا مما لا أصل له، وإنما الثابت استلام الركن اليماني فقط. أما الحجر الأسود فهو الذي يُقَبَّل، ويُستلَم، ويشار إليه.
وبعضهم يمسحون أجزاء من الكعبة، غير الحجر الأسود، وغير الركن اليماني، مع أنه لا يشرع ذلك(5) (http://saaid.net/mktarat/hajj/28.htm#(4))، اللهم إلا ما ورد في الملتزَم -وهو ما بين الحجر الأسود والباب-، فإنه لا بأس أن يلتزمه إذا لم يشق عليه ذلك(6) (http://saaid.net/mktarat/hajj/28.htm#(6)).
وكذلك المزاحمة على الحجر وإيذاء الآخرين بذلك خاصة من النساء.
ومثله: أن بعض الناس قد يطوف، ولا يجعل الكعبة عن يساره، بل يجعلها خلف ظهره - أحيانًا-، وهذا لا يجزئ إلا إذا زوحم، ولم يستطع ذلك، وإلا فينبغي أن يجعل البيت عن يساره.
وبعضهم يشيرون إلى الحجر بكلتا اليدين، والمشروع أن يشير إليه بيد واحدة ويقول عند الإشارة: "الله أكبر".
ومما لا أصل له: أن بعض الناس عندما يستلم الحجر يقول: "اللهم إيمانًا بك، وتصديقًا بوعدك، واتباعًا لسنة رسولك - صلى الله عليه وسلم -". والحديث الوارد في ذلك ليس بصحيح، وقد أنكره الإمام مالك وغيره.
ومن المخالفات في ركعتي الطواف: أن بعض الناس يزاحم على الصلاة خلف المقام، ويؤذي نفسه، ويؤذي غيره، مع أن المقصود أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة، حتى ولو كان بعيدًا، ولو صلاها في أي مكان من البيت أجزأه ذلك كما سبق. وبعض الناس يطيلون هاتين الركعتين، مع أن هذا غير مشروع بل السنة تقصيرهما، ويقرأ في الأولى: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) ، وفي الثانية: (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ، وفي تقصيرهما أيضًا دفع المشقة عن الناس، وترك الفرصة لغيره.

 ثالثًا: أخطاء في السعي:
ومن الأخطاء في السعي: أن بعضهم يشيرون على الصفا والمروة إلى البيت، كما يشير أحدهم في تكبير الصلوات باليدين كلتيهما أو بأحدهما. مع أن المشروع أنه إذا وقف على الصفا - وكذلك على المروة- استقبل القبلة، ورفع يديه كهيئة الداعي، وذكر الله تعالى وكبره وحمده، ودعا بما أحب من خير الدنيا والآخرة(7) (http://saaid.net/mktarat/hajj/28.htm#(7)).
ومن الأخطاء: أن يسرع في السعي كله من الصفا إلى المروة، ومن المروة إلى الصفا، والمشروع الإسراع للرجل بين العلمين كما سبق.
ومن الأخطاء أيضًا: أن بعضهم لا يسرع بين العلمين.
ومن الأخطاء: إسراع المرأة في ذلك، وقد جاء عن ابن عمر أثر عند الدارقطني والبيهقي، أنه ذكر أن المرأة لا ترقى على الصفا، ولا على المروة، ولا ترفع صوتها، إشارة إلى أن المرأة الأصل فيها الستر، والصيانة، والبعد عن هذه الأمور التي قد تكون مظنة انكشافها(8) (http://saaid.net/mktarat/hajj/28.htm#(8)).
وكذلك تخصيص كل شوط بدعاء معين، فهذا مما لا أصل له، بل يدعو بما أحب. ومما ورد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -أنه كان يدعو به في السعي: "اللهم اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم"(9) (http://saaid.net/mktarat/hajj/28.htm#(9)). ويدعو بغير ذلك، ويقرأ القرآن.
 رابعًا: أخطاء في يوم عرفة:
ومن الأخطاء في يوم عرفة: أن بعضهم يصعد الجبل تعبدًا، ويعتقد في ذلك، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا يشرع صعود الجبل إجماعًا"(10) (http://saaid.net/mktarat/hajj/28.htm#(10)).
ومنه -بل من أعظم الأخطاء-: أن بعضهم يقفون خارج عرفة، وهؤلاء لا يصح حجهم؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الحج عرفة"(11) (http://saaid.net/mktarat/hajj/28.htm#(11)).
ومنها أيضًا: انشغال الناس بالكلام والحديث مع الآخرين في يوم عرفة، وإهمال الدعاء والذكر، وهذا خلاف حال النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا اليوم.
 خامسًا: أخطاء في مزدلفة:
أما أخطاؤهم في مزدلفة فمنها: الإسراع وقت الدفع إلى مزدلفة، والرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "السكينة .. السكينة"(12) (http://saaid.net/mktarat/hajj/28.htm#(12)).
ومنها: الانشغال بلقط الحصى بمجرد النـزول إلى مزدلفة، حتى ينشغلون بذلك عن تأدية صلاة المغرب والعشاء. يقول الشيخ ابن باز: "والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أن يُلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى، ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه سواء من مزدلفة أو من غيرها".
ومن أخطائهم أيضًا: استعجال بعضهم بالصلاة من غير تحرٍّ للقبلة.
ومنها أيضًا: أن بعضهم يصلون الفجر قبل دخول وقتها.
ومنها: الانشغال بالصلاة والقيام ليلة مزدلفة، مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نام في تلك الليلة حتى الصباح(13) (http://saaid.net/mktarat/hajj/28.htm#(13))، فإذا أوتر الإنسان فلينم، أو إذا نام قبل أن يوتر، يوتر آخر الليل.
 سادسًا: أخطاء في الرمي وما بعده:
كيوم النحر، فبعضهم يعتقدون أنه يرمي الشياطين فتجد أنه يرمي بالحصى الكبار، ويرمي بالحذاء، ويشتم، ويسب، ولا شك أن هذا خطأ مخالف للسنة، وهو مظهر قبيح ومؤذ، ويعطي صورة غير حسنة عن هؤلاء الحجاج بجهلهم، وعدم معرفتهم بهذه الشعيرة التي جاءوا لها.
ومن ذلك: الرمي بشدة، وعنف، مع الصراخ - أيضًا-، والسب، والواجب: الخشوع، واستحضار نية العبادة، والتقرب إلى الله تعالى، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في الحديث الصحيح: "إنما جعل الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار؛ لإقامة ذكر الله - عز وجل -"(14) (http://saaid.net/mktarat/hajj/28.htm#(14)). فأي إقامة لذكر الله تعالى يفعلها أولئك الذين يصرخون، وي***ون، ويرمون بالأحجار، والأخشاب، والأحذية، وغيرها؟!
ومن الأخطاء: غسل حصى الجمار، وهذا لا أصل له.
ومنها: أن بعضهم يذهب لمكة في الثاني عشر، ويطوف للوداع، ثم يأتي لمنى فيرمي بها الجمرات، ثم ينصرف، وهذا لا يصح؛ لأنه لم يجعل آخر عهده بالبيت، بل جعل آخر عهده رمي الجمار.

==============
(1) أخرج البيهقي في السنن الكبرى (5/47) عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع، ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت". قال الشيخ الألباني في الإرواء (4/212): إسناده صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه (35): وأما المرأة فإنها عورة فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تسترها، وتستظل بالمحمل، لكن نهاها النبي – صلى الله عليه وسلم - أن تنتقب أو تلبس القفازين ... ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا.اهـ
(2) كما ورد في حديث جابر في صفة حجة النبي – صلى الله عليه وسلم - عند مسلم (1218): "أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم - كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي". وكذلك أخرج البخاري (305)، ومسلم (1211) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجنا مع النبي – صلى الله عليه وسلم - لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل عليَّ النبي – صلى الله عليه وسلم - وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام، قال: لعلك نفست؟ قلت: نعم، قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".
(3) لقوله – صلى الله عليه وسلم - : "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" وقد تقدم تخريجه.
(4) الأضطباع هو : أن يدخل الرداء من تحت أبطه الأيمن ، ويرد طرفه على يساره ويبدى منكبه الأيمن ويغطى الأيسر . قال ابن عابدين في حاشيته (2/215) : والمسنون الأضطباع قبيل الطواف إلى إنتهائه أ.هـ .
(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (26/121) _ عند الكلام عن استلام الركن اليماني _ : " والاستلام هو مسحه باليد، وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم، وسائر ما في الأرض من المساجدوحيطانها، ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا – صلى الله عليه وسلم -، ومغارة إبراهيم، ومقام نبينا – صلى الله عليه وسلم - الذي كان يصلي فيه، وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين، وصخرة بيت المقدس، فلا تستلم، ولا تقبّل باتفاق الأئمة، وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة .اهـ
(6) قال الشيخ الألباني في مناسك الحج والعمرة (23): روي ذلك عن النبي – صلى الله عليه وسلم - من طريقين، يرتقي الحديث إلى مرتبة الحسن، ويزداد قوة بثبوت العمل به عن جمع من الصحابة، منهم ابن عباس – رضي الله عنه - وقال: "هذا الملتزم بين الركن والباب"، وصح من فعل عروة بن الزبير أيضًا. اهـ أخرج البيهقي في السنن الكبرى (9546)، وفي شعب الإيمان (4059) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "رأيت النبي – صلى الله عليه وسلم - يلزق وجهه وصدره بالملتزم". وأخرج البيهقي أيضًا في الســنن الكبــرى (9547)، وفي شعب الإيمان (4060) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أنه كان يلزم ما بين الركن والباب، وكان يقول: ما بين الركن والباب يدعى الملتزم لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه".
(7) ورد ذلك في حديث جابر بن عبد الله – رضي الله عنه - في حجة النبي – صلى الله عليه وسلم - عند مسلم (1218) قال جابر: " فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات".
(8) قال ان قدامة في المغني (3/394): وطواف النساء وسعيهن مشي كله، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ، ولا بين الصفا والمروة ، وليس عليهن اضطباع . وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد، ولا يقصد ذلك في حق النساء، لأن النساء يقصد فيهن الستر، وفي الرمل والاضطباع تعرض للكشف.اهـ
(9) أخرجه ابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه - (29646)، وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (29648) ، وعن ابن مسعود – رضي الله عنه - (29647)، وورد عن غيرهما من الصحابة.قال الشيخ الألباني في مناسك الحج والعمرة (28): قد ثبت عن جمع من السلف.اهـ
(10) الفتاوى الكبرى (4/466)، وانظر مجموع الفتاوى (26/133).
(11) أخرجه الطيالسي (1309)، ابن أبي شيبة (13683)، وأحمد (18296)، والدارمي (1887)، وأبو داود (1949)، والترمذي (889)، والنسائي(3044)، وابن ماجه (3015)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (957)، وابن خزيمة (2822)، والدارقطني (2/42)، والحاكم (3100)، والبيهقي (9593)، من حديث عبد الرحمن بن يعمر – رضي الله عنه - . قال الحاكم: حديث صحيح.
(12) متفق عليه وقد سبق تخريجه.
(13) كما في حديث جابر – رضي الله عنه - عند مسلم (1218) أنه – صلى الله عليه وسلم - " أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا – أي أنه لم يتنفل- ثم اضطجع رسول الله – صلى الله عليه وسلم - حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح".
(14) أخرجه عبد الرزاق (8961)، ابن أبي شيبة (15333)، وإسحاق بن راهويه (928)، أحمد (23830)، والدارمي (1853)، وأبو داود (1888)، والترمذي (902)، وابن خزيمة (2738)، والحاكم (1685)، والبيهقي في شعب الإيمان (4081) من حديث عائشة رضي الله عنها، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم حديث صحيح الإسناد.

أبو عادل
10 / 10 / 2009, 25 : 12 PM
80 تنبيهاً لكل حاج ومعتمر
http://saaid.net/book/images/zip.gif (http://saaid.net/Doat/yusuf/20.zip) http://saaid.net/img/msword.gif (http://saaid.net/Doat/yusuf/20.doc)
د. يوسف بن عبدالله الأحمد
الأستاذ المساعد بكلية الشريعة بجامعة الإمام / قسم الفقه

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . أما بعــد .
فقد لحظت ولحظ غيري من طلاب العلم كثرة أسئلة الناس وإشكالتهم في الحج والعمرة ، وتكثر كذلك المخالفات الشرعية في أدائهم للنسك أو أثناء بقائهم في مكة ، فرأيت من المناسب إعداد هذا الموضوع ليتضمن الإجابة على ما أمكن من أسئلة الحجاج والمعتمرين المتكررة ، وكذلك التنبيه على كثير من الأخطاء والمخالفات الشرعية التي يقع فيها بعضهم ، مع ذكر بعض الطرق والوسائل للدعاة وأهل الخير في كيفية الاحتساب عليها ، ويمكن أن آتي عليها في النقاط الآتية :

1. قال تعالى:{ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ } ( البقرة 197 ) .(الرفث: هو الجماع ودواعيه. والفسوق:هو المعصيـة . والجدال: هو الجدال بالباطـل، أو الجدال الـذي لا فائدة فيه، أو الـذي ضرره أكثر من نفعه).
وعن أبي هريرة _ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" متفق عليه من حديث . وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " .متفق عليه.
فاحذر أخي الحاج والمعتمر أن تقع في المعصية كبيرةً كانت أو صغيرة؛ كتأخير الصلاة عن وقتها، والغيبة،والنميمة، والسب والشتم، وسماع الغناء، وحلق اللحية، والإسبال، والتدخين، والنظر إلى الحرام في الشارع والتلفاز ، وعلى المرأة تغطية جميع بدنها بالحجاب الشرعي والبعد عن التبرج.
ومع كثرة الناس وشدة الزحام والتعب قد يبتلى الإنسان بالجدال المنهي عنه في الحج؛ مع رجل المرور أو سائق الحافلة،أوفي زحام الطواف والجمرات. فاحذر من استدراج الشيطان وحبائله، وكن حليماً، صابرا، معرضاً عن الجاهلين، لا يخرج من لسانك إلا الكلمة الطيبة.

2. يعتقد بعض الناس أن ثوب المرأة للإحرام محدد باللون الأخضر أو الأسود أو الأبيض ؛ وهذا غير صحيح ؛ فإنه لم يثبت في تحديد لون الثوب شيء .

3. يجوز للمرأة لبس شراب القدم ؛ لأنه ليس من محظورات الإحرام ، بل يجب عليها إذا كانت تنكشف قدمها بدونه أمام الرجال الأجانب .

4. التلفظ بالنية كأن يقول : ( اللهم إني أريد ، أو نويت نسك كذا فيسره لي ) غير مشروع ، والمشروع أن يلبي بنسكه فيقول : لبيك عمرة أو لبيك حجاً .

5. يجوز للمحرم أن يستعمل الصابون ، ووسائل النظافة الأخرى ، والمرهم ؛ لأنها ليست من محظورات الإحرام ، بشرط : ألا تكون معطرة .

6. يجوز للمحرم أيضاً أن يستعمل السواك و فرشاة و معجون الأسنان . أما النكهة الطيبة التي تصاحب معجون الأسنان كرائحة النعناع مثلاً فلا تضر ؛ لأنها ليست طيباً .

7. محظورات الإحرام . 1- إزالـة الشعـر. 2- تقليم الأظافر. 3- استعمال الطيب. 4- قتل الصيد (البري أما البحري فجائز). 5- لبس المخيط (على الرجال دون النساء). والمخيط هو المفصَّل على البدن كالثوب والفانيلة والسراويل والقميص والبنطلون والقفاز والجوارب.أما ما فية خياطة ولم يكن مفصلاً فلا يضر المحرم؛ كالحزام أو الساعة أو الحذاء الذي فيه خيوط. 6- تغطية الرأس أو الوجه بملاصق (على الرجال) كالطاقية والغترة والعمامة والقبعة وما شابه ذلك، ويجوز الاستظلال بالشمسية والخيمة والسيارة، ويجوز حمل المتاع على الرأس إذا لم يقصد به التغطية. 7- لبس النقاب والقفازين (على المرأة)،فإذا كانت أمام رجال أجانب وجب ستر الوجه واليدين بغير النقاب والقفاز، كسدل الخمار على الوجه وإدخال اليدين في العباءة. 8 - عقد النكاح . 9 - الجمــاع . 10 - المباشرة لشهوة. 11-إنزال المني باستمناء أو مباشرة.

8. فاعل المحظور له ثلاث حالات:
أ- أن يفعل المحظور بلا عذر؛ فهو آثم وعليه الفدية.
ب- أن يفعل المحظور لحاجة، كحلق الرأس لمرض؛ ففعل المحظور جائز وعليه الفدية.
ج- أن يفعل المحظور وهو معذور بنوم أو نسيان أو جهل أو إكراه؛ فلا إثم عليه ولا فدية.
والمحظور إذا كان إزالة شعر، أو تقليم أظافر، أو استعمال طيب، أو مباشرة لشهوة، أو لبس الرجل للمخيط أو تغطية رأسه، أو لبس المرأة للنقاب أو القفاز؛ ففديته بين ثلاثة أشياء، يختار فاعل المحظور واحداً منها. وهي:
1 - ذبح شاة (يوزعها على الفقراء ولا يأكل منها شيئاً).
2- إطعام ستـة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام ( ونصف الصاع كيلو ونصف من الأرز تقريباً ).
3- صيام ثلاثة أيام.
ويستثنى مما تقدم: المحظورات الآتية:
1- عقد النكاح؛ فإنه محرم ولا فدية فيه.
2- قتـل الصيد؛ فهو محرم و فيه الجزاء إذا قتله متعمداً .
3- الجماع (وهو أعظم المحظورات) فإن جامع متعمداً قبل التحلل الأول ترتب عليه خمسة أمور:
( 1- الإثم . 2- فساد الحج. 3- وجوب إكمال الحج. 4- وجوب قضاء الحج من العام القادم. 5 - وجوب الفدية ؛ وهي: بدنة تذبح في القضاء ) .

9. أنواع نسك الحج ثلاثة : تمتع، وقران، وإفراد. وأفضلها التمتع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. وهو أن يحرم بالعمـرة وحدهـا في أشهر الحج (1) (http://saaid.net/Doat/yusuf/20.htm#)، وبعد الانتهاء منها يحرم بالحج يوم التروية.
والإفراد: أن يحرم بالحج فقط؛ فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم، ويشرع له أن يسعى سعي الحج بعد طواف القدوم.
والقران : أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً، وعمل القارن كالمفرد إلا في أمرين:
1- النية؛ فالمفرد ينوي الحج فقط، والقارن ينوي العمرة والحج.
2- الهدي؛ فالقارن يلزمه هدي والمفرد لا يلزمه.

10. التلبية الجماعية بصوت واحد - التي يفعلها بعض الحجاج - بدعة، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أحد من أصحابه. والصواب أن يلبي كل معتمر بصوت منفرد .

11. لا يلـزم أن يستمر المحرم ( رجـلاً كـان أو امـرأة ) في الثوب الذي أحرم فيـه طيلة النسك، بل يجوز أن يغيره مـتى شـاء ، ويجوز له أن يغتسل للتنظف ؛ لأن ذلك ليس من محظورات الإحرام .

12. يجوز للمرأة أن تمشط شعرها ، وأن تحك بدنها ؛ بشرط أن لاتتعمد إزالة الشعر . لقول أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - : " كنّا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام" . أثر صحيح أخرجه الحاكم وغيره.

13. القادمون للعمرة بالطائرة إلى جدة : الواجب عليهم أن يحرموا في الطائرة إذا حاذوا الميقات . وإذا رغب القادم للعمرة أن يمكث في جدة يوماً أو يومين ثم ينزل إلى مكة ، فالأفضل في حقه أن يبادر بالعمرة ثم يرجع إلى جدة ، فإن لم يفعل مكث في جدة بإحرامه فإذا انتهى من عمله أكمل عمرته ، أو أنه لا يحرم أصلا فإذا انتهى من عمله في جدة رجع إلى الميقات فأحرم منه .

14. من سافر إلى جدة وهو لم يرد العمرة ، أو كان متردداً في العمرة ، ثم عزم على العمرة وهو في جدة : أحرم من جدة لأنه لم يعزم على العمرة إلا منها ، فأصبح حكمه حكم أهل جدة ، وأهل جدة يحرمون منها لأنهم دون المواقيت كما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشأم الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ، فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها " أخرجه البخاري ومسلم .

15. من فعل محظوراً من محظورات الإحرام وهو ناسٍ أو جاهل فلا شيء عليه، لقوله تعالى: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" قال ابن عباس: "لما نزلت هذه الآية، قال الله: قد فعلت" أخرجه مسلم .

16. على المعتمر أن يحرص على ستر عورته ؛ فإن بعض الرجال قد تنكشف عورته أمام الآخرين أثناء الجلوس أو النوم وهو لا يشعر. وأشد من ذلك تساهل بعض النساء بالنوم في الأماكن العامة فيراهن الرجال .

17. الطهارة شرط لصحة الطواف عند جماهير أهل العلم . بخلاف السعي فلا تشترط له الطهارة ، فمن سعى على غير طهارة ، فسعيه صحيح ، ولا شيء عليه .

18. إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف، أو حضرت صلاة جنازة ؛ فصلِّ معهم ثم أكمل الطواف من حيث توقفـت. ولا تنس تغطية العاتقين أثناء الصلاة ؛ فإن تغطيتهما في الصلاة واجبة.

19. إذا احتجت للجلوس قليلاً ، أو لشرب ماء ، أو للانتقال من الدور الأرضي إلى الدور العلوي، أو العكس أثناء الطواف فلا حرج.

20. إذا شككت في عدد الأشواط فتحرَّ الصواب ؛ فإن غلب على ظنك شيء فاعمل به ، وإن لم يغلب على ظنك شيء فابن على اليقين : وهو الأقل ؛ فإذا شككت هل طفت ثلاثة أشواط أو أربعة فاجعلها ثلاثة .

21. بعض المعتمرين يضطبع من أول لبس الإحرام ، ويبقى مضطبعاً حتى ينتهي من العمرة أو من الحج ، وهذا خطأ ، والمشروع أن يغطي كتفيه ، ولا يضطبع إلا في الطواف الأول .

22. ركعتا الطواف يسن فعلهما خلف المقام . ومن الخطأ ما يفعله بعض الحجاج والمعتمرين من الصلاة خلف المقام في أوقات الزحام فيؤذون بذلك الطائفين، والصواب : أن يرجع إلى الخلف حتى يبتعد عن الطائفين فيجعل المقام بينه وبين الكعبة . وإن صلاها في أي موضع من الحرم أجزأت.

23. ينتشر بين بعض الناس في الطواف و السعي بدعتان :
الأولى : التزام دعاءٍ معين لكل شوط، كما هو موجود في بعض الكتيبات.
الثانية : دعاء مجموعة من الحجاج خلف قائد لهم بصوت واحد مرتفع . فعلى الحاج أن يحذر من هاتين البدعتين ؛ لأنه لم يثبت فيهما شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه رضي الله عنهم . وفيه أيضاً إيذاء وتشويش شديد على الطائفين .

24. يسـن للمتمتع أن يحرم بالحج في يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة ، من مكانـه الذي هو نازل فيه ، فيغتسـل ويتطيـب في بدنه، ويتجرد من المخيط، فيحـرم في رداء وإزار ونعلين. أما المرأة فتغتسل، وتلبس ما شاءت غير متبرجة بزينة، ولا تنتقب، ولا تلبس القفازين. وتستمر مشروعية التلبية ورفع الصوت بها إلى رمي جمرة العقبة من يوم النحر. و يسن المبيت هذه الليلة بمنى . وأن يصلي بها الظهر والعصـر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، قصراً بلا جمع.

25. إذا طلعت الشمس من يوم عرفة ( وهو اليوم التاسع من ذي الحجة ) سار الحاج من منى إلى عرفة، وهو يلبي أو يكبر، كما ثبت من فعل الصحابة رضي الله عنهم وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم : يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. فـإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصـر جمعاً وقصراً بأذان وإقامتين، ويخطـب الإمـام قبل الصلاة خطبةً تناسب المقـام . ثم يتفرغ الحاج بعد الصلاة للذكر والدعـاء والتضرع إلى الله - عز وجل - فيدعـو الله رافعاً يديه مستقبلاً القبلة إلى غروب الشمس؛ كمـا فعل النبي صلى الله عليه وسلم .

26. وينبغي على الحاج ألا يفرط في هذا الموقف العظيم ، فعليه أن يلح في الدعاء ، وأن يكثر من الدعاء ، وأن يتوب إلى الله توبة صادقة.
وإليك أخي الحاج بعض النصوص الدالة على فضل يوم عرفة :
1. حديث عبد الرحمن بن يَعمر الدِّيلي _ قال : شهدت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة ، وأتاه ناسٌ من أهل نجد فقالوا : يا رسول الله كيف الحج ؟ قال : " الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه .. الحديث " أخرجه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح .
2. وعن عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما من يوم أكثرَ من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة ، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء ؟" أخرجه مسلم.

27. إذا كان الحاج في عرفة فعليه أن يتأكد أنه داخل حدود عرفة، وتعرف الحدود باللافتات الكبيرة حول عرفة .

28. مسجد نمرة ليس كله في عرفة؛ بل بعضه في عرفة (وهو الجزء الخلفي)،وبعضه خارج عرفة (وهو الجزء الأمامي).

29. من المخالفات الشرعية ما يعتقده بعض الناس أن لجبل عرفة فضيلة ؛ فتجدهم يصعدونه ويتزاحمون على صعوده ، بل بعضهم يستقبل الجبل بالدعاء ولا يستقبل القبلة .

30. يتعجل بعض الحجاج فيخرج من عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس ؛ وهذا خطأ. والواجب أن يبقى في عرفة حتى تغرب الشمس.

31. يعتقـد بعض الناس أن حصى الجمار يؤخذ من حين وصولهم مزدلفـة ؛ وهـذا اعتقاد غير صحيح ؛ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم . والتقاطها جائز من أي موضع.

32. يحرم تأخـير العشاء عن وقتها، وهو نصف الليل ؛ لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص _ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ووقت العشـاء إلى نصف الليل " أخرجه مسلم . فإذا خشي خروج الوقت صلى المغـرب والعشـاء في أي مكان ولو في عرفـة.

33. يظن بعض الناس أن نصف الليل هو الساعة الثانية عشرة، وهذا خطأ، والصواب أنه نصف مجموع ساعات الليل، ويمكن التوصل إليه بالعملية الحسابية الآتية: (مجموع ساعات الليل ÷ 2 + وقت الغروب = منتصف الليل) ؛ فإذا كانت الشمس تغرب الساعة السادسة مثلاً، والفجر يطلع الساعة الخامسة، فنصف الليل يكون: الساعة الحادية عشرة والنصف. (مجموع ساعات الليل 11 ÷ 2 +وقت الغروب 6 = الحادية عشرة والنصف).

34. من المخالفات المؤلمة في هذه الليلة : أن كثيراً من الحجاج يصلّون الفجر قبل دخول الوقت ، والصلاة لا تصح إذا فعلت قبل دخول الوقت .

35. على الحاج أن يتأكد أنه داخل حدود مزدلفة، ويعرف ذلك باللافتات الكبيرة حول مزدلفة.

36. الضعفة والنسـاء يجوز لهم الدفع إلى منى في آخر الليل لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسَحَر من جَمع (مزدلفة) في ثَقَل نبي الله صلى الله عليه وسلم " أخرجه مسلم . والسَّحر : آخر الليل . وقد كانت أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - ترتحل من مزدلفه بعد مغيب القمر ــ كما في الصحيحين وسيأتي ــ ومغيب القمر يكون بعد مضي ثلثي الليل تقريباً.

37. أعمال يوم النحر: 1- رمي جمرة العقبة . 2- ذبح الهدي (على المتمتع والقارن). 3- الحلق أو التقصير والحلق أفضل. 4- طواف الإفاضة 5- سعي الحج ( للمتمتع ، أما القارن والمفرد فيسعيان أيضاً إذا لم يسعيا مع طواف القدوم ) .

38. هذا الترتيب هو السنة، فلو لم يرتب فلا حرج عليه ؛ كمن قدم الطواف على الحلق ، أو قدم الحلق على الرمي ، أو قدم السعي على الطواف ، أو غير ذلك .
فعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال : " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يُسأل فقال رجل : يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ولا حرج . قال آخر : يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر ؟ قال : انحر ولا حرج . فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج " متفق عليه . وفي رواية عند مسلم : " وأتاه آخر فقال : إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ولا حرج .. " . وعن أسامة بن شريك _ قال : خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجاً فكان الناس يأتونه ؛ فمن قال : يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئاً أو أخرت شيئاً فكان يقول : لا حرج لا حرج .. الحديث " أخرجه أبوداود بسند صحيح.

39. رمي جمرة العقبة يكون بسبع حصيـات متعاقبات، يرفع يده ويكبر عنـد رمي كل حصاة، والسنة أن يستقبل الجمرة ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه.

40. يبدأ وقت رمي جمرة العقبة في حق الأقوياء بعد طلوع الشمس. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدَّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أُغيلمةَ بني عبد المطلب على حُمُرات، فجعل يَلْطخُ أفخاذنا، ويقول: "أُبَيْني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس". صحيح سنن أبي داود ح1940.
أمـا النساء والضعفاء فيجوز لهم الرمي مـن حين وصولهم إلى منى من آخر الليل لحـديث أسماء رضي الله عنها؛ فعن عبـد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلـت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلـّت ساعة ثم قالت: يا بُنَي هل غاب القمـر؟ قلت: لا. فصلت ساعةً ثم قالت: هـل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هَنَتاه، ماأُرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بُني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظُّعْن متفق عليه. ( ومعنى قوله : يا هنتاه ..الخ أي يا هذه ما أظننا إلا قد رمينا بليل . والمراد بالظعن : النساء ).

41. ويمتد وقت رمي جمرة العقبة إلى الزوال(2) (http://saaid.net/Doat/yusuf/20.htm#[2]). وله أن يرميها بعد الزوال ولو في الليل إذا وجد إذا لم يتيسر رميها قبل الزوال ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسأل يوم النحر بمنى ، فيقول : لا حرج . فسأله رجل فقال : حلقتُ قبل أن أذبح ؟ قال : اذبح ولا حرج . وقال : رميت بعد ما أمسيت فقال : لا حرج " أخرجه البخاري .

42. جمرة العقبة حوضها نصف دائرة -في الدور السفلي-، فلا بد من التأكد من وقوعها في الحوض، ولو تدحرجت بعد ذلك فلا حرج.

43. السنة أن يبادر بذبح الهدي والحلق والطواف والسعي، وإن أخرها عن يوم النحر فلا حرج.

44. ذبح الهدي واجب على المتمتع والقارن، أما المفرد فلا يجب عليه هدي. ومن لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال الله تعالى { فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (البقرة 196) .
ولا يلزم أن يكون الذبح في منى بل يجوز في مكة وبقية الحرم، ويجوز أن يشترك سبعة في البعير أو البقرة، والسنة أن يذبح بيده وإن وكّل غيره جاز.
والسنة أن يضجع الهدي (البقرة أو الشاة) على جانبها الأيسر، ويستقبل بها القبلة، وأن يضع قدمه على صفحة العنق. أما الإبل فالسنة نحرها قائمةً معقولة اليد اليسرى، ووجهها إلى القبلة.
ويشترط ذكر اسم الله عند الذبح، ويسن أن يزيد فيقول: بسم الله، والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني.
ويستمر وقت الذبح إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر.

45. الطواف بالبيت سبعة أشواط، كما سبق في طواف العمرة، ولكن دون رمل أو اضطباع، ثم يسن أن يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك ـ وقد سبق التنبيه إلى خطأ ما يفعله بعض الحجاج والمعتمرين من الصلاة خلف المقام في أوقات الزحام وإيذاء الطائفين بذلك ، وأن الصواب : أن يرجع إلى الخلف حتى يبتعد عن الطائفين فيجعل المقام بينه وبين الكعبة . وإن صلاها في أي موضع من الحرم أجزأت .

46. السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وصفته كما سبق في سعي العمـرة. و القارن والمفرد يكفيهما السعـي الأول إن كانا قد سعيا مع طواف القدوم.

47. التقصير لابد أن يعم جميع الرأس، والمرأة تجمع شعرها فتقص منه قدر أنملة، وإن كان شعرها متفاوت الطول أخذت من كل أطواله حتى تعم جميع الرأس أو أكثره .

48. إذا رمى الحاج جمرة العقبة وحلق أو قصر حلّ التحلل الأول (أي جاز له كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء). ويسن له أن يتنظف ويتطيب قبل الطواف.

49. وإذا رمى ، وحلق أو قصر ، وطاف طواف الإفاضة ، حل التحلل الثاني (أي جاز له كل شيء حتى النساء).

50. يجب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق وهي: ليلة الحادي عشر،والثاني عشر (للمتعجل)، والثالث عشر (للمتأخر). و يجب رمي الجمار أيام التشريق، وصفتها كالآتي: يرمـي الحاج الجمرات الثلاث في كل يوم مـن أيام التشريق بعد الزوال، بسبع حصيـات متعاقبات لكل جمرة، ويكبر مع كل حصاة؛ فيكون مجموع الحصى الواجب رميه في كل يوم إحدى وعشرين حصاة. (وحجم الحصا أكبر من الحمص قليلاً). فيبدأ برمي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم يتقدم عن يمينه فيقوم مستقبلاً القبلة، فيقوم قياماً طويلاً، ويدعو، ويرفع يديه. ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيقوم مستقبلاً القبلة، فيقوم قياماً طويلاً، ويدعو، ويرفع يديه. ثم يرمي جمرة العقبة، فيستقبلها ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ولا يقف عندها.ثم يرمي في اليوم الثاني عشر والثالث عشر كذلك.

51. من الخطأ غسل حصا الجمار؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه.

52. العـبرة بسقوط الحصى في الحوض لا برمي الشاخص (والشاخص هو العمود الذي في وسط الحوض).

53. وقت الرمي يبدأ من زوال الشمس إلى غروبها، ولا بأس برميها ليلاً عند الحاجة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الراعي يرمي بالليل ويرعى في النهار " حديث حسن ( السلسلة الصحيحة ح 2477).

54. لا يجـوز التـوكيل في الرمي إلا عند العجز، أو خوف الضرر لكبر أو مرض أو صغر ونحو ذلك، فيرمي عن نفسه أولاً الجمرة الأولى سبعاً ثم يرمي عن موكله ثم الجمرة الوسطى والعقبة كذلك.

55. أمـا توسع بعض الناس اليوم في التوكيل فهو خطأ، ومن خشي الزحام من الرجال أو النساء فعليه أن يذهب في الأوقات التي ليس فيها زحام؛ كالليل.

56. لابد من الترتيب في رمي الجمار الثلاث؛ الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة.

57. من الخطأ ما يفعله بعض الناس: من السـب والشتم عند الجمرات، والرمي بالحذاء والشمسية والحجارة الكبيرة، واعتقاد أن الشيطان مربوط في الشاخص (العمود الذي في منتصف الحوض) .

58. يتحقق المبيت الواجب في منى بالمكث بها أكثر الليل؛ فإذا كان مجموع ساعات الليل (إحدى عشرة ساعة) مثلاً، فالواجب أن يمكث بها أكثر من خمس ساعات ونصف.

59. يجوز (للمتعجل) أن ينصرف من منى في اليـوم الثاني عشر، بعد رمي الجمار ويخـرج قبل غروب الشمس؛ فإن غربت وهـو بمنى لزمه المبيت والرمي من الغـد؛ إلا أن يكون قد استعد للانصراف وغربت عليه الشمس بمنى بسبب الزحام ونحوه؛ فيجوز له أن ينفر منها ولا شيء عليه.

60. إذا انتهيت من رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر، فإن شئت أن تتعجل فاخرج من منى قبل الغروب، وإن شئت أن تتأخر وهو الأفضل، فبت في منى ليلة الثالث عشر، وارم الجمرات الثلاث بعد الزوال وقبل غروب الشمس لأن أيام التشريق تنتهي بغروب الشمس.

61. يحصل الزحام الشديد وتضرر أعداد كبيرة من الناس عند الجمرات في كل عام في ظهر اليوم الثاني عشر ؛ ولذلك فإنه من المهم التنبه إلى أن المتعجل لا يلزمه الرمي ظهراً بل يجوز له الرمي عصراً بعد أن يخف الزحام .

62. إن غربت الشمس من اليوم الثاني عشر (اليوم الثاني من أيام التشريق) وأنت بمنى لزمك المبيت تلك الليلة بمنى والرمي من الغد، إلا أن تكون مستعداً للخروج ولكن غربت عليك الشمس وأنت بمنى بسبب الزحام مثلاً : جاز لك الخروج ولا شيء عليك.

63. يجب عند سفرك من مكة أن تطوف طواف الوداع، سبعة أشواط، ويسن أن تصلي بعده ركعتين خلف المقام.

64. الحائض والنفساء ليس عليهما طواف وداع ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " أخرجه البخاري ومسلم .

65. ملخص أركان وواجبات العــمــرة والحــج :
أركان العمرة: 1 - الإحرام (وهو نية الدخول في النسك). 2 - الطواف. 3 - السعي.
واجبات العمرة: 1 - الإحرام من الميقات. 2 - الحلق أو التقصير.
أركان الحج: 1- الإحـرام. 2- الوقوف بعرفة. 3- طواف الإفاضة. 4- السـعــي.
واجبات الحج: 1 - الإحرام من الميقات. 2 - الـوقـوف بعـرفة إلى الغـروب لمـن وقف نهاراً .
3 - المبيت بمزدلفة. 4 - المبيت ليالي التشريق بمنى. 5 - رمي الجمار (جمرة العقبة يوم النحر، والجمار الثلاث أيام التشريق بالترتيب). 6 - الحلق أو التقصير. 7 - نحر الهدي (للمتمتع والقارن، دون المفـرد). 8 - طواف الوداع.

66. المحظور في حق المرأة مخيط الوجه واليدين ؛ فلا يجوز أن تغطي وجهها بالنقاب ، أو البرقع ، أو اللثام ، ويجوز لها أن تغطي وجهها بغير ذلك كالغطاء العادي . ولا يجوز أن تلبس القفازين ، ولكن يجب أن تغطيهما أمام الرجال الأجانب بإدخال اليدين في العباءة ؛ لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " .. ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " أخرجه البخاري .
و يعتقد بعض النساء جواز كشف الوجه أمام الرجال ما دامت محرمة وهذا خطأ ، والواجب تغطيته ؛ ومن الأدلة على ذلك:
1) عن فاطمة بنت المنذر رحمها الله أنها قالت : " كنا نخمر وجوهنا ، ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق " أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح .
2) عن أسماء بنت أبي بكر الصديق ~ قالت : " كنا نغطي وجوهنا من الرجال ، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام " أخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي وصححه الألباني في الإرواء .
3) وعن عائشة ~ قالت : " المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران ، ولا تتبرقع ، ولا تتلثم ، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت " أخرجه البيهقي بسند صحيح. ( انظر الإرواء 4/212). وهذا الأثر يؤكد أن المحظور على المرأة مخيط الوجه وليس التغطية كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم .
أما حديث " إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها " فإنه لايصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال عنه ابن القيم رحمه الله : "لا أصل له ".
وكثير من النساء القادمات للعمرة يكشفن وجوههن أثناء الإحرام وبعده ، حتى أصبح كشف الوجه ظاهرة في الحرم ، فلابد أن تعلم المرأة أن كشفها للوجه أمام الرجال الأجانب محرم شرعاً لما سبق من الأدلة وغيرها ، والواجب عليها التوبة إلى الله وستره أمام الرجال الأجانب .

67. كثير من النساء لايلبسن ال***اب ، وتكتفي بلبس الثوب أو البنطال وتظن أن الحجاب وضع الخمار على الرأس فقط وهذا مفهوم فاسد للحجاب . والواجب على المؤمنة أن تلبس ال***اب (العباءة) إذا خرجت أمام الرجال ، والدليل على ذلك قوله تعالى : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً } ( الأحزاب 59). وعن أم سلمة ~ قالت : " لما نزلت ( يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ) خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنَ الْأَكْسِيَةِ " أخرجه أبوداود بسند صحيح .
والدليل الثاني على وجوب لبس ال***اب : حديث أم عطية ~ قالت : " أُمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور ( وهي المرأة التي لم تتزوج ) فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن قالت امرأة : يا رسول الله إحدانا ليس لها ***اب ، قال : لتلبسها صاحبتها من ***ابها " أخرجه البخاري ومسلم .

68. تزينُ بعض النساء يوم العيد ـ وخصوصاً من بعض الجاليات ـ فتمر أمام الرجال بلبس جميل الثياب ووضع (المكياج)، وتظن أن هذا من الفرح بالعيد، وما علمت أنه من أعظم الفسوق في الحج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "ما تركت بعدي فتنةً هي أضر على الرجال من النساء " . متفق عليه من حديث أبي هريرة _ .

69. بعض الناس يكتفي بتقصير جزء من شعر الرأس من الأمام والخلف ، وهذا التقصير لا يكفي، والواجب أن يعمّ جميع الرأس بالحلق أو التقصير، لقوله تعالى :{محلقين رؤوسكم ومقصرين}.

70. المرأة الحائض يجوز لها أن تحرم بالعمرة ولكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر . وإذا كانت تخشى أن يرجع أهلها من مكة وهي لم تطهر وهي مضطرة للرجوع معهم ، فالحل هنا : ألا تحرم وتدخل مكة بدون إحرام ، فإن رجع أهلها وهي لم تطهر رجعت معهم ولا حرج عليها لأنها لم تحرم ، وإن طهرت وهي في مكة أحرمت بالعمرة كأهل مكة من أدنى الحل كالتنعيم وطافت وسعت وقصرت ؛ لأنها تجاوزت الميقات وهي غير جازمة بالعمرة .
أما إذا تجاوزت الميقات وهي عازمة على العمرة لكنها لا تريد أن تبقى محرمة عدة أيام قبل الطهر ، فالواجب عليها أن ترجع إلى الميقات وتحرم منه ؛ لأنه وجب في حقها الإحرام من الميقات .
وإذا أحرمت بالحج تعمل ما يعمل الحاج إلا الطواف بالبيت ، فإذا طهرت طافت بالبيت طواف الإفاضة ؛ فعن عائشة ~ زوج النبي صلى الله عليه وسلم : " أن صفية بنت حيي ~ زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أحابستنا هي ؟ فقلت : إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت . فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر " أخرجه البخاري ومسلم .

71. لا يجوز المرور أمام المصلي إذا كان إماماً أو منفرداً . أما المأمومون فيجوز المرور أمامهم وبين الصفوف. وينبغي على المصلي أن يبتعد عن مكان مرور الناس في الحرم . وعليه أن يتخذ سترة يصلي إليها ويقرب منها كالجدار والعامود ورف المصاحف ونحو ذلك ولا يضره من مرّ وراء السترة ، وألا يقل طولها عن ذراع . فعن أبي سعيد _ قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان " أخرجه البخاري ومسلم.

72. لا فرق في أحكام السترة بين الحرم المكي وغيره على القول الراجح من قولي العلماء ، فإذا كان المرور بين يدي المصلي في غير الحرم محرماً ففي الحرم من باب أولى ، بل قد ثبت اتخاذ السترة في الحرم من فعل الصحابة ؛ فعن يحي بن كثير قال : "رأيت أنس بن مالك دخل المسجد الحرام فركز شيئاً أو هيأ شيئاً يصلي إليه".رواه ابن سعد .
وعن صالح بن كيسان قال : " رأيت ابن عمر _ يصلي في الكعبة ولا يدع أحداً يمرّ بين يديه ". رواه أبو زرعة في تاريخ دمشق وابن عساكر في تاريخ دمشق . ( وإسناد الأثرين صحيح كما قال الألباني في كتابه حجة الرسول صلى الله عليه وسلم ص22 ).
أما حديث المطلب بن أبي وِداعة قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والناس يمرون بين يديه ، ليس بينه وبين الكعبة سترة " فإن إسناده ضعيف أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة ، وقال ابن حجر :"رجاله موثوقون إلا أنه معلول " الفتح (1/687) وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ح 928.

73. من الخطأ ما يفعله بعض الناس من تكرار العمـرة إذا وصـل إلى مكة ؛ فإن ذلك ليس مـن هـدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ولو كان فيه فضل لسبقونا إليه.

74. من بدع بعض الحجاج والمعتمرين ذهابهم إلى غار حراء والتبرك به والدعاء أو الصلاة عنده.
ومن البدع أيضاً التبرك بالمكتبة الموجودة أمام ساحة المسعى أو الصلاة أو الدعاء عندها بل بعضهم يستقبلها ويستدبر الكعبة ، كل هذا ظناً منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيها ، ولو فرضنا جدلاً صحة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ، فإن هذا لا يعني تخصيص هذا المكان بأي نوع من العبادة ، فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر أصحابه ولم يذهبوا إلى غار حراء ولا إلى مكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو كان في الذهاب إليهما فضل لسبقونا إليه ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد" أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة ، وفي رواية لمسلم : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ". ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه ولم يبتدع في دينه.

75. المسافر القادم للحج أو العمرة يسن له في الطريق القصر والجمع ، أما أثناء بقائه في مكة فيسن له أن يقصر فقط، أما الجمع فجائز له وتركه أفضل . والمشروع في حقه أن يصلي الصلوات الخمس جماعة في المسجد ، وإذا صلى في المسجد فيجب عليه أن يتم الرباعية متابعة للإمام حتى لولم يدرك منها إلا ركعة واحدة ، والدليل عليه حديث ابن عباس _ أن موسى بن سلمة رحمه الله قال : كنا مع ابن عباس بمكة فقلت : " إنا إذا كنا معكم صلينا أربعاً وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين . قال : تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم " أخرجه أحمد بسند جيد . و أصرح منه أثر ابن عمر رضي الله عنهما أن أبا مجلز قال : قلت لابن عمر : أدركت ركعة من صلاة المقيمين وأنا مسافر ؟ فقال : صل بصلاتهم " أخرجه عبدالرزاق بسند صحيح .

76. من المخالفات المؤلمة ظاهرة المعاكسات من قبل بعض الشباب ، وظاهرة التبرج وكثرة التسوق ومزاحمة الرجال من بعض النساء الذين قدموا للحج والعمرة ، وكذلك تساهل الآباء والأمهات مع بناتهم في لبس العباءة المتبرجة والذهاب إلى الأسواق بدون محرم ، وقد حصل بسبب هذا التساهل مفاسد عظيمة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "ما تركت بعدي فتنةً هي أضر على الرجال من النساء" .متفق عليه. والواجب على المرأة المسلمة أن تقر في بيتها أولاً ، فإذا احتاجت للخروج فلابد أن تحتجب عن الرجال الأجانب بلبس ال***اب الواسع (عباءة الرأس الواسعة ) ولا يبدو منها شيء ؛ لا وجهها ولا يداها ولا قدماها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان" .أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. (وأصل الاستشراف: وضع الكف فوق الحاجب ورفع الرأس للنظر. والمعنى أن المرأة إذا خرجت من بيتها طمع بها الشيطان ليغويها أو يغوي بها).

77. نشاهد أحياناً مع الأسف الشديد أن يصلي الرجل بجانب المرأة ، أو خلفها في ساحات الحرم ، وهذا خطأ فاحش . والواجب أن يصلي الرجل مع الرجال ، وأن تصلي المرأة مع النساء. فإذا أقيمت الصلاة والمرأة بين الرجال ولم تجد طريقاً إلى مكان النساء ، فإنها لا تصلي معهم ، بل تنتظر حتى تنتهي الصلاة ، ثم تذهب إلى مكان النساء .

78. من المخالفات التي نشاهدها في الحرم أيضاً : مسك الحذاء باليد اليمنى ، ثم يصافح بها ، ويأكل بها . والصواب أن يكون مسك الحذاء باليد اليسرى ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : " كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه ، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى". أخرجه أبو داود بسند صحيح .

79. يكثر في المسجد الحرام الصلاة على الجنائز ، وصفتها بإيجاز أن يكبر أربع تكبيرات وهو قائم ثم يسلم. ففي التكبيرة الأولى يرفع يديه ثم يقرأ الفاتحة ، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، وأفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ، ومنها : " اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد . وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ". ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت بالمغفرة والرحمة ويخلص له في الدعاء ، وإن دعا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، ومما ثبت عن النبي من الأدعية : ( اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ،وذكرنا وأنثانا ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ،اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده ) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح . ومما ثبت أيضاً ( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه ، وأكرم نزله ، ووسِّع ُمدخله ، واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلاً خيراً من أهله ، وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة ،وأعذه من عذاب القبر ، ومن عذاب النار ) أخرجه مسلم من حديث عوف بن مالك . ثم يكبر الرابعة ويسلم عن يمينه.

80.أوصي طلاب العلم في ذهابهم إلى الحج والعمرة أن ينشطوا في الأعمال الدعوية والاحتسابية ؛ ومن الوسائل المقترحة :
أ. الإكثار من توزيع الأشرطة والكتيبات والمطويات ، فلايذهب أحد إلى مكة إلا وقد حمل معه قدراً كبيراً من ذلك .
ب. الانفتاح مع الآخرين والتعرف عليهم ، والحديث معهم بالدعوة إلى الخير والتنبيه على ما وقع فيه من مخالفة شرعية كلبس الدبلة وحلق اللحية والإسبال وغير ذلك .. ، وأخذ عناوينهم من أجل مراسلتهم بعد ذلك ، وتهديه خلال جلوسك معه كتيباً أو مطوية نافعة ، وكذلك ينبغي أن يفعل الأخوات مع النساء فلا تذهب إلى المسجد الحرام إلا ومعها عدد من المطويات أو الكتيبات أو الأشرطة ، وبعد انتهائها من الصلاة تتحدث مع هذه وتعطيها شريطاً ، وتتحدث مع تلك وتعطيها مطوية وهكذا.
ج. وضع مظروف يشتمل على العباءة الإسلامية وغطاء الوجه والقفاز والشراب الأسود ومعها نشرة عن الحجاب بلغات مختلفة ، ويتم توزيعه بأعداد كبيرة على النساء ، وأوصي الجمعيات الخيرية بهذه الفكرة .
د. ممارسة المناصحة والإنكار الميداني من قبل طلاب العلم على المظاهر البدعية والمخالفات الشرعية ، وعلى المتبرجات ، وكاشفات الوجة ، وعلى من يعاكس النساء ، ويشرب الدخان ، وغير ذلك في الحرم والطرقات والأسواق بالرفق والكلمة الطيبة .
وهذا آخر الموضوع والحمد لله رب العالمين
29/11/1425هـ
يوسف بن عبد الله الأحمد
جامعة الإمام / كلية الشريعة بالرياض / قسم الفقه
العنوان
ص. ب:156616 - الرمز البريدي : 11778
ناسوخ / 014307275 هاتف 0505920634
http://saaid.net/Doat/yusuf/index.htm (http://saaid.net/Doat/yusuf/index.htm)
http://alahmad.islamlight.net (http://alahmad.islamlight.net/)

-----------------------
[1] أشهر الحج : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
[2] أي زوال الشمس عن وسط السماء، وهو أول وقت صلاة الظهر.

أبو عادل
10 / 10 / 2009, 26 : 12 PM
سطور في الحج


قال تعالى " وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق " .

من هنا كان الأذان الرباني الذي أمر الله به خليله إبراهيم - عليه السلام - أن يرفعه من على صخرة في رحاب الحرم ، ليتردد صداه في الأرجاء ، وليبقى على مرّ العصور والأيام ، لتتشربه القلوب ، ويتغلغل في النفوس ، فما زالت تسمعه الآذان وتستجيب له الأفئدة قبل الأجسام ، فما أن يطل هلال الأشهر الحرم حتى يبدأ الحجيج في التأهب لتلبية هذا النداء الرباني الصادح بالحق ، المنادي بالحنيفية الخالصة لله تعالى ، فيتجرد الحاج من كل حب لغير الله تعالى ، فلا حب الأوطان يصده ، ولا فراق الأهل والولد والأحباب يثبط من عزيمته ، لأن محبة الله في قلبه أكبر من كل حب من سواه ..

نعم . الحج فروض وواجبات تؤدى بمهبط الوحي ، تطواف حول مشاعر مقدسة وهرولة في وادٍ صغير بين جبلين ، ووقوف بمكان من أول النهار إلى مغيب الشمس ورمي بالحصى ..

إلا أنها أوامر من الله تعالى ، بها يكسب العبد الحسنات ، وترفع بها الدرجات وينال من الله كريم المثوبات ، ويحصل بها الصفح عن الزلات ، فتتجلى في هذه الأعمال قمة الطاعة الخالصة لله تعالى.

وفي جميع تلك الأعمال يكون التوجه لإله واحد ، والاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم . قلوب معلقة بالله ترجو رحمته وتخاف عذابه ، ألسنة لاهجة بذكره سبحانه لا تفتر ولا تسأم من ترداده ، أجساد أضناها التعب والسفر ، إلا أنها لا تشعر به لأنها متوجهة لله سبحانه ، ترفعت النفوس عن كل متاع الدنيا الزائل ، لأنها تعلقت بالله فالترابط غايتهم ، والأخلاق الرفيعة ديدنهم ، لأنهم في أكبر مجمع أخوي ، وأعظم مؤتمر إسلامي ، وقبل كل هذا في أطهر بقعة وأمنع مكان ، فلا يسهو العقل عن مراقبة الله عز وجل ، فلا يجرؤ المسلم على ارتكاب حرماته ، فتطأطأ البصر حياءً وعف اللسان وراح يسبح لله ثناء ، وانقبضت اليدان عن الإيذاء ، وانبسطت جوداً وإحساناً ..

ففي هذه المناسك يتساوى الفقير والغني ، والأبيض والأسود ، والعربي والأعجمي لا تفاضل بينهم ، ولا تناقض في أعمالهم ، فالأعمال واحدة ، والمقصد والهدف نفسه والسبيل والنهج ذاته ..

فيا من يرفعون رايات المساواة ، ويهتفون وينادون بحقوق الإنسان ، ويتشدقون بشعارات جوفاء ، انظروا إلى روعة الإخاء ، وروح المحبة ، وصدق التعاون في تلك الأيام ، ليتجلى التفاضل بين الإسلام وبين النعرات الجاهلية والدعوات الإنسانية الزائفة ...

المجلة العربية

أبو عادل
10 / 10 / 2009, 27 : 12 PM
تـوجيـهـات للحجيج
أبو ناصر المسيند

- أخي الحاج .. احرص على أداء الصلاة في الجماعة وحافظ عليها واجتهد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتنب ما حرمه الله من الكفر والشرك والبدع والمعاصي عموماً والتي منها أكل الربا والسرقة والغش في المعاملات والظلم والخيانة في الأمانات وشرب المسكرات والدخان واسبال الثياب وقراءة المجلات السيئة المدمرة للفضيلة الناشرة للرذيلة والحسد والغيبة والنميمة والكبر واستماع الغناء وحلق اللحى وتصوير ذوات الأرواح وغير ذلك .

- أخي الحاج .. بادر إلى نفع إخوانك الحجاج والإحسان إليهم بالقول والفعل من اسداء النصيحة أو اهداء كتاب نافع أو شريط مفيد وهذا من أعظم النفع لعنايتك بصلاح القلب وكل هذا من وسائل الدعوة إلى الله . قدم لهم الطعام وخاصة المحتاج منهم أو مشروبات ونحو ذلك ..

- أخي الحاج .. احذر من ضياع الوقت فيما لا فائدة منه كالتجول في منى مثلاً من مكان لآخر - لا تكثر من النوم - لا تقرأ ولا تسمع إلا ما كان فيه فائدة - احفظ الله يحفظك ، احفظ لسانك وبصرك وسمعك ويدك ورجلك عن الحرام -
تجنب كثرة المزاح المفرط - تذكر الموت واعلم أنك سوف تُقْدِم على مولاك وستكون مرتهن بعملك والأعمال بالخواتيم -
اقتصد في الأكل ولا تكثر منه حتى لا يكون ذلك سبباً في الخمول والكسل عن الطاعة - جدد توبتك واستغفر ربك مراراً وتكراراً - قاطع المعاصي من غير رجعة واستحضر عظمة الله ولا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيت -
حاسب نفسك وفتَّش عن مواطن التقصير واسأل الله العون والسداد

- اسأل عن كل ما أُشكل عليك في أمور دينك ودنياك عند من تثق بعلمه ودينه وأمانته من العلماء الأفاضل واجعل لهم في قلبك قدراً من المحبة والاحترام - أن تحب لإخوانك المسلمين ما تحب لنفسك - ليكن في قلبك همّ لهذا الدين - لا تنس الدعاء لنفسك ولوالديك واخوانك وأخواتك وذريتك والمسلمين عامة والمجاهديـن في سبيل الله خاصـة بالثبات على الدين وقبول الأعمال الصالحة والفوز بالجنة والنجاة من النار ..

- أخي الحاج .. إن خير ما يشغل الوقت في منى حضور مجالس الذكر والصدقة على المستحقين سواء لفقراء مكة أو خارجها ومن ذلك كثرة قراءة القرآن والأذكار المطلقة - الزيارة في الله وقراءة كتاب مفيد نافع وغير ذلك من الأنشطة الدعوية المباركة لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيها عظيمة ..

المرجـع كتاب دليل الحاج للمؤلف أبو ناصر المسيند

أبو عادل
10 / 10 / 2009, 28 : 12 PM
من آداب الحج
محمد بن إبراهيم الحمد

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن للحج آداباً عظيمة، وأخلاقاً قويمة، يحسن بالحاج أن يقف عليها، ويجمل به أن يأخذ بها؛ ليكون حجه كاملاً ومبروراً، وسعيه مقبولاً ومشكروًا.
من تلك الآداب والأخلاق ما يلي:
1- الاستشارة والاستخارة: فيستحب للحاج أن يستشير من يثق بدينه، وخبرته وعلمه في حجه هذا، كما يستحب له أن يستخير الله –عز وجل- في حجه.
وهذه الاستخارة وتلك الاستشارة لا تعود إلى الحج نفسه، فالحج خير.
وإنما تعود إلى ملائمة الوقت، و تعود إلى المصلحة، وحال الشخص، وتعود إلى الرفق، والزاد.
2- إخلاص النية لله- تعالى-: فلا يقصد في حجه رياء ولا سمعة، ولا ليقال: حج فلان، ولا ليطلق عليه لقب الحاج..
وإنما يحج محبة لله، ورغبة في ثوابه، وخشية من عقابه، وطلباً لرفع الدرجات، وحط السيئات؛ فالإخلاص عليه مدار العمل.
قال تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) "البينة: 5".
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) "متفق عليه".
3- المبادرة إلى كتابة الوصية: ذلك أنه مقدم على الحج، ومتعرض لمصاعب الطريق؛ فحرِيّ به أن يكتب وصيته، وبيان ما له وما عليه، وجدير به أنْ يوصي أهله وأصحابه قبل سفره بتقوى الله عز وجل.
4- المبادرة إلى التوبة النصوح: وهي التوبة الناصحة الخالصة التي تأتي على جميع الذنوب؛ فحري بالحاج أن يبادر إلى تلك التوبة، وأن يتحلل من المظالم؛ فذلك أرجى لقبول حجه، ورفعة درجاته، ومغفرة سيئاته، بل وتبديلها حسنات.
5- التفقه في أحكام الحج: ولو على سبيل الإجمال؛ فإن لم يستطع فليأخذ معه من الكتب أو الأشرطة ما يفيده في معرفة أحكام الحج، وأن يسأل عما يشكل عليه.
6- الحرص على اصطحاب الرفقة الطيبة: التي تعينه على الخير إذا تذكر، وتذكره بالخير إذا نسي، والتي يستفيد من جراء صحبتها العلم النافع، والخلق الفاضل.
7- تأمير الأمير: فإذا كان الحجاج جماعة فعليهم أن يؤمروا أميراً، وأن يكون ذا خبرة وسداد رأي، وعليهم أن يلزموا طاعته في غير معصية الله، وليحذروا من الاختلاف عليه كما عليه أن يرفق بهم، وأن يستشيرهم.
8- حسن العشرة للأصحاب: ومن ذلك أن يقوم الإنسان على خدمتهم بلا منة ولا تباطؤ، وأن يشكرهم إذا قاموا بالخدمة، وأن يتحمل ما يصدر من الرفقة من جفاء وغلظة ونحو ذلك، وأن يرى الحاج أن لأصحابه عليه حقاً، ولا يرى لنفسه عليهم حقاً؛ فذلك من كريم الخلال ومن حميد الخصال، وما ترفع به الدرجات، وتحط السيئات.
* ومن حسن العشرة: أن يبتعد الحاج عن مشاجرة الأصحاب، ومخاصمتهم، فإن حصل شيء من ذلك فليبادر إلى الاعتذار، وإذا تعذر الاجتماع فالأولى أن يفترقا؛ لتسلم القلوب، ويتمكن كل واحد منهما من أداء مناسكه دونما تشوش أو قلق، وبعد ذلك ربما تهدأ العاصفة، ويحصل الائتلاف.
* ومن حسن العشرة: أن يحرص الحاج على ملاطفة أصحابه، وإدخال السرور عليهم خصوصاً الضعفة والنساء.
* ومن الآداب مع الأصحاب: أن يحرص الحاج على الالتزام بالمواعيد، وأن يتطلف بالاعتذار إن حصل خطأ أو تأخير، أو خلل، وأن يتحمل ما يصدر منهم من عتاب إذا هم عاتبوا، وأن يتقبل العذر من غيره إذا هم أخطؤوا بتأخر أو خلل؛ فذلك دليل سمو النفس، وبعد الهمة، وحسن المعاشرة؛ فالعاقل اللبيب الكريم هو من يتحمل أذى الناس، ولا يحملهم أذاه.
9- تخير النفقة الطيبة: فيختار الحاج النفقة الطيبة من المال الحلال، حتى يقبل حجه ودعاؤه؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً) "رواه مسلم".
10- لزوم السكينة، واستعمال الرفق: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع) "رواه البخاري ومسلم".
11- الحرص على راحة الحاج، والحذر من أذيتهم: فعلى الحاج أن يحرص كل الحرص على راحة إخوانه الحجاج، وأن يبتعد عن كل مافيه أذى لهم، من رفع للصوت، أو إطلاق للأبواق بلا داع، أو أن يزاحمهم، أو يضيق عليهم، أو أن يؤذيهم بالتدخين أو نحو ذلك.
* ومما يجمل به -أيضاً- أن يحب لإخوانه الحجاج ما يحب لنفسه، وأن يكره لهم ما يكرهه لنفسه، فيتحمل أذاهم، ويصبر على بعض ما يصدر منهم من زحام، أو تصرفات مقصودة أو غير مقصودة؛ فالإنسان الكريم يصبر على أذى ضيوفه حرصاً على إكرامهم؛ فكيف بضيوف ربه؟ إن أكرمهم أولى ثم أولى، وإنه لدليل على إجلال الله، وتوقيره، وإنه لدليل على كمال العقل، ومتانة الدين؛ لأنه لا أحسن من درء الإساءة بالإحسان.
12- حفظ اللسان: وذلك بتجنب فضول الكلام، و سيئه، والبعد عن الغيبة والنميمة، والسخرية بالناس، وبالحذر من كثرة المزاح أو الإسفاف فيه، وبصيانة اللسان من السب والشتم.
ومن ذلك: أن يحذر الحاج من المماحكة، وكثرة المماسكة، وأن يحذر من المخاصمة والجدال إلا إذا كان جدالاً لإحقاق الحق، وإبطال الباطل بالتي هي أحسن.
13- غض البصر: لأن الحاج يعرض له ما يعرض من الفتن، فمن النساء من تخرج سافرة عن وجهها، ويديها وقدميها وربما أكثر من ذلك؛ فعلى الحاج أن يغض بصره، وأن يحتسب ذلك عند الله –عز وجل-.
* وبذلك يسلم قلبه من التشوش، ويسلم حجه من النقص، ويحفظ على نفسه دينه، ويبتعد عن الفتن والبلايا، ويحضُّ على ثمرات غض البصر المتنوعة، والتي منها الفراسة الصادقة، والحلاوة التي يجدها في قلبه، إلى غير ذلك من ثمرات غض البصر العديدة.
14- لزوم النساء الستر والعفاف: فعليهن ذلك وعليهن الحذر من مخالطة الرجال وفتنتهم، وعليهن الحذر من التبرج والسفور، والسفر بلا محرم.
15- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله: كل ذلك حسب القدرة، والاستطاعة مع لزوم الرفق، واللين، والحكمة، والموعظة الحسنة، والرحمة بالمدعوين والتطلف بهم، والصبر على بعض ما يصدر منهم.
16- إعانة الحجاج : وذلك بقدر المستطاع، كأن يرشد ضالهم، ويعلم جاهلهم، ونحو ذلك من الإعانات المتعددة.
17- الاستكثار من النفقة: ليواسي المحتاجين، ويرفد إخوانه إذا احتاجوا، ليبادر إلى إعانتهم إذا شعر بأنهم في حاجة ولو لم يطلبوا.
18- استشعار عظمة الزمان والمكان: فذلك يبعث الحاج لأداء نسكه بخضوع لله، وإجلاله له – عز وجل-: (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) "الحج: 32".
ثم إن ذلك يصبره على بعض ما يلقاه من نصب، أو تعب، أو أذى.
فعلى الحاج أن يغتنم وقته بما يقربه إلى الله -عز وجل- من ذكر، أو دعاء، أو قراءة للقرآن، وذلك في أي مكان من تلك البقاع المباركة؛ فذلك سبب لانشراح صدره، ومضاعفة أجره، وإمداده بالقوة والطاقة، وشهود تلك الأماكن له يوم القيامة.
19- استحضار انقضاء أيام الحج: فهي قليلة معدودة، وسرعان ما تنقضي، فإذا استحضر الحاج ذلك كان دافعاً له إلى اغتنامها، والبعد عما يفسد حجه، أو ينقص أجره.
20- المحافظة على أداء الفرائض: وذلك بالحرص على أداء الصلوات المكتوبة مع الجماعة، وأن يحذر كل الحذر من تأخيرها عن وقتها.
21- البعد عن اجهاد النفس فيما لا يعني: فذلك سبب لأن يتوفر الإنسان على النشاط، ويتقوى على أداء المناسك بيسر وسهولة.
* أما إذا أجهد نفسه بلا داع وفيما لا يعني كان ذلك مدعاة لتعبه، ومرضه، وتكاسله عن أداء النسك على الوجه الذي ينبغي.
22- ألا يكون هم الحاج أن يقضي نسكه: بل عليه أن يستشعر عظمة ما يقوم به، وأن يكون قلبه منطوياً على تعظيم أمر الله، وأن يحرص على أن يتلذذ بما يقوم به؛ فذلك من أعظم ما يعينه على انشراح صدره، وإتيانه بالنسك على الوجه الأكمل.
* ختامًا: فليحرص الحاج على كل ما يقربه إلى ربه، وعلى كل ما يعينه على أداء نسكه، وليحذر كل الحذر من كل ما يفسد عليه حجه، أو ينقص أجره من قول أو عمل.
تقبل الله من المسلمين حجهم، وأعانهم على أداء مناسكهم، وأصلح ذات بينهم، وجمع على الحق كلمتهم، ونصرهم على عدوه وعدوهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

المصدر شبكة الإسلام اليوم

أبو عادل
10 / 10 / 2009, 29 : 12 PM
قبيل الرحيل من أرض الحجيج
شائع محمد الغبيشي

المقدمة
الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) [آل عمران : 102]. (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمِ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا )) [النساء : 1]. ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا )) [الأحزاب : 70 ، 71]. أما بعد:-

فإن من فضل الله و منّته على عباده أن جعل لهم في أيام الدهر نفحات يتعرضون لها ويتاجرون فيها مع الله ويفيض عليهم ربهم من فضله و عظيم جوده و كرمه وبره وإحسانه فيحصل لهم من الأجر الجزيل و الخير العميم ما لا يحصيه إلا هو سبحانه فطوبى ثم طوبى لمن تعرض لهذه النفحات و تلك الهبات فعن محمد بن مسلمة مرفوعاً : ( إن في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبداً ) روى الطبراني صحيح الجامع

ومن تلكم النفحات الربانية و المنح الإلهية رحلة الحج التي كثرت فضائلها و من تلك الفضائل على سبيل الذكر لا الحصر :
• أن الحج والعمرة سبب لمغفرة الذنوب و زوال الفقر:
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله: (تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة) رواه أحمد والترمذي و ابن خزيمة وصححه الألباني
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله: (أما خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطؤها راحلتك، يكتب الله بها لك حسنة، ويمحو عنك بها سيئة وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة، فيقول: هؤلاء عبادي، جاءوني شعثاً غبراً من كل فج عميق، يرجون رحمتي، ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوباً غسلها الله عنك، وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك) رواه عبد الرزاق في المصنف الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع .
• أن للحاج دعوة مستجابة :
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي قال: ( الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم) رواه ابن ماجه و ابن حبان و حسنه الألباني
• أن الحاج في ضمان الله حفظه :
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : ( ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازياً في سبيل الله، ورجل خرج حاجاً) رواه أبو نعيم في الحلية و صححه الألباني في صحيح الجامع رحمه الله .
• أن الحج جهاد :
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد . قال : ( لكن أفضل الجهاد حج مبرور ) رواه البخاري
وبعد ذكر هذه الفضائل العظيمة ندرك أن رحلة بهذه الفضائل تحتاج إلى الوقوف والتأمل و الحرص على استغلال جميع أوقاتها بما يقرب إلى الله عز وجل ومن هنا كانت هذه الكلمات التي بين يديك تذكرة لمن وفقه الله لهذه الرحلة و أوشك على الرحيل من أرض الحجيج علّه أن يستفيد منها وعلّها أن تساعده في استغلال الأنفاس الأخيرة لرحلة الحج فالأعمال بالخواتيم فرب مشمّر يزداد حرصاً و رب مقصر يتدارك ما فات و الله المسؤول أن يتقبل هذا العمل و يجعله خالصاً لوجهه الكريم هو حسبي و نعم الوكيل .
محبكم :
شائع محمد الغبيشي
[email protected] ([email protected])
قف قليلاً قبل الرحيل من أرض الحجيج
لقد مر الحاج برحلة إيمانية خلال الأيام الماضية ولد فيها من جديد فعاد كيوم ولدته أمه ونقيت فيها نفسه من الخبث و غفرت ذنوبه و زيدت حسناته و أفيض عليه وابل الرحمة والمغفرة إن شاء الله وهاهو بعد هذا كله أوشك على الرحيل فما الذي ينبغي عليه في ختام هذه الرحلة المباركة .

هناك أمور ينبغي أن يحرص عليها الحاج في نهاية هذه الرحلة الإيمانية وهي :

أولاً / التوبة و الاستغفار:
قال الله تعالى: ( ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة:199) قال الشوكاني : (وإنما أمروا بالاستغفار لأنهم في مساقط الرحمة ومواطن القبول ومظنات الإجابة)
قال السعدي رحمه الله :[ والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفاً عندهم وهو رمي الجمار و ذبح الهدايا والطواف و السعي والمبيت بمنى ليالي التشريق وتكميل باقي المناسك 0ولما كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكر و المذكورات آخر المناسك أمر تعالى عند الفراغ منها باستغفاره و الإكثار من ذكره فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيها وذكر الله شكر الله على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن التقصير و يشكره على التوفيق لا كمن يرى أنه قد أكمل العبادة و منّ بها على ربه و جعلت له محلاً و منزلةً رفيعة فهذا حقيق بالمقت و رد الفعل كما أن الأول حقيق بالقبول و التوفيق لأعمال الخير]
وقال رحمه الله في تفسيره لآخر سورة المزمل عند قوله تعالى: (وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) : [ وفي الأمر بالاستغفار بعد الحث على أفعال الطاعة و الخير فائدة كبيرة ، و ذلك أن العبد ما يخلو من التقصير فيما أمر به ، إما أن لا يفعله أصلاً أو يفعله على وجه ناقص ، فأمر بترقيع ذلك بالاستغفار فإن العبد يذنب آناء الليل و النهار ، فمتى لم يتغمده الله برحمته و مغفرته ، فإنه هالك .
قالت عائشة رضي الله عنها : طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا .
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : عجباً لمن يهلك ومعه النجاة قيل له و ما هي ؟ قال : التوبة و الاستغفار .
و قال قتادة رحمه الله : إن هذا القرآن يدلكم على دائكم و دوائكم ؛ فأما داؤكم فالذنوب ، و أما دواؤكم فالاستغفار .
قال الحسن رحمه الله : أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقاتكم وفي أسواقكم ومجالسكم أينما كنتم فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة .
قال ميمون بن مهران : لا خير في الحياة إلا لتائب أو رجل يعمل في الدرجات و من عداهما فخاسر .
قال القرطبي رحمه الله قال علماؤنا : الاستغفار المطلوب هو الذي يحل عقد الإصرار و يثبت معناه في الجنان و ليس التلفظ بمجرد اللسان فمن استغفر بلسانه و قلبه مصر على معصية فاستغفاره يحتاج إلى استغفار .
فينبغي للحاج في ختام حجه أن يلهج لله بالاستغفار يستشعر التقصير في حق الله عز و جل و يعلم أن من فضل الله عليه أن يوفقه للمداومة على الاستغفار .
ثانياً : الإكثار من ذكر الله عز وجل :
قال تعالى : ( فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ * وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * أولئك لهم نصيب مما كسبوا و الله سريع الحساب ) سورة البقرة .
قال ابن كثير رحمه الله : يأمر تعالى بذكره و الإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغها واختلفوا في معنى (كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ) فقال عطاء و الضحاك و الربيع بن أنس رحمهم الله : كقول الصبي أبه أمّه يعني كما يلبث الصبي يذكر أبيه و أمه فكذلك أنتم فالهجوا بذكر الله بعد قضاء المناسك .
وقال ابن عباس رضي الله عنه : كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول كان أبي يطعم ويحمل الحمالات و يحمل الديات ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم فأنزل الله على محمد صلى الله عليه و سلم ( فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ) والمقصود منه الحث على الذكر لله عز وجل .
والحج إنما فرض لإقامة ذكر الله عز وجل فعن عائشة رضي الله عنها ـ مرفوعاً : (إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة و رمي الجمار لإقامة ذكر الله). رواه الترمذي و الحاكم و صححه ووافقه الذهبي و حسنه الأرناؤوط في جامع الأصول .
و آخر أيام الحج أيام ذكر لله عز وجل ففي حديث نُبَيشَة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ( أيام التشريق أيام أكل و شرب و ذكر لله ) صحيح مسلم .
قال ابن القيم رحمه الله في تعليقه على الآية السابقة : [ ففيه الأمر بالذكر بالكثرة و الشدة لشدة حاجة العبد إليه و عدم استغنائه عنه طرفة عين ، فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له ، و كان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله ، فالموفق من استغل هذه الأيام القلائل للإكثار من ذكر الله عز وجل فأشغل نفسه بالتكبير و التهليل و التحميد لله عز وجل فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :( ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر ) قيل يا رسول الله بالجنة قال : ( نعم ) رواه الطبراني و حسنه الألباني
ثالثاً : الشكر لله :
ينبغي للحاج أن يستشعر نعمة الله عليه في توفيقه للحج و تيسره له وهدايته لأداء المناسك فإنها من أعظم النعم التي يشكر عليها المولى عز و جل فما أعظم منه و جوده و كرمه آمن خوف و أطعم من جوع وكسا من عري أصح البدن و تابع المنن و صدق حين قال (وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ) (النحل:53) و حين قال و هو أحسن القائلين : (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) (النحل:18) من أجل نعمه حلمه مع جهلنا وعفوه رغم عصياننا ستر القبيح و أظهر الجميل وغفر الذنب الجليل وعمّنا بفضله و إحسانه .

فينبغي للعبد أن يقابل هذا الفضل و العطاء بالشكر والثناء خاصة إذا وفق الله العبد لنعمة دينية تكون سبباً للفوز في الدنيا و الآخرة فكيف إذا علمنا أنه يضاعف بالشكر المنن و العطايا ( وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ) (ابراهيم:7)
قال علي بن أبي طالب : إذا و صلت إليكم أطراف النعم فلا تنفِّروا أقصاها بقلة الشكر .
و قال الحسن البصري : إن الله لينعم بالنعمة ما شاء فإذا لم يشكر عليها قلبها عذاباً .
وقال ابن عقيل : النعم أضياف و قِرَاها الشكر .
وقال عمر بن عبد العزيز : قيدوا نعم الله بشكر الله .
وقال أبو سليمان الداراني : است*** زيادة النعم بالشكر و استدم النعم بخوف زوالها .
وقال بعض السلف : قد أصبح بنا من نعم الله تعالى مالا نحصيه مع كثرة ما نعصيه فلا ندري أيهما نشكر : أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر .
قال السعدي رحمه الله :[ واعلم أن من تفكَّر في كثرة نعم الله و تفطَّن لآلاء الله الظاهرة و الباطنة و أنه لا وسيلة إليها إلا محض فضل الله و إحسانه و أن جنساً من نعم الله لا يقدر العبد على إحصائه و تعداده فضلاً عن جميع الأجناس فضلاً عن شكرها فإنه يضطر إلى الاعتراف التام بالنعم وكثرة الثناء على الله ]
ولذا كان من دعاء النبي : ( اللهم اجعلني لك شكَّاراً لك ذكَّاراً الهم اجعلني اُعظم شٌكرك و اُكثر ذكرك و أتَّبع نصحك و أحفظ وصيتك ) رواه أبو داود و صححه الألباني .
و أوصى معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال : (لا يدعنَّ أن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعنِّي على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك ) رواه الترمذي و الحاكم و صححه و وافقه الذهبي و قال أحمد شاكر : إسناده صحيح
والشكر هو : ظهور أثر النعم الإلهية على العبد في قلبه إيماناً وفي لسانه حمداً وثناءً وفي جوارحه عبادة وطاعة .
قال ابن القيم رحمه الله : الشكر هو أثر نعمة الله على لسان عبده : ثناءً واعترافاً و على قلبه شهوداً و محبةً و على جوارحه انقياداً و طاعةً .
والعبد مهما شكر الله و كرر الثناء عليه فهو عاجز عن شكر نعم الله عليه فكيف يوفيه الثناء والشكر و شكر العبد و ثناءه نعمة تحتاج إلى شكر و لذا فقد أعترف أعظم الشاكرين بالعجز عن شكر نعم الله فقال صلى الله عليه و سلم : ( لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) رواه مسلم
رابعاً : حسن الظن بالله عز و جل و الرجاء في مغفرته:
ينبغي للعبد إذا استفرغ جهده و بذل طاقته في عبادة الله عز وجل و إتباع هدي النبي صلى الله عليه و سلم أن يٌعظم الرجاء في مغفرة الله و عفوه و فيض كرمه و جوده و إحسانه ونواله فهو سبحانه عند ظن عبده به ففي الحديث القدسي يقول الله عز وجل : ( أنا عند ظن عبيدي بي فليظن بي ما شاء .. ) رواه أحمد والدارمي
و يقول سبحانه : ( يا بن آدم إنك ما دعوتني و رجوتني غفرت لك على ما كان منك و لا أبالي …) وقال صلى الله عليه و سلم ( لا يموتن أحدكم إلا و هو يحسن بالله الظن ) .
وقد كان للسلف الصالح أحوال من الرجاء في مغفرة الله، فكان أبو عبيدة الخواص يقول في الموقف: واشوقاه إلى من يراني ولا أراه، وكان بعد ما كبر يأخذ بلحيته ويقول: يا رب قد كبرت فأعتقني. قال ابن المبارك جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة، وهو جاثٍ على ركبتيه، وعيناه تهملان، فالتفت إلي فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالاً ؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر له.
وروي عن الفضيل أنه نظر إلى نشيج الناس وبكائهم عشية عرفة فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقاً يعني سدس درهم، أكان يردهم؟ قالوا: لا قال: واللهِ لَلْمَغْفِرَةُ عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق .
وقف عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال اللهم إنك قلت و قولك الحق : ( إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) فإن كنت من المحسنين فارحمني و إن لم أكن من المحسنين فقد قلت : ( وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيم) فارحمني و إن لم أكن من المؤمنين فأنت أهل التقوى و أهل المغفرة فاغفر لي و إن لم أكن مستحقاً بشيء من ذلك فأنا صاحب مصيبة و قد قلت (الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) فارحمني .
خامساً : الخوف من عدم القبول :
لقد كان الصالحون يشغلهم أمر قبول العمل فما أن يفرغ أحدهم من عمل الطاعة أو يوشك على الفراغ منها إلا و وقع عليه هم قبولها من عدمه فقد كانوا يهتمون في إتمام العمل و إكماله و إتقانه ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله يخافون من رده قال تعالى : ( وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ) (المؤمنون60) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يا رسول الله قول الله : (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ) أهو الذي يزني و يشرب الخمر و يسرق ؟ قال : ( لا يا ابنة الصديق و لكنه الرجل يصوم و يصلي و يتصدق و يخاف ألا يقبل منه) روه الترمذي
قال الحسن : عملوا و الله بالطاعات واجتهدوا فيها و خافوا أن ترد عليهم إن المؤمن جمع إحسانا و خشية و المنافق جمع إساءة و أمنا .
و قال رحمه الله : المؤمن يعمل بالطاعات و هو مشفق وجل خائف و الفاجر يعمل بالمعاصي و هو آمن .
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : كانوا لقبول العمل أشد اهتماماً منكم بالعمل ألم تسمعوا الله عز و جل يقول: (إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) (المائدة:الآية27) .
و قال عبد العزيز بن أبي رواد : أدركتهم يجتهدون في العمل فإذا فعلوه و قع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا ؟ .
فينبغي لك أخي الحاج و أنت في نهاية رحلتك الإيمانية أن تجمع إلى حسن ظنك بالله عز و جل الخوف من عدم القبول فتجمع بين الخوف و الرجاء و تظهر من الافتقار و الحاجة و الرغبة إلى الله عز و جل ما يبلغك حاجتك .
سادساً: الافتقار إلى الله عز وجل :
قال الله تعالى ( يا أيها الناس أنتم القراء إلى الله و الله هو الغني الحميد )
قال السعدي رحمه الله : [ يخاطب الله جميع الناس و يخبرهم بحالهم و وصفهم و أنهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه :
فقراء في إيجادهم فلولا إيجاده إياهم لم يوجدوا .
فقراء في إعدادهم بالقوى و الأعضاء و الجوارح التي لولا إعداده إياهم بها لما استعدوا لأي عمل كان .
فقراء في إمدادهم بالأقوات و الأرزاق و النعم الظاهرة و الباطنة فلولا فضله وإحسانه و تيسره الأمور لما حصل لهم من الرزق و النِّعم شيء .
فقراء في صرف النقم عنهم و دفع المكاره وإزالة الكروب و الشدائد فلولا دفعه عنهم و تفريجه لكرباتهم و إزالته لعسرهم لاستمرت عليهم المكاره و الشدائد .
فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية و أجناس التدبير .
فقراء إليه في تألههم له و حبهم له و تعبدهم و إخلاصهم العبادة له تعالى فلو لم يوفقهم لذالك لهلكوا و فسدة أرواحهم و قلوبهم و أحوالهم .
فقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون و عملهم بما يصلحهم فلولا تعليمه لم يتعلموا و لولا توفيقه لم يصلحوا .
فهم فقراء بالذات إليه بكل معنى و بكل اعتبار سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أو لم يشعروا و لكن الموفق منهم الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه و دنياه و يتضرع له و يسأله ألا يكله إلى نفسه طرفت عين و أن يعينه على جميع أموره و يستصحب هذا في كل وقت ، فهذا أحرى بالإعانة التامة من ربه و إلهه الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها . تيسر الكريم الرحمن صـ687ـ
فحري بك أخي الحاج أن تظهر حاجتك إلى التذلل لله و الفقر إليه سبحانه فجموع الحجيج مفتقرة إلى الله مفتقرة إلى فضله و إنعامه فما بهم من صحة و عافية و سعة في الرزق فمنه وحده فهم مفتقرون إليه في دوامها و مزيدها و مفتقرون إلى ما هو أعظم من ذلك من عفوه و مغفرته وبره وإحسانه
قال ابن القيم رحمه الله : ( الفقر الحقيقي : دوام الافتقار إلى الله في كل حال وأن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى الله تعالى من كل وجه ) .
ولتعلم أخي الحاج أن الافتقار إلى الله عز وجل و إظهار الحاجة إليه و الذل بين يديه من أقرب الطرق الموصلة إليه سبحانه قال ابن القيم رحمه الله : (واقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى هو الإفلاس فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض دخول من كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع وشملته الكسرة من كل جهاته وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه وان في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى وانه ان تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجبر إلا ان يعود إلى الله تعالى عليه ويتداركه برحمته
و قال أيضاً رحمه الله : ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه من ذلك أمرا لم أشاهده من غيره وكان يقول كثيرا : ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت :
أنا المكدى وابن المكدى *** وهكذا كان أبي وجدي
وكان إذا أثنى عليه في وجهه يقول : والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت وما أسلمت بعد إسلاما جيدا .
وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه :
أنا الفقير إلى رب البريات *** أنا المُسيّكين في مجموع حالاتي
أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي *** والخير إن يأتنا من عنده يأتي
لا أستطيع لنفسي *** منفعة *** ولا عن النفس لي دفع المضرات
ولا ظهير له كي يستعين به *** كما يكون لأرباب الولايات
والفقر لي وصف ذات لازم أبدا *** كما الغنى أبدا وصف له ذاتي
وهذه الحال حال الخلق أجمعهم *** وكلهم عنده عبد له آتى
فمن بغى مطلبا من غير خالقه *** فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي
والحمد لله ملء الكون أجمعه *** ما كان منه وما من بعد يأتي
وقال بعض السلف: صفة الأولياء ثلاثة: الثقة بالله في كل شيء والفقر إليه في كل شيء والرجوع إليه من كل شيء.
فما أجمل أخي الحاج أن تختم حجك بالدخول على الله من باب الفقر فتغنى بفقرك إليه و تعز بذلك بين يديه قال سهل التستري رحمه الله : ليس بين العبد و بين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار .
قال ابن القيم : ( ولما كان الفقر إلى الله سبحانه هو عين الغنى به فأفقر الناس إلى الله أغناهم به وأذلهم له وأعزهم وأضعفهم بين يديه أقواهم وأجهلهم عند نفسه أعلمهم بالله وأمقتهم لنفسه أقربهم إلى مرضاة الله )
و هكذا كان حال النبي صلى الله عليه و سلم يظهر الحاجة و الفقر و المسكنة لله عز وجل في جميع أحوال و قد ظهر ذلك بجلاء في رحلة حجه صلى الله عليه و سلم فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( رأيت رسول الله صلى اله عليه و سلم يدعو بعرفة يده إلى صدره كاستطعام المسكين ) رواه البيهقي في السنن الكبرى

سابعاًً: إتباع الحسنة الحسنة :
من الأمور المهمة المداومة على الطاعة إتباع الحسنة بأخرى فما أحسن الحسنة تتبعها الحسنة قال أحد الصالحين : كان الصديقون يستحيون من الله أن يكونوا اليوم على مثل حالهم بالأمس يشير إلى أنهم لا يرضون كل يوم إلا بالزيادة من عمل الخير .
وما أقبح السيئة بعد الحسنة قال بعض السلف : من علامة حب الله و رضاه عن الحاج أو المعتمر أن يواصل له الطاعة بالطاعة و من علامة عدم قبول الطاعة أن تُتبع بالسيئة .

ثامناً : استشعار المعاني و الحكم التي استفادها من رحلة الحج :
الحج رحلة إيمانية عظيمة تحمل من الحكم و الأسرار و الدروس والعبر و المعني و العضات الشيء الكثير ولذا ينبغي للحاج أن يستشعر معاني الحج و يرتسمها في حياته ومن هذه الدروس :
1/ أن يستشعر الحاج أنه قد عاهد الله بقوله [ لبيك اللهم لبيك ] ألا يعبد إلا الله و لا يشرك به شيئاً ويؤدي الواجبات التي أمر الله بها و ينتهي عن كل ما نهاه الله عنه ويحذر من النكوص بعد الاستقامة ومن الحور بعد الكور ما أجمل أن يجل الحاج حجه انطلاقة للطاعة على الدوام و يعقد العزم على ألا يعود إلى المعصية بعد أن لبى نداء ربه فقد قال ( لبيك ) لبيك يا ربي فقد أُبت إليك و انطرحت بين يديك أنا بك و إليك لبيك يا ربي فلن أعود إلى المعصية بعد إذ هديت .
2/ أن يدرك الحاج أهمية التوحيد و ذلك من خلال الأعمال و الأذكار التي يقوم بها خلال رحلة الحج فهو يلهج بتوحيد الله عز وجل من أول منسكه إلى نهايته لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك .
3/ أن يربي نفسه على متابعة هدي النبي صلى الله عليه و سلم في جميع شؤون الحياة فإن متابعة الحاج لهدي النبي صلى الله عليه و سلم في مناسك الحج استجابة لقوله صلى الله عليه و سلم : ( خذوا عني مناسككم ) تربية للحاج أن يلتزم هدي النبي صلى اله عليه و سلم في جميع ما يأتي و ما يذر فعليك أخي الحاج أن تجعل ذلك بداية الانطلاقة للتأسي بالنبي صلى الله علي و سلم و قد قال الله تعلى : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله و اليوم الآخر …)
4/ أن يستشعر معنى الأخوة الإسلامية من خلال لقاءه بإخوانه المسلمين من شتى بقاع الأرض و من كل قطر و مصر و إظهار المحبة لهم و العطف عليهم و اشعارهم أن وشيجة الدين هي أقوى الوشائج و الصلات
إنْ كِيْدَ مُطَّرَفُ الإخـاء فإننا *** نغدو ونسري في إخاءٍ تالد
أو يفترق ماء الغمـام فماؤنا *** عذبٌ تحدّر من غمام واحد
أو يختلف نسـب يؤلف بيننا *** ديـن أقمناه مقـام الوالـد
5/ أن يدك الحاج أن الحج شعار الوحدة فإن الحج جعل الناس سواسية في لباسهم وأعمالهم وشعائرهم وقبلتهم وأماكنهم، فلا فضل لأحد على أحد: الملك والمملوك الغني والفقير الوجيه والحقير في ميزان واحد الخ.
فالناس سواسية في الحقوق والواجبات، وهم سواسية في هذا البيت لا فضل للساكن فيه على الباد والمسافر فهم كلهم متساوون في البيت الحرام لا فرق بين الألوان والجنسيات وليس لأحد أن يفرق بينهم.
وحدة في المشاعر ووحدة في الشعائر، وحدة في الهدف، وحدة في العمل، وحدة في القول "الناس من آدم، وآدم من تراب لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى"
أكثر من مليوني مسلم يقفون كلهم في موقف واحد، وبلباس واحد، لهدف واحد، وتحت شعار واحد، يدعون ربا واحدا، ويتبعون نبيا واحدا.. وأي وحدة أعظم من هذه (1) (http://saaid.net/mktarat/hajj/61.htm#(1))

و ينبغي للحاج أن يدرك أن الأمة الإسلامية في أمس الحاجة إلى الوحدة خاصة في هذه الأزمان التي تكالبت فيها أمم الكفر على حرب الإسلام و المسلمين والسعي الحثيث إلى زيادة تفكيكه ولنتذكر أننا أمة واحدة قال الله تعالى: ( وأن هذه أمتكم أمة واحدة و أنا ربكم فاعبدون ) .
6/ مخالفة المشركين و البراءة منهم فالحج فرص لتأصيل عقيدة الولاء و البراء في النفوس .
7/ ترويض النفس على الصبر و تحمل المشاق
8/ تدريب النفوس على أنواع مختلفة من الطاعات و تربية النفس عليها لتصبح لها سجية بعد ذلك .
9/ التربية على التواصي بالحق و التواصي بالصبر و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر .
10/ الثقة بنصر الله للإسلام والمسلمين و أنه مهما طال ليل الكفر و الباطل فإن فلق الصبح أوشك على الانبلاج وما تجمع العدد الغفير من المسلمين في أيام الحج من كل فج عميق إلا بشارة بفجر جديد قريب لعز الإسلام والمسلمين فعندما يرى الحاج وفد الحجيج حتى من البلاد التي تشن الحرب على الإسلام و المسلمين تزداد ثقته ويقوى يقينه بنصر الله للإسلام و المسلمين و أن المستقبل لهذا الدين . قال عز وجل: { هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ } [سورة التوبة] فإظهار دين الله أمر تكفل به الله سبحانه . وقال سبحانه : { وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } [سورة النور] فهذا هو عهد الله .
وقال: { وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ } [سورة الحج] .
وقال:{وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ } [سورة الروم]
وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:[ إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا...] رواه مسلم أبوداود والترمذي وابن ماجه وأحمد
وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:[ لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ عِزًّا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ وَذُلًّا يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ] رواه أحمد
وعَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ لَا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ] رواه الترمذي وأحمد، وحسنه الترمذي وصححه الألباني
وعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [بَشِّرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكِينِ فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ] رواه أحمد وابنه عبد الله في زوائده والحاكم وقال: صحيحه ووافقه الذهبي وصححه الألباني
فهذه النصوص تؤكد رجوع الإسلام إلى مركز الريادة، وموضع القيادة، ومقام
السيادة من شرق الدنيا إلى غربها؛ لتتحقق إرادة الله التي اقتضاها لهذه الأمة الإسلامية منذ الأزل 0 وهي بشائر لنصرة الإسلام وتمكينه والتاريخ يشهد بذلك، والواقع المعاصر يتفجر عن ينابيع الهداية و الصلاح في شتى بقاع الأرض معلناً أن المستقبل للإسلام
11/ ومن دروس الحج أن الإنسان بإمكانه أن يخالف و يمتنع عما تعود عليه من العادات السيئة فها هو الحاج يخالف أموراً كثيرة كان قد اعتاد عليها في حياته اليومية فهاهو يترك اللباس و يكتفي بالإزار و الرداء و يمتنع عن الطيب و حلق الشعر و قص الأظفار و غيرها من المحظورات طاعة لله عز وجل وذلك دليل على أن المسلم يستطيع أن يغير من حاله و أنه لن يستسلم لأسر العادة .
12/ أن الحج مدرسة للتربية على الأخلاق الفاضلة من الحلم و العفو و الصفح و الإيثار و الرحمة و التعاون و الإحسان و البذل ….
13/ أن يدرك أهمية الدعوة إلى الله عز و جل فإن الحاج عندما يخالط الحجاج من شتى بقاع و يرى ما هم عليه من الجهل بالدين و الحاجة إلى أساسياته فإن
ذلك يذكره بواجبه في الدعوة إلى الله و يدفعه إلى القيام به .
و جمع الحجيج و هم مقبلون على الله مابين داع و مستغفر وركع و ساجد و متضرع علم علّم اليقين أن ذلك لم يحصل إلا بالدعوة إلى الله عز وجل فيدعوه ذلك إلى المساهمة في الدعوة إلى الله .
14/ أن يربي الحاج النفس على الانضباط :
قال الشيخ محمد الدويش في محاضرته [ لبيك اللهم لبيك ] : إنك حين تتأمل المناسك ترى فيها دقة عجيبة, فأنت ترى المسلم يقف عند هذا المكان من حدود عرفة ,فلو وقف هنا كان داخل عرفة ,ولو تأخر متراً واحداً كان خارج عرفة, ولو وقف هنا نائماً أو صامتا لصح حجه, ولو وقف هناك وصار يدعو ويتضرع لم يصح حجه, ما الفرق بين هذا المكان وذاك؟ تراه يرمي الجمرة الأولى قبل الثانية, وبعدها العقبة، ولو رمى تلك قبل هذه لم تصح ,تراه يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة ولو عكس لم يصح له الأمر، هذا اليوم يقف في عرفة ، وفي الليل يبيت في مزدلفة، وفي أيام التشريق يكون في منى لو رمى قبل الزوال بدقائق لكان رميه غير صحيح وكانت عبادته غير صحيحة ,ولو رمى بعد الزوال لكان موافقاً للسنة,وهكذا في دفعه من عرفة وفي سائر المناسك تراها منضبطة بمكان أو وقت أو زمان أو هيئة معينة وهذا كله يربي في المسلم أن يكون منضبطاً في أوقاته وفي مواعيده .
تاسعاً َ: الدعاء:
ينبغي للحاج و هو في آخر أيام الحج أن يلهج إلى الله عز وجل بالدعاء فقد قال تعالى (( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ )) [غافر:60] عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ( أَفْضَلُ الْعِبَادة الْدُعَاءُ ) رواه الحاكم وهو حديثٌ حسن.
وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ( إِذَا سَأَلَ أَحَدكم فَلْيُكْثِر، فإنّمَا يَسْأَلُ رَبَّهُ)) رواه ابن حبّان بسند صحيح.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ( لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ) صحيح سنن الترمذي
و عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (( مَا عَلَى الأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللَّهَ بِدَعْوَةٍ إِلاَّ آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا، أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ)) ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِذًا نُكْثِرُ، قَالَ :(( اللَّهُ أَكْثَرُ)) صحيح سنن الترمذي
وعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ) صحيح سنن الترمذي

فعليك أخي الحاج أن تكثر من الدعاء في ختام هذا المسك العظيم ولتكثر من قول : ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار لقوله تعالى : { فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا و ماله في الإخرة من خلاق * و منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا و الله سريع الحساب }
قال ابن كثير رحمه الله جمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا و الآخرة و صرفت كل شر فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية و دار رحبة و زوجة حسنه و رزق واسع و علم نافع و عمل صالح و مركب هين و ثناء جميل ... إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين و لا منافاة بينها فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا و أما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك رضوان الله و دخول الجنة و توابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات و تيسير الحساب و غير ذلك من أمور الآخرة الصالحة و أما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم و الآثام و ترك الشبهات و الحرام و قد وردت السنة الترغيب في هذا الدعاء فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يقول: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار) رواه البخاري
و سأل قتادة أنساً أي دعوة كان أكثر ما يدعوها النبي صلى الله عليه و سلم قال يقول : ( اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار) رواه الإمام احمد .
و كان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها و إذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيها . رواه مسلم
و أن يكثر من سؤال الله عز وجل أن يتقبل الله منه حجه و أن يلهج إلى الله عز وجل أن يثبته على الهداية و الطاعة حتى يلقاه و يستعيذ بالله من تقلب القلوب ومن الحور بعد الكور و الضلال بعد الهدى و يكثر من قول: ( يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ) و من قول ( يا ولي الإسلام وأهله ثبتني عليه حتى ألقاك ) ومن قول ( اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ ) رواه مسلم
و من قول : (اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ) صحيح سنن أبي داود .

عاشراً : التأدب بآداب العودة من السفر:
ينبغي للحاج وهو في آخر أيام الحج أن يتعرف على آداب العودة من السفر كما في السنة النبوية ومنها:
1/ التعجل في العودة وعدم إطالة المكوث لغير حاجة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه و شرابه فإذا قضى نهمه فليعجل إلى أهله )
2/ أن يقرأ دعاء السفر و يزيد في آخره( آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون)
3/ التكبير على كل شرف من الأرض لما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول : ( لا إله إلا الله لا شريك له له الملك و له الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده و نصر جنده و هزم الأحزاب و حده ) رواه البخاري و مسلم
4/ يسن للعائد من السفر إذا رأى بلدته أن يسرع بدابته أو سيارته لما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم ( أنه كان إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته و إن كانت دآبة حركها ) رواه البخاري
ويستحب له إذا رأى بلدته من بعيد أن يقول : ( آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون )ويكرر ذلك لما جاء عن أنس بن مالك قال: [ أقبلنا مع النبي صلى الله سلم أنا وأبو طلحة و صفية رديفته على ناقته حتى إذا كنا بظهر المدينة قال :( آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون) فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة] رواه مسلم
5/ ألا يطرق أهله ليلاً إذا أطال الغيبة و ذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً ) رواه البخاري
و هذا النهي لا يشمل من أخبر أهله بوصوله و أنه يقدم وقت كذا .
6/ يستحب إذا قدم من سفره أن يتلقى بالولدان من أهل بيته وذلك لما جاء من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال:[ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقى بنا قال :فتلقى بي و بالحسن أو الحسين رضي الله عنهما قال فحمل أحدهما بين يديه و الآخر خلفه حتى دخل المدينة ] رواه مسلم
7/ يستحب في حق من يستقبل المسافر أن يعانقه لما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: ( كانوا إذا تلاقوا تصافحوا و إذا قدموا من سفر تعانقوا ) رواه الطبراني في الأوسط وقال المنذري والهيثمي رجاله رجال الصحيح
8/ يستحب لمن قدم من سفر أن يتجه إلى المسجد قبل أن يذهب إلى بيته فيصلي فيه ركعتين لما صح من حديث كعب بن مالك ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ) متفق عليه
9/ يشرع لمن دخل على أهله قادما من سفر أن يقول : ( توباً توباً لربنا أوباً لا يغادر حوباً ) رواه ابن السني و صححه الألباني
10/ الهدية من المسافر : الهدية أمر مشروع بين المسلمين وهي وسيلة من وسائل الود والتصافي وطريقة من طرق الإكرام و التفضل تدخل السرور على
الزوجة و تبهج قلب الأم و تكسب رضى الأب و تطيب نفوس الأبناء و البنات و تدخل عليهم من الفرحة و البهجة و السرور ما لا يعلمه إلا الله و لهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( تهادوا تحابوا و تذهب الشحناء ) أخرجه البخاري في الأدب المفرد 0وحسنه ابن حجر
وقد قال أبوالعتاهيه :
هدايا الناس بعضهم لبعض *** تولد في قلوبهم الوصالا
وتزرع في القلوب هدى ووداً *** وتكسوهم إذا حضروا جمالاً
و قال آخر :
إن الهدية حلوة *** كالسحر تجتذب القلوبا
تدني البغيض من الهوى *** حتى تصيره قريبا
و تعيد مضطغن العداوة *** بعد نفرته حبيبا

ومن المعلوم أن الأهل و الأولاد يرتقبون من أبيهم و قريبهم إذا قدم من سفر أن يقدم لهم شيئاً من الهدايا و لهذا ورد في المثل : إذا قدمت من سفر فأهد لأهلك و لو حجرا .
وقد ذكر أن أحد الحجاج عاد إلى أهله فلم يقدم لهم شيئاً فغضب واحد منهم و أنشد شعراً فقال :-
كأن الحجبج اليوم لم يقربوا منى *** ولم يحملوا منها سواكاً و لا نعلاً
أتونا فما جادوا بعود أراكة *** ولا وضعوا في كف طفل لنا نقلاً .
فجميل بك أخي الحاج في ختام رحلتك الميمونة و سفرك المبارك أن تحمل إلى أهلك و أقاربك بعض الهدايا التي تدخل عليهم السرور و تزيد من فرحهم بقدومك و قد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم قوله : ( و أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم … )
خاتمة
ختاماً أخي الحاج اعلم أن الأعمال بالخواتيم و أن من أحسن فيما بقي غفر له ما سلف و احذر أن تعود إلى المعصية بعد أن تذوقت لذة الطاعة و لا ترجع إلى ارتضاع ثدي الهوى بعد الفطام فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ( إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم و يغفر لكم ..)
ودونك ما سطرته في الصفحات السابقة عله أن يسهم في توفيقك لحسن الختام و هو جهد المذنب المقصر العبد الفقير و تنسانا من دعوة صالحة أسال الله العلي العظيم أن يختم لي و لك بالخاتمة الحسنة .
اللهم يا ذا الجلال و الإكرام يا حي يا قيوم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه الهم ثبت قلوبنا على طاعتك يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا عليه حتى نلقاك و صلى الله و سلم على نبينا محمد .
محبكم :
شائع محمد الغبيشي
[email protected] ([email protected])
=============
(1) مقال د .يحيى اليحيى : آثار الحج ومقاصده بين الواقع والمطلوب

أبو عادل
10 / 10 / 2009, 32 : 12 PM
http://img185.imageshack.us/img185/359/mnwa12li6.gif (http://img185.imageshack.us/img185/359/mnwa12li6.gif)

http://www.samysoft.net/forumim/fwasel/1/10555.gif (http://www.samysoft.net/forumim/fwasel/1/10555.gif)

الباوربوينت.

1. فضل عشر ذي الحجة (http://saaid.net/PowerPoint/89.pps)صفة الحج (http://saaid.net/rasael/alhaj/haj.pps)
2. صفة الحج (http://saaid.net/mktarat/hajj/hajj.pps)
3. صفة الحج (http://saaid.net/mktarat/hajj/heejj.pps)
4. صفة الحج (http://saaid.net/PowerPoint/87.pps)
5. صفة العمرة (http://saaid.net/rasael/omrah/Omra.pps)
6. صفة العمرة (http://saaid.net/PowerPoint/31.pps)


http://www.stocksvip.net/p/ap/(24).gif (http://www.stocksvip.net/p/ap/(24).gif)

أبو عادل
31 / 10 / 2009, 38 : 10 PM
من أحكام النساء في الحج
أجاب عليها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد :
فهذه بعض الأسئلة التي أجاب عليها فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمن في رسالة 60 سؤالا من الحيض وسبق نشرها في عدة كتيبات ونشرت أيضا في كتاب ( الدليل والمنهاج في يوميات الحجاج ) وها هي مفردة .
نسأل الله أن ينفع بها من كتبها ونشرها ووزعها بين إخوانه وأخواته المسلمين والمسلمات .. أمين .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، عبد الله بن احمد العلاف

س 1 : كيف تصلي الحائض ركعتي ا لإحرام وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا؟
الجواب : أولا : ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم -أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره .
ثانيا : إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائض لأن النبي -صلى الله عليه وسلم –أمر أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر-رضي الله عنه وعنها-حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل بثوب وتحرم وهكذا الحائض أيضا وتبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف بالبيت وتسعى . وأما قوله في السؤال : هل لها أن تقرأ القران . فنعم الحائض لها الحق أن تقرأ القرآن عند الحاجة أو المصلحة أما بدون حاجة ولا مصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبدا وتقربا إلى الله فالأحسن ألا تقرأه .

س 2 :سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئا من شعائر الحج أو العمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك ؟
الجواب : الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف الإفاضة، أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت .

س 3 :قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر فورا ، وليس لها أحد بمكة فما الحكم ؟
الجواب : تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت وهذا إذا كانت في المملكة لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه ، أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور.

س 4 :ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج ؟
الجواب : هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يعرف متى حاضت وذلك لأن بعض أفعال الحج لا يمنع الحيض منه وبعضها يمنع منه ، فالطواف لا يمكن أن تطوف إلا وهي طاهرة وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض .

س ه : تقول السائلة : لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع وبجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تطوفي فقد أفسدت وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح ؟ وهل هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي ؟ وهل علي إعادته ؟ أفيدوني عما يجب فعله بارك الله فيكم .
الجواب : هذا أيضا من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم . وأنت في هذه الحالة يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع ما دمت كنت حائضا عند الخروج من مكة وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- : "أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض " ، وفي رواية لأبي داود : "أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف " . ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم -لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال : "فلتنفر إذا" ودل هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلا بد لك منه . ولما كانت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك لأن الجاهل الذي يفعل شيئا من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى:. (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) قال الله تعالى : (( قد فعلت )) . وقوله : (( ليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم )). فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به .

س 6 :المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئيا بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟
الجواب : لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر والذي يفهم من السؤال حين قالت (مبدئيا) أنها لم ترى الطهر كاملا فلا بد أن ترى الطهر كاملا فمتى طهرت اغتسلت وأدت الطواف والسعي وإن سعت قبل الطواف فلا حرج لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -سئل في الحج عمن سعى قبل أن يطوف فقال : لا حرج .

7 :امرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولما وصلت إلى مكة ذهبت إلى جدة لحاجة لها وطهرت في جدة واغتسلت ومشطت شعرها ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها شيء ؟
الجواب : حجها صحيح ولاشيء عليها.

س 8 :سائلة : أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وما يجب علي ؟
الجواب: هذا العمل ليس بجائز والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضا فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح . والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر -رضي الله عنه ولدت والنبي -صلى الله عليه وسلم - نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع فأرسلت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم - كيف أصنع ؟ قال : "اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي "، ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها : اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري " هذه رواية البخاري ومسلم وفي صحيح البخاري أيضا ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض وتقص من رأسها وتنهي عمرتها لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة.

س 9 :يقول السائل : لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي حائضا ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم بالنسبة لزوجتي ؟
الجواب : الحكم بالنسبة لزوجتك آن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حاضت صفية - رضي الله عنها -قال : "أحابستنا هي ؟ قالوا : إنها قد أفاضت . قال : فلتنفر إذن " فقوله - صلى الله عليه وسلم - أحابستنا هي دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة لأنه ركن من العمرة فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف .

س 10 : هل المسعى من الحرم ؟ وهل تقربه الحائض ؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟
الجواب : الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جدارا فاصلا بينهما لكنه جدار قصير ولا شك أن هذا خير للناس لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى لأن المسعى لا يعتبر من المسجد وأما تحية المسجد فقد يقال إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها ولوترك تحية المسجد فلا شيء عليه والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل .

س 11 :تقول السائلة : قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحدا ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا علي علما بأنها جاءت بعد النفاس
الجواب: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المرأة : "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " . . وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي ، وعلى هذه المرأة آلتي فعلت ذلك عليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح وأما سعيها فصحيح لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولا يتم التحلل الثاني إلا به وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم .

س 12 :إذا حاضت المرأة يوم عرفة فماذا تصنع ؟
الجواب: إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس ، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر.

س 13 :إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها؟
الجواب : إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج .

س 14 :إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها؟ وإذا لم تر الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية الحج ؟
الجواب : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله الطاهرات حتى الطواف لأن النفاس لا حد لأقله .
أما إذا لم تر الطهر فإن حجها صحيح أيضا لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر لأن النبي -صلى الله عليه وسلم - منع الحائض من الطواف بالبيت والنفاس مثل الحيض في هذا .

أبو عادل
31 / 10 / 2009, 38 : 10 PM
خصوصيات النساء في الحج
أحكام وآداب - نصائح وتنبيهات
إعداد : القسم العلمي بدار الوطن

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، أما بعد:
- أختي المسلمة: هنيئا لك ما عزمت عليه من الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، تلك الفريضة التي غابت عن كثير من نساء المسلمين، فبعضهن يجهلن أن الحج فريضة عليهن، وبعضهن يعلمن ولكن يركبن مركب التسويف حتى يفجأهن الأجل وهن تاركات للحج، وبعضهن لا يدرين شيئا عن المناسك، فيقعن في المحظور والمحرم، وربما بطل حجهن دون أن يشعرن، والله المستعان.
- أما أنت أيتها الأخت الفاضلة، فلا أراك من هؤلاء؟ لأنك تعلمين أن الحج فريضة الله على عباده، وهو ركن الإسلام الخامس، وهو جهاد المرأة ؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: "جهادكن الحج " رواه البخاري
- وهذه أختي المسلمة- بعض النصائح والتوجيهات والأحكام التي تختص بها من أرادت الحج، وهي مما يعين على جعل الحج متقبلا مبرورا، والحج المبرور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "ليس له ثواب إلا الجنة" متفق عليه،.
1- الإخلاص لله شرط في صحة وقبول أي عبادة ومنها الحج، فأخلصي لله تعالى في حجك، وإياك والرياء فإنه يحبط العمل ويوجب العقوبة،
2- متابعة السنة ووقوع العمل وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم شرط ثان في صحة وقبول العمل؟ لقوله-صلى الله عليه وسلم : "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" رواه مسلم،. وهذا يدعوك إلى تعلم أحكام الحج وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم مستعينة على ذلك بالكتب المفيدة التي تعتمد على الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة.
3- أحذري الشرك الأكبر والأصغر والمعاصي بجميع أنواعها، فإن الشرك الأكبر يوجب الكفر وحبوط العمل والعقوبة، والشرك الأصغر يوجب حبوط العمل والعقوبة، والمعاصي توجب العقوبة.
4- لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو لغيره بدون محرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " متفق عليه،. والمحرم هو الزوج وكل من تحرم عليه المرأة تحريما دائما بقرابة أو رضاعة أو مصاهرة، وهو شرط في وجوب الحج على المرأة، فإذا توفر للمرأة المحرم مع الزاد والراحلة وأمن الطريق، وجب عليها الحج وإلا لم يجب
5- للمرأة أن تحرم فيما شاءت من الثياب من أسود وأخضر أو غيرهما، مع الحذر مما فيه تبرج أو شهرة كالثياب الضيقة والشفافة والقصيرة والمشقوقة، وكذلك يجب على المرأة الحذر مما فيه تشبه بالرجال، أو مما هو من ألبسة الكفار. ومن هنا نعلم أن تخصيص بعض العامة من النساء للإحرام لونا معينا كالأخضر أو الأبيض ليس عليه دليل؟ بل هو من البدع المحدثة.
6- يحرم على المحرمة بعد عقد نية الإحرام التطيب بجميع أنواع الطيب، لا في البدن ولا في الثياب، ويحرم عليها قصد شم الطيب واستعمال الأدهان! المطيبة أو الصابون المطيب. وكذلك يحرم على المرأة التطيب مطلقا بما يظهر ريحه إذا مرت على الرجال سواء أكانت محرمة أو غير محرمة.
7- يحرم على المحرمة إزالة الشعر من الرأس وجميع البدن بأي وسيلة وكذلك تقليم الأظافر.
8- يحرم على المحرمة لبس البرقع والنقاب أو ما خيط على قدر الوجه، ولبس القفازين وهما ما خيط على قدر الكفين؟ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم : "لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين " رواه ا لبخا ري.
9- المحرمة لا تكشف وجهها ولا يديها أمام الرجال الأجانب، متعللة بأن النقاب والقفازين من محظورات الإحرام، لأنها يمكن أن تستر وجهها وكفيها بأي شيء كالثوب والخمار ونحوهما، فقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا ***ابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه ". رواه أبو داود،.
10- بعض النساء إذا أحرمن يضعن على رءوسهن ما يشبه العمائم أو الرافعات حتى لا يلامس الوجه شيء من الخمار أو ال***اب، وهذا تكلف لا داعي له؟ لأنه لا حرص في أن يمس الغطاء وجه المحرمة.
11- يجوز للمحرمة أن تلبس القميص والسراويل والجوارب للقدمين، وأساور الذهب والخواتم والساعة ونحوها، ولكن يتعين عليها ستر زينتها عن الرجال غير المحارم في الحج وفي غير الحج.
12- بعض النساء إذا مرت بالميقات تريد الحج أو العمرة وأصابها الحيض، قد لا تحرم ظنا منها أن الإحرام تشترط له الطهارة من الحيض، فتتجاوز الميقات بدون إحرام، وهذا خطأ واضح، لأن الحيض لا يمنع الإحرام، فالحائض تحرم وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت، فتؤخره إلى أن تطهر، وإن أخرت الإحرام وجاوزت الميقات بدونه، فإنها إن رجعت إلى الميقات وأحرمت منه فلا شيء عليها، وإن أحرمت من غير الميقات فعليها دم لترك الواجب عليها.
13- للمرأة أن تشترط عند الإحرام إذا خافت من عدم إكمال نسكها فتقول: "إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني "، فلو حدث لها ما يمنعها من إتمام الحج أحلت ولا شيء عليها .
14-تذكري أعمال الحج:
أولا :- إذا كان يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، اغتسلي وأحرمي ولبي قائلة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.
ثانياً: اخرجي إلى منى، وصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية ركعتين بدون جمع.
ثالثاً:- إذا طلعت شمس يوم التاسع سيري إلى عرفة، وصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر، وامكثي في عرفة داعية ذاكرة مبتهلة تائبة إلى غروب الشمس.،
رابعاً :- إذا غربت الشمس اليوم التاسع سيري من عرفة إلى مزدلفة ، وصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا ، وامكثي بها إلى صلاة الفجر، واجتهدي بعد الفجر في الذكر والدعاء والمناجاة حتى يسفر جدا.
خامساً :- انطلقي من مزدلفة إلى منى قبل شروق شمس يوم العيد، فإذا وصلت إلى منى فافعلي ما يلي:
أ?- أرمي جمرة العقبة بسبع حصيات.
ب?- اذبحي الهدي بعد ارتفاع الشمس.
ج?- قصري من كل أطراف شعرك قدر أنملة.
د?- انزلي إلى مكة، وطوفي طواف الإفاضة، واسعي بين الصفا والمروة سعي الحج إذا كنت متمتعة، أو لم تسعي مع طواف القدوم إذا كنت مفردة أو قارنة.
سادساً: ارمي الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال إذا أردت التأخر، أو الحادي عشر والثاني عشر إذا أردت التعجل، مع المبيت بمنى ليلتين أو ثلاث .
سابعاًَ: إذا أردت الرجوع إلى بلدك فطوفي للوداع، وبهذا تنتهي أعمال الحج.
15- المرأة لا تجهر بالتلبية، بل تسر بها فتسمع نفسها ومن بجوارها من النساء، ولا تسمع الرجال الأجانب حذرا من الفتنة ولفت الأنظار إليها.
16- وقت التلبية يبدأ من بعد الإحرام ويستمر الى رمى جمرة العقبة يوم النحر.
17- إذا حاضت المرأة بعد الطواف وقبل السعي، فإنها تكمل بقية المناسك فتسعى ولو كان عليها الحيض؛ لأن السعي لا يشترط له الطهارة.
18- يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الحيض لتتمكن من أداء نسكها بشرط عدم حدوث ضرر عليها .
19- احذري مزاحمة الرجال في جميع مناسك الحج، وبخاصة في الطواف عند الحجر الأسود والركن اليماني، وكذلك في السعي وعند رمي الجمرات، وتخيري الأوقات التي يخف فيها الزحام، فقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تطوف في ناحية منفردة عن الرجال، وكانت لا تستلم الحجر أو الركن إن كان ثمة زحام
20- ليس على المرأة رمل في الطواف ولا ركض في السعي: والرمل هو إسراع الخطا في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف، والركض يكون بين العلمين الأخضرين في جميع أشواط السعي، وهما سنة للرجال.
21- احذري هذا الكتاب : وهو كتاب صغير يحوي بعض الأدعية المبتدعة، وفيه دعاء مخصوص لكل شوط من أشواط الطواف أو السعي، وليس في ذلك دليل من كتاب أو سنة، فالدعاء مشروع في حال الطواف والسعي بما شاء الإنسان من خيري الدنيا والآخرة، وإن كان دعاء مأثورا عن النبي صلى الله علي كان أولى.
22- للمرأة: الحائض أن تقرأ كتب الأدعية والأذكار الشرعية، ولو كان بها آيات من القرآن، ويجوز لها أيضا أن تقرأ القرآن دون أن تمس المصحف.
23- احذري كشف شيء من بدنك: وبخاصة في الأماكن التي يمكن أن يراك فيها الرجال، كأماكن الوضوء العامة، فإن بعض النساء لا تبالي بوجود الرجال قريبا من تلك الأماكن، فينكشف منها حال الوضوء ما لا يجوز كشفه من وجه وذراعين وساقين، وربما خلعت ما على رأسها من خمار، فتظهر الرأس والرقبة، وكل ذلك محرم لا يجوز، وفيه فتنة عظيمة لها ولغيرها من الرجال، وهو كذلك من صور التعاون على الإثم والعدوان.
24- يجوز للنساء الدفع من مزدلفة قبل الفجر: فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض النساء ولا سيما الضعيفات بالانصراف من مزدلفة بعد مغيب القمر في آخر الليل، وذلك حتى يرمين جمرة العقبة قبل الزحام، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن سودة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع- أي مزدلفة- أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة- أي ثقيلة- فأذن لها، وأرسل أم سلمة كذلك، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت وأفاضت ( رواه أبو داود) .
25- يجوز تأخير الرمي: إذا رأى ولي المرأة أن الزحام قد اشتد حول جمرة العقبة، وأن في ذلك خطرا على من معه من النساء، فيجوز تأخير رميهن الجمرة حتى يخف الزحام أو يزول، ولا شيء عليهن في ذلك. وكذلك الحال عند الرمي في أيام التشريق الثلاثة، يمكن أن يؤخرن رمي الجمرات إلى ما بعد العصر، وهو وقت يخف فيه الزحام جدا كما هو مشاهد ومعلوم.
26- احذري احذري : لا يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من جماعها أو مباشرتها طالما أنها لم تتحلل التحلل الكامل، ويحصل هذا التحلل بثلاثة أمور:
الأول: رمي جمرة العقبة بسبع حصيات.
الثاني: "التقصير من جميع الشعر قدر أنملة، وهي ما يقدر ب (2 سنتيمتر) وليس على النساء حلق.
الثالث: طواف الحج (طواف الإفاضة).
* فإذا فعلت المرأة هذه الثلاثة مجتمعة جاز لها كل شيء حرم عليها بالإحرام حتى الجماع، وإذا فعلت اثنين منها جازلها كل شيء إلا الجماع.
27- لا يجوز للمرأة أن تبدي شعرها للرجال الأجانب وهي تقصر من أطرافه، كما تفعل كثير من النساء عند المسعى ؛ لأن الشعر عورة لا يجوز كشفه أمام أحد من ا لأجانب.
28- احذري النوم أمام الرجال: وهذا ما نشاهده من كثير من النساء اللاتي يحججن مع أهاليهن دون مخيم أو أي شيء يسترهن عن أعين الرجال، فينمن في الطرقات وعلى الأرصفة وتحت الجسور العلوية وفي مسجد الخيف مختلطين مع الرجال، أو قريبا من الرجال، وهذا من أعظم المنكرات التي يجب منعها والقضاء عليها.
29- ليس على الحائض والنفساء طواف وداع، وهذا من تخفيف الشرع وتيسيره على النساء، فللمرأة الحائض أن تعود مع أهلها وإن لم تطف طواف الوداع، فاحمدي الله أيتها المرأة المسلمة واشكريه على هذا التيسير وتلك النعمة.
آداب الحج والعمرة
- قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: ينبغي لمن أراد الحج والعمرة الآتي:
1- أن ينوي بذلك وجه الله وثوابه.
2- أن يتوب إلى الله توبة نصوحا.
3- وأن يتحلل من له حق عليه أو بينه وبينه معاملة.
4- و يستعين الله في أموره كلها، ويسأله الهداية والتسديد والتسهيل.
5- ويعلم أنه قد قصد سفرا مباركا ، يعد خير الأسفار وأبركها، فيحتسب كل ما أنفقه في هذا السفر على نفسه ورفقته ومن يتصل به، وما ينفقه على فقير أو مسكين، وما يقضي به حاجة مسلم غنيا كان أو فقيرا.
6- ويحتسب تعبه ونصبه وما يصيبه من المشقات في هذا السبيل.
7- وليحرص على مرافقة من يعينه في سفره على أمور دينه.
8- و ليحافظ في سفره على الصلوات الخمس وإقامة شروطها وحدودها.
9- وليكثر من ذكر الله في جميع سفره، فإن أفضل الحجاج أفضلهم لله ذكرا.
من أخبار زبيدة في الحج
* " هي زبيدة بنت جعفر بن المنصور العباسي، امرأة هارون الرشيد، وأم ولده محمد الأمين.
* كانت ذات معروف وخير وفضل، ونفقة واسعة على الفقراء وأصحاب الحاجات.
*وقصه حجها وما فعلته في طريقها من الإحسان مشهورة، فقد قال بعض المؤرخين: إنها سقت أهل مكة الماء بعد أن كانت الراوية عندهم بدينار، وإنها أسالت المياه عشرة أميال، وغرست بعض البساتين.
* وأما حجتها المشهورة فقد أنفقت فيها ألف ألف وسبعمائة ألف دينار، ما بين مساجد بنتها، أو آبار حفرتها، أو فقراء مدت لهم يد العون. فرحمها الله رحمة واسعة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المصادر:
1-"أحكام النساء" لابن الجوزي.
2-" السراج الوهاج " لابن جبرين.
3-"بيان ما يفعله الحاج والمعتمر" للفوزان.
4-"زاد الحجاج والمعتمرين " للقصير.
5-"المنهاج للمعتمر والحاج " للشريم.
6-"الحج " للطيار.

أبو عادل
31 / 10 / 2009, 39 : 10 PM
الحلال والحرام في الإحرام
خالد بن عبد العزيز الهويسين

1- الدخول في النسك ركن من أركان الحج ؛ ولبس الإحرام واجب في الحج والعمرة .
2- متى يشرع الدخول في النسك ؟
الجواب : إذا وصل المواقيت المكانية أو حاذاها ؛ أما لبس الإحرام فيصح لو لبسه من بيته كمن يسافر جواً لمكة .
مسألة : لو دخل في النسك قبل الميقات هل يجزئه ؟
الجواب : نعم يجزئه لكنه فعل خلاف السنة ؛ كما أنكر عمر رضي الله عنه على بعض الصحابة وكما أنكر الشافعي على رجل أحرم ( دخل قي النسك ) قبل الميقات بأميال وقال له : أخشى عليك الفتنة .
3- لا يجوز تجاوز الميقات إلا بإحرام لحج أو عمرة لقوله صلى الله عليه وسلم : (( هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ممن أراد الحج أو العمرة …)) متفق عليه.
4- هل يجوز تجاوز الميقات من غير إحرام ؟
الجواب : من لم يكن حج أو أعتمر فلا يتجاوز إلا بإحرام . أما من سبق له الحج أو العمرة فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز له تجاوز الميقات من غير إحرام لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ممن أراد الحج أو العمرة …)) متفق عليه. مفهوم الحديث : من لم يُرد الحج أو العمرة فلا يجب عليه الإحرام قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن حزم ورواية في مذهب أحمد وهو الصواب .
5- من تجاوز الميقات ولم يُحرم ( لم يتلبس بالنُسك ) فإنه لا يخلوا من أمرين :
أ- إما أن يتلبس بالنسك
ب- أولم يتلبس بالنُسك بعدُ .
فإن لم يتلبس بالنسك فيرجع للميقات ويحرم منه ولا شئ عليه .
وإن كان تلبس بالنسك وجب عليه فدية سواء رجع أو لم يرجع ، ولا يرجع لأن عليه فداء فيكمل طريقه .وشدد الحنفية وأغربوا فقالوا : إن أحرم بعد الميقات فسد نسكه وهو قول ضعيف شاذ لا يتابع عليه .
6- إذا وصل للميقات السُنة أن يغتسل لحديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها (( .. فلتغتسل .. ))وكانت نفساء فمن باب أولى غيرها ممن ليس به بأس من الرجال والنساء .لكن ليس الاغتسال في الميقات بواجب بل سُنة مؤكدة .
7- يحرم الحاج أو المعتمر برداء وإزار ولا يجب أن يكونا جديدين .فلو كانا عنده ولهما مدة جاز ذلك .
8- لا يلزم أن يكون الرداء والإزار أبيضين ؛ لكن السُنة البياض .
9- المرأة تُحرم بما تشاء من الثياب من غير تحديد لون معين لكن لا تتشبه بالرجال
10- يجوز في الرداء أو الإزار إصاله بآخر إذا كان صغيراً أو به ضيق سواء بخياطة أو غيرها .
11- لا تُحرم المرأة لا بالقفازين ولا بالنقاب كما دل عليه الحديث الصحيح ؛ ومثلما البرقع لنهي عائشة رضي الله عنها كما عند ابن الجارود في المنتقى .
12- الجوارب والخفاف المتجاوزة للكعبين لا يلبسها الرجال . فإذا كانت الجوارب والخفاف أو الكندرة تحت الكعبين فجائز لبسها بشرط أن تكون تحت عظم الكعب ومن باب أولى النعلين .
13- يجوز تغيير الإحرام بعد التلبس بالنسك سواء غيره بجديد أم قديم .
14- لا يجوز للمحرم لبس المخيط مثل السراويل والطاقية والثوب ؛ والمراد بالمخيط هو : المفصل على الجسد. لا بمعنى ما به خياطة ؛ وعلى هذا لو شدّ المحرم ساقه أو ذراعه الجريحة ونحوهما جاز ذلك ولا حرج فيه .
15- يجوز أن يشُدّ المحرم وسطه بمنطقة أو حزام أو كمر ولو كان به خيوط ليضع به دراهمه .
مسألة : لو وضع المحرم بدل الحزام جيباً وخيطها في إحرامه؟
الجواب : يصح ذلك والأولى تركها حتى لا تشبه القميص؛ وإلا هي في حكم الحزام.
16- يجوز للمحرم أن يغتسل ويفرك رأسه برفق بالماء والصابون ( بشرط ألا يكون الصابون معطراً ) كما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه في الصحيحين ففرك رأسه وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل .
17- يجوز للمحرم حك رأسه برفق ولا حرج في ذلك .
مسألة : هل يجوز للمحرم مشط شعره ؟
الجواب : نعم يجوز له مشط شعره وليس ذلك من محظورات الإحرام ، فيمشط برفق وحتى لو سقط شعر فهذا شعر ميت .واستظهر ابن القيم جواز المشط لأنه لا دليل على المنع .
18- الصحيح من أقوال العلماء : أنه لا يجوز تطييب الإحرام سواء قبل الدخول في النُسك أو بعده .
19- إذا لم يجد المحرم رداء ولا إزار يُحرم فيهما فليجعل قميصه أو عمامته أحدهما على شكل رداء والأخر على شكل إزار ويجزئه ذلك .
20-إذا أشتد الحر أو البرد على المحرم فلتحف بفراء أو بطانية ونحوهما بحيث ألقاهما على ظهره أو بطنه جاز له ذلك بشرط ألا يغطي رأسه أو يدخل يديه فيها على هيئة الثوب .
21- إذا أضطر المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام كحلق الشعر بسبب القمل أو تغطية الرأس بملاصق كالعمامة والطاقية بسبب الحر أو البرد ونحوها جاز له فعل ذلك المحظور وعليه فدية كما دل علية حديث كعب بن عُجْرَةَ رضي الله عنه المخرج في الصحيحين .
22- تغطية المحرم رأسه بيده ليس من المحظورات ومن باب أولى تظليله بمظله أو خيمة أو سقف سيارة ونحوها مما هو ليس بملاصق كما فُعل برسول الله صلى الله عليه وسلم : وهو محرم .
23- يجوز للمحرم أن يحتجم إذا احتاج إلى ذلك ؛ ولو قص بعض شعره لموضع الحجامة فلا فدية عليه لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه احتجم وهو محرم ولم يفدي ولم يأمر بذلك .لكن إذا حلق أغلب شعره فعليه الفدية .
مسألة مهمة : يقول بعض الفقهاء من سقط منه شعرة يتصدق بتمرة ومن سقط منه شعرتين يتصدق بمدين ؛ والصحيح أنه لا شئ على المحرم في ذلك إلا إذا تورع المحرم فله ذلك .
24- إذا أصاب المحرم وجع في رأسه فاحتاج إلى أن يشده بعصابة جاز له ذلك وليس هذا من محظورات الإحرام .
25- هل يجوز للمحرم أن يُغطي وجههُ ؟ منعه ابن عمر رضي الله عنهما وغيره ، والصحيح جواز ذلك قاله عثمان رضي الله عنه ومن وافقه وعليه الأدلة .


هذا ما استفدته من فضيلة الشيخ المحدث الفقيه:
خالد بن عبد العزيز الهويسين حفظه الله من كل سوء.

أبو عادل
31 / 10 / 2009, 40 : 10 PM
الحل العاجل لطواف الحائض

الأصل أنه لا يجوز للحائض والنفساء الطواف دون طهارة؛ لأن الطهارة شرط لصحة الطواف عند جماهير الفقهاء، ويرى الحنفية جواز طواف المرأة وهي حائض أو نفساء وعليها ذبح شاة، وذلك عندما لا تتمكن من الانتظار مع رفقتها. ويرى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هذا القول، لكن دون وجوب أي ذبح عليها في هذه الحالة. وقد أفتى بهذا الشيخ ابن باز رحمه الله.
ويمكن لأي امرأة الأخذ بهذا الرأي عندما يأتيها الحيض إن لم تتمكن من الانتظار مع رفقتها أو بسبب ارتباطها بمواعيد السفر.
علما بأنه يجوز للمرأة القيام بجميع مناسك الحج دون طهارة إلا الطواف الذي يشترط له الطهارة إلا في الأحوال التي ذكرناها، فللمرأة الطواف دون طهارة. وليس في هذا ما يخالف قواعد الشرع، بل يوافقها؛ إذ غايته سقوط الواجب، أو الشرط بالعجز عنه، ولا واجب في الشريعة مع عجز، ولا حرام مع ضرورة.

أبو عادل
31 / 10 / 2009, 40 : 10 PM
المواقيت المكانية هي الأماكن المحددة التي لا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها إلا محرما.


وقد حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: أنه وقَّت لأهل المدينة ذا الحُليفة، ولأهل الشام الجُحفة،

ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَم، وقال: "هن لهم، ولكل آتٍ أَتى عليهم من غيرهن ممَّن أراد الحج والعمرة،


ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة" رواه الخمسة.


‏ذو الحليفة:

مكان قريب من المدينة المنوّرة (10 كلم تقريبا) على الطريق إلى مكة، ويبعد عن مكة 450 كلم، وفيه بئر تسمى بئر علي، ويسمى هذا المكان عند الناس اليوم بأبيار علي.


الجحفة:

ميقات أهل الشام ومصر وتركيا ومن سلك طريقهم، وتبعد عن مكة 157 كلم، وقد ذهبت معالمها، والحجاج اليوم يحرمون من رابغ وهي تبعد عن مكة 204 كلم.


قرن المنازل

: جبل شرقي مكة يبعد عنها 94 كلم، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل.


يَلَمْلَم:
جبل جنوب مكة ويبعد عنها 54 كلم.
وإذا لم يمر الحاج على أحد هذه المواقيت فإنه يحرم بحذاء أقرب ميقات إليه، كما حدد عمر لأهل العراق (ذات عرق) لأنها بحذاء قرن المنازل، وهي تبعد عن مكة 94 كلم لجهة الشمال الشرقي.

أبو عادل
31 / 10 / 2009, 41 : 10 PM
الإحرام :

هو الدخول في حرمات الحج، ويتحقق بالنيّة. والنيّة مكانها القَلب، ويستحب التلفظ بها فيقول: نَويت كذا. فإن

نَوى الإِحرام دون تعيين الكيفية التي يريدها (إفراد - أو قران - أو تَمتع) صح الإِحرام، وعليه أن يعين الكيفية ليقوم

بأعمالها. ويصح الإِحرام بإحرام غيره كأن تحرم الجماعة بإحرام قائدها ولو لم يعرفوا نيته في ذلك، ثم عليهم أن

يقتدوا به.

حكم الإحرام

الإِحرام هو الركن الأول من أركان الحج عند الجمهور، وخالفهم الأحناف فاعتبروه في شروط صحة الحج، وليس ركنا من أركانه، ووقته بالنسبة للحج أشهر الحج، وبالنسبة للعمرة السَّنة كلها ما عدا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، ومكانه عند الميقات المكاني أو قبله. والإِحرام من الميقات واجب، فمن تركه وجب عليه دم، ويكره للمسلم دخول مكة بغير إحرام.

‏سنن الإحرام وآدابه

‏1- النظافة:
ومنها تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإِبط وحلق العانة والوضوء أو الاغتسال، فهو من السنة حتى للنفساء والحائض، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه.


2- التطيب في البدن والثياب:
ولو بقي أثر الطيب بعد الإِحرام، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وميض الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. رواه الشيخان. الوميض. البريق.


‏3- صلاة ركعتين:
ينوي بعدهما سنّة الإِحرام، ويسن له أن يقرأ في الركعة الأولى سورة (الكافرون) وفي الثانية سورة (الإِخلاص). وقد صحَّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى ركعتين عند إحرامه في ذي الحُلَيفة، كما روى مسلم.


‏4- التلبية:
وهي سنّة عند الشافعي وأحمد، ويستحب أن تكون مع الإِحرام، وهي واجبة عند الأحناف والمالكية يلزم بتركها دم. ولفظها كما ورد في السنّة الصحيحة: "لبيكَ اللهمّ لبيك، لبيكَ لا شريك لكَ لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شَريك لك"، رواه الخمسة. ويجوز الزيادة عليه عند الجمهور، وكره ذلك مالك.
ويستحب الجهر بالتلبية للرّجال، أما المرأة فتُسمع نفسها، كما يستحب الإكثار من التلبية عند الركوب والنزول، وكلما علا إلى مكان مرتفع أو نزل منه أو لقي ركبًا، وبعد كل صلاة وذلك ابتداء من أول الإِحرام حتى رمي جمرة العقبة يوم النحر، فقد روى الجماعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يُلبي حتى بَلغ الجمرة.

أبو عادل
31 / 10 / 2009, 42 : 10 PM
الحجُّ أحدُ أركان الإسلام، وهو خاتمة قواعد الإسلام الخمس التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: "بُنِي

الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله؛ وإقامِ الصلاة، وإيتاءِ الزكاة، وصومِ رمضان، وحجِّ

البيت من استطاع إليه سبيلا".


والحج مفروض على المرأة، كما هو مفروض على الرجل؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول في سورة آل عمران: {وَللهِ عَلَى

النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (الآية: 97). وكلمة "الناس" في هذه الآية الكريمة تشمل الذَّكَر والأنثى.


والإحرام على المرأة، كما على الرجل، والإحرام هو نيّة الإنسان على أن يقوم بالحج؛ لأن الأعمال بالنيات كما قال


رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أرادت المرأة أن تُحْرِم قامت بتنظيف جسمها بالاستحمام، أو على الأقل بالوضوء،


حتى ولو كانت حَائِضًا، وقد رُوي عن السيدة عائشة أن أسماء بنت عميس نَفِست وولدت محمد بن أبي بكر، عند شجرة



في مكان يُسمى "ذا الحليفة"، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يُحْرِمُ من عند هذه الشجرة، فأمر النبي أبا بكرٍ بأن


يأمرها بأن تغتسل وتُهِل، أي تُردد كلمات التلبية، وهي: "لَبّيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك

والملك، لا شريك لك". والفرق بين المرأة والرجل في هذه التلبية أن الرجل يرفع بها صوته، وأما المرأة فإنها تُسمِع

نفسَها فقط.

ويُسنّ للمُحْرِم الرجل

أن يَلبس إِزارًا في وَسَطِهِ، وَرِداءً عَلَى كَتفيه، وأما المرأة فتلبس ملابسها العادية، وتكشف وجهها وكفّيها، ويُسَنُّ التطيُّب قبل الإحرام للرجل والمرأة، ولا يضر بقاء لون الطيب بعد الإحرام، فقد قالت السيدة عائشة، رضي الله عنها: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فنضمِّدُ (أي نمسح) جباهنا بالسُّد المطيِّب عند الإحرام، فإذا عَرِقَت إحدانا سال على وجهها، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا (والسُّد ـ بضم السين ـ نوع من الطيب).


ويُسْتحب للرجل والمرأة
أن يُصليا ركعتين بنيّة سُنة الإحرام، يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة (يَا أيُّهَا الْكَافِرُونَ) وفي الثانية سورة (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد).

والإحرام يجب أن يكون عند الميقات؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجاوزوا الميقات إلا بإحرام". والمواقيت هي أماكن حدَّدها الدين للإحرام عندها،
وهي خمسة أماكن:

الأول:
"ذو الحُلَيْفة" وهو موضع في الجنوب الغربي للمدينة، بينه وبين مسجد المدينة ثمانيةَ عَشَرَ كيلومترًا، وهذا مِيقات أهل المدينة وكلُّ مَن يمرُّ به.

الثاني:
"ذات عِرْق" وهو موضِع في الشمال الشرقي لمكة، على بُعْد أربعة وتسعين كيلومترًا منها، وهذا مِيقات أهل العراق وكل من يمرُّ به.

الثالث:
"الجُحْفة" وهي قرية في الشمال الغربي لمكة على بُعْد سبعة وثمانين ومائة كيلومتر منها، وكانت على ساحل البحر الأحمر الشرقي، ولكنها اندرست الآن وذهبت معالمها، وهي ميقات لأهل مصر والشام ومَن يَمرُّ عليها، والناس يُحْرِمُونَ الآن من "مدينة رابغ" في شمالها احتياطًا.

الرابع:
"قَرْن المنازل" وهو جبل شرقيَّ مكة على بُعْد أربعة وتسعين كيلومترًا منها، وهو ميقات أهل نَجْد وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقهم.

الخامس:
"يَلَمْلَم" وهو جبل جنوب مكة، على بُعْد أَرْبَعَة وتسعين كيلومترًا منها، وهو لأهل اليمن ومن يسلك طريقهم. وقد حَدَّد النبي هذه المواقيت فيلزم التقيُّد بها. ويجوز أن يُحْرِمَ الرجل والمرأة قبل بلوغ الميقات. انتهى كلام الدكتور الشرباصي "رحمه الله".
ذو الحليفة ميقات أهل المدينة هو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي.
قرن المنازل ميقات أهل نجد هو المسمى اليوم السيل .

أبو عادل
31 / 10 / 2009, 42 : 10 PM
وضع العطور قبل وبعد الإحرام


معلوم أن من مظاهر الإِحرام بالنسك تجرد الإنسان من كل زينة والظهور بمظهره عندما يحشر إلى ربه كما قال تعالى

{ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خوَّلناكم وراء ظهوركم} (الأنعام:‏ ‏94)، وكذلك تحقيق معنى

المساواة بالبعد عن المظاهر التي يحرص عليها بعض الناس ابتغاء وضع معين، كما يشير إليه الحديث الشريف "الحاج

الشعث التفل" رواه البزار بسند صحيح.‏ والشعث من عليه أثر التراب من السفر، والتفل البعيد العهد بالماء.


ويظهر تغير الرائحة إذا طالت مدة الإِحرام، كالذي يحرم بالحج مُفرِدًا أو قارنا عند مروره بالميقات قبل يوم عرفة بوقت

طويل في موسم الحر حيث لا يحل من إحرامه إلا يوم العيد أو بعده، أما المحرم بالعمرة أوَّلا فمدة إحرامه قصيرة لا

تتغير رائحته إلا إذا كانت وسيلة المواصلات بطيئة كالجمال التي كانت سائدة قبل الاختراعات الحديثة في وسائل النقل.

‏ وفى مواجهة تغير الرائحة شرع الغسل والتطيب قبل الإِحرام حتى لو بقيت آثار الطيب بعد الإِحرام، كما أبيح الغسل

المجرد عن الطيب بل استحب أثناء الإِحرام في عدة مواطن.


التطيب بعد الإحرام


أما التطيب بعد الإحرام فممنوع للحديث السابق الذي رواه البزار، ولأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من وضعه بغسله

وإزالته، ولنهيه فيمن مات محرما أن يمس طيبا عند غسله وتكفينه، ولا بأس عند الاغتسال باستعمال الصابون الذي له

رائحة بقصد النظافة لا بقصد التطيب، وكذلك يباح شم الفواكه ذات الرائحة الطيبة كالتفاح فإنه لا يقصد للطيب ولا يتخذ

منه، أما شم الورد والريحان والنعناع متعمدا فممنوع وما جاء من الروائح عفوا بدون قصد فلا ضرر فيه كالمرور بحديقة

فيها أزهار أو بدكان من يبيع العطر، لمشقة التحرز من ذلك وانتفاء القصد والتعمد.

ووضع الطيب في المطبوخ أو المشروب بحيث لم يبق له طعم ولا لون ولا ريح إذا تناوله المحرم لا فدية عليه، وإن بقيت

رائحته وجبت عليه الفدية بأكله عند الشافعية وقال الحنفية:‏ لا فدية عليه؛ لأنه لم يقصد به الترفه بالطيب.

ويلاحظ أن استعمال المحرم للطيب تلزمه الفدية إذا كان عالما بالحكم غير جاهل، وكان متعمدا غير ناس أنه محرم، وعند

الجهل والنسيان لا فدية، فقد روى الجماعة إلا ابن ماجه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة

وعليه جبة وهو مصفِّر لحيته ورأسه أي متطيب، وقال:‏ يا رسول الله أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال له "اغسل عنك


الصفرة وانزع عنك الجبة، وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك" ولم يأمره بفدية؛ لأنه كان جاهلا بالحكم،

وقال عطاء بن أبي رباح:‏ إذا تطيب المحرم أو لبس جاهلا أو ناسيا‏ فلا كفارة عليه.‏ رواه البخاري.


والفدية عند تعمد التطيب والعلم بحرمته هي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين صاع، أو صيام ثلاثة أيام،

كما قال تعالي فيمن حلق شعره "من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك" (البقرة:

196)، والنسك أي الذبح. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن آذته هوام رأسه: "احلق، ثم


اذبح شاة نسكاً، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين".

والإمام الشافعي قاس غير المعذور على المعذور في وجوب الفدية، وأوجب أبو حنيفة الدم على المعذور إن قدر عليه.

أبو عادل
31 / 10 / 2009, 43 : 10 PM
استعمال اللون الأبيض في ملابس الإحرام

إن الحج فترةُ تَجَرُّد كامل لله ـ سبحانه وتعالى ـ وتوبة استغفار وإنابة، وأداء شعائر ومناسك وقطع الصِّلَة بالماضي


الذي تَشُوبه شوائب من هوَى النفس ونَزَغات الشيطان.


ومن الرموز لقَطْع الصلة بالماضي واستقبال عهد جديد، أن يتخلَّى الإنسان عن ملابسه لِيَلْبِس ملابس الإحرام بيضاء ناصعة


طاهرة نَقِيَّة؛ تَوْجيهًا لِمَا ينبغي أن يكون عليه الإنسان في سِرِّه وعلانيته من الصفاء والطهر، وإن لم يعتبر اللون شرطاً


في الإحرام.

أما من كان به مرَض يمنَعُه عن لُبس ملابس الإحرام أو نحو ذلك فإن الله ـ سبحانه ـ أرأَفُ به وأرحمُ من أن يُبْطِل حجَّه،


وإنما عليه أن يذبَح شاةً بالحرَم المكي، أو يُطْعِم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام، وهو مُخَيَّر في هذه الأمور الثلاثة.


أما المرأة فإنها تَلْبَس ملابِسَها العادِيَة التي تَسْتُر كل جسمها، وإحرامها معناه: ألا تُغَطِّي وجهَها ولا كفَّيْها، وأمَّا ما

عدا ذلك ففرض عليها أن تستُرَه.

أبو عادل
31 / 10 / 2009, 44 : 10 PM
التلبية هي قول:

لبيك اللهم لبيك، كما أن التهليل هو قول: لا إله إلا الله والتسبيح قول سبحان الله.
وهي تكون في الحج والعمرة عند الإحرام، فقد روى أحمد وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا آلَ مُحمد، من حَجَّ منكم فليهلّ في حجه ـ أو في حِجته" ومعنى: يهل، يرفع صوته بالتلبية. فهي مشروعة بإجماع العلماء.
مَدى مشروعيتها


قال الشافعي وأحمد:
إنها سُنة، ويُستحب اتصالها بالإحرام، فلو أحرم دون أن يُلبي فإحرامه صحيح ولا شيء عليه.


وقال الحنفية:
إن التلبية ـ وما يقوم مقامها كالتسبيح ـ شرط لصحة الإحرام، فمن أحرم ولم يلبِّ أو لم يسبح أو لم يُسق الهدي فلا إحرام له.
والمشهور عند المالكية أنها سنة، وقيل واجبة يصح الإحرام بدونها ويلزم دم وللإحاطة بالأقوال في حُكْمِهَا يرجع إلى "نيل الأوطار" ج 4 ص 339.
وقتها
ويبدأ وقتها بالإحرام وينتهي برمي جمْرَة العقبة، فقد روى الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبِّي حتى بلغ الجمرة، وهذا رأي جمهور العلماء، ومالك يقول: تستمر حتى تزول الشمس من يوم عرفة ثم يقطعها الحاج وقال أحمد: لا تنتهي حتى يرمي الجمرات كلها. أما المُعْتَمِر فتنتهي تلبيته حَتَّى يستلم الحَجر الأسود، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الترمذي بسند حسن صحيح عن طريق ابن عباس.
وتستحب التلبية في مواطن كثيرة، عند الركوب والنزول، وكلما علا مكانًا عاليًا، أو نزل واديًا أو لقي رَكْبًا، ودُبُر الصلوات وبالأسحار، وفي كل حال كما قال الشافعي.
صيغتها
أما صيغتها فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" والاقتصار على ما كانت عليه تلبية الرسول مُستحب.
الزيادة على الصيغة
واختلف العلماء في الزيادة عليها، فذهب الجمهور إلى أن الزيادة لا بأس بها، كما زاد ابن عمر "لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. وكما زاد الصحابة والرسول يسمع ولا ينكر رواه أبو داود والبيهقي، وكرِه مالك الزيادة على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم وتُسن بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من التلبية سأل الله المغفرة والرضوان، كما رواه الطبراني وغيره.
رفع الصوت في التلبية
والتلبية يُسْتحب أن تكون جَهرًا، فقد روى أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جاءني جبريل -عليه السلام- فقال: مُر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج" وروى الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل: أي الحج أفضل؟ فقال: "العج والثج" والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو نَحْر الهدي.


وقال مالك:
لا يرفع المُلبِّي صوته في مسجد الجماعات بل يُسمع نفسه ومن يليه، أما في مسجد مِنى والمسجد الحرام فإنه يرفع صوته فيهما، وهذا الحكم بالنسبة للرجال، أما النساء فيُكره لهنَّ رفع أصواتهن أكثر مما يَسْمَعْن أو يُسْمعن مَنْ يليهنَّ فقط. وقال عطاء لا تُسْمِع المرأة إلا نفسها فقط.
فضل التلبية
وقد ورد في فضل التلبية التي تعني: إجابة بعد إجابة، أي الطاعة على الدوام مأخوذة من: لب بالمكان أي أقام به ـ حديث رواه ابن ماجه "ما من مُحْرِم يُضحي يومه ـ أي يظل يومه ـ يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه فعاد كيوم ولدته أمه".
وحديث رواه الطبراني "ما أَهَلَّ مُهَلٍّ قط إلا بُشِّر، ولا كبَّر مكبر قط إلا بُشِّرَ" قيل يا نبي الله بالجنة؟ قال "نعم" وحديث رواه ابن ماجه والترمذي والبيهقي "ما من مسلم يلبي إلا لبَّى مَنْ عَنْ يمينه وشماله من حجرٍ أو مَدَرٍ ـ حصا ـ حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا".

أبوفاطمه
31 / 10 / 2009, 49 : 11 PM
جزاك الله خير ياابا عادل اسال الله الا يحرمك الاجر

أبو عادل
01 / 11 / 2009, 17 : 11 AM
أشكرك أخي الكريم بوفاطمة على مرورك الراقي والرائع.

أبو عادل
03 / 11 / 2009, 06 : 07 PM
حكم ترك الغسل عند الإحرام


الغسل عند الإحرام من سنن الإحرام، ولا يترتب على تركه شيء؛ لأن الأصل في الإحرام هو النية وليس الغسل.


غسل الإحرام سنة مؤكدة عند الأئمة الأربعة، ويقوم الوضوء مكانه في تحصيل أصل السنة عند الحنفية، لكن الاغتسال


هو السنة الكاملة.
عن زيد بن ثابت: "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل" رواه الترمذي.

واتفق الفقهاء على أن الغُسْلَ سنة لكل محرم صغير أو كبير ذكر أو أنثى، ويطلب من المرأة الحائض والنفساء.

وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عُمَيْس لمّا ولدت: "اغتسلي واسْتَثْفِري بثوب وأحرمي".

وعن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن النفساءَ والحائضَ تغتسلُ وتحرمُ وتَقْضِي المناسكَ


كلها غير أنْ لا تطوفَ بالبيت حتى تطهُرَ".

وحكمة هذا الغسل أنه للنظافة؛ لأن المحرم يستعد لعبادة يجتمع لها الناس، فيسن له الغسل كما يسن لصلاة الجمعة.

أبو عادل
03 / 11 / 2009, 06 : 07 PM
ما يباح للمحرم أثناء الإحرام

من المباحات في الإحرام ما يأتي:


1- الاغتسال للنظافة

والأغسال المسنونة كالغُسل يوم الجمعة، وكذلك تغيير ملابس الإحرام، روى الجماعة إلا الترمذي أن ابن عباس والمسور بن مخرمة كانا بالأبواء واختلفا في غُسل المُحرم رأسه وأن أبا أيوب الأنصاري أخبر أن الرسول كان يفعله، ودخل ابن عباس حمّام الجحفة وهو مُحرم فقيل له: كيف ذلك؟ فقال: إن الله ما يعبأ بأوساخنا شيئًا، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمُحرم أن يغتسل من الجنابة واختلفوا فيما عدا ذلك، وروى مالك عن نافع أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو مُحْرِم إلا من الجَنَابَة.
واستعمال الصابون للنظافة جائز، وعند الشافعية والحنابلة: لا مانع منه حتى لو كانت له رائحة؛ لأنها غير مقصودة للتطيب.
ويجوز نقض الشعر وتمشيطه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة به ورواه مسلم.
والنووي في شرحه قال: إن ذلك جائز في الإحرام بحيث لا ينتف شعرًا، ولكنه مكروه إلا لعُذر، وذلك خشية سقوط الشعر ووجوب الفدية.


2- ستر الوجه لاتقاء الغُبار أو الريح الشديدة
بما لا يلاصق الوجه، فقد روى الشافعي وسعيد بن منصور أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم مُحرمون ـ والتخمير هو الستر.


3- لبس الخفين للمرأة،
فقد روى أبو داود والشافعي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص للنساء في الخفين.


4- تغطية الرأس نسيانًا،
فلا شيء فيه عند الشافعية كلبس القميص مع النسيان، وأوجب الحنفية فيه الفِدية، وقد تقدم ذلك، وبالمثل النسيان والجهل في التطيب؛ فالقاعدة عند الشافعية أن النسيان والجهل في كل محظور عُذر يمنع وجوب الفِدية فيما عدا الإتلافَ، كالصيد وفيما عدا الحلق وتقليم الظفر على الأصح عندهم.


5- الحِجَامة وفقء الدمل ونزع الضرس والفصد،
فقد ثبت احتجام النبي صلى الله عليه وسلم في وسط رأسه وهو مُحرم، وهل يا ترى كان مع الحِجامة إزالة شعر أم لا؟ يقول النووي: إذا أراد المُحرم الحِجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام من أجل قطع الشعر، وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور وكرهها مالك، وعن الحسن البصري: الحِجامة فيها فدية وإن لم يقطع شعرًا، فإن كان لضرورة جازت مع قطع الشعر وتجب الفِدية.
وقال مالك: لا بأس للمُحرم أن يفقأ الدمل ويربط الجُرح ويقطع العرق إذا احتاج، وقال ابن عباس: المُحرم ينزع ضرسه ويفقأ القُرْحَة.


6- حك الرأس والجسد بحيث لا يكون فيه إزالة للشعر،
فقد ثبت في البخاري ومسلم وغيرهما أن عائشة رضي الله عنها أجازت ذلك، ورُوي ذلك عن ابن عباس وجابر وغيرهما.


7- النظر في المرآة وشم الريحان
. روى البخاري عن ابن عباس أنه جائز، وإذا قال ابن المنذر: إن العلماء أجمعوا على أن المُحرم ممنوع من استعمال الطيب في جميع بدنه فإن المكث في مكان فيه روائح عطرية كتجارة العطور فيه خلاف للعلماء، قال الحنفية والمالكية: إنه مكروه سواء قصد شمها أم لم يقصد، وقال الشافعية والحنابلة، إنه حرام عند القصد، جائز عند عدمه، ومع إجازة الشافعية له عند عدم القصد كرهوا الجلوس في هذا المكان الذي فيه العطر، ما لم يكن الجلوس قُربة لله، كالجلوس عند الكعبة وهي تُبخر فلا كراهة فيه. ويجوز حمل زجاجة فيها عطر ولا فدية ما لم يستعمل ما فيها من عِطر.


8- لبس الحزام لشد الإزار أو حفظ النقود،
لا مانع منه ومثله الحِزام الطبي، وكذلك يجوز لبس الخاتم، حيث لا يصدق على ذلك لبس المَخيط أو المحيط . قاله ابن عباس.


9- الاكتحال للتداوي
لا مانع منه، ما دام بغير طيب، ولا يُقصد به الزينة كما قال ابن عباس.


10- الوقاية من المطر أو الحر بمثل المظلة أو الخيمة
ما دام ذلك لا يغطي الرأس، فقد روى مسلم أن أسامة بن زيد وبلالاً كانا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمر العقبة. وأخرج ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه كان يطرح النطع على الشجرة فيستظل به وهو مُحْرِم، وأَجاز عطاء بن أبي رباح الاستظلال من الشمس واتقاء الريح والمطر، وحكى إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد أنه طرح على رأسه كِساء يستكن به من المطر وهو محرم.


11- الخضاب بالحناء،
فقد أجازته الحنابلة فيما عدا الرأسَ وأجازته الشافعية فيما عدا اليدين والرِّجْلين لغير حاجة، ولا يغطي رأسه بحناء ثخينة. كما كرهوا للمرأة الخِضاب بالحناء حال الإحرام. إلا إذا كانت مُعتدة من وفاة فيحْرُمُ عليها ذلك، كما يحرم عليها الخِضاب إذا كان نقشًا، أي للزينة.
والحنفية والمالكية حرَّموه للرجل والمرأة في أي جزء من البدن؛ لأنه طيب وهو ممنوع، مُستدلين بحديث رواه الطبراني في الكبير والبيهقي وابن عبد البر عن خولة بنت حكيم عن أمها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة رضي الله عنها "لا تطيبي وأنت مُحْرِمة، ولا تَمَسي الحناء فإنه طيب".


12- قتل الحشرات المُؤْذية،
مثل النمل والقراد، الصغير منه والكبير، كما جاء عن ابن عباس وعطاء.


13- قتل الحيوانات والطيور المُؤذية
فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خمسٌ من الدواب كلهن فاسق، يُقتلن في الحرم -وفي رواية مسلم: والحِل- الغُراب والحِدأة والعَقرب والفأرة والكلب العقور"، وزاد في رواية البخاري الحية فيكون العدد ستًا لا خمسًا.
وأطلق عليها الفواسق والفُسق هو الخروج؛ لأنها خرجت عن حُكم غيرها من الحيوانات في تحريم المُحرم لها، وقيل: لخروجها عن غيرها في حِل الأكل، أو لخروجها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع.
وقد اتفق العلماء على أن غُراب الزرع وهو الصغير الذي يأكل الحب لا يقتل، والكلب العقور يعم كل ما يعقر الناس ويُخيفهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب، وقال الحنفية: إن لفظ الكلب قاصر عليه لا يلحق به غيره ما عدا الذئب فهو مثله. وابن تيمية يبيح للمحرم أن يقتل كل ما يؤذي حتى لو كان آدميًا لا يندفع إلا بقتله فالدفاع مشروع، ومن قتل مدافعًا عن نفسه أو ماله أو دينه أو عِرْضه فهو شَهِيدٌ.
هذا وقد قال العلماء: يجوز للمُحرم أن يضرب خادمه للتأديب، فقد روى أحمد وأبو داود وابن ماجه أن أبا بكر رضي الله عنه ضرب خادمه الذي ضلَّ منه بعيره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان رفيقًا له في حجة الوداع يبتسم ولم يزد على قوله "انظروا لهذا المُحرم ما يصنع".

أبو عادل
03 / 11 / 2009, 07 : 07 PM
حكم لبس الساعة والنظارة الشمسية أثناء الإحرام

يباح للمحرم بالحج أو العمرة أشياء عدة لا يترتب على فعلها أي جزاء، ومن هذه الأشياء:

1 - الاغتسال وتغيير الرِّداء والإِزار،
ويجوز استعمال الصابون ولو كانت له رائحة عند الشافعية والحنابلة، كما يجوز نقض الشعر وتمشيطه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: "انقضي رأسك وامتشطي" رواه مسلم.
وللمحرم أن يغسل ثيابه، التي أحرم فيها من وسخ ونحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يحوز للمحرم لبسه.

2 - تغطية الوجه من الغبار، أو البرد،
أما تغطية الرأس عمدا فتجب فيها الفِدية.

3 - الحجامة وفقء الدُمَّل ونزع الضِّرس عند الحاجة،
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بلحى الجبل في وسط رأسه. رواه الخمسة. ولحى الجبل هو موضع بين مكة والمدينة.

4- حك الرأس والجسد عند الحاجة
لحديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن المحرم يحك جسده؟ قالت: نعم، فليحككه وليشدد. رواه الشيخان.

5 - النظر في المرآة، وشم الريحان، والتداوي بغير طيب، والسِّواك.

6 - شد الأحزمة في الوسط ليحفظ فيها النقود، ولبس الخاتم في الأيدي ، وربط الساعة على المعصم، والتظلل بمظلة أو خيمة أو سقف، كما يجوز أيضا لبس النظارة الشمسية أو الطبية.

7- قتل الفواسق الخمس،
لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغُراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العَقور" رواه الشيخان. ويقاس عليها كل ما يؤذي الإِنسان. (الحدأة هي: طائر معروف، والكلب العقور: الجارح).

8- يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب وغيرها من كل ما أباحه الله لها، إلا أنها لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين، وإذا احتاجت إلى أن تضع خمارها على وجهها من على رأسها إذا قابلت الرجال الأجانب ولا حرج عليها في لبس الخفين، والشراب، والسراويل.

أبو عادل
03 / 11 / 2009, 08 : 07 PM
تغطية الرأس واستعمال الشمسية *

تغطية الرأس بالنسبة للمحرم بحج أو عمرة من محظورات الإحرام أي محرمات بسبب الإحرام، فمن غطى رأسه من الرجال

بغطاء ملاصق كالعمامة لزمته الفدية.

قال تعالى {وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}‏ (البقرة: ‏196)
هذا النص الكريم وإن كان خاصا بالحلق إلا أن الفقهاء قد اتفقوا على إلحاق تغطية الرأس وتقليم الأظافر والطيب ولبس المخيط به وأوجبوا فيها الفداء.

والفدية في هذه المحظورات واجبة، على التخيير فمن ارتكب محظورًا منها لزمته الفدية وكان مخيرا فيها إما

بذبح شاة

أو صيام ثلاثة أيام

أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قمح أو صاع من تمر أو شعير أو زبيب
وذلك عند

أبي حنيفة وهو ما نميل للأخذ به في هذا ويجوز إخراج قيمة ما وجب وتوزيعها على فقراء الحرم إذا تيسر ذلك.

أما إن استظل بثوب أو استظل بشمسية فلا بأس بذلك؛ ولا حرمة فيه لما روت أم الحصين قالت حججت مع النبي صلى

الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت بلالا وأسامة أحدهما مع النبي صلى الله عليه وسلم آخذا بخطام ناقته والآخر رافعا

ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة.‏ رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعلى ذلك فللمعتمر أو الحاج اتقاء الحر الشديد الذي لا يطيقه بمظلة بنحو شمسية أو ثوب يستظل به ولا يغطيه؛ فإن

كان لا بد من غطاء رأسه بطاقية أو بعمامة لزمته الفدية وهي كما سبق على التخيير إما أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة

أيام أو يتصدق بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وهذه الفدية التي أوجبها الله على التخيير تيسيرًا على

عباده حتى يتيسر له أداء واحدة منها فإن عجز حتى مات فأمره مفوض إلى الله.

أبو عادل
03 / 11 / 2009, 09 : 07 PM
تغير رائحة الحاج وحرص الإسلام على النظافة


روى البزار بسند صحيح أن عمر رضي الله عنه وَجَدَ ريح طِيب من معاوية وهو مُحرِم، قال له. ارجع فاغْسله، فإنّي

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحاجُّ الشَّعثُ التّفِل".

والشّعث مَن عليه أثر التّراب من السفر، والتّفِل البعيد العهد بالماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما الطِّيب الذي

بكَ فاغسله عنك ثلاثَ مرّات".

وقال فيمَن مات وهو مُحرِم "لا تخمّروا رأسَه ولا تمسّوه طِيبًا، فإنه يُبعث يوم القيامة مُلبّيًّا".

نعم الإسلام دين النظافة، سواء أكانت تخلية أم تحلية، تخلية بالغُسل وإزالة الزوائد التي تتجمع معها الأوساخ، وتحلية

بالطِّيب وسائر الروائح الزكِية ونحوها.

ولكن الحاج في أثناء إحرامه، وقد تكون مدته قصيرة جِدًّا، ممنوع مِن التحلية بالروائح الطيبة؛ لأنها من باب الكماليات
.
والحج يقوم على التجرُّد منها والوقوف أمام الله بأقل ما يستُر العورة، تشبُّهًا بما سيكون الناس عليه يوم يُحشَرون إلى

ربِّهم {ولَقَدْ جِئْتُمونَا فُرادَى كَمَا خَلَقْنَكُمْ أوّلَ مرّة وتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وراءَ ظُهورِكُمْ} (الأنعام: 94).

وقد جاء في الأحاديث أن الله يُباهي الملائكةَ بالواقِفين على عرفةَ ويقول "انظُروا إلى عِبادي أَتَوْنِي شُعثًا غُبرًا

ضاحِينَ من كلِّ فجٍّ عَميق...".

أما التخلية عن الأمور التي تضرُّ الجسم وتضرُّ بالرِّفاق والمجتمع الكبير فإن الإسلام أباح الاغتسال والتطهُّر أثناء

الإحرام، ومنع العطور التي هي زائدة على النظافة العادية.

وقد ورد أن ابن عباس رضي الله عنهما دَخل حمام الجُحْفةِ وهو مُحْرِم، فقيل له: أتدخل الحمّام وأنت مُحْرِم…؟ فقال: إن

الله ما يَعبأ بأوساخِنا شيئًا.

وأخرج الجماعة إلا الترمذي أن أبا أيوب الأنصاري كان يغتسِل بصبِّ الماء عليه والتدليك. وقال هكذا رأيته صلى الله

عليه وسلم يفعل.

على أن الاغتسال والتطهُّر بوجهٍ عام مَشروط أو مندوب لعِدة أعمال في الحَج.

فعن ابن عمر أنه قال: مِن السُّنّة أن يغتسِل إذا أراد الإحرام، وإذا أراد دخول مكة. رواه البزار والدارقطني والحاكم

وصحّحه. وكذلك يُسَنّ الغُسل للوقوف بعَرفة.

والطِّيب جائِز قبل الإحرام حتى لو امتدّ أثرُه إلى ما بعد الإحرام، ففي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالتْ:

كأنِّي أنظرُ إلى وَبِيص الطِّيب ـ أي بريقِه ـ في مَفرِق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مُحْرِم.

وعنها أيضًا قالت: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكّة، فننضح جِباهَنا بالمسك عند الإحرام، فإذا

عَرِقْت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يَنهانَا. رواه أحمد وأبو داود.

وجوز الفقهاء استعمال الصّابون وغيره من كل ما يُزيل الأوساخ أثناء الإحرام.

وعند الشافعيّة والحنابلة يجوز أن يُغتسَل بصابون له رائحة؛ لأن المقصودَ به النظافة لا التطيّب.

هذا، وكثير من الناس الذين فَهِموا النصوص خطأ يمتنعون عن الاغتسال وتغيير الملابس ويؤثِرون البقاء على ما هم عليه

حتى بعد انتهاء أعمال الحج وانتظار العودة إلى البلاد، ويظنُّون أن ذلك من الدِّين، مع ما قد يفوح منهم من رائحة

كريهة، وبخاصة في أيام الحَرِّ، وهم بذلك يخلُقون مجالاً لبعض الأمراض، إلى جانب إيذاء الغَير بروائحهم الكريهة.

أبو عادل
03 / 11 / 2009, 09 : 07 PM
حكم التكفين والصلاة على من مات أثناء الإحرام

المحرم الذي مات يغسل ويكفن ولا يغطى رأسه، ويصلى عليه، يُغسَّل من مات مُحرمًا ويُكفَّن في ثوبَي إحرامه، ويُصلَّى

عليه صلاة الجنازة، ويُدفَن ولا تُغطَّى رأسه بالكفن، ولا يَقرَبه طِيب. ففي الصحيح عن ابن عباس: بينا رجل واقف مع

النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته (دقت عنقه) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اغسلوه

بماء وسدر، وكفِّنوه في ثوبيه، ولا تُحنِّطوه (الحَنُوط الطِّيب الذي يُصنع للميت) ولا تُخمِّروا (تغطوا) رأسه، فإن الله يبعثه

يوم القيامة يلبي" وفي رواية عنه زيادة: "ولا تُمِسُّوه طِيبًا".

وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم برجل وَقَصَتْهُ راحلته وهو

مُحْرِم فقال: "كفِّنوه في ثوبيه واغسلوه بماء وسدر ولا تُخمِّروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي" وفي رواية: "ولا

تُحنِّطوه" وفي رواية: "ولا تقربوه طيبًا".

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: في هذا الحديث (أي برواياته) خمس سنن (1) كفِّنوه في ثوبيه، أي يُكفَّن

الميت في ثوبين (2) واغسلوه بماء وسدر، أي أن في الغسلات كلها سدرًا (3) ولا تُخمِّروا رأسه (4) ولا تقربوه طيبًا (5

) وكان الكفن من جميع ماله اهـ.

أبو عادل
03 / 11 / 2009, 10 : 07 PM
قضم الأظافر للمحرم بسبب القلق

المحرم بالعمرة أو الحج لا يجوز له أن يتنعم كما ينعم المحل، لكن الله تعالى عفا عن الخطأ.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان،

وما استكرهوا عليه" حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. وهذا الحديث فيه دلالة على عدم المؤاخذة على

الخطأ الواقع من المكلف مما هو حق لله تعالى.

وإن الالتزام بالإحرام حق لله تعالى، فمن أخطأ في أمر من الأمور دون علم منه فلا شيء عليه؛ ولهذا فمن أخذ بعض

شعراته من لحيته دون قصد التنعم والحلق فلا شيء عليه، وكذلك الأمر بالنسبة لقضم الأظافر أو قصها دون قصد فلا

شيء عليه أيضا.

أبو عادل
03 / 11 / 2009, 11 : 07 PM
السؤال :

إذا كنت أقيم في منطقة جبلية وأريد أن أحج فأي الكتب تنصحونني بقراءتها كي أحج على بصيرة ؟

الجواب :

ننصح بقراءة الكتب التي بينت أحكام الحج مثل عمدة الحديث للشيخ عبد الغني المقدسي، ومثل بلوغ المرام ، ومثل المنتقى . هذه موجودة ومهمة ، وهناك مناسك فيها كفاية وبركة إذا قرأتها استفدت منها . منها منسك كتبناه في هذا وسميناه (التحقيق والإيضاح لكثير من أحكام الحج والعمرة والزيارة) وهو جيد ونافع ومفيد وهناك مناسك أخرى لغيرنا من المشايخ والأخوة مثل منسك الشيخ عبد الله بن جاسر وهو جيد ومفيد .

المفتي سماحة الشبخ ابن باز ـ رحمه الله تعالى ـ.

المصدر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر.

أبو عادل
04 / 11 / 2009, 42 : 05 PM
هذه بعض فتاوى العلاّمة محمد العثيمين عليه شآبيب الرحمة والرضوان , المتعلقة بالحج وأحكامه, مفرغة من برنامج نور على الدرب ,وسأورد ما تيسر منها تباعاً إن شا الله:


السؤال: يقول رجل مسلم يريد الحج ما هي الأمور التي ينبغي أن يعملها المسلم ليكون حجه مقبولاً إن شاء الله؟

الجواب

الشيخ: الأمور التي ينبغي أن يعملها ليكون حجة مقبولاً أن ينوي بالحج لوجه الله عز وجل وهذا و الإخلاص وأن يكون متبعاً في حجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو المتابعة وكل عمل صالح فإنه لا يقبل إلا بهذين الشرطين الأساسيين الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمري ما نوى ولقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد فهذا أهم ما يجب على الحاج أن يعتمد عليه الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حجته لتأخذوا عني مناسككم ومنها أن يكون الحج بمال حلال فإن الحج بمال حرام محرم لا يجوز بل قد قال بعض أهل العلم إن الحج لا يصح في هذه الحال ويقول بعضهم

إذا حججت بمال أصله سحت *** فما حججت ولكن حجّت العير

يعني حجت الإبل ومنها أن يتجنب ما نهى الله عنه لقوله تعالى (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) فيتجنب ما حرم الله عليه تحريماً عاماً في الحج وغيره من الفسوق والعصيان والأقوال المحرمة والأفعال المحرمة والاستماع إلى آلات اللهو ونحو ذلك ويجتنب ما حرم الله عليه تحريماً خاصاً في الحج كالرفث وهو إتيان النساء وحلق الرأس واجتناب ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه في الإحرام وبعبارة أعم يجتنب جميع محظورات الإحرام وينبغي أيضاً للحاج أن يكون ليناً سهلاً كريماً في ماله وجاهه وعمله وأن يحسن إلى إخوانه بقدر ما يستطيع ويجب عليه أن يجتنب الإيذاء إيذاء المسلمين سواء كان ذلك في المشاعر أو في الأسواق فيتجنب الإيذاء عند الازدحام في المطاف وعند الازدحام في المسعى وعند الازدحام في الجمرات وغير ذلك فهذه الأمور التي ينبغي على الحاج أو يجب للحاج أن يقوم بها ومن أقوى ما يحقق ذلك أن يصطحب الإنسان في حجه رجلاً من أهل العلم حتى يذكره في دينه وإذا لم يتيسر ذلك فليقرأ من كتب أهل العلم ما كان موثوقاً قبل أن يذهب إلى الحج حتى يعبد الله على بصيرة.

***************
السائل: يقول أخوكم إبراهيم سليمان يقول إن لي خال وقد توفي منذ حوالي سنتين أو اكثر ولخالي أخ أكبر منه وطلب مني أن أحج لهما وحجيت ولما ذهبت إلى الحج وفي يوم رمي الجمرات ضعت عن الأخوة الذين معي وتعبت في البحث عنهم ولم اذبح في اليوم الأول وذبحت في اليوم الثاني وقد حلقت رأسي في اليوم الأول فهل يجوز لي أم لا وهو يقول وقد حجيت عنهما؟

الجواب
الشيخ: الحمد لله هذه النقطة التي أشرت إليها وهو قوله أنه طلب أن يحج عنهما فحج هو يمكن أن يكون حج عن واحد منهما أما إذا حج عنهما جميعاً في نسك واحد فإنه لا يجوز لأن النسك الواحد لا يتبعض لا بد أن يكون عن شخص واحد فإذا أراد شخص أن يحج عن أمه وأبيه مثلاً في سنة واحدة بنسك واحد فإن ذلك لا يجوز وإنما يحرم عن أبيه في سنة أو عن أمه في سنة وعن الوالد الثاني في سنة أخرى وأما بالنسبة لما فعله من تأخير الذبح إلى اليوم الثاني والحلق في اليوم الأول فإنه لا بأس به وذلك أن الإنسان يوم العيد ينبغي أن يرتب الأنساك التي تفعل فيه كالتالي أولاً يبدأ برمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك ينحر هدية ثم يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة وهو طواف الحج ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو كان قارناً أو مفرداً ولم يكن سعى بعد طواف القدوم فإن كان قارناً أو مفرداً وقد سعى بعد طواف القدوم فإنه لا يعيد السعي مرة ثانية
************************************************** **************
سؤال: هذه رسالة من المقدم المواطن عبد الله بن محمد الحقيبي من القويعية الأحوال المدنية يقول إنه قد حج في عام 98 من القويعية مع صاحب سيارة ولكن صاحب السيارة كان جاهلاً بمشاعر الحج من حيث الطرق ومع الأسف الشديد أننا نزلنا أيام مني الثلاث في الحوض بمكة وبتنا ليالي مني في هذا المكان وذبحنا هدينا فهل علينا في ذلك شيء علماً أننا لم يتيسر لنا الوصول إلى منى أرجو عرض هذه المشكلة على أحد أصحاب الفضيلة فما يجب علينا من الكفارة وهل تسقط عنا هذا والله أسأل أن يوفق الجميع لما فيه السعادة والخير والتوفيق.

الجواب

الشيخ: أما ذبحهم الهدي هناك فلا بأس به لأنه يجوز الذبح بمني ويجوز الذبح في مكة ويجوز الذبح في جميع مناطق الحرم وأما بالنسبة لمكثهم الأيام الثلاثة في هذا المكان فإن كان الأمر كما وصف لم يتمكن من الوصول إلى منى فليس عليهم في ذلك شيء وإن كانوا مفرطين ولم يبحثوا ولم يستقصوا في هذا الأمر فقد خطأوا خطأ عظيما والواجب على المسلم أن يحتاط لدينه وأن يبحث حتى يتحقق العجز فإذا تحقق العجز فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها وقد قال أهل العلم استنادا لهذه الآية الكريمة إنه لا واجب مع العجز فليس عليهم كفارة إنما عليهم أن يحتاطوا في المستقبل

************************************************** **************
السؤال: من سعيد يحيى محمد غيثي وردتنا هذه الرسالة يقول من مدرسة تحفيظ القرآن الكريم ببلاد الرين يقول رجل حج إلى بيت الله الحرام واكمل جميع المناسك وطاف طواف الوداع ثم سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط اعتقاداً منه أن الحج هكذا وهي عن طريقة الجهل فهل حجهُ جائز. وهل يلحقه إثم؟ وماذا يجب عليه أن يفعل؟

الجواب:

الشيخ: متى تاريخ خط الكلام هذا
السؤال: هذا تاريخه في شهر 4/ 1401.
الشيخ: الواقع أنه يؤسفني أن يكون هذا الكتاب يسأل فيه مقدمه عن أمر وقع قبل أربعة شهور فالواجب على المسلم أولاً إذا أراد أن يفعل عبادة أن يسأل عن أحكامها من يثق به من أهل العلم لأجل أن يعبد الله على بصيرة، والإنسان إذا أراد أن يسافر إلى بلد وهو لا يعرف طريقها تجده يسأل عن هذا الطريق وكيف يصل وأي الطرق أقرب وأيسر فكيف بطريق الجنة وهو الأعمال الصالحة فالواجب على المرء إذا أراد أن يفعل عبادة أن يتعلم أحكامها قبل فعلها هذه واحدة، ثانياً إذا قدر أنه فعلها وحصل له إشكال فيها فليبادر به، لا يأتي بعد أربعة أشهر يسأل، لأنه إذا بادر حصل بذلك مصلحة وهي العلم ومصلحة أخرى وهو المبادة بالإصلاح إذا كان قد أخطأ في شيء، أما بالنسبة للجواب على هذا السؤال فنقول إن سعيه بعد طواف الوداع ظناً منه أن عليه سعياً لا يؤثر على حجه شيئاً ولا على طواف الوداع شيئاً فهو أتي بفعل غير مشروع له لكنه جاهل فلا يجب عليه شيء

************************************************** **************
السؤال: لديه سؤال آخر يقول فيه، يوجد عندنا عادة إذا دخل شهر ذو الحجة في العشر الأولى يذبح كل بيت ذبيحة ويقول اللهم أجعله لأرواح موتانا، وهذا شيء كل عام ويسمونه عندنا حج الأموات، هل هذا صحيح؟

الجواب:

الشيخ: هذا ليس بصحيح، بل هو بدعة ولا يتقرب بالذبح لله إلا فما وردت به السنة وهي ثلاثة أمور، الأضاحي، والهدايا للبيت مكة، والثالث العقيقة، هذه هي الذبائح المشروعة، وأما ما عداها فليس بمشروع، ثم إن زعمهم أن هذا حج الأموات ليس بصحيح، فالأموات انقطعت أعمالهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له) وهذا ليس من الصدقة الجارية، لأن معنى الصدقة الجارية أن الإنسان يوقف شيئاً ينتفع الناس به بعد موته، والعلم الذي ينتفع به من بعده إذا علم أحداً علماً نافعاً فعملوا به بعد موته أو علموه انتفع به، والولد الصالح الذي يدعو له الذكر أو الأنثى من أولاده إذا دعا له انتفع به

************************************************** **************
السؤال: من هاني عنبر من الأفلاج يقول أديت فريضة الحج مع جماعة في سيارة خاصة عن طريق المدينة المنورة وعند الإحرام قال قائل لنا أن انووا كالتالي اللهم لبيك عمرة، هذا في اليوم السادس من شهر ذي الحجة، وبهذا الشكل لما وصلنا مكة المكرمة طوفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة وقصرنا شعرنا وحللنا إحرامنا وبقينا غير محرمين حتى صباح اليوم الثامن، حيث أحرمنا من منى، ثم طفنا وسعينا وبتنا في منى ووقفنا على جبل عرفات وبتنا في المزدلفة وفي صباح يوم العيد ذهبنا إلى البيت العتيق وطوفنا طواف الإفاضة ثم رجعنا ورمينا جمرة العقبة وحللنا ولم نذبح، وفي اليوم الثاني والثالث رمينا الجمار الثلاث ولم نذبح، وطوفنا طواف الوداع ثم غادرنا مكة المكرمة إلى الرياض حيث إننا من المقيمين في الرياض، والسؤال هنا هل حجنا هذا جائز مع عدم ذبحنا الفدى، حيث إننا بعد طواف الوداع سرنا إلى الرياض؟

الجواب :

الشيخ: أما عمرتهم فصحيحة لا غبار عليها لأنها على الوجه المشروع، وأما حجهم فهم أحرموا من منى، ولا حرج عليهم في الإحرام من منى، لكنهم طافوا وسعوا ولا ندري ماذا أرادوا بهذا الطواف والسعي، إن أرادوا به أنه طواف الحج وسعي الحج فهما غير صحيحين مع أنه ذكر في القضية أنهم طافوا يوم العيد، فإن أرادوا أن هذا الطواف والسعي للحج فهما غير صحيحين لأنهما وقعا في غير محلهما إذ محلهما بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة، وعلى هذا فيعتبران لاغيين، ثم إنه في القضية أنهم طافوا طواف الإفاضة ولم يسعوا للحج فبقي عليهم إذن السعي، وهو ركن من أركان الحج على القول الراجح عند أهل العلم، وبقي عليهم أيضاً الهدى، هدي التمتع فإنهم لم يذبحوه والواجب أن يذبح في أيام العيد أو أيام التشريق، وفي مكة، في الحرم، وعلى هذا فهم يحتاجون الآن إلى إكمال الحج بالرجوع إلى مكة والسعي بين الصفا والمروة وكذلك ذبح الهدي الواجب عليهم، المستطيع منهم ومن لم يستطع فليصم عشرة أيام، ثم بعد السعي يطوفون طواف الوداع ويرجعون إلى بلدهم

************************************************** **************
السؤال: المرسل ع. ي. ض. من الرياض وفي الحقيقة أنه ينتهز فرصة الحج ويسأل هذا السؤال وإن كان الحج قد مضى يقول أفيدكم أنني قد حجيت مفرداً وقد أكملت الحج وعندما رميت جمرة العقبة وحلقت رجعت وفسخت الإحرام وهو يوم العيد ومعي زوجتي لعلها رفثت معه في الليل يعني جامعته، لكنه يقول أنه جامع زوجته، ويقول وأنا والله ثم والله لم أعلم أنه يفسد الحج، وأنا جاهل في هذا الكلام، وأنا أول مرة أحج ومعي زوجتي وأني حجيت عام 1399 هـ فما حكم حجي هذا؟

الجواب

الشيخ: حكم حجه صحيح ولا شيء عليه ما دام جاهلاً لأن الله سبحانه وتعالى يقول (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)، وقال تعالى (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) ويقول سبحانه وتعالى في جزاء الصيد (ومن قتله منكم متعمداً فجزاءه مثل ما قتل من النعم) فكل هذه الآيات وكثير من النصوص سواها يدل على أن فاعل المحذور إذا كان جاهلاً أو ناسياً فلا شيء، وعلى هذا نقول للرجل لا تعد لمثل ما فعلت

************************************************** **************
السؤال: يقول المستمع مشهور سعيد من جيزان هل تجوز ضحية واحدة لأخوين شقيقين في بيت واحد مع أولادهم أكلهم وشربهم واحد؟

الجواب

الشيخ: نعم يجوز ذلك يجوز أن يقتصر أهل البيت الواحد ولو كانوا عائلتين على أضحية واحدة ويتأذى بذلك فضيلة الأضحية

************************************************** **************
السؤال: هذه رسالة وصلت من أختكم في الله من المنطقة الشرقية المستمعة رمزت لاسمها هنا بالرمز ن أ تقول يا فضيلة الشيخ نحن نذهب ولله الحمد كل سنة إلى مكة المكرمة للعمرة في رمضان المبارك وفي كل مرة أنوي العمرة لأبي ومرة أخرى أنويها لأمي ولكنني في أخر مرة نويتهما لهما معاً فعندما سئلت عن أمر هذه العمر قيل لي بأنها تحسب لك ليس لهما هل هذا صحيح يا فضيلة الشيخ

الجواب

الشيخ: نعم هذا صحيح عند أهل العلم رحمهم الله يقولون إن النسك لا يمكن أن يقع عن اثنين النسك لا يقع إلا عن واحد إما للإنسان وإما لأبيه وإما لأمه ولا يمكن أن يلبي عن شخصين اثنين فإن فعل لم يصح لهما وصار النسك له ولكني أقول أنه ينبغي للإنسان أن يجعل الأعمال الصالحة لنفسه من عمرة وحج وصدقة وصلاة وقراءة قرآن وغير ذلك لأن الإنسان محتاج إلى هذه الأعمال الصالحة سيأتيه يوم يتمنى أن يكون في صحيفته حسنة واحدة ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يصرفوا الأعمال الصالحة إلى آبائهم وإلى أمهاتهم لا أحياءهم ولا إلى أمواتهم وإنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء للأموات حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فتأمل قوله يدعوا له لم يقل أو ولد صالح يقرأ له القرآن أو يصلي له ركعتين أو يعتمر عنه أو يحج عنه أو يصوم عنه بل قال أو ولد صالح يدعو له مع أن السياق في العمل الصالح فدل هذا على أن الأفضل للإنسان أن يدعوا لوالديه دون أن يعمل لهما عملاً صالحاً يجعله لهما ومع ذلك فإننا فإنه ومع ذلك فإنه لا بأس أن يعمل عملاً صالحاً يجعله لوالديه أو أحدهما إلا أن الحج والعمرة لا يلبى بهما عن اثنين نعم

يتبع...

أبو عادل
04 / 11 / 2009, 43 : 05 PM
السؤال: أختكم في الله من المغرب تقول في رسالتها والدتي في المغرب وأنا أعمل في السعودية وأنا أريد أن أرسل لها حتى تحضر لي تقوم بأداء فريضة الحج وليس معها محرم لأن والدي متوفى وأخواني وأخوالي ليس عندهم القدرة على الذهاب إلى فريضة الحج هل يجوز أن تحضر لوحدها وتحج لوحدها أفيدونا بهذا مأجورين



الجواب


الشيخ: لا يجوز لها أن تأتي إلى الحج وحدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإن أكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أنطلق فحج مع امرأتك) والمرأة إذا لم يكن لها محرم فإن الحج لا يجب عليها ثم إن الفريضة سقطت عنها لعدم القدرة على الوصول إلى البيت وعدم القدرة هنا عجز شرعي وإما أنه لا يجب عليها أداء بمعنى أنها لو ماتت حج عنها من تركتها على كل حال إني أقول لهذا السائل لا تضيق المرأة ذرعاً بعدم قدرتها على الحج لعدم وجود المحرم فإن ذلك لا يضرها ولا يلحقها إثم إذا ماتت وهي لم تحج لأنها معذورة شرعاً غير مستطيعة شرعاً وقد قال الله تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) نعم


**************
السؤال: رسالة وصلت من الطائف المستمع رمز لاسمه بـ ص ع ح يقول أنه يرغب في أداء العمرة ولكن لا يستطيع لبس الإحرام لأنه معاق ومشلول فضيلة الشيخ أرجو الفتوى هل أستطيع العمرة في ثيابي وهل عليّ كفارة؟


الجواب


الشيخ: نعم إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام فإنه يلبس ما يقدر عليه من اللباس الآخر وعليه عند أهل العلم إما أن يذبح شاة يفرقها على الفقراء أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام هكذا قال أهل العلم قياساً على ما جاء في حلق شعر الرأس حيث قال الله تعالى (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك).

**************

السؤال: على بركة الله نبدأ هذه الحلقة باستعراض بقية أسئلة المستمع أحمد سعيد عبد الغفار والذي استعرضنا بعضاً من رسالته في حلقة ماضية يقول منّ الله عليّ وأديت فريضة الحج أسئلتي عندما تحللت من إحرامي في اليوم العاشرة من ذي الحجة عند رمي الجمرة الكبرى قصرت شعري بعض الشعر ولم أكن أعلم بأن المقصود هو تقصير كل الشعر نقطة أخرى في اليوم الحادي عشر وبعد رمي الجمرات الثلاث أرهقت إرهاقاً شديداً لا استطيع معه السير وخاصة لأن صحتي ضعيفة لست مريضاً ولم أكن أستطيع السير على الأقدام إلا بوضع الثلج فوق رأسي وفي اليوم الثاني عشر وهو اليوم الثاني لرمي الجمرات الثلاثة أفادوني أصحابي بأنني لا أستطيع رمي الجمرات لشدة الزحام والحر وهذا فيه مشقة كبيرة عليّ خوفاً من أن يحدث لي مثل ما حدث في الأمس فوكلت أحد أصحابي برمي الجمار نيابة عني وبعدها ذهب إلى طواف الوداع ثم إلى المدينة المنورة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسؤال هل حجي صحيح يا فضيلة الشيخ وهل يجب علي هدي لعدم تقصير الشعر علماً بأنني كما ذكرت لم أعلم وقتها بأن المقصود بتقصير الشعر هو الشعر كله وإذا كان هناك هدي فكيف أوديه ومتى وبالنسبة لتوكيل أحد أصحابي برمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة نظراً لما شرحته في ظروف صحتي هل هو صحيح أم ماذا أفعل أفيدونا مأجورين؟


الجواب


الشيخ: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما ما يتعلق بتقصير شعر الرأس حيث أنك لم تقصر ألا جزاءً يسيراً منه جاهلاً بذلك ثم تحللت فإنه لا شيء عليك في هذا التحلل لأنك جاهل ولكن يبقى عليك إتمام التقصير لشعر رأسك وإنني بهذه المناسبة أنصح أخواني المستمعين إذا أرادوا شيئاً من العبادات ألا يدخلوا فيها حتى يعرفوا حدود الله عز وجل فيها لئلا يتلبسوا بأمر يخل بهذه العبادة فإنه كما قيل الوقاية خير من العلاج و خير من ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) وقوله تعالى (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) فكونك تدعو الله عز وجل على بصيرة عالماً بحدوده في هذه العبادة خير بكثير من كونك تعبد الله سبحانه وتعالى على جهل بل مجرد تقليد لقوم يعلمون أو لا يعلمون وما أكثر ما تقع هذه المشاكل من الحجاج والصوام والمصلين يعبدون الله عز وجل على جهل ويخلون بهذه العبادات ثم بعد هذا يأتون إلى أهل العلم ليستفتوهم فيما وقع منهم فلو أنك تعلمت حدود الحج قبل أن تتلبس به لزال عنك إشكالات كثيرة ونفعت غيرك أيضاً فيما علمته من حدود الله سبحانه وتعالى. أعود فأقول بالنسبة للتقصير يمكنك الآن أن تكمل ما يجب عليك فيه لأن كثيراً من أهل العلم يقولون إن التقصير والحلق ليس له وقت محدود ولاسيما وأنت في هذه الحال جاهل وتظن أن ما قصرته كاف في أداء الواجب وأما بالنسبة لتوكيلك في اليوم الثاني عشر من يرمي عنك فإذا كنت على الحال الذي وصفته في سؤالك لا تستطيع أن ترمي بنفسك لضعفك وعدم تحملك الشمس ولا تستطيع أن تتأخر حتى ترمي في الليل وترمي في اليوم الثالث عشر ففي هذه الحال لك أن توكل ولا يكون عليك في ذلك شيء لأن القول الصحيح أن الإنسان إذا جاز له التوكيل لعدم قدرته على الرمي بنفسه لا في النهار ولا في الليل فإنه لا شيء عليه خلافاً لمن قال إنه يوكل وعليه دم لأننا إذا قلنا بجواز التوكيل صار الوكيل قائماً مقام الموكل


**************
السؤال: من ليبيا الذي رمز لاسمه أخوكم في الإسلام م. ع. م. ر. يقول في رسالته شخص رجم في اليوم الأول من أيام التشريق الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق اعتقاداً منه أن وقت بعد الزوال يبدأ بعد منتصف النهار أي الثانية عشرة وكان في نيته حين خروجه من منى للرجم أنه تحرى الوقت الصحيح للرجم وسأل أحد المسلمين بالقرب من الجمرات فأجابه بأن الوقت بأن وقت بعد الزوال هو الثانية عشرة وحينما عاد لمسكنه بمكة أعلمه أحد الأصدقاء بأن وقت الرجم يحين بعد الثانية عشرة والنصف وحينها تبين له جهله وفي اليوم الثاني رجم بعد أذان الظهر أي الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة والآن بعد أن عاد إلى بلاده يسأل فصيلتكم هل يلزمه هدي بهذه الحالة أفيدونا جزاكم الله خيرا؟


الجواب


الشيخ: قبل الإجابة على سؤاله أحب أن يكون تعبيره عن الرمي أي عن رمي الجمرات بلفظ الرمي لا بلفظ الرجم وذلك لأن هذا هو التعبير الذي عبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله وكلما كان الإنسان في لفظه متبعاً لما في الكتاب والسنة كان أولى وأحسن أما بالنسبة لما فعله فإن رمي الجمرات في أيام التشريق قبل الزوال رمي في غير وقته وفي غير الحد الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرم الجمرات في أيام التشريق إلا بعد الزوال وقال لتاخذوا عني مناسككم ونحن نعلم أن رمي الجمرات قبل زوال الشمس أرفق بالناس وأيسر لهم لأن الشمس لم ترتفع بعد ولم يكن الحر شديداً وكون النبي صلى الله عليه وسسلم يؤخر الرمي حتى تزول الشمس وعند اشتداد الحر دليل على أنه لا يجوز الرمي قبل ذلك إذ لو كان جائزاً قبل ذلك ما اختار لأمته الأشق على الأيسر وقد قال الله تعالى في القرآن حين ذكر مشروعية الصوم قال يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ورمي الجمرات قبل زوال الشمس من اليسر ولو كان من شرع الله عز وجل لكان من مراد الله الشرعي ولكان مشروعاً وإذا تبين أن رمي الجمرات قبل الزوال قبل الوقت المحدد شرعاً فإنه يكون باطلاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه وقد ذكر أهل العلم أن الإنسان إذا ترك واجباً من واجبات الحج فإن عليه أن يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء إذا كان قادراً عليها فإن كان ذلك في مقدورك فافعل إبراء لذمتك واحتياطاً لدينك وإن لم يكن في مقدورك فليس عليك شيء ولكن عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وتستغفره وأن تتحرى لدينك في كل شرائع الدين وشعائره حتى تعبد الله على بصيرة


**************
السؤال: تسأل وتقول ما حكم من وقف من الحجاج في اليوم الثامن أو العاشر خطأ هل يجزئهم وما معنى الحج عرفة؟


الجواب


الشيخ: نعم لو وقف الحجاج في اليوم الثامن أو في اليوم التاسع خطأ فإن ذلك يجزئهم لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها وقد قال الله تعالى (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيما) وأما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمعناه أنه لا بد في الحج من الوقوف بعرفة فمن لم يقف بعرفة فقد فاته الحج وليس معناه أن من وقف بعرفة لم يبق عليه شيء من أعمال الحج بالإجماع فإن الإنسان إذا وقف بعرفة بقي عليه من أعمال الحج المبيت بمزدلفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والمبيت في منى ولكن المعنى أن الوقوف بعرفة لا بد منه في الحج وأن من لم يقف بعرفة فلا حج له ولهذا قال أهل العلم من فاته الوقوف فاته الحج.



**************
السؤال: المستمعة م. ن. أ. من الدمام الخبر تقول في رسالتها ما هي الأدعية الواردة في يوم عرفة أفيدوني بذلك بارك الله فيكم؟


الجواب


الشيخ: الأدعية الواردة في يوم عرفة منها ذكر الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفيه أدعية أخرى يمكن الرجوع إليها في كتب الحديث و أهل الفقه ولكن المهم أن يكون الإنسان حين الدعاء والذكر حاضر القلب مستحضراً عجزه وفقره إلى الله تبارك وتعالى محسن الظن بالله فإن الله تعالى يقول (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان) وينبغي أن يكون في حال دعائه مستقبلاًَ القبلة ولو كان الجبل خلف ظهره وأن يكون رافعاً يديه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف عند الصخرات وقال وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف ولا ينبغي للإنسان أن يتعب نفسه في الذهاب إلى الموقف الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مع شدة الحر وبعد المسافة واختلاف الأماكن فربما يلحقه العطش والتعب وربما يضيع عن مكانه فيحصل في ذلك عليه ضرر والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال عرفة كلها موقف وكأنه صلى الله عليه وسلم يشير بهذا القول إلى أنه ينبغي للإنسان أن يقف في مكانه إذا كان يحصل عليه التعب والمشقة في الذهاب إلى الموقف الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم



**************
السؤال: يسأل ويقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهنّ من غير أهلهنّ ما معنى هذا بارك الله فيكم


الجواب


الشيخ: معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن المنازل وقال هنّ لهنّ أي هذه المواقيت لأهل هذه البلاد ولمن مر عليهنّ أي على هذه المواقيت من غير أهلهنّ فأهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة إذا أرادوا الحج أو العمرة وإذا مر أحدهم من أهل نجد عن طريق المدينة أحرم من ذي الحليفة لأنه مر بالميقات وكذلك إذا مر أحد من أهل الشام عن طريق المدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة لأنه مر بها وكذلك لو أن أحداً من أهل المدينة جاء من قبل نجد ومر بقرن المنازل فإنه يحرم منه هذا معنى قوله ولمن مر عليهنّ من غير أهلهنّ ومن تأمل هذه المواقيت تبين له فيها فائدتان الفائدة الأولى رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده حيث جعل لكل ناحية ميقاتاً عن طريقهم حتى لا يصعب عليهم أن يجتمع الناس من كل ناحية في ميقات واحد والفائدة الثانية أن تعيين هذه المواقيت من قبل أن تفتح هذه البلاد فيه آية للنبي صلى الله عليه وسلم حيث إن ذلك يستلزم أن هذه البلاد ستفتح وأنها سيقدم منها قوم يأمون هذا البيت للحج والعمرة ولهذا قال ابن عبد القوي في منظومته الدالية المشهورة:


وتوقيتها من معجزات نبينا *** بتعيينها من قبل فتح معدد


فصلوات الله وسلامه عليه


**************
السؤال: بارك الله فيكم أيضاً فضيلة الشيخ ما رأيكم فيمن كان طريقه لا تمر بهذه المواقيت وإذا أحرم أو الحاج قبل الميقات ما حكم ذلك؟


الجواب


الشيخ: إذا كان لا يمر بشيء من هذه المواقيت فإنه ينظر إلى حذاء الميقات الأقرب إليه فإذا مر في طريق بين يلملم وقرن المنازل فينظر أيهما أقرب إليه فإذا حاذا أقربهما إليه أحرم من محاذاته ويدل لذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه أهل العراق وقالوا يا أمير المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرناً وإنها جور عن طريقنا يعني فيها ميول وبعد عن طريقنا فقال رضي الله عنه انظروا إلى حذوها من طريقكم فأمرهم أن ينظروا إلى محاذاة قرن المنازل ويحرمون هكذا جاء في صحيح البخاري وفي حكم عمر رضي الله عنه هذا فائدة جليلة وهي أن الذين يأتون عن طريق الطائرات وقد نووا الحج والعمرة ويمرون بهذه المواقيت إما فوقها أو عن يمينها أو يسارها يجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا هذه المواقيت ولا يحل لهم أن يؤخروا الإحرام حتى ينزلوا في جدة كما يفعله كثير من الناس فإن هذا خلاف ما حدده النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال الله تعالى (ومن يتعد حدود الله تعالى فقد ظلم نفسه) وقال الله تعالى (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) فعلى الإنسان الناصح لنفسه إذا كان جاء عن طريق الجو وهو يريد الحج أو العمرة عليه أن يكون متهيئاً للإحرام في الطائرة فإذا حاذت أول ميقات يمر به وجب عليه أن يحرم أي أن ينوي الدخول في النسك ولا يحل له أن يؤخر ذلك حتى يهبط في مطار جدة


**************
السؤال: يقول ما حكم الشرع في نظركم فيمن يبيع ويشتري ويتكسب وهو يؤدي الحج والعمرة أفيدونا بارك الله فيكم؟


الجواب


الشيخ: جواب هذا السؤال بينه الله عز وجل في قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم فإذا كان الإنسان قد أتى بنية الحج ولكنه حمل معه سلعة يبيعها في الموسم أو اشترى سلعة من الموسم لأهله أو ليبيعها في بلده فإن هذا لا بأس به ما دام القصد الأول هو الحج أو العمرة وهو من توسيع الله عز وجل على عباده حيث لم ينعتهم جلا وعلا بمنعهم من الاتجار والتكسب ومثل ذلك إذا كان الإنسان صاحب سيارة وأراد أن يحج ثم حمل عليها أناساً بالأجرة فإن ذلك لا بأس به ولا حرج فيه لدخوله في عموم قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم.


**************
السؤال: المستمع أحمد ن. ن. مصري يقول في رسالته ما صفة التلبية وهل هي تستحب على كل حال أم أن لها مواطن تستحب فيها وما هو القول الراجح في وقتها؟


الجواب


الشيخ: صفة التلبية أن يقول الإنسان لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ومعنى قول الإنسان لبيك أي إجابة لك يا رب وثنيت لإرادة التكرار وليس المعنى أن الإنسان يجيب ربه مرتين فحسب بل المعنى أنه يجيبه مرة بعد أخرى فالتثنية هنا يراد بها مجرد التكرار والتعدد فمعناها إجابة الإنسان ربه وإقامته على طاعتة ثم إنه بعد هذه الإجابة يقول إن الحمد والنعمة لك والملك. الحمد هو وصف المحمود بالكمال فإذا كرر صار ثناء والنعمة هي ما يتفضل الله به على عباده من حصول المطلوب ودفع المكروه فالله سبحانه وتعالى وحده هو المنعم كما قال الله تعالى (وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ) وقوله والملك يعني والملك لك الله تبارك وتعالى هو المالك وحده كما يدل على هذا قوله تعالى (ولله ملك السماوات والأرض) وقوله (قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ*وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ) وقوله لا شريك لك أي لا أحد يشاركك بما يختص بالله عز وجل في صفاته الكاملة ومن ذلك انفراده بالملك والخلق والتدبير والألوهية هذا موجز لمعنى التلبية التي يلبي بها كل مؤمن وهي مشروعة من ابتداء الإحرام إلى رمي جمرة العقبة في الحج وفي العمرة من ابتداء الإحرام إلى الشروع في الطواف


**************
السؤال: يقول هل يصح أن يحرم أو هل يصح الإحرام بالحج قبل أشهره حيث أن هناك من قال بصحة ذلك أفيدوني بارك الله فيكم؟


الجواب


الشيخ: في هذا خلاف بين أهل العلم مع اتفاقهم على أنه لا يشرع أن يحرم بالحج قبل أشهره وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة فإذا أحرم الإنسان بالحج في رمضان مثلاً فمن أهل العلم من يقول إن إحرامه ينعقد ويكون متلبساً بالحج لكنه يكره ومنهم من يقول أنه لا يصح إحرامه بالحج قبل أشهره لقول الله تعالى (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) فجعل الله ترتب أحكام الإحرام على من فرضه في أشهر الحج فيدل ذلك على أن أحكام الإحرام لا تترتب على من فرضه في غير أشهر الإحرام وإذا لم تترتب الأحكام فمعنى ذلك أنه لم يصح الإحرام.


***************
السؤال: أحمد محمد جمهورية مصر العربية يقول في رسالته قال الله تعالى (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) من هم حاضروا المسجد الحرام هل هم أهل مكة أم أهل الحرم أفيدونا بارك الله فيكم؟


الجواب


الشيخ: هذا الذي ذكره السائل هو جزء من آية ذكرها الله سبحانه وتعالى فيمن تمتع فقال (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) هم أهل مكة ومن كان دون مسافة من الحرم دون مسافة القصر على اختلاف العلماء في تحديدها هؤلاء هم حاضروا المسجد الحرم فمن كان من حاضري المسجد الحرام فإنه وإن تمتع بالعمرة إلى الحج ليس عليه هدي مثل لو سافر الرجل من أهل مكة إلى المدينة مثلاً في أشهر الحج ثم رجع من المدينة فأحرم من ذي الحليفة بالعمرة مع أنه قد نوى أن يحج هذا العام فإنه لا هدي عليه هنا لأنه من حاضري المسجد الحرام ولو أن أحداً فعله من غير حاضري المسجد الحرام لوجب عليه الهدي أو بدله إن لم يجده وأهل مكة يمكن أن يتمتعوا ويمكن أن يقرنوا ولكن لا هدي عليهم فمثال تمتعهم ما ذكرت آنفاً أن يكون أحدٌ من أهل مكة في المدينة فيدخل مكة في أشهر الحج محرماً بعمرة ناوياً أن يحج من سنته ثم يحج فهذا تمتع بالعمرة إلى الحج لكن لا هدي عليه لأنه من حاضري المسجد الحرام ومثال القران أن يكون أحد من أهل مكة في المدينة ثم يحرم من ذي الحليفة في أيام الحج بعمرة وحج قارناً بينهما فهذا قارن و هدي عليه أيضاً لأنه من حاضري المسجد الحرام.


***************
السؤال: المستمع محمد قائد من الجمهورية العربية اليمنية إب له عدة أسئلة يقول في سؤاله الأول رجل نوى الحج فعندما أراد الذهاب إلى الحج وافته المنية وقد كان قد باع ما عنده من أجل الحج فما حكم هذا وهل يصح إذا نوى أن يكتب له حج أفيدونا بارك الله فيكم


الجواب


الشيخ: هذا الرجل الذي عزم على الحج فباع ما عنده ليحج به فوافته المنية قبل أن يقوم بالحج نرجو أن الله عز وجل يكتب له أجر الحاج لأنه نوى العمل الصالح وفعل ما قدر عليه من أسبابه ومن نوى العمل وفعل ما قدر عليه من أسبابه فإنه يكتب له قال الله تبارك وتعالى (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) وإذا كان هذا الرجل الذي باع ماله ليحج لم يحج فريضة الإسلام فإنه يحج عنه بعد موته بهذه الدراهم التي هيأها ليحج بها يحج بها عنه أحد من أوليائه أو أحد من غيرهم وذلك لما في المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم وكان ذلك في حجة الوداع.


***********
السؤال: المستمع شداد الرحيلي من المدينة المنورة يقول ما هي الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم وهل معنى هذا أننا لو وجدناها أو بعضها ونحن محرمون في داخل حدود الحرم أنه يجوز قتلها ولماذا هذه الخمس دون غيرها مع أنه قد يكون هناك من الدواب والسباع ما هو أخطر منها على الإنسان ومع ذلك لم تذكر أم أنه يقاس عليها ما شابهها


الجواب


الشيخ: الفواسق الخمس هي الفارة والعقرب والكلب العقور والغراب والحدأة هذه هي الخمس التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم فيسن للإنسان أن يقتل هذه الفواسق الخمس وهو محرم أو محل داخل أميال الحرم أو خارج أميال الحرم لما فيها من الأذى والضرر في بعض الأحيان ويقاس على هذه الخمس ما كان مثلها أو أشد منها إلا أن الحيات التي في البيوت لا تقتل إلا بعد أن يحرج عليها ثلاثاً لأنه يخشى أن تكون من الجن إلا الأبتر وذو الطفيتين فإنه يقتل ولو في البيوت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإذا وجدت في بيتك حية فإنك لا تقتلها إلا أن تكون أبتر أو ذات الطفيتين الأبتر يعني قصير الذنب فالأبتر هو قصير الذنب وذو الطفيتين هما خطان أسودان على ظهره فهذان النوعان يقتلان مطلقاً وما عداهما فإنه لا يقتل ولكن يحرج عليه ثلاث مرات بأن يقول لها أحرج عليك أن تكوني في بيتي أو كلمة نحوها مما يدل على أنه ينذرها ولا يسمح لها بالبقاء في بيته فإن بقيت بعد هذا الإنذار فمعنى ذلك أنها ليست بجن أو أنها وإن كانت جناً أهدرت حرمتها فحينئذٍ يقتلها ولكن لو اعتدت عليه في هذه الحال فإن له أن يدافعها لو بأول مرة يدافعها فإن أدى إلى قتلها لم يندفع أذاها إلا بقتلها أو لم تندفع مهاجمتها إلا بقتلها فله أن يقتلها حينئذٍ لأن ذلك من باب الدفاع عن النفس


**************
السؤال: إنما الأمر لا يقتصر على هذه أو التحريم أو الحلية لا تقتصر على هذه الخمس بعينها؟


الجواب


الشيخ: مشروعية قتل الفواسق لا تختص به هذه الخمس بل يقاس عليها ما كان مثلها أو أشد ضرراً منها

***************

السؤال: هذا القياس متروك لاجتهاد الشخص؟


الجواب


الشيخ: نعم الاجتهاد متروك لاجتهاد الشخص الذي يكون أهلاً لذلك بأن يكون عنده علم بموارد الشريعة ومصادرها وعلم بالأوصاف والعلل التي تقتضي الإلحاق أو عدمه.

أبو عادل
04 / 11 / 2009, 44 : 05 PM
الحث على اغتنام فضل عشرة ذي الحجة والاكثار من العمل الصالح فيهن لابن عثيمين رحمه الله


قال رحمه الله في خطبة له بهذه المناسبة :
***************************
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا الله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم نلاقيه وأشهد أن محمد عبده ورسوله وخليله و أمينة على وحيه صلي الله عليه وعلى أهله أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

أما بعد

فيا عباد الله إنكم تستقبلون في هذه الأيام عشر ذي الحجة التي بينَّ النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم فضل العمل فيها بقوله ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلَّا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء)(1) فالعمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة بل أفضل من العمل الصالح في أي يوم من أيام السنة هكذا قال النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم ولكن كثيراً من الناس يجهلون قدر هذه الأيام العشر فلا تكاد تجد أحدا يميزها عن غيرها بكثرة العمل الصالح و لكني أقول إن من بلغته سنة النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم فإن الأولى به أن يكون متبعا لها وجوباً في الواجبات واستحبابا في المندوبات إذاً فأكثروا من العمل الصالح في هذه الأيام العشر أكثروا من الصلاة أكثروا من قراءة القرآن أكثروا من الذكر أكثروا من الصدقة صوموها فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة قال الله عز وجل في الحديث القدسي (كل عمل بن آدم له الحسنة بعشرِ أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إلَّا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)(2) وفي هذه الأيام العشر احترموا أضحيتكم بحرماتها التي جعلها النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال ( إذا دخل العشر و أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره ولا من بشره أي من جلده شيئا )(3) فمن أراد أن يضحي فلا يأخذن من ذلك شيئا إلى أن يضحي وذلك احتراماً للأضحية التي هي من شعائر الله قال الله عز وجل ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ * حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُةُ الطَّيْرُ أُوْ تَهْوِى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ * ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ ( الحج :30 - 32 ) وفي هذا دليل على أهمية الأضحية حيث جعل لها النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم حرمات يحترمها الإنسان عند إرادة فعلها ولكن في أي مكان تكون الأضحية تكون الأضحية في بلد الإنسان تكون الأضحية في بيته يقيم بذلك شعائر الله في بلاد الله عز وجل وليست الأضحية مجرد صدقة حتى يتوخى الإنسان فيها أحوج بلاد المسلمين ولكنها قربة خاصة يتقرب بها الإنسان إلى ربه ولو كانت مجرد صدقة لكانت جائزة قبل صلاة العيد بعدها ولكانت جائزة من بهيمة الأنعام وغيرها ولكانت جائزة فيما بلغ السنة وما لم يبلغه ولكنها عبادة مؤقتة محددة بكيفيتها ووقتها وحين إذاً نعرف انه من الغلط أن يرسل الإنسان دراهمه إلى بلاد أخرى ليضحي بها هناك فان هذا ليس من سنة الرسول صلي الله عليه وعلى آله وسلم وإنما كان يبعث بالهدى من المدينة إلى مكة من أجل اختصاص المكان لا من أجل حاجة الناس أما الأضحية فإن النبي صلي الله عليه وسلم كان يضحي في المدينة وإن إرسال الدراهم ليضحي بها في مكان آخر تفوت به مصالح كثيرة يفوت به إظهار الشعيرة في البلاد فإن ذبح الأضاحي من شعائر الله فإذا أرسل الناس دراهمهم إلى بلاد أخرى ليضحي بها بقيت البلاد بلا شعيرة يفوت بها أن يذكر الإنسان ربه على هذه البهيمة التي ضحى بها والله تعالي يقول ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَام ﴾ ( الحج : 34 ) يفوت بها إتباع سنة النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم حيث كان يضحي بنفسه ويذبح أضحيته ويذكر اسم الله عليها ويسأل الله قبولها وإذا أرسلت الدراهم إلى هناك فمن الذي يتولى ذلك أليس هو الذابح هذا إن أحسنا الظن به ووثقنا بمن نرسل الدراهم معه أما إذا كانت أضحيتك في بيتك فتولى ذبحها بنفسك إن كنت تحسنه أو تحضره ويحصل بذلك تعظيم شعائر الله في البيت فإن أرسلها إلى بلاد أخرى يفوت به هذه المصلحة العظيمة يفوت في إرسالها إلى بلاد أخرى أن يأكل الإنسان منها والله تعالي قد أمر بالأكل منها فقال ﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهٌِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرُفَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عليها صَوَافَّ فَإذا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ﴾ ( الحج : 36 ) ومن المعلوم أنه إذا كانت الأضحية في غير بلدك فإنه لا يمكنك أن تمتثل أمر الله بالأكل منها لأنها ليست عندك وحين إذاً تفوت أمر الله عز وجل فيها وقد قال بعض أهل العلم أن الأكل من الأضحية واجب وإن الإنسان إذا لم يأكل منها فهوا آثم عاص لله ولاشك انه عاصٍ للأمر ولكن هل يأثم لهذا العصيان أو لا يأثم هذا محل الخلاف بين العلماء وإنك إذا أرسلت الدراهم ليضحي بها في بلد أخر فلا تدري متى تكون الأضحية هل تكون في اليوم الأول الذي هو أفضل من الأيام الثلاثة بعده أو تكون قبل الصلاة أو تكون بعد أيام التشريق ثم تبقى معلقا أيضا بالنسبة لأخذ الشعر والظفر والبشرة وأنت إذا أرسلتها إلى بلد أخر فلا تدري أيقوم المشتري بالاحتياط التام في تمام سنها وخلوها من العيوب المانعة من الإجزاء وخلوها من العيوب التي تكره فيها كل هذا سيفوتك أيها الأخوة إن من الغلط أن يرسل الإنسان دراهمه إلى بلد آخر ليضَُحي بها هناك لتفويت هذه المصالح التي سمعتموها وإذا كان عند الإنسان فضل مال فإني أحثه على أن يرسله إلى البلاد الفقيرة والمحتاجة للجهاد في سبيل الله والله سبحانه وتعالي ذو الفضل العظيم وإن من السنة أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بالأضحية وهذا لا شك أنه إذا اقتصر عليه فهو السنة الموافقة لسنة رسول الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم لأن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم وهو أكرم الخلق بلا شك وأحب الخلق للخير بلا شك وهو صلي الله عليه وسلم أسبق الناس إلى فعل الخير بلا شك وهو صلي الله عليه وسلم المشرع لأمته بلا شك لم يضحِ عنه وعن أهل بيته إلا بأضحية واحدة ومن المعلوم أن نساءه تسع وكل امرأة في بيت لم يضحِ بأكثر من ذلك وإن من خلاف السنة ما يفعله بعض الناس اليوم من الإسراف في الأضحية ولكن مع الأسف أن بعض الناس عندنا يضحي بعشر ضحايا لا حاجة إليها تجد الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته كما قلت ثم تأتي البنت وتقول أريد أن أضحي عن جدي من قبل الأب وعن جدتي من قبل الأب و عن جدتي من قبل الأم و عن جدي من قبل الأم وهكذا تأتي الأخت وهكذا تأتي الزوجة حتى يصبح في البيت الواحد إلى عشر ضحايا لا حاجة إليها بل هي من الإسراف وإني أقول إن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم توفيت زوجته خديجة وهي من أحب نسائه إليه وهي أم أكثر أولاده وهي التي لم يتزوج عليها حين وجودها ومع ذلك لم يضحي عنها توفي عمه حمزة بن عبد المطلب أستشهد في أحد رضي الله عنه وهو أسد الله وأسد رسوله ومع ذلك لم يضحي عنه النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم توفيت بناته الثلاث قبل أن يموت إلا أن فاطمة بقية بعده ولم يضحي عن بناته فمن أين جاءنا أن يضحي عن الأموات؟ الوصايا تبقي بحالها ويضحي بها أما أن نضحي عن أمواتنا فمن كان عنده حرف واحد صحيح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه ضحي عن أحد من أمواته أو أنه أمر أن يضحي أحد عن أمواته فليسعفنا به فإنا له قابلون وله متبعون إن شاء الله أما أن نفعل عبادة نتقرب بها إلي الله لمجرد عواطف تكون في قلوبنا وصدورنا فليس لنا ذلك إنما الشرع من عند الله ألم تعلموا أن بعض العلماء يقول الأضحية عن الميت غير صحيحة لأنها لم ترد في السنة وقد قال النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )(4) ألم تعلموا أن الذين أجازوا الأضحية عن الميت إنما قاسوها عن الصدقة لأن الصدقة وردت بها السنة في حديث سعد بن عبادة حيث ( تصدق بمخرافة عن أمه بإذن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم )(5) ومخرا فه هو البستان الذي يخرف وكذلك الرجل الذي قال يا رسول الله ( إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها قال نعم )(6) ولكن هل قال رسول الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم يوم من الأيام لأمته تصدقوا عن أمواتكم هل قال ضحوا عن أمواتكم هل ضحي عن أمواته هذا هو محل الحكم وهذا مناط الحكم إذاً ما بالنا نجعل في البيت الواحد عشر ضحايا أو أقل أو أكثر لأموات في سنة لم ترد عن رسول الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان عند هؤلاءِ فضل مال فنقول إن أضحية قِيمّ البيت كافية عن الجميع فلا تتجاوزوا سنة رسول الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم أنتم خيرُ أم رسول الله أنتم أكرم أم رسول الله أنتم أحب في الطاعة من رسول الله هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين والله لسنا أكرم من رسول الله ولا أعلم بما يحب الله ولا أسبق لما يحب الله بل رسول الله صلي الله عليه وسلم أكرم الخلق على الإطلاق وأحب ما يكون للخير فنقول يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بشاة واحدة ومن عنده فضل مال فليسعف به إخوانه المسلمين في البوسنة والهرسك وغيرها من بلاد المسلمين هناك أناس فقراء لا يأكلون إلا ورق الشجر إن تهيئ لهم هناك أناس عراة لا يتقون برداً ولا حرا فما بالنا نحرم هؤلاءِ مما أعطانا الله ثم نسرف به وقد قال الله عز وجل ﴿ والله لا يحب المسرفين﴾ نقول لهؤلاءِ الذين يحرصون على أن ينفعوا أمواتهم ابذلوا هذه الأموال في غير الأضحية ابذلوها في الصدقة تصدقوا على إخوان لكم يموت من الجوع منهم عدد كثير أيها الأخوة أدعوكم ونفسي إلى إتباع السنة لا إلى إتباع العاطفة أدعوكم ونفسي إلى أن يترسم الخطى إمامنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلي الله عليه وسلم وألا نتجاوز ما فعل وألا نسرف فيما لا يحب الله الإسراف فيه إن بعض الناس يعتمدون على حديث ضعيف أن الأضحية في كل شعرة منها حسنة وهذا لا يصح عن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم أهم شيء في الأضحية أن ينهر الدم ابتغاء وجه الله وتعظيما لله عز وجل هذا وهو المهم قال تعالى﴿ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ﴾ ( الحج : 37 ) هذا الذي يناله الله أن نتقي الله عز وجل في التقرب إلى الله تعالي بذبحها وذكر اسم الله عليها وان نتمتع بالأكل منها نحن وأولادنا وجيراننا وإخواننا وفقراءنا وأعظم من ذلك وأدهى أن من الناس من يرسل الوصايا التي في أوقاف أمواته إلى بلاد أخرى يضحي بها فكيف يسوغ ذلك لنفسه الوصي وكيل والوكيل لا يجوز أن يتصرف فيوكل إلا بإذن موكله والإذن هنا مستحيلاً ثم إن الأموات يظهر من قصدهم فيما أوصي به من الضحايا يظهر من قصدهم أنهم أرادوا أن يتمتع من خلفهم بهذه الأضحية يأكلون ويسمون على الأكل ويحمدون الله على الأكل ويدعون للأموات هذا هو القصد من وصية الموصين لا أن تذبح من وراء البراري والبحار فيا عباد الله لا تنسابوا وراء العاطفات عندكم العلماء اسألوهم فإن ما يبني على العلم والبرهان هو العبادة الصحيحة وأما ما يبني على الظن الوهم والعاطفة التي لا مستند لها لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم ولا من سنة الخلفاء الراشدين أنها باطلة لقول النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد خلاصة قولي في هذه الخطبة أنني أقول من كان عنده ضحايا فلا يرسلها لا إلى للبوسنة والهرسك ولا إلى غيرها من البلاد بل يضحي بها في بلده إظهاراً لشعائر الله وإتباعاً لسنة رسول الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم وحصولا للمصالح العظيمة التي ذكرنا أنه إذا أرسلها خارج البلاد فإن هذه المصالح تفوت هذه واحدة ثانياً الإسراف في الأضاحي لا داعي له فالأضحية الواحدة تكون للرجل عنه وعن أهل بيته كافية ومن كان عنده فضل مال وأراد أن ينفع أمواته فل يتصدق به على من كانوا في بلاد أخرى محتاجين للصدقة أكثر ممن كانوا في بلادنا ثالثاً أقول ذكرنا أن الإنسان إذا أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا من بشرته شيء من حين أن يدخل شهر ذي الحجة إلى أن يضحي و أما من يضحي عنه فلا حرج فليأخذوا من ذلك ما شأوا فأهل البيت مثلاً إذا كان قيم البيت يريد أن يضحي عنهم لا حرج عليهم أن يأخذوا من شعورهم و أظفارهم لأن النبي صلي عليه وسلم إنما قال ( وأراد أحدكم أن يضحي )(7) ولم يقل أن يضحي أو يضحي عنه ولأن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم لم ينقل عنه أنه قال لأهله وهو يريد أن يضحي عنهم لم ينقل عنه أنه قال لا تأخذوا من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم شيئاً والأصل براءة الذمة والأصل الحِل حتى يقوم دليل على التحريم وعلى هذا فلا يشمل النهي أهل البيت وإنما يختص بقيّم البيت الذي هو يريد أن يضحي أيها الأخوة أعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلي الله عليه وعلى آله وسلم وأسأل الله تعالي أن يلزمني وإياكم هدي محمد صلي الله عليه وسلم إلى أن نلقاه وهو راضي عنا خير الهدى هدي محمد صلي الله عليه وسلم وشرُ الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة فعليكم بالجماعة فإن يدي الله على الجماعة ومن شذ، شذ في النار وأعلموا أن الله تعالي أمركم أن تصلوا وتسلموا على نبيكم محمد صلي الله عليه وعلى آله وسلم فقال ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ ( الأحزاب : 56 ) إن صلاتكم وسلامكم على نبيكم محمد صلي الله عليه وعلى وآله وسلم إنها امتثال لا أمر الله عز وجل إنها قياما بحق الرسول صلي الله عليه وعلى آله وسلم إنها أجرُ وغنيمة لكم فقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم ( أن من صلي عليه مرة واحدة صلي الله عليه بها عشراً )(8) فأكثروا أيها الأخوة من الصلاة والسلام على النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم والإكثار من ذلك ليس أمراً شاقاً ولا أمر متعِباً لأنه قول اللسان وأسهل ما يكون حركة هو اللسان أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلي الله عليه وعلى آله وسلم واحتسبوا بذلك الأجر من الله احتسبوا أنكم إذا صليتم عليه مرة واحدة صلي الله عليكم بها عشراً اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد اللهم أرزقنا محبته وإتباعه ظاهراً وباطناً الله توفنا على ملته اللهم احشرنا في زمرته الله أسقنا من حوضه اللهم أدخلنا في شفاعته اللهم أجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أحسن عواقبنا في الأمور كلها اللهم أحسن خاتمتا اللهم أجعل خير أعمارنا أخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا وأسعدها يوم نلقاك يا رب العالمين يا ذا الجلال و الإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد بالمسلمين سوء فأجعل كيده في نحره اللهم من أراد بالمسلمين سوء فأجعل كيده في نحره وأفسد عليه أمره وأجعل تدبيره تدميراً عليه يا رب العالمين اللهم أنصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم أنصرهم في البوسنة والهرسك والشيشان اللهم أنا نسألك أن تنزل بالروس بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم فرق جمعوهم وأهزم جنودهم وشتت كلمتهم يا رب العالمين اللهم أنزل بهم البلاء وألقي بينهم العداوة والبغضاء حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضاً يا رب العالمين إنك على كل شي قدير اللهم وأفعل مثل ذلك في الصرب المعتدين الخائنين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أجمع كلمة المسلمين على الحق اللهم أجمع كلمة المسلمين على الحق اللهم أصلح شبابهم وشيوخهم و ذكورهم وإناثهم يا رب العالمين اللهم ألّف بين قلوبهم الله أهدهم سبل السلام اللهم يسرهم لليسرى وجنبهم العسرى أغفر لهم في الآخرة و الأولى يا رب العالمين ﴿ رَبَّنَا أغْفِرْ لَنَا وَلِإخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيُم ﴾ ( الحشر : 10 ) اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حق و ارزقنا إتباعه أرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

*******************************
(1) وأخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ك الجمعة ( 916 ) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم ( 688 ) من حديث بن عباس رضي الله تعالى عنهما واللفظ له وأخرجه ابن ماجة في سننه في ك الصيام ( 1717 ) وأخرجه أبو داود في سننه في ك الصيام ( 2082 ) وأخرجه الإمام احمد في مسنده ( 1867 ) ( 7329 ) ت ط ع

(2) أخرجه الإمام احمد في باقي مسند المكثرين ( 10136 ) من حديث أبي هريرة رضى الله تعالى عنه وأخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ك الصيام ( 1771 ) وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في ك الصيام ( 1945 ) وأخرجه أصحاب السننه في سننهم .

(3) أخرجه الإمام احمد رحمه الله تعالى في مسنده ( 25269 ) وأخرجه النسائي رحمه الله تعالى في سننه في ك الضحايا ( 4288 ) من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها .

(4) أخرجه مسلم في كتاب الاقضية ( 3243 ) من حديث عائشة رضي الله عنها وأخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ك الصلح ( 2499 ) من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها .

(5) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الوصايا ( 2551 ) من حديث سعد بن عباده رضي الله تعالى عنه .

(6) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الوصايا ( 2554 ) من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة ( 1672 ) وفي كتاب الوصية ( 3082 ، 3083 ) من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها .ت ط ع

(7) أخرجه الإمام احمد في مسنده ( 25269 ) من حديث أم سلمه رضي الله تعالى عنها وأخرجه النسائي في كتاب الضحايا ( 4288 ) من حديث أم سلمه رضي الله تعالى عنها .

(8) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الصلاة ( 577 ) من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه . ت ط ع

أبو عادل
04 / 11 / 2009, 45 : 05 PM
كتاب الحج من عمدة الفقه للشيخ العلاّمة محمد المختار الشنقيطي - المدرس بالحرم النبوي-


قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى : [ كتاب الحج والعمرة ] :
الشرح :

بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين ، وعلى آله وصحبه ، ومن سار على سبيله ، ونهجه واستن بسنته إلى يوم الدين؛ أما بعد :

فيقول المصنف -رحمه الله- : [ كتاب الحج والعمرة ] : يشتمل هذا الكتاب على بيان الركن الخامس من أركان الإسلام وهو ركن الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا ، ومن عادة العلماء من المحدثين والفقهاء أن يختموا أركان الإسلام ببيان أحكام الحج وأحكام العمرة ؛ وذلك لأن النبي رتّب هذه الأركان فجعل خاتمتها الحج ؛ كما في الصحيح من حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله : (( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا )).

ومناسبة كتاب الحج لكتاب الصوم واضحة ، وقد رتبها المصنف على ترتيب السنة .

والحج في لغة العرب : القصد . قال بعض العلماء : القصد إلى كل شيء حج .

وقال بعض أئمة اللغة : بل إنه يختص بالقصد إلى الأشياء المعظمة ، وأيا ما كان فإن أصل معناه القصد .

وأما في الاصطلاح : فهو القصد إلى بيت الله الحرام والمناسك بأفعال مخصوصة ونية مخصوصة. وأما العمرة فإنها في لغة العرب : الزيارة ، وأما في اصطلاح العلماء فهي زيارة البيت بطوافه والسعي بين الصفا والمروة .

وهاتان العبادتان متلازمتان ، ولذلك يقول العلماء : الحج نوعان : حج أكبر ، وحج أصغر. فالحج الأكبر هو الحج إلى بيت الله الحرام ، وأداء المناسك من : الوقوف بعرفة ، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، والمبيت بمنى ، وهذه كلها متعلقة بالحج الأكبر ، وأما بالنسبة للحج الأصغر فهو العمرة ؛ وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك بقوله سبحانه : { وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر } فبين أن الحج فيه أكبر وفيه أصغر .

والأصل في مشروعية الحج دليل الكتاب والسنة والإجماع :

أما كتاب الله ؛ فإن الله تعالى يقول : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين } .

وأما السنة فأحاديث ، منها : حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- المتقدم حيث عدّ النبي الحج إلى بيت الله الحرام ركنا من أركان الإسلام .

وكذلك ثبت في الأحاديث الصحيحة ، منها : حديث سؤال الأعرابي النبي عن فرائض الإسلام ، وذكر منها الحج .

وأما الإجماع فقد أجمع العلماء -رحمهم الله- على فرضية الحج، وأنه ركن من أركان الإسلام. وأما العمرة فإن العلماء -رحمهم الله- اختلفوا فيها على قولين :

قال بعض العلماء : إنها واجبة ، وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية في المشهور وقال به بعض أئمة السلف -رحمة الله على الجميع- .

ومنهم من قال : إنها سنة مستحبة وليست بواجبة كما هو مذهب الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة ؛ والدليل على وجوبها أن الله تعالى قال : { ولله على الناس حج البيت } فأمر عباده بالحج إلى بيته ، وبيّن في كتابه أن الحج حج أكبر وأصغر، فدل على وجوبهما ، ولم يأتِ دليل بإخراج العمرة من هذا الأصل .

وأما السنة فإن النبي قال لأبي رزين العقيلي -رضي الله عنه وأرضاه- وقد سأل النبي في فريضة الحج حيث أدركت أباه شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة . فقال له : حج عن أبيك واعتمر ، فقد صحح هذا ا لحديث غير واحد من أئمة الحديث كالإمام الترمذي -رحمه الله- وغيره .

فقوله عليه الصلاة والسلام : (( حج عن أبيك واعتمر )) فأمره أن يعتمر؛ فدل على وجوب العمرة .

وقد قال كما في حديث عائشة الحسن في السنن عنها -رضي الله عنها- أن النبي لما سألته أَعَلَى النساء جهاد ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : (( عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة )) وبناء على ذلك فأصح قولي العلماء هو وجوب العمرة .

وأما الذين قالوا بعدم الوجوب فقد قالوا إن الكتاب نص على وجوب الحج ولم ينص على وجوب العمرة .

والجواب عن ذلك ظاهر حيث إن الحج شامل للأصغر والأكبر كما دلت عليه نصوص الكتاب وكذلك الأحاديث التي وردت بالأمر بالحج يندرج تحتها العمرة .

وأما بالنسبة لقوله -رحمه الله-: [ كتاب الحج والعمرة ] : أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالحج إلى بيت الله الحرام والعمرة ، وكلتا العبادتين عظيم عند الله أجرها عظيم ثوابها ؛ وقد قال في الحديث الصحيح : (( من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه )) ، وقال : (( الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)) وهما من أجلّ ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وما من مسلم يخرج من بيته من أجل أداء هذه العبادة حجا كانت أو عمرة فقصدهما لوجه الله إلا كان أجره وثوابه على الله عز وجل ، ولذلك عُدّ الخروج في الحج من أعظم الخروج ثواباً وأجراً كما أخبر النبي في فضائل الأعمال أن منها الحج المبرور ، ولا يكون الإنسان بارا في حجه إلا إذا استجمع أسباب البر التي أعظمها الإخلاص لله عز وجل ، وطيب المكسب ، وتحري السنة وهدي النبي في حجه ، فهو منذ أن يتجرد من ثيابه ، ويتجرد من مخيطه ، ويلبس ثوبيه ، يتأمل السنة الواردة عن النبي يحج كحجه ، ويعتمر كعمرته ، حتى كأنه يرى رسول الله أمامه في طوافه ، وفي سعيه ، وفي مناسكه كلها ، فإذا وُفّق للكسب الطيب ووُفق للإخلاص لله عز وجل ووفق لتحري السنة كان حريا أن يرجع إلى بيته بالحج المبرور، وبخاصة إذا اتقى الله في سمعه وبصره ولسانه فلم يرفث ولم يفسق ولم يعتد حرمات الله عز وجل في إخوانه المسلمين .

يقول المصنف -رحمه الله-: [ كتاب الحج والعمرة ] : أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالحج والعمرة .

قال رحمه الله : [ يجب الحج والعمرة مرة في العمر ] : يجب الحج والعمرة مرة في العمر لأن النبي لما سأله الصحابي وقد قال : (( أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا )) فقام له الأقرع بن حابس وقال: يا رسول الله ، أفي كل عام ؟ فسكت النبي - ثم قال: (( أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا )) فقام الأقرع وقال : أفي كل عام يا رسول الله ؟ فقال : (( ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم )) وقال في اللفظ الآخر : (( لو قلت : نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم ذروني ما تركتكم )) الحديث .

فقد قال : (( لو قلت نعم لوجبت )) أي لوجب عليكم أن تحجوا كل عام ، فدل على أنه لا يجب الحج إلا مرة واحدة ؛ لأنه لم يقل : نعم -صلوات الله وسلامه عليه- .

فالواجب مرة في العمر، وهذا من رحمة الله بعباده ، ولو تصور المسلم أن الحج واجب في كل عام على المسلم لنظر في ذلك من المشقة والبلاء للناس ما الله به عليم .

قال رحمه الله : [ على المسلم ] : على المسلم : لأن الكافر إذا حج لا يصح حجه ؛ قال تعالى : { وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا } فالكافر عمله قد أحبطه الله فعليه أولا أن يُسْلم ثم بعد ذلك يخاطب بفعل الحج ويصح منه حجه بعد إسلامه ؛ إذاً الإسلام شرط لوجوب الحج وإجزائه وصحته ، فلا يجب الحج على غير الكافر أصلا حتى يحقق أصل الإسلام بالتوحيد. وكذلك أيضاً لا يصح من الكافر لظاهر القرآن كما ذكرنا ، ولا يجزيه لو حج الكافر بكفره لم يجز عن حجة الإسلام بل الواجب عليه أن يعيد حجه ؛ وقد صح عن النبي أنه بعث مناديه ينادي في الحج: (( أن لا يحج بعد العام مشرك ، وأن لا يطوف بالبيت عريان )) ، فدل على أن الحج لا يصح من الكافر .

قال رحمه الله : [ العاقل ] : العاقل : وهذا أيضا شرط وجوب وصحة وإجزاء ، فلا يجب الحج على مجنون ؛ لأن النبي قال : (( رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق )) حتى يفيق من جنونه وهذا الحديث عن عائشة وعلي -رضي الله عنهما- حديث صحيح .

وأجمع العلماء على عدم وجوب الحج على المجنون .

قال رحمه الله : [ البالغ ] : البالغ : وقد تقدم معنا في الصوم من هو البالغ ، سواء كان بلوغه بالسن من الرجال والنساء وهو بلوغ خمس عشر سنة ، وبينا دليل ذلك ، أو بالإنبات وبينا دليل ذلك ، أو كان بالحيض والنفاس كما هو خاص بالنساء ، فإذا بلغ فإنه يجب عليه الحج ، ويجزيه الحج إذا أداه في حال بلوغه ، ويصح الحج من الصبي فلو أن صبيا أحرم بالحج ولبى في الحج أو العمرة وأدى مناسك الحج والعمرة ؛ صح منه ذلك ؛ لأن النبي لما أحرم عام حجة الوداع وبلغ فج الروحاء وهو ما يسمى اليوم ببئر الراحة اعترضه ركب فقال : من الركب ؟ قال: المسلمون، ثم سألوا من الركب ؟ قالوا : رسول الله وأصحابه . فرفعت امرأة صبيها إليه فقالت : يا رسول الله، ألهذا حج ؟ قال : (( نعم ولك أجر )) .

فبين أن الحج يصح من الصبي ، والصبي ينقسم إلى قسمين : إما أن يكون صبيا دون التمييز، ومثل أن يكون له أربع سنوات أو ثلاث سنوات أو حتى يحمل كالصبي الذي يحمل كذي السنة أو السنتين فإذا كان كذلك فهو دون التمييز، وإما أن يكون مميزا يعلمه أبوه أو وليه فيؤدي المناسك. فأما بالنسبة للصبي غير المميز؛ فإنه يحرم عنه وليه ؛ سواء كان رجلا أو امرأة ، فيجوز للأم أن تلبي عن صبيها وصغيرها، ويجوز للأب أن يلبي عن صبيه وصغيره ، ثم إذا أحرم الأب أو أحرمت الأم عن الصغير والصغيرة قام بمناسك الحج بالنية عنه ، وطاف به ولو محمولا يطوف عن نفسه، ثم يطوف عنه وسنبين هذا ، ثم إذا حصل إخلال من هذا الصبي لزم الولي في ماله ولا يلزم في مال الصبي ؛ لأنه هو الذي أحرم .

وأما إذا كان الصبي مميزا ؛ فله حالتان : الحالة الأولى أن يرغب الصبي بنفسه ، فيحرم من نفسه ويطلب ذلك ، فإذا حصل منه إخلال وجب ضمانه في ماله كما لو ارتكب جناية ، وقد سوي بين حق الله وحق المخلوق في الضمانات .

وأما إذا كان وليه هو الذي أمره وهو الذي ألزمه ؛ فمذهب طائفة من العلماء بوجوب الفدية على الولي والإخلالات عليه .

أما من حيث صحة الحج فالحج والعمرة يصحان من الصبي سواء كان مميزا أو كان غير مميز ، ثم إذا كان مميزا علمه والده الأذكار والأفعال ودله عليها وأرشده إليها، وقام بها الصبي بنفسه أصالة إلا أن يعجز فيوكل فيما تدخله الوكالة . فبيّن رحمه الله أن البلوغ شرط من شروط الحج ، والمراد بهذا الشرط أنه شرط إجزاء ووجوب وليس بشرط صحة ، وعلى هذا فإنه يصح الحج من الصبي ولا يجب عليه .

قال رحمه الله : [ الحر ] : الحر ضد المملوك ، وعلى هذا فإنه إذا حج المسلم البالغ العاقل الحر صح حجه وأجزأه عن حجة الإسلام .

وأما إذا كان مملوكا فقد نصت نصوص الكتاب والسنة على أنه ملك لسيده ، مأمور بالقيام بحقه؛ ولذلك قال تعالى : { عبدا مملوكا لا يقدر على شيء } ووصفه بهذا الوصف وقد ذكرنا غير مرة أن الإسلام ضرب الرق دون نظر إلى جنس ولا لون ولا بلد ، وإنما أوجب الرق على من كفر بالله في الجهاد الشرعي بإذن ولي الأمر، فإذا ضرب الرق على هذا الوجه فقد ضرب على من يستحقه ؛ لأن الآدمي كرمه الله وشرفه ، فإذا كفر بالله ووقف في وجه الإسلام حاملا سلاحه مقاتلا للمسلمين نزل إلى مقام أحط من مقام البهيمة ؛ كما قال تعالى : { إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل } فقد كفر نعمة سيده ومولاه ، فحكم الله عليه بالرق ، وفي هذه الحالة يكون ملكا لسيده كما قال تعالى : { وما ملكت أيمانهم } وعليه فإنه لا يخاطب بالحج ولا يجب عليه إلا بعد أن يعتق .

قال رحمه الله : [ إذا استطاع إليه سبيلا ] : إذا استطاع إليه سبيلا : هذا الشرط الأخير وهو شرط الاستطاعة ؛ والأصل فيه قوله تعالى : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } أي استطاع سبيلا إلى البيت الحرام وأداء المناسك في الحج والعمرة .

وأجمع العلماء -رحمهم الله- على اعتبار شرط الاستطاعة من حيث الأصل ، وعلى هذا فلو كان فقيرا أو ليس عنده زاد أو ليس عنده نفقة الذهاب إلى مكة ؛ فإنه لا يجب عليه الحج ، وهذا شرط وجوب ، وعلى هذا فلو أنه حج وهو غير مستطيع فتكلف المشقة وحج من عند نفسه
فإنه يصح حجه ويجزيه ، ولا يعتبر موجبا لعدم صحة حجه .

فأصبحت شروط الحج منها ما هو شرط صحة وإجزاء ووجوب وهو شرطا الإسلام والعقل ، ومن الشروط ما هو شرط وجوب وإجزاء وهو الحرية والبلوغ ، ومنها ما هو شرط وجوب فقط وهو النفقة والاستطاعة . هذا حاصل ما ذكره العلماء بالنسبة لشروط الحج، وقد أجملها المصنف -رحمه الله- وبينّها بهذا الترتيب : الإسلام ، ثم البلوغ ، ثم البلوغ، ثم الحرية ، ثم الاستطاعة .

وقسمها العلماء إلى هذه الثلاثة الأقسام : شروط وجوب وصحة وإجزاء ، وشروط وجوب وإجزاء ، وشرط وجوب ، وهو شرط الاستطاعة كما ذكرنا .

قال رحمه الله : [ وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتهما ] : وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتهما : إذا كان يشترط في وجوب الحج على الإنسان أن يكون مستطيعا ، فالاستطاعة أن يجد زادا ومركوباً بآلة المركوب وآلة الزاد لإصلاح الطعام ونحو ذلك ، فإذا تيّسر له ذلك فقد وجب عليه الحج ، وعلى هذا ينظر في الاستطاعة إلى الآلة التي يصل بها كالدابة والسيارة ، وهذا مذهب الجمهور -رحمهم الله- .

ومن أهل العلم من قال: لا تشترط الدابة والركوب ، بل إنه يجب عليه إذا كان قادرا على المشي كقوله تعالى : { وأذن في الناس للحجّ يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق }

{وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا } قال : يأتوك رجالا فدل على أن الركوب ليس معتبرا في الزاد، وقد جاء في السنة ما يدل على اشتراط الركوب ، ولاشك أن الأصل يقتضي أنه إذا كان بعيدا مسافة السفر لابد من أن يتهيأ له ما يوصله إلى البيت ، فهذه الدابة إذا كان يملكها فلا إشكال ، وإن كان لا يملكها نظرنا في أجرة مثله للركوب ، فإذا كانت أجرته مائة ريال في ركوبه وذهابه للحج وإيابه فإننا نقول إذا ملك المائة لركوبه ، ثم ننظر في طعامه ونفقة الطعام فإذا كانت تُكلّفه مثلا مثلها فإننا نقول إذا كان عنده المائتان وأمن الطريق وليس في الطريق خطر عليه فإنه يجب عليه أن يحج ؛ لأنه يستطيع أن يصل إلى البيت ، وهذا المذهب يقوم على تفسير الاستطاعة بشرطين : الراحلة ، والزاد ، كما ورد التفسير في السنة . الراحلة وهو المركوب الذي يركبه لبلوغ مكة كما في زماننا سيارة الأجرة تنزّل منزلة الراحلة ، فإذا وجد من يستأجره أو وجد صديقا يقله ويحمله فحينئذ يسقط الأجرة إذا لم يكن في حمله ضرر كما يقول العلماء إذا لم تكن منة عليه وفي ذلك أذية عليه فلابأس ، وحينئذ يسقط شرط الراحلة ؛ لأنه في حكم من ملك الراحلة .

أما بالنسبة للنفقة فالمراد بها نفقة الأكل ونفقة السكن في ذهابه للنسك وإيابه .

ومن أهل العلم من اعتبر الذهاب دون الإياب ؛ والصحيح أنه معتبر بالذهاب والإياب ، إذا قدّرت النفقة :

فأولا : تقدر ذهابا وإيابا .

ثانيا تقدر للركوب وللأكل .

ثالثا يقدر معها السكن لمثله .

ورابعا أن يكون هذا التقدير يعتد به لمثله ، فلا يبالغ ولا يجحف به ، فينظر إلى مثله إذا ركب يركب ما يرتفق به المثل ، فكبير السن يركب ما لا يركبه الشاب الجلد ، فيحتاج إلى وسيلة تريحه أكثر من الشاب ونحو ذلك مما ينظر فيه على حسب اختلاف الأشخاص .

فالشرط في الاستطاعة الزاد والراحلة ، لكن مع هذا ينبغي اعتبار أمن الطريق ، فأمن الطريق نص عليه العلماء -رحمهم الله- فلو كان الطريق مخوفا أو لا يمكنه بلوغ البيت أو في زمان فتنة فإنه لا يجب عليه أن يحج في ذلك الزمان ، فلو تعسر عليه الوصول إلى البيت إلا من طريق يخاف فيه القتل أو يخاف عدوا من أعدائه فإنه لا يجب عليه حتى يأمن .

قال رحمه الله : [ مما يصلح لمثله ] : مما يصلح لمثله الزاد والراحلة .

قال رحمه الله : [ فضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ] : إذا قدرنا نفقة هذا المسافر لحجه فرضنا بخمسمائة ريال ما بين الركوب ونفقة النزول ونفقة الأكل فنقول له : يجب عليك الحج إذا ملكت خمسمائة ريال زائدة عن نفقتك الأصلية ونفقة من تعول ، فإذا كان عنده زوجة وعنده أولاد ونفقته الأصلية لهم بخمسمائة ريال ووجد خمسمائة ريال فأصبح المجموع عنده ألف ريال وجب عليه الحج ؛ لأنه ملك نفقة الحج وما يستطيع به الحج فاضلا عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته ، وأما إذا كان دون ذلك فلا يجب عليه .

قال رحمه الله : [ ومؤونة نفسه وعياله على الدوام ] : ومؤونة نفسه وعياله كما ذكرنا .

قال رحمه الله : [ ويعتبر للمرأة وجود محرمها ] : ومن شرط وجوب الحج على النساء أن يكون مع المرأة محرم ، والمحرم شرط في وجوب الحج ؛ لأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم ؛ فإن النبي -r- قال كما في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم )) فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم ؛ وفي الحديث الصحيح أن رجلا من الصحابة قال : يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي انطلقت حاجة . فقال عليه الصلاة والسلام : (( انطلق فحج مع امرأتك )) فأمره أن يحج معها .

فالمَحْرم شرط لوجوب الحج على المرأة ؛ لأنها إذا سافرت وحدها لم تأمن أذية المؤذين ، ولم تأمن أن يصيبها شيء ، فتحتاج إلى من يقوم عليها ، فإذا قام عليها الأجنبي لم تأمن الفتنة ، ومن هنا وضعت الشريعة هذا الشرط لنوع خاص وهم النساء يجب أن يكون معها محرم ، هذا الشرط محله أن تكون المرأة بعيدة عن مكة مسافة القصر فأكثر، أما لو كانت من أهل مكة فيجوز لها أن تحج مع الرفقة المأمونة ولا يشترط وجود المحرم معها ؛ لأنها ليست على سفر؛ لأن مسافة المناسك من مكة ليست مسافة سفر .

قال رحمه الله : [ وهو زوجها ومن تحرم عليه من التأبيد بنسب أو سبب مباح ] : وهو أي المحرم زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح أو رضاع : المحرم أمر مهم ، وينبغي لطالب العلم ولكل مسلم إذا بلغ طور الرجال أن يعرف من هي المرأة التي هي محرم له يجوز له أن يسلم عليها ، وأن يختلي بها ، وأن يسافر معها ، ومن هي المرأة الأجنبية التي هي بخلاف ذلك ، فمعرفة المحارم أمر مهم ؛ لأنه تترتب عليه مسائل شرعية .

والمحرم هو: كل من يحرم على المرأة على التأبيد بنسب أو سبب من المصاهرة أو الرضاع .

{ الرجال قوامون على النساء } .

وأما بالنسبة للمحرم من قرابتها على التأبيد فهم من ثلاث جهات :

الجهة الأولى : جهة النسب .

والجهة الثانية : جهة المصاهرة .

والجهة الثالثة : جهة الرضاع .

فالمرأة إذا حرمت على الإنسان على التأبيد فإنها محرم له إلا في اللعان ، فأما بالنسبة للمحرمة من جهة النسب فقد حرم الله من جهة النسب سبعاً من النساء ، وهن : الأمهات ، والبنات، والأخوات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت ، والعمات ، والخالات . فهؤلاء سبع من جهة النسب وقالوا نسب لأنه ينسب للإنسان ويضاف إليه .

يتبع...

أبو عادل
04 / 11 / 2009, 48 : 05 PM
فأما الأم فهي كل أنثى لها على الإنسان ولادة ؛ سواء كانت مباشرة كأمه التي ولدته ، أو أم أمه وإن علت سواء كانت تمحضت بالنساء كأم أمه وهي الجدة ، أو تمحضت بالذكور كأم أب الأب ، فكل هؤلاء محارم ومحرمات للإنسان ؛ لقوله تعالى : { حرمت عليكم أمهاتكم } وأجمع العلماء -رحمهم الله- على تحريم الأم المباشرة والأم بواسطة سواء تمحضت بالذكور أو بالإناث أو جمعت بينهما .

النوع الثاني : البنات ، والبنت : هي كل أنثى لك عليها ولادة ، سواء كانت مباشرة كبنتك من صلبك ، أو بواسطة كبنت ابنك أو بنت بنتك ، تمحضت بالإناث كبنت البنت ، أو تمحضت بالذكور كبنت الابن ، فهؤلاء كلهن محرمات ومحارم ؛ لقوله تعالى : { وبناتكم } .

النوع الثالث : الأخت ، والأخت هي: كل أنثى شاركتك في أحد أبويك ، أو فيهما معا ، فقول العلماء : هي كل أنثى شاركتك في أحد أصليك المراد بها الأخت لأب أو الأخت لأم ، وهي التي شاركت في أحد الأصلين ، أو شاركت فيهما معا وهي الأخت الشقيقة ، فالأخوات ثلاثة أنواع: شقيقة، ولأب ولأم ، فكلهن محرمات ومحارم لقوله تعالى : { وأخواتكم } .

النوع الرابع : الخالات ، والخالة : هي كل أنثى شاركت الأم في أحد أصليها ، أو فيهما معا، ويشمل هذا الخالة الشقيقة وهي التي شاركت في الأصلين ، والخالة لأب ، والخالة لأم ، فكل واحدة منهما شاركت في أحد الأصلين . الخالة لأم هي أخت الأم لأم ، والخالة لأب هي أخت الأم لأب ؛ والأصل في ذلك قوله تعالى : { وخالاتكم } ، والخالة يستوي أن تكون خالة لك أو خالة لأصولك ، فخالات الأب وخالات الجد وخالات الجدة كلهن خالات لك ؛ ولذلك قال العلماء : خالات الأصول خالات للفروع .

النوع الرابع : العمات ، وهي كل أنثى شاركت الأب في أحد أصليه ، أو فيهما معا ، فيشمل العمة الشقيقة وهي التي شاركت في الأصلين ، والعمة لأب ، والعمة لأم ، فكل واحدة منهما شاركت في أحد الأصلين ، فإذا شاركت المرأة الأب في الأصلين فهي عمة شقيقة ، وإذا شاركت في أحدهما فهي إما عمة لأب ، أو عمة لأم ؛ والأصل في ذلك قوله تعالى : { وعماتكم }.

وأما النوع الخامس فهن بنات الأخ ، وبنات الأخ هي كل أنثى لأخيك عليها ولادة ، فكل ما ولد أخوك فإنه محرم ومحرم عليك نكاحه ؛ لقوله تعالى : { وبنات الأخ } يشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم ، فكل من أنجبوا من النسوة من البنات يعتبرن محارم ومحرمات .

وأما بنت الأخت وهو النوع السابع فهي كل أنثى لأختك عليها ولادة سواء كانت مباشرة كبنت الأخت أو بواسطة كبنت بنت الأخت أنثى كانت أو ذكرا ؛ والأصل في ذلك قوله تعالى : { وبنات الأخت } .

فهؤلاء كلهن محرمات من جهة النسب ، وتحريمهم إلى الأبد ، فلا يحِللن للإنسان عمره كله .

أما النوع الثاني من المحرمات على التأبيد فهن المحرمات من جهة المصاهرة ، وهن أربعة أنواع : بنت الزوجة ، وأمها ، وزوجة الأب ، وزوجة الابن ، هؤلاء أربعة من النساء يحرم على المسلم أن ينكحهن إلى الأبد . فالتحريم على التأبيد ، وهن محرمات ومحارم .

فأما بالنسبة لزوجة الأب فكل أنثى عقد عليها الأب سواء دخل بها أو لم يدخل ، سواء طلقها أو مات وهي في عصمته ، فكل أنثى عقد عليها تعتبر محرمة عليك إلى الأبد ؛ لقوله تعالى : { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } فقال تعالى : { ما نكح آباؤكم } والمرأة منكوحة للأب بالعقد، فكل امرأة عقد عليه الإنسان فقد نكحها ، سواء دخل بها أو لم يدخل ؛ كما قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } فوصفهم بكونهم ناكحين قبل الدخول ، فدل على أن كل امرأة عقد عليها الأب ولو لم يدخل بها فإنه ناكح لها ، يستوي في ذلك زوجة الأب وزوجة الجد وإن علا الجد سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم .

أما النوع الثاني من المحرمات من المصاهرة فهي زوجة الابن ، وهي كل أنثى عقد عليها ابنك سواء دخل بها أو لم يدخل ؛ لقوله تعالى : { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } فبين I أن كل امرأة صارت حليلة للابن أنها حرام على أبيه وإن علا سواء دخل بها أو لم يدخل ؛ لأنه قال :{ حلائل أبنائكم } وحليلة الابن تكون المرأة حلالا للابن بمجرد العقد ، فلا يشترط دخوله بها، وسواء كان الابن ابنا لك مباشرة أو ابن ابنك أو ابن بنتك ، فلو أن ابن البنت عقد على امرأة في هذه الساعة حل لجده أن يدخل على المرأة وأن يسلم عليها وأن يصافحها وأن يختلي بها ؛ لأنها حرام ومحرم .

وأما بالنسبة لبنت الزوجة وهي النوع الثالث من المحرمات من المصاهرة فبنت الزوجة وهي الربيبة فهي كل أنثى ولدتها الزوجة إذا كانت من زوج آخر سواء كان هذا الزوج قد نكح الزوجة قبل الرجل أو بعده ، فكل من تنجبه هذه المرأة التي نكحتها من النساء فهي ربيبة ، ويستوي أن تكون بنتا مباشرة كبنت الزوجة المباشرة أو بنت بنتها فإنها ربيبة أيضا ، ويستوي أن تتمحض بالإناث أو تتمحض بالذكور فبنت بنتها ربيبة وبنت ابنها ربيبة ؛ والأصل في ذلك قوله تعالى: { وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن } إلا أن الربيبة وهي بنت الزوجة لا تحرم إلا بشرط أن يدخل بأمها ، فإذا دخل بأمها حرمت الربيبة ، ولا يكفي مجرد العقد ، فلو عقد على امرأة ثم طلقها حل له أن ينكح الربيبة وهي بنتها ، ويستوي في الربيبة أن تكون قد تربّت في حجر الإنسان ، أو كانت بلغت قبل أن يدخل بأمها ؛ فإنها ربيبة في مذهب جمهور العلماء ؛ لقوله تعالى: { وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن } .

فقوله : { في حجوركم } خرج مخرج الغالب ، والنص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، وقد دلت السنة على أن الربيبة حرام على الزوج سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره ؛ لأن النبي قال لأم حبيبة بنت أبي سفيان -رضي الله عنها وعن أبيها- كما في الصحيحين- (( فلا تعرِضُن -يخاطب أزواجه- علي بناتكن ولا أخواتكن )) فحرم عليهن أن يعرضن بناتهن فدل على أن الربيبة محرمة سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر؛ لأنه لم يقل فلا تعرضن علي بناتكن اللاتي في حجري ، وإنما قال : فلا تَعرضْن علي بناتكن مطلقا فدل على صحة مذهب الجمهور على تحريم الربيبة مطلقا .

أما النوع الرابع من المحرمات من جهة المصاهرة فهي أم الزوجة ، وأم الزوجة هي كل أنثى لها على الزوجة ولادة ؛ سواء كانت أمها المباشرة أو أما لأمها فجدة الزوجة سواء من جهة أبيها أو أمها فإنها محرمة ؛ لأنها أم للزوجة تمحضت بالذكور أو تمحضت بالإناث أو جمعت بينهما ؛ فيجوز للرجل أن يسلم على أم زوجته وعلى جدة زوجته سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم ؛ لقوله تعالى : { وأمهات نسائكم } فدل على أن أم المرأة محرم ؛ ولما قال الله تعالى : { وأمهات} فشمل الأم المباشرة والأم بواسطة ؛ وقال : { وأمهات نسائكم } والمرأة تكون من نساء الإنسان بمجرد العقد ، فبمجرد أن يعقد على زوجة يجوز له بعد العقد أن يدخل على أمها وأن يسلم عليها وأن يختلي بها وأن يسافر محرما لها .

هؤلاء هن المحرمات من جهة النسب ، ومن جهة المصاهرة .

ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فتحرم الأم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع، وبنت الأخ ، وبنت الأخت ، والأخت من الرضاع ، وكذلك أيضا يحرم من الرضاع بالمصاهرة أم الزوجة من الرضاع، وبنت الزوجة من الرضاع، كلهن محارم، وزوجة الابن من الرضاع، وزوجة الأب من الرضاع، كلهن محارم ، هذا حاصل ما يقال في المحرم على التأبيد .

وقال المصنف: [على التأبيد ] فخرج المحرم من النساء على التأقيت ، فمثلا أخت الزوجة نجد بعض الأزواج الآن يجلس مع أخت زوجته ، فإن قيل له : لماذا تفعل هذا ؟ يقول : إنها محرّمة علي، ولا يفرّق بين التحريم والمحرمية ، فليس كل مُحرَّم نكاحها مَحْرما للإنسان ، الأجنبية محرّم نكاحها لكن ليس معنى ذلك أنها محرم له ، فأخت الزوجة تحرمها مؤقت ؛ لأنه إذا طلق أختها وخرجت من عدتها حل له أن ينكحها ، فليست بمحرم ؛ لأنها محرمة على التأقيت ، وهكذا المطلقة ثلاثا ؛ فإنها محرمة على التأقيت حتى تنكح زوجا غيره ، وهكذا بالنسبة لبقية المحرمات كما في مانع الكفر ومانع الزنا وغيرها من الموانع المؤقتة ، فبين رحمه الله أن التحريم لا يكون إلا من جهة المحرمات على التأبيد .

قال رحمه الله : [ فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة ] : فمن فرط في الحج حتى مات أخرج من ماله نفقة الحج والعمرة بمعنى أنه يحجّجُ عنه ؛ والأصل في ذلك أن النبي جعل الحج دينا لله ، وقال للمرأة : أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ قالت: نعم. قال : (( فدين الله أحق أن يقضى )) فمن وجب عليه الحج في حياته فتركه وفرط فيه وتساهل فيه حتى توفي -والعياذ بالله- ولم يحج ؛ فإنه عاص لله -u- آثم للتأخير ، ثم في ذمته هذه الحج بالبدل ، فيخرج من ماله على قدر ما يستأجر الشخص بنفقته ذهابا وإيابا لمثله في الحج، فلو كان يحجج عن الإنسان بألف ريال إذا توفي وترك خمسة آلاف ريال يؤخذ الألف الريال قبل قسمة التركة ؛ لأنها دين لله عز وجل ولا تقسم التركة إلا بعد قضاء الديون ؛ لقوله تعالى : { من بعد وصية يوصي بها أو دين } وقال في الآية الأخرى : { من بعد وصية توصون بها أو دين } فلا حق للوارث إلا بعد سداد دينه ، فتسدد الديون .

أخرج من ماله على قدر ما يحجّج عنه : إذا استأجر الشخص للحج هناك صورتان :

الصورة الأولى: أن يقول لك: أعطني ما يكفيني للركوب وللأكل وللسكن وهذا ما يسميه العلماء بأجرة البلاغ .

والصورة الثانية : أن يقول لك : أعطني عشرة آلاف، أعطني خمسة آلاف، أعطني ثلاثة آلاف، ما زاد فهو لي ، وما نقص فأنا أضمنه .

فأما الصورة الأولى فيسمونه أجرة البلاغ ، وأما الصورة الثانية فيسمونها أجرة المقاطعة ، يفاصله ويبيع ويشتري معه .

فأما إذا أخذ أجرة البلاغ فلا إشكال في جواز ذلك ومشروعيته أن يحجّج بقدر ما يبلغه ذهابا وإيابا بنفقة مثله ، وإذا حج معتمرا أو قارنا أعطي قيمة الدم لنسكه هذا لا إشكال في جوازه .

وأما إذا قال : أريد خمسة آلاف وما زاد فهو لي ، أريد عشرة آلاف وما زاد فهو لي ؛ فهذا لا يجوز في أصح قولي العلماء ؛ لأن الحج عبادة وليس محلا للتجارة ، وإنما عليه أن يبلغه الحج ، وأن يعطيه ما يبلغه الحج ، وليس محلا لأن يأخذ عليه مقاطعة ، فيكون له الزائد ، ويضمن ما نقص بعد ذلك . يعطيه نفقة حجه ذهابا وإيابا وتؤخذ من تركة الميت .

قال رحمه الله : [ ولا يصح من كافر ولا مجنون ] : ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون ؛ قال تعالى في الكافر : { وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا } فبين أنه لا يصح مع الكفر عمل ، ولا مجنون ؛ لأن المجنون قد رفع عنه القلم فقال : (( رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق )) فدل على عدم صحة حج المجنون .

قال رحمه الله : [ ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما ] : ويصح الحج من الصبي ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام- حينما سألته المرأة : ألهذا حج ؟ قال : (( نعم ، ولك أجر )) فبين أن الحج يصح من الصبي .

قال رحمه الله : [ والعبد ] : والعبد فإذا حج العبد صح ، ولكن لا يجزي الصبي ولا يجزي العبد حجهما حال الصبا وحال الرق ؛ لأنه حج نافلة ، ولم يجب عليهم الحج بعد ، وإنما يخاطب الصبي بالحج بعد بلوغه ، فإذا حج قبل البلوغ فقد تنفل ، فقد أدى العبادة قبل وجوبها عليه، والنافلة لا تجزي عن الفرض ، وهكذا بالنسبة للرقيق ؛ فإنه قد أداها نافلة ، فإذا عتق فإنه يعيد ويحج ، وكذلك إذا بلغ يحج حجة الإسلام ؛ وفي هذا أثر ابن عباس اختلف في رفعه ووقفه ، ومثله لا يقال بالرأي فيجب عليه أن يعيد حجه بعد بلوغه وعتقه .

قال رحمه الله : [ ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم ] : ويصح الحج من غير المستطيع فلو أن شخصا لا يستطيع الحج ولكنه تكلف وتجشم ، وكم ترى عينك في الحج أناسا من الحطمة والضعفة وكبار السن ، بل تتعجب كيف بلغ إلى هذه الأماكن ، ولكنها العزيمة . قال بعض السلف : علمت أن قوة الإنسان في قلبه وروحه وليس في جسده ، ثم قال : ألا ترى الشيخ الكبير الحطمة يفعل ما لا يفعل الشاب ، أو يقوى ما لا يقوى عليه الشاب ، هذا يدل على صدق العزيمة فلو أن هذا الرجل الذي لا يجب على مثله الحج تجشّم الصعاب وركب الشدائد وحج ؛ صح حجه وعلى الله أجره ، ولاشك أن الحج صحيح ، فليس شرط الاستطاعة شرطا في الإجزاء والصحة .

قال رحمه الله : [ والمرأة بغير محرم ] : وكذلك يصح الحج من المرأة بغير محرم ، ولكنها آثمة عاصية ، فإذا حجت ؛ صح حجها ؛ لأنها فعلت ما أمرها الله به وأدت العبادة على وجهها ، وتأثم لعصيانها ؛ لنهي النبي عن سفر المرأة بدون محرم ، هذا إذا كانت على مسافة القصر كما ذكرنا . أما إذا كانت دون مسافة القصر فيصح منها بدون محرم .

قال رحمه الله : [ ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذر وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره ] : بين رحمه الله أن الحج عن الغير يشترط فيه أن يكون الإنسان قد حج عن نفسه ، فشرع في الشروط الخاصة في المسائل الخاصة بعد أن بيّن شروط الحج العامة شرع في بيان الشروط الخاصة في المسائل الخاصة ، وهي مسألة الحج عن الغير . يشترط أن يكون الوكيل قد حج عن نفسه ؛ والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي سمع رجلا وهو يطوف بالبيت يقول : لبيك عن شبرمة . فقال : (( ومن شبرمة ؟ قال : أخي أو ابن عم لي مات ولم يحج . قال : أحججت عن نفسك ؟ قال : (( لا حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة )) فدل هذا على أن الوكيل لا يصح أن يقوم بالحج عن الغير إلا بعد أن يؤدي الفرض عن نفسه .



الأسئـــــلة :

السؤال الأول : فضيلة الشيخ : من أخر ركعتي الطواف إلى ما بعد وقت النهي فهل يجوز أن يبدأ بالسعي ، وإذا طال وقت النهي فهل يؤثر طول الانتظار في الطواف والسعي . وجزاك الله خيراً ؟

الجواب :

بسم الله . الحمد لله ، والصلاة والسلام على خير خلق الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ؛ أما بعد :

فيجوز تأخير ركعتي الطواف إلى ما بعد وقت النهي ؛ وذلك لأن النبي نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس .

وأما مشروعية التأخير فقد جاءت بها سنة راشدة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حيث أخر ركعتي الطواف إلى ذي طِوَى ، فطاف في حجه طواف الوداع بعد صلاة الصبح ثم أخر ركعتي الطواف حتى أشرقت عليه الشمس وهو في وادي ذي طِوَى ، وهذا الوادي هو جهة الزاهر الآن ، فصلى رضي الله عنه وأرضاه بعد طلوع الشمس ، فدل على مشروعية تأخير ركعتي الطواف إلى ما بعد انتهاء وقت النهي .

وأما إذا كان في العمرة فسعى قبل أن يصلي الركعتين ؛ صح سعيه ، ثم يصلي الركعتين بعد طلوع الشمس ؛ لأن تقدمها على السعي ليس بشرط في صحة السعي وليس بواجب ولا ركن، والسعي صحيح ؛ لأنه سعى كما أمره الله ، فيسعى مباشرة حتى لا يفصل بين الطواف والسعي .

وقد اختار طائفة من العلماء الموالاة بين السعي والطواف في العمرة . والله تعالى أعلم .



السؤال الثاني : فضيلة الشيخ : أنا أشتغل في دعوة غير المسلمين فأجد من الكفار من يرغب تعلم في الإسلام ، ويظهر منهم أنهم يريدون أن يسلموا ولكن يترددون ، فهل يجوز أن أعطي من مال الزكاة ترغيبا لهم في الإسلام . وجزاك الله كل خير ؟

الجواب :

إذا كان الكافر يؤلف للإسلام بالمال ؛ جاز إعطاؤه من الصدقات والزكوات ؛ لأن الله تعالى جعل في الزكاة سهما للمؤلفة قلوبهم .

وأجمع العلماء -رحمهم الله- على أنهم من أصناف الزكاة الثمانية الذين يجب دفع الزكاة لهم، فالمؤلفة قلوبهم يدخل فيهم من كان متذبذباً فإذا أعطي المال انشرح صدره فيعطى ؛ لأن الناس أقسام ، فمنهم من يدخل الإسلام بالرأي والحجة ، ومنهم من يدخل بالقوة والسيف، فإذا رأى العزة للإسلام كما وقع لصناديد قريش لما رأوا أن الإسلام قد ظهر أسلموا ، ثم اطمأنت قلوبهم بعد ذلك ، ومنهم من يدخل بالمال ، وكل أعطاه الله حقه ، وهنا يرد الإشكال : كيف نعطي المال للناس يسلمون بالمال ؟ إذًا إسلامهم للمال وليس لله ؟

والجواب أن الإسلام دين حق ، وهذا الحق لو تأمله الإنسان تأملا صحيحا انكشف له .

فإن الإسلام دين حق ، وهذا الحق يمتنع الإنسان من تأمله بسبب فتن الدنيا ، ولكن إذا خلي بينه وبين التأمل والنظر الصحيح أدرك الصواب والحق ، ولذلك لما قيل لعمرو بن العاص : لماذا تأخر إسلامك وأنت أنت ؟ -يعني في العقل والحجا والرأي-
فقال : إنا كنا تسوسنا رجالنا يعني كبار السن منا ، وكنا تبعاً لهم في ذلك ، فلما صار الأمر إلينا وتأملنا علمنا أنه الحق ، فقد تأتي شواغل أو أمور تمنع من تأمل الحق من عصبية أو غيرها ، فإذا كان الإنسان في تردد وأعطي المال أعطي مبتغاه فإنه سرعان ما يحب الإسلام للإسلام لا للمال ، فهذا المال يقطع العوارض الدنيوية في حال كفره وضعفه ، والمقصود منه تقويته على أن يتأمل الإسلام بحق ، ولذلك تجد من ألّف قلبه للإسلام قد يعود أقوى ثباتا وغيرة على الإسلام من كثير من أهله ، وهذا عرف في التاريخ وعرف بالاستقراء والتتبع ، فمن الناس من يدخل الإسلام طواعية ، ومنهم من يدخله تأملا ونظرا ، ومنهم من يدخله بالمال رغبة ، وكل له مثال في عهد النبي ، فثمامة بن أثال سيد بني حنيفة سيد من سادات بني حنيفة لما أخذته خيل النبي وأتي به إلى رسول الله وهو سيد في قومه ، قد كان بالإمكان أن يهدده ، وقد كان بالإمكان أن يتوعده ، وقد كان بالإمكان أن يضرب رقبته على الكفر، ومع هذا كله نظر -بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه- النظرة الصحيحة فعلم أنه رجل على عقل ووعي أن مثله إذا تبين له الحق سرعان ما يقبل، فأمر بربطه في المسجد، فربط في مسجد النبي فصار ينظر إلى الصحابة ، نظر إلى ذلك الرعيل الذي تربىّ بين يدي النبي ، نظر إلى شمائل الإسلام وأخلاق الأعزة الكرام ، نظر إلى أخلاق النبي وسمته ودله ، في غضبه ورضاه ، في ليله ونهاره ، وصبحه ومسائه ، وأخذه وعطائه ، وبين أصحابه -صلوات الله وسلامه- وفي صلاته وفي عبادته ، نظر إلى جميع هذه الأمور كلها ثلاثة أيام، كل يوم يقف عليه رسول الرحمة -صلوات الله وسلامه عليه- ويقول : ما وراءك يا ثمامة ؟ فيقول له : إن تقتل ؛ تقتل ذا دم ، وإن تعفُ ؛ تعفُ عن كريم لا ينسى ، فلما كان اليوم الثالث نظر إليه صلوات الله وسلامه عليه النظرة الواعية الصادقة فنظر في وجهه أنه يريد الإسلام وأنه يرغبه . فقال : أطلقوا ثمامة ، فلما أطلق رضي الله عنه وأرضاه انصرف إلى حائط عن طواعية وعن اختيار، ولكنها طواعية أخذت بقلبه أشد من أخذ المكره على ما يكره عليه ، من قوة محبته في الإسلام ، طواعية وهو في عزته وأنفته وكبريائه رئيسا في عشيرته وعزيزا في قومه لم يسلم ذليلا ولا مهانا ، فخرج إلى الحائط واغتسل ، ثم جاء إلى رسول الله ليقف إليه ويقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، والله يا محمد ، لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي ، ودينك أبغض الأديان إلي ، فأصبح وجهك أحب الوجوه إلي ، ودينك أحب الأديان إلي، متى ؟! لما انكشف له الإسلام حقيقة ، لما زال المنافقون والمرجفون والكذابون والغشاشون والنمامون والأفّاكون والمفترون والمشركون والوثنيون الذين لفقوا على رسول الله وكذبوا عليه ، فأخذوا يلفقون عن الصحابة ، ويضعون الحواجز بين الناس وبين دين الله عز وجل، وهكذا كل صاحب فطرة مستقيمة إذا وقف أمام إنسان صاحب حق وصاحب هدى ، قد يجد العوائق من القيل والقال والترهات والأكاذيب والأراجيف وقول الحساد والنمامين ولكن إذا وقف أمام الحق منصفا صادقا متأملا سرعان ما يعرف الحق ، شاء أو أبى ، ويأخذه سلطان الحق بالقوة إذا سلمت فطرته ، وصدقت عزيمته ، وأراد النجاة من نار الله عز وجل قبل أن يأخذه الله على الكفر أخذ عزيز مقتدر، فالكفار إذا استبانت لهم الأمور، وانكشفت لهم الحقائق؛ فإنهم إذا كانوا أصحاب عقول مستقيمة أسلموا ؛ وإلا والعياذ بالله قد يكابرون { وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا } فالذي يعرض عليه الإسلام بالمال ليس معناه أننا نشتري الناس ليسلموا ، وإنما نريد أن نقطع العوائق والعلائق التي تحول بين الناس وبين دين الله عز وجل تحول بينهم وبين تأمل هذه الأنوار الإلهية التي تخرج من الظلمات إلى النور التي تحول بينهم وبين انشراح الصدر وطمأنينة القلب والاهتداء بهداية الله لكي يصيب الإنسان سعادة لا شقاء بعدها أبدا ، فيعطى هذا المال من أجل أن تزول هذه العوائق وليس معنى ذلك أنه يسلم من أجل أن يأخذ المال، ومن هنا من نظر في التاريخ وسمع العبر كثير ممن أسلموا وألُّفت قلوبهم سرعان ما أخذوا المال في بداية أمرهم ثم تركوه، ومنهم من رد المال ، وأحب الإسلام للإسلام ؛ لأنهم انكشفت لهم الحقيقة ، فإعطاء المال للمؤلفة قلوبهم سهم لهم سهم في الزكاة ، ولهم أن يعطوا من الصدقات ، ولو عرض عليك إنسان يريد الإسلام وتعلم أنك لو أعطيته أو تألفته بالمال أنه يسلم تبادر وتعطيه ما تستطيع ؛ لأنه إذا اهتدى على يدك وبسببك كان لك أجر صلاته وزكاته وحجه وعمرته وإسلامه وإسلام من يسلم على يديه وإسلام من أنجبه من أبنائه المسلمين ، وتلك والله هي التجارة الرابحة ، وتجارة رائجة رائحة .

نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ، ونسأله أن يهدينا ويهدي بنا ، وأن يجعلنا هداة مهتدين على طاعته ومحبته ومرضاته .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أبو عادل
10 / 11 / 2009, 42 : 09 PM
أركــان الحــج من سلسلة العلامتين الالباني وابن باز

1ـ الإحرام (النية): وهو نية الدخول في النسك.

2ـ الوقوف بعرفة.

3ـ طواف الإفاضة.

4ـ السعي بين الصفا والمروة.

ومن ترك شيئا من هذه الأركان لم يصح حجه حتى يأتي به.

واجبات الحج

1-الإحرام من الميقات

2-الوقوف بعرفة الى الليل .

3-المبيت بمزدلفة .

4-المبيت بمنى ليالي أيام التشريق .

5-رمي الجمار .

6-الحلق أو التقصير .

7-طواف الوداع .

ومن يترك شيئًا من هذه الواجبات فإنه يجبر بدم في الحرم ويوزع على فقراء مكة ولا يأكل شيئًا منها وحجه صحيح .

سنن الحج

1- الاغتسال عند الإحرام .

2- الإحرام في إزار ورداء أبيض .

3- التلبية ورفع الصوت بها .

4- المبيت بمنى ليلة عرفة .

5- تقبيل الحجر الأسود ز

6- الاضطباع ( جعل الرداء تحت الابط الأيمن في طواف القدوم أو العمرة )

7- الرمل ( الاسراع في الأشواط الثلاثة الأول من واف القدوم أو العمرة )

8- طواف القدوم للقارن والمفرد .

محظورات الاحرام تسعة

1- حلق الشعر .

2- تقليم الأظافر .

3- تغطية رأس الرجل بملاصق .

4- لبس المخيط .

5- استعمال الطيب .

من فعل شيئا من هذه المحظورات الخمسة جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه ، ومن فعل شيئا منها متعمدا فعليه الكفارة على التخيير ( صيام ثلاثة أيام ، أو اطعام ستة مساكين ، أو ذبح شاة )

6- قتل صيد البر أو المعاونة في ذلك ، أو تنفيره من مكانه ، وفي قتله عمدًا الفدية بما يماثله .

7- مباشرة الزوجة لشهوة فيما دون الفرج ، فإن أنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه .

8- عقد النكاح ولا فدية عليه

9- الوطء في الفرج : فإن كان قبل التحلل الأول فسد حجه ويمضي فيه ، ويمضيه وجوبا في العام التالي ، ويجب عليه بدنه يذبحها في الحرم ، وإن كان بعد التحلل الأول فالحج صحيح وعليه شاة .

الهدي

مكان الذبح : منى ويجوز في مكة وبقية الحرم

نوعه : الإبل أو البقر أو الغنم ( الضان والماعز )

السنة المجزئة : الضأن ما تم ستة أشهر ، ومن المعز ماتم له سنة ، ومن البقر ما تم له سنتان ، ومن الابل ما تم له خمس سنين ، تجزئ الواحدة من الضأن أو المعز عن شخص واحد ، والواحد من الابل او البقر عن سبعة اشخاص ، ومن لم يجد الهدي أو عجز عن قيمتها يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام اذا رجع الى اهله سواء صامها متتالية أو متفرقة .

مالا يجوز من الأضاحي : العوراء البين عورها ، والعرجاء البين عرجها ، والمريضة البين مرضها ، والهزيلة التي تنقى ، والسلامة من عضب القرب وهو ذهاب أكثرها .

مواقيت الحــج

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهم ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دور دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، رواه مسلم.

ملخص دليل الحاج لما ينبغي أن يفعله خلال أيام الحج كل حسب نسكه

أولا : المتمع

ما يفعله الحاج (المتمتع) قبل اليوم الثامن من ذي الحجة

1ـ الإحرام من الميقات ويلبي قائلا : "لبيك عمره متمتعا إلى الحج".

2ـ طواف القدوم (العمرة).

3ـ السعي.

4ـ تقصير الشعر أو حلقه.

5ـ التحلل من الإحرام ، والبقاء حلالا إلى يوم التروية (8 ذو الحجة).

ما يفعله الحاج يوم الثامن من ذي الحجة

يذهب الحاج إلى منى – بعد الإحرام من محل إقامته- ويصلي فيها خمس صلوات قصرا من غير جمع.

ما يفعله الحاج يوم التاسع من ذي الحجة

1ـ يتوجه إلى عرفة بعد شروق الشمس (يصلي فيها الظهر والعصر في وقت الأولى بآذان واحد وإقامتين (جمعا وقصرا) جمع تقديم- ويكثر من ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء، مستقلا القبلة، لا الجبل، ولا يشرع صعوده إياه، وادي عرفة ليس من أرضها فلا يصح الوقوف فيه.

2ـ يتوجه إلى مزدلفة بعد غروب الشمس.

3ـ يصلي المغرب والعشاء حين الوصول إلى مزدلفة جمعاً وقصراً (جمع تأخير) بأذان واحد وإقامتين.

4ـ يلتقط سبع حصويات لرمي جمرة العقبة (الكبرى) وإن أخذها من منى فجائز (الحصاة مثل حبة البازلاء).

5ـ يبيت في مزدلفة ويصلي فيها صلاة الفجر مبكراً بها، ويكثر من الدعاء والذكر بعد الصلاة، ويستحب الوقوف عند المشعر الحرام إكثار الدعاء حتى الإسفار، وهو بياض النهار وقبل طلوع الشمس والضعفة يجوز لهم الخروج بعد منتصف الليل (بعد غروب القمر).

ما يفعله الحاج يوم العاشر من ذي الحجة

1ـ يتوجه إلى منى (قبل شروق الشمس).

2ـ يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصوات مكبرا مع كل حصاة.

3-نحر الهدي ويستمر إلى غروب الشمس من اليوم الثالث ويستثنى من ذلك سكان الحرم .

4-حلق الشعر أو تقصيره .

5- التحلل من الإحرام ولبس الثياب .

6- طواف الإفاضة ( ركن )

7- السعي ( ركن ) ويجوز تأخيرهما لليوم التالي أو الذي يليه أو مع طواف الوداع .

ما يفعله الحاج يوم 11 من ذي الحجة

1ـ يبيت في منى ( واجب ) .

2ـ يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداءً بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى ( سبع حصيات لكل جمرة ) يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الصغرى والوسطى .

ما يفعله الحاج يوم 12 من ذي الحجة

1ـ يبيت في منى ( واجب ) .

2ـ يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداءً بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى ( سبع حصيات لكل جمرة ) يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الصغرى والوسطى .

3ـ يجوز له التعجيل يوم الثاني عشر ، فينفر من منى إلى مكة قبل الغروب ثم يطوف للوداع .

ما يفعله الحاج يوم 13 من ذي الحجة

1ـ يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداءً بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى ( سبع حصيات لكل جمرة ) يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الصغرى والوسطى .

2- مغادرة منى إلى مكة وطواف الوداع وهو واجب ، وفي تركه دم إلا الحائض والنفساء ثم الرحيل من مكة .

ثانيًا : القارن

ما يفعله الحاج (القارن) قبل اليوم الثامن من ذي الحجة

1ـ الإحرام من الميقات ويلبي قائلا : لبيك عمرة وحجا".

2ـ طواف القدوم.

3ـ السعي : ويجوز تأخيره بعد طواف الإفاضة (يبقى المحرم في إحرامه، وعليه أن يتجنب محظورات الإحرام إلى يوم النحر).

ما يفعله الحاج يوم الثامن من ذي الحجة

يذهب الحاج إلى منى – بعد الإحرام من محل إقامته- ويصلي فيها خمس صلوات قصرا من غير جمع.

ما يفعله الحاج يوم التاسع من ذي الحجة

ـ يتوجه إلى عرفة بعد شروق الشمس (يصلي فيها الظهر والعصر في وقت الأولى بآذان واحد وإقامتين (جمعا وقصرا) جمع تقديم- ويكثر من ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء، مستقلا القبلة، لا الجبل، ولا يشرع صعوده إياه، وادي عرفة ليس من أرضها فلا يصح الوقوف فيه.

ـ يتوجه إلى مزدلفة بعد غروب الشمس.

ـ يصلي المغرب والعشاء حين الوصول إلى مزدلفة جمعاً وقصراً (جمع تأخير) بأذان واحد وإقامتين.

ـ يلتقط سبع حصويات لرمي جمرة العقبة (الكبرى) وإن أخذها من منى فجائز (الحصاة مثل حبة البازلاء).

ـ يبيت في مزدلفة ويصلي فيها صلاة الفجر مبكراً بها، ويكثر من الدعاء والذكر بعد الصلاة، ويستحب الوقوف عند المشعر الحرام إكثار الدعاء حتى الإسفار، وهو بياض النهار وقبل طلوع الشمس والضعفة يجوز لهم الخروج بعد منتصف الليل (بعد غروب القمر).

ما يفعله الحاج يوم العاشر من ذي الحجة

1ـ يتوجه إلى منى (قبل شروق الشمس).

2ـ يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصوات مكبرا مع كل حصاة.

3- نحر الهدي ويستثنى من ذلك سكان الحرم فلا هدي عليهم .

4- حلق الشعر أو تقصيره ، والمرأة تقص شعرها قدر أنمله .

5- التحلل من الاحرام وليس الثياب .

6- طواف الإفاضة ( ركن ) والسعي إن لم يسع أولا .

ما يفعله الحاج يوم 11 من ذي الحجة

1ـ يبيت في منى ( واجب ) .

2ـ يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداءً بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى ( سبع حصيات لكل جمرة ) يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الصغرى والوسطى .

ما يفعله الحاج يوم 12 من ذي الحجة

1ـ يبيت في منى ( واجب ) .

2ـ يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداءً بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى ( سبع حصيات لكل جمرة ) يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الصغرى والوسطى .

3ـ يجوز له التعجيل يوم الثاني عشر ، فينفر من منى إلى مكة قبل الغروب ثم يطوف للوداع .

ما يفعله الحاج يوم 13 من ذي الحجة

1ـ يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداءً بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى ( سبع حصيات لكل جمرة ) يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الصغرى والوسطى .

2- مغادرة منى إلى مكة وطواف الوداع وهو واجب ، وفي تركه دم إلا الحائض والنفساء ثم الرحيل من مكة .

ثالثًا : المفرد

ما يفعله الحاج (المفرد) قبل الثامن من ذي الحجة

1ـ الإحرام من لميقات ويلبي قائلا: "لبيك حجا".

2ـ لا يحرم من الميقات ساكنو مكة ولا المقيمون فيها ويحرمون بالحج من منازلهم بمكة.

3ـ طواف القدوم.

4ـ السعي: إذا لم يسمع المفرد بعد الطواف، أو ذهب إلى منى مباشرة، عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة (الزيارة) ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر.

ما يفعله الحاج يوم الثامن من ذي الحجة

يذهب الحاج إلى منى – بعد الإحرام من محل إقامته- ويصلي فيها خمس صلوات قصرا من غير جمع.

ما يفعله الحاج يوم التاسع من ذي الحجة

ـ يتوجه إلى عرفة بعد شروق الشمس (يصلي فيها الظهر والعصر في وقت الأولى بآذان واحد وإقامتين (جمعا وقصرا) جمع تقديم- ويكثر من ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء، مستقلا القبلة، لا الجبل، ولا يشرع صعوده إياه، وادي عرفة ليس من أرضها فلا يصح الوقوف فيه.

ـ يتوجه إلى مزدلفة بعد غروب الشمس.

ـ يصلي المغرب والعشاء حين الوصول إلى مزدلفة جمعاً وقصراً (جمع تأخير) بأذان واحد وإقامتين.

ـ يلتقط سبع حصويات لرمي جمرة العقبة (الكبرى) وإن أخذها من منى فجائز (الحصاة مثل حبة البازلاء).

ـ يبيت في مزدلفة ويصلي فيها صلاة الفجر مبكراً بها، ويكثر من الدعاء والذكر بعد الصلاة، ويستحب الوقوف عند المشعر الحرام إكثار الدعاء حتى الإسفار، وهو بياض النهار وقبل طلوع الشمس والضعفة يجوز لهم الخروج بعد منتصف الليل (بعد غروب القمر).

ما يفعله الحاج يوم العاشر من ذي الحجة

1ـ يتوجه إلى منى (قبل شروق الشمس).

2ـ يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصوات مكبرا مع كل حصاة.

3- حلق الشعر أوتقصيره .

4- التحلل من الإحرام ولبس الثياب ( التحلل الأصغر )

5- طواف الإفاضة ( التحلل الأكبر ) ركن

6- يجوز تأخير طواف الإفاضة الى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو مع طواف الوداع .

7- السعي بعد الطواف الإفاضة إن لم يسع أولا .

ما يفعله الحاج يوم 11 من ذي الحجة

1ـ يبيت في منى ( واجب ) .

2ـ يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداءً بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى ( سبع حصيات لكل جمرة ) يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الصغرى والوسطى .

ما يفعله الحاج يوم 12 من ذي الحجة

1ـ يبيت في منى ( واجب ) .

2ـ يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداءً بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى ( سبع حصيات لكل جمرة ) يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الصغرى والوسطى .

3ـ يجوز له التعجيل يوم الثاني عشر ، فينفر من منى إلى مكة قبل الغروب ثم يطوف للوداع .

ما يفعله الحاج يوم 13 من ذي الحجة

1ـ يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداءً بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى ( سبع حصيات لكل جمرة ) يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الصغرى والوسطى .

2- مغادرة منى إلى مكة وطواف الوداع وهو واجب ، وفي تركه دم إلا الحائض والنفساء ثم الرحيل من مكة .

ملاحظة

بعد التحلل الأصغر يحل للحاج كل شيء سوى وطء الزوجة ، أما بعد طواف الإفاضة ( التحلل الأكبر ) فيحل له كل شيء حتى الوطء إذا قدم السعي في الإفراد والقران ، اما المتمتع فلابد من السعي قبل التحلل الأكبر .

تذكرة

أيام الحج أيام دعاء وقراءة القرآن فاستغل وقتك فيما ينفع ، واحذر الخوض في الجدال والكلام الباطل قال تعالى ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) البقرة 197 .

أبو عادل
10 / 11 / 2009, 43 : 09 PM
معجم مصطلحات الحج


* أبطح:
الأبطح: هو المكان الناتج عن سيل السيول، ويكون عادة مكانًا سهلاً لا حصى فيه ولا حجارة، وكل موضع من مسايل الأودية يسويه الماء ويدوسه، فهو الأبطح، والبطحاء، والبطح .
والبطحاء: هو المكان الذي بين مكة ومنى، سمي بذلك؛ لانبطاح الوادي فيها واتساعه، ويقال لها: المحصِّب والمعرِّس .
* إحرام:
الإحرام لغة: المنع، وأحرم الرجل: دخل في الشهر الحرام؛ وأحرم بالحج والعمرة فهو محرم، سُمي بذلك؛ لأنه يحرم عليه ما كان حلالاً من قبل، كالصيد والنساء..
والإحرام شرعًا عرَّفه العلماء بأكثر من تعريف، كلها متقاربة، نختار منها التعريف التالي: نية الدخول في نُسك الحج أو العمرة .
* إحصار:
الحَصَر: العيُّ وضيق الصدر، ومنه قوله تعالى: { أو جاءوكم حصرت صدورهم } (النساء:90) يقال: حصر صدره، إذا ضاق، وكل من امتنع من شيء فلم يقدر عليه فقد حُصِر عنه؛ و( أحصره ) المرض، أي: منعه من السفر أو من قضاء حاجة يريدها؛ وقد ( أحصره ) العدو يحصرونه، أي: ضيقوا عليه وأحاطوا به من كل جانب. والمشهور عن أكثر أهل اللغة أن ( الإحصار ) إنما يكون بالمرض، وأما بالعدو فهو الحصر؛ وقال غيرهم: يقال في جميع ما يَمْنَع الإنسان من التصرف .
والإحصار شرعًا: هو كل حابسٍ من عدوٍ أو مرض أو غير ذلك، يمنع الحاج من إتمام نُسكه .
* استطاعة:
الاستطاعة لغة: القدرة على الشيء، وقد تحذف التاء تخفيفًا، كما في قوله تعالى: { فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا } (الكهف:97) .
والاستطاعة اصطلاحًا: قدرة المكلف على القيام بما كُلِّف به بنفسه، من غير افتقار إلى غيره، وهي على أنواع مفصلة في كتب الفقه. والاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج إنما يقصد بها: مِلك الزاد والراحلة، على تفصيل في ذلك، يُرجع إليه في مظانه من كتب الفقه .
* استلام:
الاستلام في اللغة يطلق على معان، منها: اللمس باليد أو الفم .
واستلام الحجر في عرف الشرع: يُقصد به تقبيل الحجر، أو مسحه باليد؛ وفي حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله: (...حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن...) . فإن لم يمكن الطائف استلامه وتقبيله، قام حياله واستقبله بوجهه، وأشار إليه، وكبَّر؛ وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: ( طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده، وكبَّر ) . وقوله صلى الله عليه وسلم ل عمر رضي الله عنه: ( يا عمر إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر، فتؤذى الضعيف، إن وجدت خَلْوة فاستلمه، وإلا فاستقبله، فهلِّل وكبِّر ) ؛ فإن أمكن استلام الحجر بشيء في يده، كالعصا ونحوها فعل؛ لفعله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس رضي الله عنه، قال: ( طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن ) .
* اشتراط:
الشَّرْط: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، كالشريطة؛ والجمع شروط. وشارطه: شَرَط كل منهما على صاحبه .
والاشتراط في الإحرام: أن يقول المحرم عند الإحرام: لبيك حجًا، مثلاً، أو عمرة، فإن حبسني حابس، فمحلِّي حيث حبستني. والحابس قد يكون مرضًا، وقد يكون عدوًا، وقد يكون مانعًا يمنع المحرم من متابعة النسك الذي أحرم فيه. ولا يجوز التحلل مباشرة مع عدم الاشتراط، لقوله تعالى: { وأتموا الحج والعمرة لله } (البقرة:196). ودليل الاشتراط: حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: ( دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضُباعة بنت الزبير ، فقال لها: لعلك أردت الحج، قالت: والله لا أجدني إلا وَجِعَةٌ، فقال لها: حجي واشترطي؛ قولي: اللهم محلِّي حيث حبستني ) وفي رواية بزيادة: ( فإن لك على ربك ما استثنيت ) .
* إشعار:
الإشعار لغة: الإعلام، ومنه قوله تعالى: { وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون } (الأنعام:109) و( أشعر ) الهدي: إذا طعن في سنامه الأيمن حتى يسيل منه دم، ليُعْلَم أنه هديٌ، ومنه قولهم: ليت شعري، أي: ليتني علمتُ .
والهدي: ما يُهدى إلى الحرم من الأنعام ( البقر والإبل.. ) واحده: هدِيَّة، وهدْيَةٌ .
وإشعار الهدي عند جمهور أهل العلم هو: أن يطعن صفحة سَنام الإبل، وهي مستقبلة القبلة، فيدميها، ويُلطِّخُها بالدم؛ ليُعْلَم أنها هديٌ؛ ولا يختص ذلك بالإبل، وإنما يشمل البقر أيضًا .
* أشهر الحج:
أشهر الحج: هي الثلاثة الأشهر التي جعلها الله عز وجل ظرفًا لأداء فريضة الحج، وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة كله عند المالكية، وعشر منه عند الجمهور؛ قال الله تعالى: { الحج أشهر معلومات } (البقرة: 197) ودليل الفريقين ليس هذا موضعه؛ وفائدة الخلاف تظهر في تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة عن أشهر الحج .
* أشهر حرم:
الأشهر الحرم: هي ذو القَعْدَة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر؛ وفي التنزيل قوله تعالى: { إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم } (التوبة:36) وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ( الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهرًا؛ منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر، الذي بين جمادى وشعبان ) .
* اضطباع:
الضَّبْع لغة العَضُد؛ والاضطباع: إدخال الرداء تحت الإبط الأيمن، ورد طرفيه على الإبط الأيسر، فيكشف المنكب الأيمن، ويغطى المنكب الأيسر؛ سُميَ بذلك؛ لإبداء أحد الضَّبْعَين، وكان يفعل ذلك من كان يريد أن ينشط للعمل. وهو ما يفعله الحاج في لباس إحرامه .
* إفاضة:
فاض الخبر: أي: شاع، وفاض الماء: أي كُثُر حتى سال على ضفة الوادي، وأفاض الناس من عرفات إلى منًى، إذا دفعوا منها بعد انقضاء الموقف؛ وكل دفعة إفاضة .
والإفاضة شرعًا: انصراف الحجيج بعد انقضاء الموقف في عرفات، قال تعالى: { فإذا أفضتم من عرفات } (البقرة:198) .
* آفاقي:
الأُفْق والأُفُق، مثل عُسْر وعسُر: ما ظهر من نواحي الفَلَك وأَطراف الأَرض، وكذلك آفاق السماء نواحيها .
والفقهاء يطلقون هذا المصطلح على كل من كان خارج المواقيت المكانية للإحرام، حتى لو كان مكيًّا؛ ويُقابل الآفاقي: الحِلِّي، وقد يسمى ( البستاني ) وهو من كان داخل حدود المواقيت، وخارج الحرم؛ والحَرَميُّ، وهو من كان داخل حدود حرم مكة. وقد يطلق الآفاقي على كل من كان خارج حدود حرم مكة .
* إفراد:
الفرد: الوتر، وفَرَد بمعنى انفرد وتفرد، تقول: فَرَد فلان بالأمر، إذا انفرد؛ وأفرد الشيء: جعله فردًا. وفَرَدَ الحج عن العمرة: فعل كل واحد على حِدَة .
والإفراد شرعًا: هو الإهلال بالحج وحده، في أشهر الحج .
* إهلال:
أَصل الإِهْلال لغة: رفعُ الصوتِ عند رؤية الهلال، تقول: أَهَلَّ الرجل واستهلَّ: إِذا رفع صوتَه، وكلُّ متكلم رفع صوته أَو خفضه فقد أَهَلَّ واستهلَّ، وأَهَلَّ المحرِمُ بالحج يُهِلُّ إِهْلالاً: إِذا لَبَّى ورفَع صوتَه؛ فالإِهْلالُ بالحج: رَفْعُ الصوت بالتَّلْبية؛ وأَهَلَّ المُعْتَمِرُ: إِذا رفع صوتَه بالتَّلْبِية. والمُهَلُّ، بضم الميم: موضعُ الإِهْلال، وهو الميقات الذي يُحْرِمون منه، ويقع على الزمان والمصدر .
والإهلال في الاصطلاح: هو التلبية بالحج أو العمرة عند الإحرام؛ تقول: أَهَلَّ بحجَّة أَو بعُمْرة، في معنى أَحْرَم بها؛ وإِنما قيل للإِحرام إِهْلال، لرفع المحرِم صوته بالتَّلْبـية؛ وفي حديث عائشة رضي الله عنها، في حجة الوداع، قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهلَّ بعمرة، ومنا من أهلَّ بحج، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ( ومن أهلَّ بحج فليتم حجَّه ) .
* أيام التشريق:
الأصل اللغوي للتشريق مادة ( شرق ) تقول: شَرَقت الشمس تشرق شروقًا وشرقًا، طلعت. والتشريق يطلق على ثلاثة معانٍ:
الأول: الأخذ من ناحية المشرق، تقول: شتان بين مشرِّق ومغرِّب .
الثاني: صلاة العيد، مأخوذ من شروق الشمس؛ لأن ذلك وقتها، وفي الحديث عن علي موقوفًا: ( لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع ) قال ابن حجر : أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح .
الثالث: ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وهو اليوم الأول من أيام عيد الأضحى. وهذا هو الاستعمال الأغلب .
وسُميت هذه الأيام بذلك؛ لأنهم كانوا يُشرِّقون لحوم الأضاحي في الشمس، وتشريق اللحم كما قال أهل اللغة: تقطيعه وتقديده وبسطه ( نشره ) .
قال ابن حجر : سميت أيام التشريق؛ لأنهم كانوا يُشرِّقون فيها لحوم الأضاحي، أي: يقطعونها ويقددونها .
وتسمى أيام التشريق: الأيام المعدودات، قال تعالى: { واذكروا الله في أيام معدودات } (البقرة:203) وتسمى أيضًا: أيام منى، لأن الحاجَّ يكون موجودًا فيها تلك الأيام .
* أيام منى:
مِنَى، بكسر الميم وفتح النون مخففة، بوزن ربًا، تذكر وتؤنث: قرية قرب مكة، سميت بذلك؛ لأن الأقدار وقعت على الضحايا بها فذُبحت، ومنه أخذت المنية، يقال: وافته المنية، أي: جاء أجله .
وأيام منًى هي: أيام التشريق، كما تقدم عند الحديث عن أيام التشريق، أضيفت إلى منًى؛ لإقامة الحاج بها لرمي الجمار .
* بدر:
بدر، بفتح فسكون، أصله في اللغة الامتلاء، يقال: غلام بدر إذا كان ممتلئًا شابًا، ويقال: قد بدر فلان إلى الشيء وبادر: إذا سبق؛ و( بدر ) ماء مشهور بين مكة والمدينة، يقال: إنه يُنسب إلى بدر بن يَخْلُد بن النضر بن كنانة، سكن هذا الموضع فنسب إليه. وعند هذا الماء كانت الوقعة المباركة التي انتصر فيها الحق على الباطل، وقد نسب إلى ( بدر ) جميع من شهدها من الصحابة رضي الله عنهم .
* بدنة:
البدنة: ناقة أو بقرة تُنحر بمكة قربانًا، والهاء فيها للواحدة، لا للتأنيث؛ سُميت بذلك لِسِمَنِها، يقال: بَدُنَ الرجل إذا سَمِن. و( البدنة ) عند جمهور أهل اللغة تطلق على الإبل والبقر والغنم، الذكر منها والأنثى .
و( البدنة ) في اصطلاح أهل الفقه: الواحد من الإبل والبقر والغنم، ذكرًا كان أم أنثى .
* بقيع:
أصل ( البقيع ) في اللغة: الموضع الذي فيه أُروم الشجر من ضروب شتى، وبه سمي بقيع الغرقد، والغرقد: كبار العوسج، وهو مقبرة أهل المدينة، وهي داخل المدينة .
* البيت العتيق:
قد يكون ( العتيق ) بمعنى القديم، وقد يكون بمعنى الكريم؛ إذ كل شيء كَرُم وحسُن قيل له: عتيق .
والبيت العتيق اصطلاحًا: هو الكعبة، وفي التنزيل قوله تعالى في حق الهدي: { ثم محلها إلى البيت العتيق } (الحج:33) وقيل: هو اسم من أسماء مكة؛ سمي بذلك لعتقه من الجبارين، أي: لا يتجبرون عنده، بل يتذللون؛ وقيل: بل لأن جبارًا لا يدعيه لنفسه .
* تحلُّل:
التحلُّل مأخوذ من حَلَّ، وأصل الحلِّ في اللغة: فتح الشيء، وفك العقدة. ومنه حَلَّ المُحرم من إحرامه يَحِلُّ حِلاًّ وحلالاً، إذا خرج من إحرامه؛ وأحلَّ يُحِلُّ إحلالاً، إذا حلَّ له ما حَرُمَ عليه من محظورات الحج؛ والحلال ضد الحرام، وتقول: رجل حلال، أي: غير مُحْرِم، ولا متلبسٍ بأسباب الحج .
* تضلع:
تضلع: امتلأ شبعًا وريًّا حتى بلغ الماء أضلاعه؛ وفي الحديث: ( فشرب حتى تضلع ) أَي: أَكثر من الشرب حتـى تمدَّد جنبه وأَضلاعه .
* تفث:
أصل التفث في اللغة: الوسخ؛ تقول العرب للرجل تستقذره: ما أتفثك، أي: ما أوسخك وأقذرك. قال أمية بن أبي الصلت :


شاحين آباطهم لم ينـزعوا تفثًا ولم يسلُّوا لهم قملاً وصِئبانًا

والتَّفَثُ في الحج: نَتْفُ الشَّعر، وقَصُّ الأَظْفار، وكأَنه الخُروجُ من الإِحرام إلى الإِحْلال. وفي التنـزيل العزيز: { ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم } (الحج:29) أي: ليقضوا حوائجهم من الحَلْق والتَّنْظيف. وفي حديث الحج: ذِكْرُ التَّفَثِ، وهو ما يفعله المحرم بالحج، إذا حَلَّ من إحرامه؛ من قصِّ الشارب، وتقليم الأظفار، ونَتْف الإِبط، وحَلْق العانة، ونحو ذلك مما لا يجوز للمحرم فعله وقت الإحرام .
* تقليد الهدي:
التقليد مأخوذ من قولهم: قلّده القِلادة إذا جعلها في عنقه، وقلَّد البدنة ( الإبل ) علَّق في عنقها شيئًا، ليُعْلَم أنه هديٌّ؛ والهديُّ: ما يهدى إلى الحَرَم من النِّعَم ( الإبل، البقر، الغنم.. ) وعلى هذا يكون معنى تقليد الهديِّ: أن يُعلَّق في عنق الهدي قطعة من جلد وغيره؛ لِيُعْلَم أنه هديٌّ .
* تلبية:
التلبية: مصدر لبَّى، وأصل التلبية الإقامة بالمكان؛ يقال: ألبَّ بالمكان ولبَّ به: إذا أقام به. والتلبية: أن يقول الحاج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. ويُشرع للحاج أن يقولها في سائر أحواله .
* تمتع:
التمتع: مأخوذ من المتاع، وهو المنفعة وما يُتمتع به، قال تعالى: { ابتغاء حلية أو متاع } (الرعد:17) وتمتع بكذا واستمتع به بمعنى واحد، والاسم المتعة، ومنه متعة الحج؛ لأنها انتفاع .
والتمتع في الشرع: هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ثم التحلل منها، ثم الإحرام بالحج في العام نفسه .
* تنعيم:
التنعيم، بالفتح ثم السكون، وكسر العين المهملة، موضع بمكة، سمي بذلك؛ لأن جبلاً عن يمينه، يقال له: نعيم، وآخر عن شماله، يقال له: ناعم، والوادي نعمان، منه يُحْرِم المكيون بالعمرة .
* ثجُّ:
الثجُّ لغة: الماء الكثير، ومنه قوله تعالى: { وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا } (النبأ:14) أي: منصبٌّ جدًا؛ وفي الاصطلاح الشرعي يطلق ( الثجُّ ) على سيلان دماء الهدي والأضاحي، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ( أفضل الحج العجُّ والثج ) رواه الترمذي و ابن ماجه وغيرهما، وهو حديث صحيح كما قال أهل العلم؛ و( العَجُّ ) هو رفع الصوت بالتلبية .
*جبل أحد:
هو على بعد ( 4 ) أربعة كيلو مترات شمال المدينة، وطوله من الشرق إلى الغرب ( 6 ) ستة كيلو مترات، وارتفاعه (1200) مائتان وألف متر؛ وقد كانت به غزوة أحد في السنة الثالثة للهجرة، وفيه حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( هذا جبل يحبنا ونحبه ) .
* جبل الرحمة:
جبل الرحمة: جبل بوادي عرفات، ألقى عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة حجة الوداع؛ واسمه إلاَل، على وزن هلال. ويقال له: جبل الدعاء؛ لحديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم: (... فجعل بطن ناقته القصواء على الصخرات، وجعل حَبْل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة...) ولا يُشرع صعوده إجماعًا .
* جبل ثور:
جبل ثور: اسم جبل بمكة، فيه الغار الذي اختبأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريق هجرته إلى المدينة، وهو المقصود بقوله تعالى: { إذ هما في الغار } (التوبة:40) .
* جحفة:
الجحفة، بضم الجيم وسكون الحاء: قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة، سميت بذلك؛ لأن السيل اجتحفها، وحمل أهلها في بعض الأعوام. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة استوبأها وحُمَّ أصحابه، فقال: ( اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وصحِّحها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها إلى الجحفة ) متفق عليه، وهي ميقات أهل مصر والشام والمغرب، لكن لما خربت وصارت مكانًا غير مناسب للحجاج، جعل الناس بدلاً عنها ( رابغًا ) وهو أقرب إلى مكة بقليل، ويبعد عن مكة ستًا وثمانين ومئة ( 186 ) كم .
* جعرانة:
الجعرانة، بكسر الجيم وسكون العين وفتح الراء: ماء بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب، نزلها النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم هوازن بعد رجوعه من غزوة حُنين وأحرم منها، وله فيها مسجد، وبها آبار متقاربة .
* جمرات:
الجمرات: مكان رمي الجمار، وهو ركن من أركان الحج، والجمار ثلاث: الجمرة الأولى والوسطى، وهما قرب مسجد الخيف مما يلي مكة، والجمرة الكبرى، وتسمى جمرة العقبة، وهي في آخر منًى مما يلي مكة .
* جؤار:
جَأَرَ يَجْأَرُ جَأْرًا وجُؤَارًا: رَفَعَ صوته مع تضرّع واستغاثة؛ وقال بعضهم: هو رَفْعُ الصوت بالدعاء؛ وجَأَر الرجلُ إِلى اللَّه عزّ وجلّ: إِذا تضرَّع بالدعاءِ إليه؛ وجأَرَ القومُ جُؤَاراً: رفعوا أَصواتهم بالدعاء متضرِّعين؛ وفي التنـزيل: { إذا هم يجأرون } (المؤمنون:64).
والجؤار في الحج، خاص بالإهلال، أي: التلبية؛ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ( كأني أنظر إلى موسى، له جؤار إلى ربه بالتلبية ) وقوله صلى الله عليه وسلم أيضًا: ( جاءني جبريل، فقال: يا محمد، مُرْ أصحابك، فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج ) .
* جدال:
أَصل الجَدْل: الفَتْل، ثم استعمل في اللَّدَدِ في الخُصومة، والقدرة عليها؛ يقال: جادله مجادلة وجدالاً؛ ورجل جَدِل: إِذا كان أَقوى في الخِصام. وفي الحديث: ( ما ضلَّ قوم بعد هُدًى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ) والمراد به الجَدَلُ على الباطل، وطَلَبُ المغالبة به، لا إِظهار الحق. وقوله تعالى: { ولا جِدال في الحج } (البقرة:197) معناه: لا ينبغي للرجل أَن يجادل أَخاه، فيخرجه إِلى ما لا ينبغي .
* حج:
الحج، بفتح الحاء وكسرها، فالفتح على المصدرية، والكسر على الاسمية؛ وهو لغة: كثرة القصد، وسميت الطريق محجَّة لكثرة التردد. وشرعًا: قصد بيت الله الحرام لأداء النسك في أشهر الحج. وسمي ( الحاجُّ ) بذلك؛ لأنه يتكرر للبيت لطواف القدوم، وغيره من مناسك الحج .
* الحج الأكبر:
الحج الأكبر: هو يوم النحر، وفيه قوله تعالى: { وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر } (التوبة:3) وإنما قيل: الحج الأكبر؛ من أجل قول الناس: الحج الأصغر، كما ثبت من حديث أبي هريرة عند البخاري . وروي ( العمرة الحج الأصغر ) وهذا الحديث لم يصح عند أهل العلم، وقيل: سُمي بذلك لكثرة الأعمال فيه .
* حِجْر:
الحجر، بكسر الحاء وسكون الجيم، وهو في اللغة: ما حجَرْت عليه، أي: منعته من أن يُوصل إليه، وكل ما منعت منه فقد حجرت عليه. والحِجْر يطلق على مواضع، لكن أغلب ما يطلق على حِجْر الكعبة، وهو ما تركت قريش في بنائها من أساس إبراهيم عليه السلام، وحَجَرت على الموضع ليُعلم أنه من الكعبة، فسُمي حِجْرًا لذلك. وقد شاع بين الناس أنه حِجْر إسماعيل عليه السلام، ولا أصل لهذه التسمية؛ ف إسماعيل بنى البيت مع أبيه عليهما السلام، وكان كاملاً .
* الحجر الأسود:
الحجر الأسود: موضعه جدار الكعبة من الركن الشمالي، وفيه قال رسول الله صلى اله عليه وسلم: ( الحجر الأسود من الجنة ) رواه أحمد في "مسنده" ورواه الترمذي في "جامعه" وقال: حديث حسن صحيح .
* حديبية:
الحديبية: اختفلوا في ضبطها؛ فمنهم من شدد الياء الثانية ( الحديبيَّة ) ومنهم من خففها. وروي عن الشافعي أنه قال: الصواب التشديد، وأخطأ من نص على تخفيفها؛ وقيل كلٌّ صواب، أهل المدينة يثقلونها. وهي قرية قريبة من مكة، سميت ببئر فيها، بينها وبين مكة خمسون كيلو مترًا تقريبًا، وبعضها في الحلِّ، وبعضها في الحرم. بايع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أصحابه بيعة الرضوان، عند الشجرة، وصالح المشركين صلح الحديبية، ومنها اعتمر أول عمراته؛ عمرة الحديبية؛ وقد صُدَّ عن البيت .
* حطيم:
الحطيم، بفتح الحاء وكسر الطاء، اختلفوا في تعين مكانه، فقال بعضهم: هو ما بين مقام إبراهيم إلى الباب، وقال آخرون: هو ما بين الركن والمقام وزمزم والحِجْر، وقال فريق: هو ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام، حيث يتحطم الناس للدعاء. قالوا: كانت الجاهلية تتحالف هناك يتحطمون بالأَيمان، فكل من دعا على ظالم وحلف إثمًا عُجلت عقوبتُه؛ والأقرب أنه الحِجْر نفسه، سمي بذلك؛ لأنه احتطم وقُطع من بناء الكعبة .
* خبب:
الخَبُّ - بالفتح والكسر -: الرجل الخدَّاع، و الخَبَبُ ضرب من العَدْو، وفي الحديث: ( أَنه صلى الله عليه وسلم كان إِذا طافَ، خَبَّ ثلاثًا ) .
وفي الشرع: سرعة المشي في الطواف، مع تقارب الخطا، وهو الرَّمَلُ .

يتبع...

أبو عادل
10 / 11 / 2009, 44 : 09 PM
* خيف:
الخيف، بفتح الخاء وسكون الياء، وهو في اللغة: ما انحدر من غِلَظ الجبل، وارتفع عن مسيل الماء، ومنه سمي مسجد الخيف من منًى .
* ذات عرق: عِرق، بكسر عينه وسكون رائه، واحد أعراق الحائط، يقال: وقع الحائط بعِرْق أو عرقين، والأصل فيه أن العراق في كلام العرب هو الأرض السبخة التي تنبت الطرفاء ( الشجر ) .
وذات عِرْقٍ: مُهَلُّ أهل العراق وخراسان، سُميت بذلك لأن فيه عِرْقًا، وهو الجبل الصغير. وتبعد ذات عرق عن مكة مسافة مئة ( 100 ) كم، وهي اليوم مهجورة، لعدم وجود طرق إليها. وبجوارها ( العقيق ) وهو وادٍ عظيم يبعد عن ذات عرق عشرين ( 20 ) كم، وعن عرفة عشرين ومئة ( 120 ) كم، ومنه يحرم الناس .
* ذو الحليفة:
والحُلَيفة تصغير الحلْفَاء - بسكون اللام وفتح الفاء - والحَلَفُ والحَلْفاء: نوع من النبات أو الشجر، واحدتها حَلِفَةٌ وحَلَفَةٌ وحَلْفَاء وحَلْفاة ؛ سُمي المكان به لكثرة ذلك الشجر فيه .
وذو الحليفة: ميقات أهل المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، حوالي (400) أربع مئة كيلو متر، ويُعرف اليوم بأبيار علي ، سُمي بذلك لقصة مكذوبة تقول: إن عليًا قاتل الجن فيه، وقد بيَّن ابن تيمية رحمه الله أن هذه القصة لا أصل لها، ولم تثبت عن علي رضي الله عنه .
* رابغ:
الرَّبْغ: التراب المدقَّق كالرفغ، والأربغ: الكثير من كل شيء، والإرباغ: إرسال الإبل على الماء ترده أي وقت شاءت .
و( رابغ ) بطن وادٍ عند الجُحفة، أصبح مُهَلَّ أهل الشام ومصر والمغرب بدل الجُحفة .
* رمل:
الرمل، بفتح الراء والميم، الهرولة، تقول: رَمَل يَرْمُل رَمَلاَ ورَمَلانًا، إذا أسرع في المشي وهزَّ كتفيه؛ وهو في الاصطلاح: المشي في الطواف سريعًا، مع مقاربة الخطو من غير وثب .
* رفث:
الرَّفَثُ، بفتح الراء والفاء: اللغو في الكلام؛ يقال: رَفَثَ في كلامه يَرْفُثُ رَفْثًا، ثم جُعل كناية عن الجماع، وعن كل ما يتعلق به. والرَّفَثُ: التعريض بالنكاح؛ وقيل: الرَّفَثُ كلمة جامعة لكل ما يريده الرجلُ من المرأَة. وقوله تعالى: { فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } (البقرة:197) يجوز أَن يكون المقصود بذلك: النهي عن الإِفْحاش في الكلام، كذِكْرِ دواعي النكاح؛ ويجوز أن يكون بمعنى: لا جِماعَ، ولا كَلِمة من أَسباب الجماع .
والرَّفث حال الإحرام: الجماع، وإتيان ما كان من دواعيه؛ كتقبيل، ولمس، ومغازلة، وتعريض بالنكاح، ونحو ذلك ؛ وهو محرَّم حال الإحرام .
* رفض:
الرَّفْضُ لغة: تركُكَ الشيءَ .
ورَفْضُ الإحرام: هو ترك المُضيِّ في النسك، ونية التحلل منه، قبل إتمامه؛ وهو لغو باتفاق أهل العلم، ولا يبطل به الإحرام، ولا يخرج به عن أحكامه .
* ركن: ( الركن اليماني )
رُكْن الشيء جانبه الأقوى؛ وهو يأوي إلى ركن شديد: أي إلى عز ومنعة ، ومنه قوله تعالى: { أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ } (هود:80) .
والركن اليماني: ركن من أركان الكعبة، سمي بذلك نسبة إلى رجل من أهل اليمن اسمه أُبيُّ بن سالم ؛ الذي بناه .
* رمي: ( رمي الجمار )
الرمي لغة: يطلق بمعنى القذف، وبمعنى الإلقاء، تقول: رميت الشيء وبالشيء، إذا قذفته، ورميت الشيء من يدي، إذا ألقيته فارتمى. و( الجمار ) جمع جمرة، و( الجمرة ) اسم للحصاة التي يُرمى بها، و( الجمار ) اسم لمجتمع الحصى؛ سميت بذلك لاجتماع الناس بها، يقال: تجمَّر القوم، إذا تجمعوا واجتمعوا. وحاصل ما قيل في معنى الجمار أمران، الأول: أنها الحصى التي يُرمى بها، والثاني: اسم للمكان الذي تُرمى فيه الجمار، سُمي بذلك؛ لاجتماع الحصى فيه؛ ورمي الجمار: هو ما يفعله الحاج يوم النحر وأيام التشريق، من رمي سبع حصيات، على صفة مخصوصة، مبينة في كتب الفقه .
* زمزم:
زمَّ الشيءَ يَزُمُّه زَمّاً فانْزَمَّ: شده، والزِّمامُ: ما زُمَّ به، والجمع: أَزِمَّةٌ؛ وماء زَمْزَمٌ وزُمازِمٌ: كثير .
وزمزم: هي البئرُ المعْرُوفةُ بمكة؛ قيل: سُمِّيت بها لِكَثْرة مائها، يقال: ماءٌ زُمازم وزَمَزمٌ، وقيل: هو اسم عَلَمٍ لها؛ وهي: زَمْزَمُ وزَمَّمُ وزُمَزِمٌ؛ وفي الحديث: ( ماء زمزم لما شُرِب له ) .
* سعي:
سعى فلان سعيًا: تصرف في أي عمل كان؛ ويُستعمل ( السعي ) في المشي كثيرًا، ومنه قوله تعالى: { وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى } (يـس:20) وقوله: { فاسعوا إلى ذكر الله } (الجمعة:9) .
وفي اصطلاح الشرع: قطع المسافة بين الصفا والمروة سبع مرات ذهابًا وإيابًا، بعد طواف في نسك حجٍّ أو عمرة .
وقد يُطلق على السعي: الطواف، والتطواف، قال تعالى: { فلا جناح عليه أن يطوف بهما } (البقرة:158) .
* شاذروان:
الشاذروان، بفتح الذال وسكون الراء، وهو الذي تُرك من عرض الأساس خارجًا، وهو ظاهر من جوانب البيت، لكن لا يظهر عند الحجر الأسود، ويرتفع عن الأرض قدر ثلثي ذراع؛ ويسمى تأزيرًا، لأنه كالإزار للبيت؛ واختلف هل هو من البيت، أم جُعل عمادًا له ؟
* صفا:
الصَّفا في الأصْل جمع صَفاة، وهي الصَّخرةُ والحجر الأملَس؛ والصَّفَاءُ: ضد الكدر، والصَّفَاةُ: صخرة ملساء، والصَّفْواءُ: الحجارة، وكذا الصَّفْوانُ، الواحدة صَفْوانَةٌ، ومنه قوله تعالى: { كمثل صفوان عليه تراب } (البقرة: 264) .
والصَّفا: اسم أَحد جبلَي المَسْعى؛ وهو مكان مرتفع من جبل أبي قبيس ، من وقف عليه كان بحذاء الحجر الأسود .
* صواف:
صفَّت الإبل قوائمها، فهي صَافَّة وصَوافُّ؛ ومنه قوله تعالى: { والبُدْن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوافَّ } (الحج:36) صواف: من صفَّ يَصُف، أي: قد صفت قوائمها؛ والإبل تُنحر قيامًا على ثلاث قوائم، قد صفَّت رجليها وإحدى يديها، ويدها اليسرى مربوطة، فينحرها كذلك .
* طواف:
الطواف لغة: الدوران حول الشيء، ومنه سُميِّ ( الطائف ) لمن يدور حول البيت حافظًا له، ومنه أيضًا استعير ( الطائف ) من الجن ونحوه، قال تعالى: { إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا } (الأعراف:201) والمطاف: موضع الطواف، وتطوف وطوَّف: بمعنى طاف. واُستعمل ( الطواف ) في القرآن بمعنى السعي، قال تعالى: { إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما } ( البقرة:158 ) .
والطواف شرعًا: الدوران حول الكعبة سبعة أشواط متتالية، من غير فاصل يُعتد به .
* طواف الإفاضة:
الإفاضة لغة: تعني الرجوع، أو الدفع بكثرة، مصدر أفاض؛ وأفاض الحجيج: أسرعوا من دفعهم من عرفة إلى المزدلفة، وأيضًا: رجعوا من منى إلى مكة يوم النحر .
وطواف الإفاضة في الاصطلاح: هو الطواف الذي يؤدَّى بعد الإفاضة من عرفة، ويكون يوم النحر، وهو ركن من أركان الحج، ويسمى ركن الحج .
* طواف الزيارة:
طواف الزيارة، يسمى أيضًا طواف الإفاضة، والطواف الواجب، وطواف الصدر. وتسميته بطواف الزيارة؛ لأنه يُفعل عندها، وتسميته بطواف الإفاضة؛ لأنه يُفعل بعدها، وتسميته بالطواف الواجب؛ لأنه ركن من أركان الحج، وتسميته بطواف الصدر؛ لأنه يكون بعد الصَّدور من عرفات، أي: بعد الرجوع من عرفات؛ والصدر: بفتح الصاد، رجوع المسافر من مقصده .
* طواف القدوم:
طواف القدوم: هو الطواف الذي يؤديه الحاج عند قدومه لأداء فريضة الحج؛ وهو سُنَّة بالاتفاق .
* طواف الوداع:
طواف الوادع: هو الطواف الذي يؤديه الحاج بعد أدائه مناسك الحج، واستعداده للرجوع إلى موطنه، وهو طواف واجب .
* عج:
العجُّ لغة: رفع الصوت، وفي الاصطلاح الشرعي: رفع الصوت بالتلبية، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: ( أفضل الحج العج والثج ) رواه الترمذي و ابن ماجه وغيرهما، وهو حديث صحيح كما قال أهل العلم، وقد تقدم الكلام عن ( الثج ) .
* عرفات:
( عرفة ) و ( عرفات ) واحد عند أكثر أهل العلم؛ تقع على الطريق بين مكة والطائف، شرقي مكة بنحو ( 22 ) اثنين وعشرين كيلو مترًا، وعلى بعد ( 10 ) عشرة كيلو مترات من منى، وعلى بعد ( 6 ) ستة كيلو مترات من المزدلفة، وهي سهل منبسط محاط بقوس من الجبال، ووَقْرُ هذا القوس وادي عرفة .
و ( وقوف عرفة ) هو المشعر الأقصى من مشاعر الحج، وهو الوحيد الذي يكون خارج الحرم. وعرفة كلها موقف، كما جاء في الحديث ، والوقوف بها بعد صلاة الظهر من يوم التاسع من ذي الحجة .
* عضد:
عَضَدَ الشَّجرَ يَعْضِدُه، بالكسر، عَضْدًا، فهو مَعْضودٌ وعَضِيدٌ؛ وفي خطبة الفتح، قوله صلى الله عليه وسلم: ( ولا يعضد شجرها ) أَي: يقطع .
* عطب:
العَطَبُ: الهلاك، يكون في الناس وغيرهم. عَطِبَ، بالكَسْر، عَطَبًَا، وأَعْطَبَه: أَهْلَكَه. والمَعاطِبُ: المَهالِكُ، واحدُها مَعْطَبٌ. وعَطِبَ الفَرَسُ والبعيرُ: انْكَسَرَ، أَو قامَ علـى صاحِبه .
وعَطَب الهدي: هلاكُه؛ وقد يُعبَّر به عن آفة تعتريه، وتمنعه من السير فيُنحر؛ وفي الحديث عن ناجية الخزاعي رضي الله عنه، صاحب بُدْن رسول صلى الله عليه وسلم قال: ( يا رسول الله، كيف أصنع بما عَطِب من البُدْن، قال: انحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم خلِّ بين الناس وبينها فيأكلوها ) .
* فدية: ( فدية الأذى )
الفدية والفدى والفداء، بكسر الفاء في الجميع، كله بمعنى واحد: وهو ما يُقدَّم من مال ونحوه، مقابل أمر ما .
وفدية الأذى في الاصطلاح الشرعي: ما يُقدم لله تعالى جزاء ارتكاب بعض محظورات الإحرام؛ كلبس المخيط، ومس الطيب ونحو ذلك .
* فوات:
الفوات، من فات الأمر يفوت فَوْتًا وفَواتًا: ذهب، ويُطلق بمعنى السَّبْق؛ تقول: فاتني فلان بكذا، أي: سبقني به .
وفي الاصطلاح: هو عدم إدراك الوقوف بعرفة؛ فمن فاته الوقوف بعرفة، فقد فاته الحج، ولزمه التحلل بعمرة عند الجمهور، والقضاء من العام القادم، إن كان حجه فرضًا بلا خلاف، ولا يجب القضاء والهدي عند الاشتراط .
* قُباء:
قباء: أصله اسم بئر عرفت القرية بها، وهي مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصار، وهي قرية على بعد ( 3 ) ثلاثة كيلو مترات تقريبًا من المدينة المنورة، على يسار القاصد إلى مكة ، وفيها المسجد الذي ذكره القرآن في قوله تعالى: { لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه } (التوبة:108) وهو المسجد الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام إلى بيت المقدس، قبل أن يؤمر بالصلاة إلى المسجد الحرام. وفيها مسجد الضرار، الذي ذكره القرآن أيضًا في قوله تعالى: { والذين اتخذوا مسجدا ضرارا } (التوبة:107) .
* قِرَان:
لغة مأْخوذ من الاقْتِران، تقول: قَرَن الشيءَ بالشيءِ، وقَرَنَه إِليه يَقْرنه قَرْنًا: شَدَّه إِليه. وقَرَنَ بين الحج والعمْرة قِرانًا، بالكسر: جمع بينهما بإحرام واحد؛ وفي الحديث أَنه صلى الله عليه وسلم: (.. قَرَن بـين الحج والعمرة ..) أَي: جمع بينهما بنيَّة واحدة، وتلبية واحدة، وإِحرام واحد، وطواف واحد، وسعي واحد، فيقول: لبيك بحجة وعمرة .
* قرن المنازل:
القرن - بفتح قافه، وسكون رائه -: يُطلق في اللغة على معانٍ، منها: أعلى الجبل، ورأس الأَكَمَة، وأول الفلاة، والجُبَيْل المنفرد، والجبل الصغير؛ وقرن كل شيء: أوله الصغير، ويطلق أيضًا على معانٍ أُخر .
وقرن المنازل: ميقات أهل اليمن والطائف، وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما: ( أنه صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل نجد قرنًا ) وفي رواية: ( قرن المنازل ) . ويبعد عن مكة ( 75 ) خمسة وسبعين كيلو مترًا؛ وقيل: اسمه قرن الثعالب، ولكن الصحيح أن قرن المنازل غير قرن الثعالب، فالأخير جبل مشرف على أسفل منًى؛ ويُعرف قرن المنازل اليوم بـ ( السيل الكبير ) .
* مخيط:
خَاطَ الثوب يخيطه خِيَاطةً، والخِياطُ والمِخْيَطُ: ما خِيطَ به، وهما أَيضًا الإِبرَةُ؛ ومنه قوله تعالى: { حتى يلج الجمل في سَمِّ الخِياطِ } (الأعراف:40) أَي: في ثَقْبِ الإِبرة .
والمخيط في الاصطلاح: ما يخاط على قَدْر الملبوس عليه، كالقميص والسروال؛ ولُبْس المَخِيطُ مما يُحظر فعله على المُحْرِم .
* مروة:
المَرْوُ حجارة بيض براقة، تُقدح منها النار، الواحدة مَرْوَةٌ؛ وبها سُميت المَرْوَةُ بمكة. والمروة جبل بمكة .
* مزدلفة:
المزدلفة: سميت بذلك إما من الاجتماع، أو الاقتراب؛ لأنها مقربة من الله، وإما لازدلاف الناس إليها بعد الإفاضة من عرفات، وإما لاقتراب الناس إلى منى بعد الإفاضة من عرفات، وقيل في سبب تسميتها غير ذلك. وهي مكان بين بطن محسِّر والمأزمين؛ تقع في منتصف الطريق الموصل بين منى وعرفات، على بعد نحو ( 5’5 ) خمسة كيلو مترات ونصف من منى، وهي مبيت للحاج ومجمع الصلاة، بعد الإفاضة من عرفات؛ وللمزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة، وجَمْع، والمشعر الحرام .
* مسجد القبلتين:
وهو على حافة وادي العقيق، شمال غربي المدينة؛ سمي بذلك لأن فيه قبلتين، الأولى منهما نحو الشمال لبيت المقدس، وهي التي صلَّى إليها المسلمون في بداية أمرهم؛ والثانية إلى الجنوب نحو مكة، وهي التي استقر إليها أمر التوجه بعدُ، في قوله تعالى: { فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام } (البقرة:144) .
* مسجد نمرة:
نَمِرَة: موضع بعرفة، نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ، وخطب الناس فيه خطبة الوداع، وفي حديث الحج: (...فأمر بقُبَّة من شعر تُضرب له بنَمِرَة...) هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم بعرفات .
* مشعر حرام:
المَشْعَر الحرام، بالفتح؛ والمِشعَر، بالكسر: يطلق على مزدلفة كلها، وهو مصلى الناس بعد الإفاضة من عرفات، يصلون فيه المغرب والعشاء جمع تأخير، ويصلون فيه فجر أول أيام الأضحى قبل التوجه إلى الرمي، والمبيت فيه واجب؛ كما يُطلق "المشعر الحرام" على "قُزَح" بضم القاف، وفتح الزاي، وهو جبل معروف في المزدلفة، وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فجر يوم النحر، فدعا الله وكبره وهلَّله، فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًا، ثم توجه تلقاء منًى .
* معضوب:
العَضْبُ: القطع، والعرب تدعو على الرجل، فتقول: ماله عَضَبَه الله؟ يدعون عليه بقطع يده ورجله. وسيف عَضْبٌ: قاطع، ولسان عضب: ذليق؛ ويقال: إنه لمعضوب اللسان، إذا كان مقطوعًا، عييًَّا؛ وناقة عضباء: مشقوقة الأذن، والمعضوب: الضعيف .
والمعضوب في الاصطلاح: من كان به علة مرضية مزمنة تمنعه من أداء مناسك الحج، كشلل مقعد، وكِبَرٍ مهرم، ونحو ذلك، فيُؤدي عنه غيره .
* مقام: ( مقام إبراهيم )
المَقام في المسجد الحرام، هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام حين رفع بناء البيت. وهو المشار إليه في قوله تعالى: { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } (البقرة:125) وجاء في بعض الآثار أنه كان ياقوتة من الجنة، وهو إلى البيت أقرب من زمزم .
* ملتزم:
الملتزم: بضم الميم وسكون اللام وفتح التاء؛ سمي بذلك لالتزامه الدعاء والتعوذ، وموضعه ما بين الحجر الأسود والباب؛ ويقال له: المَدْعَى والمتعوَّذ ؛ روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول: ( ما بين الركن والباب يدعى الملتزم، لا يلزم بينهما أحد يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه ) وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه بين الركن والباب .
* ميقات:
المِيقاتُ: الوقت المضروب للفِعْل، والميقات أيضًا: الموضع؛ يُقال: هذا ميقات أهل الشام، للموضع الذي يُحرمون منه. وتقول: وَقَتَهُ، بالتخفيف، من باب وعد، فهو مَوْقُوت،ٌ إذا بيَّن له وقتًا .
وهو في الاصطلاح: ما قدر فيه عمل من الأعمال، سواء أكان زمانًا أم مكانًا؛ وهو أعم من التاريخ. وقيل موضع العبادة وزمنها، وميقات الحج شرعًا: وقت الإحرام به، وموضعه .
* مِيلان أخضران:
المِيلان الأخضران: هما العلامتان في جدار المسجد الحرام، في موضع السعي بين الصفا والمروة، عَلَمًا لموضع بطن الوادي، وضعتا علامة لموضع الهرولة، فيسعى الساعي من أول بطن الوادي من أول ميل إلى منتهى بطن الوادي عند الميل الثاني، ثم يمشي في الباقي .
* هِمْيان:
الهميان - بكسر الهاء، وسكون الميم -: تِكَّةُ السَّرَاويل، والمِنْطقة، والحزام الذي يشده الحاج على وسطه، وكيس تُجعل فيه النفقة، يشده الحاج في وسطه. ويجمع على همايين. وفي "صحيح البخاري" قول عطاء : ( يَتختَّم ويَلْبَس الهِمْيان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم، وقد حَزَم على بطنه بثوب ). ولُبْسُ الهِمْيان مباح للمُحْرِم، في قول أكثر أهل العلم .
* يلملم:
اللَّمُّ: الجمع الكثير الشديد؛ واللَّمُّ: مصدر لَمَّ الشيء يَلُمُّه لَمًّا، جمعه وأصلحه. ولَمَّ الله شَعَثَه: جمع ما تفرق من أموره وأصلحه .
ويَلَمْلَم - ويقال له: ألملم -: اسم جبل من جبال تهامة جنوب مكة، بينه وبينها ( 92 ) اثنان وتسعون كيلو مترًا تقريبًا، ويُعرف اليوم بـ ( السعديَّة ) وهو ميقات أهل اليمن، والهند، وجزيرتي جاوة وسومطرة؛ وفي حديث المواقيت: (.. ولأهل اليمن يلملم ..). وفيه مسجد معاذ بن جبل رضي الله عنه .
* يوم التروية:
يوم التروية: هو يوم الثامن من ذي الحجة، سُمي بذلك؛ لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء، تزودًا للخروج لمنًى وعرفة. وهو اليوم الذي يخرج فيه الحجيج لمنًى للمبيت فيها .
* يوم الرؤوس:
يوم الرؤوس: هو ثاني أيام التشريق، لحديث سرَّاء بنت نَبْهَان الغنوية ، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ( هل تدرون أي يوم هذا ؟ - قال: وهو اليوم الذي يدعون يوم الرؤوس - قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: هذا أوسط أيام التشريق ) وإسناده ضعيف. وسمي يوم الرؤوس؛ لأنهم يأكلون فيه روؤس الأضاحي .
* يوم الصدر:
يوم الصدر: هو يوم الثالث عشر من ذي الحجة، ويسمى يوم النفر الثاني، والصَّدَر في اللغة نقيض الورد، ومنه قوله تعالى: { حتى يصدر الرعاء } (القصص:23) ومعنى الصدر على هذا: رجوع المسافر من سفره، وسمي هذا اليوم بيوم الصدر؛ لأن الناس يَصْدُرون فيه عن مكة إلى ديارهم، أي: يرجعون .
* يوم عرفة:
يوم عرفة: هو يوم التاسع من ذي الحجة، سُمي بذلك؛ لأن الوقوف بعرفة يكون فيه، والوقوف بعرفات في هذا اليوم ركن أساس من أركان الحج، وفي الحديث ( الحج عرفة ) رواه أحمد حديث صحيح .
* يوم القر: القرُّ: مأخوذ من القرار، وهو المستقر من الأرض؛ ويوم القرِّ: هو اليوم التالي ليوم النحر، وهو الحادي عشر من ذي الحجة، سُمي بذلك؛ لأن الحجيج يقرِّون فيه، أي: يسكنون ويقيمون بمنًى لاستكمال الرمي .
* يوم النحر:
يوم النحر: هو اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك، العاشر من ذي الحجة، سمي بذلك؛ لأن الأنعام تذبح وتنحر في هذا اليوم تقربًا إلى الله .
* يوم النفر:
النفر: مأخوذ من نفرت الدابة تنفِر نفارًا وتنفُر نفورًا، والنفر والنفير لغة: الجماعة من الناس، والجمع أنفار، ومنه قوله تعالى: { كأنهم حمر مستنفرة } (المدثر:50) أي: نافرة .
ويقال لليوم الذي يلي يوم القر ( يوم الحادي عشر من ذي الحجة ): يوم النفْر بالسكون، ويوم النفَر بالفتح، وهو اليوم الذي ينفر الناس فيه من منًى، ويُسمى: يوم النفر الأول، وهو يوم الثاني عشر من ذي الحجة، ويوم النفر الثاني، هو يوم الثالث عشر من ذي الحجة، آخر أيام التشريق .

أبو عادل
10 / 11 / 2009, 45 : 09 PM
حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم


حديث جابر رضي الله عنه الذي نقل لنا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم في بابه، وأصل عتيد في بيان أحكام الحج. وقد روى الحديث بطوله الإمام مسلم في "صحيحه" ولم يروه البخاري في "جامعه" فالحديث مما انفرد به الإمام مسلم .

وفيما يأتي نص الحديث بكامله، كما رواه مسلم في "صحيحه" قال رحمه الله:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، و إسحاق بن إبراهيم ، جميعًا عن حاتم ، قال أبو بكر : حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه، قال: دخلنا على جابر بن عبد الله ، فسأل عن القوم، حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين ، فأهوى بيده إلى رأسي، فنـزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبًا بك يا ابن أخي، سل عما شئت، فسألته - وهو أعمى - وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفًا بها، كلما وضعها على منكبه، رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا، فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعًا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين، لم يحج، ثم أذَّن في الناس في العاشرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير، كلهم يلتمس أن يأتمَّ برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس ، محمد بن أبي بكر ، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أصنع ؟ قال: اغتسلي، واستثفري بثوب، وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكبٍ وماشٍ، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينـزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. فأهلَّ بالتوحيد ؛ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. وأهلَّ الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئًا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن فرَمَلَ ثلاثًا، ومشى أربعًا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } (البقرة:125) فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول: - ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الركعتين: { قل هو الله أحد } و{ قل يا أيها الكافرون } ثم رجع إلى الركن، فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: { إن الصفا والمروة من شعائر الله } (البقرة:158) أبدأ بما بدأ الله به ؛ فبدأ بالصفا، فرقي عليه، حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله، وكبره، وقال: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده ، ثم دعا بين ذلك. قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، سعى حتى إذا صعدتا، مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة، كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ، وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي، فليحل، وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم ، فقال: يا رسول الله ! ألعامنا هذا، أم لأبد ؟ فشبَّك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه، واحدة في الأخرى، وقال: دخلت العمرة في الحج ، مرتين، لا بل لأبد أبد. وقدم عليٌّ من اليمن ببُدُن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حلَّ، ولبست ثيابًا صبيغًا، واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا، قال، فكان عليٌّ يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشًا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج ؟ قال: قلت: اللهم إني أُهلُّ بما أهلَّ به رسولك، قال: فإن معي الهدي، فلا تحل . قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به عليٌّ من اليمن، والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مائة. قال: فحل الناس كلهم، وقصروا، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية، توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضُربت له بنمرة، فنـزل بها، حتى إذا زاغت الشمس، أمر بالقصواء، فرحلت له. فأتى بطن الوادي، فخطب الناس، وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا ؛ دم ابن ربيعة بن الحارث - كان مسترضعًا في بني سعد، فقتلته هذيل - وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب ، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون ؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بإصبعه السبابة، يرفعها إلى السماء، وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد ، ثلاث مرات. ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئًا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص. وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقد شنق للقصواء الزمام - حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس ! السكينةَ السكينةَ ، كلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يُسَبِّح بينهما شيئًا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح. بأذان وإقامة ثم ركب القصواء، حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. وأردف الفضل بن عباس ، وكان رجلاً حسن الشعر، أبيض وسيمًا، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرت به ظعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل ، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل ، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر. حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي. ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثًا وستين بيده، ثم أعطى عليًا ، فنحر ما غبر، وأشركه في هديه. ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قِدْرٍ، فطبخت، فأكلا من لحمها، وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر. فأتى بني عبد المطلب ، يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب ، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنـزعت معكم ، فناولوه دلوًا فشرب منه .

وقفات مع حديث جابر :

قال الإمام النووي : حديث جابر رضي الله عنه - وهو حديث عظيم - مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا. وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءًا كبيرًا، وخرَّج فيه من الفقه مائة ونيفًا وخمسين نوعًا، ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه .

شرح غريب الحديث :

- نساجة: هي نوع من الملاحف منسوج .

- الرَّمَل: هو تسارع الخُطى في الأشواط الثلاثة الأُوَل من الطواف .

- استثفري: الاستثفار، أن تشد الحائض في وسطها شيئًا، وتأخذ خرقة عريضة، تجعلها في محل الدم، وتشد طرفيها في ذلك المشدود في وسطها .

- القصواء: بفتح القاف والمد، اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم .

- لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه: قال النووي : معناه: أن لا يأذنَّ لأحدٍ تكرهونه في دخول بيوتكم، والجلوس في منازلكم، سواء كان امرأة أم رجلاً، أجنبيًا أم محرمًا .

- حبل المشاة: أي: صفَّهم ومجتمعهم .

- ظَعَن: بفتح الظاء والعين، جمع ظعينة، وهي المرأة في الهودج ؛ قال النووي : وأصله البعير الذي يحمل المرأة، ثم أطلق على المرأة مجازًا لملابستها له .

- ما غَبَر: أي بقي .

- كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع: موضوع: أي: كالشيء الموضوع تحت القدم، وهو مجاز عن إبطاله ؛ والمعنى: عفوت عن كل شيء فعله رجل قبل الإسلام، حتى صار كالشيء الموضوع تحت القدم .

- فلولا أن يغلبكم الناس: أي لولا خوفي أن يعتقد الناس أن ذلك من مناسك الحج، فيزدحمون عليه، بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء، فتزول الخصوصية به الثابتة لكم، لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء .

ما يستفاد من الحديث :

اشتمل حديث جابر رضي الله عنه على العديد من الفوائد والأحكام، نقتصر منها على ما يتعلق بأهم أحكام الحج، فمن ذلك:

- يستحب للإمام إيذان الناس بالأمور المهمة ليتأهبوا بها .

- يستحب الغسل للإحرام، للرجال والنساء، حتى من لا تصلي، فإنها تغتسل ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء: ( اغتسلي ) فإذا كانت النفساء - وهي لا تصلي - تؤمر بالغسل، فكذلك من سواها .

- مشروعية رفع الصوت بالتلبية من حين الإحرام ؛ والمستحب الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم .

- مشروعية تعيين النسك في التلبية ؛ فإذا كان في العمرة، يقول: لبيك اللهم عمرة ؛ وفي الحج يقول: لبيك اللهم حجًا ؛ وفي القِران يقول: لبيك اللهم حجًا وعمرة .

- ينبغي للحاج والمعتمر حال الوصول إلى مكة أن يبادر إلى المسجد الحرام ليطوف فيه ؛ لأن الطواف هو المقصود الأهم لطالب الحج أو العمرة .

- مشروعية استلام الحجر الأسود عند ابتداء الطواف .

- مشروعية تقبيل الحجر الأسود حال الطواف، لكن لا يزاحم عليه ؛ ولا يشرع تقبيل غيره من الجمادات والإحجار، كمقام إبراهيم، أو جدران الكعبة .

- السنة أن يَرْمُل الثلاثة الأشواط الأُوَل، ويمشي على عادته في الأربعة الأخيرة. والرَّمَل: هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى ؛ ولا يستحب الرَّمَل إلا في طواف حج أو عمرة ؛ أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا يشرع الرَّمَل حينئذ .

- ويسن الاضطباع في طواف يسن فيه الرَّمَل ؛ والاضطباع: أن يُدخل الطائف رداءه تحت إبطه الأيمن، ويغطي به الأيسر .

- يُسن لكل طائف بالبيت إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف مقام إبراهيم عليه السلام ركعتي الطواف ؛ فإن لم يستطع أن يصليهما خلف المقام، ففي أي مكان تيسر له في المسجد الحرام .

- ينبغي المبادرة إلى السعي بعد الطواف دون تأخير، وهذا على سبيل الأفضلية، وإن كان ثمة عذر يستدعي التأخير فلا حرج حينئذ .

- السعي يشترط فيه أن يبدأ من الصفا، وبهذا قال جمهور أهل العلم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ابدأوا بما بدأ الله به ) .

- يستحب أن يصعد على الصفا والمروة حتى يرى البيت إن أمكنه ؛ ويسن للحاج أن يقف على الصفا مستقبل الكعبة، ويذكر الله تعالى بما ورد في حديث جابر، ويدعو ويكرر الذكر والدعاء ثلاث مرات .

- إذا ساق الحاج الهدي معه فلا يتحلل من إحرامه حتى ينحر، ولا ينحر إلا يوم النحر، فلا يصح له فسخ الحج بعمرة. بخلاف من لم يسق الهدي معه، فإنه يجوز له فسخ الحج .

- أفاد الحديث أن الأفضل بالنسبة للمتمتع التقصير من شعره بعد الانتهاء من أداء منسك العمرة، فالتقصير في حقه أفضل ؛ لكي يبقى شعر يُحْلق في الحج .

- السنة أن لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية. والسنة أن يصلي الحاج بمنى خمس صلوات ؛ وليس من السنة جمع الصلوات في منى .

- يُسن للحاج أن يبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة، ليلة الوقوف بعرفة، وهذا المبيت سنة، ولو تركه فلا دم عليه، بالإجماع .

- السنة أن لا يخرج الحاج من منى حتى تطلع شمس يوم عرفة، وهذا باتفاق أهل العلم .

- أفاد الحديث جواز الاستظلال للمحرم بقبة وغيرها، ولا خلاف في جواز ذلك .

- دلَّ الحديث على أن أرض نمرة ليست من أرض عرفات ؛ فلو وقف فيها الحاج لم يجزئه ذلك .

- مشروعية استقبال القبلة حال الدعاء يوم عرفة، ورفع اليدين، والإكثار من الدعاء، ومن الذكر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير ) رواه الترمذي .

- السُّنَّة للحاج بعد الإفاضة من عرفات أن يؤخر صلاة المغرب إلى وقت العشاء، وأن يصليهما معًا في مزدلفة جمع تأخير .

- السُّنَّة في رمي جمرة العقبة ( الجمرة الكبرى ) أن يقف الرامي بحيث تكون منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه، ومكة عن يساره .

- لا يشرع الوقوف للدعاء، بعد رمي جمرة العقبة .

- أفاد الحديث استحباب تعجيل ذبح الهدي في يوم النحر، بعد الرمي، ولا يؤخر إلى أيام التشريق ؛ وفيه استحباب الأكل من هدي التطوع .

- أفاد الحديث جواز التوكيل في ذبح الهدي ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكَّل عليًا رضي الله عنه أن ينحر الباقي .

- من السنة الشرب من ماء زمزم، والإكثار منه ؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا الماء خير .

تلك هي أهم الفوائد والأحكام المستفادة من هذا الحديث؛ على أن في الحديث فوائد وأحكامًا أُخر، لا يناسب المقام بسط القول فيها ؛ ومن المفيد أن نحيل على شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لهذا الحديث، إذ أفرد لشرحه كتابًا خاصًا، ضمَّنه العديد من الفوائد والأحكام المستفادة من هذا الحديث.

أبو عادل
10 / 11 / 2009, 45 : 09 PM
مناسك الحج والعمرة لسماحة الشيخ محمد حسان


للاستماع للمادة :http://www.mohamedhassan.org/alkhota...=271&hRateID=1 (http://www.mohamedhassan.org/alkhotab%20wa%20aldoros/audio/PlayFilesDt.aspx?hAudVidID=271&hRateID=1)

الرابط: http://www.mohamedhassan.org/alkhota...t.aspx?hID=271 (http://www.mohamedhassan.org/alkhotab%20wa%20aldoros/audio/aldoroswalkhotabLst.aspx?hID=271)

أبو عادل
10 / 11 / 2009, 46 : 09 PM
حج المرأة لابد أن يكون مع محرم


السؤال: عندنا خادمة سيلانية مسلمة، نريد أن نذهب بها إلى الحج، هل ممكنٌ من غير محرم لها؟ الشيخ: لا يمكن إلا بمحرم. السائل: لكن هي خادمة, ونريد الأجر بأخذها معنا؟ الشيخ: أقول: هي امرأة أم لا؟ السائل: هي امرأة. الشيخ: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم). السائل: يعني: الخادمة لا نستطيع أخذها؟ الشيخ: لا تقدرون، إلا إذا لم يبق في البيت أحد. السائل: نعم؟ الشيخ: إذا كان البيت سيبقى فيه أحد فتبقى في البيت، أما إذا كان كل من في البيت سيحجون ولن يبقى في البيت أحد، فلها أن تذهب معكم للضرورة وتحج. السائل: لا. البعض سيذهب، والبعض الآخر يجلس في البيت. الشيخ: إذاً: تبقى في البيت. السائل: شكراً.

الرابط (http://audio.islamweb.net/audio/inde...=112692#112717)

أبو عادل
10 / 11 / 2009, 48 : 09 PM
التحذير من البدع والمنكرات فى الحج للعلامة صالح الفوزان (http://38.100.87.57/2006/12/daawah1401.rm).

أبو عادل
10 / 11 / 2009, 49 : 09 PM
كتاب جامع المناسك للشيخ سلطان العيد


http://www.sultanal3eed.com/public/books/manassik.zip

تقديم اصحاب الفضيلة
الشيخ : عبد الله بن عبد العزيزالعقيل
الشيخ : احمد النجمى
الشيخ : زيد بن محمد المدخلى
الشيخ : عبد المحسن بن ناصر أل عبيكان

أبو عادل
14 / 11 / 2009, 15 : 12 PM
أركــان الحــج من سلسلة العلامتين الالباني وابن باز

1ـ الإحرام (النية): وهو نية الدخول في النسك.

2ـ الوقوف بعرفة.

3ـ طواف الإفاضة.

4ـ السعي بين الصفا والمروة.

ومن ترك شيئا من هذه الأركان لم يصح حجه حتى يأتي به.

واجبات الحج

1-الإحرام من الميقات

2-الوقوف بعرفة الى الليل .

3-المبيت بمزدلفة .

4-المبيت بمنى ليالي أيام التشريق .

5-رمي الجمار .

6-الحلق أو التقصير .

7-طواف الوداع .

ومن يترك شيئًا من هذه الواجبات فإنه يجبر بدم في الحرم ويوزع على فقراء مكة ولا يأكل شيئًا منها وحجه صحيح .

سنن الحج

1- الاغتسال عند الإحرام .

2- الإحرام في إزار ورداء أبيض .

3- التلبية ورفع الصوت بها .

4- المبيت بمنى ليلة عرفة .

5- تقبيل الحجر الأسود ز

6- الاضطباع ( جعل الرداء تحت الابط الأيمن في طواف القدوم أو العمرة )

7- الرمل ( الاسراع في الأشواط الثلاثة الأول من واف القدوم أو العمرة )

8- طواف القدوم للقارن والمفرد .

محظورات الاحرام تسعة

1- حلق الشعر .

2- تقليم الأظافر .

3- تغطية رأس الرجل بملاصق .

4- لبس المخيط .

5- استعمال الطيب .

من فعل شيئا من هذه المحظورات الخمسة جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه ، ومن فعل شيئا منها متعمدا فعليه الكفارة على التخيير ( صيام ثلاثة أيام ، أو اطعام ستة مساكين ، أو ذبح شاة )

6- قتل صيد البر أو المعاونة في ذلك ، أو تنفيره من مكانه ، وفي قتله عمدًا الفدية بما يماثله .

7- مباشرة الزوجة لشهوة فيما دون الفرج ، فإن أنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه .

8- عقد النكاح ولا فدية عليه

9- الوطء في الفرج : فإن كان قبل التحلل الأول فسد حجه ويمضي فيه ، ويمضيه وجوبا في العام التالي ، ويجب عليه بدنه يذبحها في الحرم ، وإن كان بعد التحلل الأول فالحج صحيح وعليه شاة .

الهدي

مكان الذبح : منى ويجوز في مكة وبقية الحرم

نوعه : الإبل أو البقر أو الغنم ( الضان والماعز )

السنة المجزئة : الضأن ما تم ستة أشهر ، ومن المعز ماتم له سنة ، ومن البقر ما تم له سنتان ، ومن الابل ما تم له خمس سنين ، تجزئ الواحدة من الضأن أو المعز عن شخص واحد ، والواحد من الابل او البقر عن سبعة اشخاص ، ومن لم يجد الهدي أو عجز عن قيمتها يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام اذا رجع الى اهله سواء صامها متتالية أو متفرقة .

مالا يجوز من الأضاحي : العوراء البين عورها ، والعرجاء البين عرجها ، والمريضة البين مرضها ، والهزيلة التي تنقى ، والسلامة من عضب القرب وهو ذهاب أكثرها .

مواقيت الحــج

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهم ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دور دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، رواه مسلم.

ملخص دليل الحاج لما ينبغي أن يفعله خلال أيام الحج كل حسب نسكه

أولا : المتمع

ما يفعله الحاج (المتمتع) قبل اليوم الثامن من ذي الحجة

1ـ الإحرام من الميقات ويلبي قائلا : "لبيك عمره متمتعا إلى الحج".

2ـ طواف القدوم (العمرة).

3ـ السعي.

4ـ تقصير الشعر أو حلقه.

5ـ التحلل من الإحرام ، والبقاء حلالا إلى يوم التروية (8 ذو الحجة).

ما يفعله الحاج يوم الثامن من ذي الحجة

يذهب الحاج إلى منى – بعد الإحرام من محل إقامته- ويصلي فيها خمس صلوات قصرا من غير جمع.

ما يفعله الحاج يوم التاسع من ذي الحجة

1ـ يتوجه إلى عرفة بعد شروق الشمس (يصلي فيها الظهر والعصر في وقت الأولى بآذان واحد وإقامتين (جمعا وقصرا) جمع تقديم- ويكثر من ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء، مستقلا القبلة، لا الجبل، ولا يشرع صعوده إياه، وادي عرفة ليس من أرضها فلا يصح الوقوف فيه.

2ـ يتوجه إلى مزدلفة بعد غروب الشمس.

3ـ يصلي المغرب والعشاء حين الوصول إلى مزدلفة جمعاً وقصراً (جمع تأخير) بأذان واحد وإقامتين.

4ـ يلتقط سبع حصويات لرمي جمرة العقبة (الكبرى) وإن أخذها من منى فجائز (الحصاة مثل حبة البازلاء).

5ـ يبيت في مزدلفة ويصلي فيها صلاة الفجر مبكراً بها، ويكثر من الدعاء والذكر بعد الصلاة، ويستحب الوقوف عند المشعر الحرام إكثار الدعاء حتى الإسفار، وهو بياض النهار وقبل طلوع الشمس والضعفة يجوز لهم الخروج بعد منتصف الليل (بعد غروب القمر).

ما يفعله الحاج يوم العاشر من ذي الحجة

1ـ يتوجه إلى منى (قبل شروق الشمس).

2ـ يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصوات مكبرا مع كل حصاة.

3-نحر الهدي ويستمر إلى غروب الشمس من اليوم الثالث ويستثنى من ذلك سكان الحرم .

4-حلق الشعر أو تقصيره .

5- التحلل من الإحرام ولبس الثياب .

6- طواف الإفاضة ( ركن )

7- السعي ( ركن ) ويجوز تأخيرهما لليوم التالي أو الذي يليه أو مع طواف الوداع .

ما يفعله الحاج يوم 11 من ذي الحجة

1ـ يبيت في منى ( واجب ) .

2ـ يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداءً بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى ( سبع حصيات لكل جمرة ) يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الصغرى والوسطى .

ما يفعله الحاج يوم 12 من ذي الحجة

1ـ يبيت في منى ( واجب ) .

2ـ يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداءً بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى ( سبع حصيات لكل جمرة ) يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الصغرى والوسطى .

3ـ يجوز له التعجيل يوم الثاني عشر ، فينفر من منى إلى مكة قبل الغروب ثم يطوف للوداع .

ما يفعله الحاج يوم 13 من ذي الحجة

1ـ يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداءً بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى ( سبع حصيات لكل جمرة ) يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الصغرى والوسطى .

2- مغادرة منى إلى مكة وطواف الوداع وهو واجب ، وفي تركه دم إلا الحائض والنفساء ثم الرحيل من مكة .

ثانيًا : القارن

ما يفعله الحاج (القارن) قبل اليوم الثامن من ذي الحجة

1ـ الإحرام من الميقات ويلبي قائلا : لبيك عمرة وحجا".

2ـ طواف القدوم.

3ـ السعي : ويجوز تأخيره بعد طواف الإفاضة (يبقى المحرم في إحرامه، وعليه أن يتجنب محظورات الإحرام إلى يوم النحر).

ما يفعله الحاج يوم الثامن من ذي الحجة

يذهب الحاج إلى منى – بعد الإحرام من محل إقامته- ويصلي فيها خمس صلوات قصرا من غير جمع.

ما يفعله الحاج يوم التاسع من ذي الحجة

ـ يتوجه إلى عرفة بعد شروق الشمس (يصلي فيها الظهر والعصر في وقت الأولى بآذان واحد وإقامتين (جمعا وقصرا) جمع تقديم- ويكثر من ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء، مستقلا القبلة، لا الجبل، ولا يشرع صعوده إياه، وادي عرفة ليس من أرضها فلا يصح الوقوف فيه.

ـ يتوجه إلى مزدلفة بعد غروب الشمس.

ـ يصلي المغرب والعشاء حين الوصول إلى مزدلفة جمعاً وقصراً (جمع تأخير) بأذان واحد وإقامتين.

ـ يلتقط سبع حصويات لرمي جمرة العقبة (الكبرى) وإن أخذها من منى فجائز (الحصاة مثل حبة البازلاء).

ـ يبيت في مزدلفة ويصلي فيها صلاة الفجر مبكراً بها، ويكثر من الدعاء والذكر بعد الصلاة، ويستحب الوقوف عند المشعر الحرام إكثار الدعاء حتى الإسفار، وهو بياض النهار وقبل طلوع الشمس والضعفة يجوز لهم الخروج بعد منتصف الليل (بعد غروب القمر).

ما يفعله الحاج يوم العاشر من ذي الحجة

1ـ يتوجه إلى منى (قبل شروق الشمس).

2ـ يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصوات مكبرا مع كل حصاة.

3- نحر الهدي ويستثنى من ذلك سكان الحرم فلا هدي عليهم .

4- حلق الشعر أو تقصيره ، والمرأة تقص شعرها قدر أنمله .

5- التحلل من الاحرام وليس الثياب .

6- طواف الإفاضة ( ركن ) والسعي إن لم يسع أولا .

ما يفعله الحاج يوم 11 من ذي الحجة

1ـ يبيت في منى ( واجب ) .

2ـ يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداءً بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى ( سبع حصيات لكل جمرة ) يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الصغرى والوسطى .

ما يفعله الحاج يوم 12 من ذي الحجة

1ـ يبيت في منى ( واجب ) .

2ـ يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداءً بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى ( سبع حصيات لكل جمرة ) يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الصغرى والوسطى .

3ـ يجوز له التعجيل يوم الثاني عشر ، فينفر من منى إلى مكة قبل الغروب ثم يطوف للوداع .

ما يفعله الحاج يوم 13 من ذي الحجة

1ـ يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداءً بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى ( سبع حصيات لكل جمرة ) يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الصغرى والوسطى .

2- مغادرة منى إلى مكة وطواف الوداع وهو واجب ، وفي تركه دم إلا الحائض والنفساء ثم الرحيل من مكة .

ثالثًا : المفرد

ما يفعله الحاج (المفرد) قبل الثامن من ذي الحجة

1ـ الإحرام من لميقات ويلبي قائلا: "لبيك حجا".

2ـ لا يحرم من الميقات ساكنو مكة ولا المقيمون فيها ويحرمون بالحج من منازلهم بمكة.

3ـ طواف القدوم.

4ـ السعي: إذا لم يسمع المفرد بعد الطواف، أو ذهب إلى منى مباشرة، عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة (الزيارة) ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر.

ما يفعله الحاج يوم الثامن من ذي الحجة

يذهب الحاج إلى منى – بعد الإحرام من محل إقامته- ويصلي فيها خمس صلوات قصرا من غير جمع.

ما يفعله الحاج يوم التاسع من ذي الحجة

ـ يتوجه إلى عرفة بعد شروق الشمس (يصلي فيها الظهر والعصر في وقت الأولى بآذان واحد وإقامتين (جمعا وقصرا) جمع تقديم- ويكثر من ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء، مستقلا القبلة، لا الجبل، ولا يشرع صعوده إياه، وادي عرفة ليس من أرضها فلا يصح الوقوف فيه.

ـ يتوجه إلى مزدلفة بعد غروب الشمس.

ـ يصلي المغرب والعشاء حين الوصول إلى مزدلفة جمعاً وقصراً (جمع تأخير) بأذان واحد وإقامتين.

ـ يلتقط سبع حصويات لرمي جمرة العقبة (الكبرى) وإن أخذها من منى فجائز (الحصاة مثل حبة البازلاء).

ـ يبيت في مزدلفة ويصلي فيها صلاة الفجر مبكراً بها، ويكثر من الدعاء والذكر بعد الصلاة، ويستحب الوقوف عند المشعر الحرام إكثار الدعاء حتى الإسفار، وهو بياض النهار وقبل طلوع الشمس والضعفة يجوز لهم الخروج بعد منتصف الليل (بعد غروب القمر).

ما يفعله الحاج يوم العاشر من ذي الحجة

1ـ يتوجه إلى منى (قبل شروق الشمس).

2ـ يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصوات مكبرا مع كل حصاة.

3- حلق الشعر أوتقصيره .

4- التحلل من الإحرام ولبس الثياب ( التحلل الأصغر )

5- طواف الإفاضة ( التحلل الأكبر ) ركن

6- يجوز تأخير طواف الإفاضة الى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو مع طواف الوداع .

7- السعي بعد الطواف الإفاضة إن لم يسع أولا .

ما يفعله الحاج يوم 11 من ذي الحجة

1ـ يبيت في منى ( واجب ) .

2ـ يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداءً بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى ( سبع حصيات لكل جمرة ) يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الصغرى والوسطى .

ما يفعله الحاج يوم 12 من ذي الحجة

1ـ يبيت في منى ( واجب ) .

2ـ يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداءً بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى ( سبع حصيات لكل جمرة ) يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الصغرى والوسطى .

3ـ يجوز له التعجيل يوم الثاني عشر ، فينفر من منى إلى مكة قبل الغروب ثم يطوف للوداع .

ما يفعله الحاج يوم 13 من ذي الحجة

1ـ يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداءً بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى ( سبع حصيات لكل جمرة ) يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الصغرى والوسطى .

2- مغادرة منى إلى مكة وطواف الوداع وهو واجب ، وفي تركه دم إلا الحائض والنفساء ثم الرحيل من مكة .

ملاحظة

بعد التحلل الأصغر يحل للحاج كل شيء سوى وطء الزوجة ، أما بعد طواف الإفاضة ( التحلل الأكبر ) فيحل له كل شيء حتى الوطء إذا قدم السعي في الإفراد والقران ، اما المتمتع فلابد من السعي قبل التحلل الأكبر .

تذكرة

أيام الحج أيام دعاء وقراءة القرآن فاستغل وقتك فيما ينفع ، واحذر الخوض في الجدال والكلام الباطل قال تعالى ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) البقرة 197 .

أبو عادل
14 / 11 / 2009, 16 : 12 PM
حج المرأة بدون محرم


سؤال:

بعض النساء تأتي إلى الحج دون محرم وليس لها أحد ويأتي بعضهن عن طريق مكاتب خاصة وليس مع حملات ، ولا تعرف أحداً في بلادنا ويوجد من بني قومها من دولتها من يستطيع أن يعلمها أحكام الحج ولا تعرف أين تذهب ، مع أنه أجنبي عنها فهل تطلب منه الاعتناء بها من حيث الطعام والمسكن وتعليمها المناسك ? وما ذا يفعل من عرض عليه ذلك ?

الجواب:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد ..

فإجابة عن سؤالك نقول :

إنما أجاز العلماء جواز السفر للمرأة بدون محرم للحج والعمرة في حال وجود رفقة آمنة ، أما أن تسافر وحدها دون مثل هذه الرفقة ، فلا يجوز وأما مسألة اعتناء الأجنبي بها لهو سبب للفتنة ، لا سيما وهي ضعيفة غريبة منفردة محتاجة ، فالواجب الحذر.

أخوكم /

خالد بن عبد الله المصلح

22/5/1426هـ

السؤال:

ما حكم حج المرأة بدون محرم إذا كانت من أهل مكة ؟ علماً بأن زوجتي فعلت ذلك بناءا على سؤال أحد المشايخ وأجابها بالجواز.

الجواب:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد ..

فإجابة عن سؤالك نقول :

حج المرأة بدون محرم لا يجوز.

أخوكم /

خالد بن عبد الله المصلح

الرابط (http://www.almosleh.com/almosleh/article_1071.shtml)

أبو عادل
14 / 11 / 2009, 16 : 12 PM
الفتوى أجاب عنها د. عبد الحي يوسف


السؤال ما الحكم الشرعي في الرفقة المأمونة؟ وهل المرأة تكون قد التزمت الشرع إذا كانت في سفرها مع رفقة مأمونة؟ وما هي شروط وضوابط الرفقة المأمونة؟ وما هي الضرورة التي تبيح السفر بلا محرم؟

الإجابة الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

أولاً: لا يجوز للمسلمة السفر بغير محرم؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في موطأ مالك كذلك، وفي رواية لمسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم) وفي رواية له وللترمذي وأبي داود عن أبي سعيد رضي الله عنه (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها) وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها) وفي رواية ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم واحد ليس لها ذو حرمة) وروى أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يوماً إلا مع ذي محرم) وروى مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها) وقد نقل الحافظ ابن حجر الإجماع على ذلك فقال: استدل به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهو إجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك.أ.هـ

هذا وقد يتعلق بعض الناس باختلاف الروايات المذكورة في تحديد المدة التي يحرم فيها سفر المرأة بلا محرم؛ فيقول: إن النهي خاص بالزمن الماضي نسبة لطول المدة التي كان يستغرقها سفر المرأة حتى تصل إلى الغاية التي تريد، أما في زماننا فالسفر ما عاد يستغرق سوى ساعات معدودات وقد تطورت وسائله فلا يشمله النهي، والجواب كما قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين واختلاف المواطن؛ وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة الليلة أو البريد. قال البيهقي رحمه الله: كأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثاً بغير محرم؟ فقال: لا. وسئل عن سفرها يومين بغير محرم؟ فقال: لا. وسئل عن سفرها يوماً؟ فقال: لا. وكذلك البريد. فأدَّى كلٌ منهم ما سمعه، وما جاء منها مختلفاً عن رواية واحدٍ فسمعه في مواطن، فروى تارة هذا وتارة هذا، وكله صحيح، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يُرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفراً؛ فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوماً أو بريداً أو غير ذلك لرواية ابن عباس المطلقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً. والله أعلم.أ.هـ بنقل النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم. وقال المنذري رحمه الله: وليس في هذه تباين؛ فإنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قالها في مواطن مختلفة بحسب الأسئلة، ويحتمل أن يكون ذلك كله تمثيلاً لأقل الأعداد؛ واليوم الواحد أول العدد وأقله، والاثنان أول الكثير وأقله، والثلاثة أول الجمع؛ فكأنه أشار إلى أن هذا في قلة الزمن لا يحل لها السفر مع غير محرم، فكيف إذا زاد.أ.هـ وقال الحافظ رحمه الله: وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات.أ.هـ

وقد يقول بعض الناس: إن علة النهي أن السفر فيما مضى كانت تصحبه مشقة عظيمة في مدته ووسيلته، أما في زماننا فقد يكون السفر في كثير من الأحيان نوعاً من الترفيه نسبة لتطور وسائله وما يعتريه من سبل الراحة والأمان!! والجواب على ذلك أن علة النهي هي السفر، ووجود المشقة حكمة لا علة، والأحكام الشرعية منوطة بالعلل لا بالحكم، وعليه فالنهي متوجه لسفر المرأة بلا محرم سواء وجدت المشقة أو عدمت، مثلما يقال في قصر الصلاة: إن العلة في الترخيص به هي السفر، فمن سافر سفراً مريحاً جاز له القصر مثلما يجوز لمن سافر سفراً صحبته مشقة.

والعلة في هذا النهي والله تعالى أعلم أن المرأة فتنة وانفرادها سبب للمحظور؛ لأن الشيطان يجد السبيل بانفرادها فيغري بها ويدعو إليها. وقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر... الحديث) قال الباجي رحمه الله: والنهي خرج بمعنى التغليظ؛ يريد أن مخالفة هذا ليست من أفعال من يؤمن بالله ويخاف عقوبته في الآخرة؛ أ.هـ وقد عدَّها بعض أهل العلم في الكبائر كما قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: الكبيرة المائة: سفر المرأة وحدها بطريق تخاف فيها على بُضعها. إلى أن قال: عدُّ هذا بالقيد الذي ذكرته ظاهر لعظيم المفسدة التي تترتب على ذلك غالبا، وهي استيلاء الفجرة وفسوقهم بها؛ فهو وسيلة إلى الزنا وللوسائل حكم المقاصد؛ وأما الحرمة فلا تتقيد بذلك بل يحرم عليها السفر مع غير محرم وإن قصر السفر وكان أمناً ولو لطاعة كنفل الحج أو العمرة ولو مع النساء من التنعيم، وعلى هذا يحمل عدهم ذلك من الصغائر.أ.هـ

وعليه: فلا يجوز للمرأة السفر إلا بصحبة محرم، وهو الذكر البالغ العاقل الذي يحرم نكاحه على التأبيد، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا مع ذي محرم يدل على أن جميع المحارم سواء في ذلك، فيجوز لها السفر مع محرمها بالنسب كابنها وأخيها وابن أخيها وابن أختها وخالها وعمها، ومع محرمها بالرضاع كأخيها من الرضاع وابن أخيها وابن أختها منه ونحوهم، ومع محرمها من المصاهرة كأبي زوجها وابن زوجها، بغير كراهة في شيء من ذلك.

ثانياً: الرفقة المأمونة رخَّص في الخروج معها لحجة الفريضة الإمامان مالك والشافعي رحمهما الله تعالى، وهي عند المالكية قد تكون رجالاً أو نساءً، أو رجالاً ونساء. قال مالك رحمه الله في الصرورة من النساء التي لم تحج قط: إنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها، أو كان لها، فلم يستطع أن يخرج معها: أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج، لتخرج في جماعة النساء) الموطأ ① 425 وفي مواهب الجليل قال: تحصل من كلام القاضي عياض ثلاثة أقوال: أحدها اشتراط المجموع، الثاني الاكتفاء بأحد الجنسين، الثالث: اشتراط النساء سواء كن وحدهن أو مع رجال، وهو ظاهر الموطأ. مواهب الجليل ② 527 وإلى هذا الخلاف أشار خليل بقوله: وفي الاكتفاء بنساء أو رجال أو بالمجموع تردد. مختصر خليل/ 73 وقال الشيرازي رحمه الله في المهذب: إن كانت امرأة،لم يلزمها إلا أن تأمن على نفسها بزوج أو محرم أو نساء ثقات، قال في الإملاء: أو امرأة واحدة. وروى الكرابيسي عنه إذا كان الطريق آمناً جاز من غير نساء، وهو الصحيح؛ لما روى عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (حتى لتوشك الظعينة أن تخرج منها بغير جوار حتى تطوف بالكعبة. قال عدي: فلقد رأيت الظعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالكعبة بغير جوار) المجموع شرح المهذب ⑦ 72

وعليه فلو خرجت المرأة إلى حجة الفريضة مع رفقة مأمونة من رجال أو نسوة ثقات فلا حرج عليها إن شاء الله؛ لما أفتى به هؤلاء الأئمة الأعلام استدلالاً بحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. وهذا الكلام بالنسبة لحجة الفريضة لا يشمل حج التطوع ولا السفر للتجارة أو السياحة وما أشبه ذلك مما اعتاده الناس.

أما الضرورة التي تبيح السفر بلا محرم فقد مثَّل لها العلماء بخروج المرأة من دار الكفر إلى دار الإسلام كما فعلت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها، وفيها نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن قال النووي رحمه الله في المجموع: اتفق أصحابنا على أن المرأة إذا أسلمت في دار الحرب لزمها الخروج إلى دار الإسلام وحدها من غير اشتراط نسوة، ولا امرأة واحدة قال أصحابنا: وسواء كان طريقها مسلوكاً أو غير مسلوك؛ لأن خوفها على نفسها ودينها بالمقام فيهم أكثر من خوف الطريق، وإن خافت في الطريق سبعاً لم يجب سلوكه، هكذا ذكر هذه المسألة بتفصيلها هنا القاضي حسين والمتولي وغيرهما وذكرها الأصحاب في كتاب السير.أ.هـ

ومن أمثلة الضرورة أن يصيب المرأة داء عضال لا يتأتى علاجه إلا بالسفر، وهي لا تجد محرماً أو لا تملك نفقة سفر المحرم، ومثله أن تكون المرأة في مكان مخوف لا تأمن فيه على نفسها، فتنتقل إلى مكان آمن ونحو ذلك من الأحوال، والعلم عند الله تعالى.

الرابط (http://meshkat.net/new/contents.php?...10&artid=10855)

أبو عادل
14 / 11 / 2009, 24 : 12 PM
المبيت بمنى


قال صاحب كتاب البدع والمخالفات في الحج :

سادسا : البدع والمخالفات المتعلقة بمنى :
1 - عدم الجهر بالتلبية في منى (1) .
2 - التزام دعاء معين إذا أتى منى " اللهم هذه منى فامنن علي بما مننت به على أوليائك وأهل طاعتك " وإذا خرج منها " اللهم اجعلها خير عودة عدتها . . " (2) .
3 - الذهاب إلى عرفة مباشرة وعدم المبيت بمنى (3) .
4 - عدم المبيت بمنى أيام التشريق والتساهل في ذلك .
5 - البقاء وقتا يسيرا من الليل في منى بدل المبيت به أيام التشريق .
6- الجمع بين الصلوات في منى (4) .
7 - إيقاد الشمع الكثير بمنى ليلة عرفة (5) .
8 - نزول بعض الحجاج قريبا من منى وعدم التثبت من حدودها .

ما هو مقدار المبيت في منى هل نصف الليل ام جزء من الليل ام يبات حتى الفجر ؟

وهل يجب ان يجلس بمنى في النهار ام يكفي الليل فقط ؟

وماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في أيام التشريق؟

الجواب: المشروع للحاج أن يبقى في منى طول الوقت، هكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والإنسان لم يتغرب عن وطنه، ولم يتجشم المشاق إلا لأداء هذه العبادة العظيمة على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله علي وسلم، لم يأت من بلده إلى هذا المكان ليترفه، ويسلك ما هو الأيسر، مع مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالمشروع في حق الحاج أن يبقى في منى ليلا ونهارا، ولكن مقتضى كلام الفقهاء، أن الواجب أن يبقى في منى معظم الليل، فى الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة، وأما بقية الليل والنهار جميعه فليس بواجب عندهم أن يمكث في منى، ولكن ينبغي للإنسان أن يتقيد بما جاءت به السنة، وأن يبقى في منى ليلا ونهارا، والمسألة ما هي إلا يومان فقط، بالإضافة إلى يوم العيد، بل يوم ونصف، وزيادة يسيرة مع يوم العيد.

قاله : إبن عثيمين رحمه الله

وهذا الرابط الصوتي للفتوى
(http://www.2hajj.com/sound/oth00057.ra)
وفق الله الجميع لكل خير.

أبو عادل
14 / 11 / 2009, 25 : 12 PM
كيف تكون داعية إلى الله في موسم الحج؟!



خلال الأيام الروحانية التي يعيشها المسلمون في موسم الحج، وبعيداً عن المصالح الشخصية الصرفة والأطماع المادية، تتوحد أنفاس الملايين من المسلمين في بقعة صغيرة من العالم، اختارها الله -عز وجل- لتكون مكاناً تهوي إليه أفئدة الناس، وتطوف عند بيت الله الحرام.

وفي هذه الأيام التي حددها الله -سبحانه وتعالى- من كل عام هجري، تصطف قلوب العباد للواحد الديان، تطلب منه الغفران والرحمة والرزق والجنة والعتق من النار، وتقبل على الطاعات والعبادات تستزيد منها... فتستأنس القلوب بالسكينة، وتغشاها الطمأنينة, فتكون أقرب ما تكون إلى السمع والطاعة، والانصياع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وفي هذه الأيام، يأمل الكثير من الناس أن يكونوا دعاة إلى الله، يهدون الضال، ويعلمون الجاهل، ويأخذون بيد المسيء، ويزيدون من علم المؤمن، ويكثرون حسنات العابد، ويلينون قلب القاسية قلوبهم.

وللدعوة إلى الله في هذه الأيام أشكال وأنواع، تختلف حسب الحاجة إليها، وتتميز بخصوصية الموسم الذي تنتشر فيه.

خصائص موسم الحج:
لأيام الحج خصائص معينة تتميز فيها عن غيرها من الأيام الأخرى، ومنها ينطلق الداعية إلى الله في عمله، بحيث يغتنم ما توفره هذه الأيام من بركات، ومن هذه الخصائص أنها:
1- أيام يجتمع فيها مئات الآلاف من الناس من مختلف الدول الإسلامية والعالمية، ويكثف وجودهم في رقعة صغيرة في الأرض.
2- أن المسلمين في الحج يأتون طلباً للأجر والمثوبة من الله، وبالتالي فهم مقبلين على الطاعات، ومنفتحين على الدعوة ومتقبلين للنصح الديني.
3- في هذه الأيام تتنوع الأعمال الصالحة من ذكر وتلاوة قرآن وسعي وطواف وهدي ورجم وصلاة، وغيرها. فيكون المسلمون متفرغين للعبادة، ومنقطعين عن مصالح الدنيا.
4- يكثر البذل من قبل أهل الخير والصلاح في تقديم كل ما يحتاجه العمل الدعوي والخدمي والمعرفي للحجاج, ما يكسب العمل الخيري دفعاً ومساندة.
5- تزول في بيت الله العتيق، الفروقات الدنيوية بين الناس، فلا تميّز بين غني وفقير، ولا بين رئيس ومرؤوس. فيتوحدون في العمل والأمل، والملبس والمسكن.
وهذه من الأمور التي يجب أن يضعها الدعاة في حسبانهم خلال عملهم في هذا الموسم المبارك، فيضعون الخطط الدعوية وفقاً لهذه الخصائص، ويبنون عليها مشاريعهم الخاصة والعامة.

دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للناس في الحج:
خلال السنوات التي مكثها النبي -عليه الصلاة والسلام- في مكة المكرمة قبل انتقاله للمدينة المنورة، كان يعكف على دعوة الناس إلى الإسلام، ويحثهم على الدخول تحت ظل الدعوة، والتمسك بحبل الله. وكان لا يفتر ولا يمل من الدعوة، خلال موسم الحج، الذي تتوافد فيه القبائل العربية إلى مكة المكرمة قبل دخولها إلى الإسلام.

ورغم الأذى الذي كان يلحقه -صلى الله عليه وسلم- من بعض كفار مكة خلال موسم الحج، إلا أنه كان يسعى حثيثاً في نشر الدعوة الإسلامية بين الناس، ويتحمل استهزاء البعض، وأذى البعض الآخر، في سبيل توصيل ولو آية من آيات الله -عز وجل-.

وكان من هديه -صلى الله عليه وسلم-، أنه كان يصلي أمام الناس في مكة، وهم يستغربون فعله، وكان يذكر الله -تعالى-، ويرفع صوته في تلاوة القرآن الكريم على مسامع الناس، من أجل تبليغ الرسالة. كما في قصة الطفيل بن عمرو الدوسي.

وبعد أن فتح الله له قلوب وبيوت الناس، ودخل الإسلام إلى شبه الجزيرة العربية، ودانت قبائل العرب بالإسلام، انتهز -عليه الصلاة والسلام-، اجتماع الناس في الحج بمكة المكرمة، في حجة الوداع المشهورة، فأبلغهم وأوصاهم، وأمرهم ونهاهم.

وكانت خطبة الوداع، من أروع ما سطره -صلى الله عليه وسلم-، من العمل بالدعوة في موسم الحج، عندما صعد على مكان مرتفع، وخطب في الناس، وقال فيما قال -صلى الله عليه وسلم-: " أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، كل عمل الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين".

ومن بعده، انتهج الخلفاء الراشدون والسلف الصالح مبدأ الدعوة إلى الله خلال موسم الحج، مغتنمين اجتماع الناس، وتفرغهم للعبادة، وانقطاعهم عن مصالح الدنيا، فكان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقضي بالحق بين الناس المتخاصمين في مواسم الحج، ويطلب من أمرائه في الأمصار أن يشاركوه الحج، فيستمع منهم، وينصحهم ويعظهم.
وكان الخليفة هارون الرشيد إذا حج، صحبه الفقهاء والمحدثون، لعقد جلسات للعامة والخاصة، وتفقيه الناس بأمور دينهم، ودعوة الناس إلى المعروف ونهيهم عن المنكر.

أنواع الدعوة إلى الله في الحج:
تختلف أنواع الدعوة إلى الله في الحج، باختلاف الأسلوب، وإن توحدت في الهدف والمقصد.
فمن أنواع الدعوة، الدعوة الفردية الشخصية، والدعوة المنظمة التابعة لجهات معينة أهلية، والدعوة العامة التي تنظمها الجهات الحكومية.

ورغم أهمية الدعوات الحكومية والمنظمة، إلا أن الدعوة الفردية يبقى لها أثر كبير وفعال بين الناس لأسباب عديدة، منها:
1- أنها تبتكر أساليب وأنماط متعددة، حسب فكر كل شخص، ولا تتأطر في حدود معينة يمليها التخطيط المسبق للدعوة.
2- أنها تأتي من أناس متفاعلون بشكل مباشر مع الحجاج، ويتعاملون معهم بشكل مباشر، دون أن تكون هناك حواجز يمليها التنظيم للبرامج الدعوية.
3- أنها تنبع من أناس ينتمون للوسط الذين يدعون إلى الله فيه، وبالتالي فهم مشتركون معهم في العمل والعبادة والحركة والمسير والركوب في الباصات، وغيرها.
4- إمكانية الدعوة إلى الله في مختلف الأوجه والأشكال، بسبب وجود الداعية مع الحجاج في أعمالهم كلها، وبالتالي يمكنهم تقديم النصح والإرشاد وتذكيرهم بالله في جميع الشعائر التي ينفذونها في الحج.
5- أن الحجاج قد يتقبلون الدعوة والنصح من أناس معهم أكثر من البرامج الأخرى، بسبب سهولة الاستماع لهم، وعدم الحاجة إلى الذهاب إلى حيث تنظم المحاضرات والندوات وغيرها.

بالإضافة إلى العديد من الأسباب التي تتناسب مع كل حالة من حالات الدعوة إلى الله.

كيف أدعو إلى الله في الحج:
يتمنى الكثير من الناس أن يكونوا دعاة إلى الله خلال موسم الحج، من أجل كسب الأجر والمثوبة، وزيادة العمل الصالح لهم، ونفع المسلمين القادمين من مشارق الأرض ومغربها فيما ينفعهم ويصلح أعمالهم، ونشر التعاليم الصحيحة للدين الإسلامي، وإبعاد الناس عن كل ما قد يشوب الحج من أعمال بدعية ناجمة عن الجهل أو التعاليم الغير صحيحة.

ولكن قد يحتار البعض في الطريقة التي تمكنه من الدعوة إلى الله في هذا الموسم، وقد تحبطه عن هذا العمل الصالح، الذي يحتاجه المسلمون خلال هذه الأيام المعدودة.

ويمكن الاستفادة من بعض الأفكار في هذا المجال، ومنها:
1- خلال رحلتك إلى الحج، حاول أن تحمل معك عدداً من الكتيبات والمطويات التي تتضمن معلومات مفيدة عن الحج، وبعض الأدعية المأثورة، وعن الفرائض والآداب الإسلامية المتنوعة، وعن التوحيد والعقيدة. وحاول توزيعها على أكبر قدر ممكن من الناس هناك، واعمل على توزيعها في أماكن مختلفة، كي يستفيد أكبر قدر ممكن من الناس من تلك المطويات، وإن تيسّر لك الحصول على مطويات بلغات أخرى غير العربية، فاحملها معك، ووزعها على المسلمين القادمين من الدول الغير عربية، وفي هذا المجال يروي أحد الإخوة الذين سافروا إلى الحج عن قصة حصلت معه، يقول: " ذهبت إلى الحج لأول مرة في حياتي، وحاولت أن أتعلم معظم الأمور الخاصة بالحج، ولكن تفاجأت هناك ببعض الأمور التي لم أعرف التعامل معها، كالتصرف مع الحجر اليماني، هل أقبله أم ألمسه. فسألت عن ذلك، فلم يسعفني إلا شاب من دول عربية أخرى، أعطاني مطوية فيها بعض محذورات الحج، فقرأت فيها أنه يسن لمس الحجر اليماني فقط دون تقبيل، ودون تمسح.
2- يقوم بعض القادمين من عدة دول، بممارسة بعض العادات والتصرفات التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، والتي تعد مخالفة للتعاليم الإسلامية، بسبب الجهل وبعض الاعتقادات الخاطئة، وفي الحج ستكون الفرصة مناسبة جداً لتقديم معلومات للزائرين حول حرمة هذه التصرفات، وشرح التعاليم الإسلامية الحقيقية في ذلك. خاصة وأن معظم المسلمين في دول العالم، يثقون بآراء وبفتاوى العلماء من أهل العلم والصلاح، لذلك سيكون تقبلهم لهذه الأفكار أسهل في مكة لذلك، فإن على المسلمين مسؤولية وواجب هام فيما يتعلق بتبيان رأي الدين الإسلامي حول هذه التصرفات والممارسات الخاطئة. يقول أحد القادمين من مصر للحج: " حج والدي قبل عدة سنوات، وبعد عودته روى لنا حادثة حصلت معه، وقد علقت بذهني وتعلمتها منه، فقد كان يقف بجانب الحرم المكي ويدعو الله -عز وجل-، ويبتهل إليه، ويستعين بـ "السيد البدوي" في دعائه، فوقف بجانبه رجل صالح وسلّم عليه، وأخبره أنه لاحظ ملاحظة ويريد أن يفيد والدي لوجه الله -تعالى-، فتقبل والدي ذلك بصدر رحب، فأخبره الرجل عن البدعة التي يعتقدها والدي في التبرك "بالسيد البدوي" وحرمة ذلك في الإسلام، وأنه من باب الإشراك بالله -عز وجل-، وبيّن له بعض الآثار السابقة، كالرجال الصالحين من قوم نوح وكيف تحول الناس لعبادتهم بعد موتهم. فاتعظ والدي منه، وشكره. فالرجل يستحق الشكر على ما بينه لنا من خطأ كنا نقع به كلنا، كاد أن يهلكنا.

3- تذكير الناس خلال بعض الأوقات، بأهمية الذكر والتكبير وقراءة القرآن، وعدم الانشغال عن عبادة الله -عز وجل- في هذه الأيام الفضيلة والساعات المحددة، التي قد لا تتجاوز الخمسة أيام. حيث يلاحظ انشغال كثير من الناس بالأحاديث المطولة، التي قد تدخل في أعراض الناس وفي النميمة عليهم، وقد ينشغل الآخرون بالشراء والتسوق من المحلات المقامة هنا وهناك، وبالتدخين في الحج، فيأتي هنا دور المسلم الواعي الداعي، بأن ينبه الناس إلى أن هذه الأيام القليلة المباركة ستنقضي بعد وقت قصير، ولن يكون من السهل العودة إلى نفس المكان، والوقوف بنفس الموقف، فيجب الاستفادة من هذه الساعات بأكبر قدر ممكن من العمل الصالح. وهذه الطريقة في الدعوة منتشرة كثيراً -ولله الحمد-، فلطالما شاهد الحجاج أحد الصالحين، يقف ويقرء الحجاج السلام، ويحمد الله -تعالى-، ويصلي على النبي المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وينصحهم بكلام قليل مختصر، فيه فائدة وتذكير. وهي طريقة فيها فائدة عظيمة، فالإنسان مجبول على الخطأ والتقصير والنسيان والانسياق وراء ما يحدث معه، لذلك فإن التذكير والخطبة الصغيرة تعيد للحجاج إحساسهم بالوقت الفضيل الذي يقضونه، فيعودون إلى صالح العمل. فيقع الأجر لهم وللداعية.

4- الكثير من الحجاج قد لا يعلمون تماماً ما هي الأركان الكاملة للحج، وما هي الأمور المستحبة هناك، وما يسن القيام به. ويستعينون بالمطوف الذي قد تفوته هذه الأمور، أو قد لا يكون على دراية كاملة بهذه المسائل. فيأتي هنا دور الداعية لشرح بعض الأركان الخاصة بالحج، وتوضيح بعض السنن المستحبة، وتوجيه الناس إلى أفضل الأعمال وأصلحها. كرفع الصوت في التكبير والتهليل، والاكتفاء بالإشارة إلى الحجر الأسود بحال تعذر الوصول إليه وتقبيله، والدعاء عند الشرب من ماء زمزم، ووجوب رمي الحجرات السبعة في المكان المخصص لها تحديداً بحيث تسقط في الحوض، وغيرها.

5- تقديم بعض الهدايا والأشرطة الصوتية والمطويات للحجاج خلال موسم الحج، من أجل الاستفادة منها بعد الرجوع من الحج إلى بلادهم. وهذه من الأمور الجليلة التي تعطي للداعية بعداً آخر يستفيد منه، بأن لا تنحصر دعوته بالأمور المتعلقة بالحج، وأن تكون شاملة للعديد من أوجه الدعوة الصالحة. كما أن أهل الحاج في معظم الدول العربية والإسلامية يترقبون عودته، ويقبلون على ما لديه من كتيبات وأشرطة ومطويات بجدية وبانشراح صدر، فهي القادمة من مكة المكرمة، فيكون تأثيرها واسع، ويقرأها عدد كبير من أهل الحاج، فيستفيدون منها، وتزرع فيهم الأمور الصالحة.

6- الاشتراك في بعض الحملات بهدف خدمة الحجاج، ونصحهم وإرشادهم، وتوعيتهم في معظم أمور حجهم. خاصة إذا كان الإنسان طالب علم.

7- دعوة الناس إلى أماكن المحاضرات والدروس التي تقام في منى، وتنبيههم إلى أهمية المحاضرات، وإرشادهم إلى أماكنها.

8- قد يصادفك من يسأل في منى عن بعض الأمور الشرعية، وقد تكون لست أهلاً للفتيا، فالواجب هنا عدم تقديم فتوى بدون دليل شرعي، ويفضل إرشاد الناس إلى كبائن الفتاوى، وتزويدهم بأرقام هواتف العلماء من أجل الحصول على إجابة شرعية.

بالإضافة إلى العديد من الأفكار التي قد يجد المسلم أنه قادر على تنفيذها في الحج، وقادر على إيصال رسالة دعوية من خلالها إلى الحجاج هناك، في أي وقت وأي مكان.
على أن الدعوة إلى الله لا تنحصر في موسم الحج فقط، ولا تنحصر في أشخاص معينين، بل هي عمل صالح يناسب الجميع، ويتوجب على كل الناس القيام به، فالدين نصيحة، كما أخبر الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-، وهي أمر واجب شرّعه الله -عز وجل- في كتابه الكريم بقول: "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ"(النحل: من الآية125).

أبو عادل
14 / 11 / 2009, 26 : 12 PM
فتاوى الحج


فتاوى عن الحج يجيب عنها كبار العلماء، تبثها يوميا إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعوديَّة.

مكان البث:الرياض .:: إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية ::.

تاريخ البث:8-12-1427 هـ

للحفظ أو للاستماع من هنا (http://www.liveislam.net/browsearchi...?sid=&id=32624)

أبو عادل
14 / 11 / 2009, 27 : 12 PM
الجامع لأحكام الحج والعمرة والزيارة والهدي - أحكام الحج


المحاضر:أحمد حطيبة

مكان البث:الإسكندرية .:: مسجد نور الإسلام ::.

للحفظ أو للاستماع من هنا (http://www.liveislam.net/browsearchi...?sid=&id=43412)

أبو عادل
14 / 11 / 2009, 27 : 12 PM
فتاوى الحج


برنامج فتاوى يخص أمور الحج ، يومي ، يُجيب عن الأسئلة العلامة عبدالله بن محمد المطلق ، العلامة عبدالله الركبان حفظهما الله .

المحاضر:عبدالله بن علي الركبان

مكان البث:الرياض .:: إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية ::.

للحفظ أو للاستماع (http://www.liveislam.net/browsearchi...?sid=&id=32662)

أبو عادل
14 / 11 / 2009, 28 : 12 PM
شرح عمدة الأحكام - كتاب الحج
المحاضر:عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
مكان البث:مكة المكرمة .:: جامع سماحة الشيخ ابن باز - حي العزيزية ::.
البرنامج الدعوي بجامع سماحة الشيخ ابن باز 1427هـ

للحفظ أو للاستماع (http://www.liveislam.net/browsearchi...?sid=&id=32667)

أبو عادل
15 / 11 / 2009, 09 : 08 PM
الحث على اغتنام فضل عشرة ذي الحجة والاكثار من العمل الصالح فيهن لابن عثيمين ـ رحمه الله ـ.


قال رحمه الله في خطبة له بهذه المناسبة :
***************************
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا الله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم نلاقيه وأشهد أن محمد عبده ورسوله وخليله و أمينة على وحيه صلي الله عليه وعلى أهله أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

أما بعد

فيا عباد الله إنكم تستقبلون في هذه الأيام عشر ذي الحجة التي بينَّ النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم فضل العمل فيها بقوله ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلَّا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء)(1) فالعمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة بل أفضل من العمل الصالح في أي يوم من أيام السنة هكذا قال النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم ولكن كثيراً من الناس يجهلون قدر هذه الأيام العشر فلا تكاد تجد أحدا يميزها عن غيرها بكثرة العمل الصالح و لكني أقول إن من بلغته سنة النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم فإن الأولى به أن يكون متبعا لها وجوباً في الواجبات واستحبابا في المندوبات إذاً فأكثروا من العمل الصالح في هذه الأيام العشر أكثروا من الصلاة أكثروا من قراءة القرآن أكثروا من الذكر أكثروا من الصدقة صوموها فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة قال الله عز وجل في الحديث القدسي (كل عمل بن آدم له الحسنة بعشرِ أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إلَّا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)(2) وفي هذه الأيام العشر احترموا أضحيتكم بحرماتها التي جعلها النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال ( إذا دخل العشر و أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره ولا من بشره أي من جلده شيئا )(3) فمن أراد أن يضحي فلا يأخذن من ذلك شيئا إلى أن يضحي وذلك احتراماً للأضحية التي هي من شعائر الله قال الله عز وجل ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ * حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُةُ الطَّيْرُ أُوْ تَهْوِى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ * ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ ( الحج :30 - 32 ) وفي هذا دليل على أهمية الأضحية حيث جعل لها النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم حرمات يحترمها الإنسان عند إرادة فعلها ولكن في أي مكان تكون الأضحية تكون الأضحية في بلد الإنسان تكون الأضحية في بيته يقيم بذلك شعائر الله في بلاد الله عز وجل وليست الأضحية مجرد صدقة حتى يتوخى الإنسان فيها أحوج بلاد المسلمين ولكنها قربة خاصة يتقرب بها الإنسان إلى ربه ولو كانت مجرد صدقة لكانت جائزة قبل صلاة العيد بعدها ولكانت جائزة من بهيمة الأنعام وغيرها ولكانت جائزة فيما بلغ السنة وما لم يبلغه ولكنها عبادة مؤقتة محددة بكيفيتها ووقتها وحين إذاً نعرف انه من الغلط أن يرسل الإنسان دراهمه إلى بلاد أخرى ليضحي بها هناك فان هذا ليس من سنة الرسول صلي الله عليه وعلى آله وسلم وإنما كان يبعث بالهدى من المدينة إلى مكة من أجل اختصاص المكان لا من أجل حاجة الناس أما الأضحية فإن النبي صلي الله عليه وسلم كان يضحي في المدينة وإن إرسال الدراهم ليضحي بها في مكان آخر تفوت به مصالح كثيرة يفوت به إظهار الشعيرة في البلاد فإن ذبح الأضاحي من شعائر الله فإذا أرسل الناس دراهمهم إلى بلاد أخرى ليضحي بها بقيت البلاد بلا شعيرة يفوت بها أن يذكر الإنسان ربه على هذه البهيمة التي ضحى بها والله تعالي يقول ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَام ﴾ ( الحج : 34 ) يفوت بها إتباع سنة النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم حيث كان يضحي بنفسه ويذبح أضحيته ويذكر اسم الله عليها ويسأل الله قبولها وإذا أرسلت الدراهم إلى هناك فمن الذي يتولى ذلك أليس هو الذابح هذا إن أحسنا الظن به ووثقنا بمن نرسل الدراهم معه أما إذا كانت أضحيتك في بيتك فتولى ذبحها بنفسك إن كنت تحسنه أو تحضره ويحصل بذلك تعظيم شعائر الله في البيت فإن أرسلها إلى بلاد أخرى يفوت به هذه المصلحة العظيمة يفوت في إرسالها إلى بلاد أخرى أن يأكل الإنسان منها والله تعالي قد أمر بالأكل منها فقال ﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهٌِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرُفَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عليها صَوَافَّ فَإذا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ﴾ ( الحج : 36 ) ومن المعلوم أنه إذا كانت الأضحية في غير بلدك فإنه لا يمكنك أن تمتثل أمر الله بالأكل منها لأنها ليست عندك وحين إذاً تفوت أمر الله عز وجل فيها وقد قال بعض أهل العلم أن الأكل من الأضحية واجب وإن الإنسان إذا لم يأكل منها فهوا آثم عاص لله ولاشك انه عاصٍ للأمر ولكن هل يأثم لهذا العصيان أو لا يأثم هذا محل الخلاف بين العلماء وإنك إذا أرسلت الدراهم ليضحي بها في بلد أخر فلا تدري متى تكون الأضحية هل تكون في اليوم الأول الذي هو أفضل من الأيام الثلاثة بعده أو تكون قبل الصلاة أو تكون بعد أيام التشريق ثم تبقى معلقا أيضا بالنسبة لأخذ الشعر والظفر والبشرة وأنت إذا أرسلتها إلى بلد أخر فلا تدري أيقوم المشتري بالاحتياط التام في تمام سنها وخلوها من العيوب المانعة من الإجزاء وخلوها من العيوب التي تكره فيها كل هذا سيفوتك أيها الأخوة إن من الغلط أن يرسل الإنسان دراهمه إلى بلد آخر ليضَُحي بها هناك لتفويت هذه المصالح التي سمعتموها وإذا كان عند الإنسان فضل مال فإني أحثه على أن يرسله إلى البلاد الفقيرة والمحتاجة للجهاد في سبيل الله والله سبحانه وتعالي ذو الفضل العظيم وإن من السنة أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بالأضحية وهذا لا شك أنه إذا اقتصر عليه فهو السنة الموافقة لسنة رسول الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم لأن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم وهو أكرم الخلق بلا شك وأحب الخلق للخير بلا شك وهو صلي الله عليه وسلم أسبق الناس إلى فعل الخير بلا شك وهو صلي الله عليه وسلم المشرع لأمته بلا شك لم يضحِ عنه وعن أهل بيته إلا بأضحية واحدة ومن المعلوم أن نساءه تسع وكل امرأة في بيت لم يضحِ بأكثر من ذلك وإن من خلاف السنة ما يفعله بعض الناس اليوم من الإسراف في الأضحية ولكن مع الأسف أن بعض الناس عندنا يضحي بعشر ضحايا لا حاجة إليها تجد الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته كما قلت ثم تأتي البنت وتقول أريد أن أضحي عن جدي من قبل الأب وعن جدتي من قبل الأب و عن جدتي من قبل الأم و عن جدي من قبل الأم وهكذا تأتي الأخت وهكذا تأتي الزوجة حتى يصبح في البيت الواحد إلى عشر ضحايا لا حاجة إليها بل هي من الإسراف وإني أقول إن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم توفيت زوجته خديجة وهي من أحب نسائه إليه وهي أم أكثر أولاده وهي التي لم يتزوج عليها حين وجودها ومع ذلك لم يضحي عنها توفي عمه حمزة بن عبد المطلب أستشهد في أحد رضي الله عنه وهو أسد الله وأسد رسوله ومع ذلك لم يضحي عنه النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم توفيت بناته الثلاث قبل أن يموت إلا أن فاطمة بقية بعده ولم يضحي عن بناته فمن أين جاءنا أن يضحي عن الأموات؟ الوصايا تبقي بحالها ويضحي بها أما أن نضحي عن أمواتنا فمن كان عنده حرف واحد صحيح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه ضحي عن أحد من أمواته أو أنه أمر أن يضحي أحد عن أمواته فليسعفنا به فإنا له قابلون وله متبعون إن شاء الله أما أن نفعل عبادة نتقرب بها إلي الله لمجرد عواطف تكون في قلوبنا وصدورنا فليس لنا ذلك إنما الشرع من عند الله ألم تعلموا أن بعض العلماء يقول الأضحية عن الميت غير صحيحة لأنها لم ترد في السنة وقد قال النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )(4) ألم تعلموا أن الذين أجازوا الأضحية عن الميت إنما قاسوها عن الصدقة لأن الصدقة وردت بها السنة في حديث سعد بن عبادة حيث ( تصدق بمخرافة عن أمه بإذن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم )(5) ومخرا فه هو البستان الذي يخرف وكذلك الرجل الذي قال يا رسول الله ( إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها قال نعم )(6) ولكن هل قال رسول الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم يوم من الأيام لأمته تصدقوا عن أمواتكم هل قال ضحوا عن أمواتكم هل ضحي عن أمواته هذا هو محل الحكم وهذا مناط الحكم إذاً ما بالنا نجعل في البيت الواحد عشر ضحايا أو أقل أو أكثر لأموات في سنة لم ترد عن رسول الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان عند هؤلاءِ فضل مال فنقول إن أضحية قِيمّ البيت كافية عن الجميع فلا تتجاوزوا سنة رسول الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم أنتم خيرُ أم رسول الله أنتم أكرم أم رسول الله أنتم أحب في الطاعة من رسول الله هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين والله لسنا أكرم من رسول الله ولا أعلم بما يحب الله ولا أسبق لما يحب الله بل رسول الله صلي الله عليه وسلم أكرم الخلق على الإطلاق وأحب ما يكون للخير فنقول يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بشاة واحدة ومن عنده فضل مال فليسعف به إخوانه المسلمين في البوسنة والهرسك وغيرها من بلاد المسلمين هناك أناس فقراء لا يأكلون إلا ورق الشجر إن تهيئ لهم هناك أناس عراة لا يتقون برداً ولا حرا فما بالنا نحرم هؤلاءِ مما أعطانا الله ثم نسرف به وقد قال الله عز وجل ﴿ والله لا يحب المسرفين﴾ نقول لهؤلاءِ الذين يحرصون على أن ينفعوا أمواتهم ابذلوا هذه الأموال في غير الأضحية ابذلوها في الصدقة تصدقوا على إخوان لكم يموت من الجوع منهم عدد كثير أيها الأخوة أدعوكم ونفسي إلى إتباع السنة لا إلى إتباع العاطفة أدعوكم ونفسي إلى أن يترسم الخطى إمامنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلي الله عليه وسلم وألا نتجاوز ما فعل وألا نسرف فيما لا يحب الله الإسراف فيه إن بعض الناس يعتمدون على حديث ضعيف أن الأضحية في كل شعرة منها حسنة وهذا لا يصح عن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم أهم شيء في الأضحية أن ينهر الدم ابتغاء وجه الله وتعظيما لله عز وجل هذا وهو المهم قال تعالى﴿ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ﴾ ( الحج : 37 ) هذا الذي يناله الله أن نتقي الله عز وجل في التقرب إلى الله تعالي بذبحها وذكر اسم الله عليها وان نتمتع بالأكل منها نحن وأولادنا وجيراننا وإخواننا وفقراءنا وأعظم من ذلك وأدهى أن من الناس من يرسل الوصايا التي في أوقاف أمواته إلى بلاد أخرى يضحي بها فكيف يسوغ ذلك لنفسه الوصي وكيل والوكيل لا يجوز أن يتصرف فيوكل إلا بإذن موكله والإذن هنا مستحيلاً ثم إن الأموات يظهر من قصدهم فيما أوصي به من الضحايا يظهر من قصدهم أنهم أرادوا أن يتمتع من خلفهم بهذه الأضحية يأكلون ويسمون على الأكل ويحمدون الله على الأكل ويدعون للأموات هذا هو القصد من وصية الموصين لا أن تذبح من وراء البراري والبحار فيا عباد الله لا تنسابوا وراء العاطفات عندكم العلماء اسألوهم فإن ما يبني على العلم والبرهان هو العبادة الصحيحة وأما ما يبني على الظن الوهم والعاطفة التي لا مستند لها لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم ولا من سنة الخلفاء الراشدين أنها باطلة لقول النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد خلاصة قولي في هذه الخطبة أنني أقول من كان عنده ضحايا فلا يرسلها لا إلى للبوسنة والهرسك ولا إلى غيرها من البلاد بل يضحي بها في بلده إظهاراً لشعائر الله وإتباعاً لسنة رسول الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم وحصولا للمصالح العظيمة التي ذكرنا أنه إذا أرسلها خارج البلاد فإن هذه المصالح تفوت هذه واحدة ثانياً الإسراف في الأضاحي لا داعي له فالأضحية الواحدة تكون للرجل عنه وعن أهل بيته كافية ومن كان عنده فضل مال وأراد أن ينفع أمواته فل يتصدق به على من كانوا في بلاد أخرى محتاجين للصدقة أكثر ممن كانوا في بلادنا ثالثاً أقول ذكرنا أن الإنسان إذا أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا من بشرته شيء من حين أن يدخل شهر ذي الحجة إلى أن يضحي و أما من يضحي عنه فلا حرج فليأخذوا من ذلك ما شأوا فأهل البيت مثلاً إذا كان قيم البيت يريد أن يضحي عنهم لا حرج عليهم أن يأخذوا من شعورهم و أظفارهم لأن النبي صلي عليه وسلم إنما قال ( وأراد أحدكم أن يضحي )(7) ولم يقل أن يضحي أو يضحي عنه ولأن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم لم ينقل عنه أنه قال لأهله وهو يريد أن يضحي عنهم لم ينقل عنه أنه قال لا تأخذوا من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم شيئاً والأصل براءة الذمة والأصل الحِل حتى يقوم دليل على التحريم وعلى هذا فلا يشمل النهي أهل البيت وإنما يختص بقيّم البيت الذي هو يريد أن يضحي أيها الأخوة أعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلي الله عليه وعلى آله وسلم وأسأل الله تعالي أن يلزمني وإياكم هدي محمد صلي الله عليه وسلم إلى أن نلقاه وهو راضي عنا خير الهدى هدي محمد صلي الله عليه وسلم وشرُ الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة فعليكم بالجماعة فإن يدي الله على الجماعة ومن شذ، شذ في النار وأعلموا أن الله تعالي أمركم أن تصلوا وتسلموا على نبيكم محمد صلي الله عليه وعلى آله وسلم فقال ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ ( الأحزاب : 56 ) إن صلاتكم وسلامكم على نبيكم محمد صلي الله عليه وعلى وآله وسلم إنها امتثال لا أمر الله عز وجل إنها قياما بحق الرسول صلي الله عليه وعلى آله وسلم إنها أجرُ وغنيمة لكم فقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم ( أن من صلي عليه مرة واحدة صلي الله عليه بها عشراً )(8) فأكثروا أيها الأخوة من الصلاة والسلام على النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم والإكثار من ذلك ليس أمراً شاقاً ولا أمر متعِباً لأنه قول اللسان وأسهل ما يكون حركة هو اللسان أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلي الله عليه وعلى آله وسلم واحتسبوا بذلك الأجر من الله احتسبوا أنكم إذا صليتم عليه مرة واحدة صلي الله عليكم بها عشراً اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد اللهم أرزقنا محبته وإتباعه ظاهراً وباطناً الله توفنا على ملته اللهم احشرنا في زمرته الله أسقنا من حوضه اللهم أدخلنا في شفاعته اللهم أجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أحسن عواقبنا في الأمور كلها اللهم أحسن خاتمتا اللهم أجعل خير أعمارنا أخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا وأسعدها يوم نلقاك يا رب العالمين يا ذا الجلال و الإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد بالمسلمين سوء فأجعل كيده في نحره اللهم من أراد بالمسلمين سوء فأجعل كيده في نحره وأفسد عليه أمره وأجعل تدبيره تدميراً عليه يا رب العالمين اللهم أنصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم أنصرهم في البوسنة والهرسك والشيشان اللهم أنا نسألك أن تنزل بالروس بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم فرق جمعوهم وأهزم جنودهم وشتت كلمتهم يا رب العالمين اللهم أنزل بهم البلاء وألقي بينهم العداوة والبغضاء حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضاً يا رب العالمين إنك على كل شي قدير اللهم وأفعل مثل ذلك في الصرب المعتدين الخائنين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أجمع كلمة المسلمين على الحق اللهم أجمع كلمة المسلمين على الحق اللهم أصلح شبابهم وشيوخهم و ذكورهم وإناثهم يا رب العالمين اللهم ألّف بين قلوبهم الله أهدهم سبل السلام اللهم يسرهم لليسرى وجنبهم العسرى أغفر لهم في الآخرة و الأولى يا رب العالمين ﴿ رَبَّنَا أغْفِرْ لَنَا وَلِإخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيُم ﴾ ( الحشر : 10 ) اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حق و ارزقنا إتباعه أرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

***************
(1) وأخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ك الجمعة ( 916 ) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم ( 688 ) من حديث بن عباس رضي الله تعالى عنهما واللفظ له وأخرجه ابن ماجة في سننه في ك الصيام ( 1717 ) وأخرجه أبو داود في سننه في ك الصيام ( 2082 ) وأخرجه الإمام احمد في مسنده ( 1867 ) ( 7329 ) ت ط ع

(2) أخرجه الإمام احمد في باقي مسند المكثرين ( 10136 ) من حديث أبي هريرة رضى الله تعالى عنه وأخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ك الصيام ( 1771 ) وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في ك الصيام ( 1945 ) وأخرجه أصحاب السننه في سننهم .

(3) أخرجه الإمام احمد رحمه الله تعالى في مسنده ( 25269 ) وأخرجه النسائي رحمه الله تعالى في سننه في ك الضحايا ( 4288 ) من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها .

(4) أخرجه مسلم في كتاب الاقضية ( 3243 ) من حديث عائشة رضي الله عنها وأخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ك الصلح ( 2499 ) من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها .

(5) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الوصايا ( 2551 ) من حديث سعد بن عباده رضي الله تعالى عنه .

(6) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الوصايا ( 2554 ) من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة ( 1672 ) وفي كتاب الوصية ( 3082 ، 3083 ) من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها .ت ط ع

(7) أخرجه الإمام احمد في مسنده ( 25269 ) من حديث أم سلمه رضي الله تعالى عنها وأخرجه النسائي في كتاب الضحايا ( 4288 ) من حديث أم سلمه رضي الله تعالى عنها .

(8) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الصلاة ( 577 ) من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه . ت ط ع

أبو عادل
15 / 11 / 2009, 11 : 10 PM
حج المرأة لابد أن يكون مع محرم


السؤال: عندنا خادمة سيلانية مسلمة، نريد أن نذهب بها إلى الحج، هل ممكنٌ من غير محرم لها؟ الشيخ: لا يمكن إلا بمحرم. السائل: لكن هي خادمة, ونريد الأجر بأخذها معنا؟ الشيخ: أقول: هي امرأة أم لا؟ السائل: هي امرأة. الشيخ: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم). السائل: يعني: الخادمة لا نستطيع أخذها؟ الشيخ: لا تقدرون، إلا إذا لم يبق في البيت أحد. السائل: نعم؟ الشيخ: إذا كان البيت سيبقى فيه أحد فتبقى في البيت، أما إذا كان كل من في البيت سيحجون ولن يبقى في البيت أحد، فلها أن تذهب معكم للضرورة وتحج. السائل: لا. البعض سيذهب، والبعض الآخر يجلس في البيت. الشيخ: إذاً: تبقى في البيت. السائل: شكراً.

الرابط (http://audio.islamweb.net/audio/inde...=112692#112717)

أبو عادل
15 / 11 / 2009, 12 : 10 PM
حج المرأة بدون محرم


سؤال:

بعض النساء تأتي إلى الحج دون محرم وليس لها أحد ويأتي بعضهن عن طريق مكاتب خاصة وليس مع حملات ، ولا تعرف أحداً في بلادنا ويوجد من بني قومها من دولتها من يستطيع أن يعلمها أحكام الحج ولا تعرف أين تذهب ، مع أنه أجنبي عنها فهل تطلب منه الاعتناء بها من حيث الطعام والمسكن وتعليمها المناسك ? وما ذا يفعل من عرض عليه ذلك ?

الجواب:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد ..

فإجابة عن سؤالك نقول :

إنما أجاز العلماء جواز السفر للمرأة بدون محرم للحج والعمرة في حال وجود رفقة آمنة ، أما أن تسافر وحدها دون مثل هذه الرفقة ، فلا يجوز وأما مسألة اعتناء الأجنبي بها لهو سبب للفتنة ، لا سيما وهي ضعيفة غريبة منفردة محتاجة ، فالواجب الحذر.

أخوكم /

خالد بن عبد الله المصلح

22/5/1426هـ

السؤال:

ما حكم حج المرأة بدون محرم إذا كانت من أهل مكة ؟ علماً بأن زوجتي فعلت ذلك بناءا على سؤال أحد المشايخ وأجابها بالجواز.

الجواب:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد ..

فإجابة عن سؤالك نقول :

حج المرأة بدون محرم لا يجوز.

أخوكم /

خالد بن عبد الله المصلح

الرابط (http://www.almosleh.com/almosleh/article_1071.shtml)

أبو عادل
15 / 11 / 2009, 13 : 10 PM
الفتوى أجاب عنها د. عبد الحي يوسف


السؤال ما الحكم الشرعي في الرفقة المأمونة؟ وهل المرأة تكون قد التزمت الشرع إذا كانت في سفرها مع رفقة مأمونة؟ وما هي شروط وضوابط الرفقة المأمونة؟ وما هي الضرورة التي تبيح السفر بلا محرم؟

الإجابة الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

أولاً: لا يجوز للمسلمة السفر بغير محرم؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في موطأ مالك كذلك، وفي رواية لمسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم) وفي رواية له وللترمذي وأبي داود عن أبي سعيد رضي الله عنه (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها) وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها) وفي رواية ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم واحد ليس لها ذو حرمة) وروى أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يوماً إلا مع ذي محرم) وروى مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها) وقد نقل الحافظ ابن حجر الإجماع على ذلك فقال: استدل به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهو إجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك.أ.هـ

هذا وقد يتعلق بعض الناس باختلاف الروايات المذكورة في تحديد المدة التي يحرم فيها سفر المرأة بلا محرم؛ فيقول: إن النهي خاص بالزمن الماضي نسبة لطول المدة التي كان يستغرقها سفر المرأة حتى تصل إلى الغاية التي تريد، أما في زماننا فالسفر ما عاد يستغرق سوى ساعات معدودات وقد تطورت وسائله فلا يشمله النهي، والجواب كما قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين واختلاف المواطن؛ وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة الليلة أو البريد. قال البيهقي رحمه الله: كأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثاً بغير محرم؟ فقال: لا. وسئل عن سفرها يومين بغير محرم؟ فقال: لا. وسئل عن سفرها يوماً؟ فقال: لا. وكذلك البريد. فأدَّى كلٌ منهم ما سمعه، وما جاء منها مختلفاً عن رواية واحدٍ فسمعه في مواطن، فروى تارة هذا وتارة هذا، وكله صحيح، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يُرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفراً؛ فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوماً أو بريداً أو غير ذلك لرواية ابن عباس المطلقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً. والله أعلم.أ.هـ بنقل النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم. وقال المنذري رحمه الله: وليس في هذه تباين؛ فإنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قالها في مواطن مختلفة بحسب الأسئلة، ويحتمل أن يكون ذلك كله تمثيلاً لأقل الأعداد؛ واليوم الواحد أول العدد وأقله، والاثنان أول الكثير وأقله، والثلاثة أول الجمع؛ فكأنه أشار إلى أن هذا في قلة الزمن لا يحل لها السفر مع غير محرم، فكيف إذا زاد.أ.هـ وقال الحافظ رحمه الله: وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات.أ.هـ

وقد يقول بعض الناس: إن علة النهي أن السفر فيما مضى كانت تصحبه مشقة عظيمة في مدته ووسيلته، أما في زماننا فقد يكون السفر في كثير من الأحيان نوعاً من الترفيه نسبة لتطور وسائله وما يعتريه من سبل الراحة والأمان!! والجواب على ذلك أن علة النهي هي السفر، ووجود المشقة حكمة لا علة، والأحكام الشرعية منوطة بالعلل لا بالحكم، وعليه فالنهي متوجه لسفر المرأة بلا محرم سواء وجدت المشقة أو عدمت، مثلما يقال في قصر الصلاة: إن العلة في الترخيص به هي السفر، فمن سافر سفراً مريحاً جاز له القصر مثلما يجوز لمن سافر سفراً صحبته مشقة.

والعلة في هذا النهي والله تعالى أعلم أن المرأة فتنة وانفرادها سبب للمحظور؛ لأن الشيطان يجد السبيل بانفرادها فيغري بها ويدعو إليها. وقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر... الحديث) قال الباجي رحمه الله: والنهي خرج بمعنى التغليظ؛ يريد أن مخالفة هذا ليست من أفعال من يؤمن بالله ويخاف عقوبته في الآخرة؛ أ.هـ وقد عدَّها بعض أهل العلم في الكبائر كما قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: الكبيرة المائة: سفر المرأة وحدها بطريق تخاف فيها على بُضعها. إلى أن قال: عدُّ هذا بالقيد الذي ذكرته ظاهر لعظيم المفسدة التي تترتب على ذلك غالبا، وهي استيلاء الفجرة وفسوقهم بها؛ فهو وسيلة إلى الزنا وللوسائل حكم المقاصد؛ وأما الحرمة فلا تتقيد بذلك بل يحرم عليها السفر مع غير محرم وإن قصر السفر وكان أمناً ولو لطاعة كنفل الحج أو العمرة ولو مع النساء من التنعيم، وعلى هذا يحمل عدهم ذلك من الصغائر.أ.هـ

وعليه: فلا يجوز للمرأة السفر إلا بصحبة محرم، وهو الذكر البالغ العاقل الذي يحرم نكاحه على التأبيد، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا مع ذي محرم يدل على أن جميع المحارم سواء في ذلك، فيجوز لها السفر مع محرمها بالنسب كابنها وأخيها وابن أخيها وابن أختها وخالها وعمها، ومع محرمها بالرضاع كأخيها من الرضاع وابن أخيها وابن أختها منه ونحوهم، ومع محرمها من المصاهرة كأبي زوجها وابن زوجها، بغير كراهة في شيء من ذلك.

ثانياً: الرفقة المأمونة رخَّص في الخروج معها لحجة الفريضة الإمامان مالك والشافعي رحمهما الله تعالى، وهي عند المالكية قد تكون رجالاً أو نساءً، أو رجالاً ونساء. قال مالك رحمه الله في الصرورة من النساء التي لم تحج قط: إنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها، أو كان لها، فلم يستطع أن يخرج معها: أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج، لتخرج في جماعة النساء) الموطأ ① 425 وفي مواهب الجليل قال: تحصل من كلام القاضي عياض ثلاثة أقوال: أحدها اشتراط المجموع، الثاني الاكتفاء بأحد الجنسين، الثالث: اشتراط النساء سواء كن وحدهن أو مع رجال، وهو ظاهر الموطأ. مواهب الجليل ② 527 وإلى هذا الخلاف أشار خليل بقوله: وفي الاكتفاء بنساء أو رجال أو بالمجموع تردد. مختصر خليل/ 73 وقال الشيرازي رحمه الله في المهذب: إن كانت امرأة،لم يلزمها إلا أن تأمن على نفسها بزوج أو محرم أو نساء ثقات، قال في الإملاء: أو امرأة واحدة. وروى الكرابيسي عنه إذا كان الطريق آمناً جاز من غير نساء، وهو الصحيح؛ لما روى عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (حتى لتوشك الظعينة أن تخرج منها بغير جوار حتى تطوف بالكعبة. قال عدي: فلقد رأيت الظعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالكعبة بغير جوار) المجموع شرح المهذب ⑦ 72

وعليه فلو خرجت المرأة إلى حجة الفريضة مع رفقة مأمونة من رجال أو نسوة ثقات فلا حرج عليها إن شاء الله؛ لما أفتى به هؤلاء الأئمة الأعلام استدلالاً بحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. وهذا الكلام بالنسبة لحجة الفريضة لا يشمل حج التطوع ولا السفر للتجارة أو السياحة وما أشبه ذلك مما اعتاده الناس.

أما الضرورة التي تبيح السفر بلا محرم فقد مثَّل لها العلماء بخروج المرأة من دار الكفر إلى دار الإسلام كما فعلت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها، وفيها نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن قال النووي رحمه الله في المجموع: اتفق أصحابنا على أن المرأة إذا أسلمت في دار الحرب لزمها الخروج إلى دار الإسلام وحدها من غير اشتراط نسوة، ولا امرأة واحدة قال أصحابنا: وسواء كان طريقها مسلوكاً أو غير مسلوك؛ لأن خوفها على نفسها ودينها بالمقام فيهم أكثر من خوف الطريق، وإن خافت في الطريق سبعاً لم يجب سلوكه، هكذا ذكر هذه المسألة بتفصيلها هنا القاضي حسين والمتولي وغيرهما وذكرها الأصحاب في كتاب السير.أ.هـ

ومن أمثلة الضرورة أن يصيب المرأة داء عضال لا يتأتى علاجه إلا بالسفر، وهي لا تجد محرماً أو لا تملك نفقة سفر المحرم، ومثله أن تكون المرأة في مكان مخوف لا تأمن فيه على نفسها، فتنتقل إلى مكان آمن ونحو ذلك من الأحوال، والعلم عند الله تعالى.

الرابط (http://meshkat.net/new/contents.php?...10&artid=10855)

أبو عادل
15 / 11 / 2009, 14 : 10 PM
المبيت بمنى


قال صاحب كتاب البدع والمخالفات في الحج :

سادسا : البدع والمخالفات المتعلقة بمنى :
1 - عدم الجهر بالتلبية في منى (1) .
2 - التزام دعاء معين إذا أتى منى " اللهم هذه منى فامنن علي بما مننت به على أوليائك وأهل طاعتك " وإذا خرج منها " اللهم اجعلها خير عودة عدتها . . " (2) .
3 - الذهاب إلى عرفة مباشرة وعدم المبيت بمنى (3) .
4 - عدم المبيت بمنى أيام التشريق والتساهل في ذلك .
5 - البقاء وقتا يسيرا من الليل في منى بدل المبيت به أيام التشريق .
6- الجمع بين الصلوات في منى (4) .
7 - إيقاد الشمع الكثير بمنى ليلة عرفة (5) .
8 - نزول بعض الحجاج قريبا من منى وعدم التثبت من حدودها .

ما هو مقدار المبيت في منى هل نصف الليل ام جزء من الليل ام يبات حتى الفجر ؟

وهل يجب ان يجلس بمنى في النهار ام يكفي الليل فقط ؟

وماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في أيام التشريق؟

الجواب: المشروع للحاج أن يبقى في منى طول الوقت، هكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والإنسان لم يتغرب عن وطنه، ولم يتجشم المشاق إلا لأداء هذه العبادة العظيمة على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله علي وسلم، لم يأت من بلده إلى هذا المكان ليترفه، ويسلك ما هو الأيسر، مع مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالمشروع في حق الحاج أن يبقى في منى ليلا ونهارا، ولكن مقتضى كلام الفقهاء، أن الواجب أن يبقى في منى معظم الليل، فى الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة، وأما بقية الليل والنهار جميعه فليس بواجب عندهم أن يمكث في منى، ولكن ينبغي للإنسان أن يتقيد بما جاءت به السنة، وأن يبقى في منى ليلا ونهارا، والمسألة ما هي إلا يومان فقط، بالإضافة إلى يوم العيد، بل يوم ونصف، وزيادة يسيرة مع يوم العيد.

قاله : إبن عثيمين رحمه الله

وهذا الرابط الصوتي للفتوى
(http://www.2hajj.com/sound/oth00057.ra)
وفق الله الجميع لكل خير.

أبو عادل
15 / 11 / 2009, 14 : 10 PM
كيف تكون داعية إلى الله في موسم الحج؟!



خلال الأيام الروحانية التي يعيشها المسلمون في موسم الحج، وبعيداً عن المصالح الشخصية الصرفة والأطماع المادية، تتوحد أنفاس الملايين من المسلمين في بقعة صغيرة من العالم، اختارها الله -عز وجل- لتكون مكاناً تهوي إليه أفئدة الناس، وتطوف عند بيت الله الحرام.

وفي هذه الأيام التي حددها الله -سبحانه وتعالى- من كل عام هجري، تصطف قلوب العباد للواحد الديان، تطلب منه الغفران والرحمة والرزق والجنة والعتق من النار، وتقبل على الطاعات والعبادات تستزيد منها... فتستأنس القلوب بالسكينة، وتغشاها الطمأنينة, فتكون أقرب ما تكون إلى السمع والطاعة، والانصياع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وفي هذه الأيام، يأمل الكثير من الناس أن يكونوا دعاة إلى الله، يهدون الضال، ويعلمون الجاهل، ويأخذون بيد المسيء، ويزيدون من علم المؤمن، ويكثرون حسنات العابد، ويلينون قلب القاسية قلوبهم.

وللدعوة إلى الله في هذه الأيام أشكال وأنواع، تختلف حسب الحاجة إليها، وتتميز بخصوصية الموسم الذي تنتشر فيه.

خصائص موسم الحج:
لأيام الحج خصائص معينة تتميز فيها عن غيرها من الأيام الأخرى، ومنها ينطلق الداعية إلى الله في عمله، بحيث يغتنم ما توفره هذه الأيام من بركات، ومن هذه الخصائص أنها:
1- أيام يجتمع فيها مئات الآلاف من الناس من مختلف الدول الإسلامية والعالمية، ويكثف وجودهم في رقعة صغيرة في الأرض.
2- أن المسلمين في الحج يأتون طلباً للأجر والمثوبة من الله، وبالتالي فهم مقبلين على الطاعات، ومنفتحين على الدعوة ومتقبلين للنصح الديني.
3- في هذه الأيام تتنوع الأعمال الصالحة من ذكر وتلاوة قرآن وسعي وطواف وهدي ورجم وصلاة، وغيرها. فيكون المسلمون متفرغين للعبادة، ومنقطعين عن مصالح الدنيا.
4- يكثر البذل من قبل أهل الخير والصلاح في تقديم كل ما يحتاجه العمل الدعوي والخدمي والمعرفي للحجاج, ما يكسب العمل الخيري دفعاً ومساندة.
5- تزول في بيت الله العتيق، الفروقات الدنيوية بين الناس، فلا تميّز بين غني وفقير، ولا بين رئيس ومرؤوس. فيتوحدون في العمل والأمل، والملبس والمسكن.
وهذه من الأمور التي يجب أن يضعها الدعاة في حسبانهم خلال عملهم في هذا الموسم المبارك، فيضعون الخطط الدعوية وفقاً لهذه الخصائص، ويبنون عليها مشاريعهم الخاصة والعامة.

دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للناس في الحج:
خلال السنوات التي مكثها النبي -عليه الصلاة والسلام- في مكة المكرمة قبل انتقاله للمدينة المنورة، كان يعكف على دعوة الناس إلى الإسلام، ويحثهم على الدخول تحت ظل الدعوة، والتمسك بحبل الله. وكان لا يفتر ولا يمل من الدعوة، خلال موسم الحج، الذي تتوافد فيه القبائل العربية إلى مكة المكرمة قبل دخولها إلى الإسلام.

ورغم الأذى الذي كان يلحقه -صلى الله عليه وسلم- من بعض كفار مكة خلال موسم الحج، إلا أنه كان يسعى حثيثاً في نشر الدعوة الإسلامية بين الناس، ويتحمل استهزاء البعض، وأذى البعض الآخر، في سبيل توصيل ولو آية من آيات الله -عز وجل-.

وكان من هديه -صلى الله عليه وسلم-، أنه كان يصلي أمام الناس في مكة، وهم يستغربون فعله، وكان يذكر الله -تعالى-، ويرفع صوته في تلاوة القرآن الكريم على مسامع الناس، من أجل تبليغ الرسالة. كما في قصة الطفيل بن عمرو الدوسي.

وبعد أن فتح الله له قلوب وبيوت الناس، ودخل الإسلام إلى شبه الجزيرة العربية، ودانت قبائل العرب بالإسلام، انتهز -عليه الصلاة والسلام-، اجتماع الناس في الحج بمكة المكرمة، في حجة الوداع المشهورة، فأبلغهم وأوصاهم، وأمرهم ونهاهم.

وكانت خطبة الوداع، من أروع ما سطره -صلى الله عليه وسلم-، من العمل بالدعوة في موسم الحج، عندما صعد على مكان مرتفع، وخطب في الناس، وقال فيما قال -صلى الله عليه وسلم-: " أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، كل عمل الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين".

ومن بعده، انتهج الخلفاء الراشدون والسلف الصالح مبدأ الدعوة إلى الله خلال موسم الحج، مغتنمين اجتماع الناس، وتفرغهم للعبادة، وانقطاعهم عن مصالح الدنيا، فكان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقضي بالحق بين الناس المتخاصمين في مواسم الحج، ويطلب من أمرائه في الأمصار أن يشاركوه الحج، فيستمع منهم، وينصحهم ويعظهم.
وكان الخليفة هارون الرشيد إذا حج، صحبه الفقهاء والمحدثون، لعقد جلسات للعامة والخاصة، وتفقيه الناس بأمور دينهم، ودعوة الناس إلى المعروف ونهيهم عن المنكر.

أنواع الدعوة إلى الله في الحج:
تختلف أنواع الدعوة إلى الله في الحج، باختلاف الأسلوب، وإن توحدت في الهدف والمقصد.
فمن أنواع الدعوة، الدعوة الفردية الشخصية، والدعوة المنظمة التابعة لجهات معينة أهلية، والدعوة العامة التي تنظمها الجهات الحكومية.

ورغم أهمية الدعوات الحكومية والمنظمة، إلا أن الدعوة الفردية يبقى لها أثر كبير وفعال بين الناس لأسباب عديدة، منها:
1- أنها تبتكر أساليب وأنماط متعددة، حسب فكر كل شخص، ولا تتأطر في حدود معينة يمليها التخطيط المسبق للدعوة.
2- أنها تأتي من أناس متفاعلون بشكل مباشر مع الحجاج، ويتعاملون معهم بشكل مباشر، دون أن تكون هناك حواجز يمليها التنظيم للبرامج الدعوية.
3- أنها تنبع من أناس ينتمون للوسط الذين يدعون إلى الله فيه، وبالتالي فهم مشتركون معهم في العمل والعبادة والحركة والمسير والركوب في الباصات، وغيرها.
4- إمكانية الدعوة إلى الله في مختلف الأوجه والأشكال، بسبب وجود الداعية مع الحجاج في أعمالهم كلها، وبالتالي يمكنهم تقديم النصح والإرشاد وتذكيرهم بالله في جميع الشعائر التي ينفذونها في الحج.
5- أن الحجاج قد يتقبلون الدعوة والنصح من أناس معهم أكثر من البرامج الأخرى، بسبب سهولة الاستماع لهم، وعدم الحاجة إلى الذهاب إلى حيث تنظم المحاضرات والندوات وغيرها.

بالإضافة إلى العديد من الأسباب التي تتناسب مع كل حالة من حالات الدعوة إلى الله.

كيف أدعو إلى الله في الحج:
يتمنى الكثير من الناس أن يكونوا دعاة إلى الله خلال موسم الحج، من أجل كسب الأجر والمثوبة، وزيادة العمل الصالح لهم، ونفع المسلمين القادمين من مشارق الأرض ومغربها فيما ينفعهم ويصلح أعمالهم، ونشر التعاليم الصحيحة للدين الإسلامي، وإبعاد الناس عن كل ما قد يشوب الحج من أعمال بدعية ناجمة عن الجهل أو التعاليم الغير صحيحة.

ولكن قد يحتار البعض في الطريقة التي تمكنه من الدعوة إلى الله في هذا الموسم، وقد تحبطه عن هذا العمل الصالح، الذي يحتاجه المسلمون خلال هذه الأيام المعدودة.

ويمكن الاستفادة من بعض الأفكار في هذا المجال، ومنها:
1- خلال رحلتك إلى الحج، حاول أن تحمل معك عدداً من الكتيبات والمطويات التي تتضمن معلومات مفيدة عن الحج، وبعض الأدعية المأثورة، وعن الفرائض والآداب الإسلامية المتنوعة، وعن التوحيد والعقيدة. وحاول توزيعها على أكبر قدر ممكن من الناس هناك، واعمل على توزيعها في أماكن مختلفة، كي يستفيد أكبر قدر ممكن من الناس من تلك المطويات، وإن تيسّر لك الحصول على مطويات بلغات أخرى غير العربية، فاحملها معك، ووزعها على المسلمين القادمين من الدول الغير عربية، وفي هذا المجال يروي أحد الإخوة الذين سافروا إلى الحج عن قصة حصلت معه، يقول: " ذهبت إلى الحج لأول مرة في حياتي، وحاولت أن أتعلم معظم الأمور الخاصة بالحج، ولكن تفاجأت هناك ببعض الأمور التي لم أعرف التعامل معها، كالتصرف مع الحجر اليماني، هل أقبله أم ألمسه. فسألت عن ذلك، فلم يسعفني إلا شاب من دول عربية أخرى، أعطاني مطوية فيها بعض محذورات الحج، فقرأت فيها أنه يسن لمس الحجر اليماني فقط دون تقبيل، ودون تمسح.
2- يقوم بعض القادمين من عدة دول، بممارسة بعض العادات والتصرفات التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، والتي تعد مخالفة للتعاليم الإسلامية، بسبب الجهل وبعض الاعتقادات الخاطئة، وفي الحج ستكون الفرصة مناسبة جداً لتقديم معلومات للزائرين حول حرمة هذه التصرفات، وشرح التعاليم الإسلامية الحقيقية في ذلك. خاصة وأن معظم المسلمين في دول العالم، يثقون بآراء وبفتاوى العلماء من أهل العلم والصلاح، لذلك سيكون تقبلهم لهذه الأفكار أسهل في مكة لذلك، فإن على المسلمين مسؤولية وواجب هام فيما يتعلق بتبيان رأي الدين الإسلامي حول هذه التصرفات والممارسات الخاطئة. يقول أحد القادمين من مصر للحج: " حج والدي قبل عدة سنوات، وبعد عودته روى لنا حادثة حصلت معه، وقد علقت بذهني وتعلمتها منه، فقد كان يقف بجانب الحرم المكي ويدعو الله -عز وجل-، ويبتهل إليه، ويستعين بـ "السيد البدوي" في دعائه، فوقف بجانبه رجل صالح وسلّم عليه، وأخبره أنه لاحظ ملاحظة ويريد أن يفيد والدي لوجه الله -تعالى-، فتقبل والدي ذلك بصدر رحب، فأخبره الرجل عن البدعة التي يعتقدها والدي في التبرك "بالسيد البدوي" وحرمة ذلك في الإسلام، وأنه من باب الإشراك بالله -عز وجل-، وبيّن له بعض الآثار السابقة، كالرجال الصالحين من قوم نوح وكيف تحول الناس لعبادتهم بعد موتهم. فاتعظ والدي منه، وشكره. فالرجل يستحق الشكر على ما بينه لنا من خطأ كنا نقع به كلنا، كاد أن يهلكنا.

3- تذكير الناس خلال بعض الأوقات، بأهمية الذكر والتكبير وقراءة القرآن، وعدم الانشغال عن عبادة الله -عز وجل- في هذه الأيام الفضيلة والساعات المحددة، التي قد لا تتجاوز الخمسة أيام. حيث يلاحظ انشغال كثير من الناس بالأحاديث المطولة، التي قد تدخل في أعراض الناس وفي النميمة عليهم، وقد ينشغل الآخرون بالشراء والتسوق من المحلات المقامة هنا وهناك، وبالتدخين في الحج، فيأتي هنا دور المسلم الواعي الداعي، بأن ينبه الناس إلى أن هذه الأيام القليلة المباركة ستنقضي بعد وقت قصير، ولن يكون من السهل العودة إلى نفس المكان، والوقوف بنفس الموقف، فيجب الاستفادة من هذه الساعات بأكبر قدر ممكن من العمل الصالح. وهذه الطريقة في الدعوة منتشرة كثيراً -ولله الحمد-، فلطالما شاهد الحجاج أحد الصالحين، يقف ويقرء الحجاج السلام، ويحمد الله -تعالى-، ويصلي على النبي المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وينصحهم بكلام قليل مختصر، فيه فائدة وتذكير. وهي طريقة فيها فائدة عظيمة، فالإنسان مجبول على الخطأ والتقصير والنسيان والانسياق وراء ما يحدث معه، لذلك فإن التذكير والخطبة الصغيرة تعيد للحجاج إحساسهم بالوقت الفضيل الذي يقضونه، فيعودون إلى صالح العمل. فيقع الأجر لهم وللداعية.

4- الكثير من الحجاج قد لا يعلمون تماماً ما هي الأركان الكاملة للحج، وما هي الأمور المستحبة هناك، وما يسن القيام به. ويستعينون بالمطوف الذي قد تفوته هذه الأمور، أو قد لا يكون على دراية كاملة بهذه المسائل. فيأتي هنا دور الداعية لشرح بعض الأركان الخاصة بالحج، وتوضيح بعض السنن المستحبة، وتوجيه الناس إلى أفضل الأعمال وأصلحها. كرفع الصوت في التكبير والتهليل، والاكتفاء بالإشارة إلى الحجر الأسود بحال تعذر الوصول إليه وتقبيله، والدعاء عند الشرب من ماء زمزم، ووجوب رمي الحجرات السبعة في المكان المخصص لها تحديداً بحيث تسقط في الحوض، وغيرها.

5- تقديم بعض الهدايا والأشرطة الصوتية والمطويات للحجاج خلال موسم الحج، من أجل الاستفادة منها بعد الرجوع من الحج إلى بلادهم. وهذه من الأمور الجليلة التي تعطي للداعية بعداً آخر يستفيد منه، بأن لا تنحصر دعوته بالأمور المتعلقة بالحج، وأن تكون شاملة للعديد من أوجه الدعوة الصالحة. كما أن أهل الحاج في معظم الدول العربية والإسلامية يترقبون عودته، ويقبلون على ما لديه من كتيبات وأشرطة ومطويات بجدية وبانشراح صدر، فهي القادمة من مكة المكرمة، فيكون تأثيرها واسع، ويقرأها عدد كبير من أهل الحاج، فيستفيدون منها، وتزرع فيهم الأمور الصالحة.

6- الاشتراك في بعض الحملات بهدف خدمة الحجاج، ونصحهم وإرشادهم، وتوعيتهم في معظم أمور حجهم. خاصة إذا كان الإنسان طالب علم.

7- دعوة الناس إلى أماكن المحاضرات والدروس التي تقام في منى، وتنبيههم إلى أهمية المحاضرات، وإرشادهم إلى أماكنها.

8- قد يصادفك من يسأل في منى عن بعض الأمور الشرعية، وقد تكون لست أهلاً للفتيا، فالواجب هنا عدم تقديم فتوى بدون دليل شرعي، ويفضل إرشاد الناس إلى كبائن الفتاوى، وتزويدهم بأرقام هواتف العلماء من أجل الحصول على إجابة شرعية.

بالإضافة إلى العديد من الأفكار التي قد يجد المسلم أنه قادر على تنفيذها في الحج، وقادر على إيصال رسالة دعوية من خلالها إلى الحجاج هناك، في أي وقت وأي مكان.
على أن الدعوة إلى الله لا تنحصر في موسم الحج فقط، ولا تنحصر في أشخاص معينين، بل هي عمل صالح يناسب الجميع، ويتوجب على كل الناس القيام به، فالدين نصيحة، كما أخبر الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-، وهي أمر واجب شرّعه الله -عز وجل- في كتابه الكريم بقول: "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ"(النحل: من الآية125).

الرابط (http://www.almoslim.net/Moslim_files...ndex=1&id=1213)

أبو عادل
15 / 11 / 2009, 15 : 10 PM
فتاوى الحج


فتاوى عن الحج يجيب عنها كبار العلماء، تبثها يوميا إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعوديَّة.

مكان البث:الرياض .:: إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية ::.

تاريخ البث:8-12-1427 هـ

للحفظ أو للاستماع من هنا (http://www.liveislam.net/browsearchi...?sid=&id=32624)

أبو عادل
17 / 11 / 2009, 37 : 11 AM
شرح أصول اهل السنة - كتاب مناسك الحج


المحاضر:عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي

مكان البث:مكة المكرمة .:: جامع سماحة الشيخ ابن باز - حي العزيزية ::.

البرنامج الدعوي بجامع سماحة الشيخ ابن باز 1427هـ

تاريخ البث: 7-12-1427 هـ

الروابط:http://www.liveislam.net/browsearchi...?sid=&id=32664 (http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=32664)

:: سماحة الشيخ الوالد نحن مجموعة من الشباب من أهل السنة في ليبيا وصلنا كتاب عبر الانترنت يقول فيه صاحبه ( أنه لايجوز أن يرمى بالإرجاء من يقول أن الإيمان أصل والعمل كمال لأن هذا يقتضي تضليل أئمة الإسلام كابن تيمية وابن مندة وابن رجب والسعدي ..الخ ) وينسب لشيخ الإسلام أن يقول أن العمل كمال في الإيمان ؛ فما صحة كلامه ؟

:: السؤال : بارك الله فيكم يا شيخ منذ صغري وأنا أحلم أحلام معظمها تتحقق ، والآن منذ سنتين تقريبا لاحظت أني عندما اتعرف على ناس جدد ، وإذا أحببتهم ، بعد فترة من الزمن أحلم بحالهم من درجة الألتزام وونوع الذنوب التي يعملونها !! فما معنى هذا ؟ علماً أني أخاف أن يكون ذلك من وسوسة الشيطان أو استدراج من الله عز وجل ؟

:: هل يجوز بدأ الطواف من غير الركن الذي في الحجر الأسود؟ هل صحيح أن الحجر الأسود نزل من الجنة وسودته خطايا بني آدم؟

:: السلام عليكم ورحمت الله وبركاته قبل كل شيء نقول لكم إنا والله نحبكم في الله . سؤالنا ’ ما نصيحتكم لنا في هذا الزمان ؟

:: ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم عيد الأضحى لا يأكل حتى يذبح كبشه ويأكل منه ونحن في فرنسا قد لا يتيسر لنا ذبح الأضحة يوم العيد وإنما في أيم التشريق وقد يتيسر لنا ولكن في المساء وليس بعد صلاة العيد مباشرة وذلك بسبب بُعد أماكن تواجد الخرفان عن بيوتنا فكيف نفعل؟؟؟ نأكل أم نصوم؟

:: فضيلة الشيخ عندنا في فرنسا كل الخرفان ليس عندها قرون لأنه يتم قطعها عند ولادة الحمل ( ابن الشاة) ويتم كيها فهل يجوز التضيحة بها وهل تدخل في العضباء يا شيخنا الكريم.

:: كيف يخرج الإنسان من الإرجاء أوله وآخره؟؟

:: الحمد لله. السلام عليكم. فضيلة الشيخ, اخي في باكستان والهند والمسلمون هناك يعتبرون يوم الاثنين هو اول ايام العيد وبالتالي يختلف يوم عرفة واول ايام العيد عن مكة فهل تصح صلاتهم للعيد بعد صلاة العيد بالحرم المكي بيومين؟ وجزاكم الله عنا وعن الاسلام خيرا.

:: هل الرؤية في الجنة تكون يومية أم أنها تختلف باختلاف إيمان المرء في الدنيا؟؟

:: عندما يعو الحجاج إلى بلدهم يقيمون وليمة ويدعون الناس إليها ويتقدم مجموعة من الناس فيقرؤون القرآن جماعة أو يتقدم واحد(يعني مقرء واحد فقط وليس جماعة) فقط فما حكم هذا العمل وهل إذا دُعيت يجوز لي الحضور؟

:: سماحة الشيخ نحن أهل سنة من دولة ليبيا ، وصلنا كتاب عبر الإنترنت يقول فيه أنه لايجوز أن يرمي بالإرجاء من يقول أن الإيمان أصل والعمل كمال لأن هذا يقتضي تضليل أئمة الإسلام كابن تيمية وابن مندة وابن القيم وابن رجب والشيخ بن سعدي ، وينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرى أن العمل هو كمال في الإيمان فما صحة كلامه هذا ؟

:: سماحة الشيخ نحن أهل سنة من دولة ليبيا ، وصلنا كتاب عبر الإنترنت يقول فيه أنه لايجوز أن يرمي بالإرجاء من يقول أن الإيمان أصل والعمل كمال لأن هذا يقتضي تضليل أئمة الإسلام كابن تيمية وابن مندة وابن القيم وابن رجب والشيخ بن سعدي ، وينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرى أن العمل هو كمال في الإيمان فما صحة كلامه هذا ؟

:: سماحة الشيخ نحن أهل سنة من دولة ليبيا ، وصلنا كتاب عبر الإنترنت يقول فيه أنه لايجوز أن يرمي بالإرجاء من يقول أن الإيمان أصل والعمل كمال لأن هذا يقتضي تضليل أئمة الإسلام كابن تيمية وابن مندة وابن القيم وابن رجب والشيخ بن سعدي ، وينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرى أن العمل هو كمال في الإيمان فما صحة كلامه هذا ؟

:: السلام عليكم , ماحكم صيام يوم عرفة منفردا حيث وافق هذا العام مع يوم الجمعة

:: سماحة الشيخ يستغل بعض أهل البدع موسم الحج لنشر أفاكرهم ومن ذلك مايقوم به البعض من نشر إحدى المقالات التي يقرر فيها كاتبها أنه لايجوز أن يرمي بالإرجاء من يقول أن الإيمان أصل والعمل كمال لأن هذا يقتضي تضليل أئمة الإسلام كابن تيمية وابن مندة ، وينسب لابن تيمية أنه يرى أن العمل هو كمال فما صحة كلامه هذا ؟

:: سماحة الشيخ يستغل بعض أهل البدع موسم الحج لنشر أفاكرهم ومن ذلك مايقوم به البعض من نشر إحدى المقالات التي يقرر فيها كاتبها أنه لايجوز أن يرمي بالإرجاء من يقول أن الإيمان أصل والعمل كمال لأن هذا يقتضي تضليل أئمة الإسلام كابن تيمية وابن مندة ، وينسب لابن تيمية أنه يرى أن العمل هو كمال فما صحة كلامه هذا ؟

أبو عادل
17 / 11 / 2009, 38 : 11 AM
فتاوى الحج


برنامج فتاوى يخص أمور الحج ، يومي ، يُجيب عن الأسئلة العلامة عبدالله بن محمد المطلق ، العلامة عبدالله الركبان حفظهما الله .

المحاضر:عبدالله بن علي الركبان

مكان البث: الرياض .:: إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية ::.

تاريخ البث:6 -12-1427 هـ

الرابط (http://www.liveislam.net/browsearchi...?sid=&id=32647)

أبو عادل
17 / 11 / 2009, 38 : 11 AM
شرح عمدة الأحكام - كتاب الحج


المحاضر:عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ

مكان البث:مكة المكرمة .:: جامع سماحة الشيخ ابن باز - حي العزيزية ::.

البرنامج الدعوي بجامع سماحة الشيخ ابن باز 1427هـ

تاريخ البث: 6-12-1427 هـ

للحفظ أو الاستماع من هنا (http://www.liveislam.net/browsearchi...?sid=&id=32653)

أبو عادل
17 / 11 / 2009, 39 : 11 AM
فتاوى الحج


فتاوى عن الحج يجيب عنها كبار العلماء، تبثها يوميا إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعوديَّة.

المحاضر:عبدالله بن محمد المطلق

مكان البث:الرياض .:: إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية ::.

تاريخ البث:4-12-1427 هـ

للحفظ أو للاستماع (http://www.liveislam.net/browsearchi...?sid=&id=32602)

أبو عادل
17 / 11 / 2009, 40 : 11 AM
باب الإحرام من عمدة الفقه للشيخ العلاّمة محمد المختار الشنقيطي-المدرس بالحرم النبوي-


قال الإمام المصنف رحمه الله : [ باب الإحرام ] : إذا ثبت أن بداية الحج تكون من هلال شوال فلو أن شخصا أحرم بالحج قبل ليلة العيد كآخر يوم من رمضان أو أحرم في أول رمضان أو أحرم في شعبان أو أحرم في رجب فللعلماء قولان :
القول الأول : إن إحرامه فاسد ولا ينعقد لا حجا ولا عمرة ، وهذا مذهب بعض العلماء وبعض السلف رحمهم الله .
والقول الثاني : أن إحرامه صحيح ، ثم اختلفوا فمنهم من قال ينعقد للحج ويبقى وينتظر حتى يدخل زمان الحج ، فيبدأ بأعمال الحج من الطواف ، وينتظر الوقوف بعرفة إلى أن يأتي زمانه، وهذا مذهب الحنفية رحمهم الله .
واستدلوا بأن غاية الأمر أنه ميقات زمان فيجوز أن يوقع الشرط وهو الإحرام قبله كما لو توضأ قبل صلاة الظهر قبل دخول وقتها ؛ فإنه يصح وضوؤه ولكنه لا يصلي الظهر إلا بعد دخول الوقت ، وكرهوا له ذلك لقربه من الركن كما ذكروا .
وأما بالنسبة لمذهب الجمهور من حيث الجملة أنه لا ينعقد للحج وينقلب عمرة على الصحيح ؛ لأنه قبل زمانه المعتبر ، وعلى هذا فإنه إذا أحرم قبل ليلة العيد ؛ فإنه يتحلل بعمرته وينتظر إلى دخول زمان الحج .
ومن يتأمل زمان الحج في ابتدائه يجده بين العيدين ، عز وجل على هذا الميقات المعتبر .
قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى : [ باب الإحرام ] : يقول المصنف رحمه الله : [باب الإحرام]: الإحرام مأخوذ من الحرام ، وأصل الحرام المنع ، والمحرم هو الممنوع ، والإحرام الدخول في الحرمات . يقال : أحرم إذا دخل في حرمات الصلاة .
والمراد بالإحرام في اصطلاح العلماء : نية أحد النسكين أو هما معا .
فمن نوى الحج أو نوى العمرة أو نواهما معا فقد أحرم ، فإن نوى العمرة في غير زمان الحج فلا إشكال فهي نية نسك العمرة ، أو ينوي العمرة في أشهر الحج متمتعا بها للحج ، أو ينوي الحج والعمرة قارنا ، أو ينوي الحج وحده مفردا، كل هذا يسمى إحراما ، فلا يحكم بكون الشخص محرما إلا إذا نوى ، وانعقدت نيته بأحد النسكين أو هما معا .
يقول رحمه الله : [ باب الإحرام ] أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بنية النسك .
ومناسبة هذا الباب واضحة ؛ لأنه بدأ ببيان حكم الحج ، فبعد أن بين على من يجب الحج وشروط الوجوب ، ورد السؤال :كيف أحج ؟ فقيل له هناك ميقات زماني وميقات مكاني ، فإذا دخل الميقات الزماني والمكاني سأل بعد دخول وقت العبادة من أين أبدأ ؟ عن صفة الدخول في النسك وبداية النسك ، فيقال له : أحرم ، فيحتاج إلى بيان كيفية الدخول في نسك الحج ، وكيفية الدخول في نسك العمرة ، فهذا الباب مبني على ما قبله ، ولذلك يقع الإحرام بعد الوصول للميقات ، فبعد أن بين أحكام المواقيت شرع في بيان أحكام الإحرام .
قال رحمه الله : [ من أراد الإحرام يستحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ] : استحب له أن يتنظف أن يغتسل ويتنظف ويتطيب : من أراد الدخول في نسك الحج أو العمرة أو هما معا استحب له أن يتنظف أن يغتسل .
أما ا لاغتسال ؛ فلأن النبي -- كما في حديث زيد تجرد واغتسل لإحرامه ، وثبت أيضا في الصحيح أنه طاف على نسائه -عليه الصلاة والسلام- ثم اغتسل ، فهذا الغسل ثابت في السنة قولا وفعلا .
أما قولا ؛ فإن النبي -- أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل للإهلال ، وهذا سيأتي أنه لوجود عذر النفاس ، لكنه أصل عند العلماء بالدخول للنسك . السنة أن يغتسل ، وهذا الغسل يصير واجبا ومتعينا إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء ؛ لأن النبي -- كما في الصحيح حديث أسماء بنت عميس لما نفست بمحمد بن أبي بكر الصديق أمرها النبي -- أن تغتسل ، فقال لأبي بكر: (( مرها فلتغتسل ثم لتهل )) وهذا الغسل إذا لم يتيسر ؛ فإنه للعلماء فيه وجهان :
منهم من قال : غسل نظافة لا يقوم التيمم مقامه .
ومنهم من قال : غسل عبادة يقوم البدل مقامه وهو التيمم .
فإذا قلنا إن هذا الغسل المراد به النظافة ؛ فإنه حينئذ يكون عبادة معقولة المعنى ، ومن هنا لا يتيمم؛ لأن التيمم لا يزيده نظافة ، وإن قلنا إنه عبادة والمراد به التشريع للأمة على وجه معناه فإنه حينئذ يتيمم لكن التيمم في حال وجوبه أقوى بخلاف ما إذا كان في حال الاستحباب فالمعنى فيه ظاهر. يتنظف بتقليم أظفاره والأخذ من شعره وإزالة الشعث والقذر عن بدنه ؛ لأنه سيتلبس بالإحرام ولربما يكون هناك أيام عديدة كما كان في القديم ، فيحتاج أن يتهيأ لهذا حتى لا يعظم منه الأذية للناس في زحامه لهم وفي المساجد فيتنظف لشرف العبادة ويغتسل ؛ لأن النبي -- تجرد لإحرامه واغتسل كما في حديث زيد -- .
قال رحمه ا لله : [ ويتطيب ] : ويتطيب التطيب تفعل من الطيب وسمي الطيب طيبا لطيب رائحته، فالسنة إذا اغتسل أن يتطيب لأن النبي -- أصبح يمضخ طيبا وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : طيبت رسول الله -- لحله قبل حرمه ، وهذا الطيب له صورتان :
الصورة الأولى : أن يقع قبل الغسل ثم يغتسل فلا إشكال في هذه الصورة عند الجميع .
والصورة الثانية : أن يغتسل ثم يتطيب . ففيه الخلاف المشهور ، والصحيح أنه من السنة ولا بأس به ولا حرج .
قال رحمه الله : [ ويتجرد عن المخيط ] : يقول رحمه الله : [ ويتجرد عن المخيط ] : المخيط هو المحيط بالعضو، فيشمل ما كان لأعلى البدن كالفنيلة والقميص ، وما كان لأسفل البدن كالسروال بجميع بأنواعه كالسراويل بجميع أنواعها ، أو كان للجميع كالثوب ، أو كان محيطا بالعضو ولو كان لبعض الأعضاء .
فالتجرد من المخيط هو الأصل ؛ لأن النبي -- تجرد لإهلاله واغتسل تجرد من المخيط ، وسيأتي إن شاء الله أن من محظورات الإحرام لبس المخيط .
قال رحمه الله : [ ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين ] : ويلبس إزارا ورداء وهو ما يسمى بالثوبين ؛ وقد قال في المحرم الذي وقصته دابته : (( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه )) فالأصل في المحرم أن يحرم في ثوبين : إزار لأسفل البدن يستر عورته ، ورداء لأعلى البدن ؛ تأسيا برسول الله -- .
أبيضين : لأن الأبيض هو أفضل الثياب ؛ وقد قال : (( خير ثيابكم البيض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم )) وقد قالوا إن الحج فيه شبه من الكفن ؛ فاستحبوا لبس الأبيض ؛ لأن النبي -- فضله واستحبه للأمة ، فالأفضل لبس الأبيض ، لكنه لو لبس غير الأبيض ؛ فإنه لا يضر ، فلو لبس لونا آخر غير الأبيض لا يعتبر ذلك محرما عليه ولا منكرا عليه ؛ لأنه قد يكون فقيرا ، وليس عنده أن يأخذ ثيابا بيضاء أو لا يجد ثيابا بيضاء ، ولو عنَّ له أن يحرم وليس عنده إلا المناشف كأن تكون عنده منشفة صفراء أو خضراء منشفتين كبيرتين ساترتين فاتزر بإحداهما وتردى بالأخرى ارتدى بالأخرى فإنه لا بأس ولا حرج عليه .
قال رحمه الله : [ نظيفين ] : نظيفين من النجاسة بلا إشكال ؛ لأنه سيصلي وسيؤدي العبادة ويطوف بالبيت، وهذا تشترط كله تشترط له الطهارة ونظيفين من القذر حتى لا يؤذي بهما الناس وهذا على الأكمل والأفضل ، لكن لو ضاق عليه الوقت ولم يتسن له أن يغسل إحرامه فوجد إحراما سبق أنه استعمله وليس فيه نجاسة جاز له أن يحرم فيه هذا على الأكمل والأفضل .
قال رحمه الله : [ ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما ] : ثم يصلي ركعتين السنة أن يقع الإحرام بعد الصلاة ؛ لأن النبي -- أحرم بعد الصلاة وقد أحرم بعد صلاة الفريضة وليس للإحرام ركعتان خاصة بالإحرام كما يظن البعض ، بل إنه يلبي بعد الصلاة سواء كانت فريضة أو كانت نافلة كأن يأتي مثلا في وقت ليس فيه فريضة فيتوضأ أو يغتسل ثم يصلي ركعتي الوضوء ثم يحرم بعدها ؛ تأسيا بالنبي -- أنه وقع إحرامه بعد الصلاة .
قال رحمه الله : [ وهو أن ينوي الإحرام ] : وهو أن ينوي الإحرام.
قال رحمه الله : [ ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما وهو أن ينوي الإحرام ] : وينوي عقيبهما وهو أن ينوي الإحرام يحرم عقيب الركعتين اختلف الصحابة -رضي الله عنهم- هل أهلّ النبي -- وأحرم وهو في مصلاه أو أهلّ وأحرم بعد ما ركب دابته أو أهلّ وأحرم بعد أن رقى البيداء؟ وقد بيّن ابن عباس -رضي الله عنهما- سبب هذا الاختلاف ، وقال : إن النبي صلى ثم أهلّ بالتوحيد فأدرك أقوام إهلاله ، ثم لما رقى على دابته أهل فسمعه بعض الصحابة وأدركوا ذلك فقالوا أهل عند ركوبه لدابته ، ثم لما رقا البيداء أهلّ صلوات الله وسلامه عليه وسمعه أقوام فظنوا أنها بداية إحرامه .
فالشاهد من هذا أن السنة أنه يحرم من مصلاه بعد أن يسلم من الصلاة يلبي بحج أو يلبي بعمرة أو يلبي بهما معا ، فيقول : لبيك حجا أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجا ، هذا هو الوارد عن النبي -- والمحفوظ .
قال رحمه الله : [ ويستحب أن ينطق بما أحرم به ] : ويستحب أن ينطق بما أحرم به ؛ لما ثبت في الصحيحين عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال : (( أتاني الليلة آت من ربي وقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة )) (( قل)) : أمر . (( عمرة في حجة )) والقول لا يكون إلا بالتلفظ ، فلو أنه لم يتلفظ لم يصدق عليه أنه قائل ، فلما قال له : (( قل )) دل على أن من السنة أن يتلفظ بما أهل به وفي الحديث الصحيح عن أنس بن مالك أنه قال : كنت تحت ناقة النبي -- يمسني لعابها أسمعه يقول : لبيك عمرة وحجا ، فدل على أن السنة أن يتلفظ بما أهلّ به .
قال رحمه الله : [ ويشترط ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ] : الاشتراط يقع في الحج ويقع في العمرة ، ويقع فيهما معا إذا كان قارنا ، ومسألة الاشتراط تكون عند ابتداء الإحرام ، والإنسان له حق في هذا الاشتراط مادام أنه في ابتداء الإحرام ، فلا يدخل الاشتراط بعد الإحرام ، فلو أنه أحرم ودخل في النسك ثم خرج من ميقاته وعنَّ له أن يشترط لم يصح اشتراطه ؛ إذًا الاشتراط يكون عند النية ، وهذا الاشتراط للعلماء فيه قولان :
منهم من قال : إنه لا يشرع .
ومنهم من قال: إنه مشروع .
فالذين قالوا بشرعيته هم فقهاء الشافعية والحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل الحديث -رحمة الله على الجميع - .
واستدلوا بما ثبت في الصحيح من حديث ضباعة بنت الزبير -رضي الله عنها وأرضاها- أنها دخل عليها النبي -- وهي شاكية ، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية ؛ فقال : (( أهلي واشترطي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما اشترطت )) هذا الحديث دل دلالة واضحة على مشروعية الاشتراط وأنه جائز ومشروع .
والذين قالوا بعدم شرعيته قالوا إن الله تعالى يقول : { وأتموا الحج والعمرة لله } والاشتراط يمنع من الإتمام ؛ لأنه إذا وقع الشيء الذي اشترطه ؛ فحينئذ له حق أن يفسخ النسك ، ولا يكون عليه شيء ، ولا يتم ولا يفعل ما يفعله المحصر، فهذا كله خلاف الأصل ، ومن هنا اعتذروا عن الحديث بأنه واقعة عين ، والقاعدة أن قضايا الأعيان لا تصلح دليلا للعموم .
والصحيح ما ذهب إليها أصحاب القول الأول من مشروعية الاشتراط في الحج وفي العمرة وفيهما معا ، ومحله ما ذكرنا .
المسألة الثانية : هل الاشتراط على العموم أو على الخصوص ؟
ظاهر السنة أن الاشتراط ليس على العموم ؛ لأن من تأمل حديث ضباعة وجد أن النبي -- دخل عليها وهي شاكية قبل أن تدخل في النسك ؛ وحينئذ وهي مريضة إذا تكلفت ودخلت في النسك كأن الشرع أعطاها هذا الحق ؛ لأنها من الابتداء مريضة ، أو عندها عذر، فجعل هذا بمثابة الاستصحاب للمعذور، بخلاف ما إذا طرأ عليها العذر بعد الإحرام، فأعدل الأقوال في هذا قول الشافعية وهو أيضا رواية عند الحنابلة أنه يختص بالحالات التي توجد فيها الحاجة ؛ ولذلك القول بعمومه بمعنى أننا نقول يستحب لكل من أتى الميقات أن يقول ذلك فيه إشكال .
وجه الإشكال : أن النبي -- دخل على ضباعة وهي مريضة ، وهذا قبل أن ينطلق إلى ذي الحليفة ، وقال لها هذا الكلام ، ثم انطلق مع أصحابه إلى ذي الحليفة ولم يأمر الصحابة أن يشترطوا ، فكيف نقول باستحباب ذلك ، وأنه مع أنه خاطب به ضباعة ، ومن المعلوم أنه دخل على امرأة في بيتها وهي شاكية على حالة خاصة يقوى تخصيص الحكم بها ؛ لأن فيها معنى يقوى أن يخصص به وهو العذر ، والعذر لاشك أنه يقوي تخصيص الدليل ، فقول من قال إنه من كان معذورا ومثل صفة ضباعة يقال له بالاشتراط ونبقي الأدلة الباقية الملزمة بإتمام النسك على ما هي عليه هوأوفق وأولى بالصواب إن شاء الله تعالى أنه ليس على عمومه ، وإنما يعطى لمن كان على صفة ضباعة ؛ تحقيقا للسنة على ورودها ، وإبقاء الأصل الذي دل على وجوب إتمام النسك على ما هو عليه .
وعلى هذا فالاشتراط لا يكون إلا عند وجود العذر؛ لأن النبي -- جعله للمعذور ولم يرد أنه جعله لغير المعذور .
قال رحمه الله : [ وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران ] : وهو أي المحرم يخير إذا أراد الإحرام بين التمتع والقران والإفراد ؛ والدليل على هذا التخيير أن النبي -- حينما أتى الميقات قال لأصحابه -رضي الله عنهم- : (( من أراد منكم أن يهل بحج فليهل ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل ،، وهذا التخيير وقع من النبي -- في ميقات ذي الحليفة ، فخير أصحابه -رضي الله عنهم- بين هذه الأنساك الثلاثة ، فهو مخير بين هذه الأنساك كلها سواء كانت حجة الإسلام أو كانت حجة نافلة ؛ فإنه يخير بين هذه الأنساك الثلاثة .
قال رحمه الله : [ وأفضلها التمتع ] : وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع ؛ لأن النبي -- تمناه ولا يتمنى إلا الأفضل ؛ ولذلك قال : (( لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة )) ، وهذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله وطائفة من أهل الحديث : أن الأفضل من الأنساك الثلاثة هو التمتع .
وذهب الشافعية والمالكية إلى أن الأفضل الإفراد ؛ وذلك لأن النبي -- أهلّ ابتداء مفردا ؛ ولأن أبابكر وعمر وعثمان من الخلفاء الراشدين داوموا على الإفراد ؛ ولأنه إذا أفرد أتم الحج والعمرة، وقد قال علي : إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك . بمعنى أن تجعل العمرة سفرا مستقلا وللحج سفرا مستقلا ، ولما قال علي ذلك قال عمر : صدق علي فصدقه فاجتمع الخليفتان الراشدان على ذلك .
وذهب الحنفية رحمهم الله واختاره الإمام ابن القيم إلى تفضيل القران قالوا : لأن النبي -- قرن حجه ابتداء وانتهاء أما من الابتداء فحديث عمر في الصحيح صريح في ذلك : (( أتاني الليلة آت من ربي وقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل : عمرة في حجة )) فأمر أن يبتدئ إحرامه بالقران، قالوا فمعنى ذلك أن الله اختار له من فوق سبع سماوات أن تكون حجته قرانا ، ولم يحج إلا حجة واحدة ؛ وقد ثبت القران عنه -عليه الصلاة والسلام- كما هو معلوم عند أئمة الحديث عن أكثر من عشرين صحابيا كلهم أثبتوا أن النبي -- كان قارنا . قالوا ولأن القران يتكلف فيه بعد عمرته ، يتكلف فيه فلا يتحلل بعد عمرته ، ففضل على التمتع ؛ ولأن القران فيه زيادة نسك العمرة على الإفراد ، ففضل على المفرد .
وهذه المسألة جمع بعض العلماء فيها جمعا حسنا -وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله- أن الناس يختلفون فمن كان من الناس يمكنه أن يفرد عمرة بحج وحجه عمرته بسفر وحجه بسفر والأفضل له الإفراد ؛ ولذلك كما قال في الشرح : إن العمرة المفردة أفضل من عمرة التمتع ؛ واستدل بما جاء عن في قوله تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله } من تفسير الصحابة -رضوان الله عليهم- بأن الإتمام أن يحرم بهما من دويرة الأهل .

يتبع...

أبو عادل
17 / 11 / 2009, 41 : 11 AM
شرح باب محظورات الإحرام للشيخ العلاّمة محمد المختار الشنقيطي-المدرس بالحرم النبوي



{باب محظورات الإحرام}

قال الإمام المصنف رحمه الله : [ باب محظورات الإحرام ] : المحظورات : جمع محظور . والمحظور هو المحرم والممنوع . حظر عليه الشيء إذا منعه . ومحظورات الإحرام أمور حرمها الله على المحرم ، فلا يجوز له أن يتلبس بها . هذه المحظورات متعددة ؛ ولذلك جمعه المصنف -رحمه الله- بقوله : [ باب محظورات الإحرام ] مناسبة هذا الباب لما قبله أنه بعد أن بيّن الإحرام شرع في بيان ما يحظر على المحرم ، والترتيب هنا صحيح ومنطقي ؛ لأن بيان المحظور بعد إثبات ما يوجب الحظر وهو الإحرام .
يقول رحمه الله : [ باب محظورات الإحرام ] : أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بما حظر ومنع منه المحرم بالنسك .
قال رحمه الله : [ وهي تسعة ] : إجمال قبل البيان والتفصيل .
قال رحمه الله : [ الأول والثاني حلق الشعر وقلم الظفر ] : حلق الشعر وتقليم الأظفار والطيب وقتل الصيد وتغطية الرأس ولبس المخيط وعقد النكاح والمباشرة والوطء في الفرج هذه تسعة محظورات . ابتدأ بقوله : حلق الشعر ليس المراد تخصيص الحكم بالحلق ، وإنما تأدب العلماء والفقهاء بذكر الحلق ؛ لورود النص به في قوله تعالى : { ولا تحلقوا رؤوسكم } والمراد بذلك إزالة الشعر كله أو بعضه بالحلق أو النتف أو الحرق كل ذلك محظور على المحرم سواء كان في الرأس أو في اللحية أو في الإبط أو في أي موضع من مواضع البدن مما يترفّه به أو يتجمّل أو هما معا ؛ وعليه فإن إزالة الشعر بأي وسيلة مما ذكرنا توجب الفدية ؛ والأصل في ذلك أن الله تعالى يقول في كتابه : { ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله } فحرم الله –عز وجل- إزالة الشعر؛ فدل على أنه محظور من محظورات الإحرام ؛ ولأن النبي -- أمر كعب بن عجرة مع كونه محظورا أن يفتدي بحلق شعره، وهذا يدل على أنه محظور ولا يستباح إلا بوجه شرعي .
قال رحمه الله : [ وقلم الظفر ] : قلم الظفر : والأظفار سواء من الرِجْلين أو من اليدين لا يجوز تقليمها للمحرم ؛ والأصل في ذلك قوله تعالى : { ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق } فجعل المحرم محظورا من إلقاء التفث ، ومن إلقاء التفث أن يقلم أظفاره ، فأحل الله له ذلك بعد التحلل الأول ؛ فدل على أنه قبل التحلل الأول ممنوع منه ، وهذا قول جماهير السلف والخلف والأئمة -رحمهم الله- أن قلم الظفر لا يجوز للمحرم .
قال رحمه الله : [ ففي ثلاثة منها دم ] : في ثلاث شعرات منها دم ، وتكون فيها فدية كاملة وتخييرية طبعا ما بين الدم وما بين إطعام ستة مساكين فرقا وهو ثلاثة آصع وبين صيام ثلاثة أيام؛ والأصل في ذلك قوله تعالى : { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } فجعل الله –عز وجل- من حلق شعره بمكان الأذى فيه أن يفتدي ، وجعل الفدية على هذا الوجه تخييرية . قال ابن عباس -رضي الله عنهما- : ما كان في القرآن ( بـأَوْ ) فهو للتخيير ، وما كان (بـثمّ ) فلا يجوز الثاني إلا عند العجز عن الأول . أي أن الترتيب فيه متعين ، وهنا قال تعالى : { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } وأجمل القرآن الصيام ، وأجمل الصدقة ، و أجمل النسك ، فبينت السنة هذا المجمل ، فقال لكعب بن عجرة كما في الصحيحين : (( أطعم فرقا بين ستة مساكين أوصم ثلاثة أيام أو أنسك نسيكة )) فبين عليه الصلاة والسلام المراد بالإطعام والصدقة والمراد بالصيام وهو صيام ثلاثة أيام والمراد بالنسك وهو ذبح شاة على الصفة المعتبرة في الدم الواجب .
قال رحمه الله : [ وفي كل واحد مما دونه مد طعام وهو ربع الصاع ] : هذا فيه خلاف في الواحد : هل يتصدق بالمد أو يتصدق بالقبضة من الطعام ؟ والخلاف فيه مأثور حتى عند المتقدمين -رحمهم الله- والأصل عندهم ثلاث شعرات ؛ لأنها أقل الجمع ، فجعل الله الحظر بصيغة الجمع قال : { ولا تحلقوا رؤوسكم } وقالوا لا يصدق عليه بالشعر بالجمع إلا بثلاث شعرات فأكثر ومن هنا فرقوا بين الجمع وما دونه .
قال رحمه الله : [ وإن خرج في عينه شعر فقلعه أو نزل شعره فغطى عليه أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه ] : فرّق رحمه الله بين وجود الأذى في الشعر وبين وجود الأذى من الشعر، وبين وجود الأذى تحت الظفر، وتوقف إزالة الأذى على إزالة الظفر وبين وجود الأذى من الظفر نفسه ، فإن كان الأذى من الظفر كأن يكون منكسرا يؤذيه في بدنه أو يدخل في لحمه فيدميه فإنه يجوز له أن يكسره ؛ لأنه يزيد ضرره وليس بمترفه به ، وحينئذ يفترق عمن يتأذى بشيء في شعره فيريد أن يترفه بإزالة الشعر لإزالة ذلك الضرر كما وقع لكعب بن عجرة -- ، وتوضيح ذلك: أن كعب بن عجرة كان القمل في رأٍسه قال كما في الصحيحين : (( حملت إلى رسول الله -- والقمل يتناثر على وجهي وهذا في الحديبية ؛ فقال : (( ما كنت أرى أي أظن أن يبلغ بك الجهد ما أرى )) ثم قال له : (( أطعم فرقا بين ستة مساكين أو أنسك نسيكة أو صم ثلاثة أيام )) فهنا حلق شعر رأسه من أجل أن يتوصل إلى إزالة ضرر القمل الموجود في الشعر، فالضرر ليس من الشعر وإنما من شيء موجود في الشعر، ففرّق العلماء والأئمة ويؤثر حتى عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- من إجازة قلع الظفر المكسور إذا آذى وأضر في اللحم وأدمى ونحو ذلك ، وفي حكمه أيضا الشعر إذا نبت وأضر في العين أو نزل فآذى في مسيره أو نحو ذلك .
قال رحمه الله : [ الثالث : لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل ] : لبس المخيط والأصل فيه ما ثبت في الصحيحين في حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلا سأل رسول الله -- فقال : يا رسول الله ، ما يلبس المحرم ؟ قال : (( لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطع ما أسفله من الكعبين )) .
فبين عليه الصلاة والسلام تحريم لبس المخيط ، ثم إذا تأملت هذا الحديث وجدته حظر على المسلم أن يلبس المخيط في أسفل بدنه ؛ وذلك في قوله : (( ولا السراويلات )) وفي أعلى بدنه وذلك في قوله -عليه الصلاة والسلام- : (( القمص )) وفيما جمع بينهما كما في قوله : (( ولا البرانس )) وعلى هذا يحظر عليه أن يلبس المخيط .
والمخيط هو المحيط بالعضو ، يشمل ذلك السراويلات بأنواعها القصيرة والطويلة ، ويشمل القمص ذات الأكمام أو ناقصة الأكمام كل ذلك محظور بإحاطته بالعضو .
وفي حكمه لبس المخيط أن يكون الرداء والإزار مفصلا كما يوجد في الطقطق الذي يكون له أزارير ، والطقطق موجود في زماننا فمثل هذا لا إشكال في كونه في حكم المخيط ، فلابد وأن يكون متجردا عن المخيط ؛ فحديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- أصل في تحريم لبس المخيط على المحرم .
قال رحمه الله : [ إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل ] : إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل ؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- : (( السراويل لمن لم يجد الإزار )) وكذلك إذا لم يجد النعلين جاز له أن يلبس الخفين ، فيفتق السروال ويقطع الخفين ؛ لأن النبي -- قال : (( وليقطعهما أسفل من الكعبين )) وسكوته عن التنبيه عن ذلك في خطبة الحج حجة الوداع لا يقتضي إلغاء الأصل المنصوص عليه ؛ لأن السكوت يحتمل أنه لم ينبه لسبق التنبيه ، ويحتمل أنه حكم مستأنف فتردد بين الأمرين فبقي على الأصل ، والأصل الحظر ، والصحيح كما فصلناه في مذكرة الحج أنه يبقى على الأصل لنص النبي -- على ذلك بالقطع .
قال رحمه الله : [ أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا فدية عليه ] : فلو أنه أراد الإحرام وكان في الطائرة وليس عنده مناشف ولا عنده إزار وعنده سروال أحرم في سرواله ، وإذا كان أمكن فتقه من الأسفل مع ستر العورة لا إشكال ، وهذا ذكره العلماء في السراويل بالفتق للأنواع القديمة ، أما الأنواع الجديدة فلا يمكن فيها الفتق ويبقى على حاله ويلبس سرواله ، وهكذا في حكم السروال البنطال يحرم به حتى يجد الإزار .
وأما بالنسبة للفتق فكان هناك نوع من السراويل المرسل وهو الذي يقارب إلى حد الركبتين ، ونص بعض العلماء على فتقه قياسا على الخفين ، والنوع الموجود عندنا ليس كالموجود قديما، ولذلك يحرم في سرواله بدون فتقه .
أما بالنسبة للخفين فلا إشكال في كونه يقطعهما أسفل من الكعبين ؛ لنصه -عليه الصلاة والسلام- على ذلك كما في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- .
قال رحمه الله : [ أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا فدية عليه ] : وإذا لم يجد النعلين ووجد الخفين جاز له أن يلبس الخفين ؛ لأن النبي -- نص على ذلك ويجب علي القطع لما ذكرنا .
قال رحمه الله : [ الرابع تغطية الرأس والأذنان منه ] : تغطية الرأس ؛ لأن النبي -- قال : (( لا تلبسوا القمص ولا العمائم )) والعمامة غطاء الرأس فلا يجوز له أن يغطي الرأس بالعمامة، ولا يجوز له أن يغطي الرأس بالطاقية ، ولا يجوز له أن يغطي الرأس باللفافة ؛ وذلك لأن النبي -- منع من تغطية الرأس في موضعين من حديث ابن عمر : الموضع الأول في قوله : (( ولا العمائم )) ، والموضع الثاني في قوله : (( ولا البرانس )) .
والبرانس ثياب غطاء الرأس متصل فيها ، ولا تزال موجودة إلى زماننا ، فدل على أن المحرم لا يغطي رأسه ، وأكد هذا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- أنه نهى أن يغطى رأس المحرم وقال عليه الصلاة والسلام : (( ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا )) دل على أن المحرم لا يجوز له تغطية رأسه .
قال رحمه الله : [ والأذنان منه ] : والأذنان من الرأس ؛ لحديث عبدالله بن عباس وأبي أمامة وقد حُسّن الحديث بالشواهد أن النبي -- قال : (( الأذنان من الرأس )) فلا يغطي الأذنين ولذلك قال بهذا الإمام أحمد -رحمه الله- ؛ إعمالا للسنة ، فأتبع الأذنين للرأس في المسح في الوضوء وكذلك أيضا أتبعهما للرأس في منع الستر .
قال رحمه الله : [ الخامس الطيب في بدنه وثيابه ] : الطيب في البدن ؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- : (( ولا تمسوه بطيب )) في الرجل الذي وقصته دابته ، وفي الثياب ؛ لأن النبي -- قال كما في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر : (( ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس )) وكل من الزعفران والورس طيب كما هو معلوم ، فدل على حرمة الطيب في البدن وفي الثوب ؛ وقد قال كما في حديث يعلى بن أمية حينما اعتمر من الجعرانة وجاءه رجل عليه جبة عليها طيب أو صفرة من طيب فقال : (( انزع عنك جبتك ، واغسل عنك أثر الطيب )) فدل على أنه لا يجوز للمحرم أن يتطيب ، والنبات ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : ما يستنبت للطيب ، ويستخرج منه الطيب .
والقسم الثاني : ما ينبت لغير الطيب ، ولا يتخذ منه الطيب ، وهو عكس الأول .
والقسم الثالث : ما ينبت طيبا ، ولا يتخذ منه الطيب .
فأصبح عندنا ما يستنبت للطيب ويتخذ منه الطيب ، وما لا يستنبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب، وما كان مستنبتا طيبا ولا يتخذ منه الطيب .
فأما ما كان من النبات يستنبت للطيب ويتخذ منه الطيب فكالورد والفل والزعفران ، فهذه يستنبت من أجل أن يتخذ منها الطيب ويتخذ منها الطيب ، فهذا بالإجماع يحرم التطيب به ، ثم إذا تطيب به يستوي أن يكون دُهنا أو يكون شمًّا كالبخور ، أو يكون احتواء كأن يحتويه كما في المبخرة إذا احتواها دون أن يشم ويستوي أن يكون يترفه بهذا الشم كأن تكون عنده حاسة الشم فيستطيب الرائحة ، أو لا يترفه كأن لا تكون عنده حاسة شم فهو محظور من الطيب في كل هذه الأحوال ؛ إلا أنه يرد السؤال في هذا النوع : لو أنه أكله هل يدخل في الحظر أو لا ؟ إذا وضع في الأكل إما أن يستنفذ فتستهلك رائحته وحينئذ لا إشكال في جواز أكله كما في بعض الأحوال في الزعفران إذا وضع مع غيره فاستهلك ، وإما أن تبقى رائحته ويبقى أثره فيبقى على الحظر ؛ لأنه في الأصل متخذ للطيب مستنبت للطيب والمقصود منه ذلك ، وعلى هذا فالمربى التي تصنع من الورد آخذة حكم الورد ، ولا يجوز إذا كان فيها طيب الورد وبقيت فيها طيب الورد ولم تستهلك بأن لم تطبخ طبخا جيدا يذهب الرائحة وأثرها فإنه لا يجوز استعمالها للمحرم .
النوع الثاني : ما ليس مستنبتا للطيب ولا يستخرج منه الطيب ، ومن أمثلة ذلك : نبت المراعي الطيب الرائحة كالشيح والقيصوم والخزامة ونحو ذلك فإنه لا يحظر على المُحْرِم وليس من الطيب المحرَّم ، كانت هذه المراعي موجودة ولم يكن الصحابة -رضوان الله عليهم- يمنعون منها ، ونص الجماهير -رحمهم الله- على أنها لا تؤثر في الإحرام .
والنوع الثالث : ما يستنبت لطيبه ولا يستخرج منه الطيب كالريحان ، ومن أشهر أنواع الريحان الفارسي ، وصح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وبعض الصحابة أنه لا بأس به حتى ولو دخل البستان يشم رائحته ويجد رائحته لا يؤثر في إحرامه .
فأصبح هذه الثلاثة الأقسام : ما يستنبت للطيب ويقصد منه الطيب وتستخرج منه الطيب ، مثل الورد والعود ونحو ذلك والزعفران والفل ، وما لا يستنبت للطيب ولا يقصد منه الطيب كنبت المرعى كالشيح والقيصوم والإذخر وكذلك أيضا العَرَار ، وكان من أزكى الروائح كما قال فيه البيت المشهور :
تمتع من شميم عَرَار نجد فما بعد العشية من عَرَار
والإذخر وكان معروفا لكنه لا يقصد منه الطيب ولا يستخرج منه الطيب فهذا لا يؤثر .
وأما بالنسبة للنوع الثالث الذي ذكرناه مما يستنبت للطيب ولكنه لا يستخرج منه الطيب ولا يقصد كالريحان الفارسي ونحوه ؛ فإنه لا يؤثر .
يلتحق بهذا من غير النبات ما كان مقصودا منه الطيب ويستخرج منه الطيب ، مثل ما يستخرج من المسك من الغزال ؛ فإنه محظور ، ولا يجوز استعماله ، وهكذا بقية الأطياب .
الطيب محرم مفردا ومركبا مجموعا مع غيره ، ولذلك قال في المحرم : (( ولا تحنطوه )) والحنوط أخلاط الطيب ، فدل على أنه يحظر عليه مجتمعا ومنفردا ، ولما قال : (( ولا تحنطوه )) والطيب مخلوط بغيره دل على أن خلط الطيب وطبخ الطيب إذا بقيت فيه رائحة الطيب أثّر كما ذكرنا في مسألة الأكل فيفرق بين بقاء مادته وأثره وزواله .
قال رحمه الله : [ السادس : قتل الصيد ] : السادس قتل الصيد ؛ والأصل في ذلك قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } والمراد بالصيد : صيد البر ؛ لقوله تعالى : { أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما } فنص سبحانه وتعالى على تحريم صيد البر خاصة على المحرم ، وبقي صيد البحر حلالا للمحرم ، وما كان بريا بحريا وهو البرمائي ينظر إلى تكاثره وأغلب عيشه ، فإن كان بيضه وتكاثره في الماء أخذ حكم الماء كالضفادع ونحوها وسرطان الماء ، وما كان تكاثره وتواجده في البر أكثر كالسلحفاة ونحوها أخذ حكم البر .
وأما بالنسبة لصيد البر فهو ما توحش وانحاش سواء كان من الدواب كالضباع والوعول المتوحشة وتيس الجبل والتيثل ونحو ذلك والغزال والريم ، أو كان من الطير كالحمام والعصافير كلها محرمة على المحرم .
قال رحمه الله : [ وهو ما كان وحشيا مباح ] : ما كان وحشيا خرج الداجن والمستأنس ، وعليه فلو كان عنده دجاج وأراد أن يذبح دجاجة جاز له ذلك وليس بصيد ، ولو كان عنده حمام داجن وأراد أن يذبحه فيأكله ليس عليه حرج ؛ لأنه ليس بصيد ، فلابد وأن يكون متوحشا .
قال رحمه الله : [ وأما الأهلي فلا يحرم ] : وأما الأهلي فلا يحرم لما ذكرناه فيجوز له أن يذبح الإبل أن ينحر الإبل والبقر وأن يذبح الغنم ولا شيء عليه في ذلك .
قال رحمه الله : [ وأما صيد البحر فإنه مباح ] : وأما صيد البحر فإنه مباح : فيجوز له أن يصيد السمك وأن يصيد الحوت ولا بأس بذلك ولا حرج عليه ؛ لأن الله تعالى يقول : { أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة } ثم لما أراد أن يحرم قال : { وحرم عليكم صيد البر } فخصص بالصفة في حال الإحرام في قوله : { مادمتم حرما } وخصص المصيد فقال : { صيد البر } فدل على أن صيد البحر لا يأخذ حكم صيد البر .
قال رحمه الله : [ السابع : عقد النكاح حرام ولا فدية فيه ] : هذا من حيث الأصل أن يكون صيدا وأن يقصده بالقتل ، يستوي أن يصيده هو أو يعين غيره على الصيد ، والإعانة على الصيد بالإشارة أو إعطاء السلاح ، فإذا أعان على الصيد بالإشارة إليه أو أعطى السلاح للصائد أو أمسك له آلته حتى يرمي ؛ فإنه في جميع هذه الأحوال محرم عليه فعل ذلك ؛ لأن النبي -- في قصة أبي قتادة قال : (( هل أحد منكم أعانه ؟ هل أحد منكم أشار إليه ؟ )) فهذا يدل على تأثير المعونة على القتل وعلى الصيد ، واستوى في الحظر أن يصيد أو يعين ، ويستوي في التحريم قتل الصيد وتنفيره ، فلا يجوز له أن ينفر الصيد ، ولا يجوز له أن يقتله ، لكن الفدية خاصة بالقتل، وكذلك يتعلق الحكم بالصيد وببيضه ، فيحظر عليه أن يتعرض للصيد وأن يتعرض لبيض الصيد، وإذا أخذ بيض الصيد أو فقص بيض الصيد أو أتلفه وجب عليه الضمان .
قال رحمه الله : [ السابع : عقد النكاح حرام ولا فدية فيه ] : لأن النبي -- نهى المحرم أن يَنْكح أو يُنْكح أو يخطب، فلا يجوز للمحرم أن ينكح إذا كان رجلا ، ولا يجوز له أن يُنْكح إذا كان امرأة ، فيحرم النكاح على المحرم رجلا كان أو امرأة ، وهذا النص صريح في الدلالة على التحريم .
وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- فقال : إنه يكره ولا يحرم ؛ واحتج بأن النبي -- نكح ميمونة وهو حلال ، وهو حديث ابن عباس في السنن .
والصحيح مذهب الجمهور من عدة وجوه :
أولها : أن حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عارضه من هو أولى بالاعتبار منه ، فأبو رافع السفير بين رسول الله -- وميمونة ، وميمونة نفسها صاحبة القصة كلهم أثبتوا أن النبي -- نكحها وهو حلال .
وثانيا : أن رواية التحريم من رواية الأكابر، فحديث عثمان في الصحيح ، وإفادة الحل من حديث الأصاغر، وإذا تعارضت رواية الأصاغر والأكابر قدمت رواية الأكابر على الأصاغر، وقد اعترف بذلك ابن عباس نفسه حينما قال : (( أما السنة -كما في الصحيح - فأنتم أعلم بحديث رسول الله -- مني )) فجعل التقديم للأكبر ؛ لأنه أقرب إلى النبي -- وأعلم بمواطن التنزيل وأكمل إدراكا لها .
وثالثاً : أن أحاديث الجمهور التي دلت على المنع مشتملة على التحريم ، وحديث ابن عباس يفيد الحل ، والقاعدة : (( إذا تعارض الحاظر والمبيح قدم الحاظر على المبيح )) .
ورابعا : أن أحاديث الجمهور خطاب للأمة القولية ، وحديث ابن عباس فعلي ، والقول مقدم على الفعل ؛ لأنه توجيه للأمة خاصة والفعل يحتمل الخصوصية ، وقد خص الله نبيه بكثير من الخصائص حتى في النكاح ، فلا يبعد أن يكون إذا صح أنه نكحها وهو محرم أن يكون من خصوصياته -عليه الصلاة والسلام-.
كذلك أيضا من أوجه الترجيح لمذهب الجمهور على مذهب الحنفية -رحمهم الله- في القول بجواز نكاح المحرم أن قول ابن عباس تزوجها وهو محرم متردد بين أن يكون محرما متلبسا بالنسك وبين أن يكون مراده محرما أي داخل حرم مكة بعد أن انتهى من عمرته ، وهذا أقوى ؛ لأن العرب تسمي من كان داخل حرمات الزمان والمكان محرما ، فيقال للرجل : أحرم إذا دخلت عليه الأشهر الحرم ، ويقال له : أحرم إذا دخل حدود الحرم ، وهذا معروف في لسان العرب ، ومنه قولهم : (( قتلوا ابن عفان الخليفة محرما )). كقول حسان -- ، ومن المعلوم أن عثمان قتل في حرم المدينة ، وليس في إحرام الحج ولا في إحرام العمرة ، وكذلك أيضا داخل الأشهر الحرم ؛ لأنه قتل في ذي الحجة -رضي الله عنه وأرضاه - ، فدل على أن العرب تطلق المحرم على من حل بالحرم ، وحينئذ يكون مراد ابن عباس أن النبي -- ترك مكة مهاجرا ، وتزوج فيها، فدل على أن من هاجر من بلد جاز له أن يتزوج فيها ، وأن الزواج لا يلغي الهجرة ، ويكون مراده من هذا معنى خارجا عن مسألتنا ، وعليه فيقوى مذهب الجمهور بتحريم نكاح المحرم .
لا يجوز له أن يعقد النكاح وإذا عقد النكاح فسد نكاحه على أصح قولي العلماء -رحمهم الله- ولذلك لا يصح أن يكون زوجا، ولا زوجة، ولا وليا لعقد النكاح، ولا شاهدا عليه على أصح قولي العلماء -رحمهم الله- .
قال رحمه الله : [ ولا فدية فيه ] : ولا فدية في النكاح : فلو أنه عقد النكاح على امرأة فإنه لا فدية عليه بهذا الإخلال .
قال رحمه الله : [ الثامن : المباشر لشهوة فيما دون الفرج ] : المباشرة محرمة على المحرم ؛ لأن الله تعالى يقول : { الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } فقوله : { فلا رفث } ويشمل رفث الأفعال ورفث الأقوال ، فلا يتكلم الكلام الذي يتغزل به النساء ، ولا يفعل الأفعال التي تثير الشهوة ، ومن ذلك المباشرة في قول جماهير العلماء -رحمهم الله- أنه لا يجوز للمحرم أن يباشر زوجته .
قال رحمه الله : [ فإن أنزل بها فعليه بدنة ] : فلو باشر امرأته فأنزل فللعلماء قولان :
منهم من قال : عليه دم شاة .
ومنهم من قال : عليه بدنة ، والقول بدم الشاة من القوة بمكان .
قال رحمه الله : [ وإلا ففيها شاة وحجه صحيح ] : اختار المصنف -رحمه الله- أن عليه بدنة ؛ وذلك لأنها قاربت الشهوة الكبرى وهي الجماع ؛ لأن المباشرة حصلت بإنزال ، فجعل الإنزال موجبا للبدنة مع المباشرة ، ولم يقتضِ فساد الحج والأقوى كما ذكرنا اعتبار الدم فيها وهو أشبه للأصول خاصة على القول بالتمتع بين نسك الحج والعمرة أن الضمان من الشرع فيه أن الدم فيه دم جبران وهو اختيار بعض العلماء -رحمهم الله- ولذلك سقط عن المكي وقد جعل الإصابة فيما بينهما مضمونة بالشاة .
قال رحمه الله : [ التاسع : الوطء في الفرج ] : الوطء في الفرج موجب لفساد الحج وهو أعظم محظورات الإحرام ، ولذلك يحرم عليه أن يجامع بعد دخوله في النسك ، وإذا حصل منه الجماع بإيلاج رأس الذكر فإنه يحكم بفساد حجه بإجماع العلماء -رحمهم الله- ، وفيه سنة راشدة عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر -رضي الله عن الجميع- .
قال رحمه الله : [ فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ] : إذا وقع الوطء في المكان المعتبر الموجب للفساد كأن يكون قبل الوقوف بعرفة فبالإجماع يوجب فساد الحج ، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يتم حجه الفاسد ، وبه قضى بعض أصحاب النبي -- ثم يفترق الزوج عن زوجته في الموضع الذي حصل فيه الإخلال ، وأشار بعض العلماء والأئمة كشيخ الإسلام -رحمه الله- في الشرح إلى أن هذا الافتراق محفوظ عن الصحابة وله معنى نفسي ؛ لأن هذه المواضع التي يحصل فيها الإخلال بحدود الله وانتهاك محارم الله تذكّر وتجدد العهد بالحرام عند المرور بها ، وخشي عليه أنه إذا رجع مع زوجته إلى الموضع أنه يتجدد ولربما لا يؤمن منه أن يصيبها ثانية ، فأخذ عمر -- وبعض الصحابة ممن قضى بذلك بهذا المعنى ولكن ليس بملزم ، والأفضل أن يقال بذلك احتياطا وصيانة للعبادة منهما .
قال رحمه الله : [ ووجب المضي في فاسده والحج من قابل ] : وجب المضي في فاسده ؛ لأنه قضاء الصحابة -رضوان الله عليهم- كما ذكرنا أنهم أوجبوا على من جامع امرأته أن يتم النسك معها ، ثم عليه الحج من قابل وعليه بدنة ، هذا إذا كان جماعه في الوقت المعتبر الموجب لفساد الحج .
قال رحمه الله : [ ويجب على المجامع بدنة ] : كما ذكرنا .
قال رحمه الله : [ وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة ] : وإن كان جامع بعد التحلل الأول ففيه شاة عليه شاة ، وهذا قضاء بعض أصحاب النبي -- وقد قدمنا في الشروح في شرح المذكرة أني متوقف في هذه المسألة ، والذي اختار المصنف أنه طبعا بالنسبة لحجه حجه صحيح عند الجمهور -رحمهم الله- وعليه شاة ، ويخرج إلى التنعيم ليأتي بطواف الإفاضة في نسك معتبر .
قال رحمه الله : [ ويحرم من التنعيم ليطوف محرما ] : كما ذكرنا .
[ وإن وطئ في العمرة أفسدها ولا يفسد النسك بغيره ] : ولا يفسد النسك بغيره أي بغير الجماع ، فلو وطئ في عمرته سواء قبل الطواف أو بعد الطواف وقبل السعي فإنه يحكم بفساد العمرة ويجب عليه أن يتمها ، والحج والعمرة نسكان اختصا بإتمام الفاسد منهما ؛ لعموم قوله تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله } ، وقد أخذ جماهير السلف والخلف أن من أفسد عمرته بالجماع وأفسد حجه بالجماع يجب عليه أن يمضي في الفاسد ؛ لقوله تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله } وعليه إتمامها سواء أفسد أو لم يفسد للعموم .
قال رحمه الله : [ والمرأة كالرجل ] : والمرأة كالرجل يجب عليها ما يجب على الرجل .
قال رحمه الله : [ إلا أن إحرامها في وجهها ] : يعني أنها تتقي المحظورات التي ذكرنا إلا في مسألة لبس المخيط ، وهي كالرجل لا تتطيب ، ولا تقلم الأظفار، ولا تقص الشعر، ولا تقتل الصيد، ولا يعقد عليها النكاح ، ولا تباشر، ولا تجامع كالرجل ، وأما بالنسبة للباس فإحرامها في وجهها لأن النبي -- قال : (( لا تنتقب المرأة )) .
قال رحمه الله : [ ولها لبس المخيط ] : ولها لبس المخيط ؛ لأن المحظور عليها تغطية الوجه كما ذكرنا لظاهر الحديث عن عبدالله بن عمر -- في الصحيح .

أبو عادل
17 / 11 / 2009, 55 : 11 AM
قال فضيلة شيخنا الشيخ خالد بن عبد العزيز الهويسين – حفظه الله – :

مــن فضـائـــل الحــــج

قال تعالى : ((.. وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ))97آل عمران .

• عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة -

فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له )) أخرجه أحمد (1/314) ، ابن ماجه (2883) وهو حديث حسن.

•عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال : " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أفضل ؟ قال : إيمان

بالله . قيل ثم ماذا ؟ قال : الجهاد في سبيل الله . قيل ثم ماذا ؟ قال : حَجٌّ مبرورٌ " متفق عليه " (البخاري 26، مسلم 83) .

الحج المبرور :

هو الذي عمل فيه الحاج الواجبات والمستحبات وترك المحرمات ، والمكروهات .

ومن أمثلة حرص السلف الصالح على الحج والعمرة :

اعتمر ابن عمر - رضي الله عنهما - : ألف عمرة ، وحج ستين حجة .

وحج سفيان الثوري - رحمه الله - : سبعين حجة ،

ومن الأمثلة في وقتنا الحاضر فضيلة شيخنا سماحة

الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - فقد حج إحدى وستين حجة .

•عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :

" من حَجَّ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " متفق عليه . (البخاري 1521، مسلم 1350) .

بين صلى الله عليه وسلم أن الحاج لا يحصل على ثواب هذا الحديث إلا إذا اجتنب الرفث والفسوق.

الرفث : جميع ما يريده الرجل من امرأته .

الفسوق : جميع أنواع المعاصي .

قوله صلى الله عليه وسلم : (رجع كيوم ولدته أمه) اختلف العلماء في ذلك على قولين :

هل تكفير الذنوب للصغائر دون الكبائر أم جميعاً ؟

الصحيح والراجح : أن الحج يكفر الصغائر والكبائر حتى التبعات مثل الغيبة والنميمة ،

وهذا قول القرطبي في المفهم على صحيح مسلم ، والحافظ ابن حجر (الفتح 3/447) وغيرهم .

فائدة : جاء في الأحاديث الصحيحة أن الحج والجهاد والوضوء تُكفِّر كل شيء إلا الدَّيْن

أبو عادل
17 / 11 / 2009, 00 : 12 PM
مسـائل الاسـتطاعة في الحـج و(السـفر للمـرأة)


1) لا يجب على المسلم الاقتراض كي يحج ؛ لأنه غير مستطيع ، ولو اقترض جاز ذلك.

كذا لا يبيع طالب العلم الفقير كتبه كي يحج ؛ لأنه غير مستطيع ، ولأن العلم عزيز ويحتاج له في كل وقت .

2) لو قال إنسان : أنا سليم لكن مع الزحام يأتيني الربو وضيق التنفس ، فهل يلزمني الحج ؟

الجواب : لا يلزمه ، وأصبح غير مستطيع ، ويلزمه التوكيل .

3)هل يلزمه الكَدُّ ليكون مستطيعاً ؟

الجواب : قولان نقلهما ابن القيم - رحمه الله - ولا خلاف على الاستحباب ،

والوجوب فيه نظر . ( مدارج السالكين 1/121) .

4) إذا تُبرع له بمال هل يلزمه أخذه ؟

الجواب : لا يلزمه ؛ لأن فيه مِنَّة من الناس ، وإن أخذه جاز .

5)من لم يستطع الحج أقام من يحج عنه ، وبذلك تسقط حجة الإسلام عنه ، كذا العمرة .

6)إذا وكل من يحج عنه وهو غير مستطيع ، ثم استطاع فهل يحج بنفسه ؟

الجواب : إن كان الوكيل قد تلبس بالحج أجزأه ، وإن لم يكن فلا .

7)من حج عن غيره وأخذ مالاً على ذلك ولم يكن حج عن نفسه صارت

الحجة له لا لغيره ويرجع المال إلى صاحبه .

8) لا يجوز أن يحج شخص واحد عن اثنين ، بل يحج عن واحد لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث :

(( حُجَّ عن نفسك ثم حُجَّ عن شُبرمة )) (أبو داود 1811، ابن ماجه 2903، وغيرهما ، وصححه الألباني) .

9) هل يجوز أن يحج عن شخص متوفى أكثر من حجة في سنة واحدة ؟

الجواب : يجوز ذلك ، كأن يحج عنه أبناؤه في عام واحد .

10) التوكيل يجوز من رجل لامرأة ، ومن امرأة لرجل ولو كانت أجنبية لحديث :

(( فحُجِّي عنه )) (البخاري 1855، مسلم 1335) .

11)هل يجوز أخذ المال من أجل الحج ؟

قال ابن تيمية - رحمه الله - : يأخذ ليحج ، لا يحج ليأخذ .

12)إذا بقي من المال شيء هل ترجعه للوكيل ؟

الجواب : الصحيح والتحقيق إذا لم يقل بإرجاعه ولم يفهم منه ذلك فلا ترجعه ،

وإذا شرط عليه الإرجاع وجب الإرجاع .

13) إذا لم تجد المرأة مَحْرماً فلا يجب عليها الحج ،

بل الأحاديث الصحيحة (مسلم 1341 وغيره) شددت على وجوب المَحْرَم للمرأة في السفر .

14) المَحْرَم هو : زوجها أو من تحرم عليه بنسب (أي قرابة) أو بسبب مباح (الرضاع والمصاهرة) .

والمحارم مثل : أبوها ، أخوها ، ابنها ، خالها ، عمها ، خال أبيها ،

خال أمها ، عم أبيها ، عم أمها ، جدها ، أبو جدها من أم وأب ، أبو زوجها ، ولد زوجها .

15) هل الرضاعة تكون محرمية ؟

الجواب : الصحيح أنها محرمية ، كابنها من الرضاعة ، وكأبيها من الرضاعة ،

وأخيها من الرضاعة ، وكعمها وخالها من الرضاعة .

16) هل يلزم الزوج أن يحج بزوجته ؟

الجواب : لا يجب . لكنه يجب عليه أن يخلي بينها وبين الحج بوجود مَحْرَم .

17) نفقة المَحْرَم عليها إن وجد .

18) إذا مات المَحْرَم في السفر ، إن كان بلده قريب رجعت إليه ،

وإن كان الأقرب إليها مكة فينظر فيه إلى المصلحة باستفتاء عالم ثقة .

19) إذا مات المَحْرَم بعد تلبسها بالنسك ، أو رجع رغماً عنها ، فإنها تكمل نسكها مع نساء ثقات .

20) هل يجوز للمرأة أن تسافر مع مجموعة نساء تثق بهن ؟

الجواب : يحرم عليها ذلك ، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في الرجل الذي اكتتب في

الجهاد قال له صلى الله عليه وسلم : (( انطلق فحج مع امرأتك)) ( مسلم 1341) ، ولم يسأله أمعها نساء أم لا ؟

فالنساء لسن محارم لبعضهن البعض مهما كانت المرأة كبيرة سن أو صغيرة .

21)إذا حجت المرأة من غير مَحْرَم ، هل يصح حجها ، أو يلزمها حجة أخرى ؟

الجواب : حجها صحيح ، ولا يلزمها حجة أخرى ، وهي آثمة لمخالفتها الواجب .

22)اشتهر عند بعض الناس أن المرأة تسافر مع أختها وزوج أختها ، وظنوا أنه جائز ،

ومن فعلت ذلك فسفرها يعتبر بغير مَحْرَم .

23) إذا بلغ الغلام خمسة عشر عاماً أو نقص قليلاً ولم تظهر عليه إحدى علامات البلوغ الأخرى

وتحمل ما يتحمله الرجال ، فإنه يصلح أن يكون مَحْرَماً للمرأة .

24) هل تصح محرمية الأعمى ؟

الصحيح : أنه يعتبر مَحْرَماً شرعياً ، والنص لم يستثن الأعمى .

25) يجوز للمرأة السفر من غير مَحْرَم إذا لم تجده في حالة سفرها للهجرة من

بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام .

أبو عادل
17 / 11 / 2009, 02 : 12 PM
المـواقـــيت الزمـانيـــة و المكانيـــة



1)أشهر الحج هي : شوال ، وذو القعدة وعشر ذي الحجة ، وقال بعضهم ذو الحجة كاملاً .

2) المراد بأشهر الحج : هي التي يُحْرِمُ فيها من نوى حج بيت الله الحرام .

3) لو أحرم قبل أشهر الحج في رمضان مثلاً ، أو صفر ، أو غيرهما فيعتبر

غير مُحْرِم في أشهر الحج ، ولا يجزؤه .

4)المواقيت المكانية خمسة : قرن المنازل ، وذات عرق ، ويلملم ، والجحفة ، وذو الحليفة .

5)من تجاوز المواقيت من غير إحرام ، وهو يريد الحج أو العمرة ، وجب عليه الرجوع إليها .

6)كل من مَرَّ على هذه المواقيت الخمسة أو حاذاها جاز له أن يحرم من أحدها ، وإن لم يكن من أهلها ؛

لدلالة الحديث على ذلك (( فهنَّ لهنَّ ، ولمن أتى عليهن من غير أهلن ، لمن كان يريد الحج والعمرة ... ))

متفق عليه . (البخاري 1526، مسلم 1181).

7) من كان بيته دون المواقيت أحرم من مكانه .

8) من تجاوز الميقات من غير إحرام ثم أحرم ، صح إحرامه وعليه الفداء .

9) من كان له بيتان ، أحدهما قبل الميقات ، والآخر بعده ، يُحْرِم من أيهما شاء .

10) هل يجوز للحاج أو المعتمر أن يتعدى ميقاتاً بعيداً إلى الأقرب منه ؟

قولان : الأقـرب الجـواز .

11) من لم يرد حجاً ولا عمرةً ، وقد حج واعتمر يجوز له على الصحيح أن يتجاوز

الميقات من غير إحرام (( ... لمن كان يريد الحج والعمرة ... )) الحديث .

12) لو أحرم قبل المواقيت صح إحرامه ، طالت المسافة أو قصرت على الصحيح .

والسُّنة الإحرام من الميقات .

13) (ذو الحليفة) ميقات أهل المدينة ، ويسمى(أبيار علي) ، ويعتقد العامة أن علي بن أبي طالب

- رضي الله عنه - قاتل الجن هناك ، قال ابن تيمية - رحمه الله - :

" ولم يقاتل أحد من الأنس الجنّ لا علي - رضي الله عنه - ولا غيره "

الفتاوى 4/494 ، ومنهاج السنة 8/162.

14) ليست مدينة جدة ميقاتاً إلا لأهلها ، ولمن أنشأ نية الحج أو العمرة فيها من غير أهلها .

فإن كانت النية مبيتة مسبقاً وجب عليه الرجوع إلى الميقات .

الرابط (ttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88790)

أبو عادل
17 / 11 / 2009, 02 : 12 PM
مســائل تتعلـق بالأنســاك الثلاثـــــة



1) الأنساك ثلاثة : القِران - التمتع - الإفراد . ويختار منها ما يشاء ، وأفضلها على الصحيح التمتع .

2) كيف كان التمتع أفضل من القِران ، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قارناً ؟

الجواب : لأمره بالتمتع ، وأمره بالتمتع ليس خاصاً بالصحابة - رضي الله عنهم - ، بل لعموم الأمة .

3) القِران : أن يُحْرِم بالعمرة والحج معاً .

4) التمتع : أن يُحْرِم بالعمرة في أشهر الحج ، ويفرغ منها ، ثم يُحْرِمُ بالحج في عامه .

5) الإفراد : أن يُحْرِم من الميقات بالحج فقط ، ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج .

6) ما الفرق بين القارن والمفرد ؟ لا فرق بينهما إلا في شيء واحد، وهو :

أن القارن عليه هدي ، والمفرد لا هدي عليه .

7) قد يكون القارن والمفرد سواء إذا كان القارن من أهل مكة ؛ لأن أهل مكة لا هدي عليهم قال تعالى :

(( ... ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )) 196البقرة .

8) إذا أحرم بالحج مطلقاً ولم يختر نسكاً ؟ المختار له التمتع ؛ لأنه الأفضل ،

ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ، إلا أن يكون معه الهدي فيكون قارناً .

9) يصح أن يُحْرِم الإنسان بنسك يشبه نسك صاحبه ( أن يقول لبيك مثل حج فلان)

كما فعل علي - رضي الله عنه - مع النبي صلى الله عليه وسلم (البخاري 1558 ، مسلم 1216) .

10) من أحرمت بالحج متمتعة وحاضت ، ولم تطهر إلا بعد عرفة ، نوت القِران وتصنع كما

يصنع الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت كفعل عائشة - رضي الله عنها -

بأمر النبي صلى الله عليه وسلم : (( ... فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري )) (البخاري305، مسلم 120) .
__________________

قال ابن رجب رحمه الله :"خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لايطلع عليها الناس".
وقال بعضهم:( ذنوب الخلوات تؤدي الى الإنتكاسات،وطاعة الخلوات طريق للثبات حتى الممات).
" الصـــدق مع الله عــزيز "

أبو عادل
17 / 11 / 2009, 03 : 12 PM
مســائل تتعلق بالغســل للمُحــرِم إذا وصــل الميقـــات



1) أجمع العلماء على أن الاغتسال للإحرام سُنَّة مؤكدة ، كما ثبت في الصحيح (مسلم 1209) ،

لما أمر أسماء بنت عميس - رضي الله عنها - وكانت نفساء ، فمن باب أولى

غيرها ممن ليس به بأس من الرجال و النساء .

2) ويجزئ لو اغتسل من بيته إن كان سيصل للبيت الحرام في نفس اليوم .

3) المراد بالغسل المجزئ إفاضة الماء على جميع البدن مع الرأس ، ولا يلزم وجود الصابون .

4) يُستحب مع الغسل أن يأخذ ما يُستحب أخذه شرعاً كتقليم الأظافر ، وقص الشارب ،

ونتف الإبط ، وحلق العانة ، ولا يأخذ من شعر لحيته ؛ لأن الأخذ من شعر اللحية حرام.

وشعر الرأس يتركه للحلق .

5) إذا لم يجد ماء يغتسل به سقط الغسل عنه ولا يتيمم .

6) إذا وصل إلى الميقات وهو يريد الغسل ومنعه من ذلك برودة ماء ، أو حرارة ماء فتركه ،

فلا بأس بذلك ولو اقتصر على الوضوء عند الإحرام جاز .

7)السُّـنَّة أن يتطيب المُحْرِم قبل دخوله في النسك في رأسه ولحيته ،

كما صح عنه في البخاري (1539، 5923) ، ولا يطيب لباس الإحرام .

أبو عادل
17 / 11 / 2009, 03 : 12 PM
مســـائل تتعلـق بلبـس الإحــــرام



1) الدخول في النسك ركن من أركان الحج والعمرة ، ولبس الإحرام واجب في الحج والعمرة .

2)متى يشرع الدخول في النسك ؟

الجواب : إذا وصل المواقيت المكانية أو حاذاها ، أما لبس الإحرام فيصح لو لبسه من بيته ،

كمن يسافر جواً لمكة .

3) يلبس رداءً : وهو الذي يوضع على الكتف.

وإزاراً : الذي يتزر به على العورة ولا يجب أن يكونا جديدين .

4) يجب عليه خلع جميع ملابسه من عمامة ، وإزار ، وسراويل ونحوها قبل لبس الإحرام.

5) السُّنة البياض في الإحرام ، ولو أحرم بغير الأبيض جاز كالأخضر والأسود ونحوهما ،

ولا حرج أن يكون الرداء بلون والإزار بلون آخر .

6) هل يجوز تجاوز الميقات من غير إحرام ؟

الجواب : من لم يكن حج أو اعتمر فلا يتجاوز إلا بإحرام ، أما من سبق له الحج والعمرة

فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز له تجاوز الميقات من غير إحرام ؛

لقوله في الحديث :

(( فَهُنَّ لَهُنَّ ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ، لمن كان يريد الحج والعمرة ... ))

متفق عليه (البخاري 1526، مسلم 1181) .

مفهوم الحديث :

من لم يُرد الحج أو العمرة فلا يجب عليه الإحرام ، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ،

وتلميذه ابن القيم ، وابن حزم ، ورواية في مذهب الإمام أحمد ، وهو الصواب .

7) يجوز في الرداء والإزار إيصاله بآخر إذا كان صغيراً ، أو به ضيق سواءً بخياطة أو غيرها .

8) يجوز تغيير الإحرام بعد التلبس بالنسك ، سواء غيَّره بجديد أم قديم ، أو أعاد غَسله مرة أخرى .

9) يجوز أن يشُدَّ المُحْرِم إحرامه على وسطه بمنطقة أو حزام أو كَمَر ، ولو كان به خيوط ؛

ليضع به دراهمه ، ويجوز للرجال لبس الساعة والخاتم ونحوه ،

وكذا النساء يجوز لهن لبس المجوهرات والساعات ونحوها ، من غير تبرج ولا سفور .

10) مسألة : لو وضع المُحْرِم بدل الحزام جيباً وخيَّطها في إحرامه ؟

الجواب : يصح ذلك ، والأولى تركها حتى لا تشبه القميص وإلا هي في حكم الحزام .

11) إذا لم يجد المُحْرِم رداءً ولا إزاراً يُحرم فيهما ، فليجعل قميصه أو

عمامته أحدهما على شكل رداء والآخر على شكل إزار ، ويجزؤه ذلك .

12) مسألة تخييط الإزار بوضع ما يسمى (المغّاط) فيه ، هل يجوز أو لا ؟

الجواب : جائز ، والسُّنة تركه .

13) المرأة تُحرم بما تشاء من الثياب من غير تحديد لون معين ، لكن لا تتشبه بالرجال .

14) المرأة في الإحرام تخالف الرجل ، وذلك أنه يجوز لها أن تلبس كل شيء كالجوارب ونحوها

إلا ما مُنعت منه كالنقاب والقفازين كما دل عليه الحديث الصحيح (البخاري 1838، وغيره)

ومثلهما البرقع لنهي عائشة - رضي الله عنها -كما عند ابن الجارود

في المنتقى بإسناده (كتاب المناسك حديث 418) .

15) لو لَفَّتْ على يديها خِرَق تشبه القفازين حَرُمَ ذلك ، ويجوز أن تدخل يديها في ***ابها .

16) حكم الصبي كالذكور ، وحكم الجارية كالإناث البالغات .

الرابط (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88790)

أبو عادل
17 / 11 / 2009, 04 : 12 PM
مســائل تتعلـق بالطــيب في الإحــــرام


قال النبي للرجل الذي أحرم بجبة بعدما تضمخ بطيب :

(( أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات ، وأما الجبة فانزعها ...)) متفق عليه (البخاري 4329، مسلم 1180).

1) الصحيح من أقوال العلماء : أنه لا يجوز تطييب الإحرام سواء قبل الدخول في النسك أو بعده .

2) من طيًّب لباس الإحرام وجب عليه غسله والتحقق من زوال الطيب ، ولو كان أكثر من ثلاث غسلات ،

ولا يضر بقاء لون الطيب .

3) إذا علم الحاج أو المعتمر أنه يجب عليه أن يغسل الطيب أو يخلع الثوب ونحوه فغسل

أو نزع فوراً فلا شيء عليه ؛ لأنه جاهل بالحكم ، أما إذا قال :

بعد ساعة اغسله ، أو غداً انزع الثوب فهذا استدامها وعليه الفدية .

أبو عادل
17 / 11 / 2009, 05 : 12 PM
مســائل في محظــــورات الإحــــرام



1) معنى محظورات الإحرام :

هو الشيء الممنوع منه الحاج أو المعتمر وهو مُحْرِم ، وإلا هذه الممنوعات أصلها حلال ،

لكن منعت في وقت معين وهو وقت الإحرام ،

والإحرام : (نية الدخول في النسك) ، لا لبس الإزار والرداء .

2) من محظورات الإحرام : حلق الشعر الذي بالبدن سواءً كان الرأس ، أو الشارب، أو اللحية ، أو شعر

اليد ، أو شعر الرِّجل، أو شعر الصدر وغيره ، والمراد إزالته أو قصه بأي نوع من أنواع الإزالة مثل :

القص ، أو القطع ، أو الحلق ، أو الحرق ، أو النتف ونحوه .

3) اتفقوا على أن من حلق شعره جميعاً لعذر شرعي كالقمل أو الأذى أنه يحلق ويفدي؛

لحديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه - في الصحيحين (البخاري 1814 ، مسلم 1201) ،

أما الشعرة والشعرتان وإزالة مكان الحجامة التحقيق أنه لا فدية إلا بحلق معظم الشعر بدليل أن

النبي صح عنه في الصحيح (البخاري 1836)

أنه احتجم وهو مُحْرِم ولم يفدِ ، ولم يأمر بالفدية .

4) يجوز للمُحْرِم أن يغتسل ويفرك رأسه برفق بالماء والصابون ، كما في حديث

أبي أيوب - رضي الله عنه - في الصحيحين : " ففرك رأسه وقال :

هكذا رأيت رسول الله يفعل " (البخاري 1840، مسلم 1205) .

5) إذا سقط شيء من شعره من أي موضع من غير قصد ولا عمد الصحيح لا شيء عليه .

6) يجوز للمُحْرِم أن يحك شعره ويمشطه برفق ، ولو سقط من شعره شيء فهو شعر ميت ولا شيء عليه .

7) إذا حلق شعره إنسان بغير رضاه فلا فدية عليه ، فإن كان برضاه ، أو سكت فعليه فدية .

8) يُمنع المُحْرِم من تقليم أظافره أو قصها سواء في اليد أو الرِّجل .

" التقليم : ما يكون على جوانب الظفر . القص : قطع أو إزالة مقدم الظفر " .

9) إذا سقط ظفره من غير قصده ، أو قُص قهراً عنه فلا فدية ولا صدقة عليه .

10) إذا انقطع ظفره وبقي جزء منه وهو يؤذيه أزاله ولا فدية عليه .

11) لا نعرف دليلاً مرفوعاً صحيحاً إلى النبي في فدية قص الظفر،

والتحقيق لا شيء عليه ، ولاسيما إذا لم يتعمد .

12) تغطية الرأس (بملاصق) من محظورات الإحرام كعمامة وغُترة وإحرام وغيره ؛

لحديث الذي وقصته ناقتـه قال النبي :

(( لا تخمروا رأسه )) (البخاري 1265، مسلم 1206).

13) يجوز للمُحْرِم أن يضع يديه على رأسه ، أو يحمل على رأسه قربة ماء ، أو إناء ماء ،

ولو وضع عصابة تقيه ثقل الإناء كل ذلك لا يعتبر من التغطية .

14) يجوز أن يستظل المُحْرِم بخيمة أو سيارة ونحو ذلك ، كما صح عن النبي ذلك .

15) إذا نام المُحْرِم واستيقظ ورأسه مغطى أزاله ولا فدية ، كذا إذا غطاه ناسياً ، ولو تكرر منه ذلك .

16) يجوز للمُحْرِم أن يغطي وجهه على الصحيح ، قاله عثمان - رضي الله عنه - ، ومن وافقه وعليه

الأدلة . خرجه مالك في الموطأ (1/327) .

17) من محظورات الإحرام لبس المخيط ، والمخيط : المفصَّل والمقطوع على الجسم ،

وليس المراد بالمخيط ما كان فيه خيط أو خيوط .

18) يجوز للمُحْرِم أن يلبس سراويل إذا لم يجد إزاراً ولا فدية عليه ، فإذا وجد إزاراً خلع السراويل .

19) إذا اشتد عليه برد أو حر ووضع فراءً (فروة) ، أو ثوباً ، أو بطانية عرضاً على ظهره أو على قدميه

جاز ذلك ، وإذا أصاب المُحْرِم صداع في رأسه فاحتاج أن يشده بعصابة جاز له ذلك .

20) يجوز للمُحْرِم أن يلبس أي نوع من النعلين ، وهي التي دون الكعبين ، فإن لم يجد النعلين لبس خفين ،

والخفان هما : ما فوق الكعبين . وهل يقطعهما دون الكعبين ؟ قولان :

الأقرب القطع ، وإلا فقد قال بعضهم بالنسخ .

21) لا يجوز للمُحْرِم الذَّكر أن يلبس الجوارب ، أو الشراب ، أو البسطار .

22) إذا أصيب المُحْرِم بجرح في قدمه جاز له أن يشده بخرقة ، أو نحوها .

23) قد يبتلى بعض الناس بأمراض في دبره أو قبله ، كسلس البول فيحتاج إلى شده ،

فهل يسوغ له ذلك ؟

فيه تفصيل : فإن كان الشد على هيئة السراويل ، أو لابد من لبس السراويل مع الشد

لبس وعليه الفدية ، كحديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه -

في الصحيحين (البخاري 1814 ، مسلم 1201) ،

وإن كان جرح وضع عليه لاصقاً أو شد على ذَكَرِه كله قطنة ، أو خِرقة جاز ولا فدية .

24) من محظورات الإحرام التطيب في جميع البدن بعد التلبس بالنسك ، أما قبله سُنَّة .

25) كَرِهَ الفقهاء شم الطيب والأرياح المطيبة ، واستثنوا الريحان والزعفران ونحوه ،

ولو تعمد شم الأطياب كُره ولا فدية .

26) إذا جلس على فراش مطيب كره بعض الفقهاء ذلك ، والتحقيق :

إذا لم يكن فيه ما يَعلَقُ جاز والأولى تركه .

27) يُقبِّلُ الحجاج الحجر الأسود وربما يكون فيه طيب فما الحكم؟ يجوز ذلك ، ولا يعتبر من التطيب .

28) مرطبات الجسم المعطرة ، والمنظفات المعطرة كالصابون ونحوه الأولى تركها ولا تحرم.

29) إذا نَقَلَ المُحْرِم الطيب الذي في رأسه (كأن يسيل من رأسه) بعد الدخول في النسك إلى

موضع البدن فدى ؛ لأنه يعتبر في حكم المتطيب .

30) من محظورات الإحرام صيد البر خاصة ، وهو الحيوان الوحشي المأكول اللحم ،

كالغزلان ، والأرانب ، والجربوع ، والحمام ، ونحوها ؛ لدلالة النص من الكتاب والسُّنة والإجماع .

31) يجوز صيد البحر مما يعيش في البحر أي نوع كان وهو مُحْرِم .

32) اختلفوا في صيد الجراد : والصحيح جوازه ، وتركه أولى .

33) إذا تَعَدّى الصيد على المُحْرِم وآذاه جاز قتله ولا فدية ، كذا السباع إذا آذت .

34)رخصت السُّنة كما في الصحيحين (البخاري 1828، مسلم 1198، وغيرهما) قتل خمسة :

(الغراب – الفأرة – الحِدَأة – الكلب العقور – العقرب – وفي رواية السَبُع) ؛

لأن هذه الفواسق كلها مؤذية يجوز قتلها في الحل والحرم .

35) اختلفوا في قتل الوزغ (البُرص) في الحرم ، والتحقيق إذا آذى يقتل ،

أما حديث : (( اقتلوه وإن وجدتموه في جوف الكعبة )) فهو حديث ضعيف .

36)ذبح الحيوان الأهلي للأكل وهو مُحْرِم جائز كالشاة والإبل والبقر والدجاج والأوز والبط ونحوها .

37)يختلف الفداء والجزاء في المصيد ، فما كان له مِثْل أُعطي في الجزاء مِثله ،

وما لم يكن له مِثلٌ يَحْكُم به اثنان ذوا عدل ، وما حكم به الصحابة يصار فيه إلى حكمهم .

38)صيد المُحْرِم على ثلاث حالات :

فالأولى : إذا صِيدَ الصيد للمُحْرِم ، أو أعان عليه المُحْرِم لا يجوز أن يأكله المُحْرِم .

الثانيـة : إذا لم يُصَد له ، ولا أعان عليه جاز للمُحْرِم أن يأكله .

الثالثـة : إذا صاده المُحْرِم لا يأكله المُحْرِم ولا الحلال ، فيصبح كالميتة ويُرمى.

وإذا وجد المُحْرِم لحم صيد يباع يجوز له شراؤه ؛ لأنه لم يصد له.

39)من محظورات الإحرام عقد النكاح ويَحْرُم ، ويفسد العقد ، ولا فدية فيه .

40)من محظورات الإحرام : الجماع ، والمراد بالجماع : الإيلاج في فرج أصلي من ذكر أصلي .

41)أجمعوا على أن من جامع بعد تلبسه بالنسك ، وقبل التعريف (عرفة) أن حجه فاسد، باطل ،

و لا شيء من محظورات الإحرام يفسد الحج إلا الوطء وعليه أمور : -

1- يفسد حجه .

2- يجب المضي في حجه الفاسد .

3- يجب القضاء إذا كانت حجة الإسلام ، وإن كانت نافلة ففيها قولان لأهل العلم ، والتحقيق لا يجب .

4- يجب التفريق بينهما من الموضع الذي جامع فيه .

5- على كل واحد منهما بدنة .

6- النفقة تكون على الزوج .

7- إن أخر قضاء الحج مع الاستطاعة أثم .

42)إذا كان الجماع بعد التحلل الأول صح حجه ، وعليه وعليها فدية .

43)إذا كان الجماع بعد عرفة ، وقبل التحلل الأول ففيه خلاف كبير جداً ،

والتحقيق أن الحج صحيح وعلى كل واحد منهما بدنة .

44)من محظورات الإحرام : المباشرة كالقُبلة واللمس بشهوة لأي جزء من

بدن الزوجة ، وفيها فدية ، وحجه صحيح .

45)حديث (( إحرام المرأة في وجهها )) منكر لا أصل له ، ويجب عليها ستر

كل شيء منها عند الرجال الأجانب .

46) يجوز للمُحْرِم أن يحتجم ، وقَصُّه لبعض شعره للحجامة لا فدية فيه .

47) هل يجوز للمُحْرِم أن يحجم مُحْرِماً ؟

التحقيق جوازه إذا كان محتاجاً .

48) يجوز للمرأة أن تحتجم وهي مُحْرِمة كالرجل ، لكن لا يباشر الحجامة إلا ذو مَحْرَم.

49) من فعل محظوراً من محظورات الإحرام السابقة (وهو جاهل) فلا شيء عليه .

50) إذا اضطر المُحْرِم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام السابقة جاز له فعل

ذلك المحظور وعليه فدية ، كما دل عليه حديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه - المُخَرَّج في الصحيحين.

51) أحكام الصبي والجارية كالكبير سواءً بسواء في محظورات الإحرام .

أبو عادل
17 / 11 / 2009, 05 : 12 PM
أحــكام مهمــة تتعلـق بِحَمَــامِ الحـــــرم

1) لا يجوز قتل حَمَام الحرم سواء للمُحْرِم أو غيره ، ومن قتله فعليه فدية ، وحكم فراخها كحكمها ،

ومقدار الفدية شاة ، وقلنا عليه شاة رغم صِغِر حجم الحمامة لأمرين :

أ- حكم الصحابة – رضي الله عنهم – على من قتل حَمَام الحرم بشاة واحدة ، وكفاك به دليلاً .

ب- قالوا : لأن شُرب الحمامة يشبه شُرب الشاة فجعلوها مثلها .

2) إذا اشترك اثنان في قتل حمامة من حَمَام الحرم ، فعلى كل واحد نصف الفدية .

3) لا يجوز تنفير حَمَام الحرم عن مكانه ؛ لقوله :

(( ... ولا يُنَفَّرُ صيدها ... )) (البخاري 1833، مسلم 1353) .

4) إذا تعمد تنفير حَمَام الحرم وماتت فعليه الفدية ، أما إذا لم يتعمد كأن صدمها بسيارته ،

أو تسبب في موتها بدون قصد منه فلا شيء عليه .

5) إذا جاء رجل للحرم ووجد زحاماً شديداً ، ولم يجد مكاناً إلا المكان الذي به الحَمَام،

وكان مضطراً للجلوس فيه ، فإنه يدفع الحَمَام بالتي هي أحسن ، ويجلس فيه ،

وإن لم يكن مضطراً فيذهب لمكان آخر غير مكان الحَمَام .

6) إذا كان بيتك خارج الحرم فيجوز لك إزالة الحمام عن بيتك وحديقتك ، بل وصيده أيضاً ،

أما إذا كان بيتك داخل حدود الحرم فإنك تدفعه برفق حتى يذهب عنك ، وتضع من الحواجز

ما يمنع وصوله إليك .

7) مسألة الطفل غير المكلف فيما لو تسبب بقتل حَمَام الحرم مثلاً هل يفدي أولياؤه أو لا ؟

الصحيح : أنه لا فداء عليه ؛ لأدلة منه قوله في الحديث الصحيح :

(( رفع القلم عن ثلاثة ... وذكر منهم الصَّـبِّي )) خرجه (أحمد 939، والترمذي 1423، وأبو داود 4399 وغيرهم ، وصححه الألباني) .

أبو عادل
17 / 11 / 2009, 06 : 12 PM
مســائل الدخـــول في النســك ( النيـة )

1) أجمع العلماء على أن الدخول في النسك ركن من أركان الحج بدلالة النصوص .

2) المراد بالدخول في النسك : عَقْدُهُ بالقلب ، لا لبس الرداء والإزار .

3) الذي يحج عن غيره بالنيابة يُسمي من يريد الحج عنه ، يقول :

لبيك اللهم حجاً عن فلان ، كما في حديث شُبرمة - رضي الله عنه - ،

وكذلك الصبيان إذا لم يستطيعوا التلبية .

4) الداخل في نسك الحج لو أحرم به قبل أشهر الحج - في رمضان مثلاً - هل ينعقد نسكه أو لا ؟

الصحيح : عدم انعقاد نسكه .

5) من دخل في نسك فلا يَحِل منه إلا بأحد ثلاثة أمور :

‌أ- أن يفرغ من أعمال حجه أو عمرته .

‌ب- الإحصار لقوله تعالى :

(( وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ... )) 196البقرة .

‌ج- أن يَشْتَرِط عند إحرامه ؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت :

دَخَلَ النبي على ضُبَاعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، فقالت :

يا رسول الله إني أريد الحج ، وأنا شَاكِيةٌ ، فقال النبي :

((حُجِّي واشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي )) (مسلم 1207 وغيره).

6) هل الحيض عذر في التحلل ؟ ليس عذراً للتحلل ؛ لأنه ليس حصر .

7) يكفي للدخول في النسك عقد النية بالقلب إلا الصبي الغير مميز يكفي نية وليه عنه .

8) من تجاوز الميقات من غير إحرام وعلم أن الميقات خَلْفَهُ ، يرجع ويُحْرِم ويصح إحرامه .

9) إذا تجاوز الميقات ناسياً أو جاهلاً وأحرم من مكانه ، وظن أن هذا المكان هو مكان الإحرام

فهل عليه فدية ؟

الصحيح : أنه لا فدية عليه وإحرامه صحيح ، كذا المُكْرَه.

10) متى يُهلّ المُحْرِم بحجة أو عمرة (يدخل في النسك) ؟

قيل : يُهلّ في مصلاه ، وقيل : إذا انبعثت به دابته .

والتحقيق : جواز ذلك كله ،

وإن كان الأفضل أن يُهلّ إذا استوى على دابته (كما في البخاري 1515) .

أبو عادل
17 / 11 / 2009, 07 : 12 PM
المســـائل المتعلقــة بالتلبيـــة


أجمع العلماء على أن التلبيـة سُنة مؤكدة .

1) أفضل الحج : " العج والثج " كما جاء به النص الصحيح عند

(الترمذي 827، وغيره ، وصححه الألباني) .

والمراد بالعج : رفع الصوت بالتلبية ، والثج : نحر الهدي والأضاحي .

2) صح عنه في الصحيحين أن تلبيته هي :

(( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك))

(البخاري 1549،مسلم 1184). كان يقتصر على ذلك.

3) زاد بعض الصحابة – رضي الله عنهم – في التلبية كما عند (مسلم 1184وغيره)

وغيره زيادة ابن عمر – رضي الله عنهما - :

" لبيك لبيك وسعديك ، والخير بيديك ، لبيك والرغباء إليك والعمل "

والنبي يسمع ولا ينكر عليهم .

انظر تفصيل ذلك في [سنن الترمذي (825) وفتح الباري (3/478) في شرحه لحديث رقم (1549)] .

4) يستحب للرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية دلت على ذلك أحاديث منها كما

في (البخاري 1548) قال أنس - رضي الله عنه - : " ... وسمعتهم يصرخون بهما جميعاً "

حتى أنه جاء عن الصحابة – رضي الله عنهم – أنهم كانوا لا يَصِلُونَ إلى البيت العتيق

إلا وقد بَحّت أصواتهم ، كما عند ( البيهقي في الكبرى5/43 حديث 8800).

5) جمهور أهل العلم على أن المرأة لا ترفع صوتها وإنما بقدر ما تُسمع نفسها ومن معها.

6) ما يقال في حق الرجال فهو في حق الصبيان الذكور ، وما يقال في حق النساء فهو للجواري الصغار .

7) لو حج حاج أو اعتمر معتمر ولم ينطق بشيء لا بالتلبية ولا بغيرها

وإنما عملٌ ونية فهل يصح حجه وعمرته ؟

الجواب : نعم ؛ لأنه على الصحيح ليس هناك كلام واجب في الحج ولا في العمرة .

8) معنى التلبية : استجابة بعد استجابة ، فالاستجابة الأولى دعوة إبراهيم الخليل - عليه السلام - :

(( وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ  27الحج .

والثانية : دعوة النبي :

(( أيها الناس قد فَرَضَ الله عليكم الحج فحجوا ... )) (مسلم 1337) .

 لا شريك لك : أي لا يستحق العبادة سواك ، ولا يشرك معك غيرك .

 إن الحمد : الألف واللام للاستغراق ، أي جميع المحامد .

 والنعمة : ما أنعم الله به على عباده .

 والمُلك : لأن المَالِك هو الله ، والله يوصف بأنه مَلِكٌ ومَالِكٌ .

(( مَـلِكِ يَوْمِ الدِّينِ )) 4الفاتحة. (( مَلِكِ النَّاسِ )) 2الناس.

والقاعدة: كل مَلِكٌ مَالِكٌ ، ولا يلزم من كل مَالِك أن يكون مَلِكاً.

 ثم ختمها بنفي الشرك " ... لا شريك لك " .

أبو عادل
17 / 11 / 2009, 09 : 12 PM
مســـائـل الحيــض في الحـــج

يقال للمرأة إذا حاضت في الحج أمور :

1) أن تحج قارنة كفعل عائشة - رضي الله عنها - وإن لم يكن معها هدي يُغتفر لها ذلك .

2) تعمل جميع أعمال الحج من وقوف ومبيت ورمي للجمار وتقصير ونحر وغيره (غير الطواف بالبيت) .

3) ظاهر النص في قوله لعائشة - رضي الله عنها - :

(( ... فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري )) (البخاري 305، مسلم 120) .

ظاهره أنه يجوز السعي ، ولكن الأقرب أنها لا تسعى ، لما صح في الحديث الصحيح

(البخاري 1556، مسلم 1211، موطأ الإمام مالك 1/342، وغيرهم) عن النبي أنه قال:

(( ولا بين الصفا والمروة )) وهذه الرواية قَلَّ من يذكرها .

4) يسقط عنها طواف الوداع : " إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض " (البخاري 1755، مسلم 1328) .

أبو عادل
17 / 11 / 2009, 09 : 12 PM
مســـائـل في الطــــواف

1) أجمع العلماء على أن كل طواف سبعة أشواط .

2) يبدأ الحاج أو المعتمر من الحجر الأسود وينتهي به ، ويكون البيت عن يساره ، وكلما كان للبيت أقرب فهو أفضل .

3) يكبر عند استفتاحه للطواف (بسم الله والله أكبر) (أحمد بسند صحيح 4629) ،

وبقية الأشواط يكبر (الله أكبر) (البخاري 1613).

4) يجب أن يكون ساتراً للعورة متطهراً من الحدث الأكبر (الجنابة – الحيض) ،

أما المستحاضة فيجوز لها الطواف .

5) الصحيح في الطهارة الصغرى (الوضوء) للطواف أنها سُنة مؤكدة ،

كما قال الشافعي وابن تيمية وآخرون .

6) أركان البيت أربعة لها أحكام ثلاثة :

الأول : الحجر الأسود يجوز تقبيله ومَسُّه .

الثاني : الركن اليماني يُمس ولا يُقبل ، واستلامه سُنة ، وعند مسه يقول :

" بسم الله والله أكبر " كما عند الطبراني (كتاب الدعاء 1/270) بإسناد جيد موقوفاً على

ابن عمر – رضي الله عنهما – وإذا لم يمسه فلا يقول شيئاً ولا يُكَبِّر .

الثالث : بقية الأركان لا تُمس ، ولا تُقَـبَّل ، وهذا في البيت كله مَسُّهُ خلاف السُّنة .

7) لا يجوز أن يطوف داخل الحِجْر من أول ستة أذرع مما يلي الكعبة .

8) لا يجوز أن يطوف على الشاذروان " والشاذروان هو : الجدار الصغير الملاصق للكعبة من أسفلها " .

9) يُسن ولا يجب الرَّمَلُ ، والرَّمَلُ : الإسراع في المشي مع مقاربة الخُطى ،

ويكون في الأشواط الثلاثة الأولى وفي طواف القدوم فقط .

10) يُسن الاضطباع في حالة واحدة لا غير : عند طواف القدوم .


والاضطباع هو : إخراج الكتف الأيمن وتغطية الأيسر .

11) لم يثبت حديث مرفوع عن النبي في دعاء الطواف عدا ما ورد في الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود :

(( ...رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ )) 201 البقرة.

خرجه أبو داود (1892) وهو معلول ، لكن له طريق يقوى به عند عبد الرزاق (8963)

فلا مانع من القول به ، وحسنه الألباني .


12) كُلُّ ذِكْرٍ في الطواف جائز ، كذا قراءة القرآن على الصحيح ،

أما تخصيص دعاء لكل شوط في الطواف والسعي فهو بدعة .

13) إذا انتهى من الطواف لا يُكبر ، ولو فعل ذلك جاز .

14) إذا شك في عدد أشواط الطواف بنى على الأقل .

15) إذا قطع طوافه صلاة فريضة أو جنازة صلى وأكمل من حيث وقف ، كذا إذا أُغمي عليه

أتم من حيث وقف ولو طالت المدة، أما إذا قطعه من غير عذر وأطال أعاد من جديد .

16) يجوز الطواف في الأدوار العلوية .

17) بعد الفراغ من الطواف يستحب أن يصلي خلف المقام ركعتين قال تعالى :

(( وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى )) 125البقرة .

يقرأ بعد الفاتحة في الأولى (( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ )) ،

وفي الثانية بعد الفاتحة (( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)) ،

ولو صلاهما في أي مكان من الحَرَم جاز له ذلك ، ولو صلاهما خارج الحَرَم كفعل

عمر - رضي الله عنه - صح ذلك ، ولو تركهما ولم يصلهما صح حجه وعمرته ،

فالصحيح أنهما سنة وليستا بواجبة .

18) لو خرج منه مذي صح طوافه ، والواجب عليه الابتعاد عن مواطن الفتن .

19) الصحيح أن الحامل والمحمول يصح الطواف من كل واحد منهما إذا نويا .

20) قاعدة : أنه بعد كل طوافٍ صلاةٌ حتى في أوقات النهي .

21) ولو قيل : هل يجوز له أن يجمع ركعات أربع ، أو ست ، أو ثمان لأطوفةٍ طافها ؟

الجواب : نعم ، فلو طاف (ثلاثة أطوفة) ثم صلى ست ركعات فلا بأس بذلك يسلم من كل ركعتين .

22)بعد ركعتي الطواف السُّنة أن يرجع للحجر الأسود ويستلمه إن استطاع (مسلم 1218) .

الرابط (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88790)

أبو عادل
23 / 11 / 2009, 29 : 08 PM
http://www.samysoft.net/forumim/basmla/gfjfghjfg.gif (http://www.samysoft.net/forumim/basmla/gfjfghjfg.gif)

http://www.samysoft.net/forumim/islamic1/1/ghdgdg.gif (http://www.samysoft.net/forumim/islamic1/1/ghdgdg.gif)


إذا حج شخص عن أحد المسلمين بالنيابة، وأعطاه وليه مبلغاً من المال، وبقي قسم من المبلغ، هل يجوز أن يتصرف به، علماً بأنه قد سامحه به، أم يرجعه؟ أجيبونا بارك الله فيكم

نعم إذا أعطاه المال ليحج به وسامحه في البقية فلا بأس، يتصرف فيه كيف يشاء، ينفق منه والباقي يصرفه في حاجاته. أما إذا أعطاه مالاً وقال له: أنفق منه في حاجاتك ورد الباقي، فإنه ينفق منه حاجاته من غير إسراف ولا تبذير ثم يرد الباقي، أما إذا كان أعطاه المال وقال: هو لك سواء، بقي منه شيء أو لم يبق منه شيء هو لك، وسامحه في الباقي فهذا لا حاجة إلى رده هو معذور إذا تصرف فيه إذا أدى الواجب


الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ.
http://www.samysoft.net/forumim/fwasel/1/10555.gif (http://www.samysoft.net/forumim/fwasel/1/10555.gif)

أبو عادل
03 / 12 / 2009, 04 : 05 PM
السؤال:

حجيت وبعد انصرافي أنا ومن معي من مزدلفة ذهبنا إلي الحرم ولم نرم جمرة العقبة ثم عدنا إلي منى ونحرنا وحلقنا واسترحنا إلى العصر ثم ذهبنا للجمرة ورميناها هل فعلنا هذا موافق للشريعة الإسلامية أو علينا شيء في ذلك؟ ما هي الأعمال في العيد للحاج؟ كيف يتحلل الحاج؟ ما حكم تقديم بعض أعمال الحج بعضها على بعض؟

اضغط هنا للاستماع الجواب (http://www.alandals.net/media/binothimen/11710.mp3) الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله تعالى ـ.

أبو عادل
23 / 12 / 2009, 59 : 12 PM
السؤال:

نشاهد في سنوات عديدة كثيراً من اللحوم تذهب هدراً في منى فهل يجوز لي في يوم العيد أن أرمي جمرة العقبة وأطوف بالبيت وأحلق رأسي وأتحلل وألبس ثيابي وفي اليوم الثالث أو الثاني أذبح فديتي لكي آكل منها و أجد من يأكلها أيضاً أو أنه لابد من ذبحها قبل التحلل؟ ما هي الأنساك الأربعة التي يفعلها الحاج في العيد؟ ما حكم تقديم أعمال وتأخير بعضها في يوم العيد للحاج؟ متى يكون التحلل الأول؟ متى يكون التحلل الثاني؟

اضغط هنا للاستماع الجواب (http://www.alandals.net/media/binothimen/11728.mp3) الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله تعالى ـ.

أم نيره
30 / 12 / 2009, 33 : 09 AM
اعزك الله واكرمك وجزاك الفردوس الاعلى شيخنا الفاضل والكريم ابو عادل
وطهر الله قلبك من النفاق والرياء

أبو عادل
31 / 12 / 2009, 54 : 10 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك وجزاك الله خيراً أختي الكريمة أم نيرة على مرورك الطيب.
وفقنا الله لما يحب ويرضى.
أخيك في الله.

أبو عادل
31 / 12 / 2009, 05 : 01 PM
السؤال:

إنني شخص أصبت بآفة في رأسي أتت على كل شعري حتى أصبح كأنه راحة اليد وقد حجيت وسوف أحج إن شاء الله ولكن حيث يتعذر أخذ شيء من رأسي فإني أعمد إلى شاربي وأطراف لحيتي فآخذ منها فهل هذا صحيح؟ من لم يكن له شعر رأس فهل يلزمه شيء عند التحلل؟ من لم تكن له د من المرفق فما فوق هل يجب عليه غسل اليد عند الوضوء أم ماذا يفعل؟ هل العبادة التي يفوت محلها التي علقت به تسقط؟ ما حكم الأخذ من الشارب؟ ما حكم الأخذ من اللحية؟

اضغط هنا للاستماع الجواب (http://www.alandals.net/media/binothimen/11744.mp3) الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله تعالى ـ.

http://www.alandals.net/images3/click.jpg (http://www.alandals.net/media/binothimen/11744.mp3)

أبو عادل
06 / 01 / 2010, 23 : 07 PM
السؤال:

إذا اعتمر الإنسان في أشهر الحج وحج في عامه فهل عليه دم ويعتبر متمتعاً حتى لو فصل بسفر؟ دم التمتع؟

اضغط هنا للاستماع الجواب (http://www.alandals.net/media/binbaz/1786.mp3) الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله تعالى ـ.

http://www.alandals.net/images3/click.jpg (http://www.alandals.net/media/binbaz/1786.mp3)

أبو عادل
09 / 01 / 2010, 35 : 12 PM
السؤال:

نحن مجموعة من الحجاج نود توضيح سبب جعل الإحرام ثلاثة أنواع القران والتمتع والإفراد وكيف حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنواع النسك؟

اضغط هنا للاستماع الجواب (http://www.alandals.net/media/binbaz/1805.mp3) الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله تعالى ـ.

http://www.alandals.net/images3/click.jpg (http://www.alandals.net/media/binbaz/1805.mp3)

أبو عادل
16 / 01 / 2010, 38 : 12 PM
السؤال:

في حج الإفراد في طواف القدوم طفنا الشوط السادس من داخل الحجر ولم نكمل السابع فما الحكم؟

اضغط هنا للاستماع الجواب (http://www.alandals.net/media/binbaz/2362.mp3) الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله تعالى ـ.

http://www.alandals.net/images3/click.jpg (http://www.alandals.net/media/binbaz/2362.mp3)

أبو عادل
31 / 01 / 2010, 20 : 07 PM
السؤال:

هل يجوز أن يتحول المسلم من نسك لنسك آخر وما فضل النسك في الحج؟ التمتع؟ القران؟ الإفراد؟ الهدي؟

اضغط هنا للاستماع الجواب (http://www.alandals.net/media/binbaz/2862.mp3) الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله تعالى ـ.

http://www.alandals.net/images3/click.jpg (http://www.alandals.net/media/binbaz/2862.mp3)

أبو عادل
11 / 02 / 2010, 49 : 10 PM
http://www.stocksvip.net/p/ps/(8).gif
http://www.stocksvip.net/p/af/(83).gif

إذا اعتمر الإنسان ولم يقصر شعره أو لم يحلق جهلاً منه أو نسياناً فهل تصح عمرته أم لا وإذا لم تكن صحيحةً فماذا عليه أن يفعل؟

الجواب:

الشيخ: العمرة صحيحة وإن لم يحلق أو يقصر وذلك لأن الحلق أو التقصير ليس من أركان العمرة وإنما هو من الواجبات وإذا تركه الإنسان ناسياً فإنه يحلقه متى ذكر إلا إذا فات الأوان فإنه يذبح فدية يتصدق بها على الفقراء وإذا تركه جاهلاً وعلم فإنه يحلق إلا إذا فات الأوان فإنه يذبح فدية يتصدق بها على الفقراء ولا إثم عليه في هذه الحال ما دام ناسياً أو جاهلاً ولا بد من الفدية إذا لم يكن التدارك وتكون لفقراء الحرم .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.

http://www.stocksvip.net/p/ap/(24).gif

أبو عادل
20 / 02 / 2010, 10 : 05 PM
السؤال:

الحاج المتمتع ماذا يفعل عند التلبية؟

اضغط هنا للاستماع الجواب (http://www.alandals.net/media/binbaz/3121.mp3) الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله تعالى ـ.

http://www.alandals.net/images3/click.jpg (http://www.alandals.net/media/binbaz/3121.mp3)

أبو عادل
26 / 02 / 2010, 39 : 12 PM
السؤال:

ما معنى الإفراد والقران والتمتع؟


اضغط هنا للاستماع الجواب (http://www.alandals.net/media/binbaz/3123.mp3) الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله تعالى ـ.

http://www.alandals.net/images3/click.jpg (http://www.alandals.net/media/binbaz/3123.mp3)

أبو عادل
28 / 02 / 2010, 48 : 07 PM
السؤال:

بعض الحجاج يرى أنه يجب عليه أن يحج مرة متمتعاً وقارناً ومفرداً فهل هذا فيه صحيح؟ ما هي أفضل أنساك الحج؟

اضغط هنا للاستماع الجواب (http://www.alandals.net/media/binbaz/4173.mp3) الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله تعالى ـ.

http://www.alandals.net/images3/click.jpg (http://www.alandals.net/media/binbaz/4173.mp3)

أبو عادل
05 / 03 / 2010, 46 : 08 PM
السؤال:

نعلم أن الحج ثلاثة أنواع تمتع وقران وإفراد فبأيها يكون الهدي أو الفدية؟ ما صفة التلبية في أنساك الحج؟

اضغط هنا للاستماع الجواب (http://www.alandals.net/media/binbaz/4261.mp3) الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله تعالى ـ.

http://www.alandals.net/images3/click.jpg (http://www.alandals.net/media/binbaz/4261.mp3)

أبو عادل
09 / 03 / 2010, 08 : 05 PM
السؤال:

حدثونا عن أنواع الحج جزاكم الله خيراً؟ صفة النية لكل نسك من أنساك الحج؟ ما هي مواقيت الحج؟ الاشتراط في الحج؟ صفة الحج؟ صفة الإزار في الحج؟ هل يشترط اللون الأبيض في الحج؟ العمامة السوداء؟

اضغط هنا للاستماع الجواب (http://www.alandals.net/media/binbaz/4761.mp3) الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله تعالى ـ.

http://www.alandals.net/images3/click.jpg (http://www.alandals.net/media/binbaz/4761.mp3)

أبو عادل
13 / 03 / 2010, 54 : 12 PM
http://img185.imageshack.us/img185/359/mnwa12li6.gif (http://img185.imageshack.us/img185/359/mnwa12li6.gif)

http://www.stocksvip.net/p/ap/(50).gif (http://www.stocksvip.net/p/ap/(50).gif)


السؤال:


ما الأفضل: أن يحج المرء نافلة؟ أو أن يتصدق بماله الذي سينفقه على الحج ؟



الاجابة:


لا شك أن الحج أفضل لما فيه من العمل البدني والمالي، ولأنه من أسباب المغفرة، وفيه التعرض لنزول الرحمة والوقوف بالمشاعر المقدسة والتذكر والتفكر والاعتبار، لكن إن كان على الإنسان مشقة بدنية بحيث يعجز عن الطواف والرمي ببدنه -كانت الصدقة على المساكين بنفقة الحج أفضل من إعطائها لمن يحج بالأجرة، فإن أكثر من يحج بالأجرة إنما يقصد المال دون العمل الصالح فيكون عمله للدنيا.

المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=7465&parent=1048)



http://arabswell.com/vb/image.php?u=169659&type=sigpic&dateline=1240378071

أبو عادل
19 / 03 / 2010, 22 : 01 PM
السؤال:

يرى بعض الحجاج أن المسلم يجب أن يحج على جميع الأنساك الثلاثة فما حكم هذا المعتقد؟


اضغط هنا للاستماع الجواب (http://www.alandals.net/media/binbaz/4841.mp3) الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله تعالى ـ.

http://www.alandals.net/images3/click.jpg (http://www.alandals.net/media/binbaz/4841.mp3)

أبو عادل
20 / 03 / 2010, 12 : 06 PM
السؤال:

أنا أديت الحج وفي نيتي الحج متمتعاً ولكن عند الإحرام قلت لبيك اللهم حجاً وعمرة وقرات كتاباً أن للعمرة إحراماً وللحج إحراماً فغيرت نيتي إلى لبيك اللهم عمرة فما الحكم؟


اضغط هنا للاستماع الجواب (http://www.alandals.net/media/binbaz/7022.mp3) الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله تعالى ـ.

http://www.alandals.net/images3/click.jpg (http://www.alandals.net/media/binbaz/7022.mp3)

أبو عادل
25 / 03 / 2010, 24 : 06 PM
السؤال:

أديت مناسك العمرة في رمضان وأرغب بتأدية مناسك الحج فإذا كان ذلك هل أحج متمتعاً أم قارناً أم مفرداً؟


اضغط هنا للاستماع الجواب (http://www.alandals.net/media/binbaz/7117.mp3) الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله تعالى ـ.

http://www.alandals.net/images3/click.jpg (http://www.alandals.net/media/binbaz/7117.mp3)

أبو عادل
31 / 03 / 2010, 32 : 01 PM
السؤال:

ما هو أفضل ثواب بين التمتع والإفراد والقران؟

اضغط هنا للاستماع الجواب (http://www.alandals.net/media/binbaz/7623.mp3) الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله تعالى ـ.

http://www.alandals.net/images3/click.jpg (http://www.alandals.net/media/binbaz/7623.mp3)

أبو عادل
10 / 04 / 2010, 18 : 12 PM
السؤال:

ماذا عن نسكي القران والتمتع هل فيهما هدي؟

اضغط هنا للاستماع الجواب (http://www.alandals.net/media/binbaz/7816.mp3) الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله تعالى ـ.

http://www.alandals.net/images3/click.jpg (http://www.alandals.net/media/binbaz/7816.mp3)

أبو عادل
29 / 04 / 2010, 40 : 11 AM
http://img185.imageshack.us/img185/359/mnwa12li6.gif (http://img185.imageshack.us/img185/359/mnwa12li6.gif)



http://www.stocksvip.net/p/ap/(50).gif (http://www.stocksvip.net/p/ap/(50).gif)



السؤال:

تكرار الحج فيه أجر كبيرة بلا شك ولكن هل يرى فضيلتكم أن من كرر الحج مرات عديدة من الأفضل له إفساح المجال لإخوانه ؟



الاجابة:


لا شك أن الحج عبادة فاضلة وفيها أجر كبير؛ كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان: الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif وغير ذلك من الأدلة، وقد استحب بعض المشايخ -في هذه الأزمنة- ترك تكرار الحج كل عام ؛ حيث إن عدد الحجاج قد زاد وتضاعف عما كان عليه في الأزمنة السابقة بسبب وسائل النقل الحديثة التي سهَّلت للناس سرعة الوصول، فيحصل من الكثرة زحام شديد في صحن المطاف و المسعى وفي عرفات ومنى وعند الجمرات وفي ذبح الهدي وغيرها، وهذا رأي سديد؛ لما فيه من إفساح المجال للوافدين الجدد وتيسير أداء الفريضة بسهولة وترك مضايقة المفترضين، وقد يستثنى من ذلك أهل الأعمال النافعة كالدعاة والمرشدين وكذا الجنود والعاملون الذين ينظمون السير ويخدمون الحجاج ويحرصون على تسهيل أداء الفريضة للوافدين وضيوف الرحمن بما يسقط عنهم الوجوب ففي تكرار مجيئهم منفعة كبيرة، والله أعلم.


المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=7079&parent=1048)



http://arabswell.com/vb/image.php?u=169659&type=sigpic&dateline=1240378071 (http://arabswell.com/vb/image.php?u=169659&type=sigpic&dateline=1240378071)

أبو عادل
02 / 05 / 2010, 40 : 05 PM
السؤال:

ما هي أبرز المضامن العقدية والإيمانية لاجتماع المسلمين في أداء الحج ؟



الاجابة:


الحج عبادة بدنية مالية، فرضها الله تعالى على المستطيع لحكم ومصالح كبيرة أجملها تعالى بقوله: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=22&nAya=28)http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif فإن المسلم يعتقد وجوب امتثال أمر الله تعالى لعباده جميعًا بقوله تعالى: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=3&nAya=97)http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif ؛ حيث يعلم وجوب أداء الحج عليه عند القدرة، فمتى تيسر له الحج قام به على الوجه الأكمل الذي تبرأ به الذمة وتسقط به الفريضة، ويحمله على ذلك تصديق خبر ربه سبحانه والامتثال لأمر الله وطلب الأجر المرتب على ذلك بقول النبي -صلي الله عليه وسلم- : http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif.
فيبعد عبادته عن الرياء والسمعة والمباهاة والتمدح والافتخار، بأن يكون مخلصًا عبادته لربه، معتقدا أنه الذي يقبل العبادة الخالصة ويثيب عليها، ثم يزداد إيمانه ويقينه بصحة هذا الأمر وتوبته عندما يفد إلى تلك المشاعر المفضلة، ويشاهد مواقف من سبقه من الأنبياء وأتباعهم، ويتحقق أن كل من وقف في تلك المشاعر، وتنسك بما أمر به فيها إنما قصدوا وجه الله - تعالى- والدار الآخرة، وهكذا يشاهد الجم الغفير الذين توافدوا وجاءوا من كل فج عميق، وهدفهم موحد وهو: أداء هذه العبادة العظيمة، التي لا تصلح إلا بعبادات تختص بتلك البقاع، والأماكن المقدسة من الازدحام في الطواف والسعي وفي عرفات و المشعر الحرام وفي منى وعند الجمرات وما يتقربون به من: الدعاء، والذكر، والصلوات، ونوافل العبادات، وذبح القربات، والحلق والتقصير وكل ذلك مما يفعلونه احتسابًا وطلبًا للأجر والثواب الأخروي فهم يصبرون على: الأذى والشدة والتعب والغضب، وينفقون الأموال الطائلة ويركبون الأخطار، ويفارقون أموالهم وبلادهم وأهليهم ويتكبدون الصعوبات؛ لأجل أداء هذه الشعيرة، التي يعتقدون أنها فريضة الله عليهم، وركن من أركان دينهم الذي يدينون به لربهم،
ولا شك أن مشاهدة ذلك الحشد الكبير، والجمع الكثير في تلك المشاعر مما يقوي إيمان العبد، ويكسبه قوة في العقيدة، وثقة بوعد الله تعالى لهم بالمغفرة، والرحمة، والتجاوز عن الذنوب العظام، وهكذا يزداد إيمان الحاج، وتقوى عقيدته، عند تقربه بذكر ربه، ودعائه، والثناء عليه، وأداء ما يستطيع من الواجبات، والمندوبات المشروعة، في تلك المشاعر المفضلة، حيث أمر الله تعالى بذكره وشكره وحسن عبادته؛ كما قال تعالى: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=22&nAya=36)http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif وقال تعالى: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=22&nAya=28)http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif وفي الإكثار من ذكره استحضار عظمته وتذكر فضله وإنعامه وجوده على عباده.



المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=6940&parent=1048)

أبو عادل
09 / 05 / 2010, 29 : 05 PM
السؤال:

نحن في المغرب الأقصى نحتفل بيوم عرفات، ونقوم بالشعائر الدينية كالصوم والصلاة والصدقة والدعاء وجميع العبادات التي ترجى من الله سبحانه استجابتها، ولكن ذلك بعد يوم الوقوف بعرفات بيوم واحد، بعبارة أخرى: إذا كان يوم الجمعة مثلًا هو يوم الوقوف بعرفات فنحن نقوم بالشعائر يوم السبت نظرًا لرؤيتنا الهلال بعد رؤية الحجاز بيوم واحد.

الاجابة:

إن الاحتفال والتعريف يوم عرفة لا يجوز، إلا أن ذلك اليوم لفضله يُشْرَعُ صيامه، وَيُشْرَع الذكر والتكبير في أيام العشر كلها لفضلها، فلا يخص يوم عرفة بالصلاة والصدقة، ولا بالعبادات الزائدة عن غيره، وإنما الْحُجَّاج هم الذين يخصونه بالدعاء والوقوف هناك، فغيرهم إنما يُكثرون من التكبير في العشر كلها، ويحرصون على صيامها كلها، أو ما تيسر منها، ويكثرون فيها من الدعاء والصدقة ونوافل العبادات، وإن كان عرفة أفضلها، وأما تأخير الصيام إلى اليوم الذي بعد عرفة فلا يجوز؛ فإنه يوم النحر، ولا يجوز صومه، وأهل المغرب يلزمهم أن يصوموا ويفطروا وينسكوا مع أهل الحجاز فإنهم لو نظروا لرؤية الهلال في الوقت الذي يراه أهل الحجاز فلا يحق لهم التأخر، إلا إذا تأخر أهل البلد كلهم.


المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=9876&parent=1049)
ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=9876&parent=1049)

أبو عادل
13 / 05 / 2010, 23 : 12 PM
السؤال:


ماذا ورد في فضل عشر ذي الحجة ؟ وهل يستحب صيامها ؟


الاجابة:

ثبت في صحيح البخاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام العشر، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif وورد في بعض الأحاديث الأمر بالإكثار فيهن من: التسبيح، والتكبير، والتحميد، وأن ذلك يضاعف فيها أضعافًا كثيرة، وقد أمر الله بالذكر في هذه الأيام في قوله تعالى: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=22&nAya=28)http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif فقد فسرت بأنها أيام العشر، وذكر البخاري أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يدخلان السوق في أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما.
وأما الصيام فهو داخل في العمل الصالح، فهو مضاعف في هذه الأيام، وقد ورد أحاديث في مضاعفته، لكنها لم تثبت، ولا شك في فضل صيام يوم عرفة وهو اليوم التاسع منها، وأما البقية ففيها أجر كبير. والله أعلم.

المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=7397&parent=1049)

أبو عادل
16 / 05 / 2010, 53 : 05 PM
السؤال:


ما حكم من صام العشر من ذي الحجة، ثم قصر ولم يضح، وذلك لكبر سنه، ولا يوجد من يعينه في تلك الفترة ؟



الاجابة:

صوم العشر تطوع وفيه أجر، ومن أراد أن يُضحي فلا يقص من شعره أو أظفاره، فإن قص منها لم يرده عن الأضحية، ولا فدية عليه، أما من لا يريد الأضحية فله التقصير كيف شاء.

المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=7311&parent=1049)

أبو عادل
21 / 05 / 2010, 36 : 11 AM
السؤال:

ما حكم من صام العشر من ذي الحجة ثم قصَّر ولم يضح وذلك لكبر سنه ولا يوجد من يعينه في تلك الفترة؟ ما هو العمل الآن؟ أفيدونا -جزاكم الله خيرًا-


الاجابة:

صوم العشر تطوع وفيه أجر، و من أراد أن يضحي فلا يقص من شعره أو أظفاره فإن قص منها لم يرده عن الأضحية ولا فدية عليه، أما من لا يريد الأضحية فله التقصير كيف شاء.

المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=7245&parent=1049)

أبو عادل
01 / 06 / 2010, 30 : 03 PM
السؤال:

ماذا تكشف المرأة عند أداء الصلاة في الحرم؟

الجواب:

إذا كانت بين النساء فلها أن تكشف وجهها؛ لأنها كلها عورة إلا وجهها، إذا كانت بين النساء بِمَأْمَن من رؤية الرجال الأجانب، أما إذا كانت بحيث يراها الرجال الأجانب فلا يجوز لها أن تكشف عن وجهها.

عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير. (http://www.khudheir.com/text/5147)

أبو عادل
09 / 06 / 2010, 50 : 09 AM
السؤال:


ما الرد على من قال أن صيام عشر ذي الحجة ليس من السنة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصمها؟

الاجابة:


هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ

س: ماذا ورد في فضل عشر ذي الحجة، وهل يستحب صيامها ؟

ثبت في صحيح البخاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام العشر، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه، وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif وورد في بعض الأحاديث الأمر بالإكثار فيهن من التسبيح، والتكبير، والتحميد، وأن ذلك يُضاعف فيها أضعافًا كثيرة، وقد أمر الله بالذِّكر في هذه الأيام في قوله تعالى: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=22&nAya=28)http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif فقد فسرت بأنها أيام العشر، وذكر البخاري أن ابن عمر و أبا هريرة كانا يدخلان السوق في أيام العشر، فيكبِّران، ويكبِّر الناس بتكبيرهما.
وأما الصيام فهو داخل في العمل الصالح، فهو مضاعف في هذه الأيام، وقد ورد أحاديث في مضاعفته لكنها لم تثبُت، ولا شك في فضل صيام يوم عرفة، وهو اليوم التاسع منها وأما البقية ففيها أجر كبير. والله أعلم .


المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=540&parent=1049)

شريف حمدان
09 / 06 / 2010, 43 : 11 PM
جزاك الله خيرا اخى الكريم
وشكر الله لكم ذلك المجهود
واجاد عليكم من رحماته ومن كرمه
وجزاكم الله كل الخير والثواب
وبارك لك فى كل ما تملك

أبو عادل
13 / 06 / 2010, 09 : 10 AM
السؤال:

قال جل وعلا: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=2&nAya=203)http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif فما المقصود بذكر الله هنا وما هي الأيام المعلومات المعدودات؟ لا بالتعجيل، أو التأخير وكيف يحصل؟ والله يوفقكم ويجزيكم.


الجواب:

هذه الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، والتعجل هو أن يخرج من منى بعد رمي الجمار في الثاني عشر، والتأخر هو البقاء في منى إلى أن يرمي في الثالث عشر، وذكر الله في هذه الأيام هو ذكر الله تعالى بالتكبير المقيد بعد كل فريضة، وبالذكر عند رمى الجمار، وبالدعاء بعد رمى الجمرتين الأولين، وبالذكر عند ذبح الهدي، وعند الأكل منه، وبالذكر المطلق في كل الأحوال، أما الأيام المعلومات في قوله تعالى http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=22&nAya=28)http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif فهي أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة فيذكر الله تعالى في الأيام مطلقة بالذكر والتكبير في كل الأحوال. والله أعلم.

المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. (http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=12944&parent=1050)